محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٢٨
ونزل الناس ، فقال علي عليهالسلام : أيّها الناس ، إنّ هذه أرض ملعونة ، قد عُذّبت في الدهر ثلاث مرّات ، وفي خبر آخر مرّتين ، وهي تتوقّع الثالثة ، وهي إحدى المؤتفكات (٢) ، وهي أوّل أرض عبد فيها وثن ، وأنّه لا يحلّ لنبي ولا لوصي نبي أن يصلّي فيها ، فمن أراد أن يصلّي فليصلّ ، ثمّ ذكر حديث ردّ الشمس ، وأنّ جويرية لم يصلّ في أرض بابل حتى ردّت الشمس فصلّى مع علي عليهالسلام.
[ ٦٢٧٤ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله القزويني ، عن الحسين بن المختار القلانسي ، عن أبي بصير ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري ، عن أُم المقدام الثقفيّة قالت : قال لي جويرية بن مسهر : قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام جسر الفرات (١) في وقت العصر ، فقال : إنّ هذه أرض معذّبة ، لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلّي فيها ، فمن أراد منكم أن يصلّي (٢) فليصلّ ، ثمّ ذكر نحوه.
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣).
وروى الذي قبله عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن ابن أبي المقدام (٤) ، عن جويرية بن مسهر ، مثله.
__________________
(٢) الإِفك : أشدّ الكذب وأبلغه ، وفي الخبر أيضاً « البصرة إحدىٰ المؤتفكات ». ( مجمع البحرين ٥ : ٢٥٤ ).
٣ ـ علل الشرائع : ٣٥٢ / ٤ الباب ٦١.
(١) في المصدر : الصراة.
(٢) في المصدر زيادة : فيها.
(٣) بصائر الدرجات : ٢٣٩ / ٤ ، فيه : الصراط بدل الفرات.
(٤) في المصدر : أبي المقدام.
[ ٦٢٧٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن صالح السكوني ، عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أُصلّي على الشاذكونة (١) وقد أصابها الجنابة ؟ قال : لا بأس.
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على باقي الأحكام في القبلة (٢) ، وفي النجاسات (٣) ، ويأتي ما يدلّ على بعضها هنا (٤) ، وفي أحاديث القيام (٥).
|
٣٩ ـ باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكّن من أفعال الصلاة على كراهيّة ، وحكم علوّ المسجد عن الموقف |
|
[ ٦٢٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يكون الكدس من الطعام مطيّناً مثل السطح ؟ قال : صلّ عليه.
[ ٦٢٧٧ ] ٢ ـ وبأسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٧٤ / ٨٠٦ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٥٠٠.
(١) الشاذَكونة ، بفتح الذال : ثياب غلاظ مُضَرَّبَة تعمل باليمن. ( القاموس المحيط ٤ : ٢٣٩ ).
(٢) تقدم في الباب ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٧ و ١٩ من أبواب القبلة.
(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب النجاسات.
(٤) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ١٤ من أبواب القيام.
الباب ٣٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ / ١٥٢٨.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ / ١٥٢٩.
كدس (١) حنطة مطيّن ، أُصلّي فوقه ؟ فقال : لا تصلّ فوقه ، قلت : فإنّه مثل السطح مستوٍ ؟ فقال : لا تصلّ عليه.
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر.
أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في السجود (٢).
|
٤٠ ـ باب جواز الصلاة على الفراش ، والقتّ ، والتبن ، والحنطة ، ونحوها ، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه ، على كراهيّة مع عدم الضروة |
|
[ ٦٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون في السفينة ، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع ، أو القت ، والتبن ، والحنطة ، والشعير ، وغير ذلك ، ثمّ يصلّي عليه ؟ قال : لا بأس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام ، وذكر مثله (١).
[ ٦٢٧٩ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته
__________________
(١) الكُدس بالضم : الحب المحصود المجموع. ( هامش المخطوط ) عن القاموس الحيط ٢ : ٢٤٥.
(٢) يأتي ما يدل على بقيّة المقصود في الباب ١٠ و ١١ من أبواب السجود.
الباب ٤٠
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٣٠.
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٦.
٢ ـ قرب الاسناد : ٨٦.
عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثمّ يصلّي عليه ؟ قال : إن كان يضطرّ إلى ذلك فلا بأس.
[ ٦٢٨٠ ] ٣ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروّحة أو عوداً ثم يسجد عليه ؟ قال : إن كان مريضاً فليضع مروحة (١) ، وأمّا العود فلا يصلح.
[ ٦٢٨١ ] ٤ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على القتّ والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروّحة ويسجد عليها ؟ قال : لايصلح له إلاّ أن يكون مضطراً.
[ ٦٢٨٢ ] ٥ ـ وبالإسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على البيدر مطيّن عليه ؟ قال : لا يصلح.
[ ٦٢٨٣ ] ٦ ـ وبالإِسناده قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة ، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القتّ أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثمّ يصلّي ؟ قال : لا بأس.
[ ٦٢٨٤ ] ٧ ـ أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون يصلون عليه قال : فغضب وقال : لولا إنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته.
__________________
٣ ـ قرب الأسناد : ٨٦.
(١) المروحة بالكسر : آلة يتروّح بها يقال تروّحت بالمروحة كأنّه من الطيب لأنّ الريح تلين به ، وتطيب بعد أن لم تكن كذلك ، والجمع المراوح. ( مجمع البحرين ٢ : ٣٦٣ ).
٤ ـ قرب الأسناد : ٨٦.
٥ ـ قرب الأسناد : ٩٧.
٦ ـ قرب الأسناد : ٩٨.
٧ ـ المحاسن : ٥٨٨ / ٨٨ ، أورده وما بعده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من أبواب آداب المائدة.
[ ٦٢٨٥ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن ( أبي عيينة ) (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله وزاد فيه : أما يستطيع أن يتّخذ لنفسه مصلّى يصلّي فيه ، الحديث.
أقول : هذا محمول على السجود عليه بالجبهة ، أو على الكراهيّة ، أو على الاستخفاف وقصد الاهانة لما مرّ (٢).
٤١ ـ باب كراهة استقبال المصلّي السيف
[ ٦٢٨٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلّ أحدكم وبين يديه سيف ، فانّ القبلة أمن.
ورواه في ( الخصال ) باسناده الآتي عن علي عليهالسلام (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة استقبال الحديد (٢).
__________________
٨ ـ المحاسن : ٥٨٨ / ٨٨.
(١) كذا وفي المصدر : عيينه.
(٢) مَرّ في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
الباب ٤١
فيه حديث واحد
١ ـ علل الشرائع : ٣٥٣ / ١ الباب ٦٣ ، أخرجه عن الخصال أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وعنهما أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الطواف.
(١) الخصال : ٦١٦ يأتي الأسناد في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلّي ، وفي الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٣ من أبواب المساجد.
٤٢ ـ باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة
[ ٦٢٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ( الامام إذا انصرف ) (١) فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك.
وبإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله ، إلاّ أنّه ترك لفظ ركعتين (٢).
[ ٦٢٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الله بن علي الزراد قال : سأل أبو كهمس أبا عبد الله عليهالسلام فقال : يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ قال : لا ، بل ها هنا وها هنا (١) فانّها تشهد له يوم القيامة.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (٢).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، مثله (٣).
قال الصدوق : يعني أن بقاع الأرض تشهد له.
__________________
الباب ٤٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢١ / ١٣١٤.
(١) في المصادر الثلاثة : إذا انصرف الامام.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٨٢ / ١٥٩٥ و ٣ : ٢٨٤ / ٨٤٤.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٥ / ١٣٨١.
(١) في هامش الاصل عن الكافي : يفرقها ها هنا.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٥ / ١٨.
(٣) علل الشرائع : ٣٤٣ / ١ الباب ٤٦.
[ ٦٢٨٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا الحسن الأوّل (١) عليهالسلام يقول : إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة ، وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها ، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها ، الحديث.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب (٢).
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (٣).
[ ٦٢٩٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام ، وذكر مثله.
[ ٦٢٩١ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليهالسلام : إذا مات المؤمن بكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله عزّ وجلّ فيها ، والباب الذي كان يصعد منه عمله وموضع سجوده.
[ ٦٢٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ما من مؤمن يموت في أرض غربة يغيب فيها
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٥٤ / ١٣.
(١) في هامش الاصل : في العلل ( موسى ) بدل ( الاول ).
(٢) قرب الاسناد : ١٢٤.
(٣) علل الشرائع : ٤٦٢ / ٢ الباب ٢٢٢.
٤ ـ الكافي ١ : ٣٠ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ و ٢ من الباب ٨٨ من أبواب الدفن.
٥ ـ الفقيه ١ : ٨٤ / ٣٨٤.
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٩٦ / ٨٨٩ ، أخرجه بتمامه عنه وعن ثواب الأعمال والمحاسن في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب السفر.
بواكيه إلاّ بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها (١) ، وبكته أبواب السماء التي كان يصعد فيها عمله ، الحديث.
[ ٦٢٩٣ ] ٧ ـ وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ، عن الصادق عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه قال : صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة.
[ ٦٢٩٤ ] ٨ ـ وقد تقدّم في حديث حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّ علي بن الحسين عليهماالسلام كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين عليهالسلام ، كان له خمسمائة نخلة وكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين.
[ ٦٢٩٥ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) باسناده الآتي (١) عن أبي ذرّ ، عن النبي صلىاللهعليهوآله في وصيته له : يا أباذر ، ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلاّ شهدت له بها يوم القيامة ، وما من منزل ينزله قوم إلاّ وأصبح ذلك المنزل يصلّي عليهم أو يلعنهم ، يا أبا ذر ، ما من صباح ولا رواح إلاّ وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً يا جارة ، هل مرّ بك اليوم ذاكر لله أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله تعالى ؟ فمن قائلة : لا ، ومن قائلة : نعم ، فإذا قالت : نعم ، اهتزّت وانشرحت وترى أنّ لها الفضل على جارتها.
__________________
(١) في المصدر زيادة : وبكته أثوابه.
٧ ـ أمالي الصدوق : ٢٩٤ / ٨ ، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء.
٨ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب أعداد الفرائض.
٩ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٤٧.
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٩).
|
٤٣ ـ باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه ، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة |
|
[ ٦٢٩٦ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة في بيت الحجّام (١) من غير ضرورة ، قال : لا بأس إذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفاً.
[ ٦٢٩٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلّى ، هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال : إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصلّ.
[ ٦٢٩٨ ] ٣ ـ وبالإِسناد قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته.
[ ٦٢٩٩ ] ٤ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن إدريس بن الحسن ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من تأمّل خلق (١) امرأة ( في الصلاة ) (٢) فلا صلاة له.
__________________
الباب ٤٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ قرب الاسناد : ٩١.
(١) في المصدر : الحمّام.
٢ ـ قرب الاسناد : ٩١.
٣ ـ قرب الاسناد : ٩٤.
٤ ـ المحاسن : ٨٢ / ١٣.
(١) في المصدر : خلف.
(٢) ليس في المصدر.
أقول : وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في أحاديث وضع الساتر قدّام المصلّي وغير ذلك (٣).
|
٤٤ ـ باب جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخّره ووجوب الكفّ عن القراءة حال المشي إلاّ مع الضرورة |
|
[ ٦٣٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : سألت موسى بن جعفر عليهالسلام عن القيام خلف الإِمام في الصفّ ما حدّه ؟ قال : إقامة (١) ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس.
[ ٦٣٠١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل يتأخّر وهو في الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : فيتقدّم ؟ قال : نعم ، ما شاء (١) إلى القبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (٢).
[ ٦٣٠٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
__________________
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ٤٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٧٩٩ ومسائل علي بن جعفر : ١٧٠ / ٢٨٧ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب الجماعة.
(١) في البحار : قم.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٨٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب الجماعة.
(١) في التهذيب : ماشياً. ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٧.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣١٦ / ٢٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب القراءة.
عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم ، قال : يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى المواضع الذي يريد ثمّ يقرأ.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١).
[ ٦٣٠٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : رأى رسول الله صلىاللهعليهوآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون (١) من عراجين ابن طاب (٢) فحكّها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته.
[ ٦٣٠٤ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة.
[ ٦٣٠٥ ] ٦ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي يعني ابن رئاب ، عن الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوة أو خطوتين أو ثلاثا ؟ قال : نعم لا بأس.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٠ / ١١٦٥.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٤٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب القواطع.
(١) العرجون : هو العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقىٰ علىٰ النخل يابساً ، قال الأزهري : العرجون : ، أصفر عريض شبه الله به الهلال لما عاد دقيقاً فقال سبحانه : ( وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ). ( لسان العرب ١٣ : ٢٨٤ ).
(٢) قال ابن الأثير : ابن طاب : نوع من أنواع تمر المدينة منسوب الى ابن طاب ـ رجل من أهلها ـ يقال : عذق ابن طاب ورطب ابن طاب وتمر ابن طاب. ( النهاية ٣ : ١٤٩ ) ، هذا وقد صنف آية الله السيد مهدي القزويني ( قده ) رسالة « نزهة الالباب في حديث ابن طاب ».
وتم نشر هذه الرسالة في العدد الثاني من نشرة ( تراثنا ) من السنة الأولىٰ.
٥ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب القواطع.
٦ ـ مستطرفات السرائر : ٢٨ / ١٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب القواطع.
[ ٦٣٠٦ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل يقعد في المسجد ورجليه (١) خارجة منه ، أو انتقل (٢) من المسجد وهو في صلاته (٣) ؟ قال : لا بأس.
[ ٦٣٠٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل يكون في الصلاة ، هل يصلح له أن يقدّم رجلاً ويؤخّر أُخرى من غير مرض ولا علّة ؟ قال : لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) وكذا الذي قبله وكذا الأوّل.
أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة وفي الجماعة (٢) ، ويأتي ما يدلّ على استثناء الضرورة من عدم جواز القراءة حال المشي في القيام ، إن شاء الله (٣).
__________________
٧ ـ قرب الاسناد : ٩٥ باختلاف ومسائل علي بن جعفر : ١٥٣ / ٢٠٧.
(١) في نسخة : رجله ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : أو أسفل.
(٣) في المصدر زيادة : أيصلح له.
٨ ـ قرب الاسناد : ٩٤.
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦٤ / ٢٦٢.
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٩ من قواطع الصلوة والباب ٤٦ من الجماعة.
(٣) يأتي في الباب ٣٤ من أبواب القراءة.
أبواب احكام المساجد
|
١ ـ باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتّى مساجد العامة |
|
[ ٦٣٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم فقال : لا تكره ـ إلى أن قال : ـ فأدّ فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك.
ورواه الكليني كما يأتي (١).
[ ٦٣٠٩ ] ٢ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في أماليه ، عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن شريف بن سابق ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يا فضل ، لا يأتي المسجد من كل قبيلة إلاّ وافدها ، ومن كلّ أهل بيت إلاّ نجيبها ، يا فضل ، لا يرجع صاحب المسجد بأقلّ من إحدى ثلاث خصال : إما دعاء يدعو به يدخله الله به
__________________
أبواب أحكام المساجد
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٣.
(١) يأتي في ذيل الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
٢ ـ أمالي الشيخ الطوسي ١ : ٤٥ تقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب الدفن ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب مكان المصلي ، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣٢ من أبواب العشرة.
الجنّة ، وإمّا دعاء يدعو به فيصرف الله به عنه بلاء الدنيا ، وإمّا أخ يستفيده في الله ، الحديث.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة جدّاً (١).
|
٢ ـ باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر ، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته |
|
[ ٦٣١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : لا صلاة لجار المسجد إلاّ في مسجده.
قال : الشيخ : إنّما أراد لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد رفع جوازها.
[ ٦٣١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : إن أُناساً كانوا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله أبطأوا عن الصلاة في المسجد ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.
[ ٦٣١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : لا صلاة
__________________
(١) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٢١ و ٣٣ و ٦٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١ من أبواب العشرة.
الباب ٢
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٩٢ / ٢٤٤.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٥ / ٨٧ ، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب الجماعة.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٦١ / ٧٣٥.
لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.
[ ٦٣١٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال.
[ ٦٣١٤ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ علياً عليهالسلام كان يقول : ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.
[ ٦٣١٥ ] ٦ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اشترط رسول الله صلىاللهعليهوآله على جيران المسجد شهود الصلاة وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ، ثمّ لآمرنّ رجلاً من أهل بيتي وهو علي بن أبي طالب فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنّهم (١) لا يأتون الصلاة.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون القداح (٢).
ورواه في ( الأمالي ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (٣).
[ ٦٣١٦ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن رزيق
__________________
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٩ ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الجماعة.
٥ ـ قرب الاسناد : ٦٨.
٦ ـ المحاسن : ٨٤ / ٢٠.
(١) في هامش الاصل ( لانهم ) من الامالي.
(٢) عقاب الأعمال : ٢٧٦ / ٢.
(٣) أمالي الصدوق : ٣٩٢ / ١٤.
٧ ـ أمالي الشيخ الطوسي ٢ / ٣٠٧ ، ويأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥١).
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام بالكوفة أنّ قوماًً من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد ، فقال عليهالسلام : ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة ، أو ليتحوّلنّ عنّا ولا يجاورونا ولا نجاورهم.
[ ٦٣١٧ ] ٨ ـ وعن رزيق ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها ، فأوحى الله إليها وعزّتي وجلالي لاقبلت لهم صلاة واحدة ، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ، ولا نالتهم رحمتي ، ولا جاوروني في جنّتي.
[ ٦٣١٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام بلغه أنّ قوماًً لا يحضرون الصلاة في المسجد ، فخطب فقال : إنّ قوماًً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيئاً ، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وإنّي لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون ، قال : فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين.
[ ٦٣١٩ ] ١٠ ـ وعن رزيق قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلّى معه إلاّ من علّة تمنع من المسجد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
٨ ـ أمالي الشيخ الطوسي ٢ : ٣٠٧.
٩ ـ أمالي الشيخ الطوسي ٢ : ٣٠٨.
١٠ ـ أمالي الشيخ الطوسي ٢ : ٣٠٧.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢ من أبواب الجماعة.
|
٣ ـ باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده على طهارة والجلوس فيه سيّما لانتظار الصلاة |
|
[ ٦٣٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سعد الإِسكاف ، عن زياد بن عيسى ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ ،عن علي بن أبي طالب عليهالسلام قال : كان يقول : من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان : أخاً مستفاداً في الله ، أو علماً مستطرفاً ، أو آية محكمة ، أو يسمع (١) كلمة تدلّه على هدى ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة تردّه عن ردى ، أو يترك ذنباً خشية أو حياءً.
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (٢).
ورواه في ( ثواب الأعمال والخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد (٣).
وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، نحوه ، إلاّ أنّه ترك قوله : عن زياد بن عيسى ، عن أبي الجارود (٤).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن الحسين ، عن يزيد بن هارون ، عن العلاء بن راشد ، عن سعد بن طريف ، عن عمير بن المأمون ، عن الحسين بن علي ، عن جدّه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، نحوه (٥).
__________________
الباب ٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٨ / ٦٨١ ، النهاية : ١٠٧.
(١) في هامش الاصل عن نسخة : سمع.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧١٤.
(٣) ثواب الأعمال : ٤٦ ، والخصال : ٤٠٩ / ١٠.
(٤) أمالي الصدوق : ٣١٨.
(٥) المحاسن : ٤٨ / ٦٦. وفيه عمير المأمون.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي ، نحوه (٦).
[ ٦٣٢١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبرهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : من كان القرآن حديثه ، والمسجد بيته بنى الله له بيتاً في الجنّة.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١).
ورواه في ( المجالس ) : عن جعفر بن علي ، عن جدّه الحسن بن علي ، عن جدّه عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني (٢).
ورواه الشيخ ( في النهاية ) عن السكوني (٣) ، والذي قبله عن ابن أبي عمير ، مثله.
[ ٦٣٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ الله تبارك وتعالى ليريد عذاب أهل الأرض جميعاً حتّى لا يحاشي منهم أحداً ، فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات ، والولدان يتعلّمون القرآن رحمهمالله (١) فأخّر ذلك عنهم.
وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن هشام ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ،
__________________
(٦) قرب الاسناد : ٣٣.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٥ / ٧٠٧.
(١) ثواب الأعمال : ٤٧ / ١.
(٢) أمالي الشيخ الصدوق : ٤٠٥ / ١٦.
(٣) النهاية : ١٠٨.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٥٥ / ٧٢٣.
(١) لفظة الجلالة في نسخة ( هامش المخطوط ).
مثله (٢) وزاد بعد أحداً : إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات.
[ ٦٣٢٣ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن ابن منيع ، عن مصعب ، عن مالك ، عن أبي عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي سعيد الخدري ، أو عن أبي هريرة ، عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله عزّ وجلّ ، ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان كانا في طاعة الله عزّ وجلّ فاجتمعا على ذلك وتفرّقا ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال : إنّي أخاف الله ، ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما يتصدّق بيمينه.
وعن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي ، عن أبيه ، عن الحسن بن اشكيب ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن سلمة بن كهيل ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، نحوه (١).
[ ٦٣٢٤ ] ٥ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أنّ في التوراة مكتوباً : إنّ بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لمن تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي ، وحقّ على المزور أن يكرم الزائر.
[ ٦٣٢٥ ] ٦ ـ الحسن بن محمّد الديلمي في ( الإِرشاد ) عن علي عليهالسلام قال : الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنّة ، لأنّ الجنّة فيها رضى نفسي والجامع فيه رضى ربّي.
__________________
(٢) ثواب الأعمال : ٤٧ / ٣ ، ٦١ / ١.
٤ ـ الخصال : ٣٤٢ / ٧ أخرج قطعة منه عن المجمع في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة.
(١) الخصال : ٣٤٣ / ٨.
٥ ـ المقنع : ٢٧.
٦ ـ ارشاد القلوب : ٢١٨.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة في المواقيت (٣) ، وفي إسباغ الوضوء (٤) ، وما يدلّ على استحباب قصد المسجد على طهارة في الوضوء (٥).
٤ ـ باب استحباب المشي إلى المساجد
[ ٦٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعلى بن حمزة ، عن الحجّال ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من مشى إلى المسجد لم يضع رجلاً على رطب ولا يابس إلاّ سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعة.
محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام ، وذكر الحديث (١).
وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعلى بن حمزة ، عن الحجّال ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله (٢).
[ ٦٣٢٧ ] ٢ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن الربيع بن
__________________
(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٤ و ٣٩ و ٦٨ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب المواقيت.
(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٧ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
(٥) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الوضوء.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٥ / ٧٠٦.
(١) الفقيه ١ : ١٥٢ / ٧٠٢.
(٢) ثواب الأعمال : ٤٦.
٢ ـ ثواب الأعمال : ٢١٢ / ١.