وسائل الشيعة - ج ٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الأكل في الأطعمة (١).

١٩ ـ باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام ، على كراهية تتأكّد في البصاق مستقبل القبلة أمامه وعن يمينه ، واستحباب ردّ الريق فيه ، ودفنه إن بصق ، وعدم وجوبه

[ ٦٣٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود ، ولم يدفنه.

[ ٦٣٨٥ ] ٢ ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن مهران الكرخي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ؟ فقال : عن يساره ، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ، ويبزق عن يمينه ويساره (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢).

والذي قبله بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله.

[ ٨٣٨٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، وعن صفوان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان مولى

__________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب آداب المائدة ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ١٣ و ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

الباب ١٩

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٠ / ١٣ ، والتهذيب ٣ : ٢٥٧ / ٧١٧.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٠ / ١٢.

(١) في النسخة من التهذيب : وشماله ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٧ / ٧١٥.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٧ / ٧١٨.

٢٢١

طربال ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان أبو جعفر عليه‌السلام يصلّي في المسجد فيبصق أمامه ، وعن يمينه ، وعن شماله ، وخلفه ، على الحصى ، ولا يغطّيه.

[ ٦٣٨٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ( محمّد بن يحيى ) (١) ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً عليه‌السلام قال : البزاق في المسجد خطيئة ، وكفّارته دفنه (٢).

[ ٦٣٨٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام قال : لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قِبَل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبزق عن يساره ، وتحت قدمه اليسرى.

[ ٦٣٨٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن السندي بن محمّد (١) ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ريقه صحّة في بدنه ، وعوفي من بلوى في جسده.

[ ٦٣٩٠ ] ٧ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن النوفلي ، عن

__________________

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١٢.

(١) في نسخة : محمّد بن محمّد بن يحيى. ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : دفنها. ( هامش المخطوط ).

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٧ / ٧١٦ ، أخرجه عن الفقيه مرسلاً في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.

٦ ـ ثواب الأعمال : ٣٤ / ١.

(١) في المصدر زيادة : عن محمّد بن سنان.

٧ ـ المحاسن : ٥٤ / ٨٣.

٢٢٢

السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ذلك قوّة في بدنه ، وكتب له بها حسنة ، وحطّ عنه بها سيّئة ، وقال : لا تمرّ بداء في جوفه إلاّ أبرأته (١).

٢٠ ـ باب كراهة النخامة والتنخّع في المسجد ، واستحباب ردّها في الجوف ، ودفنها إن أخرجها

[ ٦٣٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق النهاوندي ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من تنخّع (١) في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلاّ أبرأته.

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : من تنخّم (٢).

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسّان ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، مثله (٣).

[ ٦٣٩٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن يسار ، عن علي بن جعفر السكوني ، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : من وقّر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكاً ، قد أُعطي كتابه بيمينه.

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب القبلة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١٤.

(١) في الهامش عن نسخة في الفقيه ( تنخم ).

(٢) الفقيه ١ : ١٥٢ / ٧٠٠.

(٣) ثواب الأعمال : ٣٥ / ٢.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١٣.

٢٢٣

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، مثله (١).

[ ٦٣٩٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن التنخّع في المساجد.

وفي ( الأمالي ) بالإِسناد ، مثله (١).

[ ٦٣٩٤ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي ( في المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن الحجّال ، عن حنان ، عن ابن العسل ، رفعه ، قال : إنّما جعل الحصى في المسجد للنخامة.

[ ٦٣٩٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) عنه عليه‌السلام ، أنّه قال : إنّ المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من (١) النار (٢) ، إذا انقبضت واجتمعت.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٣) وفي القبلة (٤).

__________________

(١) المحاسن : ٥٤ / ٨٣.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١.

(١) أمالي الصدوق : ٣٤٤.

٤ ـ المحاسن : ٣٢٠ / ٥٨.

٥ ـ المجازات النبوية : ٢١١ / ١٧٣.

(١) في المصدر : في.

(٢) في المصدر زيادة : يقال انزوت الجلدة.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من أبواب القبلة.

٢٢٤

٢١ ـ باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامّة أداء ولا قضاء ، فرضاً ولا نفلاً

[ ٦٣٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : لا تكره ، فما من مسجد بني إلاّ على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه ، فأحبّ الله أن يذكر فيها ، فأدَّ فيها الفريضة (١) والنوافل ، واقض ما فاتك.

[ ٦٣٩٧ ] ٢ ـ ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، رفعه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فأدّ فيها الفريضة والنافلة (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة (٤) ، وفي الجماعة (٥) ، وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) ، وغير ذلك.

__________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٣ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : الفرائض.

(٢) الكافي ٣ : ٣٧٠ / ١٤.

(٣) تقدم في الباب ١ و ٣ وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب‏.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب احكام العشرة.

(٥) يأتي في الباب ٥ و ٦ و ٣٤ و ٥٧ من أبواب الجماعة.

(٦) يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢٢٥

٢٢ ـ باب كراهة دخول المساجد وفي فيه رائحة ثوم ، أو بصل ، أو كرّاث ، أو غيرها من المؤذيات

[ ٦٣٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن أكل الثوم ؟ فقال : إنّما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه لريحه ، فقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة (١) فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين (٢) ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (٣).

[ ٦٣٩٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن أكل الثوم ، والبصل ، والكرّاث ؟ قال : لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد.

[ ٦٤٠٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات ـ في حديث ـ

__________________

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٤ / ١ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في العلل : المنتنة ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : الحسن.‏

(٣) علل الشرائع : ٥١٩ / ١ الباب ٢٩٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢٢٦

أنَّه قصد أبا جعفر عليه‌السلام إلى ينبع ، فقال : يا حسن ، أتيتني إلى ها هنا ؟ قلت : نعم (١) ، قال : إنّي أكلت من هذه البقلة ، يعني الثوم ، فأردت أن أتنحّى عن مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٦٤٠١ ] ٤ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن الوشّاء ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكرّاث ؟ فقال : لا بأس بأكله مطبوخاً وغير مطبوخ ، ولكن إن أكل منه شيئاً له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهيّة أذاه من يجالس.

محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن عبد الله بن محمّد بن خلف ، عن الحسن بن علي الوشّا ، مثله ، إلاّ أنّه قال : عن أكل البصل والكرّاث (١).

[ ٦٤٠٢ ] ٥ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا ، ولم يقل : إنّه (١) حرام.

[ ٦٤٠٣ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن علي ‎عليه‌السلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : من أكل شيئاً من المؤذيات بريحها فلا يقربنّ المسجد.

[ ٦٤٠٤ ] ٧ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : قال

__________________

(١) في المصدر زيادة : جعلت فداك ، كرهت أن أخرج ولا أراك.

٤ ـ المحاسن : ٥١٢ / ٦٨٦.

(١) علل الشرائع : ٥١٩ / ٢ الباب ٢٩٥.

٥ ـ علل الشرائع : ٥٢٠ / ٣ الباب ٢٩٥ والمحاسن : ٥٢٣ / ٧٤٥.

أخرجه عن التهذيب والمحاسن في الحديث ٧ من الباب ١٢٨ من الأطعمة المباحة.

(١) في المصدر : إنها.

٦ ـ الخصال : ٦٣٠.

(١) يأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٧ ـ المجازات النبوية : ٧٨ / ٤٦.

٢٢٧

عليه‌السلام : من أكل هاتين البقلتين فلا يقربنّ مسجدنا ، يعني الثوم والكرّاث ، فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخاً.

[ ٦٤٠٥ ] ٨ ـ وفي رواية : فليمثهما (١) طبخاً.

[ ٦٤٠٦ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : من أكل شيئاً من المؤذيات ريحها فلا يقربنّ المسجد.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (١).

٢٣ ـ باب استحباب التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد ، وعند إرادة الدعاء

[ ٦٤٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين (١) بن يزيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ علي بن الحسين عليه‌السلام استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبّة خزّ ، ومطرف الخزّ ، وعمامة خزّ ، وهو متغلّف بالغالية ، فقال له : جعلت فداك ، في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين ؟! قال : فقال : إلى مسجد جدّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أخطب الحور العين إلى الله عزّ وجلّ.

__________________

٨ ـ المجازات النبوية : ٧٩ / ٤٦.

(١) فليمثهما من الاماثة وهي التفتت الذي يذهب الرائحة.

٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٥ / ٧٠٨.

(١‎) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٥١٧ / ٥.

(١) في نسخة : الحسن. ( هامش المخطوط ).

٢٢٨

[ ٦٤٠٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن مولى لبني هاشم ، عن محمّد بن جعفر بن محمّد قال : خرج علي بن الحسين عليه‌السلام ليلة وعليه جبّة خزّ ، وكساء خزّ ، قد غلّف لحيته بالغالية ، فقالوا : في هذه الساعة في هذه الهيئة ؟! فقال : إنّي أريد أن أخطب الحور العين إلى الله عزّ وجلّ في هذه الليلة.

وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لبني هاشم ، عن محمّد بن جعفر ، مثله (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٢٤ ـ باب استحباب تعاهد النعلين عند باب المسجد ، وتحريم ادخال النجاسة المتعدّية إليه

[ ٦٤٠٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم ، ونهى أن ينتعل الرجل وهو قائم.

[ ٦٤١٠ ] ٢ ـ وروى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : جنّبوا مساجدكم النجاسة.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٥١٦ / ٣.

(١) الكافي ٦ : ٥١٦ ذيل الحديث.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٥ / ٧٠٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب الملابس.

٢ ـ راجع تذكرة الفقهاء ١ : ٩١.

٢٢٩

[ ٦٤١١ ] ٣ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، في قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال : تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد.

وقد تقدّم ما يدلّ على جواز اجتياز الجنب ، والحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ، في المساجد (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على الأمر بالسعي إلى المساجد ، ودخولها ، والصلاة فيها ، والجلوس بها عموماً (٣).

٢٥ ـ باب كراهة طول المنارة ، واستحباب كونها مع سطح المسجد ، وكون المطهرة على بابه

[ ٦٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الأذان في المنارة ، أسنّة هو ‎؟ فقال : إنّما كان يؤذّن للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الأرض ، فلم تكن يومئذ منارة.

[ ٦٤١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، أنّ علياً عليه‌السلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلاّ مع سطح المسجد.

__________________

٣ ـ مكارم الأخلاق : ١٢٣.

(١) الأعراف ٧ : ٣١.

(٢) تقدم ما يدل على جواز الاجتياز في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدم في الباب ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على الباب في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٤ / ١١٣٤ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأذان.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١٠.

٢٣٠

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

[ ٦٤١٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن بشّار ، عن عبد الله الدهقان ، عن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث ـ : وأجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم.

٢٦ ـ باب عدم جواز إخراج التراب ولا الحصى المفروش في المسجد ، فإن فعل وجب ردّه إليه ، أو إلى مسجد آخر

[ ٦٤١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وإن أخذ من ذلك شيئاً ردّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ما حول البيت (١).

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (٢).

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٥٥ / ٧٢٣.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٤ / ٧٠٢ يأتي صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٢٢٩ / ١.

(١) التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٢ وأخرجه بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١١.

٢٣١

[ ٦٤١٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخذت سكّاً من سكّ المقام ، وتراباً من تراب البيت ، وسبع حصيّات ؟ فقال : بئس ما صنعت ، أمّا التراب والحصى فردّه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المفضّل بن صالح ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (١).

[ ٦٤١٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخرج من المسجد حصاة ؟ قال : فردّها أو اطرحها في مسجد.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زيد الشحّام ، إلاّ أنّه قال : وفي ثوبي حصاة (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).

[ ٦٤١٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام قال : إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها ، أو في مسجد آخر ، فإنّها تسبّح.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله (٢).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

__________________

٢ ـ الفقيه ٢ : ١٦٤ / ٧١٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) الكافي ٤ : ٢٢٩ / ٢.

٣ ـ الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) الكافي ٤ : ٢٢٩ / ٤.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٨.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١١.

(١) الفقيه ١ : ١٥٤ / ٧١٨.

(٢) علل الشرائع : ٣٢٠ / ١ الباب ٩.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

٢٣٢

٢٧ ـ باب كراهة البيع والشراء في المسجد ، وتمكين الصبيان والمجانين منه ، وانفاذ الأحكام ، واقامة الحدود ، ورفع الصوت فيه ، واللغو ، والخوض في الباطل

[ ٦٤١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن أسباط ، عن بعض رجاله قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : جنّبوا مساجدكم البيع والشراء ، والمجانين ، والصبيان ، والأحكام ، والضالّة ، والحدود ، ورفع الصوت.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى (١).

ورواه في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، مثله (٢).

[ ٦٤٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل ، عن جعفر بن محمّد بن بشّار ، عن عبد الله الدهقان ، عن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قال رسول الله ‎صلى‌الله‌عليه‌وآله : جنّبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، وشراءكم وبيعكم ، الحديث.

[ ٦٤٢١ ] ٣ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في وصيّته له ـ قال : يا أبا ذر ، الكلمة الطيّبة صدقة ،

__________________

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٩ / ٦٨٢.

(١) علل الشرائع : ٣١٩ / ٢ ـ الباب ٦.

(٢) الخصال : ٤١٠ / ١٣.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٤ / ٧٠٢ ، تقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣ ـ النسخة المطبوعة من أمالي الطوسي خالية من هذا المقطع ومذكور في البحار ٧٧ : ٨٥ عن مكارم الأخلاق ، وذكر في نهاية الوصية : ورواها الشيخ في أماليه.

٢٣٣

وكلّ خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة ، يا أبا ذر ، من أجاب داعي الله ، وأحسن عمارة مساجد الله ، كان ثوابه من الله الجنّة ، فقلت : كيف يعمر مساجد الله ؟ قال : لا ترفع فيها الأصوات ، ولا يخاض فيها بالباطل ، ولا يُشترى فيها ولا يباع ، واترك اللغو ما دمت فيها ، فإن لم تفعل فلا تلومنّ يوم القيامة إلاّ نفسك.

[ ٦٤٢٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : جنّبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، ورفع أصواتكم ، وشراءكم وبيعكم ، والضالّة ، والحدود ، والأحكام.

[ ٦٤٢٣ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، رفعه ، قال : رفع الصوت في المساجد يكره.

٢٨ ـ باب جواز إنشاد الضالّة في المسجد على كراهيّة

[ ٦٤٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد الهاشمي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الضالّة ، أيصلح أن تنشد في المسجد ؟ قال : لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١).

__________________

٤ ـ الفقيه ١ : ١٥٤ / ٧١٦.

٥ ـ علل الشرائع : ٣١٩ ـ الباب ٦ / ١ في ضمن الحديث ، تقدم ما يدل على جواز مساءلة العلم فيه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٨ و ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٩ / ٦٨٣ ، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٦ / ٢٢٣.

٢٣٤

عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٢).

[ ٦٤٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلاً ينشد ضالّة في المسجد ، فقال : قولوا له : لا ردّ الله عليك ، فإنّها لغير هذا بنيت.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، رفعه ، وذكر مثله (١).

[ ٦٤٢٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام في ـ حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن ينشد الشعر ، أو تنشد الضالّة في المسجد.

وفي ( الأمالي ) بالإِسناد ، مثله (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٢٩ ـ باب حكم الاتّكاء في المسجد ، والاحتباء في المسجد الحرام

[ ٦٤٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(٢) قرب الإِسناد : ١٢٠.

٢ ـ الفقيه ١ : ١٥٤ / ٧١٥.

(١) علل الشرائع : ٣١٩ ـ الباب ٦ / ١ في ضمن الحديث.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.

(١) أمالي الصدوق : ٣٤٦.

(٢) تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت ، والحديث ١ و ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ٤٨٥ / ١.

٢٣٥

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب ، إنّ المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته.

[ ٦٤٢٨ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : الاحتباء في المسجد حيطان العرب.

[ ٦٤٢٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة.

[ ٦٤٣٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسّان الرازي ، عن أبي محمّد الرازي ، عن إسماعيل بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب ، المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ ، إن شاء الله (١).

٣٠ ـ باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في المسجد ، واستحباب اختيارها أستر موضع في دارها

[ ٦٤٣١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار.

__________________

٢ ـ الكافي ٢ : ٤٨٥ / ٢.

٣ ـ الكافي ٢ : ٤٨٥ / ٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٩ / ٦٨٤.

(١) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ من الباب ٧٩ من أبواب أحكام العشرة والباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف‎.

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٨ تقدم ذيله في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي.

٢٣٦

[ ٦٤٣٢ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : خير مساجد نسائكم البيوت.

[ ٦٤٣٣ ] ٣ ـ قال : وروي أنّ خير مساجد النساء البيوت.

[ ٦٤٣٤ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان ، عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : خير مساجد نسائكم البيوت.

[ ٦٤٣٥ ] ٥ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة.

٣١ ـ باب كراهة المحاريب الداخلة في المساجد

[ ٦٤٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام ، أنّه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ، ويقول : كأنّها مذابح اليهود.

ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (١).

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (٢).

__________________

٢ ـ الفقيه ١ : ١٥٤ / ٧١٩.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٨.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٢ / ٦٩٤.

٥ ـ مكارم الأخلاق : ٢٣٣ ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٢ من أبواب الجمعة.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٣ / ٦٩٦.

(١) الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧٠٨.

(٢) علل الشرائع : ٣٢٠ / ١ الباب ٧.

٢٣٧

أقول : نقل الشهيد في ( الذكرى ) (٣) عن الأصحاب أنّ المراد بها المحاريب الداخلة في المساجد ، ولعلهم فهموا ذلك من لفظ الكسر ، أو من التشبيه ، أو من الظرفيّة.

٣٢ ـ باب استحباب كنس المسجد وإخراج الكناسة ، وتأكّده ليلة الجمعة

[ ٦٤٣٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن بشّار ، عن عبيد الله الدهقان ، عن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر الله له.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

ورواه في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (٢).

محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (٣).

[ ٦٤٣٨ ] ٢ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن

__________________

(٣) الذكرى : ١٥٦.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٤ / ٧٠٣.

(١) الفقيه ١ : ١٥٢ / ٧٠١.

(٢) ثواب الأعمال : ٥١ / ١.

(٣) أمالي الصدوق : ٤٠٥ / ١٥.

٢ ـ أمالي الصدوق : ١٥١ / ١.

٢٣٨

محمّد بن تسنيم ، عن العباس بن عامر ، عن ابن بكير ، عن سلام بن غانم ، عن الصادق ، عن آبائه ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قمّ مسجداً كتب الله له عتق رقبة ، ومن أخرج منه ما يقذي عيناً كتب الله عزّ وجلّ له كفلين من رحمته.

ورواه أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) ، مثله (١).

٣٣ ـ باب استحباب اختيار الصلاة في المسجد منفرداً على الصلاة في غيره جماعة

[ ٦٤٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ، يصلّي في جماعة في منزله بمكّة أفضل ، أو وحده في المسجد الحرام ‎؟ فقال : وحده.

[ ٦٤٤٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين (١) بن سعيد ، عن محمّد بن سنان قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : الصلاة في مسجد الكوفة فرداً أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة.

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) كما يأتي (٢).

[ ٦٤٤١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن

__________________

(١) المحاسن : ٥٦ / ٨٧.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٢٧ / ١١.

٢ ـ ثواب الأعمال : ٥٠.

(١) في نسخة : الحسن ( منه قده ).

(٢) يأتي في الحديث ٢٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٦١ / ٧٣٤.

٢٣٩

الحكم ، عن عقبة بن مسلم ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّ رجلاً يصلّي بنا نقتدي به فهو أحبّ إليك أو في المسجد ؟ قال : المسجد أحبّ إليّ.

[ ٦٤٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمارة قال : أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أسأله عن الرجل ، يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل ، أو صلاته في جماعة ؟ فقال : الصلاة في جماعة أفضل.

أقول : هذا محمول على التخيير بينه وبين ما مرّ (١) ، أو على كون الجماعة في مسجد لما تقدّم (٢) ، أو مع إمام ، أو مع مرجّح آخر.

[ ٦٤٤٣ ] ٥ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن رزيق قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعاً وعشرين صلاة ، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانياً وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد ، وإنّ الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد ، وإنّ الصلاة في المسجد فرداً بأربع وعشرين صلاة ، والصلاة في منزلك فرداً هباء منثور ، لا يصعد منه إلى الله شيء ، ومن صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ، ولا لمن صلّى تبعه إلاَّ من علّة تمنع من المسجد.

أقول : هذا غير صريح في المساواة ، لاحتمال زيادة الثواب وإن تساوى العددان.

__________________

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٥ / ٨٨.

(١) مُر في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) الظاهر لما تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ ـ أمالي الشيخ الطوسي ٢ : ٣٠٧.‏

٢٤٠