محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٢٨
أبواب القيام
|
١ ـ باب وجوبه في الفريضة مع القدرة ، فان عجز صلّى جالساً ، ثمّ مضطجعاً على الأيمن ، ثمّ على الأيسر مستلقياً مومياً ، ويرفع ما يسجد عليه ان أمكن ، وجملة من احكام الضرورة |
|
[ ٧١١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ) (١) قال : الصحيح يصلّي قائماً ، وقعوداً : المريض يصلّي جالساً ، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالساً.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).
[ ٧١١٤ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المريض إذا لم
__________________
أبواب القيام
الباب ١
فيه ٢٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٤١١ / ١١.
(١) آل عمران ٣ : ١٩١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧٢ ، و ٣ : ١٧٦ / ٣٩٦.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤١٠ / ٥.
يستطع القيام والسجود ؟ قال : يؤمي برأسه إيماء ، وأن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ.
[ ٧١١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الوليد بن صبيح قال : حممت بالمدينة (١) يوماً في شهر رمضان فبعث إليّ أبو عبد الله عليهالسلام بقصعة فيها خل وزيت وقال : افطر ، وصلّ وأنت قاعد.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن درّاج ، مثله (٢).
[ ٧١١٦ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر رفعه ، عن جميل ابن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المريض يومئ إيماءاً.
[ ٧١١٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ؟ قال : فليصلّ وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فانه يجزي عنه ، ولن يكلّفه الله ما لا طاقة له به.
[ ٧١١٨ ] ٦ ـ وبالاسناد عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة : أربعين يوماً أو أقل أو أكثر ، فيمتنع من الصلاة الأيام (١) وهو على حاله (٢) ؟ فقال : لا بأس بذلك ،
__________________
٣ ـ الكافي ٤ : ١١٨ / ١ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(١) كتب المصنف على كلمة : ( المدينة ) علامة نسخة.
(٢) الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٧٠.
٤ ـ الكافي ٣ : ٤١٠ / ٦.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٦ / ٩٤٤.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٦ / ٩٤٥.
(١) في الفقيه : إلا إيماء.
(٢) في نسخة : حال ـ هامش المخطوط ـ.
وليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل الصادق عليهالسلام ، وذكر مثله إلى قوله : لا بأس بذلك (٣).
[ ٧١١٩ ] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عليهالسلام ) (١) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟ فقال : لا ، إلاّ أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.
[ ٧١٢٠ ] ٨ ـ وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أن سناناً أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلاّ في المعتلّ والمريض.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (١).
[ ٧١٢١ ] ٩ ـ قال الكليني : وفي حديث آخر : يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كل ذلك واسع.
[ ٧١٢٢ ] ١٠ ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً ، كيف قدر صلّى ، إمّا أن
__________________
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٥.
٧ ـ التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٣٩٧.
(١) في المصدر : سألته.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٧ / ٩٤٨ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٣ : ٤١١ / ٩.
٩ ـ الكافي ٣ : ٤١١ / ٩ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٩٢.
يوجّه فيومي إيماءً ، وقال : يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده ، وينام على جانبه الأيمن ، ثمّ يومي بالصلاة ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن ، فكيف ما قدر فانّه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثمّ يؤمي بالصلاة إيماءاً.
[ ٧١٢٣ ] ١١ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : ليومئ برأسه إيماءاً ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد ، فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحوه القبلة إيماءَاً ، الحديث.
محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن أبي زياد ، مثله (١).
[ ٧١٢٤ ] ١٢ ـ وباسناده عن بزيع المؤذّن أنّه سأل الصادق عليهالسلام فقال له : إنّي اُريد أن أقدح عيني ، فقال لي : افعل ، فقلت : إنّهم يزعمون أنّه يلقى على قفاه كذا وكذا يوماً لا يصلّي قاعداً ، قال : افعل.
[ ٧١٢٥ ] ١٣ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : يصلّي المريض قائماً ، فان لم يقدر على ذلك صلّى جالساً ، فان لم يقدر أن يصلّي جالساً صلّى مستلقياً ، يكبّر ثم يقرأ ، فاذا أراد الركوع غمض عينيه ، ثمّ سبّح ، فاذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثمّ سبّح ، فاذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ، ثمّ يتشهّد وينصرف.
__________________
١١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٧ / ٩٥١ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب السجود ، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(١) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥٢.
١٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٦ ، أورد نحوه عن طبّ الأئمّة في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٣.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن إبراهيم ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إلاّ أنّه قال : يصلّي المريض قاعداً ، فان لم يقدر صلّى مستلقياً ، وذكر مثله (١).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن إبراهيم ، مثل رواية الصدوق (٢) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣).
[ ٧١٢٦ ] ١٤ ـ قال : وسئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلّي وهو مضطجع ؟ ويضع على جبهته شيئاً ؟ قال : نعم ، لم يكلّفه الله إلاّ طاقته.
[ ٧١٢٧ ] ١٥ ـ قال : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : المريض يصلّي قائماً ، فان لم يستطع صلّى جالساً ، فان لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر ، فان لم يستطع استلقى وأومأ إيماءاً ، وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه.
[ ٧١٢٨ ] ١٦ ـ قال : وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله على رجل من الأنصار وقد شبّكته الريح (١) فقال : يا رسول الله ، كيف أُصلّي ؟ فقال : إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه ، وإلاّ فوجّهوه الى القبلة ، ومروه فليومئ برأسه إيماءاً ، ويجعل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١١ / ١٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٧٦ / ٣٩٣.
(٣) التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧١.
١٤ ـ الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٤.
١٥ ـ الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٧.
١٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٨.
(١) شبكته الريح : الشبك : الخلط والتداخل وكان المعنى تداخلت فيه واختلطت في بدنه وأعضائه. ( مجمع البحرين ٥ : ٢٧٣ ).
السجود أخفض من الركوع ، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده وأسمعوه.
[ ٧١٢٩ ] ١٧ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن أيمن بن محرز ، عن محمّد ابن الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ) (١) قال : ما من عبدٍ من شيعتنا يقوم الى الصلاة إلاّ اكتنفه بعدد من خالفه من الملائكة يصلّون خلفه ويدعون الله له حتى يفرغ من صلاته.
ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً (٢) وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٣).
[ ٧١٣٠ ] ١٨ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن عمر الحافظ ، عن جعفر بن محمّد الحسني (١) ، عن عيسى بن مهران ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا لم يستطع الرجل أن يصلّي قائماً فليصلّ جالساً ، فان لم يستطع جالساً فليصلّ مستلقياً ، ناصباً رجليه بحيال القبلة يومئ إيماءاً.
__________________
١٧ ـ ثواب الأعمال : ٥٩.
(١) في المصدر : الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) الفقيه ١ : ١٣٤ / ٦٢٩.
(٣) أمالي الصدوق : ٤٦١ / ٣.
١٨ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٦٨ / ٣١٦.
(١) في المصدر : الحسيني.
[ ٧١٣١ ] ١٩ ـ وبأسانيد تقدّمت (١) في إسباغ الوضوء عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام ، مثله.
ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا ) عليهالسلام ، مثله (٢).
[ ٧١٣٢ ] ٢٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصا أو (١) حائط ؟ فقال : لا ، ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد.
[ ٧١٣٣ ] ٢١ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء ، كيف يصلّي وهو مضطجع ؟ قال : يرفع مروحة الى وجهه ويضع على جبينه ويكبّر هو.
[ ٧١٣٤ ] ٢٢ ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) باسناده الآتي (١) عن علي عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وأما الرخصة التي هي الإِطلاق بعد النهي فمنه قوله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ ) (٢) فالفريضة منه أن يصلّي الرجل
__________________
١٩ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٣٦ / ٩١.
(١) تقدّمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
(٢) صحيفة الرضا : ١١٤ / ٧١.
٢٠ ـ قرب الإِسناد : ٧٩ ، تأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وقطعة اُخرى في الحديث ٤ من الباب ٩ ، وقطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر زيادة : على.
٢١ ـ قرب الاسناد : ٩٧.
٢٢ ـ رسالة المحكم والمتشابه : ٣٥.
(١) يأتي في الفائدة الثانية في الخاتمة برقم (٥٢).
(٢) البقرة ٢ : ٢٣٨.
صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تامّ ، ثمّ رخص للخائف فقال سبحانه : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (٣) ومثله قوله عزّ وجلّ : ( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ) (٤) ومعنى الآية أنّ الصحيح يصلّي قائماً ، والمريض يصلّي قاعداً ، ومن لم يقدر أن يصلّي قاعداً صلّى مضطجعاً ويومئ ( بإيماء ) (٥) ، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الركوع (٧) وفي الجماعة (٨) وغير ذلك (٩).
قال الشهيد : ما تضمّن ترك الاضطجاع محمول إمّا على التقيّة ، أو على الترك للعلم بفهم المخاطب (١٠).
٢ ـ باب وجوب الانتصاب في القيام والاستقلال والاستقرار
[ ٧١٣٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ وقم منتصباً فانّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له.
__________________
(٣) البقرة ٢ : ٢٣٩.
(٤) النساء ٤ : ١٠٣.
(٥) في المصدر : نائماً.
(٦) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه.
(٧) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من الركوع.
(٨) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من الجماعة.
(٩) يأتي في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١٠) الذكرى : ١٨١ المسألة التاسعة.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب القبلة ، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (١).
[ ٧١٣٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير ، مثله (١).
[ ٧١٣٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (١) قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره ، وقال : لا تكفر فانّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم ، ولا تحتفز (٢) ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٤) وفي كيفيّة الصلاة (٥) ، ويأتي ما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الركوع.
(١) المحاسن : ٨٠ / ٧.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٩ ، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب السجود.
(١) الكوثر ١٠٨ : ٢.
(٢) في المصدر : ولا تختفر ، احتفز : جلس جلسة المستعجل يريد القيام غير متمكن من الأرض ( لسان العرب ٥ : ٣٣٧ ).
(٣) التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٩.
(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٥) تقدم ما يدل على ذلك أيضاً في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب ٣٥ من أبواب مكان المصلّي.
يدلّ عليه وعلى جواز الاستناد ولا منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد (٦).
|
٣ ـ باب جواز التوكّي على إحدى الرجلين من طول القيام ، وحكم القيام على أصابعهما ، وعلى رجل واحدة |
|
[ ٧١٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : رأيت علي بن الحسين عليهالسلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي فأطال القيام حتى جعل يتوكّأ مرّة على رجله اليمنى ، ومرّة على رجله اليسرى ، الحديث.
[ ٧١٣٩ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه : ( طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (١).
[ ٧١٤٠ ] ٣ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، مثله ، الاّ إنّه قال : كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورّم (١).
__________________
(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الركوع وفي الباب ٤٥ من أبواب الجماعة.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٤٢٢ / ١٠.
٢ ـ الكافي ٢ : ٧٧ / ٦.
(١) طه ٢٠ : ١ ، ٢.
٣ ـ تفسير القمّي ٢ : ٥٧.
(١) في نسخة : ترم ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : تورمت وهما أنسب للسياق والمعنى مما في المتن.
[ ٧١٤١ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلّي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : ( طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (١) فوضعها.
أقول : القيام بهذه الكيفيّة غير معلوم المشروعية بعد نزول الآية بل ظاهر هذين الحديثين وأحاديث القيام وكيفية الصلاة وغيرها وجوب القيام على القدمين ، والحديث الأوّل ليس فيه أنّه كان يرفع إحدى رجليه.
|
٤ ـ باب جواز الصلاة النافلة جالساً وماشياً وعلى الراحلة لعذر وغيره واستحباب اختيار القيام فيها على القعود |
|
[ ٧١٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ابن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أتصلّي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال : ما اصلّيها إلاّ وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السنّ.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ٧١٤٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل
__________________
٤ ـ قرب الاسناد : ٨٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) طه ٢٠ : ١ ، ٢.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٠ / ١.
(١) التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧٤.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٧.
أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، مثله (١).
[ ٧١٤٤ ] ٣ ـ وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً.
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) كما يأتي (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٥ ـ باب جواز احتساب الركعة من جلوس بركعة من قيام ، واستحباب احتساب ركعتين بركعة في النوافل لمن قدر على القيام |
|
[ ٧١٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠١.
٣ ـ الفقيه ١ : ٣٤٢ / ١٥١٣.
(١) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب الكسوف.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب القبلة.
(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٥ و ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب الطواف.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٠ / ٢.
فقال : ليس هو هكذا ، هي تامّة لكم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).
محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، مثله (٣).
[ ٧١٤٦ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : صلاة القاعد على نصف (١) صلاة القائم.
[ ٧١٤٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله ابن بحر ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلّي التطوّع جالساً ؟ قال : يضعف ركعتين بركعة.
[ ٧١٤٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصّيقل قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إذا صلّى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام فليضعف.
[ ٧١٤٩ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام ، كيف يصلّي ؟ قال : يصلّي النافلة وهو جالس ، ويحسب
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٢٩٤ / ١٠٨٤.
(٢) التهذيب ٢ : ١٧٠ / ٦٧٧.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٨.
٢ ـ علل الشرائع : ٢٦٢، عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٠٨ ، وأورده مع قطعة اخرى في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الركوع.
(١) في المصدر زيادة : من.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٦٦ / ٦٥٥ ، والاستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٨٠.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٦٦ / ٦٥٦ ، والاستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٨١.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧١ / ٢٩٤.
كلّ ركعتين بركعة ، وأمّا الفريضة فيحتسب كلّ ركعة بركعة وهو جالس ، إذا كان لا يستطيع القيام.
[ ٧١٥٠ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل صلّى نافلة وهو جالس من غير علّة ، كيف تحسب (١) صلاته ؟ قال : ركعتين بركعة.
|
٦ ـ باب حدّ العجز عن القيام وسقوطه مع تجدّد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدّد القدرة في أثناء الصلاة |
|
[ ٧١٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله : ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة (١) ؟ قال : بل الإِنسان على نفسه بصيرة ، وقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله (٣).
__________________
٦ ـ قرب الاسناد : ٩٦.
(١) في المصدر : يحتسب.
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم.
(١) في التهذيب زيادة : قائماً ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٤ / ٣٧١.
(٣) التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٣٩٩.
[ ٧١٥٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن حدّ المرض الذي يفطر فيه الصائم (١) ويدع الصلاة من قيام ، فقال : بل الإِنسان على نفسه بصيرة ، هو أعلم بما يطيقه.
[ ٧١٥٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعداً ؟ فقال : إنّ الرجل ليوعك (١) ويحرج (٢) ولكنّه أعلم بنفسه ، إذا قوي فليقم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج (٣).
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤).
[ ٧١٥٤ ] ٤ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه عليهالسلام : المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً.
أقول : هذا محمول على الغالب من تلازم القدرة على المشي والقدرة على القيام ، فلا ينافي ما تقدّم ، بل المعتبر إمكان القيام.
__________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٩.
(١) في نسخة : الرجل ـ هامش المخطوط ـ.
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٤٠٠.
(١) ليوعك : أي يحم ، الوعك : الحمى ، وقيل : ألمها ( مجمع البحرين ٥ : ٢٩٨ ).
(٢) في المصدر : ويجرح.
(٣) الكافي ٣ : ٤١٠ / ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧٣.
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٧٨ / ٤٠٢.
وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
|
٧ ـ باب ان من اضطرّ الى الاستلقاء لمداواة عينيه ولو أيّاماً كثيرة رجلاً كان أو امرأة جاز له المداواة والصلاة بالإِيماء |
|
[ ٧١٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطبّاء فيقولون : نداويك شهراً أو أربعين ليلة ، مستلقياً كذلك يصلّي ؟ فرخّص في ذلك ، وقال : فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
[ ٧١٥٦ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل نزع الماء من عينيه ، أو يشتكي عينه ويشقّ عليه السجود ، هل يجزيه أن يومي وهو قاعد ، أو يصلّي وهو مضطجع ؟ قال : يومي وهو قاعد.
[ ٧١٥٧ ] ٣ ـ الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) : عن الحسن بن ارومية (١) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بزيع (٢) المؤذّن قال : قلت لأبي
__________________
(٢) تقدّم في أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٠ / ٤.
٢ ـ قرب الإِسناد : ٩٧.
٣ ـ طب الأئمة : ٨٧ ، أورد نحوه عن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : الحسن بن أرومة.
(٢) في المصدر : بزيغ.
عبدالله عليهالسلام : إنّي اُريد أن أقدح عيني (٣) ، فقال لي : استخر الله وافعل ، قلت : هم يزعمون أنّه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا ولا يصلّي قاعداً ، قال : افعل.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث (٤).
|
٨ ـ باب وجوب الصلاة بالايماء مع الرعاف المستوعب للوقت وكذا القيء |
|
[ ٧١٥٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ليث المرادي أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل (١) يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل ؟ قال : يومئ إيماءاً برأسه عن كلّ صلاة.
[ ٧١٥٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، مثله ، وزاد ، إنّه سأله عن رجل استفرغ (١) بطنه قال : يومئ برأسه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
__________________
(٣) أقدح عيني : أي أخرج فاسد الماء منها. ( مجمع البحرين ٢ : ٤٠٢ ) ، وفي المصدر : تقدح عني.
(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٥.
(١) في التهذيب : المرعف ـ هامش المخطوط ـ.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٣٠ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.
(١) في المصدر : أستفرغه.
(٢) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٣ من أبواب القضاء.
|
٩ ـ باب انه يستحبّ لمن صلّى جالساً أن يبقي من السورة شيئاً ثم يقوم ويتمّها ويركع |
|
[ ٧١٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت : الرجل يصلّي وهو قاعد فيقرأ السورة فاذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها ، قال : صلاته صلاة القائم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ٧١٦١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان أنّه قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قد اشتدّ عليَّ القيام في الصلاة ، فقال : إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتمّ ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم.
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله (١).
[ ٧١٦٢ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلّي وهو جالس ؟ فقال : إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم
__________________
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤١١ / ٨.
(١) التهذيب ٢ : ١٧٠ / ٦٧٥.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٦.
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٨٨.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٧٠ / ٦٧٦.
فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم.
[ ٧١٦٣ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم ـ إلى أن قال ـ فإذا بقيت آيات قام فقرأهنّ ثم ركع.
|
١٠ ـ باب جواز الاستناد في حال القيام الى حائط ونحوه من غير اعتماد اختياراً على كراهية ، وجواز الاستعانة بذلك على القيام ، وجواز تقدم المصلي من مكانه |
|
[ ٧١٦٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة ؟ فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب (١) المسجد فينهض يستعين به علم القيام من غير ضعف ولا علّة ؟ فقال : لا بأس به.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٢).
__________________
٤ ـ قرب الاسناد : ٨٠ ، تقدم صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٥.
(١) كتب المصنف في المتن ( حائط ) ثم شطب عليه وكتب في الهامش ( جانب ) عن التهذيب.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ٢٣٥ / ٥٤٧ و ٦٣٤ / ١٦٤٢.
ورواه عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٢).
محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله (٣).
[ ٧١٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تمسك بخمرك (١) وأنت تصلّي ، ولا تستند إلى جدار ( وأنت تصلّي ) (٢) إلاّ أن تكون مريضاً.
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مرّ (٣) ، أو على الاستناد المشتمل على الاعتماد لما مرّ في أحاديث القيام والانتصاب والاستقلال (٤).
[ ٧١٦٦ ] ٣ ـ وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن الجهم ، عن الحسين بن موسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكاءة في الصلاة على الحائط يميناً وشمالاً ؟ فقال : لا بأس.
[ ٧١٦٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل
__________________
(٢) قرب الاسناد : ٩٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٩.
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٧٦ / ٣٩٤.
(١) الخمر : ما واراك من شجر وغيره. ( القاموس المحيط ٢ : ٢٣ ) ، وما واراك من الشجر والجبال ونحوها. ( لسان العرب ٤ : ٢٥٦ ).
(٢) في موضع من التهذيب غير مذكور ـ هامش المخطوط ـ.
(٣) لما مرَّ في الحديث ١ من هذا الباب.
(٤) لما مرَّ في الباب ٢ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤٠.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٧ / ١٣٤١.