وسائل الشيعة - ج ٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم(٢).

[ ٧٠٣٤ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة (٢).

٣٣ ـ باب أنّ من نسي شيئاً من الأَذان أو الإِقامة أو الترتيب استحبّ له إعادة المنسي وما بعده الى آخره ولا يعيد الأَذان والإِقامة من أوّلهما

[ ٧٠٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من سها في الأَذان فقدّم أو أخّر أعاد (١) على الأَوّل الذي أخّره حتّى يمضي على آخره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢).

__________________

(٢) في المصدر زيادة : وأن يؤمّ.

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٦ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

(١) تقدّم في الباب ٢ ، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

(٢) يأتي في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة وتقدم ما ينافيه في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٥.

(١) في المصدر : عاد.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٥.

٤٤١

[ ٧٠٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أو سمعته يقول : إن نسي الرجل حرفاً من الأَذان حتّى يأخذ في الإِقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء ، فإن نسي حرفاً من الإِقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ، ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإِقامة ، الحديث.

[ ٧٠٣٧ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : تابع بين الوضوء ـ إلى أن قال ـ وكذلك في الأَذان والإِقامة فابدأ بالأول فالأَوّل ، فإن قلت : حيّ على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثمّ قلت : حيّ على الصلاة.

[ ٧٠٣٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن عمّار الساباطي أنّه قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي من الأَذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأَذان والإِقامة ؟ قال : يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ، ولا يعيد الأَذان كله ولا الإِقامة.

[ ٧٠٣٩ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يخطىء في أذانه وإقامته فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ، ما حاله ؟ قال : إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته ، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها ، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته ، وأجزأه ذلك.

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٤ ، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٩ ، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الوضوء.

٤ ـ الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٤.

٥ ـ قرب الاسناد : ٨٥.

٤٤٢

٣٤ ـ باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به يستحبّ أن يؤذّن لنفسه ويقيم ، وكذا من سمع أذان غير العارف فان خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله : قد قامت الصلاة مرّتين

[ ٧٠٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإِمام آية أو آيتان فخشي ان هو أذّن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وليدخل في الصلاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (١).

[ ٧٠٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أذّن خلف من قرأت خلفه.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

[ ٧٠٤٢ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به.

__________________

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٢.

(١) التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٦.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٣ من الجماعة.

(١) الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣٠.

٣ ـ تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب الجماعة.

٤٤٣

٣٥ ـ باب استحباب الأَذان والإِقامة للمريض ولو في نفسه وعدم اجزائه لغيره حتى يتلفظ به بلسانه

[ ٧٠٤٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يجزيك من الأَذان إلاّ ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وافصح بالأَلف والهاء.

[ ٧٠٤٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ، ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به. سئل : فإن كان شديد الوجع ؟ قال : لا بدّ من أن يؤذّن ويقيم ، لأنَّه لا صلاة إلاّ بإذان وإقامة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن (١).

__________________

الباب ٣٥

وفيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٥ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٥ ، والحديث ٢ من الباب ١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٣ ، والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٩.

(١) علل الشرائع : ٣٢٩ / ١ ـ الباب ٢٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب الأذان ، وتقدّم ما يدل عليه بعمومه في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.

٤٤٤

٣٦ ـ باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين

[ ٧٠٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : السنّة في الأَذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمّ يصلّي ، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.

[ ٧٠٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.

[ ٧٠٤٧ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً ، مثله ، إلاّ أنّه قال : بين الظهر والعصر بعرفة ثمّ قال : بين المغرب والعشاء بجمع.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت (١) ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة (٢) وفي الحجّ (٣) ، إن شاء الله.

__________________

الباب ٣٦

وفيه ٣ أحاديث

١ـ التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٢.

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٨ / ٦٦ ، أورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من أبواب المواقيت.

٣ ـ الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٥.

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الأحاديث ٧ و ١٠ و ١٣ من الباب ٥ والباب ٧ والحديث ٤ من الباب ٩ ، والحديث ٤ و ١١ من الباب ١٠ ، والأحاديث ١٩ و ٢٤ من الباب ١٦ والباب ١٧ والباب ٣٢ ، والأحاديث ١ و ٢ من الباب ٣٣ ، والباب ٣٤ من أبواب المواقيت.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والباب ٨ والباب ٩ من أبواب صلاة الجمعة.

(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ ،

٤٤٥

٣٧ ـ باب أنّ من أراد قضاء صلوات استحبّ له أن يؤذّن للأولى ويقيم ، وأجزأه لكلّ واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإِقامة للإِعادة

[ ٧٠٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

[ ٧٠٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب عليه‌السلام : يعيدها بإقامة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في

__________________

وفي الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وتقدم ما يدل على جواز ذلك لعذر في الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب النواقض ، وفي الحديث ٢٧ من الباب ١ ، وفي الباب ٦ وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ١٣ و ١٦ من الباب ١٩ ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٢٢ ، وفي الباب ٢٢ ، وفي الباب ٣١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب المواقيت.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٢٩١ / ١ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.

(١) التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٤.

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الموقيت.

٤٤٦

قضاء الصلوات (٢) وفي الجماعة (٣) إن شاء الله تعالى.

٣٨ ـ باب عدم جواز أخذ الاجرة على الأَذان

[ ٧٠٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا عليّ ، إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتّخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً.

محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً ، مثله (١).

[ ٧٠٥١ ] ٢ ـ قال : وأتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، والله إنّي لاُحبّك فقال له : ولكنّي اُبغضك ، قال : ولِمَ ؟ قال : لأنَّك تبغي في الأَذان كسباً وتأخذ على تعليم القرآن أجراً.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة (١) وفي التظاهر بالمنكرات (٢).

__________________

(٢) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب قضاء الصلوات.

(٣) لعل المقصود منه الباب ٥٤ و ٥٥ من الجماعة لاحتمال دلالته على المقصود بعمومه.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٣ / ١١٢٩ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الجماعة.

(١) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٠.

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٦١ ، وأورده عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب ما يكتسب به.

(١) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤٤٧

٣٩ ـ باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما

[ ٧٠٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأَذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأَذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرّك ، أقبلهما أذّنت أو بعدهما.

[ ٧٠٥٣ ] ٢ ـ ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ( عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عمران بن علي ) (١) قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.

[ ٧٠٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.

ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، ومثله (١).

__________________

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٣ ، أورده عنه وعن التهذيب والسرائر في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٨ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٤.

٤٤٨

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، نحوه (٢).

[ ٧٠٥٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث أذان الصبح ـ قال : ( السنة أن تنادي ) (١) به مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلاّ الركعتان.

[ ٧٠٥٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الأَنماط ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما‌السلام قال : قال يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها (٢).

٤٠ ـ باب ان من نسي الفصل بين الأَذان والإِقامة فلا شيء عليه ويكره تعمّد ترك الفصل وأقله التحميد

[ ٧٠٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن

__________________

(٢) قرب الاسناد : ١٥٨ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : أما السنّة فانّه ينادى.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٤.

(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وتقدّم صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٤٩

أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ إلى أن قال ـ وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً ، [ ثمّ ] (١) سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة؟ قال : يقول : الحمد لله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٤١ ـ باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، وعدم انتظار الإِمام بعد الإِقامة وتقديم غيره

[ ٧٠٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ( أبي الوليد ) (١) حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم (٢) على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم.

ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم (٣).

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة.

(١) في نسخة : أبي ولاد ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه : الناس.

(٣) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧.

٤٥٠

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة (٤).

٤٢ ـ باب وجوب الصلاة على النبيّ كلّما ذكر في أذان أو غيره.

[ ٧٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره.

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التشهّد (٢) وفي الذكر (٣).

٤٣ ـ باب استحباب الدعاء عند سماع أذان الصبح والمغرب بالمأثور.

[ ٧٠٦٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :

__________________

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٤٢

وفيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٥ ، أورد صدر الحديث عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٥ ، وعن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وفي الفقيه للحديث ذيل أورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٧.

(٢) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٠ من أبواب التشهد

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الأبواب من ٣٤ الى ٤٣ من أبواب الذكر ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب القراءة ، وفي الباب ٣١ من أبواب الدعاء.

الباب ٤٣

وفيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٠.

٤٥١

من قال حين يسمع أذان الصبح : اللهمّ إنّي أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب عليَّ ، إنّك أنت التوّاب الرحيم ، وقال مثل ذلك ( حين يسمع ) (١) أذان المغرب ثمّ مات من يومه أو ليلته مات (٢) تائباً.

[ ٧٠٦١ ] ٢ ـ وفي ( المجالس ) ، وفي ( ثواب الأَعمال ) وفي ( عيون الأَخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبّاس مولى الرضا ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام ، مثله ، وزاد بعد قوله : وأصوات دعاتك : وتسبيح ملائكتك.

[ ٧٠٦٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحجّال ، عن علي بن عقبة ، وغالب بن عثمان جميعاً عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أمسيت قلت : اللهمّ إنّي أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد.

وادع بما أحببت.

٤٤ ـ باب كراهة التنفّل بعد الشروع في الإِقامة للجماعة ، واستحباب قضاء النافلة بعد الفراغ

[ ٧٠٦٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل

__________________

(١) في ثواب الأعمال : إذا سمع ، ( هامش المخطوط ).

(٢) في ثواب الأعمال : كان ، ( هامش المخطوط ).

٢ ـ أمالي الصدوق : ٢١٩ / ٩ ، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٥٣ / ١ ، ثواب الأعمال : ١٨٣.

٣ ـ الكافي ٢ : ٣٨٠ / ٧.

الباب ٤٤

وفيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٦ ، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.

٤٥٢

أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرواية يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت (١) فريضة ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإِقامة ، فقال له : إنّ (٢) الناس يختلفون في الإِقامة ، فقال له : إنّ (٢) الناس يختلفون في الإِقامة ، فقال : المقيم الذي تصلّي معه (٣).

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد ، مثله (٤).

[ ٧٠٦٤ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال أبي : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبد الله بن القشب يصلّي ركعتي الفجر ، فقال له النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : يابن القشب أتصلّي الصبح أربعاً ؟ قال ذلك له مرّتين أو ثلاثة.

[ ٧٠٦٥ ] ٣ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتّى دخل المسجد والإِمام قد قام في صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يدخل في صلاة يقوم ويدع الركعتين ، فاذا ارتفع النهار قضاهما.

٤٥ ـ باب استحباب حكاية الأَذان عند سماعه كما يقول المؤذّن ولو على الخلاء ، وما يقال بعد الشهادتين.

[ ٧٠٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن

__________________

(١) في المصدر زيادة : كل.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في التهذيب : معهم.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤١.

٢ ـ قرب الاسناد : ١٠.

٣ ـ قرب الاسناد : ٩٢.

الباب ٤٥

وفيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٧ / ٢٩.

٤٥٣

شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا سمع المؤذّن يؤذّن ، قال مثل ما يقوله في كلّ شيء.

[ ٧٠٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال له : يا محمّد بن مسلم ، لا تدعنّ ذكر الله عزّ وجلّ على كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأَذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ وقل كما يقول المؤذّن.

ورواه في العلل كما تقدّم في محلّه (١).

[ ٧٠٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : من سمع المؤذّن يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ، فقال مصدّقاً محتسباً : وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اكتفي بها (١) ( عن كلّ من ) (٢) أبى وجحد ، واُعين بها من أقرّ وشهد كان له من الأَجر عدد من أنكر وجحد ، وعدد من أقرّ وشهد (٣).

ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الحارث بن المغيرة (٤).

__________________

٢ ـ الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٢.

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة.

٣ ـ الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩١.

(١) في المصدر : بهما.

(٢) في الكافي : عمّن ، ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة : وعرف ، ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٣ : ٣٠٧ / ٣٠.

٤٥٤

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب (٥).

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) وفي ( الأَمالي ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، مثله (٦).

[ ٧٠٦٩ ] ٤ ـ قال : وروي : أنّ من سمع الأَذان فقال كما يقول المؤذّن زيد في رزقه.

[ ٧٠٧٠ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما أقول إذا سمعت الأَذان ؟ قال : اذكر الله مع كلّ ذاكر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة (١).

٤٦ ـ باب استحباب الأَذان عند تولع الغول وفي أذن المولود ، وفي أذن من ساء خلقه.

[ ٧٠٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : إذا تولّعت (١) بكم الغول فأذّنوا.

__________________

(٥) المحاسن : ٤٩ / ٦٩. ليس فيه : فقال مصدقاً محتسباً وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، وبدل وشهد : واعترف.

(٦) ثواب الأعمال : ٥٢ ، وأمالي الصدوق : ١٧٨ / ٢.

٤ ـ الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠٤.

٥ ـ علل الشرائع : ٢٨٤ / ٣ ـ الباب ٢٠٢.

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤٦

وفيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٩٥ / ٩١٠.

(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : « تغولت ».

٤٥٥

[ ٧٠٧٢ ] ٢ ـ قال : وقال عليه‌السلام : المولود إذا ولد يؤذّن في اُذنه اليمنى ويقام في اليسرى.

[ ٧٠٧٣ ] ٣ ـ قال : وقال عليه‌السلام : من لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذّنوا في اُذنه.

[ ٧٠٧٤ ] ٤ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن عبيد بن يحيى بن المغيرة ، عن سهل بن سنان ، عن سلام المدائني ، عن جابر الجعفي ، عن محمّد بن علي عليهما‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا تغوّلت بكم (١) الغيلان فأذّنوا بأذان الصلاة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام الأَولاد (٢) ، وعلى الثالث في الأَطعمة ، إن شاء الله (٣).

٤٧ ـ باب جواز الأَذان الى غير القبلة ، واستحباب استقبالها خصوصاً في التشهّد ، وكراهة الخروج من المسجد عند سماع الأَذان.

[ ٧٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن

__________________

الغول : السعلاة ، وتغولها : تلونها وترائيها في الصحارى تضل الناس عن الطريق وتخيفهم ... ( لسان العرب ١١ : ٥٠٨ ).

٢ ـ الفقيه ١ : ١٩٥ / ٩١١.

٣ ـ الفقيه ١ : ١٩٥ / ٩١٢.

٤ ـ المحاسن : ٤٨ / ٦٨.

(١) في المصدر : لكم.

(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤٧

وفيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٧.

٤٥٦

أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس.

[ ٧٠٧٦ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يفتتح الأَذان والإِقامة وهو على غير القبلة ثمّ يستقبل القبلة ؟ قال : لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) وعلى الاستقبال حال التشهّد في أحاديث الأَذان راكباً وماشياً ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَخير في أحكام المساجد (٢).

__________________

٢ ـ قرب الاسناد : ٨٦.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب أحكام المساجد.

٤٥٧
٤٥٨

أبواب أفعال الصلاة

١ ـ باب كيفيتها وجملة من أحكامها وآدابها

[ ٧٠٧٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى أنّه قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام يوماً : تحسن أن تصلّي يا حمّاد ؟ قال : قلت : يا سيّدي ، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة (١) ، قال : فقال عليه‌السلام : لا عليك قم صلّ ، قال : فقمت بين يديه متوجّهاً إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت ، فقال عليه‌السلام : يا حمّاد ، لا تحسن أن تصلّي ، ما أقبح بالرجل (٢) أن يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ؟! قال حمّاد : فأصابني في نفسي الذلّ فقلت : جعلت فداك فعلّمني الصلاة ، فقام أبو عبد الله عليه‌السلام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ اصابعه وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً (٣) لم يحرّفهما عن القبلة بخشوع واستكانة فقال : الله أكبر ، ثم قرأ الحمد بترتيل ، وقل هو الله

__________________

أبواب أفعال الصلاة

الباب ١

وفيه ١٩ حديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب القواطع.

(١) فيه تقرير لحفظ كتاب حريز وروايته وما ذلك إلا للعمل به ، والتصريحات بذلك وأمثاله أكثر من أن تحصى ، ويأتي جملة منها في كتاب القضاء وغيره. ( منه قده في هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة الكافي : بالرجل منكم ، ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب : جميعاً القبلة ، ( هامش المخطوط ).

٤٥٩

أحد ، ثمّ صبر هنيئة بقدر ما تنفّس وهو قائم ، ثمّ (٤) قال : الله أكبر وهو قائم ، ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرّجات ، وردّ ركبتيه إلى خلفه حتّى استوى ظهره ، حتّى لو صبّ عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردّد (٥) ركبتيه إلى خلفه ، ونصب عنقه (٦) ، وغمض عينيه ، ثمّ سبّح ثلاثاً بترتيل وقال : سمع الله لمن حمده ، ثمّ كبر وهو قائم ، ورفع يديه حيال وجهه ، وسجد ، ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه فقال : سبحان ربّي الأَعلى وبحمده ثلاث مرّات ، ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه ، وسجد على ثمانية أعظم : الجبهة ، والكفّين ، وعيني الركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والأَنف ، فهذه السبعة فرض ، ووضع الأَنف على الأَرض سنّة ، وهو الإِرغام ، ثمّ رفع رأسه من السجود فلمّا استوى جالساً قال : الله أكبر ، ثمّ قعد على جانبه الأَيسر ، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، وقال : استغفر الله ربّي وأتوب إليه ، ثمّ كبّر وهو جالس وسجد الثانية وقال كما قال في الاُولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود ، وكان مجنحاً ، ولم يضع ذراعيه على الأرض ، فصلّى ركعتين على هذا ، ثمّ قال : يا حمّاد ، هكذا صلّ ، ولا تلتفت ، ولا تعبث بيديك وأصابعك ، ولا تبزق عن يمينك ولا (٧) يسارك ولا بين يديك.

ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، إلاّ أنه قال : وسجد ووضع كفّيه مضمومتي الأَصابع بين ركبتيه حيال وجهه ، وترك قوله : والأَنف (٨).

__________________

(٤) في المصدر زيادة : رفع يديه حيال وجهه و.

(٥) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط : وردّ.

(٦) في هامش الاصل : ومدّ في عنقه.

(٧) في نسخة : ولا عن ، ( هامش المخطوط ).

(٨) أمالي الصدوق : ٣٣٧ / ١٣.

٤٦٠