المحكم في أصول الفقه - ج ١

السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم

المحكم في أصول الفقه - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة المنار
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٣٨

الحكم.

كما ذكرنا آنفا أن ذلك وحده لا يكفي في الدلالة على المفهوم ، لأن انتفاء الحكم الذي تضمنته القضية بانتفاء بعض أطرافها لا ينافي ثبوت مثله في مورد الانتفاء ، بل لا بد مع ذلك من ظهور القضية في كون الطرف المأخوذ فيها دخيلا في سنخ الحكم ، بحيث ينتفي بانتفائه.

وحينئذ فالظاهر أن الوصف ككثير من القيود المذكورة في القضية ـ من الحال والظرف وغيرهما ـ لا ظهور له في ذلك وضعا ، لعدم فهم ذلك من نفس الكلام ، بل ليس المفهوم من حاق الكلام إلّا ثبوت الحكم بثبوت القيد.

ومما سبق يظهر أن ذلك لا ينافي ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا ، وأن ظاهر العنوان دخله بخصوصيته في الحكم ، لما ذكرنا من أن ذلك إنما هو بالإضافة إلى شخص الحكم لا سنخه.

ومن هنا لا بد من الاستدلال على مفهوم الوصف أو غيره من القيود بوجوه أخر لا ترجع إلى دعوى كونه مقتضى الوضع.

والمذكور في كلماتهم وجوه :

الأول : دعوى لزوم اللغوية بدونه ، إذ لو كان الحكم يعم حال فقد القيد لم يكن لتكلف ذكره فائدة.

وهو ـ لو تم ـ لا يختص بالوصف ، بل يجري في سائر القيود التي تتضمنها القضية.

نعم ، قد يختص بالوصف المعتمد على الموصوف ونحوه من القيود الزائدة على الموضوع ، حيث قد تتجه دعوى لغوية تكلف ذكرها زائدا على

٥٨١

ذكر الموضوع لو كان الحكم ثابتا للموضوع مطلقا ولو مع فقدها ، أما غير المعتمد فلا وجه للغوية جعله موضوعا بمجرد عموم الحكم لغيره ، لأن بيان ثبوت الحكم في مورده كاف في الفائدة الرافعة للغويته ، وإلا لزم البناء على حجية مفهوم اللقب لأجلها ، ولم يعرف منهم الاستدلال عليه بها ، وليس هو كالمعتمد الذي يكفي الإطلاق في بيان ثبوت الحكم في مورده.

كما أن المفهوم اللازم من الاستدلال المذكور هو كون انتفاء القيد موجبا لانتفاء الحكم عن بقية أفراد الموضوع وأحواله ، لكفايته في رفع اللغوية المدعاة ، وإن لم يرتفع الحكم عن موضوع آخر حال فقد القيد ، كما لعله ظاهر.

وكيف كان ، فمن الظاهر أن توقف رفع اللغوية على المفهوم غير مطرد ، ليكون المفهوم مقتضى الظهور النوعي الذي لا يخرج عنه إلّا بالقرينة ، بل قد يكون ذكره لدفع توهم عدم ثبوت الحكم في مورده ، لكونه من أفراد المطلق الخفية ، أو لكونه مورد اهتمام الحاكم لأولويته بالملاك ، أو لكونه موردا للابتلاء أو السؤال أو نحو ذلك.

مضافا إلى أنه يكفي في رفع اللغوية دخل القيد في الحكم بنحو لا يثبت لفاقده مطلقا ، ولا يتوقف على عموم انتفائه بانتفائه ، بحيث لا يخلفه قيد آخر متمم لموضوع الحكم بدلا عنه ، فإذا قيل : أكرم الرجل العالم ، لا يعتبر في رفع لغوية ذكر الوصف توقف وجوب الإكرام عليه وانحصاره بمورده ـ كما هو مدعى القائل بالمفهوم ـ بل يكفي في رفعها عدم وجوب إكرام مطلق الرجل ، بحيث لا دخل للعلم فيه أصلا ، حيث يكون فائدة ذكر الوصف حينئذ بيان دخله في تمامية موضوع وجوب الإكرام ، وإن لم تنحصر

٥٨٢

به ، بل يشاركه فيها غيره ، كالفقر والتدين وحسن الخلق وغيرها.

الثاني : دلالة الوصف على العلية قال في التقريرات : «قد ملأ الأسماع قولهم : ان التعليق على الوصف يشعر بالعلية».

وهو ـ لو تم ـ يختص بالوصف الحاكي عن جهة عرضية زائدة على الذات ، ولا يعم غيره من القيود. نعم ، لا يختص بالوصف المعتمد على الموصوف.

كما أن المفهوم الذي يقتضيه انتفاء الحكم بانتفاء الوصف مطلقا لو لم يكن معتمدا.

وأما إن كان معتمدا فإن رجع الوجه المذكور إلى دعوى عليته المنحصرة للحكم أعم من أن يكون تمام العلة أو متممها ـ كما تقدم منّا في العلية المدعاة للشرط ـ اتجه اختصاص المفهوم بانتفاء الحكم عن الموضوع الفاقد للوصف ، دون غيره مما يفقده ، لإمكان احتياج الموضوع إلى تتميم علية الحكم بالوصف دون غيره من الموضوعات ، بل هي علة تامة له.

وإن رجع إلى دعوى كونه تمام العلة المنحصرة للحكم من دون دخل لخصوصية الموضوع في عليته اتجه عموم المفهوم ، وانتفاء الحكم تبعا لانتفاء الوصف مطلقا ولو في غير الموضوع.

لكنه يشكل ..

أولا : بأن الإشعار لا يبلغ مرتبة الحجية.

وثانيا : بأنه غير مطرد ، بل يختص بالوصف المناسب ارتكازا للحكم ، كالعلم والعدالة بالإضافة إلى وجوب الإكرام ، دون مثل : تقل الثياب البيض والمياه العذبة ، وتكثر الرجال الطوال والنساء القصار.

٥٨٣

وثالثا : بأن العلية بمجردها لا تكفي في المفهوم ، ما لم تكن بنحو الانحصار ، ولا إشعار للوصف بكونه علة منحصرة.

نعم ، قد يستفاد ذلك من قرينة خاصة أو من سوقه مساق التعليل ، كما لو قيل : لا تأكل الرمان لأنه حامض ، ويتعين البناء حينئذ على المفهوم.

ولعله إليه يرجع ما عن العلّامة من التفصيل في ثبوت المفهوم وعدمه بين كون الوصف علة وعدمه.

لكنه خارج عن محل الكلام ، لوضوح أن الكلام في ظهور الوصف بنفسه في المفهوم.

الثالث : أنه لو لا ظهور الوصف في المفهوم لم يكن وجه لحمل المطلق على المقيد المثبتين ، لعدم التنافي بينهما بدوا ، مع أن بناء الفقهاء وأهل الاستدلال على التنافي البدوي بينهما ولزوم الجمع بذلك.

ولا يخفى أنه لو تم فالمفهوم اللازم له هو انتفاء الحكم بانتفاء الوصف عن الموضوع ـ إذا كان معتمدا ـ لا عن غيره.

كما أنه لا يختص بالوصف المعتمد ، بل يجري في غيره أيضا ، كما يجري في غير الوصف من القيود ، لعموم البناء على الجمع بين المطلق والمقيد فيها.

لكنه تقرر في محله أن التنافي بين المطلق والمقيد غير المختلفين في الإيجاب والسلب مختص بما إذا كان الحكم الذي تضمناه واحدا واردا على الماهية بنحو البدلية ، كما في مثل : من ظاهر فليعتق رقبة ، و : من ظاهر فليعتق رقبة مؤمنة ، بخلاف ما إذا كان واردا عليها بنحو الاستغراق ، كما في مثل : من أحرم حرم عليه الصيد ، ومن أحرم حرم عليه صيد الوحش.

والوجه في التنافي المذكور : أن الحكم الوارد على الماهية بنحو البدلية

٥٨٤

كالوارد عليها بنحو المجموعية واحد له نحو نسبة خاصة مع جميع أفرادها ، وليس هو حكما منحلا إلى أحكام مستقلة متعددة بعدد الأفراد ، كما هو الحال في الحكم الوارد على الماهية بنحو الاستغراق.

ومن الظاهر أن الحكم الواحد البدلي أو المجموعي يمتنع تعلقه بالعام والخاص معا ، لا من جهة ظهور القيد في الانتفاء عند الانتفاء بحسب تركيبه اللفظي ، بل لأن تعلقه بالخاص تعين الامتثال بفرد منه لو كان الحكم بدليا ، والاكتفاء بتمام أفراده لو كان مجموعيا ، وتعلقه بالعام يقتضى الاكتفاء بفرد منه ـ ولو من غير الخاص ـ لو كان بدليا ، وتعين الامتثال بتمام أفراده لو كان مجموعيا ، عكس الأول.

ولذا يقع التنافي بين العام والخاص مطلقا وإن لم يكن الخاص وصفا ولا مقيدا ، بل اسما جامدا ، كما لو قيل : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، و : إن ظاهرت فأعتق رجلا ، مع وضوح أن أخذ الاسم الجامد في موضوع الحكم لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء إلّا بناء على مفهوم اللقب ، الذي هو خارج عن محل الكلام.

وهذا بخلاف الحكم الاستغراقي ، فإنه حيث كان منحلا إلى أحكام متعددة بعدد أفراد الماهية لكل منها إطاعته ومعصيته ، فلا تنافي بين تعلقه بالعام وتعلقه بالخاص ، إلّا أن يكون لدليل تعلقه بالخاص ظهور في الانحصار والانتفاء عند الانتفاء.

ومن ثم كان عدم البناء على حمل المطلق على المقيد في ذلك ، لعدم التنافي بينهما ، والاقتصار في البناء على التنافي على ما إذا كان الحكم بدليا شاهدا بعدم ابتنائه على مفهوم الوصف ، بل على خصوصية الحكم.

٥٨٥

هذه عمدة الوجوه المذكورة في كلماتهم.

وربما استدل بعضهم بفهم أهل اللسان المفهوم في بعض الموارد وهو كما ترى! لا ينهض بالاستدلال ، لعدم حجية فهمهم ، واحتمال استناده لقرائن خاصة خارجة عن مفاد التوصيف.

ومن هنا يتعين البناء على عدم دلالة الوصف على المفهوم ، بحيث يكون من الظهورات النوعية.

وإن كان قد يحمل الكلام عليه لقرائن خاصة مقالية أو حالية غير منضبطة.

هذا ، وعن بعض مشايخنا أن الوصف وإن لم يدل على المفهوم بمعنى انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الوصف إلّا أنه يدل على عدم ثبوت الحكم لذات الموصوف على الإطلاق ، بل لا بد في تتميم موضوعيتها من انضمام أمر آخر إليها سواء كان هو الوصف أم غيره.

فمثلا قولنا : أكرم الرجل العالم ، وإن لم يدل على انحصار وجوب الإكرام بالرجل العالم ، إلّا أنه يدل على عدم كون مطلق الرجل واجب الإكرام ، بل لا بد في موضوعيته للوجوب المذكور من انضمام أمر زائد عليه من العلم أو غيره مما يقوم مقامه ، فالقضية المذكورة تنافي عموم وجوب إكرام الرجل ، وإن لم تناف عموم وجوب بعض أصنافه الاخرى ، كالفقير والمتدين وغيرهما.

وقد وجه ذلك : بأن ظاهر القيد أن يكون احترازيا ، وخروجه في بعض الموارد عن ذلك محتاج للقرينة المخرجة عن الظهور المذكور ، وثبوت الحكم لمطلق الذات الوارد عليها القيد من دون أن يكون القيد دخيلا فيه ينافي

٥٨٦

احترازية القيد.

ومن ثمّ خصه بالوصف المعتمد على الموصوف ، أما غيره فحيث لم يسق لتقييد موضوع الحكم فلا ظهور له في الاحترازية ، بل هو كسائر الموضوعات التي يرد عليها الحكم ابتداء ، لا مجال لظهوره في المفهوم بناء على عدم القول بمفهوم اللقب ، الذي هو خارج عن محل الكلام.

لكنه كما ترى! إذ المراد بأصالة الاحترازية في القيد إن كان بالإضافة إلى شخص الحكم ـ كما تقدم أنه الظاهر ـ فقد سبق أنه لا ينفع في المفهوم أيضا ، وإن كان بالإضافة إلى سنخ الحكم فهو يقتضي انحصاره بواجد القيد المستلزم للمفهوم ، لأن مرجعه إلى الاحتراز بالمقيد عن شمول الحكم لغير موارده ، ولا يقتضي التفصيل الذي ذكره.

نعم ، يتجه ذلك لو كان المدعى عدم ظهور القيد في الاحترازية بالإضافة إلى سنخ الحكم ، بل في دخله في ثبوت الحكم في مورده زائدا على تحديده لمورد الحكم ، لاستلزام دخله عدم كفاية الذات في ترتب الحكم وعدم كونها تمام الموضوع له وإن أمكن أن يخلفه أمر آخر يقوم مقامه في الدخل في الحكم وتتميمه لموضوعه.

لكن الظهور في ذلك يبتني على أحد الاستدلالين الأولين لو غض النظر عن الوجه الأول في دفع الأول ، وعن الوجهين الأولين في دفع الثاني ، كما يظهر بملاحظتهما والتأمل فيهما.

وحيث لا مجال للغض عنها فلا مجال للبناء على التفصيل المذكور.

٥٨٧
٥٨٨

الفصل الثالث

في مفهوم الغاية

وقع الكلام في أن التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم بحصولها أولا؟

وقد ذكر غير واحد أن الغاية تارة : تكون قيدا للحكم. وأخرى : تكون قيدا للموضوع ، وبنوا على ذلك الكلام في المفهوم.

وينبغي الكلام في هذا التقسيم وإيضاح حدوده فنقول :

الظاهر أن المراد بالأول رجوع الحكم للنسبة التي يتضمنها الكلام ، لا للمحمول ، ففي مثل : كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ، وكل مسافر مستوحش حتى يتخذ سكنا ، يكون المراد استمرار النسبة إلى حصول الغاية ، لا الحكم بحصول الطهارة والوحشة المستمرتين إلى حصول الغاية ، لأن لازم الثاني توقف صدق القضية على حصول الغاية ، لأن صدق الحملية كما يتوقف على تحقق المحمول يتوقف على تحقق قيوده ، وليس كذلك على الأول ، لعدم توقف صدق القضية على تحقق قيود النسبة التي تضمنتها من شرط أو غاية أو ظرف أو غيرها ، بل غاية الأمر أنه لا بد في ظرف تحقق القيود أو عدمها في الخارج من مطابقة النسبة في الخارج لنحو قيديتها ، فتتحقق النسبة بتحقق الشرط والظرف وترتفع بتحقق الغاية ، ولا تتحقق النسبة مع

٥٨٩

عدم تحقق الشرط ، كما لا يعلم تحققها مع عدم تحقق الظرف ، ولا ترتفع ـ بعد تحققها ـ مع عدم تحقق الغاية.

وحيث لا ظهور للقضية في تحقق الغاية ، ولذا لا تكذب مع عدم تحققها ، لزم رجوعها إلى النسبة.

وما يظهر من بعض عباراتهم من أنها قد ترجع إلى المحمول ، في غير محله على الظاهر ، لعدم معهوديته في القضايا المتعارفة المعهودة.

وأما الثاني فقد تردد في بعض كلماتهم أن الغاية ترجع ..

تارة : لمتعلق الحكم كالسير في قولنا : سر من الكوفة إلى البصرة.

واخرى : لموضوع المتعلق ، كالأيدي والأرجل في قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(١) ، حيث لا تكون غاية للغسل والمسح ، ولذا لا يجب الانتهاء فيهما بالمرفق والكعب وإليه يرجع ما قيل من أنها لتحديد المغسول.

لكن الظاهر رجوع الثاني للأول ، وأن المراد بمثل الآية بيان غاية الغسل ، غاية الأمر أنه ليس بلحاظ التدرج في وجود أجزائه ، الذي يكون معيار الفرق فيه بين المبدأ والمنتهى سبق الوجود وتأخره ، بل بلحاظ محض التحديد وبيان المقدار ، الذي يكون الفرق فيه بين المبدأ والمنتهى بمحض الاعتبار ، نظير تحديد الأمكنة والبقاع ، حيث يصح أن يقال في تحديد البحر الأبيض المتوسط مثلا : إنه يمتد من جبل طارق إلى بلاد الشام ، كما يصح أن يقال : يمتد من بلاد الشام إلى جبل طارق ، فيكون المراد بالآية بيان مقدار

__________________

(١) سورة المائدة : ٦.

٥٩٠

الغسل بلحاظ سعة المغسول.

وإلا فحملها على تقييد نفس الموضوع الخارجي بلحاظ أجزائه بعيد عن المرتكزات غير معهود النظير.

ومنه يظهر أن غاية الموضوع كغاية الحكم راجعة للنسبة ، لوضوح أن متعلق الحكم هو فعل المكلف ، ورجوع الغاية إليه إنما هو بلحاظ قيام المكلف به وصدوره منه وانتسابه إليه.

وليس الفرق بين رجوع الغاية للحكم ورجوعها للموضوع إلّا في أن مرجع الغاية في الأول هي النسبة بين الحكم ومتعلقه ، أما في الثاني فهي النسبة التي يرد عليها الحكم وتكون متعلقا له.

فإذا قيل : يجب أن تجلس من طلوع الشمس إلى الظهر ، فإن كان التوقيت للنسبة بين الوجوب والجلوس ـ مع إطلاق الجلوس ـ كانت الغاية راجعة للحكم ، وإن كان للنسبة الصدورية بين المكلف والجلوس التي هي متعلق للوجوب ـ مع إطلاق نسبة الوجوب إليها ـ كانت الغاية راجعة للموضوع.

ولعله لذا ذكر النحويون أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بالفعل وما يقوم مقامه من الأسماء المتضمنة معنى الحدوث والتجدد ، حيث لا يبعد كونه بلحاظ تضمن تلك الأسماء معاني حدثية قد لحظ انتسابها لموضوعاتها. فلاحظ.

إذا عرفت هذا فيقع الكلام في مقامين :

الأول : في مقام الثبوت ، الراجع لبيان حال واقع كل من القسمين من حيثية الدلالة على المفهوم.

٥٩١

وقد ذكر غير واحد أن الغاية إن رجعت للحكم لزم انتفاؤه بحصول الغاية ، وكانت القضية دالة على المفهوم ، وإن رجعت للموضوع كانت كسائر قيوده لا مفهوم لها.

أما الأول : فقد استدل عليه المحقق الخراساني (قدس سره) بأن فرض كون الشيء غاية لشيء ملازم لارتفاعه بارتفاعه ، وإلا لم يكن غاية له.

ولا مجال للإشكال عليه : بأن ذلك فرع كون الغاية غاية لسنخ الحكم ، لا لشخصه ، فلا بد من إثبات ذلك.

لظهور اندفاعه مما سبق في التنبيه الثاني من تنبيهات مفهوم الشرط من أن ما تتضمنه القضية وإن كان هو شخص الحكم المتقوم بتمام ما اخذ فيها من قيود ، إلّا أن موضوع التقييد الذات على سعتها المساوقة للسنخ بالمعنى المتقدم ، فتضيق بالقيد ، فالقيد يرد على السنخ ، وإن كان المتحصل من القضية المتضمنة له هو الشخص. فراجع.

فالعمدة في الإشكال على الاستدلال المذكور : أنه مع فرض كون الشيء غاية لا بد من ثبوت المفهوم ، ولا مجال للنزاع فيه ، ومرجع النزاع المذكور إلى النزاع في ظهور الكلام في كون الشيء غاية ، فإن التعبير بالغاية إنما وقع في كلام أهل الفن من دون أن يتضمنه الكلام الذي وقع النزاع في دلالته على المفهوم ، وإنما تضمن أدوات خاصة مثل : (إلى) و (حتى) ، ومرجع النزاع في المقام إلى النزاع في ظهور تلك الأدوات في كون ما بعدها غاية للنسبة ، بحيث ترتفع بعدها ، وعدمه وأنها إنما تدل على مجرد استمرار النسبة إليها سواء انتهت بها أم بقيت بعدها.

ونظير ذلك تعبيرهم عن مدخول أدوات الشرط بالشرط ، فإن فرض

٥٩٢

كونه شرطا ملازم لدلالة القضية الشرطية على المفهوم ، والنزاع في دلالتها عليه راجع للنزاع في ظهور الأدوات في شرطيته للجزاء أو مجرد تحققه حينه وإن أمكن أن يتحقق بدونه.

وحينئذ لا يبعد عدم دلالة الأدوات المذكورة بنفسها إلّا على مجرد الاستمرار ، دون الانتهاء ، كما يشهد به النظر في استعمالاتها فيما لو كانت قيودا لفعل المكلف ، لا للحكم.

ففي قولنا : سرت من الكوفة إلى البصرة ، أو حتى دخلت البصرة ، لا يستفاد انتهاء السير بالبصرة ، بحيث لا سير بعد الدخول إليها وكذا لو قيل : سر من الكوفة إلى البصرة ، لا يستفاد إلّا تقييد السير الواجب بأن يستمر للبصرة وإن لم ينته إليها.

وكذا الحال في الغاية الزمانية في مثل : سرت إلى ساعة ، أو سر إلى ساعة.

ودعوى : أن دخول البصرة ومضي الساعة وإن لم يكن بهما انتهاء السير بواقعه إلّا أن بهما انتهاء السير المخبر عنه والواجب.

مدفوعة : بأن السير بواقعه إذا لم يطابق السير المخبر عنه والواجب لم يصدق به الخبر ولم يمتثل به الواجب.

إلّا أن يراد بذلك أن دخول البصرة ومضي الساعة يكفي في تحقق المخبر عنه وامتثال الواجب ، بحيث ينتهيان بلا حاجة لاستمراره بعدهما.

لكنه ـ وإن تم ـ غير ناشئ من دلالة الأداتين على الانتهاء ، بل يكفي فيه دلالتهما على مجرد الاستمرار ، لأن السير المستمر لمكان أو زمان يحصل بالوصول إليهما وإن استمر السائر بعدهما.

٥٩٣

وأما اللازم من دلالتهما على الانتهاء فهو أخذ الانتهاء لمدخولهما قيدا في المخبر عنه والمطلوب ، بحيث لا ينطبق على ما لا ينتهي إليه ، كما لو قال : سرت سيرا منتهيا بالبصرة أو بالساعة ، أو : سر سيرا كذلك ، والظاهر عدم دلالتهما على ذلك ، كما ذكرنا.

إلّا بقرينة خارجة عن ذلك ، كورود الكلام في مقام التحديد ، حيث يستفاد المفهوم معه حتى في اللقب والعدد ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

ولعل كثرة ورودهما في المورد المذكور هو الموهم لدلالتهما على الانتهاء والغاية زائدا على الاستمرار.

لكن تشخيص المفاد الوضعي إنما يكون بملاحظة الموارد الخالية عن القرائن الخارجية ، وأظهرها موارد الاستفهام ، كما لو قيل : هل صادف أن سرت من الكوفة إلى البصرة ، أو كنت في الدار من الظهر إلى المغرب ، حيث لا إشكال ظاهرا في أن المنسبق منه الاستفهام عن مجرد استمرار السير بين البلدين ، وقضاء تلك المدة في الدار ، لا عن تحقق السير والكون المحدودين بالحدين ، بحيث لا يزيد عليهما ، كما لا ينقص عنهما.

ثم إن ما ذكرناه من الأمثلة وإن كان فيما إذا كانت الأدوات قيودا للفعل الذي هو خارج عما نحن فيه من فرض كونها قيودا للحكم ، إلّا أن اختلاف مفاد الأدوات وضعا باختلاف متعلق التقييد بها بعيد جدا ، بل هو كالمقطوع بعدمه.

نعم ، لا إشكال في انسباق المفهوم في موارد تقييد الحكم بالأداتين ، بل ظهورها فيه أقوى من ظهور موارد التقييد بأدوات الشرط فيه ، كما صرح به غير واحد ، ويشهد به كثرة استعمال أدوات الشرط معراة عن

٥٩٤

المفهوم ، بخلاف الأداتين المذكورتين ، وظهور التعارض مع اختلاف الغاية بالزيادة والنقيصة ، كما لو قيل : كل شيء طاهر حتى يشهد شاهدان أنه قذر ، و : كل شيء طاهر حتى يشهد أربعة شهود أنه قذر ، مع وضوح عدم التنافي لو تمحضت الأداة ببيان الاستمرار ، كما هو مفادها الوضعي ، كما سبق ، فلا بد من استناد الظهور في المفهوم لأمر آخر غير الوضع.

ولا يهم تحقيق منشأ الظهور المذكور ، لعدم تعلق الغرض به ، بل بنفس الظهور الذي هو أمر وجداني لا يقبل الانكار أو الإشكال.

نعم ، لا يبعد أن يكون منشؤه أنه لما كان مقتضى إطلاق جعل الحكم على موضوعه استمراره باستمراره كان بيان مجرد الاستمرار مستغنى عنه ولاغيا عرفا ، وذلك أوجب مألوفية استعمال الأداتين المذكورتين في مقام التحديد زائدا على بيان أصل الاستمرار الذي هو مفادهما الوضعي ، حتى صار لهما ظهور ثانوي في ذلك زائدا على ظهورهما الوضعي في الاستمرار.

ولا يرجع ذلك إلى كون اللغوية هي القرينة الموجبة للظهور في التحديد ، ليتجه ما سبق في وجه منع استناد مفهوم الوصف إليها من عدم انحصار الغرض المصحح لذكر القيد بالتحديد ، بل إلى كونها علة في مألوفية استعمالها في التحديد بين أهل اللسان بنحو أوجب ظهورها فيه نوعا ، لإغفالهم بقية الأغراض المصححة لبيان مجرد الاستمرار.

وبعبارة أخرى : اللغوية في المقام نظير علة التسمية التي لا يلزم اطرادها ، مع كون منشأ الظهور مألوفية الاستعمال في مقام التحديد بين أهل اللسان ، وليست هي القرينة التي يستند الظهور إليها ، ليلزم اطرادها ، ويتجه النقض بلزوم البناء لأجلها على ثبوت المفهوم للوصف.

٥٩٥

وأما الثاني : ـ وهو عدم المفهوم فيما إذا رجعت الغاية للموضوع ـ فقد وجه في كلماتهم بأن ثبوت الحكم للموضوع المقيد لا ينافي ثبوت مثله لفاقد القيد ، نظير ما تقدم في مفهوم الوصف.

هذا ، وحيث سبق عدم ظهور الأداتين في الغاية والنهاية فلا إشكال في عدم دلالة التقييد بهما على كون متعلق الحكم هو الفعل المنتهى بمدخولهما ، بحيث لا ينطبق على ما يزيد على ذلك ، وتكون الزيادة عليه مانعة من الامتثال به.

وإنما الكلام في أن التقييد بهما هل يدل على انتهاء متعلق الحكم بحصول مدخولهما ، بحيث لا يكون ما بعده موردا للحكم ، أو لا بل يكون مسكوتا عنه محتملا لذلك؟ فإذا قيل : اجلس إلى الظهر هل يكون ظاهر الكلام خروج الجلوس بعد الظهر عن الواجب ، أو لا بل يكون مسكوتا عنه ، بحيث لو دل دليل آخر على دخوله في الواجب لم يكن منافيا له؟

وحينئذ نقول : لا ينبغي التأمل في الظهور في المفهوم مع وحدة الحكم ، بأن كان بالإضافة لأجزاء الزمان بدليا ، كما لو قيل : يجب أن تجلس في المسجد ساعة من طلوع الشمس إلى الظهر ، أو مجموعيا ارتباطيا ، كما في قوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)(١) ، لأن مقتضى إطلاق متعلق الحكم تحديده سعة وضيقا على طبق القيود المأخوذة في الخطاب من دون خصوصية لأدوات الغاية ، فلو كان بدليا كان مقتضاه تعين الامتثال بفرد من الماهية المقيدة التي اخذت موردا للتكليف والاجتزاء به ، وإن كان مجموعيا كان مقتضاه الاجتزاء بالماهية المذكورة ، وعدم لزوم ما زاد عليها المستلزم

__________________

(١) سورة البقرة : ١٨٧.

٥٩٦

لعدم لزوم ما بعد الغاية في المقام.

وأما لو كان الحكم متعددا ، لكونه بالإضافة لأجزاء الزمان استغراقيا انحلاليا راجعا إلى أحكام متعددة بعددها لكل منها إطاعته ومعصيته فالإطلاق إنما يقتضي ثبوت الحكم للفعل في كل جزء من أجزاء الزمان أو المكان الواقعة قبل مدخول الأداتين بحياله واستقلاله من دون نظر إلى غيره ، فلا ينهض بنفي الحكم عما بعد مدخولهما.

إلّا أن يستفاد من ذكرهما إرادة التحديد زائدا على الاستمرار ، وهو غير بعيد بالنظر إلى ما تقدم في توجيه دلالتهما على ذلك لو رجعا للحكم لا للموضوع ، ولذا لا يفرق ارتكازا في ظهور مثل آية الصوم في عدم وجوب ما زاد على الحدّ بين كون الإمساك الواجب في تمام النهار مجموعيا وكونه انحلاليا فتأمل.

بل لا ينبغي التأمل في ذلك إذا كانت الغاية راجعة لموضوع متعلق التكليف ، لكونها جزءه ، كما في آية الوضوء ، وكما في مثل : اغسل المسجد إلى نصفه ، لو فرض مطلوبية غسل كل جزء بنحو الانحلال ، لأن نسبة الفعل للموضوع ، كالغسل للأيدي أو المسجد تقتضي الاستيعاب وضعا لا بالإطلاق ، فذكر الغاية بلحاظ بعض الأجزاء كالمرافق والنصف لو كان لمجرد بيان الاستيعاب له كان أبعد عن الفائدة عرفا مما سبق ، ولذا يكون المستفاد منه تحديد الواجب وبيان انتهائه بالغاية ، فهو نظير الاستثناء لما بعد الغاية من الاستيعاب المستفاد وضعا.

ومن هنا يتعين البناء على ظهور الأداتين في المفهوم من دون فرق بين كونهما قيدا للحكم وكونهما قيدا للموضوع ، كما أطلقه بعضهم.

٥٩٧

غاية الأمر أنه لا يستند لوضع الأداتين للغاية والانتهاء ، بل لاستعمال العرف لهما في مقام التحديد ، زائدا على الاستمرار والاستيعاب الذي هو المفاد الوضعي لهما ، بنحو يكون ذلك منشأ لثبوت ظهور ثانوي لهما فيه.

وإن كانت الموارد مختلفة في مراتب الظهور في ذلك ، فأظهرها ما كان الاستيعاب والاستمرار فيه مقتضى الوضع ، كما في التحديد بجزء موضوع المتعلق ، ثم ما كان الاستيعاب والاستمرار فيه مقتضى الإطلاق ، كما في تحديد الحكم ، وفي غيرهما قد يحتاج إلى قرينة زائدة. فتأمل جيدا.

نعم ، إذا ذكر سبب للحكم فتقييده هو أو موضوعه بهما لا ينافي الإطلاق في حكم آخر ثابت بسبب آخر ، فتحديد وجوب الإمساك أو الإمساك الواجب بدخول الليل من حيثية الصوم المعهود لا ينافي إطلاق وجوب الإمساك بسبب آخر بنحو يشمل الليل لو فرض احتماله.

لأن الإطلاق مع وحدة الحكم لكونه بدليا أو مجموعيا إنما يقتضي تحديد متعلق التكليف المبين لا متعلق غيره ، كما أن بناء العرف على استعمال الأداتين في مقام التحديد من جهة لغوية بيان محض الاستمرار لا تقتضي ما زاد على ذلك. ولعل ذلك خارج عن محل الكلام.

الثاني : في مقام الإثبات. ومرجع الكلام فيه إلى تشخيص موارد كل من رجوع الغاية للحكم ورجوعها للموضوع. وإنما يحتاج إلى الكلام في ذلك بناء على الفرق بينهما في الدلالة على المفهوم ، أما بناء على ما سبق منا من عدم الفرق بينهما فيه فهو مستغنى عنه ، وإنما نتعرض له لاستيعاب الكلام على تمام مباني المسألة مع عدم خلوه في نفسه عن الفائدة.

فنقول : لا ينبغي التأمل في رجوع الغاية المكانية للموضوع ، دون

٥٩٨

الحكم ، ومثلها في ذلك مطلق الظرف المكاني ، لأن الحكم وضعيا كان أو تكليفيا من الاعتباريات غير القابلة عرفا للتحديد بالمكان ، فإذا قيل : تجب على زيد الصلاة في المسجد أو السير إلى البصرة ، لا معنى لكون الوجوب مظروفا للمسجد ، أو محدودا بالبصرة.

إلّا أن ترجع الظرفية المكانية إلى الظرفية الزمانية بالإضافة إلى الحكم ، فيراد في المثالين ثبوته في زمان كون زيد في المسجد ، أو إلى زمان وصوله للبصرة لكنه مبتن على عناية وتقدير محتاج للقرينة.

وبدونها يتعين البناء على تقييد الموضوع وهو ـ في المثالين ـ الصلاة والسير مع إطلاق الحكم.

ومثله ما إذا كانت الغاية جزءاً من موضوع متعلق الحكم ، كالمرافق والكعبين في قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(١).

لوضوح أن موضوع المتعلق من شئونه ، لا من شئون حكمه ، ولذا تقدم منا رجوعها لبا للمتعلق.

وأما الغاية الزمانية فهي كسائر الظروف الزمانية تصلح لتقييد كل من الحكم والموضوع.

لكنها إنما ترجع للمعاني الاسمية الحدثية المنتسبة ، لا لنفس النسب ، فإذا كان الحكم مستفادا من الهيئة ، كما في قولنا : صم يوم الجمعة ، أو إلى الليل تعين رجوع الظرف للمتعلق الذي هو الموضوع ، وهو الصوم بما هو صادر من المكلف ، لا لوجوبه ، لأن الدال على الوجوب ليس إلّا الهيئة المتمحضة في

__________________

(١) سورة المائدة : ٦.

٥٩٩

الدلالة على النسبة.

أما إذا كان الحكم مستفادا من معنى اسمي ، كما في قولنا : يجب الصوم يوم الجمعة أو إلى الليل ، أمكن رجوع الظرف له ، كما يمكن رجوعه لمتعلقه.

وحينئذ مقتضى ظهور الكلام رجوعه للسابق منهما ، ففي قولنا : الصوم يوم الجمعة أو إلى الليل واجب ، يرجع للصوم ، وفي قولنا : يجب يوم الجمعة أو إلى الليل الصوم ، يرجع للوجوب ، ولو كان متاخرا عنهما معا لا يبعد رجوعه للأقرب إليه منهما ، ففي قولنا : يجب الصوم يوم الجمعة أو إلى الليل ، يرجع للصوم ، وفي قولنا : الصوم يجب إلى الليل أو يوم الجمعة ، يرجع إلى الوجوب.

وقد يخرج عن ذلك بقرائن خاصة لا مجال لضبطها. فلاحظ.

وينبغي التنبيه على امور :

الأول : لا إشكال في أن من أدوات الغاية التي هي محل الكلام (إلى) واللام التي بمعناها ، و (حتى) الجارة ، دون العاطفة التي هي الفرد الخفي ، كما في قولنا : مات الناس حتى الأنبياء ، فإنها لتأكيد العموم ، من دون نظر للاستمرار والغاية.

وأما (أو) التي ذكر النحويون أنها بمعنى (إلى) أو (إلّا) فالظاهر أنها لا تخرج عن معناها من الترديد ، الذي يراد به في المقام مفاد مانعة الخلو ، غايته أنها إن تعقبت فعلا لا يقبل الاستمرار دلت على الترديد بين وقوع ما قبلها ووقوع ما بعدها ، فتناسب مفاد (إلّا) ، وإن تعقبت فعلا يقبل الاستمرار دلت على استمراره إلى أن يتحقق مدخولها ، فيناسب مفاد (إلى) من دون نظر لارتفاعه بعد حصوله ، كما هو حال مانعة الخلو ، ولا تدل حينئذ على المفهوم.

٦٠٠