وسائل الشيعة - ج ٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط ، قال : لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله ابن بكير (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

١١ ـ باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه ، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع

[ ٧١٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن مسيرة أنّ سناناً سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلاّ قال في المعتلّ والمريض.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١).

[ ٧١٦٩ ] ٢ ـ قال الكليني ـ وفي حديث آخر ـ : يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كلّ ذلك واسع.

__________________

(١) قرب الاسناد : ٨٠ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢٠ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٤٦ و ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤١١ / ٩ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣ : ٣٠٧ / ٩٤٨.

٢ ـ الكافي ٣ : ٤١١ / ٩ ، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٠١

[ ٧١٧٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرجلين ؟ فقال : لا بأس بذلك.

[ ٧١٧١ ] ٤ ـ وبإسناده حمران بن أعين ، عن أحدهما عليه‌السلام قال : كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع فإذا ركع ثنى رجليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران بن أعين (١) ، والذي قبله باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معاوية بن ميسرة ، مثله.

[ ٧١٧٢ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير ، عن أصحابهم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الصلاة في المحمل ، فقال : صلّ متربّعاً وممدود الرجلين ، وكيف (١) أمكنك.

ورواه الصدوق مرسلاً (٢).

__________________

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥٠ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ / ٦٧٨.

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٩.

(١) التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٧٩.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨٤ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

(١) في المصدر : كيفما.

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥١.

٥٠٢

١٢ ـ باب جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض مع الحاجة.

[ ٧١٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن الرباطي ، عن زكريّا الأعور قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يصلّي قائماً وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها ، فانحط أبو الحسن عليه‌السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي (١) زكريّا الأعور ، إلاّ أنّه قال : ثمّ عاد إلى موضعه إلى صلاته (٢).

١٣ ـ باب بطلان الصلاة بترك القيام حتى افتتح مع القدرة ولو نسياناً ، وكذا القعود اذا وجب

[ ٧١٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود

__________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٢ / ١٣٦٩.

(١) في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٧٩.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٥٠٣

فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ، ثم ذكر ؟ قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ] (١) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يقتدي (٢) بافتتاحه وهو قاعد.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله إلى قوله : وهو قائم (٣).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

١٤ ـ باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر ، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة.

[ ٧١٧٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلاّ فليقعد ثمّ يصلّي.

[ ٧١٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم

__________________

(١) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : ولا يَعْتَدّ.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٧.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٢ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٩.

٥٠٤

تتحرّك فصلّ قائماً ، وإن كانت خفيفة تكفأ (١) فصلّ قاعداً.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد ابن إسحاق ، عن هارون بن حمزة (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣).

[ ٧١٧٧ ] ٣ ـ قال : وقال عليّ عليه‌السلام إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصلّ وأنت جالس ، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم.

[ ٧١٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن النضر ، وفضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة الفريضة (١) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص ، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه ، وهل ] (٢) يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال : استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلّى جالساً ، وقال : لا عليه أن لا يخرج ، فإنّ أبي عليه‌السلام سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال : أترغب عن صلاة نوح.

[ ٧١٧٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها وهو جالس ، يومئ أو يسجد ؟ قال : يقوم وإن حنى ظهره.

__________________

(١) تكفأ : أي تميل الى قدام. ( مجمع البحرين ١ : ٣٦٠ ).

(٢) الكافي ٣ : ٤٤٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٣ : ١٧١ / ٣٧٨.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٣١.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٥ / ٨٩٣.

(١) من هنا لم يرد في النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها.

(٢) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٦.

٥٠٥

[ ٧١٨٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلاة في السفينة إيماء.

[ ٧١٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ؟ فقال : إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن.

[ ٧١٨٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة ؟ قال : تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت ، تصلّي قائماً ، فإن لم تستطع فجالساً يجمع الصلاة فيها إن أراد ، ويصلّي على القير والفقر ويسجد عليه.

[ ٧١٨٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنَّا ربّما ابتلينا وكنّا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه ، فقال أصحاب السفينة : ليس نصلّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج ، فقال : إنّ أبي عليه‌السلام كان يقول : تلك صلاة نوح : أوما ترضى أن تصلّي صلاة نوح ؟! فقلت : بلى جعلت فداك فقال : لا يضيقنّ صدرك ، فإن نوحاً صلّى في السفينة ، قال : قلت : قائماً أو قاعداً ؟ قال : بل قائماً ، قال : قلت : فإنّي ربّما استقبلت فدارت السفينة ، قال : تحرّ القبلة بجهدك.

[ ٧١٨٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان

__________________

٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٧.

٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٥ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٥ / ٨٩٥ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

٩ ـ التهذيب ٣ : ١٧٠ / ٣٧٦.

١٠ ـ التهذيب ٣ : ١٧١ / ٣٧٧.

٥٠٦

ابن خالد قال : سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يصلّي قائماً فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلّي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك ، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحرّ القبلة بجهده ، وقال : يصلّي النافلة مستقبل صدره السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت.

[ ٧١٨٥ ] ١١ ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : إنّ رجلاً أتى أبي عليه‌السلام فسأله فقال : إنّي أكون في السفينة والجدد (١) منّي قريب ، فأخرج فاُصلّي عليه ؟ فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح.

أقول : هذا وأمثاله محمول على التمكّن من القيام وباقي الواجبات.

[ ٧١٨٦ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد (١) فافعلوا : فان لم تقدروا فصلّوا قياماً فإن لم تقدروا (٢) فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في القبلة (٣).

__________________

١١ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٥ / ٨٩٤.

(١) الجَدَد : الأرض الصلبة. ( لسان العرب ٣ : ١٠٩ ).

١٢ ـ قرب الاسناد : ١١.

(١) في المصدر : الجُدّ : شاطئ النهر. ( لسان العرب ٣ : ١٠٨ ).

(٢) في المصدر زيادة : قياماً.

(٣) مرَّ في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٥٠٧

[ ٧١٨٧ ] ١٣ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد (١) ؟ قال : نعم لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة (٣).

١٥ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام الى الصلاة

[ ٧١٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ، عن صفوان الجمّال قال : شهدت أبا عبد الله عليه‌السلام واستقبل القبلة قبل التكبير وقال : اللهمّ لا تؤيسني من روحك ، ولا تقنطني من رحمتك ، ولا تؤمني مكرك فانّه لا يأمن مكر الله إلاّ القوم الخاسرون ، الحديث.

[ ٧١٨٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ ابن النعمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة : اللهمّ إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد

__________________

١٣ ـ قرب الاسناد : ٩٨.

(١) في المصدر : الجد.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ١٧ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ ، والباب ١٥ من أبواب القبلة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ٣٩٦ / ٣.

٢ ـ الكافي ٢ : ٣٩٥ / ١.

٥٠٨

وأقدّمهم بين يدي صلاتي ، وأتقرّب بهم إليك ، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين ، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فانّها السعادة ، اختم لي بها فانّك على كلّ شيء قدير ، ثم تصلّي فاذا انصرفت قلت : اللهمّ اجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ عافية وبلاء ، واجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ مثوى ومنقلب ، اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم واجعلني معهم في المواطن كلها ولا تفرّق بيني وبينهم أبداً إنك على كلّ شيء قدير.

[ ٧١٩٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ومعاوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا قمت الى الصلاة فقل : اللهم إنّي اُقدّم إليك محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله بين يدي حاجتي وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، واجعل صلاتي به مقبولةً ، وذنبي به مغفوراً ، ودعائي به مستجاباً ، إنّك أنت الغفور الرحيم.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد (١).

ورواه الصدوق مرسلاً (٢).

ورواه الكليني أيضاً عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابنا رفعه ، وذكر نحوه (٣).

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٧ / ١١٤٩.

(١) الكافي ٣ : ٣٠٩ / ٣.

(٢) الفقيه ١ : ١٩٧ / ٩١٧.

(٣) الكافي ٢ : ٣٩٦ / ٢.

٥٠٩

١٦ ـ باب استحباب النظر في حال القيام الى موضع السجود ، وكراهة رفع الطرف نحو السماء والى اليمين والشمال

[ ٧١٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك ـ إلى أن قال ـ واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

[ ٧١٩٢ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ابن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك ، الحديث.

[ ٧١٩٣ ] ٣ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : اجمع بصرك ولا ترفعه الى السماء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٢.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٤ ، تقدم صدره بسندين في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي.

٣ ـ المعتبر : ١٩٣.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ و ١١ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض وفي الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب القيام.

٥١٠

١٧ ـ باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع ، وسدل المنكبين ، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين ، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى.

[ ٧١٩٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه لمّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه ، وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (١).

[ ٧١٩٥ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى ، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره ، وأسدل منكبيك ، وأرسل يديك ، ولا تشبك أصابعك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، ولا تكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس ، الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ ـ تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٥ من أبواب القواطع.

٥١١
٥١٢

فهرست الجزء الخامس

كتاب الصلاة القسم الثاني

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة

١ ـ باب استحباب التجمل وكراهة التباؤس

٩

٥٧٣٨ / ٥٧٤٦

٥

٢ ـ باب استحباب إظهار النعمة ، وكون الإنسان في أحسن زي قومه ، وكراهة كتم النعمة

٤

٥٧٤٧ / ٥٧٥٠

٨

٣ ـ باب استحباب اظهار الغنى ، وإن لم يكن حاصلاً ، إذا ظن فقره

٤

٥٧٥١ / ٥٧٥٤

٩

٤ ـ باب استحباب تزين المسلم للمسلم ، وللغريب ، والأهل والأصحاب

٢

٥٧٥٥ / ٧٥٦٥

١١

٥ ـ الباب كراهة مباشرة الرجل السري الأشياء الدنيّة من الملابس وغيرها

٥

٥٧٥٧ / ٥٧٦١

١٢

٦ ـ باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف

٤

٥٧٦٢ / ٥٧٦٥

١٤

٧ ـ باب عدم كراهة لبس الثياب الفاخرة الثمينة اذا لم تؤد الى الشهرة ، بل استحبابه

١٢

٥٧٦٦ / ٥٧٧٧

١٥

٨ ـ باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج ، والخشن من داخل ، وكراهة العكس

٢

٥٧٧٨ / ٥٧٧٩

٢٠

٩ ـ باب جواز اتخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً

٥

٥٧٨٠ / ٥٧٨٤

٢١

١٠ ـ باب كراهة التعري من الثياب لغير ضرورة ، ليلاً كان أو نهاراً ، رجلاً أو امرأة

٣

٥٧٨٥ / ٥٧٨٧

٢٢

١١ ـ باب استحباب اتخاذ السراويل وما أشبهه

١

٥٧٨٨

٢٣

١٢ ـ باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها

٤

٥٧٨٩ / ٥٧٩٢

٢٤

١٣ ـ باب عدم جواز تشبه النساء بالرجال ، والرجال بالنساء والكهول بالشباب

٣

٥٧٩٣ / ٥٧٩٥

٢٥

١٤ ـ باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد الا ما استثني

٦

٥٧٩٦ / ٥٨٠١

٢٦

٥١٣

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٥ ـ باب استحباب لبس القطن

١

٥٨٠٢

٢٨

١٦ ـ باب استحباب لبس الكتان والصفيق من الثياب ، وكراهة لبس ثوب يشف

٢

٥٨٠٣ / ٥٨٢٠

٢٨

١٧ ـ باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلا للعرس

١٦

٥٨٢١ / ٥٨٢٣

٢٩

١٨ ـ باب جواز لبس الأزرق

٣

٥٨٢٤ / ٥٨٢٩

٣٣

١٩ ـ باب كراهة لبس الصوف والشعر إلا من علة

٦

٥٨٣٠ / ٥٨٣٢

٣٤

٢٠ ـ باب جواز لبس الوشي من غير الحرير المحض على كراهية

٤

٥٨٣٣ / ٥٨٣٦

٣٦

٢٢ ـ باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب

١١

٥٨٣٧ / ٥٨٤٧

٣٨

٢٣ ـ باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة

١٣

٥٨٤٨ / ٥٨٦٠

٤١

٢٤ ـ باب كراهة حمل شيء في الكم وعدم تحريمه

١

٥٨٦١

٤٥

٢٥ ـ باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكم عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب

٢

٥٨٦٤ / ٥٨٦٨

٤٦

٢٦ ـ باب ما يستحب أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة

٥

٥٨٦٧ / ٥٨٦٨

٤٧

٢٧ ـ باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور عند لبس الجديد

٥

٥٨٦٩ / ٥٨٧٣

٤٩

٢٨ ـ باب كراهة ابتذال ثوب الصون واراقة فضل الاناء وطرح النوى يميناً وشمالاً

٧

٥٨٧٤ / ٥٨٨٠

٥١

٢٩ ـ باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت لا بين الناس ، ورقع الثوب

٦

٥٨٨١٥٨٨٦

٥٢

٣٠ ـ باب استحباب التعمم وكيفيته

١٢

٥٨٨٧ / ٥٨٩٨

٥٥

٣١ ـ باب ما يستحب من القلانس وما يكره منها

١١

٥٨٩٩ / ٥٩٠٩

٥٨

٣٢ ـ باب استحباب اتخاذ النعلين واستجادتهما

٦

٥٩١٠ / ٥٩١٥

٦٠

٣٣ ـ باب كيفية النعل

٦

٥٩١٦ / ٥٩٢١

٦٢

٣٤ ـ باب كراهة عقد الشراك ، واستحباب طول ذوائب النعلين

٣

٥٩٢٢ / ٥٩٢٤

٦٤

٣٥ ـ باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن

١

٥٩٢٥

٦٤

٣٦ ـ باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى

٢

٥٩٢٦ / ٥٩٢٧

٦٥

٣٧ ـ باب استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند الأكل

٣

٥٩٢٨ / ٥٩٣٠

٦٦

٥١٤

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٨ ـ باب كراهة لبس النعل السوداء

٣

٥٩٣١ / ٥٩٣٣

٦٧

٣٩ ـ باب استحباب لبس النعل البيضاء

٢

٥٩٣٤ / ٥٩٣٥

٦٨

٤٠ ـ باب استحباب لبس النعل الصفراء

٥

٥٩٣٦ / ٥٩٤٠

٦٩

٤١ ـ باب استحباب ادمان الخلف شتاء وصيفاً ولبسه

٩

٥٩٤١ / ٥٩٤٩

٧١

٤٢ ـ باب كراهة لبس الخف الأبيض المقشور ، والخف الأحمر إلا في السفر

٢

٥٩٥٠ / ٥٩٥١

٧٣

٤٣ ـ باب استحباب الإِبتداء في لبس الخف والنعمل باليمين وفي خلعهما باليسار

٤

٥٩٥٢ / ٥٩٥٥

٧٤

٤٤ ـ باب كراهة المشي في حذاء واحد وفي خف واحد

٦

٥٩٥٦ / ٥٩٦١

٧٥

٤٥ ـ باب استحباب لبس الخاتم وعدم وجوبه

٣

٥٩٦٢ / ٥٩٦٩

٧٦

٤٦ ـ باب استحباب التختم بالفضة ، وتحريم الذهب للرجال وكراهة الحديد والنحاس

٥

٥٩٦٥ / ٥٩٦٩

٧٧

٤٧ ـ باب استحباب تدوير الفص وكونه أسود

٢

٥٩٧٠ / ٥٩٧١

٧٩

٤٨ ـ باب جواز التختم في اليمين وفي اليسار

٧

٥٩٧٢ / ٥٩٧٨

٧٩

٤٩ ـ باب استحباب التختم في اليمين

١٠

٥٩٧٩ / ٥٩٨٨

٨١

٥٠ ـ باب استحباب التبليغ بالخواتيم آخر الأصابع

٢

٥٩٨٩ / ٥٩٩٠

٨٤

٥١ ـ باب استحباب التختم بالعقيق

١٠

٥٩٩١ / ٦٠٠٠

٨٥

٥٢ ـ باب استحباب التختم بالعقيق الأحمر والأصفر والأبيض

٢

٦٠٠١ / ٦٠٠٢

٨٨

٥٣ ـ باب استحباب استصحاب العقيق في السفر والخوف وفي الصلاة وفي الدعاء

١٢

٦٠٠٣ / ٦٠١٤

٨٩

٥٤ ـ باب استحباب التختم بالياقوت والحديد الصيني وحصى الغري

٤

٦٠١٥ / ٦٠١٨

٩٢

٥٥ ـ باب استحباب التختم بالزمرد

١

٦٠١٩

٩٣

٥٦ ـ باب استحباب التختم بالفيروزج وخصوصاً لمن لا يولد له وما ينبغي أن يكتب عليه

٥

٦٠٢٠ / ٦٠٢٤

٩٤

٥٧ ـ باب استحباب التختم بالجزع اليماني والصلاة فيه

٢

٦٠٢٥ / ٦٠٢٦

٩٦

٥٨ ـ باب استحباب التختم بالبلور

١

٦٠٢٧

٩٧

٥٩ ـ باب كراهة التختم في السابة والوسطى وكراهة ترك الخنصر

٢

٦٠٢٨ / ٦٠٢٩

٩٧

٦٠ ـ باب أنه لا يكره أن يكتب في الخاتم غير اسم صاحبه واسم أبيه

٢

٦٠٣٠ / ٦٠٣١

٩٨

٦١ ـ باب عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة إلا في عدد الركعات

١

٦٠٣٢

٩٩

٦٢ ـ باب استحباب نقش الخاتم وما ينبغي أن يكتب عليه ، وجواز نقش صورة وردة

١٠

٦٠٣٣ / ٦٠٤٢

٩٩

٦٣ ـ باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضة

٥

٦٠٤٣ / ٦٠٤٧

١٠٣

٥١٥

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٦٤ ـ باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة

٤

٦٠٤٨ / ٦٠٥١

١٠٤

٦٥ ـ باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار

٤

٦٠٥٢ / ٦٠٥٥

١٠٦

٦٦ ـ باب استحباب طي الثياب

٣

٦٠٥٦ / ٦٠٥٨

١٠٧

٦٧ ـ باب استحباب التسمية عند خلع الثياب

١

٦٠٥٩

١٠٧

٦٨ ـ باب استحباب لبس السراويل من قعود ، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة

٦

٦٠٦٠ / ٦٠٦٥

١٠٨

٦٩ ـ باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل

٤

٦٠٦٦ / ٦٠٦٩

١٠٩

٧٠ ـ باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه

٢

٦٠٧٠ / ٦٠٧١

١١٠

٧١ ـ باب استحباب سعة الجربان في ثوب

١

٦٠٧٢

١١١

٧٢ ـ باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا

١

٦٠٧٣

١١٢

٧٣ ـ باب استحباب التبرع بكسوة المؤمن ، فقيراً كان أو غنياً ، ووجوبه مع ضرورته

٨

٦٠٧٤ / ٦٠٨١

١١٣

أبواب مكان المصلي

١ ـ باب جواز الصلاة في كل مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه

٥

٦٠٨٢ / ٦٠٨٦

١١٧

٢ ـ باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب

٢

٦٠٨٧ / ٦٠٨٨

١١٩

٣ ـ باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه ، أو على فراشه ، أو في أرضه

٤

٦٠٨٩ / ٦٠٩٢

١٢٠

٤ ـ باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلي

٧

٦٠٩٣ / ٦٠٩٩

١٢١

٥ ـ باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلي قدامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلا بمكة

١٣

٦١٠٠ / ٦١١٢

١٢٣

٦ ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلي معه مطلقاً إذا كان متقدماً عليها

٥

٦١١٣ / ٦١١٧

١٢٧

٧ ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع

٢

٦١١٨ / ٦١١٩

١٢٨

٨ ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما

٤

٦١٢٠ / ٦١٢٣

١٢٩

٩ـ باب عدم بطلان صلاةالرجل إذاشرع فيها فصلت المرأةإلى جانبه

١

٦١٢٤

١٣٠

١٠ ـ باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل ، ولم يمكن التباعد

٢

٦١٢٥ / ٦١٢٦

١٣١

٥١٦

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١١ ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدام المصلي من كلب أو امرأة أو غيرهما

١٢

٦١٢٧ / ٦١٣٨

١٣٢

١٢ ـ باب استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة ، أو حجر ، أو سهم

٧

٦١٣٩ / ٦١٤٥

١٣٦

١٣ ـ باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس

٦

٦١٤٦ / ٦١٥١

١٣٨

١٤ ـ باب جواز الصلاة في بيوت المجوس ، واستحباب رشها بالماء

٣

٦١٥٢ / ٦١٥٤

١٤٠

١٥ ـ باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة ، والماء ، إلا مع الضرورة

٩

٦١٥٥ / ٦١٦٣

١٤١

١٦ ـ باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني

١

٦١٦٤

١٤٤

١٧ ـ باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال والحمير ، وأعطان الإِبل ، إلا مع الضرورة

٦

٦١٦٥ / ٦١٧٠

١٤٤

١٨ ـ باب كراهة الصلاة إلى حائط ينز من كنيف ، أو بالوعة بول ، واستحباب ستره

٢

٦١٧١ / ٦١٧٢

١٤٦

١٩ ـ باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جواد ، وجواز الصلاة على جوانبها

١٠

٦١٧٣ / ٦١٨٢

١٤٧

٢٠ ـ باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة ، وعدم جوازها إذا لم تتمكن الجبهة

١١

٦١٨٣ / ٦١٩٣

١٥٠

٢١ ـ باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر

٣

٦١٩٤ / ٦١٩٦

١٥٣

٢٢ ـ باب جواز الصلاة في منازل المسافرين ، وأماكن الدواب ، واستحباب رش الموضع

٢

٦١٩٧ / ٦١٩٨

١٥٤

٢٣ ـ باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش ، وفي ذات الصلاصل

١١

٦١٩٩ / ٦٢٠٩

١٥٥

٢٤ ـ باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة

٢

٦٢١٠ / ٦٢١١

١٥٧

٢٥ ـ باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية ، إلا مع تباعد عشرة أذرع من كل جانب

٨

٦٢١٢ / ٦٢١٩

١٥٨

٢٦ ـ باب أنه يجوز لزائر الإِمام أن يصلي خلف قبره ، أو إلى جانبه ، ولا يستدبره

٧

٦٢٢٠ / ٦٢٢٦

١٦٠

٢٧ ـ باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف

٢

٦٢٢٧ / ٦٢٢٨

١٦٣

٢٨ ـ باب كراهة الصلاة على الثلج إلا لضرورة

٤

٦٢٢٩ / ٦٢٣٢

١٦٤

٢٩ ـ باب كراهة الصلاة في بطون الأودية وقرى النمل ، ومجرى الماء

٢

٦٢٣٣ / ٦٢٣٤

١٦٥

٥١٧

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٠ ـ باب كراهة استقبال المصلي النار ، وتأكدها مع علوها كالقنديل ، وعدم تحريم ذلك

٦

٦٢٣٥ / ٦٢٤٠

١٦٦

٣١ ـ باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط ، واستقبال المصلي العذرة

٢

٦٢٤١ / ٦٢٤٢

١٦٩

٣٢ ـ باب كراهة استقبال المصلي التماثيل والصور إلا أن تغطى

١٤

٦٢٤٣ / ٦٢٥٦

١٧٠

٣٣ ـ باب كراهة الصلاة في بيت كلب ، أو تمثال ، أو إناء يبال فيه ، وفي دار فيها كلب

٦

٦٢٥٧ / ٦٢٦٢

١٧٤

٣٤ ـ باب جواز الصلاة في الحمام على كراهية

٤

٦٢٦٣ / ٦٢٦٦

١٧٦

٣٥ ـ باب جواز الصلاة على الرف المعلق مع التمكن من أفعال الصلاة

١

٦٢٦٧

١٧٨

٣٦ ـ باب جواز الصلاة على السرير اختياراً

٢

٦٢٦٨ / ٦٢٦٩

١٧٨

٣٧ ـ باب جواز استقبال المصلي النخل والكرم وفيهما حملهما ، واستقبال الطين

٢

٦٢٧٠ / ٦٢٧١

١٧٩

٣٨ ـ باب حكم الصلاة في أرض بابل ، وفي الكعبة ، وعلى سطحها ، وفي السفينة

٤

٦٢٧٢ / ٦٢٧٥

١٨٠

٣٩ ـ باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكن من أفعال الصلاة على كراهية

٢

٦٢٧٦ / ٦٢٧٧

١٨٢

٤٠ ـ باب جواز الصلاة على الفراش ، والقت ، والتبن ، والحنطة ، ونحوها

٨

٦٢٧٨ / ٦٢٨٥

١٨٣

٤١ ـ باب كراهة استقبال المصلي السيف

١

٦٢٨٦

١٨٥

٤٢ ـ باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة

٩

٦٢٨٧ / ٦٢٩٥

١٨٦

٤٣ ـ باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلى يجامع عليه

٤

٦٢٩٦ / ٦٢٩٩

١٨٩

٤٤ ـ باب جواز تقدم المصلي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخره

٨

٦٣٠٠ / ٦٣٠٧

١٩٠

أبواب احكام المساجد

١ ـ باب تأكد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتى مساجد العامة

٢

٦٣٠٨ / ٦٣٠٩

١٩٣

٢ ـ باب كراهة تأخر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر

١٠

٦٣١٠ / ٦٣١٩

١٩٤

٣ ـ باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة

٦

٦٣٢٠ / ٦٣٢٥

١٩٧

٤ ـ باب استحباب المشي إلى المساجد

٣

٦٣٢٦ / ٦٣٢٨

٢٠٠

٥ ـ باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه وكراهة تعطيله

٢

٦٣٢٩ / ٦٣٣٠

٢٠١

٥١٨

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٦ ـ باب حريم المسجد والجوار

١

٦٣٣١

٢٠٢

٧ ـ باب استحباب السعي إلى المساجد والإِسرع إليها ، ودخولها على سكينة ووقار

١

٦٣٣٢

٢٠٣

٨ ـ باب استحباب بناء المساجد ولو كانت صغيرة ، وأقله نصب أحجار

٦

٦٣٣٣ / ٦٣٤٢

٢٠٣

٩ ـ باب جواز هدم المسجد بقصد إصلاحه والزيادة فيه ، واستحباب كونه مكشوفاً

٤

٦٣٣٩ / ٦٣٤٢

٢٠٥

١٠ ـ باب جواز التصرف في المسجد المملوك غير الموقوف وتحويله من مكانه ، بل جعله كنيفاً

٦

٦٣٤٣ / ٦٣٤٨

٢٠٨

١١ ـ باب جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه ، ولو بطرح تراب على نجاسته

٨

٦٣٤٩ / ٦٣٥٦

٢٠٩

١٢ ـ باب جواز اتخاذ البيع والكنائس مساجد ، واستعمال نقضها في المساجد

٢

٦٣٥٧ / ٦٣٥٨

٢١١

١٣ ـ باب جواز تعليق السلاح في المسجد ، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم ، وفي القبلة

٢

٦٣٥٩ / ٥٣٦٠

٢١٢

١٤ ـ باب كراهة إنشاد الشعر في المسجد ، والتحدث بأحاديث الدنيا فيه ، دون قراءة القرآن

٤

٦٣٦١ / ٦٣٦٤

٢١٣

١٥ ـ باب كراهة نقش المساجد بالصور ، وتشريفها ، بل تبنى جمّاً

٥

٦٣٦٥ / ٦٣٦٩

٢١٥

١٦ ـ باب كراهة الكلام بالأعجمية في المساجد ، والوضوء بها من حدث البول والغائط

٢

٦٣٧٠ / ٦٣٧١

٢١٦

١٧ ـ باب كراهة سل السيف في المسجد ، وعمل الصنائع فيه ، حتى بري النبل

٦

٦٣٧٢ / ٦٣٧٧

٢١٧

١٨ ـ باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام ومسجد النبي ٩

٧

٦٣٧٨ / ٦٣٨٤

٢١٩

١٩ ـ باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام ، على كراهية تتأكد في البصاق

٧

٦٣٨٥ / ٦٣٩١

٢٢١

٢٠ ـ باب كراهة النخامة والتنخع في المسجد ، واستحباب ردها في الجوف ، ودفنها إن أخرجها

٥

٦٣٩٢ / ٦٣٩٦

٢٢٣

٢١ ـ باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة أداء ولا قضاء فرضاً ولا نفلاً

١

٦٣٩٧

٢٢٥

٢٢ ـ باب كراهة دخول المساجد وفي فيه رائحة ثوم ، أو بصل ، أو كراث ، أو غيرها من المؤذيات

٩

٦٣٩٨ / ٦٤٠٦

٢٢٦

٥١٩

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٣ ـ باب استحباب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد ، وعند إرادة الدعاء

٢

٦٤٠٧ / ٦٤٠٨

٢٢٨

٢٤ ـ باب استحباب تعاهد النعلين عند باب المسجد ، وتحريم ادخال النجاسة المتعدية عليه

٣

٦٤٠٩ / ٦٤١١

٢٢٩

٢٥ ـ باب كراهة طول المنارة ، واستحباب كونها مع سطح المسجد ، وكون المطهرة على بابه

٣

٦٤١٢ / ٦٤١٤

٢٣٠

٢٦ ـ باب عدم جواز اخراج التراب ولا الحصى المفروش في المسجد

٤

٦٤١٥ / ٦٤١٨

٢٣١

٢٧ ـ باب كراهة البيع والشراء في المسجد ، وتمكين الصبيان والمجانين منه ، وانفاذ الأحكام

٥

٦٤١٩ / ٦٤٢٣

٢٣٣

٢٨ ـ باب جواز انشاد الضالة في المسجد على كراهية

٣

٦٤٢٤ / ٦٤٢٦

٢٣٤

٢٩ ـ باب حكم الاتكاء في المسجد ، والاحتباء في المسجد الحرام

٤

٦٤٢٧ / ٦٤٣٠

٢٣٥

٣٠ ـ باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في المسجد

٥

٦٤٣١ / ٦٤٣٥

٢٣٦

٣١ ـ باب كراهة المحاريب الداخلة في المساجد

١

٦٤٣٦

٢٣٧

٣٢ ـ باب استحباب كنس المسجد وإخراج الكناسة ، وتأكده ليلة الجمعة

٢

٦٤٣٧ / ٦٤٣٨

٢٣٨

٣٣ ـ باب استحباب اختيار الصلاة في المسجد منفرداً على الصلاة في غير جماعة

٥

٦٤٣٩ / ٦٤٤٣

٢٣٩

٣٤ ـ باب استحباب الإِسراج في المسجد

١

٦٤٤٤

٢٤١

٣٥ ـ باب كراهة الخروج من المسجد بعد سماع الأذان حتى يصلي فيه ، إلا بنية العود

٣

٦٤٤٥ / ٦٤٤٧

٢٤٢

٣٦ ـ باب كراهة الخذف بالحصى في المساجد وغيرها ، ومضغ الكندر في المجالس

٢

٦٤٤٨ / ٦٤٤٩

٢٤٣

٣٧ ـ باب كراهة كشف العورة ، والسرة ، والفخذ ، والركبة ، في المسجد

١

٦٤٥٠

٢٤٤

٣٨ ـ باب أن القاص يضرب ويطرد من المسجد

١

٦٤٥١

٢٤٤

٣٩ ـ باب استحباب دخول المسجد على طهارة ، والدعاء بالمأثور عند دخوله

٥

٦٤٥٢ / ٦٤٥٦

٢٤٤

٤٠ ـ باب استحباب الابتداء في دخول المسجد بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى

٢

٦٤٥٧ / ٦٤٥٨

٢٤٦

٤١ ـ باب استحباب الوقوف على باب المسجد ، والدعاء بالمأثور عند الخروج منه

٢

٦٤٥٩ / ٦٤٦٠

٢٤٦

٥٢٠