وسائل الشيعة - ج ٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

محمّد بن المسلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته (١).

[ ٦٣٢٨ ] ٣ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) باسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي المواقيت وفي الوضوء (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي أحاديث المشي في الحجّ (٢)‎.

٥ ـ باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله

[ ٦٣٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجلّ : مسجد خراب لا يصلي فيه أهله ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.

محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، وعن محمّد بن يحيى ، عن

__________________

(١) في نسخةٍ : بيت الله ( هامش المخطوط ).

٣ ـ عقاب الأعمال : ٣٤٣.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٢ من المواقيت وفي الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب وفي الباب ٣٢ من وجوب الحج.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٢ : ٤٤٩ / ٣.

٢٠١

أحمد بن موسى بن عمر ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله (١).

[ ٦٣٣٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن عمر الجعابي ، عن عبد الله بن بشر ، عن الحسن بن الزبرقان ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الأجلح ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون : المصحف ، والمسجد ، والعترة ، يقول المصحف : يا ربّ ، حرّفوني وَمزّقوني ، ويقول المسجد : يا رب ، عطّلوني وضيّعوني ، وتقول العترة : يا ربّ ، قتلونا وطردونا وشردونا ، فأجثو للركبتين في الخصومة فيقول الله عزّ وجلّ لي : أنا أولى بذلك منك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٦ ـ باب حريم المسجد والجوار

[ ٦٣٣١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : حريم المسجد أربعون ذراعاً ، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

(١) الخصال : ١٤٢ / ١٦٣.

٢ ـ الخصال : ١٧٤ / ٢٣٢.

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الخصال : ٥٤٤ / ٢٠.

(١) يأتي في الباب ٨٦ و ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.

٢٠٢

٧ ـ باب استحباب السعي إلى المساجد والإِسراع إليها ، ودخولها على سكينة ووقار

[ ٦٣٣٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قمت إلى الصلاة ، إن شاء الله ، فأتها سعياً ، ولتكن عليك السكينة والوقار ، فما أدركت فصلّ ، وما سبقت به فأتمّه ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ ) (١) ومعنى قوله : فاسعوا هو الانكفات (٢).

٨ ـ باب استحباب بناء المساجد ولو كانت صغيرة ، وأقلّه نصب أحجار ، وتسوية الأرض للصلاة ، ولو في الصحراء ، واستحباب عمارتها

[ ٦٣٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنّة.

قال أبو عبيدة : فمرّ بي أبو عبد الله عليه‌السلام في طريق مكّة وقد سوّيت بأحجار مسجداً ، فقلت له : جعلت فداك ، نرجو أن يكون هذا من ذاك ؟ قال : نعم.

__________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ علل الشرائع : ٣٥٧ / ١ ـ باب ٧٣ ـ.

(١) الجمعة ٦٢ / ٩.

(٢) انكفت : انصرف الى المكان المراد. « انظر لسان العرب ٢ : ٧٨ ».

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٨ / ١.

٢٠٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي عبيدة نحوه (٢).

[ ٦٣٣٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : من بنى مسجداً كمفحص قطاة (١) بنى الله له بيتاً في الجنّة ، قال أبو عبيدة : ومرّ بي وأنا بين مكّة والمدينة أضع الأحجار ، فقلت : هذه من ذاك ، قال : نعم.

[ ٦٣٣٥ ] ٣ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : إنّ الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال : لولا الذين يتحابّون فيّ ، ويعمرون مساجدي ، ويستغفرون بالأسحار ، لولاهم لأنزلت عذابي.

[ ٦٣٣٦ ] ٤ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله ) بكلّ شبر منه ، أو قال : بكلّ ذراع منه ، مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب ، وفضّة ، ودرّ ، وياقوت ، وزمرّد ، وزبرجد ، ولؤلؤ ، الحديث ، وفيه ثواب جزيل.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٦٤ / ٧٤٨.

(٢) المحاسن : ٥٥ / ٨٥.

٢ ـ الفقيه ١ : ١٥٢ / ٧٠٤ و ٧٠٥.

(١) مفحص قطاة : بفتح الميم والحاء : الموضع الذي تفحص فيه التراب أي تكشفه « مجمع البحرين ٤ : ١٧٧ ».

٣ ـ ثواب الأعمال : ٢١١ / ١ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٧ من أبواب الأمر بالمعروف.

٤ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٩.

(١) تقدم الاسناد في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في نسخة : بنى الله له بيتاً في الجنة ( هامش المخطوط ).

٢٠٤

[ ٦٣٣٧ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : إنّ الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال : لولا الذين يتحابّون بجلالي ، ويعمرون مساجدي ، ويستغفرون بالأسحار ، لأنزلت عذابي.

[ ٦٣٣٨ ] ٦ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أحمد بن داود المزني ، عن هاشم الحلال (١) قال : دخلت أنا وأبو الصباح على أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال له أبو الصباح : ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكّة ؟ فقال : بخّ بخّ ، تيك أفضل المساجد ، من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنّة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٩ ـ باب جواز هدم المسجد بقصد إصلاحه والزيادة فيه ، واستحباب كونه مكشوفاً ، وكراهة تعليته ، وتظليله بالسقف لا بالعريش ، وكيفيّة بنائه

[ ٦٣٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ،

__________________

٥ ـ علل الشرائع : ٥٢١ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب جهاد النفس.

٦ ـ المحاسن : ٥٥ / ٨٥ ، وعنه في البحار ٨٤ : ١١ / ٨٦.

(١) في المصدر : الخلاّل.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٥٩ / ١ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

٢٠٥

عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بنى مسجده بالسميط ، ثم إن المسلمين كثروا ، فقالوا : يا رسول الله ، لو أمرت بالمسجد فزيد (١) فيه ، فقال : نعم ، فزيد (٢) فيه ، وبناه بالسعيدة ، ثمّ ‎إنَّ المسلمين كثروا ، فقالوا : يا رسول الله ، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه ، فقال ، نعم ، فأمر به ، فزيد فيه ، وبُني جداره بالأُنثى والذكر ، ثم اشتدّ عليهم الحرّ ، فقالوا : يا رسول الله ، لو أمرت بالمسجد فظلّل ، فقال : نعم ، فأمر به ، فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والأذخر ، فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار ، فجعل المسجد يكف عليهم ، فقالوا : يا رسول الله ، لو أمرت بالمسجد فطيّن ، فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ، عريش كعريش موسى عليه‌السلام ، فلم يزل كذلك حتى قبض صلى‌الله‌عليه‌وآله : وكان جداره قبل أن يظلّل قامة ، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر.

وقال : والسميط : لبنة لبنة ، والسعيدة : لبنة ونصف ، والذكر والأنثى : لبنتان مخالفتان.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣).

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله (٤) ، إلاّ أنّه

__________________

(١) في نسخةٍ : فنزيد ( هامش المخطوط ).

(٢‎) في المصدر : فأمر به فزيد فيه.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٦١ / ٧٣٨.

(٤) معاني الأخبار : ١٥٩ / ١.

٢٠٦

ترك قوله : وبناه بالسعيدة ـ إلى ـ فزيد فيه ، وقال : فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلّى العصر.

[ ٦٣٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المساجد المظلّلة ، أتكره الصلاة فيها ؟ فقال : نعم ولكن لا يضرّكم اليوم ، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) ، إلاّ أنّه قال : أيكره القيام فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم.

[ ٦٣٤١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المساجد المظلّلة ، يكره القيام فيها ‎؟ قال : نعم ، ولكن لا يضرّكم الصلاة فيها.

[ ٦٣٤٢ ] ٤ ـ قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : أوّل ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد ، فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشاً كعريش موسى.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي أيضاً في الصلاة المندوبة ، وفي صلاة العيد ، وغير ذلك ، ما يدلّ على أنّه ينبغي أن لا يكون بين المصلّي وبين السماء حائل ، ولا حجاب ، وأنّه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء (٢).

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٤ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣ : ٢٥٣ / ٦٩٥.

٣ ـ الفقيه ١ : ١٥٢ / ٧٠٦.

٤ ـ الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧٠٧.

(١) يأتي في الباب ١٠ و ١٥ و ٣١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من أبواب صلاة العيد والباب ٤ من أبواب صلاة الاستسقاء.

٢٠٧

١٠ ـ باب جواز التصرّف في المسجد المملوك غير الموقوف ، وتحويله من مكانه ، بل جعله كنيفاً

[ ٦٣٤٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسجد يكون في الدار ، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه ، أو يحوّلوه عن مكانه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، الحديث.

[ ٦٣٤٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المسجد يكون في البيت فيريد (١) أهل البيت أن يتوسّعوا بطائفة منه ، أو يحوّلوه إلى غير مكانه ؟ قال : لا بأس بذلك ، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (٢).

[ ٦٣٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسجد يكون في الدار ، وفي البيت ، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه ، أو يحوّلوه إلى غير مكانه ؟ فقال : لا بأس ( بهذا كلّه ) (١) ، الحديث.

__________________

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧١٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب الآتي.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٢ ، يأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب الآتي.

(١) في نسخة : ويريد. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٩ / ٧٢٧.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٠ / ٧٣٠ ، يأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب الآتي.

(١) في التهذيب : بذلك بدل بهذا كلّه. ( هامش المخطوط ).

٢٠٨

[ ٦٣٤٦ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد أبي نصر ، صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح له أن يجعله كنيفاً ؟ قال : لا بأس.

[ ٦٣٤٧ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمّد عليه‌السلام وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه أن يتّسعوا بطائفة منه ، ويبنوا مكانه ، ويهدموا البنية (١) ؟ قال : لا بأس بذلك.

[ ٦٣٤٨ ] ٦ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعل كنيفاً ؟ قال : لا بأس.

١١ ـ باب جواز اتّخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه ، ولو بطرح تراب على نجاسته

[ ٦٣٤٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : فيصلح المكان الذي كان حشّاً (١) زماناً أن ينظّف ، ويتّخذ مسجداً ؟ فقال : نعم ، إذا أُلقي عليه من التراب ما يواريه فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره.

__________________

٤ ـ مستطرفات السرائر : ٥٦ / ١١.

٥ ـ قرب الإِسناد : ٣١.

(١) هكذا في المصدر : وقد وردت في المخطوط : البتة وقد استظهر المصنف في هامشه : البنية.

٦ ـ قرب الاسناد : ١٢٠.

الباب ١١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧١٣ ، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب السابق.

(١) الحُشّ : الكنيف أو المرحاض ( لسان العرب ٦ : ٢٨٨ ).

٢٠٩

[ ٦٣٥٠ ] ٢ ـ قال : وسئل أبو الحسن الأوّل عليه‌السلام عن بيت قد كان حشّاً زماناً ، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ فقال : إذا نظّف وأصلح فلا بأس.

[ ٦٣٥١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكان يكون خبيثاً (١) ثم ينظّف ويجعل مسجداً ؟ قال يطرح عليه من التراب حتى يواريه ، فهو أطهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (٢).

[ ٦٣٥٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، ( عن عبد الله بن المغيرة ) (١) ، عن عبد الله بن سنان ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكان يكون حشّاً زماناً فينظّف ، ويتّخذ مسجداً ؟ فقال : ألق عليه من تراب حتى يتوارى ، فإنّ ذلك يطهّره إن شاء الله.

[ ٦٣٥٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، أنّه سئل : أيصلح مكان حشّ أن يتّخذ مسجداً ؟ فقال : إذا أُلقي عليه من التراب ما يواري ذلك ، ويقطع ريحة ، فلا بأس ، وذلك لأنّ التراب يطهّره (١) ، وبه مضت السنّة.

__________________

٢ ـ الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧١٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٢ ، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.

(١) في التهذيب والاستبصار : حشّا. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٩ / ٧٢٧ ، والاستبصار ١ : ٤٤١ / ١٧٠١.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٠ / ٧٣٠ ، والاستبصار ١ : ٤٤٢ / ١٧٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب السابق.

(١) ليس في الاستبصار.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٠ / ٧٢٩ ، والاستبصار ١ : ٤٤١ / ١٧٠٢.

(١) في التهذيب : طهور.

٢١٠

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، مثله (٢).

[ ٦٣٥٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن مضارب (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجداً.

[ ٦٣٥٥ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن بيت كان حشّاً زماناً ، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ قال : إذا نظّف وأصلح فلا بأس.

[ ٦٣٥٦ ] ٨ ـ وقد تقدّم حديث عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الأرض كلّها مسجد إلاّ بئر غائط أو مقبرة.

أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يطم بالتراب ، وتنقطع رائحته.

١٢ ـ باب جواز اتّخاذ البِيَع والكنائس مساجد ، واستعمال نقضها في المساجد ، وجعل بعضها مسجداً

[ ٦٣٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن

__________________

(٢) قرب الاسناد : ٣١.

٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٠ / ٧٣١ ، والاستبصار ١ : ٤٤١ / ١٧٠٠.

(١) في هامش المخطوط عن نسخة : مصادف.

٧ ـ قرب الإِسناد : ١٢٠.

٨ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب مكان المصلّي.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب مكان المصلي.

٢١١

البِيَع والكنائس ، يصلّى فيها ؟ فقال : نعم.

وسألته : هل يصلح بعضها (١) مسجداً ؟ فقال : نعم.

[ ٦٣٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البيع والكنائس ، هل يصلح نقضهما لبناء المساجد ؟ فقال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

١٣ ـ باب جواز تعليق السلاح في المسجد ، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم ، وفي القبلة

[ ٦٣٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : أيعلّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال : نعم ، وأمّا في المسجد الأكبر فلا ، فإنّ جدّي عليه‌السلام نهى رجلاً يبري مشقصاً (١) في المسجد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،

__________________

(١) في المصدر : نقضها.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٣.

(١) التهذيب ٣ : ٢٦٠ / ٧٣٢.

(٢) تقدم في الباب ١ و ١٣ من أبواب مكان المصلي ، وتقدم ما يدل على جواز الصلاة في بيوت المجوس في الباب ١٤ من أبواب مكان المصلي.

(٣) لم نعثر فيما يأتي ما يدل على المقصود.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٤ ، وتقدّم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) المشقص ، كمنبر : نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ( مجمع البحرين ٤ : ١٧٣ ).

٢١٢

عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (٢).

[ ٦٣٦٠ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن السيف ، هل يصلح أن يعلّق في المسجد ؟ فقال : أمّا في القبلة فلا ، وأمّا في جانب فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢).

١٤ ـ باب كراهة إنشاد الشعر في المسجد ، والتحدّث بأحاديث الدنيا فيه ، دون قراءة القرآن

[ ٦٣٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من سمعتموه ينشد شعراً (١) في المساجد فقولوا : فضّ الله فاك ، إنّما نصبت المساجد للقرآن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢).

[ ٦٣٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد

__________________

(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٣ / ٦٩٥.

٢ ـ قرب الإِسناد : ١٢٠ ، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٤ / ٢١٠.

(٢) تقدم في الباب ٥٧ من لباس المصلي وفي الحديث ٢ و ٦ من الباب ٣٠ ، وفي الباب ٤١ من أبواب مكان المصلي.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٥.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب : الشعر.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٩ / ٧٢٥.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٩ / ٦٨٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٢١٣

الهاشمي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الشعر ، أيصلح أن ينشد في المسجد ؟ فقال : لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١).

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٢).

[ ٦٣٦٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن ينشد الشعر في المسجد.

وفي ( الأمالي ) بالإِسناد ، مثله (١).

[ ٦٣٦٤ ] ٤ ـ ورّام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه‌السلام : يأتي في آخر الزمان قوم (١) يأتون المساجد ، فيقعدون (٢) حلقاً ، ذكرهم الدنيا وحبّ الدنيا ، لا تجالسوهم ، فليس لله فيهم حاجة.

أقول : ويأتي في الحجّ ما يدلّ على جواز إنشاد الشعر في الطواف (٣).

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٦ / ٢٢٢.

(٢) قرب الإِسناد : ١٢٠.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.

(١) أمالي الصدوق : ٣٤٦.‏

٤ ـ تنبيه الخواطر ١ : ٦٩.

(١) في المصدر : ناس.

(٢) في المصدر : فيها.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٤ من أبواب الطواف وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ و ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

٢١٤

١٥ ـ باب كراهة نقش المساجد بالصور ، وتشريفها ، بل تبنى جمّاً ، وجواز كتابة القرآن في قبلتها ، وكذا ذكر الله

[ ٦٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن عمرو بن جميع قال : سألت أبا عبد الله (١) عليه‌السلام عن الصلاة في المساجد المصوّرة ؟ فقال : أكره ذلك ، ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم ، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).

[ ٦٣٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً عليه‌السلام رأى مسجداً بالكوفة وقد شرّف ، فقال : كأنّه بيعة ، وقال : إنّ المساجد تبنى جمّاً لا تشرّف.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢).

[ ٦٣٦٧ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،

__________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٦.

(١) في المصدر : أبا جعفر عليه‌السلام.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٩ / ٧٢٦.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٣ / ٦٩٧.

(١) الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧٠٩.

(٢) علل الشرائع : ٣٢٠ / ١.

٣ ـ قرب الإِسناد : ١٢١.

٢١٥

عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المسجد ، يكتب (١) في القبلة القرآن أو الشيء من ذكر الله ؟ قال : لا بأس.

قال : وسألته عن المسجد ، ينقش في قبلته بجصّ أو أصباغ ؟ قال : لا بأس به.

[ ٦٣٦٨ ] ٤ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث طويل ـ قال : إذا قام القائم لم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلاّ هدمها.

[ ٦٣٦٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) قال : قال عليه‌السلام : أبنوا المساجد واجعلوها (١) جمّاً (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي (٣) ، ومكان المصلّي (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

١٦ ـ باب كراهة الكلام بالأعجميّة في المساجد ، والوضوء بها من حدث البول والغائط

[ ٦٣٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن

__________________

(١) في المصدر : كتب.

٤ ـ إرشاد المفيد : ٣٦٥.

٥ ـ المجازات النبوية : ٩٨ / ٦٦.

(١) في المصدر : اتخذوها.

(٢) جما : يقال : الشاة الجماء التي لا قرن لها ، وجاء في الحديث : ( أمرنا أن نبني المساجد جمّا ) يعني أن لا يكون لجدرانها شرف. ( معجم مقاييس اللغة ١ : ٤٢١ ).

(٣) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلى.

(٤) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.

(٥) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٧.

٢١٦

محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن رطانة (١) الأعاجم في المساجد.

[ ٦٣٧١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الآخر في الوضوء (١).

١٧ ـ باب كراهة سلّ السيف في المسجد ، وعمل الصنائع فيه ، حتى بري النبل

[ ٦٣٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن سل السيف في المسجد ، وعن بري (١) النبل في المسجد ، قال : إنّما بني لغير ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢).

__________________

(١) الرطانة : الكلام بالأعجميّة ، وراطنته إذا كلمته بها وتراطن القوم فيما بينهم. ( مجمع البحرين ٦ : ٢٥٥ ).

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٢ / ٧٣٩.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤ وما يدل على الحكم الآخر في الباب ٥٧ من أبواب الوضوء.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٨.

(١) بري النبل : نحته والعمل فيه. ( مجمع البحرين ١ : ٥٢ ).

(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٤.

٢١٧

[ ٦٣٧٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يسلّ السيف في المسجد.

وفي ( الأمالي ) بالإسناد ، مثله (١).

[ ٦٣٧٤ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، بإسناده رفعه ، قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مرّ برجل يبري مشاقص له في المساجد فنهاه ، وقال : إنّها لغير هذا بنيت.

[ ٦٣٧٥ ] ٤ ـ وقد تقدّم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ جدّي نهى رجلاً يبري مشقصاً في المسجد.

[ ٦٣٧٦ ] ٥ ـ وتقدّم في حديث آخر : إنَّما نصبت المساجد للقرآن.

__________________

٢ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.

(١) أمالي الصدوق : ٣٤٦ / ١.

٣ ـ علل الشرائع : ٣١٩ / ١ الباب ٦.

٤ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣.

٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤.

٢١٨

١٨ ـ باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على كراهيّة في الجميع ، وتتأكد في الأصلي منها دون الزيارة ، وعدم تحريم خروج الريح في المسجد ، والأكل فيه

[ ٦٣٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، ( عن يونس ) (١) ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : نعم ، فأين ينام الناس ؟!

[ ٦٣٧٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال : لا بأس به ، إلاّ في المسجدين : مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والمسجد الحرام ، قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحّى ناحية ، ثمّ يجلس ، فيتحدث في المسجد الحرام ، فربّما نام هو ونمت (١) ، فقلت له في ذلك ، فقال : إنّما يكره أن ينام في المسجد (٢) الذي كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمّا النوم (٣) في هذا الموضع فليس به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٤) ، وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٩ / ١٠ ، ورواه في التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٠.

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٠ / ١١.

(١) ( ونمت ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة زيادة : الحرام ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب زيادة : الذي ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٢٧١.

٢١٩

[ ٦٣٧٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وروى أصحابنا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا ينام في مسجدي أحد ، ولا يجنب فيه ، وقال : إنّ الله أوحى إليّ أن أتّخذ مسجداً طهوراً لا يحلّ لأحد أن يجنب فيه ، إلاّ أنا وعلي والحسن والحسين ، قال : ثمّ أمر بسدّ أبوابهم وترك باب علي ، فتكلّموا في ذلك ، فقال : ما أنا سددت أبوابكم وتركت باب علي ، ولكنّ الله أمر بسدّها وترك باب علي.

[ ٦٣٨٠ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النوم في المسجد الحرام ؟ فقال : هل ( للناس بدّ ) (١) أن يناموا في المسجد الحرام ؟ لا بأس به ، قلت : الريح تخرج من الانسان ؟ قال : لا بأس.

[ ٦٣٨١ ] ٥ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّ المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، الحديث.

[ ٦٣٨٢ ] ٦ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن النوم في المسجد الحرام ؟ قال : لا بأس ، وسألته عن النوم في مسجد الرسول ؟ قال : لا يصلح.

[ ٦٣٨٣ ] ٧ ـ وقد تقدّم في حديث : إنّما نصبت المساجد للقرآن.

__________________

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥ / ٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

٤ ـ قرب الإِسناد : ٦٠.

(١) في المصدر : بد للناس من.

٥ ـ قرب الاسناد : ٦٩.

٦ ـ قرب الاسناد : ١٢٠.

٧ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٢٠