محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٢٨
وتقدّم ما ظاهره المنافاة وبيّنا وجهه (٤).
٤ ـ باب استحباب الأَذان والإِقامة لكلّ صلاة فريضة
[ ٦٨٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أذّنت في أرض فلاة وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإن أقمت ولم تؤذّن صلّى خلفك صفّ واحد.
[ ٦٨٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إنّك إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلّى خلفك صفّ واحد.
[ ٦٨٥٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإذا أقمت صلّى خلفك صفّ من الملائكة.
[ ٦٨٥٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العبّاس بن هلال ، عن
__________________
من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ و ٣ من الباب ٤٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ ، وفي الباب ٥٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٤) تقدم ما ظاهره المنافاة في الحديث ١٤ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٨ أبواب المواقيت.
الباب ٤
وفيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧٣.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧٤.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٨.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٨.
أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، وإن أقام بغير أذان صلّى عن يمينه واحد وعن شماله واحد ، ثم قال : اغتنم الصفّين.
[ ٦٨٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن ابن أبي ليلى ، عن عليّ عليهالسلام ، أنّه قال : من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، لا يرى طرفاهما ، ومن صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك.
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن ميمون ، عن عبد المطّلب بن زياد ، عن أبان بن تغلب ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن جعفر ، يرفعه ، عن علي عليهالسلام ، نحوه (١).
[ ٦٨٥٥ ] ٦ ـ قال : وروي أنّ من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد ، وحد الصف ما بين المشرق والمغرب.
[ ٦٨٥٦ ] ٧ ـ وفي ( ثواب الأَعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من صلّى بإذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صف واحد من الملائكة ، قلت له : وكم مقدار كلّ صفّ ؟ فقال : أقلّه ما بين المشرق الى المغرب (١) ، وأكثره ما بين السماء والأرض.
__________________
٥ ـ الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٩.
(١) ثواب الأعمال : ٥٤.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٧.
٧ ـ ثواب الأعمال : ٥٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) في نسخةٍ : والمغرب ـ هامش المخطوط ـ.
[ ٦٨٥٧ ] ٨ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن الصادقين عليهمالسلام أنّهم قالوا : من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن أقام بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد من الملائكة.
[ ٦٨٥٨ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأَخبار ) بإسناده عن أبي ذرّ ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، في وصيّته له قال : يا أبا ذرّ ، إنّ ربّك ليباهي الملائكة بثلاثة نفر : رجل يصبح في أرض قفراء فيؤذّن ، ثمّ يقيم ، ثمّ يصلّي ، فيقول ربّك للملائكة : انظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري ، فينزل سبعون ألف ملك يصلّون وراءه ، ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم ـ إلى أن قال ـ يا أبا ذرّ ، إذا كان العبد في أرض قيّ ـ يعني قفراء ـ فتوضّأ أو تيمّم ، ثمّ أذّن وأقام وصلّى ، أمر الله الملائكة فصفّوا خلفه صفّاً لا يرى طرفاه ، يركعون لركوعه (١) ، ويسجدون بسجوده ، ويؤمنون على دعائه ، يا أبا ذرّ ، من أقام ولم يؤذّن لم يصلّ معه إلاّ ملكاه اللذان معه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نسيان الأَذان وغيره (٣).
__________________
٨ ـ المقنعة : ١٥.
٩ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٤٧.
(١) في المصدر : بركوعه.
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب الفرائض ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ ، والحديث ٢ من الباب ١٤ ، والحديث ٧ و ١١ من الباب ١٩ ، والحديث ٣ من الباب ٢٢ ، والحديث ١ و ٢ من الباب ٣١ والحديث ١ و ١١ من الباب ٣٢ من المواقيت ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ١١ و ١٤ و ١٨ و ١٩ و ٣٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٠ و ١٧ من الباب ١ من أفعال الصلاة ، وفي الباب ٤٩ من صلاة الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من صلاة الجماعة ، والحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب القواطع ، ويأتي ما يدل أيضاً على استحبابه لصلاة الجمعة في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
|
٥ ـ باب جواز الاقتصار على الإِقامة للصلاة بغير أذان ، جماعة وفرادى للمسافر ، والمستعجل وغيرهما |
|
[ ٦٨٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام ، أنّه قال : يجزي في السفر إقامة بغير أذان.
[ ٦٨٦٠ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الأَعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، بإسناده عن المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك صفّاً واحداً (١).
[ ٦٨٦١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : نعم ، لا بأس به.
[ ٦٨٦٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان.
[ ٦٨٦٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو
__________________
الباب ٥
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠٠.
٢ ـ ثواب الأعمال : ٥٤ / ٢ ، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر ورد الحديث هكذا « من صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صف واحد ».
٣ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٧١.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٦.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
عبدالله عليهالسلام : لا تصلّى الغداة والمغرب إلاّ بإذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة ، والأَذان أفضل.
[ ٦٨٦٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام ، أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن.
[ ٦٨٦٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : تجزيك إقامة في السفر.
[ ٦٨٦٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله ابن بكير ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة.
[ ٦٨٦٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : يقصّر الأَذان في السفر كما تقصّر الصلاة ، تجزي إقامة واحدة.
[ ٦٨٦٨ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد ، أتجزينا إقامة بغير أذان ؟ قال : نعم.
__________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٥.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧٢.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٤.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٧٠.
١٠ ـ قرب الاسناد : ٧٦.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
٦ ـ باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة للمغرب والصبح
[ ٦٨٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال : أدنى ما يجزي من الأَذان أن تفتتح اليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان.
[ ٦٨٧٠ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الأَذان مثنى مثنى ، والإِقامة مثنى مثنى ، ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة ، في الحضر والسفر ، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأَذان والإِقامة في جميع الصلوات أفضل.
[ ٦٨٧١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحمّاد (١) ، عن معاوية بن وهب أو ابن عمّار (٢) ، عن الصباح بن سيّابة قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : لا تدع الأَذان في الصلوات كلّها ، فإن تركته
__________________
(١) تقدم في الباب السابق.
(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦
وفيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٥.
٢ ـ علل الشرائع : ٣٣٧ / ١ ـ باب ٣٥.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦١ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٤.
(١) كتب المصنف : ( وحماد ) عن الاستبصار في ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة من الاستبصار : وابن عمار ( هامش المخطوط ).
فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيها تقصير.
[ ٦٨٧٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلاّ الغداة والمغرب.
[ ٦٨٧٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تصلّ الغداة والمغرب إلاّ بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة ، والأَذان أفضل.
[ ٦٨٧٤ ] ٦ ـ وبأسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإِقامة بغير أذان في المغرب ؟ فقال : ليس به بأس ، وما اُحبّ أن يعتاد.
[ ٦٨٧٥ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة ، إلاّ الفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً (٣).
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٧.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٦ ، أورده في الحديث ٥ من الباب السابق.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٩ ، والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٨.
٧ ـ الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٩ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب الآتي.
(١) التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٥.
(٢) تقدم في الباب ٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.
٧ ـ باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة لصلاة الجماعة
[ ٦٨٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته : أيجزىء أذان واحد ؟ قال : إن صلّيت جماعة لم يجز إلاّ أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلاّ الفجر والمغرب ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث إعادة المنفرد الأَذان إذا وجد جماعة (٣) ، وغير ذلك (٤).
|
٨ ـ باب عدم جواز الأَذان قبل دخول الوقت ، إلاّ في الصبح فيقدّم قليلاً ويعاد بعده ، وإن تغاير المؤذّنان |
|
[ ٦٨٧٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي
__________________
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب السابق.
(١) التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٥.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ و ٢ و ٤ وعلى اجزاء الإِقامة فقط في الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
(٤) في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الجماعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٦ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلاّ دخول وقت الصلاة ، واحدر (١) إقامتك حدراً.
[ ٦٨٧٨ ] ٢ ـ قال : وكان لرسول الله صلىاللهعليهوآله مؤذّنان ، أحدهما بلال والآخر ابن اُمّ مكتوم ، وكان ابن اُمّ مكتوم أعمى ، وكان يؤذّن قبل الصبح ، وكان بلال يؤذّن بعد الصبح ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : إنّ ابن اُمّ مكتوم يؤذّن بليل (١) ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال ، فغيّرت العامّة هذا الحديث عن جهته ، وقالوا : إنّه عليهالسلام قال : إنّ بلالاً يؤذّن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن اُمّ مكتوم.
[ ٦٨٧٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان بلال يؤذّن للنبيّ صلىاللهعليهوآله وابن اُمّ مكتوم ، وكان أعمى يؤذّن بليل ، ويؤذّن بلال حين يطلع الفجر ، الحديث.
[ ٦٨٨٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّ رسول الله ( صلّى
__________________
(١) احدر اقامتك حدراً : أي أسرع بها من غير تأمّل وترتيل ، ( مجمع البحرين ٣ : ٢٦٠ ).
٢ ـ الفقيه ١ : ١٩٣ / ٩٠٥ ، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(١) في المصدر : بالليل.
٣ ـ الكافي ٤ : ٩٨ / ٣ ، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
٤ ـ الكافي ٤ : ٩٨ / ١ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الله عليه وآله ) قال : هذا ابن اُمّ مكتوم وهو يؤذّن بليل ، فإذا أذّن بلال فعند ذلك فأمسك ، يعني في الصوم.
[ ٦٨٨١ ] ٥ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول لبلال إذا دخل الوقت : يا بلال أعل فوق الجدار ، وارفع صوتك بالأَذان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ٦٨٨٢ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ( عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عمران بن علي ) (١) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.
محمّد بن أدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن أحمد ، عن الحسين ، مثله (٢).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٣).
[ ٦٨٨٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٠٧ / ٣١ ، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٦.
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.
(٢) مستطرفات السرائر : ٩٣ / ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٦.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٧ ، أورد ذيله أيضاً في الحديث ٤ والحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الأذان.
السلام ) ، قال : قلت له : إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل فقال : أمّا إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأمّا السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلاّ الركعتان.
[ ٦٨٨٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان قال : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ؟ قال : لا بأس ، وأمّا السنّة مع الفجر ، وإنّ ذلك لينفع الجيران ، يعني قبل الفجر.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
|
٩ ـ باب جواز الأَذان جنباً وعلى غير وضوء ، واستحباب الطهارة فيه ، وتأكّد الاستحباب في الإِقامة |
|
[ ٦٨٨٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : أنّه قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة.
[ ٦٨٨٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلاّ وهو على وضوء.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ،
__________________
٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٨.
(١) يأتي في الأحاديث ٨ و ١٠ من الباب ١٩ ، والحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافي ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.
الباب ٩
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٣ / ٨٦٦ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١١.
عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، مثله (١).
[ ٦٨٨٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلاّ وأنت على وضوء.
[ ٦٨٨٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، يؤذّن على غير طهور ؟ قال : نعم.
[ ٦٨٨٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ : لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء.
[ ٦٨٩٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه ، أنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول ـ في حديث ـ : ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨٠.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٩.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٦ ، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٢ ، أورده بتمامه عنه ، وعن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨١ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، والحديث أيضاً موجود في التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ بسند آخر وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة.
(١) الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٦.
[ ٦٨٩١ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإِقامة فليتوضّأ وليقم إقامة (١).
[ ٦٨٩٢ ] ٨ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : أمّا الأَذان فلا بأس ، وأمّا الإِقامة فلا يقيم إلاّ على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء ، أيصلّي بإقامته ؟ قال : لا.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
|
١٠ ـ باب جواز الكلام في الأَذان ، وكراهته في الإِقامة ، وبعدها ، إلاّ فيما يتعلّق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ، واستحباب إعادة الإِقامة أن تكلّم بعدها |
|
[ ٦٨٩٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال : إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإِمام وأهل المسجد إلاّ في تقديم إمام.
أقول : المراد بالتحريم شدّة الكراهة لما يأتي (١).
__________________
٧ ـ قرب الإِسناد : ٨٥.
(١) في المصدر : إقامة.
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٠ / ١٩٧.
(١) ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب الأذان.
الباب ١٠
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٩.
(١) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.
[ ٦٨٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ـ أنّه قال : وكره الكلام بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة.
ورواه في المجالس (١) باسناد تقدّم (٢) وزاد : حتى تقضى الصلاة.
[ ٦٨٩٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة ، فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإِقامة.
[ ٦٨٩٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإِقامة ؟ قال : لا.
ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١).
[ ٦٨٩٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام ، إلاّ أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.
[ ٦٨٩٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
__________________
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٥ / ٨٢٢ ، والحديث طويل أورد قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وقطعة في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.
(١) أمالي الصدوق : ٢٤٨ / ٣.
(٢) بإسناد تقدّم في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٩١ ، والاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٢.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٢ ، والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١١٠.
(١) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٠.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٩٠ ، والاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١١٧.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٣.
المؤذّن ، أيتكلّم وهو يؤذّن ؟ فقال : لا بأس حين (١) يفرغ من أذانه.
[ ٦٨٩٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ، يتكلّم في الإِقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان.
[ ٦٩٠٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال : لا بأس.
[ ٦٩٠١ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم.
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله (١).
أقول : هذا لم نجده في ( الكافي ) فكأنّه نقله من غيره.
[ ٦٩٠٢ ] ١٠ ـ وعن سعد ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء.
__________________
(١) في نسخة : حتى. ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٩ ، والاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٦.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٦ ، والاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٣.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٧.
(١) الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٤.
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٨.
وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن شهاب ، مثله (١).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن بشير (٢).
أقول : ذكر الشيخ أن هذه الأحاديث محمولة على الضرورة ، أو على كلام يتعلّق بالصلاة ، وهو بعيد ، مع ملاحظة قوله عليهالسلام : إن شاء ، وغير ذلك ، والأقرب حملها على الجواز ، وحمل ما سبق على الكراهة.
[ ٦٩٠٣ ] ١١ ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال : لا بأس.
[ ٦٩٠٤ ] ١٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : يا أبا هارون ، الإِقامة من الصلاة ، فإذا أقمت (١) فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).
[ ٦٩٠٥ ] ١٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٥.
(٢) مستطرفات السرائر : ٩٤ / ٥.
١١ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٤.
١٢ ـ الكافي ٣ : ٣٠٥ / ٢٠.
(١) في المصدر : أقمته.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٥.
١٣ ـ مستطرفات السرائر : ٩٤ / ٤ يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.
عبدالله عليهالسلام ، قلت : أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة ؟ قال : لا بأس.
|
١١ ـ باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة بجلسة ، أو كلام ، أو تسبيح ، أو ركعتين ، أو نفس ، أو سجود |
|
[ ٦٩٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بدّ من قعود بين الأَذان والإِقامة.
[ ٦٩٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : افرق بين الأَذان والإِقامة بجلوس أو بركعتين.
[ ٦٩٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.
ورواه الكليني كما يأتي (١).
[ ٦٩٠٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قمت الى صلاة فريضة فأذّن وأقم ، وافصل بين الأَذان والإِقامة بقعود ، أو بكلام ، أو بتسبيح.
__________________
الباب ١١
فيه ١٥ حديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٦.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٧.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٨.
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦٢ ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١١ من هذا الباب.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي ، مثله (١).
[ ٦٩١٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ ، قال : سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً.
سئل : ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة ؟ قال : يقول : الحمد لله.
[ ٦٩١١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حسان ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : للمؤذّن فيما بين الأَذان والإِقامة مثل أجر الشهيد المتشحّط بدمه في سبيل الله ، الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
[ ٦٩١٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فرقد (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : بين كلّ أذانين قعدة ، إلاّ المغرب ، فانّ بينهما نفساً.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٧.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٤ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٣ / ١١٣٠ ، أورده بتمامه عنه ، وعن الفقيه وعن ثواب الأعمال في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٦٩.
٧ ـ الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٥٠ ، والتهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٩ وفيه محمد بن الحسن بدل محمد بن الحسين.
(١) كتب المصنف : ( عن ابن فرقد ) عن الاستبصار.
[ ٦٩١٣ ] ٨ ـ قال الشيخ : وقد روي أنّه يجلس بينهما في المغرب.
[ ٦٩١٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسكان قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام أذّن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس.
[ ٦٩١٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق الجريري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال : من جلس فيما بين أذان المغرب والإِقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان ، مثله (١).
أقول : هذا محمول على الجلوس الخفيف ، وما سبق على الجلوس الطويل.
[ ٦٩١٦ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ـ في حديث ـ قال : سألته : كم الذي يجزي بين الأَذان والإِقامة من القول ؟ قال : الحمد لله.
[ ٦٩١٧ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن القعدة بين الأَذان والإِقامة ؟ فقال : القعدة بينهما إذا لم يكن
__________________
٨ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٩.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٣٨.
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٣١ ، والاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٥١.
(١) المحاسن : ٥٠ / ٧٠.
١١ ـ الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٧ ، تقدم صدره في الحديث ٤ من هذا الباب.
١٢ ـ قرب الإِسناد : ١٥٨ ، أورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
بينهما نافلة ، الحديث.
[ ٦٩١٨ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأَخبار ) بإسناده عن رزيق ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من السنّة الجلسة بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ، ليس بين الأَذان والإِقامة سبحة ، ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأَذان والإِقامة في صلاة الظهر والعصر.
[ ٦٩١٩ ] ١٤ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( فلاح السائل ) على ما نقله عنه بعض الثقات ، بإسناده عن هارون بن موسى ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن مابنداد (١) ، عن أحمد بن هليل الكرخي ، عن ابن أبي عمير ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام يقول لأصحابه : من سجد بين الأَذان والإِقامة فقال في سجوده : سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلاً ، يقول الله : ملائكتي ـ وعزّتي وجلالي ـ لأجعلنّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين ، وهيبته في قلوب المنافقين.
[ ٦٩٢٠ ] ١٥ ـ وعن عبد الله بن الحسين بن محمّد ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن حمزة بن القاسم ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : رأيته أذّن ثم أهوى للسجود ، ثم سجد سجدة بين الأَذان والإِقامة ، فلمّا رفع رأسه قال : قال : يا أبا عمير ، من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلّها ، وقال : من أذّن ثم سجد فقال : لا إله إلاّ أنت ربّي ، سجدت لك خاضعاً خاشعاً ، غفر الله له ذنوبه.
__________________
١٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٦.
١٤ ـ فلاح السائل : ١٥٢.
(١) في المصدر : ما ينداد.
١٥ ـ فلاح السائل : ١٥٢.