وسائل الشيعة - ج ٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ، ووكّله إلى نفسه ، ومن وكّله الله عزّ وجلّ إلى نفسه هلك ، ولا يقبل الله عزّ وجلّ له عذراً.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العشرة (١).

٢٨ ـ باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الازار والدعاء بالمأثور

[ ٦٧٣٧ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بضفة إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه بعده.

[ ٦٧٣٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه ، ثم ليقل : اللّهم إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.

٢٩ ـ باب أنه يستحبّ لمن بنى مسكناً أن يصنع وليمة ويذبح كبشاً سميناً ويطعم لحمه المساكين ويدعو بالمأثور

[ ٦٧٣٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن

__________________

(١) يأتي في الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ قرب الاسناد : ١١.

٢ ـ علل الشرائع : ٥٨٩ / ٣٤.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ ـ ثواب الأعمال : ٢٢١.

٣٤١

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من بنى مسكناً فذبح كبشاً سميناً وأطعم لحمه المساكين ثمّ قال : اللّهم ادحر عنّي مردة الجنّ والانس والشياطين ، وبارك لي في بنائي أُعطي ما سأل.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (١).

__________________

(١) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة.

٣٤٢

أبواب ما يسجد عليه

١ ـ باب أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلاّ على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس ، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب

[ ٦٧٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، إلاّ ما أُكل أو لبس ، فقال له : جعلت فداك ما العلّة في ذلك ؟ قال : لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها ، الحديث.

ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم ، مثله (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن هشام بن الحكم ، مثله (٢) ، إلا أنّه ترك ذكر العلة.

__________________

أبواب ما يسجد عليه

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ١٧٧ / ٨٤٠ ، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع : ٣٤١ / ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٥.

٣٤٣

[ ٦٧٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله أنّه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُكل أو لبس.

وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله (١).

ورواه الشيخ بإسناده ،عن حمّاد بن عثمان ، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، مثله (٢).

[ ٦٧٤٢ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمس ، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ المأكول والقطن والكتّان.

[ ٦٧٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن علي عليه‌السلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يسجد الرجل على كدس حنطة ، ولا شعير ، ولا على لون ممّا يؤكل ، ولا على الخبز.

[ ٦٧٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية جميعاً ، عن أحدهما قال : لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.

[ ٦٧٤٥ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي

__________________

٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٦.

(١) علل الشرائع : ٣٤١ / ٣.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٤ ، و ٣١٣ / ١٢٧٤.

٣ ـ الخصال : ٦٠٤ / ٩.

٤ ـ الخصال : ٦٢٨.

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٣١ / ٥ ، والتهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٦ ، والاستبصار ١ : ٣٣٥ / ١٢٦٠.

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٣٠ / ١.

٣٤٤

العباس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والكتان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة (١) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله.

[ ٦٧٤٦ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة.

[ ٦٧٤٧ ] ٨ ـ ورواه الصدوق مرسلاً ، ‎إلاّ أنّه قال : وعلى غير الأرض سنّة.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً كذلك (١) ، وقد تقدّم في التيمّم (٢) وفي مكان المصلّي عدّة أحاديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (٣).

[ ٦٧٤٨ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلا الثمرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (١).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٥ ، والاستبصار ١ : ٣٣١ / ١٢٤١.

٧ ـ الكافي ٣ : ٣٣١ / ٨ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٨ ـ الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٤.

(١) التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٦.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب التيمم.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب مكان المصلّي ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.

٩ ـ التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦٢.

(١) الفقيه ١ : ١٦٩ / ٨٠٠.

٣٤٥

[ ٦٧٤٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ذكر أنّ رجلاً أتى أبا جعفر عليه‌السلام وسأله السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟ قال : نعم.

[ ٦٧٥٠ ] ١١ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وكلّ شيء يكون غذاء الإِنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولاً ، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى بقية مضمون الباب (١).

٢ ـ باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف وكلّ ما يلبس أو يؤكل

[ ٦٧٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار

__________________

١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦١.

١١ ـ تحف العقول : ٢٥٢.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢ و ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٣ و ١٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٥ ، وفي الباب ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٨ من أبواب السجود.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٠ / ٢.

٣٤٦

الأرض (١) ، ولا على شيء من الرياش.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢).

[ ٦٧٥٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) ، عن حمران ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبان ، ونحوه (٢).

[ ٦٧٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١).

[ ٦٧٥٤ ] ٤ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي على البساط

__________________

(١) قال في الذكرىٰ : اتّفق الأصحاب على أنّه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير ، وأجمع العامّة على جوازه ، ثمّ استدلّ على المنع بأحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة ، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية. ( منه قِدهِ في هامش المخطوط ) راجع الذكرىٰ : ١٥٨.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٦ ، والاستبصار ١ : ٣٣١ / ١٢٤٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١١.

(١) في التهذيب : عبد الرحمن بن أبي عقبة. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٤ ، والاستبصار ١ : ٣٣٥ / ١٢٥٩.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣١ / ٤.

(١) التهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٥.

٤ ـ المعتبر : ١٥٨.

٣٤٧

والشعر والطنافس قال : لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس.

[ ٦٧٥٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن عليه‌السلام وأنا أُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه ، فقال لي : مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ؟

ورواه الشيخ والصدوق أيضاً باسنادهما عن ياسر الخادم (١).

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن إسحاق، وعن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن إسحاق (٢).

أقول : حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٦٧٥٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ؟ فقال : جائز.‏

أقول : حمله الشيخ على الضرورة.

[ ٦٧٥٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام أسأله عن : السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ولا ضرورة ؟ فكتب إليّ : ذلك جائز.

أقول : حمله الشيخ على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة

__________________

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٨ / ١٢٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ / ١٢٤٣.

(١) التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٧ ، والفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٧.

(٢) علل الشرائع : ٣٤١ / ٤.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٦ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٦.

٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٨ / ١٢٤٨ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥٣.

٣٤٨

دونها انتهى.

ويمكن حمله على التقيّة أيضاً لأنّ مراعاتها هنا مع قوّتها يوجب موافقتها في الفتوى ، وإن اشترط السائل نفي التقيّة ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة ، ثمّ يعلم كون الفتوى للتقيّة بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقيّة والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا (١) ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مرّ (٢) ، والله أعلم.

٣ ـ باب جواز السجود على القطن والكتّان والصوف ونحوها في التقيّة

[ ٦٧٥٨ و ٦٧٥٩ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال : لا بأس إذا كان في حال التقيّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين (١) ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك (٢) وزادا : ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقيّة.

[ ٦٧٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(٢) مر في الحديث ١١ من الباب السابق ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ١ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٣ و ٤ و ١٤ والحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ و ٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٥.

(١) الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٣٠ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٤.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٤ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٥.

٣٤٩

وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال : إذا كان في تقيّة فلا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً (٢).

٤ ـ باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة

[ ٦٧٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن عيينة بيّاع القصب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : نعم ، ليس به بأس.

[ ٦٧٦٢ ]٢ ـ وعنه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ، الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال : لا بأس به.

[ ٦٧٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يسجد على كمّ قميصه (١) من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال : لا بأس به.

[ ٦٧٦٤ ] ٤ ـ وبالإسناد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب

__________________

(١) تقدم في الباب السابق.

(٢) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٨.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٤١ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥٠.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٢ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥١.

(١) في هامش الاصل عن نسخة : كمه ليقيه.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥٢.

٣٥٠

رجل إلى أبي الحسن عليه‌السلام : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال : نعم ، لا بأس به.

[ ٦٧٦٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : أسجد على ظهر كفّك فانّها أحد (١) المساجد.

[ ٦٧٦٦ ] ٦ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ؟ قال : يسجد على ظهر كفِّه فانّها أحد المساجد.

[ ٦٧٦٧ ] ٧ ـ وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون

__________________

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٤٩.

(١) يحتمل كونه تعليلاً مجازياً يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك جواز السجود عليها في الضرورة ، ويحتمل ان لا يكون تعليلاً بل إنشاء للحكم ، يعني أنّ الشارع حكم بأنّها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة ، ويحتمل كونه إشارة الى تفسير الآية ، يعني انّها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى ( وَأَنَّ المَسَاجِدَ للهِ ). ـ منه قده ـ.

٦ ـ علل الشرائع : ٣٤٠ / ١.

٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٨ / ١٢٤٧ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٧.

٣٥١

فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً.

[ ٦٧٦٨ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض ؟ قال : يضع ثوبه تحت جبهته.

[ ٦٧٦٩ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً ؟ قال : إذا كان مضطراً فليفعل.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً (٢).

٥ ـ باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء ، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض

[ ٦٧٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن ‎إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير ، وخرّ

__________________

٨ ـ الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٧.

٩ ـ قرب الاسناد : ٨٦.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ ، والحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي وفي الحديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب القيام وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣٥٢

ساجداً ، وابدأ بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

[ ٦٧٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك.

[ ٦٧٧٢ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك له ؟ قال : لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٦ ـ باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلاّ في الضرورة

[ ٦٧٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : لا تسجد على القير ولا على القفر (١) ولا على الصاروج (٢).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥٤.

٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٢ / ٣٠.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٢٨.

(١) في الحديث « لا يُسجَد على القَفْر » كأنه ردي القير المستعمل مراراً ، وفي عبارة بعض الأفاضل : القفر شيء يشبه الزفت ، ورائحته كرائحة القير. ( مجمع البحرين ٣ : ٤٦٢ ).

(٢) في الحديث « لا تسجد على الصاروج » هو النورة واخلاطها. ( مجمع البحرين ٢ : ٣١٣ ).

٣٥٣

ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلاّ أنّه ترك ذكر القفر (٣).

[ ٦٧٧٤ ] ٢ ـ ويإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة ـ إلى أن قال ـ فقلت له : آخذ معي مدرة ، أسجد عليها ؟ فقال : نعم.

[ ٦٧٧٥ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : أيسجد على الزفت يعني القير ؟ قال : لا.

[ ٦٧٧٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ؟ فقال : لا بأس به.

قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة أو التقيّة.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معلّى بن خنيس ، مثله (١).

[ ٦٧٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة على القار ؟ فقال : لا بأس به.

[ ٦٧٧٨ ] ٦ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في

__________________

(٣) الكافي ٣ : ٣٣١ / ٦.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٧.

٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٤ ، والاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٥.

(١) الفقيه ١ : ١٧٥ / ٨٢٨.

٥ ـ الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٢.

٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٥ / ٨٩٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب القيام.

٣٥٤

السفينة ـ إلى أن قال ـ يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه.

أقول : قد عرفت وجهه ، وقرينة الضرورة ظاهرة.

[ ٦٧٧٩ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن إبراهيم بن ميمون أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ نسجد على ما في السفينة وعلى القير ؟ قال : لا بأس.

[ ٦٧٨٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : القير من نبات الأرض.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١).

٧ ـ باب جواز السجود على القرطاس وإن كان مكتوباً على كراهيّة مع الكتابة

[ ٦٧٨١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام في المحمل يسجد عل القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءً.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله (١).

[ ٦٧٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد (١) أبا الحسن

__________________

٧ ـ الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٤ ، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٨ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٥.

(١) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥١ ، والاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٨.

(١) المحاسن : ٣٧٣ / ١٤٠ ، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

٢ ـ الاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٧.

(١) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب : داود بن يزيد.

٣٥٥

عليه‌السلام عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب : يجوز.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، مثله (٢) ، وباسناده عن داود بن يزيد ، مثله (٣).

ورواه الصدوق (٤) باسناده عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ، مثله.

[ ٦٧٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (١).

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (٢).

٨ ـ باب جواز السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد وحكم علوّ المسجد عن الموقف

[ ٦٧٨٤ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يكون على المصلّى

__________________

(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥٠.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٩.

(٤) الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٠.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٣٢ ، والاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٦.

(١) كذا في الأصل عن الاستبصار ولكن في الهامش عن التهذيب : كتاب.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٢.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ قرب الاسناد : ٩٣ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٦٦ / ٢٧٢.

٣٥٦

والحصير فيسجد فيضع يده على المصلّى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفّيه خارجاً عن المصلّى على الأرض ؟ قال : لا بأس.

[ ٦٧٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل (١) من المسجد وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه (٢) وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصى (٣) والمدرة (٤) والقيام على المصلّى والسجود على غيره (٥) ، وأحاديث السجود على القرطاس (٦) وغير ذلك (٧) ، وتقدّم أيضاً في بعض أحاديث الحيض والنفاس (٨) ما يدلّ عليه ، ويأتي ما يدلّ على ذلك أيضاً (٩).

[ ٦٧٨٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ‎إبراهيم (١).

__________________

٢ ـ قرب الاسناد : ٩٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(١) في المصدر : أو أسفل.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٥٣ / ٢٠٧.

(٣) تقدم أحاديث الخمرة والحصى في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٧) مر في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٨) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب الحيض.

(٩) يأتي في الباب ١٠ من أبواب السجود.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٠.

(١) التهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٣ ، والاستبصار ١ : ٣٣٥ / ١٢٦١.

٣٥٧

قال الشيخ : هذا موافق للعامة والوجه فيه التقيّة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم علوّ المسجد عن الموقف في السجود (٢).

٩ ـ باب حكم السجود على السبخة والثلج والوحل

[ ٦٧٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن السجود على الثلج ؟ فقال : لا تسجد في السبخة ولا على الثلج.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في مكان المصلّي (١) وغيره (٢)‏.

١٠ ـ باب حكم السجود على الجصّ

[ ٦٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجصّ توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب عليه‌السلام إليّ بخطّه : أنّ الماء والنار قد طهّراه.

ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن بن محبوب (١).

__________________

(٢) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من أبواب السجود.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٧ ، والاستبصار ١ : ٣٣٥ / ١٢٦٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي.

(١) تقدم في الباب ١٥ و ٢٨ من أبواب مكان المصلي.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٠ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب النجاسات.

(١) الفقيه ١ : ١٧٥ / ٨٢٩ ، والتهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٨.

٣٥٨

أقول : هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة ، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدّم من أحاديث الباب الأوّل يقتضي المنع ، والله أعلم.

١١ ـ باب استحباب السجود على الخمرة واتّخاذها ، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور

[ ٦٧٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة.

[ ٦٧٩٠ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريّان قال : كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر عليه‌السلام : عن الصلاة على الخمرة المدنيّة ، فكتب ، صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه ولا تصلّ على ما كان ( معمولاً ) (١) بسيورة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن علي بن الريّان ، مثله (٢).

[ ٦٧٩١ ] ٣ ـ وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن جعفر المؤدّب ، عن الحسن بن علي بن شعيب ، يرفعه (١) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلى عليها ، وخاتم يتختّم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله عليه‌السلام ، الحديث.

__________________

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣١ / ٨ ، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣١ / ٧.

(١) ليس في التهذيب. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٨.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٧٥ / ١٤٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب المزار.

(١) في المصدر زيادة : الى بعض أصحابه.

٣٥٩

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

١٢ ـ باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضّة والزجاج والملح وغيرها

[ ٦٧٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه‌السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت : هو ممّا أنبتت الأرض ، وما كان لي أن ( أسأل ) (١) عنه ، قال : فكتب إليّ : لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٣) ، ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمّد العسكري عليه‌السلام قال : وكتب إليه محمّد بن الحسين بن

__________________

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود ، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب التعقيب ، وفي الباب ١٧ من أبواب صلاة العيدين.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٤.

(١) في المصدر : أسأله.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه : كان المراد أنّ الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما ، لأنّهما من الأرض وقد خرجا بالاستحالة عنهما ، والزجاج من نبات الأرض وقد خرج بالاستحالة عنه ، قال الصدوق في العلل : ليس كلّ رمل ممسوخاً ولا كلّ ملح ، ولكنّ الرمل والملح الذي يتّخذ منهما الزجاج ممسوخان ، إنتهى ، ولا يظهر له وجه يعتد به ـ منه قده ـ.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٣١.

٣٦٠