وسائل الشيعة - ج ٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

وتقدّم ما ظاهره المنافاة وبيّنا وجهه (٤).

٤ ـ باب استحباب الأَذان والإِقامة لكلّ صلاة فريضة

[ ٦٨٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أذّنت في أرض فلاة وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإن أقمت ولم تؤذّن صلّى خلفك صفّ واحد.

[ ٦٨٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّك إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلّى خلفك صفّ واحد.

[ ٦٨٥٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإذا أقمت صلّى خلفك صفّ من الملائكة.

[ ٦٨٥٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العبّاس بن هلال ، عن

__________________

من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ و ٣ من الباب ٤٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ ، وفي الباب ٥٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٤) تقدم ما ظاهره المنافاة في الحديث ١٤ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٨ أبواب المواقيت.

الباب ٤

وفيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧٣.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧٤.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٨.

٤ ـ الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٨.

٣٨١

أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، وإن أقام بغير أذان صلّى عن يمينه واحد وعن شماله واحد ، ثم قال : اغتنم الصفّين.

[ ٦٨٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن ابن أبي ليلى ، عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه قال : من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، لا يرى طرفاهما ، ومن صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك.

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن ميمون ، عن عبد المطّلب بن زياد ، عن أبان بن تغلب ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن جعفر ، يرفعه ، عن علي عليه‌السلام ، نحوه (١).

[ ٦٨٥٥ ] ٦ ـ قال : وروي أنّ من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد ، وحد الصف ما بين المشرق والمغرب.

[ ٦٨٥٦ ] ٧ ـ وفي ( ثواب الأَعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من صلّى بإذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صف واحد من الملائكة ، قلت له : وكم مقدار كلّ صفّ ؟ فقال : أقلّه ما بين المشرق الى المغرب (١) ، وأكثره ما بين السماء والأرض.

__________________

٥ ـ الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٩.

(١) ثواب الأعمال : ٥٤.

٦ ـ الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٧.

٧ ـ ثواب الأعمال : ٥٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) في نسخةٍ : والمغرب ـ هامش المخطوط ـ.

٣٨٢

[ ٦٨٥٧ ] ٨ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن الصادقين عليهم‌السلام أنّهم قالوا : من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن أقام بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد من الملائكة.

[ ٦٨٥٨ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأَخبار ) بإسناده عن أبي ذرّ ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، في وصيّته له قال : يا أبا ذرّ ، إنّ ربّك ليباهي الملائكة بثلاثة نفر : رجل يصبح في أرض قفراء فيؤذّن ، ثمّ يقيم ، ثمّ يصلّي ، فيقول ربّك للملائكة : انظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري ، فينزل سبعون ألف ملك يصلّون وراءه ، ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم ـ إلى أن قال ـ يا أبا ذرّ ، إذا كان العبد في أرض قيّ ـ يعني قفراء ـ فتوضّأ أو تيمّم ، ثمّ أذّن وأقام وصلّى ، أمر الله الملائكة فصفّوا خلفه صفّاً لا يرى طرفاه ، يركعون لركوعه (١) ، ويسجدون بسجوده ، ويؤمنون على دعائه ، يا أبا ذرّ ، من أقام ولم يؤذّن لم يصلّ معه إلاّ ملكاه اللذان معه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نسيان الأَذان وغيره (٣).

__________________

٨ ـ المقنعة : ١٥.

٩ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٤٧.

(١) في المصدر : بركوعه.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب الفرائض ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ ، والحديث ٢ من الباب ١٤ ، والحديث ٧ و ١١ من الباب ١٩ ، والحديث ٣ من الباب ٢٢ ، والحديث ١ و ٢ من الباب ٣١ والحديث ١ و ١١ من الباب ٣٢ من المواقيت ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ١١ و ١٤ و ١٨ و ١٩ و ٣٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٠ و ١٧ من الباب ١ من أفعال الصلاة ، وفي الباب ٤٩ من صلاة الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من صلاة الجماعة ، والحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب القواطع ، ويأتي ما يدل أيضاً على استحبابه لصلاة الجمعة في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٣٨٣

٥ ـ باب جواز الاقتصار على الإِقامة للصلاة بغير أذان ، جماعة وفرادى للمسافر ، والمستعجل وغيرهما

[ ٦٨٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال : يجزي في السفر إقامة بغير أذان.

[ ٦٨٦٠ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الأَعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، بإسناده عن المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك صفّاً واحداً (١).

[ ٦٨٦١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : نعم ، لا بأس به.

[ ٦٨٦٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان.

[ ٦٨٦٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو

__________________

الباب ٥

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠٠.

٢ ـ ثواب الأعمال : ٥٤ / ٢ ، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر ورد الحديث هكذا « من صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صف واحد ».

٣ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٧١.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٦.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٨٤

عبدالله عليه‌السلام : لا تصلّى الغداة والمغرب إلاّ بإذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة ، والأَذان أفضل.

[ ٦٨٦٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن.

[ ٦٨٦٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : تجزيك إقامة في السفر.

[ ٦٨٦٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله ابن بكير ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة.

[ ٦٨٦٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : يقصّر الأَذان في السفر كما تقصّر الصلاة ، تجزي إقامة واحدة.

[ ٦٨٦٨ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد ، أتجزينا إقامة بغير أذان ؟ قال : نعم.

__________________

٦ ـ التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٥.

٧ ـ التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧٢.

٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٤.

٩ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٧٠.

١٠ ـ قرب الاسناد : ٧٦.

٣٨٥

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٦ ـ باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة للمغرب والصبح

[ ٦٨٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : أدنى ما يجزي من الأَذان أن تفتتح اليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان.

[ ٦٨٧٠ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الأَذان مثنى مثنى ، والإِقامة مثنى مثنى ، ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة ، في الحضر والسفر ، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأَذان والإِقامة في جميع الصلوات أفضل.

[ ٦٨٧١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحمّاد (١) ، عن معاوية بن وهب أو ابن عمّار (٢) ، عن الصباح بن سيّابة قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تدع الأَذان في الصلوات كلّها ، فإن تركته

__________________

(١) تقدم في الباب السابق.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

وفيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٥.

٢ ـ علل الشرائع : ٣٣٧ / ١ ـ باب ٣٥.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦١ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٤.

(١) كتب المصنف : ( وحماد ) عن الاستبصار في ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من الاستبصار : وابن عمار ( هامش المخطوط ).

٣٨٦

فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيها تقصير.

[ ٦٨٧٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلاّ الغداة والمغرب.

[ ٦٨٧٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تصلّ الغداة والمغرب إلاّ بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة ، والأَذان أفضل.

[ ٦٨٧٤ ] ٦ ـ وبأسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الإِقامة بغير أذان في المغرب ؟ فقال : ليس به بأس ، وما اُحبّ أن يعتاد.

[ ٦٨٧٥ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة ، إلاّ الفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً (٣).

__________________

٤ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٧.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٦ ، أورده في الحديث ٥ من الباب السابق.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٩ ، والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٨.

٧ ـ الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٩ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب الآتي.

(١) التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٥.

(٢) تقدم في الباب ٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣٨٧

٧ ـ باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة لصلاة الجماعة

[ ٦٨٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته : أيجزىء أذان واحد ؟ قال : إن صلّيت جماعة لم يجز إلاّ أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلاّ الفجر والمغرب ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث إعادة المنفرد الأَذان إذا وجد جماعة (٣) ، وغير ذلك (٤).

٨ ـ باب عدم جواز الأَذان قبل دخول الوقت ، إلاّ في الصبح فيقدّم قليلاً ويعاد بعده ، وإن تغاير المؤذّنان

[ ٦٨٧٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي

__________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب السابق.

(١) التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ و ٢ و ٤ وعلى اجزاء الإِقامة فقط في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٤) في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الجماعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٦ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٨٨

عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلاّ دخول وقت الصلاة ، واحدر (١) إقامتك حدراً.

[ ٦٨٧٨ ] ٢ ـ قال : وكان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مؤذّنان ، أحدهما بلال والآخر ابن اُمّ مكتوم ، وكان ابن اُمّ مكتوم أعمى ، وكان يؤذّن قبل الصبح ، وكان بلال يؤذّن بعد الصبح ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ ابن اُمّ مكتوم يؤذّن بليل (١) ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال ، فغيّرت العامّة هذا الحديث عن جهته ، وقالوا : إنّه عليه‌السلام قال : إنّ بلالاً يؤذّن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن اُمّ مكتوم.

[ ٦٨٧٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان بلال يؤذّن للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وابن اُمّ مكتوم ، وكان أعمى يؤذّن بليل ، ويؤذّن بلال حين يطلع الفجر ، الحديث.

[ ٦٨٨٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّ رسول الله ( صلّى

__________________

(١) احدر اقامتك حدراً : أي أسرع بها من غير تأمّل وترتيل ، ( مجمع البحرين ٣ : ٢٦٠ ).

٢ ـ الفقيه ١ : ١٩٣ / ٩٠٥ ، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(١) في المصدر : بالليل.

٣ ـ الكافي ٤ : ٩٨ / ٣ ، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٤ ـ الكافي ٤ : ٩٨ / ١ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٣٨٩

الله عليه وآله ) قال : هذا ابن اُمّ مكتوم وهو يؤذّن بليل ، فإذا أذّن بلال فعند ذلك فأمسك ، يعني في الصوم.

[ ٦٨٨١ ] ٥ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لبلال إذا دخل الوقت : يا بلال أعل فوق الجدار ، وارفع صوتك بالأَذان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

[ ٦٨٨٢ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ( عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عمران بن علي ) (١) قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.

محمّد بن أدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن أحمد ، عن الحسين ، مثله (٢).

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٣).

[ ٦٨٨٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٠٧ / ٣١ ، أورده بتمامه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٦.

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.

(٢) مستطرفات السرائر : ٩٣ / ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٦.

٧ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٧ ، أورد ذيله أيضاً في الحديث ٤ والحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الأذان.

٣٩٠

السلام ) ، قال : قلت له : إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل فقال : أمّا إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأمّا السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلاّ الركعتان.

[ ٦٨٨٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان قال : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ؟ قال : لا بأس ، وأمّا السنّة مع الفجر ، وإنّ ذلك لينفع الجيران ، يعني قبل الفجر.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

٩ ـ باب جواز الأَذان جنباً وعلى غير وضوء ، واستحباب الطهارة فيه ، وتأكّد الاستحباب في الإِقامة

[ ٦٨٨٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنّه قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة.

[ ٦٨٨٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلاّ وهو على وضوء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ،

__________________

٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٨.

(١) يأتي في الأحاديث ٨ و ١٠ من الباب ١٩ ، والحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافي ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٩

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٨٣ / ٨٦٦ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١١.

٣٩١

عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، مثله (١).

[ ٦٨٨٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلاّ وأنت على وضوء.

[ ٦٨٨٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، يؤذّن على غير طهور ؟ قال : نعم.

[ ٦٨٨٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ : لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء.

[ ٦٨٩٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول ـ في حديث ـ : ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨٠.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٩.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٦ ، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٢ ، أورده بتمامه عنه ، وعن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨١ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، والحديث أيضاً موجود في التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ بسند آخر وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة.

(١) الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٦.

٣٩٢

[ ٦٨٩١ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإِقامة فليتوضّأ وليقم إقامة (١).

[ ٦٨٩٢ ] ٨ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : أمّا الأَذان فلا بأس ، وأمّا الإِقامة فلا يقيم إلاّ على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء ، أيصلّي بإقامته ؟ قال : لا.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

١٠ ـ باب جواز الكلام في الأَذان ، وكراهته في الإِقامة ، وبعدها ، إلاّ فيما يتعلّق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ، واستحباب إعادة الإِقامة أن تكلّم بعدها

[ ٦٨٩٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإِمام وأهل المسجد إلاّ في تقديم إمام.

أقول : المراد بالتحريم شدّة الكراهة لما يأتي (١).

__________________

٧ ـ قرب الإِسناد : ٨٥.

(١) في المصدر : إقامة.

٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٠ / ١٩٧.

(١) ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب الأذان.

الباب ١٠

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٩.

(١) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

٣٩٣

[ ٦٨٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ـ أنّه قال : وكره الكلام بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة.

ورواه في المجالس (١) باسناد تقدّم (٢) وزاد : حتى تقضى الصلاة.

[ ٦٨٩٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة ، فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإِقامة.

[ ٦٨٩٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإِقامة ؟ قال : لا.

ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١).

[ ٦٨٩٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام ، إلاّ أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.

[ ٦٨٩٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن

__________________

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٥ / ٨٢٢ ، والحديث طويل أورد قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وقطعة في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) أمالي الصدوق : ٢٤٨ / ٣.

(٢) بإسناد تقدّم في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٩١ ، والاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٢.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٢ ، والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١١٠.

(١) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٠.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٩٠ ، والاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١١٧.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٣.

٣٩٤

المؤذّن ، أيتكلّم وهو يؤذّن ؟ فقال : لا بأس حين (١) يفرغ من أذانه.

[ ٦٨٩٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ، يتكلّم في الإِقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان.

[ ٦٩٠٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال : لا بأس.

[ ٦٩٠١ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم.

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله (١).

أقول : هذا لم نجده في ( الكافي ) فكأنّه نقله من غيره.

[ ٦٩٠٢ ] ١٠ ـ وعن سعد ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء.

__________________

(١) في نسخة : حتى. ( هامش المخطوط ).

٧ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٩ ، والاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٦.

٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٦ ، والاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٣.

٩ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٧.

(١) الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٤.

١٠ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٨.

٣٩٥

وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن شهاب ، مثله (١).

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن بشير (٢).

أقول : ذكر الشيخ أن هذه الأحاديث محمولة على الضرورة ، أو على كلام يتعلّق بالصلاة ، وهو بعيد ، مع ملاحظة قوله عليه‌السلام : إن شاء ، وغير ذلك ، والأقرب حملها على الجواز ، وحمل ما سبق على الكراهة.

[ ٦٩٠٣ ] ١١ ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال : لا بأس.

[ ٦٩٠٤ ] ١٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا أبا هارون ، الإِقامة من الصلاة ، فإذا أقمت (١) فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).

[ ٦٩٠٥ ] ١٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا

__________________

(١) الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٥.

(٢) مستطرفات السرائر : ٩٤ / ٥.

١١ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٤.

١٢ ـ الكافي ٣ : ٣٠٥ / ٢٠.

(١) في المصدر : أقمته.

(٢) التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٥.

١٣ ـ مستطرفات السرائر : ٩٤ / ٤ يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.

٣٩٦

عبدالله عليه‌السلام ، قلت : أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة ؟ قال : لا بأس.

١١ ـ باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة بجلسة ، أو كلام ، أو تسبيح ، أو ركعتين ، أو نفس ، أو سجود

[ ٦٩٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بدّ من قعود بين الأَذان والإِقامة.

[ ٦٩٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : افرق بين الأَذان والإِقامة بجلوس أو بركعتين.

[ ٦٩٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.

ورواه الكليني كما يأتي (١).

[ ٦٩٠٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قمت الى صلاة فريضة فأذّن وأقم ، وافصل بين الأَذان والإِقامة بقعود ، أو بكلام ، أو بتسبيح.

__________________

الباب ١١

فيه ١٥ حديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٦.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٧.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٨.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦٢ ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١١ من هذا الباب.

٣٩٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي ، مثله (١).

[ ٦٩١٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ ، قال : سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً.

سئل : ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة ؟ قال : يقول : الحمد لله.

[ ٦٩١١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حسان ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : للمؤذّن فيما بين الأَذان والإِقامة مثل أجر الشهيد المتشحّط بدمه في سبيل الله ، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

[ ٦٩١٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فرقد (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : بين كلّ أذانين قعدة ، إلاّ المغرب ، فانّ بينهما نفساً.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٧.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٤ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٣ / ١١٣٠ ، أورده بتمامه عنه ، وعن الفقيه وعن ثواب الأعمال في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٦٩.

٧ ـ الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٥٠ ، والتهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٩ وفيه محمد بن الحسن بدل محمد بن الحسين.

(١) كتب المصنف : ( عن ابن فرقد ) عن الاستبصار.

٣٩٨

[ ٦٩١٣ ] ٨ ـ قال الشيخ : وقد روي أنّه يجلس بينهما في المغرب.

[ ٦٩١٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسكان قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام أذّن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس.

[ ٦٩١٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق الجريري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال : من جلس فيما بين أذان المغرب والإِقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان ، مثله (١).

أقول : هذا محمول على الجلوس الخفيف ، وما سبق على الجلوس الطويل.

[ ٦٩١٦ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ـ في حديث ـ قال : سألته : كم الذي يجزي بين الأَذان والإِقامة من القول ؟ قال : الحمد لله.

[ ٦٩١٧ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن القعدة بين الأَذان والإِقامة ؟ فقال : القعدة بينهما إذا لم يكن

__________________

٨ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٩.

٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٣٨.

١٠ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٣١ ، والاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٥١.

(١) المحاسن : ٥٠ / ٧٠.

١١ ـ الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٧ ، تقدم صدره في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٢ ـ قرب الإِسناد : ١٥٨ ، أورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٣٩٩

بينهما نافلة ، الحديث.

[ ٦٩١٨ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأَخبار ) بإسناده عن رزيق ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من السنّة الجلسة بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ، ليس بين الأَذان والإِقامة سبحة ، ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأَذان والإِقامة في صلاة الظهر والعصر.

[ ٦٩١٩ ] ١٤ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( فلاح السائل ) على ما نقله عنه بعض الثقات ، بإسناده عن هارون بن موسى ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن مابنداد (١) ، عن أحمد بن هليل الكرخي ، عن ابن أبي عمير ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول لأصحابه : من سجد بين الأَذان والإِقامة فقال في سجوده : سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلاً ، يقول الله : ملائكتي ـ وعزّتي وجلالي ـ لأجعلنّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين ، وهيبته في قلوب المنافقين.

[ ٦٩٢٠ ] ١٥ ـ وعن عبد الله بن الحسين بن محمّد ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن حمزة بن القاسم ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : رأيته أذّن ثم أهوى للسجود ، ثم سجد سجدة بين الأَذان والإِقامة ، فلمّا رفع رأسه قال : قال : يا أبا عمير ، من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلّها ، وقال : من أذّن ثم سجد فقال : لا إله إلاّ أنت ربّي ، سجدت لك خاضعاً خاشعاً ، غفر الله له ذنوبه.

__________________

١٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٦.

١٤ ـ فلاح السائل : ١٥٢.

(١) في المصدر : ما ينداد.

١٥ ـ فلاح السائل : ١٥٢.

٤٠٠