محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٢٨
حديث تفسير الأَذان ـ أنّه قال فيه : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أشهد أن محمّداً رسول الله صلىاللهعليهوآله ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله.
وذكر في الإقامة : قد قامت الصلاة.
قال الصدوق : إنّما ترك الراوي حيّ على خير العمل ، للتقيّة.
[ ٦٩٨٠ ] ١٩ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : الأَذان : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وقال في آخره : لا إله إلاّ الله مرّة.
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) ويحتمل التقيّة في آخره ، ويحتمل كونه ذكر الأَذان والإِقامة معاً ، ويكون التهليل مرّة واحدة في آخر الإِقامة لما مضى (٢) ويأتي (٣) فإنّ الأَذان قد يطلق عليهما (٤).
[ ٦٩٨١ ] ٢٠ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد روي أنّ الأَذان والإِقامة سبعة وثلاثون فصلاً ، يضيف إلى ما ذكرناه التكبير مرّتين في أول الإِقامة.
__________________
١٩ ـ المعتبر : ١٦٦، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب ، ومضى من ان الأَذان قد يطلق على الإِقامة في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أفعال الصلاة.
٢٠ ـ النهاية للشيخ الطوسي : ٦٨ بتصرف في النقل.
[ ٦٩٨٢ ] ٢١ ـ قال : وقد روي ثمانية وثلاثون فصلاً ، يضيف إلى ذلك أيضاً لا إله إلاّ الله مرّة اُخرى الإِقامة.
[ ٦٩٨٣ ] ٢٢ ـ قال : وقد روي إثنان وأربعون فصلاً ، يضيف الى ذلك التكبير في آخر الأَذان مرّتين ، وفي آخر الإِقامة مرّتين.
قال : الشيخ : فمن عمل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً ، انتهى.
[ ٦٩٨٤ ] ٢٣ ـ وفي ( المصباح ) قال : وروي اثنان وأربعون فصلاً ، فيكون التكبير أربع مرّات في أوّل الأَذان وآخره ، وأوّل الإِقامة وآخرها والتهليل مرّتين فيهما.
[ ٦٩٨٥ ] ٢٤ ـ قال : وروي سبعة وثلاثون فصلاً يجعل في أوّل الإِقامة الله أكبر أربع مرّات.
[ ٦٩٨٦ ] ٢٥ ـ وقال الصدوق بعدما ذكر حديث أبي بكر الحضرمي وكليب الأَسدي : هذا هو الأَذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه ، والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا بها في الأَذان محمّد وآل محمّد خير البريّة مرّتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّداً رسول الله : أشهد أنّ عليّاً وليّ الله مرّتين ، ومنهم من روى بدل ذلك : أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّاً مرّتين ، ولا شكّ أنّ عليّاً وليّ الله وأنّه أمير المؤمنين حقّاً وأنّ محمّداً وآله خير البرية ، ولكن ذلك ليس في أصل الأَذان ، وانّما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة
__________________
٢١ ـ النهاية للشيخ الطوسي : ٦٨.
٢٢ ـ النهاية للشيخ الطوسي : ٦٩.
٢٣ ـ المصباح المتهجّد : ٢٦.
٢٤ ـ المصباح المتهجّد : ٢٦.
٢٥ ـ الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٧.
المتّهمون بالتفويض (١) المدلسون أنفسهم في جملتنا.
انتهى كلام الصدوق رئيس المحدّثين رضياللهعنه.
ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا (٢) وفي حديث من صلّى خلف من لا يقتدى به (٣) ، وفي كيفية الصلاة (٤) وغير ذلك (٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٦).
|
٢٠ ـ باب استحباب اختيار الإِقامة مثنى مثنى على الأَذان والإِقامة مرّة مرّة وكراهة الأَذان لمن أقام واحدة واحدة |
|
[ ٦٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : الأَذان والإِقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى (١) ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزئه إلاّ بالأَذان.
[ ٦٩٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن
__________________
(١) التفويض هنا بمعنى ان الله فوّض الخلق والرزق الى محمد وآل محمد وهو مذهب جماعة من أهل الضلال « منه. قده ».
(٢) يأتي في الباب ٢٠ والحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب الأذان.
(٦) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١١.
(١) في المصدر زيادة : مثنى.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢١٨ ، والاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٢.
عثمان ، عن ابن مسكان ، عن بريد (١) مولى الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : لان اُقيم مثنى مثنى أحبُّ إليّ من أن أؤذّن واُقيم واحداً واحداً.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على الجزاء (٢) فيحمل الحديث الأوّل على نفي الأَفضليّة.
|
٢١ ـ باب جواز الاقتصار في الأَذان والإِقامة على مرّة مرّة في التقيّة والعجلة والسفر |
|
[ ٦٩٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الأَذان مثنى مثنى والإِقامة واحدة.
[ ٦٩٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الأَذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأَذان واحداً واحداً والإِقامة واحدة.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة والعجلة وكذا الذي قبله لما مضى (١)
__________________
(١) في المصدر وفي نسخة من الاستبصار في هامش المخطوط : يزيد.
(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٦١ / ٢١٤ ، والاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٣٨ ، وأورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢١٩ ، والاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٣.
(١) مضى في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
ويأتي (٢) ، ويمكن إبقاؤه على إطلاقه.
[ ٦٩٩١ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الإِقامة مرّة مرّة إلاّ قول الله أكبر الله أكبر فانّه مرّتان.
[ ٦٩٩٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام ، يكبّر واحدة واحدة في الأَذان ، فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلاً.
[ ٦٩٩٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : يجزئك من الإِقامة طاق طاق (١) في السفر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
|
٢٢ ـ باب عدم جواز التثويب في الأَذان والإِقامة وهو قول الصلاة خير من النوم |
|
[ ٦٩٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
__________________
(٢) يأتي في أحاديث هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٦١ / ٢١٥ ، والاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٣٩.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢١٦ ، والاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٤٠.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢٢٠ ، والاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٤.
(١) الإقامة طاق طاق : أي من غير تكرار ، والطوق : الطاقة. ( مجمع البحرين ٥ : ٢٠٩ ).
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٦٣ / ٢٢٣.
وحمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن التثويب الذي يكون بين الأَذان والإِقامة ؟ فقال : ما نعرفه.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (١).
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، نحوه (٢).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، مثله (٣).
[ ٦٩٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله (١) بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام ، ـ في حديث ـ : إن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.
قال الشيخ : لو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنّة لما سوغ له العدول عنه إلى تكرار اللّفظ.
أقول : وأحاديث كيفيّة الأَذان والإِقامة تدلّ على ذلك (٢).
[ ٦٩٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن حمّاد بن
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٥.
(٢) الكافي ١ : ٣٠٣ / ٦.
(٣) مستطرفات السرائر : ٩٣ / ٢.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٦٣ / ٢٢٤ ، والاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) في الاستبصار : عبد الرحمن بن أبي نجران.
(٢) أحاديث كيفية الأذان والإِقامة تقدمت في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢٢١ ، والاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٥.
عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : النداء والتثويب في الإِقامة (١) من السنّة.
أقول : يأتي وجهه على أنّ التثويب لغة أعمّ من قول : الصلاة خير من النوم (٢) ، فلعلّ المراد غيره ، ويحتمل الحمل على الإِنكار.
[ ٦٩٩٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أبي عليهالسلام ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب (١).
قال الشيخ : هذا والذي قبله محمولان على التقيّة لاجماع الطائفة على ترك العمل بهما.
أقول : هذا لا إشعار فيه بكون النداء في الأَذان أو الإِقامة فلعلّه لم يكن فيهما.
[ ٦٩٩٨ ] ٥ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا كنت في أذان الفجر فقل : الصلاة خير من النوم بعد حيّ على خير العمل (١) ، ولا تقل في الإِقامة الصلاة خير من النوم إنّما هذا في الأَذان.
__________________
(١) في الاستبصار : في الأذان.
(٢) يأتي وجهه في الحديث ٤ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٦٣ / ٢٢٢ ، والاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٦.
(١) مستطرفات السرائر : ٩٤ / ٣.
٥ ـ المعتبر : ١٦٦.
(١) في المصدر زيادة : وقل بعد الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله.
أقول : هذا محمول على التقيّة لما تقدّم (٢).
٢٣ ـ باب كراهة الزيادة في تكرار الفصول إلاّ للإِشعار
[ ٦٩٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً (١) يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).
أقول : وتقدّم في كيفية الأَذان (٣) وفي أحاديث التثويب ما يدلّ على ذلك (٤) وعلى المنع من الزيادة في غير هذه الصورة والله أعلم (٥).
٢٤ ـ باب استحباب الترتيل في الأَذان والحدر في الإِقامة
[ ٧٠٠٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن
__________________
(٢) لما تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٨ / ٣٤.
(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : إنّما.
(٢) التهذيب ٢ : ٦٣ / ٢٢٥ ، والاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٩.
(٣) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(٤) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
(٥) تقدّم ما يدلّ على المنع في الحديث ٢٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٦ ، تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ١ من
أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : احدر إقامتك حدراً.
[ ٧٠٠١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : الأَذان جزم بافصاح الأَلف والهاء ، والإِقامة حدر.
أقول : هذا الحديث : رواه الشيخ ، عن الكليني (١) ولم نجده في ( الكافي ) فكأنّه نقله من غيره من مؤلّفاته.
[ ٧٠٠٢ ] ٣ ـ وعن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الأَذان ترتيل ، والإِقامة حدر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان (١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
|
٢٥ ـ باب سقوط الأَذان والإقامة عمّن أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده ، وإن كانا اثنين فصاعداً جاز أن يصلّوا جماعة |
|
[ ٧٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
الباب ١٦ من هذه الأبواب.
٢ ـ لم نجده في الكافي ، لاحظ الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٣.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٣.
(١) التهذيب ٢ : ٦٥ / ٢٣٢ ، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ٢٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٢.
صالح (١) بن سعيد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم قال : ليس عليه أن يعيد الأَذان فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأَذان.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٣).
[ ٧٠٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بإذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام.
[ ٧٠٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد ابن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس فقال لهما علي عليهالسلام : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، مثله ، إلاّ أنّه قال : وقد صلّى بالناس (١).
__________________
(١) في التهذيب : خالد بن سعيد. هامش المخطوط.
وفي ترتيب التهذيب ١ : ٢٦٧ خالد بن سعيد.
(٢) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠٠.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١٢٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الجماعة.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٩ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الجماعة.
(١) التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩١.
[ ٧٠٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، أنّه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه.
[ ٧٠٠٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ في الرجل أدرك الإِمام حين سلّم ، قال : عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي ، مثله (١).
أقول : هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من غير تأكّد ، أو على تفرّق الصفوف لما تقدّم (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة (٣).
٢٦ ـ باب اشتراط عقل المؤذّن وإسلامه وإيمانه
[ ٧٠٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الأَذان ، هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال : لا يستقيم الأَذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلاّ رجل مسلم عارف ،
__________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٥.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٦ ، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي.
(١) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٠.
(٢) تقدم في أحاديث نفس الباب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦٥ من أبواب الجماعة.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٣ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
فإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به ، الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٢٧ ـ باب استحباب إعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة إماماً كان أو مأموماً |
|
[ ٧٠٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأَذان والإِقامة ؟ قال : لا ، ولكن يؤذّن ويقيم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (١).
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (٢).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠١.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٦٨.
|
٢٨ ـ باب عدم وجوب الإِعادة على من نسي الأَذان والإِقامة حتّى صلّى |
|
[ ٧٠١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نسي الأَذان حتّى صلّى ؟ قال : لا يعيد.
[ ٧٠١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السّندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نسى أن يقيم الصلاة حتّى انصرف يعيد صلاته ؟ قال : لا يعيدها ولا يعود لمثلها.
[ ٧٠١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ؟ قال : إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد.
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب.
أقول : وهو مقيّد بما قبل الركوع ، ويأتي ما يدل على ذلك (١).
__________________
الباب ٢٨
وفيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٨ ، والاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٣.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٩ ، والاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٤.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١١٠.
(١) يأتي في الباب ٢٩ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
|
٢٩ ـ باب استحباب رجوع المنفرد الى الأَذان إن نسيه وذكر قبل الركوع لا بعده ، وكذا من نسي الإِقامة أو نسيهما وعدم وجوب الرجوع مطلقاً |
|
[ ٧٠١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، عن رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة ؟ قال : فليمض في صلاته فانّما الأَذان سنّة.
[ ٧٠١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : ليس عليه شيء.
[ ٧٠١٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك.
[ ٧٠١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل ينسى الأَذان والإِقامة حتّى يدخل في الصلاة ، قال : إن
__________________
الباب ٢٩
وفيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٣٠.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣١.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٣ ، والاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٧.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٢.
كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله وليقم (١) ، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته.
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣).
[ ٧٠١٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنه لم يقم ؟ قال : فان ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ثمّ يقيم ويصلّي ، وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته.
[ ٧٠١٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن إسحاق بن آدم ، عن أبي العباس الفضل (١) بن حسان الدالاني ، عن زكريّا بن آدم قال : قلت لأَبي الحسن الرضا عليهالسلام : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم اُقم فكيف أصنع ؟ قال : اسكت موضع قراءتك وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك.
أقول : ذكر الشيخ أن هذه الأَخبار كلّها محمولة على الاستحباب.
__________________
(١) « وليقم » ليس في الاستبصار ، ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٤.
(٣) الاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٦.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٥ ، والاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٩.
٦ ـ الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٨ ، والتهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٤.
(١) في التهذيب : المفضل.
[ ٧٠١٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن أبي جميلة (١) ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل ينسى الأَذان والإِقامة حتى يكبّر ، قال : يمضي على صلاته ولا يعيد.
[ ٧٠٢٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسأله أبو عبيدة الحذّاء عن حديث رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتى كبّر ودخل في الصلاة ؟ قال : إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.
أقول : هذا يدلّ على الجواز ونفي الوجوب ، والذي سبق على الاستحباب فلا منافاة.
[ ٧٠٢١ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة ؟ فقال : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي وآله وليقم ، وإن كان قد دخل في القراءة فليتمّ صلاته.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه فيمن نسى بعض الأَذان والإِقامة (٢).
__________________
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٦ ، والاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١٢١.
(١) في المصدر ، وفي نسخة في هامش المخطوط : ابن جبلة.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٧ ، والاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٢.
٩ ـ الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٣.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
|
٣٠ ـ باب أنّ الإِمام إذا سمع أذاناً أو إقامة جاز أن يكتفي به في الجماعة ، وإن كان المؤذّن منفرداً ، وكذا المنفرد ، فإن نقص المؤذّن شيئاً استحبّ له إتمامه |
|
[ ٧٠٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أذّن مؤذّن فنقص الأَذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه ، الحديث.
[ ٧٠٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ فقال : وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك.
[ ٧٠٢٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله (١) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كنّا معه فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، وقال : يجزئكم أذان جاركم.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢).
__________________
الباب ٣٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٣ ، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤١.
(١) في هامش المخطوط عن نسخة : عبيد الله.
(٢) ورد ما يدل عليه في الحديث ٥ و ٨ من الباب ١٤ ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب.
|
٣١ ـ باب جواز مغايرة المؤذّن للمقيم ومغايرتهما للإِمام ، واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة |
|
[ ٧٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن جابر أن أبا عبد الله عليهالسلام كان يؤذّن ويقيم غيره وقال : كان يقيم وقد أذّن غيره.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن مهزيار ، مثله (١).
[ ٧٠٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.
[ ٧٠٢٧ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان علي عليهالسلام يؤذّن ويقيم غيره ، وكان يقيم وقد أذّن غيره.
[ ٧٠٢٨ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأَخبار ) : عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن إبراهيم بن فرات ، عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني ، عن العبّاس بن عبد الله البخاري ، عن محمّد بن قاسم بن إبراهيم ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن علي بن موسى الرضا ، عن
__________________
الباب ٣١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٧.
(١) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٥.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٨.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠٢.
٤ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٦٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ١٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لمّا عرج بي إلى السماء أذّن جبرئيل مثنى مثنى ، وأقام مثنى مثنى ، ثم قال لي : تقدّم يا محمّد ـ الى أن قال ـ فتقدّمت وصلّيت بهم ولا فخر.
[ ٧٠٢٩ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لمّا اُسري برسول الله صلىاللهعليهوآله وحضرت الصلاة أذّن جبرئيل وأقام الصلاة ، فقال : يا محمّد تقدّم ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : تقدّم يا جبرئيل ، فقال له : إنّا لا نتقدّم على الآدميين منذ اُمرنا بالسجود لآدم.
[ ٧٠٣٠ ] ٦ ـ وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمّد بن زكريا الغلابي ، عن عمر بن عمران ، عن عبيد الله بن موسى العبسي ، عن جبلة المكّي ، عن طاوس اليماني ، عن ابن عبّاس ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لمّا عرج بي إلى السماء الرابعة أذّن جبرئيل وأقام ميكائيل ثمّ قيل لي : ادن يا محمّد ، فتقدّمت فصلّيت بأهل السماء الرابعة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
٥ ـ علل الشرائع : ٨ / ٤ ـ الباب ٧.
٦ ـ علل الشرائع : ١٨٣ / ٢ ـ الباب ١٤٧.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٥ و ٧ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ١٦ ، وفي الباب ١٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
٣٢ ـ باب جواز أذان غير البالغ
[ ٧٠٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم.
[ ٧٠٣٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه أنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، مثله (٢).
[ ٧٠٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن طلحة بن زيد ، عن
__________________
الباب ٣٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٢ ، تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨١ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٣٢ ، تقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ ، وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.
(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن يحيى.