وسائل الشيعة - ج ٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٥٨٤٥ ] ٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : تشمير الثياب طهور لها ، قال الله تعالى : ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) أي فشمّر.

[ ٥٨٤٦ ] ١٠ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) قال : معناه ثيابك فقصّر.

[ ٥٨٤٧ ] ١١ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : غسل الثياب يذهب الهمّ والحزن ، وهو طهور للصلاة وتشمير الثياب طهور لها ، وقد قال الله تعالى : ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) أي فشمّر.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٢٣ ـ باب كراهة اسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمرأة ، وتحريم الاختيال والتبختر

[ ٥٨٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى رجلاً من بني تميم فقال له : إيّاك وإسبال الإِزار والقميص ، فإنّ ذلك من المخيلة ، والله يحب المخيلة.

__________________

٩ ـ الخصال : ٦٢٢.

(١) المدثر ٧٤ : ٤.

١٠ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٨٥.

(١) المدّثر ٧٤ : ٤.

١١ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٨٥.

(١) المدّثر ٧٤ : ٤.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٤٥٦ / ٥ ، أورده عن المحاسن في الحديث ١٣ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد النفس.

٤١

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (١).

[ ٥٨٤٩ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان ، عن أبي حمزة رفعه قال : نظر أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى فتى مرخى (١) إزاره فقال : يا فتى (٢) ارفع إزارك فانّه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك.

[ ٥٨٥٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم قال : نظر أبو عبد الله عليه‌السلام إلى رجل قد لبس قميصاً يصيب الأرض فقال : ما هذا ثوب طاهر.

[ ٥٨٥١ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجرّ ثوبه ، قال : إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء.

[ ٥٨٥٢ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن يعقوب (١) ، عن عبد الله بن هلال قال : أمرني أبو عبد الله عليه‌السلام أن أشتري له إزاراً فقلت : إنّي لست أُصيب إلاّ واسعاً ، فقال : اقطع منه وكفّه ، ثمّ

__________________

(١) المحاسن : ١٢٤ / ١٤٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٧ / ٦.

(١) أرخى ازاره : أسبله ( لسان العرب ١٤ : ٣١٥ ).

(٢) في المصدر : يا بنيّ.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٨ / ١١.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥٨ / ١٢.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٥٦ / ٣.

(١) في المصدر زيادة : عن عبد الله بن يعقوب.

٤٢

قال : إنّ أبي قال : ما جاوز الكعبين ففي النار.

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (٢).

[ ٥٨٥٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يختال الرجل في مشيه ، وقال : من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنّم ، وكان قرين قارون لأنه أوّل من اختال فخسف الله به وبداره الأرض ، ومن اختال فقد نازع الله في جبروته.

[ ٥٨٥٤ ] ٧ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني ، عن عبد العزيز بن يحيى الجوادي ، عن محمّد بن زكريا ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث ـ قال : إنّ المجنون حقّ المجنون المتبختر في مشيته ، الناظر في عطفيه ، المحرّك جنبيه بمنكبيه ، فذاك المجنون وهذا المبتلى.

[ ٥٨٥٥ ] ٨ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن محمّد بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث ـ قال : ألا أُخبركم بالمجنون حقّ المجنون ؟ قالوا بلى يا

__________________

(٢) الكافي ٦ : ٣٥٦ / ذيل حديث ٣.

٦ ـ الفقيه ٤ : ٧ في حديث المناهي.

٧ ـ معاني الأخبار : ٢٣٧.

٨ ـ الخصال : ٣٣٢ / ٣١.

٤٣

رسول الله ، قال : إنّ المجنون حقّ المجنون المتبختر في مشيه ، الناظر في عطفيه ، المحرّك جنبيه بمنكبيه ، يتمنّى على الله جنّته وهو يعصيه ، الذي لا يؤمن شرّه ، ولا يرجى خيره ، فذلك المجنون.

[ ٥٨٥٦ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ، عن علي عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ستّة في هذه الأُمة من أخلاق قوم لوط‎ : الجلاهق (١) وهو البندق (٢) ، والخذف ، ومضغ العلك ، وإرخاء الإِزار خيلاءاً ، وحلّ الأزرار من القباء ، والقميص.

[ ٥٨٥٧ ] ١٠ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال في آخر خطبة خطبها : ومن لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به (١) من شفير جهنم يتخلخل (٢) فيها ما دامت السماوات والأرض ، وإنّ قارون لبس حلّة فاختال فيها فخسف به فهو يتخلخل (٣) إلى يوم القيامة.

[ ٥٨٥٨ ] ١١ ـ محمّد بن إ‎دريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن ، عن يونس بن رباط ، عن أبي

__________________

٩ ـ الخصال : ٣٣٠ / ٢٩ ، قطعة منه تأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة ، وقطعة منه تأتي في الحديث ١١ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

(١) الجلاهق : بضم الجيم : البندق المعمول من الطين ، الواحدة جلاهقة ( مجمع البحرين ٥ : ١٤٣ ).

(٢) البندقة : وهي طينة مدورة مجففة جمعها بنادق ( مجمع البحرين ٥ : ١٤١ ).

١٠ ـ ثواب الأعمال : ٣٣٣.

(١) في المصدر زيادة : قبره‎.

(٢ و ٣) وفيه : يتجلجل.

١١ ـ مستطرفات السرائر : ٨٥ / ٣٠ ، ويأتي بتمامه عن الكافي والتهذيب الحديث ٨ من الباب ٨٦ من أبواب أحكام الأولاد.

٤٤

عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يجد ريح الجنّة عاق ، ولا قاطع رحم ، ولا مرخى الإِزار خيلاءاً.

[ ٥٨٥٩ ] ١٢ ـ ومن رواية أبي القاسم ابن قولويه ، عن الأصبغ قال : سمعت علياً عليه‌السلام يقول : ستّة من أخلاق قوم لوط : الجلاهق وهو البندق ، والخذف ، ومضغ العلك ، والصفير ، وإرخاء الازار خيلاء ، وحلّ الأزرار.

[ ٥٨٦٠ ] ١٣ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : والإسبال في الأزار والقميص والعمامة [ وقال ] (١) من جرّ شيئاً (٢) خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث التجبّر (٤) ، إن شاء الله.

٢٤ ـ باب كراهة حمل شيء في الكمّ وعدم تحريمه

[ ٥٨٦١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن علي

__________________

١٢ ـ مستطرفات السرائر : ١٤٥ / ١٧ ، وللحديث صدر يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٨ والحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب أحكام العشرة.

١٣ ـ مكارم الأخلاق : ١٠٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) وفيه : ثوبه.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١ ، ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٨ ، ٥٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب ٢٥ من أبواب آداب التجارة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ ـ علل الشرائع : ٥٨٢ / ٢٠ أخرجه عن العلل والكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب آداب التجارة.

٤٥

ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : جئت إلى أبي عليه‌السلام بكتاب أعطانيه إنسان فأخرجته من كمّي فقال لي : يا بنيّ ، لا تحمل في كمّك شيئاً فإنّ الكمّ مضياع.

٢٥ ـ باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب

[ ٥٨٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا لبس القميص مدّ يده ، فإذا طلع على أطراف الأصابع قطعه.

[ ٥٨٦٣ ] ٢ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن سعيد بن كلثوم ، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال : والله ما أكل علي بن أبي طالب عليه‌السلام من الدنيا حراماً قطّ حتّى مضى لسبيله ـ إلى أن قال ـ وإن كان يقوت أهله بالزيت والخلّ والعجوة ، وما كان لباسه إلاّ الكرابيس إذا فضل شيء عن يده من كمّه دعى بالجلم (١) فقصه ، الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤٥٧ / ٧.

٢ ـ الارشاد : ٢٥٥.

(١) الجَلَم : الذي يُجزّ به الشعر والصوف كالمقص ( مجمع البحرين ٦ : ٣٠ ).

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٠ من أبواب المقدّمة ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤٦

٢٦ ـ باب ما يستحبّ أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة

[ ٥٨٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا كسا الله المؤمن ثوباً جديداً فليتوضّأ وليصلّ ركعتين ، يقرأ فيهما : ( أُمّ الْكِتَابِ ) و ( آية الكرسي ) و ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) (١) ، ثمّ ليحمد الله الذي ستر عورته وزيّنه في الناس وليكثر من قول : لا حول ولا قوة إلاّ بالله ، فإنّه لا يعصي الله فيه ، وله بكلّ سلك فيه ملك يقدّس له ويستغفر له ويترحّم عليه.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) (٢) بإسناده الآتي (٣) عن عليّ عليه‌السلام ـ في حديث الأربعمائة ـ.

[ ٥٨٦٥ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قرأ ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ثنتين وثلاثين مرّة في إناء جديد ورشّ (١) ثوبه الجديد ‎إذا لبسه لم يزل يأكل في سعةٍ ما بقي منه سلك.

[ ٥٨٦٦ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ،

__________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٥٩ / ٥.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الخصال : ٦٢٤.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٩ / ٤.

(١) في المصدر زيادة : به.

٣ ـ أمالي الصدوق : ٢٢٠ / ١٠.

٤٧

عن عبد الرحمن السراج يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قطع ثوباً جديداً وقرأ ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ستّاً وثلاثين مرّة فإذا بلغ ( تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ ) أخرج شيئاً من الماء ورشّ بعضه (١) على الثوب رشّاً خفيفاً ثمّ صلّى فيه (٢) ركعتين ودعا ربه وقال في دعائه : الحمد لله الذي رزقني ما أتجمّل به في الناس وأُواري به عورتي ، وأُصلّي فيه لربّي ، وحمد الله ، لم يزل يأكل في سعةٍ حتى يبلى ذلك الثوب.

وفي ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عمر السرّاد ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله (٣).

[ ٥٨٦٧ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه وعلي بن عبد الله الورّاق جميعاً ، عن سعد بن عبد الله ، عن عليّ بن الحسن الخيّاط ، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى بن جعفر ، عن ياسر الخادم ، عن أبي الحسن العسكري ، عن أبيه ، عن جدّه الرضا ، عن أبيه موسى عليهم‌السلام أنّه كان يلبس ثيابه ممّا يلي يمينه ، فإذا لبس ثوباً جديداً دعا بقدح من ماء فقرأ فيه ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) عشر مرّات ، و ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات ، و ‎( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) عشر مرّات ، ثمّ نضحه على ذلك الثوب ، ثمّ قال : من فعل هذا بثوبه قبل أن يلبسه لم يزل في رغد من العيش ما بقي منه سلك.

[ ٥٨٦٨ ] ٥ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن هلال بن محمّد الحفّار ، عن إسماعيل بن عليّ الدعبلي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه اشترى قميصاً بثلاثة دراهم فلبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين ، ثمّ أتى المسجد فصلّى فيه

__________________

(١ و ٢) ( بعضه ) و ( فيه ) ليسا في ثواب الأعمال‎. ( هامش المخطوط ).

(٣) ثواب الأعمال : ٤٤ / ١.

٤ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٣١٥ / ٩١.

٥ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٧٥.

٤٨

ركعتين ثمّ قال : الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمّل به في الناس وأؤدّي فيه فريضتي وأستر فيه عورتي ، ( ثم قال ) (١) : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول ذلك عند الكسوة.

ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : فساوم شيخاً فقال : يا شيخ ، بعني قميصاً بثلاثة دراهم (٢).

٢٧ ـ باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور عند لبس الجديد

[ ٥٨٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يلبس الثوب الجديد ؟ قال : يقول : اللّهم اجعله ثوب يمن وتقى وبركة ، اللّهم ارزقني فيه حسن عبادتك ، وعملاً بطاعتك ، وأداء شكر نعمتك ، الحمد لله الذي كساني ما أُواري به عورتي ، وأتجمّل به في الناس.

[ ٥٨٧٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ‎ : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : علّمني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا لبست ثوباً جديداً أن أقول : الحمد لله الذي كساني من اللباس(١) ما أتجمّل به في الناس ، اللّهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها

__________________

(١) في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا : فقال له رجل : يا أمير المؤمنين أعنك نروي هذا أو شيء سمعته من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : بل شيء سمعته من رسول الله ...

(٢) كشف الغمّة ١ : ١٦٤ ، وتقدم ما يدل على استحباب التسمية عند كل فعل في الحديث ١٢ و ١٣ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٥٨ / ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٨ / ٢.

(١) في الأمالي : الرياش ( هامش المخطوط ).

٤٩

لمرضاتك ، وأعمر فيها مساجدك ، وقال : يا عليّ ، من قال ذلك لم يتقمّصه حتى يغفر له.

ورواه الصدوق في ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢).

[ ٥٨٧١ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن محمّد بن علي الهمداني ، عن الحسين بن أبي عثمان ، عن خالد الجوّان قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : قد ينبغي لأحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمرّ يده عليه ويقول : الحمد لله الّذي كساني ما أواري به عورتي ، وأتجمّل به في الناس ، وأتزيّن به بينهم.

[ ٥٨٧٢ ] ٤ ـ وعن محمّد يحيى ، عن علي بن الحسين النيسابوري ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الريّان ، عن يونس ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه قال : يا عمر ، إذا لبست ثوباً جديداً فقل : لا إله إلا الله محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تبرأ من الآفة ، وإذا أحببت شيئاً فلا تكثر ذكره فإنّ ذلك مما يهدك ، وإذا كانت لك إلى رجل حاجة فلا تشتمه من خلفه فإن الله يوقع ذلك في قلبه.

[ ٥٨٧٣ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إذا لبست ثوباً فقل : اللّهمّ ألبسني لباس الايمان ، وزيّني بالتقوى ، اللّهم اجعل جديده أُبليه في طاعتك وطاعة رسولك ، وأبدلني بخلقه حلل الجنّة ، ولا تجعلني أبليه في معصيتك ، ولا تبدلني بخلقه مقطعات النيران.

__________________

(٢) أمالي الصدوق : ٢١٩ / ٨.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٩ / ٣.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥٩ / ٦.

٥ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣١١ باختلاف.

٥٠

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٢٨ ـ باب كراهة ابتذال ثوب الصون ، وإراقة فضل الإناء ، وطرح النوى يميناً وشمالاً ، وقطع الدراهم والدنانير

[ ٥٨٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أدنى الإِسراف هراقة فضل الإِناء ، وابتذال ثوب الصون ، وإلقاء النوى.

[ ٥٨٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما أدنى ما يجيء من الاسراف ‎؟ قال : ابتذالك ثوب صونك ، وإهراق فضل إنائك ، وأكلك التمر ورميك بالنوى ها هنا وها هنا.

[ ٥٨٧٦ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المؤمن يكون له ثلاثون قميصاً قال : نعم ، ليس هذا من السرف ، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.

[ ٥٨٧٧ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى الإسراف ، قال : ثوب صونك تبتذله ، وفضل الإناء تهريقه ، وقذفك بالنوى هكذا وهكذا.

__________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٠ / ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٠ / ٢.

٣ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٠٣ / ٤١٣.

٥١

[ ٥٨٧٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي هشام البصري ، عن الرضا عليه‌السلام قال : من الفساد قطع الدراهم والدينار (١) وطرح النوى.

[ ٥٨٧٩ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن السنديّ ، عن محمّد بن عمر (١) بن سعيد ، عن موسى بن أكيل قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يكون الرجل فقيهاً حتّى لا يبالي أيّ ثوبيه ابتذل وبما سدّ فورة الجوع.

أقول : هذا محمول على الجواز ونفي التحريم ، أو على كون الثوبين متساويين ، أو ليسا من ثياب الصون.

[ ٥٨٨٠ ] ٧ ـ وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن ‎أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : السرف في ثلاثة ابتذالك ثوب صونك ، وإلقائك النوى يميناً وشمالاً ، وإهراقك فضلة الماء.

وقال : ليس في الطعام سرف.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

٢٩ ـ باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت لا بين الناس ، ورقع الثوب ، وخصف النعل

[ ٥٨٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن

__________________

٥ ـ الفقيه ٣ : ١٠٢ / ٤١٢.

(١) في نسخة : الدنانير.

٦ ـ الخصال : ٤٠ / ٢٧.

(١) في المصدر : عمرو.

٧ ـ الخصال : ٩٣ / ٣٧.

(١) يأتي في الباب ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ من أبواب النفقات ما يدل على حكم الاسراف وحدوده ، عموماً.

الباب ٢٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٨ / ٤ ، يأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩٩ مما تكتسب به.

٥٢

معمر بن خلاّد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : خرجت وأنا أريد داود بن عيسى ، وعليّ ثوبان غليظان ، الحديث.

أقول : هذا محمول على الجواز لما مضى (١) ويأتي (٢).

[ ٥٨٨٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الفضل بن كثير المدائني ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصاً‎ً فيه قُبّ (١) قد رقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ما لك تنظر ؟ فقال : قُبّ يلفى في قميصك ، قال : فقال لي : اضرب يديك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه ، وكان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فإذا فيه : لا إيمان لمن لا حياء له ، ولا مال لمن لا تقدير له ، ولا جديد لمن لا خلق له‎.

[ ٥٨٨٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمّد بن يحيى الصولي ، عن عون بن محمّد ، عن ابن أبي عباد قال : كان جلوس الرضا عليه‌السلام في الصيف على حصير ، وفي الشتاء على مسح ، ولبسه الغليظ من الثياب ، حتّى إذا برز للناس تزيّن لهم.

[ ٥٨٨٤ ] ٤ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي نجران رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من رقع جيبه ، وخصف نعله ، وحمل سلعته ، فقد برئ من الكبر.

__________________

(١) مضى في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٠ / ٣.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : القب : ما يدخل في جيب القميص من الرقاع ( القاموس المحيط ١ : ١١٧ ).

٣ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٧٨ الباب ٤٤.

٤ ـ ثواب الأعمال : ٢١٣ أورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٥٣

ورواه الكليني (١) ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة (٢) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله.

وفي ( الخصال ‎) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، نحوه (٣).

[ ٥٨٨٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذرّ ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيّته له : يا أبا ذر ، من رقع ذيله وخصف نعله وعفر وجهه فقد برئ من الكبر ، يا أبا ذر ، من كان له قميصان فليلبس أحدهما ويلبس الآخر أخاه ، يا أبا ذر ، من ترك الجمال وهو يقدر عليه تواضعاً‎ُ لله كساه الله حلّة الكرامة ، يا أبا ذر ، البس الخشن من اللباس والصفيق من الثياب لئلاّ يجد الفخر فيك مسلكه.

[ ٥٨٨٦ ] ٦ ـ الحسن بن محمّد الديلمي في ( الإرشاد ) قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يرقع ثوبه ، ويخصف نعله ، ويحلب شاته ، ويأكل من العبد ، ويجلس على الأرض ، ويركب الحمار ، ويردف ، ولا يمنعه الحياء أن يحمل حاجة من السوق إلى أهله ، ويصافح الغني والفقير ، ولا ينزع يده من يد أحد حتّى ينزعها هو ، ويسلّم على من استقبله من غنيّ وفقير وكبير وصغير ، ولا يحقّر ما دعي إليه ولو إلى حشف التمر ، وكان خفيف المؤنة ، كريم الطبيعة ، جميل المعاشرة ، طلق الوجه ، بسّاماً من غير ضحك ، محزوناً من غير عبوس ، متواضعاً من غير مذلّة ، جواداً من غير سرف ، رقيق القلب ، رحيماً بكل مسلم ، ولم يتجشّ من

__________________

(١) الكافي ٨ : ٢٣١ / ٣٠٢.

(٢) في المصدر زيادة : إسحاق بن عمّار.

(٣) الخصال : ١٠٩ / ٧٨.

٥ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٥٢.

٦ ـ إرشاد القلوب : ١١٥.

٥٤

شبع قطّ ، ولم يمدّ يده إلى طمع قطّ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٣٠ ـ باب استحباب التعمّم وكيفيّته

[ ٥٨٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال في قول الله عزّ وجلّ ( مُسَوِّمِينَ ) (١) قال : العمائم اعتمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه ، واعتم جبرئيل عليه‌السلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه.

[ ٥٨٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر.

[ ٥٨٨٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحبانا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن (١) بن علي العقيلي ، عن علي بن أبي علي اللهبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عمّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله علياً عليه‌السلام بيده

__________________

(١) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي ، ويأتي ما يدل علىٰ الأخير في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٣٠

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٠ / ٢.

(١) آل عمران ٣ : ١٢٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦١ / ٣.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٦١ / ٤.

(١) في المصدر : الحسين.

٥٥

فسدلها من بين يديه ، وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ، ثمّ قال : أدبر فأدبر ، ثم قال : أقبل فأقبل ، ثم قال : هكذا تيجان الملائكة.

[ ٥٨٩٠ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : العمائم تيجان العرب.

[ ٥٨٩١ ] ٥ ـ وعنه ، عن ياسر الخادم قال : لمّا حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا عليه‌السلام يسأله أن يركب ويحضر العيد ويصلّي ويخطب ، فبعث إليه الرضا عليه‌السلام قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط فلم يزل يراده الكلام في ذلك وألحّ عليه ـ الى أن قال ـ فقال : يا أمير المؤمنين ، إن عفيتني من ذلك فهو أحب إليّ ، وإن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال له المأمون : أخرج كيف شئت ، وأمر المأمون القوّاد والناس أن يركبوا (١) إلى باب أبي الحسن عليه‌السلام ـ إلى أن قال ـ فلمّا طلعت الشمس قام عليه‌السلام فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن ألقى طرفاً منها على صدره ، وطرفاً بين كتفيه ، وتشمّر ثمّ قال لجميع مواليه : افعلوا مثل ما فعلت ، ثم أخذ بيده عكازاً ، ثم خرج ونحن بين يديه وهو حافي (٢) قد شمّر سراويله إلى نصف الساق ، وعليه ثياب مشمّرة ، الحديث.

وراوه المفيد في ( الإرشاد ) : عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم والريان بن الصلت جميعاً ، عن الرضا عليه‌السلام ، نحوه (٣).

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٦١ / ٥‎.

٥ ـ الكافي ١ : ٤٠٨ / ٧ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ‎أبواب صلاة العيدين.

(١) في المصدر : يبكروا.

(٢) كذا في الاصل بالياء ، وهو مخالف للقواعد العربية ، لكن رأينا سابقاً ان المصنف كتب كلمة ( مرائي ) بالياء أيضاً ، فلاحظ.

(٣) ارشاد المفيد : ٣١٢.

٥٦

[ ٥٨٩٢ ] ٦ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : العمائم تيجان العرب ، إذا وضعوا العمائم وضع الله عزّهم.

[ ٥٨٩٣ ] ٧ ـ قال : وقال عليه‌السلام : اعتمّوا تزدادوا حلماً.

[ ٥٨٩٤ ] ٨ ـ وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة.

[ ٥٨٩٥ ] ٩ ـ وعن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه أن علي بن الحسين عليه‌السلام دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه.

[ ٥٨٩٦ ] ١٠ ـ وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته وهو يقول : دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحرم يوم دخل مكة وعليه عمامة سوداء وعليه السلاح.

[ ٥٨٩٧ ] ١١ ـ علي بن موسى بن طاوس في ( أمان الأخطار ) نقلاً من كتاب الولاية ، تأليف أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ـ في حديث نصّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على علي عليه‌السلام يوم الغدير ـ بإسناده في ترجمة عبد الله بن بشر صاحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خمّ إلى علي عليه‌السلام فعمّمه وأسدل العمامة بين كتفيه وقال : هكذا أيّدني ربّي يوم حنين بالملائكة معمّمين وقد أسدلوا العمائم ، وذلك حجز بين المسلمين وبين المشركين ، الحديث.

__________________

٦ ـ مكارم الأخلاق : ١١٩.

٧ ـ مكارم الأخلاق : ١١٩.

٨ ـ مكارم الأخلاق : ١١٩ ، باختلاف في اللفظ.

٩ ـ مكارم الأخلاق : ١١٩ ، باختلاف في اللفظ.

١٠ ـ مكارم الأخلاق : ١١٩.

١١ ـ الأمان من الأخطار : ١٠٣ ، يأتي ، ذيله في الحديث ٦ من الباب ٤٣ من أبواب آداب السفر.

٥٧

[ ٥٨٩٨ ] ١٢ ـ قال : وفي حديث آخر ـ بإسناده ـ عمّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله علياً يوم غدير خمّ عمامة سدلها بين كتفيه وقال : هكذا أيّدني ربّي بالملائكة ثم أخذ بيده فقال : يا أيها الناس ، من كنت مولاه فهذا مولاه ، والى الله من والاه ، وعادى الله من عاداه (١).

٣١ ـ باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها

[ ٥٨٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كره لباس البرطلة.

[ ٥٩٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس قلنسوة بيضاء مضربة ، وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أُذنان.

[ ٥٩٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس من القلانس اليمنيّة (١) والبيضاء والمضربة وذات الأُذنين في الحرب وكانت عمامته السحاب ، وكان له برنس يتبرنس به.

__________________

١٢ ـ الامان من الاخطار : ٩١ ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من أبواب آداب الحمام وعلى استحباب التحنك في الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي.

(١) في الاصل تعليقة طويلة ثم حذفها وبقي منها ما لم يشطب عليه وهو : ذكر ابن طاوس في أمان الأخطار ان التحنك هو ما ذكر في الحديثين المنقولين من كتاب الولاية ( منه قده ).

الباب ٣١

فيه ١١ حديثاً ، ( علماً أنه قد ذكر في الفهرست ١٢ حديثاً )

١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٩ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب لباس المصلي.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٢ / ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٦١ / ١.

(١) في هامش الاصل عن نسخة : ( اليمنة ).

٥٨

[ ٥٩٠٢ ] ٤ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا ظهرت القلانس المتركة ظهر الزنا.

[ ٥٩٠٣ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اعمل لي قلانس بيضاء ولا تكسرها فإن السيّد مثلي لا يلبس المكسّر.

[ ٥٩٠٤ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن ‎إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اتّخذ لي قلنسوة ولا تجعلها مصبعة (١) ، فإنّ السيد مثلي لا يلبسها ـ يعني لا تكسرها ـ.

[ ٥٩٠٥ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ‎، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا ظهرت القلانس المتركة (١) ظهر الزنا.

[ ٥٩٠٦ ] ٨ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن محمّد بن علي قال : رأيت على علي بن الحسين (١) عليه‌السلام قلنسوة خزّ مبطنة بسمور.

[ ٥٩٠٧ ] ٩ ـ قال : وسئل الرضا عليه‌السلام عن الرجل يلبس البرطلة فقال : قد كان لأبي عبد الله عليه‌السلام مظلة يستظلّ بها من الشمس.

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٧٨ / ٢.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٦٢ / ٣.

٦ ـ الكافي ٦ : ٤٦٢ / ٤.

(١) في نسخة : مصبغة ( هامش المخطوط ) والمصدر.

٧ ـ قرب الإِسناد : ٤١.

(١) في المصدر : المشتركة.

٨ ـ مكارم الأخلاق : ١٢٠.

(١) في نسخةٍ : أبي الحسن ( هامش المخطوط ).

٩ ـ مكارم الأخلاق : ١٢٠.

٥٩

[ ٥٩٠٨ ] ١٠ ـ وعن يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد الله عليه‌السلام أطوف حول الكعبة وعليّ برطلة فقال : لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زي اليهود.

[ ٥٩٠٩ ] ١١ ـ وعن الحسن بن المختار قال : قال لي أبو الحسن الأول عليه‌السلام : اعمل لي قلنسوة ولا تكن مصبعة (١) فإنّ السيد مثلي لا يلبس المصبع (٢) ، والمصبع ) : المكسّر بالظفر.

٣٢ ـ باب استحباب اتّخاذ النعلين واستجادتهما

[ ٥٩١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أوّل من اتخذ النعلين إبراهيم عليه‌السلام.

[ ٥٩١١ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : استجادة

__________________

١٠ ـ مكارم الأخلاق : ١٢١.

١١ ـ مكارم الأخلاق : ١٢١.

(١) في المصدر : مصنعة.

( ٢ و ٣ ) المصنع ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ و ١٢ من الباب ١٠ والباب ٢٠ و ٤٢ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٢ / ٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٢ / ٣.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٦٢ / ١.

٦٠