وسائل الشيعة - ج ٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره ، لأنّ الإِمام لا يتقدّم عليه ولا يساوى (١).

أقول : الظاهر تعدّد الروية والمروي عنه ، والأُولى محمولة على الجواز ، والثانية على الكراهة.

[ ٦٢٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تتّخذوا قبري قبلة ، ولا مسجداً ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

[ ٦٢٢٣ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة ، فأتى القبر من موضع رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد المغرب ، فسلّم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولزق بالقبر ، ثم انصرف حتى أتى القبر ، فقام إلى جانبه يصلّي ، فألزق منكبه الأيسر بالقبر ، قريباً من الأُسطوانة المخلقة (١) التي عند رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات.

[ ٦٢٢٤ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : الصلاة بين القبور ؟ قال : بين خللها ، ولا تتّخذ

__________________

(١) الاحتجاج : ٤٩٠.

٣ ـ الفقيه ١ : ١١٤ / ٤٣٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الدفن.

٤ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٧ / ٤٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي.

(١) في المصدر : المخلفة.

٥ ـ علل الشرائع : ٣٥٨ / ١ ـ الباب ٧٥.

١٦١

شيئاً منها قبلة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك ، وقال : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً ، ‎فإنّ الله لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

‎أقول : هذا محمول على الكراهة لما مرّ (١) ، ويحتمل النسخ ، ويحتمل أن يريد بالقبلة أن يصلّى إليه من جميع الجهات كالكعبة ، وبالمسجد أن يصلّى فوق القبر لما مرّ في التوقيع ، والله أعلم (٢).

[ ٦٢٢٥ ] ٦ ـ جعفر بن محمّد بن قولويه في المزار ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي بن محمّد بن سالم ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله الأصم ، عن محمّد بن البصري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث زيارة الحسين عليه‌السلام ـ قال : من صلّى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كلّ شيء يراه ، الحديث ، وهو يشتمل على ثواب جزيل.

[ ٦٢٢٦ ] ٧ ـ وبأسناده عن الأصم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث طويل ـ ، قال : أتاه رجل فقال له : يا بن رسول الله ، هل يزار والدك ؟ فقال : نعم ، وتصلّى عنده ، وقال : يصلّى خلفه ، ولا يتقدّم عليه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في حديث بيوت الغائط (١) ، وتقدّم في الدفن ما يدلّ على مرجوحيّة بناء المساجد عند القبور (٢). ويأتي في

__________________

(١ و ٢) مرّ في آخر الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٦ في قوله : أقول : الظاهر ... الثانية على الكراهة.

٦ ـ كامل الزيارات : ١٢٢ ـ باب ٤٤ ـ.

٧ ـ كامل الزيارات : ١٢٣ ـ باب ٤٤ ـ أورد تمامه في الحديث ١٥ من الباب ٣٨ من المزار.

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الدفن.

١٦٢

الزيارات ما يدلّ على بقيّة المقصود (٣).

٢٧ ـ باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف ، وإلى كتاب وخاتم منقوش

[ ٦٢٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ومحمّد بن أحمد جميعاً ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : في الرجل ، يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : نعم ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، نحوه (٢).

[ ٦٢٢٨ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه ، وهو في الصلاة ، كأنّه يريد قراءته ، أو في المصحف (١) ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها.

__________________

(٣) يأتي ما يدل على استحباب الصلاة عند قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو عند قبر أحد الأئمة عليهم‌السلام في الحديثين ٢٠ و ٢٥ من الباب ٢ والحديث ٣ من الباب ١٥ ، والحديث ٨ و ٩ من الباب ٢٣ ، والباب ٣٢ والحديث ١ من الباب ٦٢ والباب ٦٩ ، والحديث ٢ من الباب ٨٨ من أبواب المزار.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٠ ، وفيه قطعة أخرى من الحديث.

(٢) الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٦.

٢ ـ قرب الاسناد : ٨٩ ، والبحار ١٠ / ٢٨٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب القواطع.

(١) في المصدر : صحيفة.

١٦٣

٢٨ ـ باب كراهة الصلاة على الثلج إلاّ لضرورة

[ ٦٢٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاّد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن السجود على الثلج ؟ فقال : لا تسجد في السبخة ، ولا على الثلج.

[ ٦٢٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ، يصلّي على الثلج ‎؟ قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (١).

[ ٦٢٣١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، قلت : انّي أخرج في هذا الوجه ، وربّما لم يكن موضع أُصلّي فيه من الثلج ؟ قال : ‎إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي ، عن أبي الحسن علي بن محمّد (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي قال : قلت

__________________

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٦٦.

(١) مستطرفات السرائر : ٩٦ / ١٣ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٤.

(١) الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٨.

١٦٤

لأبي الحسن عليه‌السلام ، وذكر الحديث (٢).

[ ٦٢٣٢ ] ٤ ـ قال الكليني : وفي حديث آخر : اسجد على ثوبك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب التجارة (٢).

٢٩ ـ باب كراهة الصلاة في بطون الأودية وقرى النمل ، ومجرى الماء

[ ٦٢٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن عليه‌السلام في السفينة في دجلة ، فحضرت الصلاة ، فقلت : جعلت فداك ، نصلّي في جماعة ؟ قال : فقال : لا يصلّى في بطن واد جماعة.

وراه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (١).

[ ٦٢٣٤ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه بلغ موضعا‌ً فقال : هذا وادي النمل ، لا يصلّى فيه‎.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث عبد الله بن الفضل (١) ، وفي أحاديث الصلاة بين القبور (٢).

__________________

(٢) التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٦.

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٤.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٢ / ٥.

(١) التهذيب ٣ : ٢٩٧ / ٩٠١ ، والاستبصار ١ : ٤٤١ / ١٦٩٨.

٢ ـ تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٤٨ من أبواب آداب السفر.

١٦٥

٣٠ ـ باب كراهة استقبال المصلّي النار ، وتأكّدها مع علوها كالقنديل ، وعدم تحريم ذلك ، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس

[ ٦٢٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل (١) يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (٢).

وراه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣).

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٤).

[ ٦٢٣٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، ومحمّد بن أحمد جميعاً ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه (١) ؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتى ينحّيها عن قبلته.

__________________

الباب ٣٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٦.

(١) في نسخة من الفقيه زيادة : هل يصلح له أن ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٩ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١١.

(٤) قرب الاسناد : ٨٧.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٥ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) الشبه محركة النحاس الاصفر ، وبكسر ( هامش المخطوط ).

١٦٦

وعن الرجل يصلّي وبين يديه قنديل معلّق وفيه نار ، إلاّ أنّه بحياله ؟ قال : إذا ارتفع كان أشرّ (٢) ، لا يصلّي بحياله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى (٤) ، إلى قوله : ينحّيها عن قبلته ، وترك حكم النار والحديد.

[ ٦٢٣٧ ] ٣ ـ قال الكليني والشيخ : وروي أيضاً أنّه لا بأس به ، لأنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من ذلك.

[ ٦٢٣٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني ، رفع الحديث ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه.

محمّد بن علي الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن عمرو ، مثله (١).

وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن أحمد ، مثله (٢).

__________________

(٢) في نسخةٍ : شراً ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٠.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٦ والتهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٨٩.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٠.

(١) الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٤ وفيه : لان الذي يصلّي‏.

(٢) علل الشرائع : ٣٤٢ / ١ الباب ٤٤.

١٦٧

وفي كتاب ( المقنع ) مرسلاً ، مثله (٣).

[ ٦٢٣٩ ] ٥ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي ، فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، في جواب مسائله : وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه ، وأنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران.

وراوه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الحسين محمّد بن جعفر ، وزاد : ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران (١).

[ ٦٢٤٠ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن علي عليه‌السلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلّين أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن.

وراوه في ( العلل ) كما يأتي (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة استقبال الحديد في لباس المصلّي (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

__________________

(٣) المقنع : ٢٥.

٥ ـ اكمال الدين : ٥٢١ / ٤٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت وذيله في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.

(١) الاحتجاج : ٤٨٠.

٦ ـ الخصال : ٦١٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي.

(٤) يأتي في الباب ١٣ من أبواب أحكام المساجد.

١٦٨

٣١ ـ باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط ، واستقبال المصلّي العذرة

[ ٦٢٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة ؟ فقال : تنحّ عنها ما استطعت ، ولا تصلّ على الجواد.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢).

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

[ ٦٢٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان مولى طربال ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الأرض كلّها مسجد ، إلاّ بئر غائط أو مقبرة.

وفي رواية أُخرى : أو حمّام (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

__________________

الباب ٣١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) المحاسن : ٣٦٥ / ١٠٩.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٣.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٩ / ٧٢٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤١ / ١٦٩٩.

(١) في نسخة ( أو حماماً ) هامش المخطوط.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٨ من هذه الأبواب ( يدل عليه بالفحوى ).

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

١٦٩

٣٢ ـ باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور إلاّ أن تغطّى ، أو تغيّر أو تكون بعين واحدة ، وجواز كونها خلفه ، أو إلى جانبه ، أو تحت رجليه

[ ٦٢٤٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا (١) ، اطرح عليها ثوباً ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجلك ، أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصل.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، مثله (٢).

[ ٦٢٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ربّما قمت فأُصلّي وبين يدي الوسادة ، فيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوباً.

[ ٦٢٤٥ ] ٣ ـ وبأسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المصلّي ، والبساط يكون عليه التماثيل ، أيقوم عليه فيصلّي أم لا ؟ فقال : والله إنّي لأكره (١).

__________________

الباب ٣٢

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩١ ، و ٣٧٠ / ١٥٤١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٢.

(١) في الاستبصار : لا بأس ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن : ٦١٧ / ٥٠.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٢.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٣ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.

(١) في المصدر زيادة : ذلك.

١٧٠

وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ؟ ( فقال : أتجدها هنا مثالاً ) (٢)؟ فقال : لا تجلس عليه ، ولا تصلّ عليه.

[ ٦٢٤٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما : عن التماثيل في البيت ؟ فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك ، وعن شمالك ، ومن خلفك ، أو تحت رجلك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً.

[ ٦٢٤٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل ، أيصلّى فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها وفيها شيء يستقبلك ، وإلاّ أن لا تجد بدّاً ، فتقطع رؤوسها ، وإلاّ فلا تصلّ فيها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله (١).

[ ٦٢٤٨ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي ، قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا.

[ ٦٢٤٩ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن

__________________

(٢) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ٢٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.

٥ ـ الكافي ٦ : ٥٢٧ / ٩ ، وأورده في الحديث ٢١ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.

(١) المحاسن : ٦٢٠ / ٥٧.

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٥ من ابواب لباس المصلي.

٧ ـ الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٤٠ ، وأورده في الحديث ١٠ و ١٢ من الباب ٤٥ من ابواب لباس المصلي.

١٧١

أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : لا بأس بأن تصلّي على التماثيل (١) إذا جعلتها تحتك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، نحوه (٢).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، مثله (٣).

[ ٦٢٥٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن ليث المرادي ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو (١) شمال ؟ فقال : لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة ، وإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ.

قال : وسئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان وأنت تصلّي فلا (٢).

[ ٦٢٥١ ] ٩ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة.

[ ٦٢٥٢ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن

__________________

(١) في التهذيب : المثال ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٦٨.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٥.

٨ ـ الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٤١ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١١ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي.

(١) في نسخة : أو عن. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٢.

٩ ـ الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٣.

١٠ ـ قرب الاسناد : ٩٤ ، وأخرج المسألة الأخيرة عنه وعن السرائر في الحديث ٢٣ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.

١٧٢

الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل ، يصلّى فيه ؟ فقال : تكسر رؤوس التماثيل ، وتلطّخ رؤوس التصاوير ، ويصلّى فيه ، ولا بأس.

قال : وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس (١).

[ ٦٢٥٣ ] ١١ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن محبوب ، عن العلاء ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك ، وعن شمالك ، وخلفك ، وتحت رجليك ، فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً إذا صلّيت.

[ ٦٢٥٤ ] ١٢ ـ وعن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن البيت فيه صورة سمكة ، أو طير ، أو شبها ، يبعث به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ فقال : لا ، حتى يقطع رأسه منه ، ويفسد ، وإن كان قد صلّى فليست عليه إعادة.

[ ٦٢٥٥ ] ١٣ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، رفعه ، قال : لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه ‎إذا كان بعين واحدة.

[ ٦٢٥٦ ] ١٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، أنّه سأله عن البيت يكون على بابه ستر فيه

__________________

(١) قرب الاسناد : ٩٧.

١١ ـ المحاسن : ٦٢٠ / ٥٨.

١٢ ـ المحاسن : ٦٢٠ / ٦٠ ، وأورده عن قرب الاسناد في الحديث ١٨ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.

١٣ ـ المحاسن : ٦٢٠ / ٥٩.

١٤ ـ المحاسن : ٦١٧ / ٤٨.

١٧٣

تماثيل ، أيصلّى في ذلك البيت ؟ قال : لا.

قال : وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل ، أيصلّى فيها ؟ قال : لا.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي (١) وفي أحاديث استقبال النار (٢) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا (٣) ، وفي التجارة ، إن شاء الله (٤).

٣٣ ـ باب كراهة الصلاة في بيت كلب ، أو تمثال ، أو إناء يبال فيه ، وفي دار فيها كلب ، إلاّ أن يكون كلب صيد ويغلق دونه الباب

[ ٦٢٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ جبرئيل أتاني فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ، ولا تمثال جسد ، ولا إناء يبال فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (١).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان(٢).

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٥ من لباس المصلّي.

(٢) تقدم في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ هنا ، وفي الباب ١٥ من أبواب المساجد ، وفي الباب ٣ و ٤ من أبواب المساكن.

(٤) يأتي في الباب ٩٤ من أبواب مما يكتسب به.

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٣ / ٢٧.

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧٠.

(٢) المحاسن : ٦١٥ / ٣٩.

١٧٤

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، مثله (٣).

[ ٦٢٥٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ جبرئيل عليه‌السلام قال : إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة ، ولا كلب ، يعني صورة إنسان ، ولا بيتاً‎ً فيه تماثيل.

[ ٦٢٥٩ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عمرو بن خالد.

وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن عمرو بن خالد (١) ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال جبرئيل عليه‌السلام : يا رسول الله ، إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان ، ولا بيتاً يبال فيه ، ولا بيتاً فيه كلب.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحسن بن مخلد (٢) ، عن أبان (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (٤).

[ ٦٢٦٠ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : لا يصلّى في دار فيها كلب ، إلاّ أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه باباً ، فلا بأس ، فإنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ، ولا بيتاً فيه تماثيل ، ولا بيتاً فيه

__________________

(٣) الخصال : ١٣٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٢٧ / ٣.

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٢٨ / ١٢‏

(١) الكافي ٣ : ٣٩٣ / ٢٦.

(٢) كذا وردت الكلمة وهي مشوشة في الاصل ، فكأنها كتبت ( محمد ) ثم صححت !.

(٣) المحاسن : ٦١٥ / ٤٠.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٦٩.

٤ ـ الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٤.

١٧٥

بول مجموع في آنية.

[ ٦٢٦١ ] ٥ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن أبان ، ( عن أبي بصير ) (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنّ جبرئيل عليه‌السلام قال : إنّا لا ندخل بيتا‎ًً فيه كلب ، ولا ( بيتاً فيه ) (٢) صورة إنسان ، ولا بيتاً فيه تمثال.

[ ٦٢٦٢ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن عبد الله بن يحيى الكندي ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث ـ أن جبرئيل قال : إنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ، ولا جنب ، ولا تمثال يوطأ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٣٤ ـ باب جواز الصلاة في الحمّام على كراهيّة

[ ٦٢٦٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الصلاة في بيت الحمّام ؟ فقال : إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس ، يعني المسلخ.

__________________

٥ ـ المحاسن : ٦١٤ / ٣٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٦ ـ المحاسن : ٦١٥ / ٤١ ، أخرجه عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب المساكن.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب المساكن.

الباب ٣٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٥٦ / ٧٢٧.

١٧٦

[ ٦٢٦٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في بيت الحمّام ؟ قال : إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس.

أقول : حمله الشيخ على بيت المسلخ ، ولا يخفى أنّه يدلّ على الجواز ، وما يأتي على الكراهة ، فلا منافاة.

[ ٦٢٦٥ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : الحمّام.

[ ٦٢٦٦ ] ٤ ـ وحديث النوفلي ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الأرض كلّها مسجد إلاّ الحمّام والقبر.

وقد تقدّم غير ذلك مما يدلّ على الكراهة (١).

__________________

٢ ـ الاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٥ ، والتهذيب ٢ : ٣٧٤ / ١٥٥٤ ولم يرد فيه « علي بن خالد ».

٣ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٧٧

٣٥ ـ باب جواز الصلاة على الرفّ المعلّق مع التمكّن من أفعال الصلاة

[ ٦٢٦٧ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي على الرفّ المعلّق بين نخلتين ؟ فقال : إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه (١) فلا بأس ، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، مثله (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٣٦ ـ باب جواز الصلاة على السرير اختياراً

[ ٦٢٦٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود ، أنّه قال للرضا عليه‌السلام : الرجل يصلّي على سرير من ساج ، ويسجد على الساج ؟ قال : نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، مثله (١).

__________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ٨٦.

(١) في المصدر ، وكذا نسخة التهذيب : عليه. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه.

(١) التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٩.

١٧٨

[ ٦٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمّد بن إبراهيم الحصيني قال : سألته عن الرجل يصلّي على السرير وهو يقدر على الأرض ؟ فكتب : لا بأس ، صلّ فيه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٣٧ ـ باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما ، واستقبال الطين ، والطير ، والثياب ، والثوم ، والبصل ، والتور وفيه النضوح ، والصلاة على الحشيش ، اختياراً

[ ٦٢٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل ‎أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يصلّي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : لا بأس.

وعن الرجل يصلّي وأمامه النخلة ، وفيها حملها ؟ قال : لا بأس.

وعن الرجل يصلّي وأمامه شيء من الطين ـ وفي نسخة : الطير ـ ؟ قال : لا بأس.

وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه مشجب (١) وعليه ثياب ؟ فقال : لا بأس.

وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه ثوم أو يصل ؟ قال : لا بأس.

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٨.

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ ، ١٦١ / ٧٦٠ ، وأخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الاسناد في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يسجد عليه.

(١) المشجب : خشبات منصوبة توضع عليها الثياب. عن القاموس المحيط ١: ٨٨ ( هامش المخطوط ).

١٧٩

وعن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرطبة النابتة ؟ قال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس.

وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب أرضاً جُدداً ؟ قال : لا بأس.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وأفرد مسألة الطين عن مسألة الطير ، وجمع بينهما (٢).

ورواه علي بن جعفر في كتابه (٣).

[ ٦٢٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرجل يصلّي وبين يديه تور فيه نضوح ؟ قال : نعم.

٣٨ ـ باب حكم الصلاة في أرض بابل ، وفي الكعبة ، وعلى سطحها ، وفي السفينة ، وعلى الراحلة ، وفي مكان نجس ، وعلى ثوب نجس

[ ٦٢٧٢ ،٦٢٧٣ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جويرية بن مسهر قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي عليه‌السلام من قتل الخوارج ، حتى إذا قطعنا في (١) أرض بابل ، حضرت صلاة العصر ، فنزل أمير المؤمنين

__________________

(٢) قرب الأسناد : ٨٧.

(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٨٦ / ٨ و ٣٦٩ ، ٢٢٢ / ٤٩٤ ، ٢٢٤ / ٥٠٩ ، ٢٢٥ / ٥١٠ ، ٢٢٨ / ٥٢٥ و ٥٢٧.

٢ ـ الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٦ وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب عنه وعن الكافي ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

١ و ٢ ـ الفقيه ١ : ١٣٠ / ٦١١ ، وبصائر الدرجات : ٢٣٧.

(١) ليس في المصدر.

١٨٠