وسائل الشيعة - ج ٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

١٥ ـ باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة ، والماء ، إلاّ مع الضرورة ، فيصلّي بالإِيماء

[ ٦١٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض ؟ قال : إن كان في حرب أو سبيل الله (١) فليوم إيماءً ، وإن كان في تجارة فلم يكن (٢) ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلّي ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيّع.

[ ٦١٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماءً.

[ ٦١٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (١).

__________________

الباب ١٥

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٨٢ / ١٥٩٣ ، و ٣ : ٣٠٧ / ٩٥٠.

(١) في نسخةٍ : أو سيل ـ هامش المخطوط ـ.

(٢) في الهامش عن نسخة : يك.

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٨٨ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف والفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٥ ، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف.

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٨٩ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف.

(١) التهذيب : ٣١١ / ١٢٦٥ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.

١٤١

[ ٦١٥٨ ] ٤ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته : عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعاً جافّاً ؟ قال : يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماءً وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ، ويتشهّد وهو قائم ، ويسلّم.

[ ٦١٥٩ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله وزاد :

قال : وسألته عن الرجل يصلّي على الثلج ؟ قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه.

[ ٦١٦٠ و ٦١٦١ ] ٦ و ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين ، والماء ، والحمّام ، والقبور ، ومسان الطرق (١) ، وقرى النمل ، ومعاطن الإِبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج.

ورواه الصدوق مرسلاً (٢).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض مشيخته (٣).

ورواه أيضاً عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي

__________________

٤ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٩٠.

٥ ـ مستطرفات السرائر : ٩٦ / ١٣ ورواه الشيخ في التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٦٦ مع هذه الزيادة راجع الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٦ و ٧ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٢ ، والتهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦٣.

(١) في الاصل عن نسخة : الطريق.

(٢) الفقيه ١ : ١٥٦ / ٧٢٥ وفيه : السبخة بدل السبخ.

(٣) المحاسن : ٣٦٦ / ١١٦ ، وفيه : السبخة بدل السبخ.

١٤٢

عبدالله عليه‌السلام ، مثله (٤).

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ : القبور ، وزاد : ووادي ضجنان (٥).

[ ٦١٦٢ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ ، قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ؟ فقال : إن كان في حرب فإنّه يجزئه الإِيماء ، وإن كان تاجراً فليقم ، ولا يدخله حتى يصلّي.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).

والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

[ ٦١٦٣ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه (١) ، ما هو ؟ فقال : إذا غرقت (٢) الجبهة ولم تثبت على الأرض ، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد (٤).

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن (٥).

__________________

(٤) المحاسن : ١٣ / ٣٩.

(٥) الخصال : ٤٣٤ / ٢١.

٨ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٥٧.

٩ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٣ ، ويأتي ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاصل عن نسخة : غرق.

(٣) الفقيه ١ : ٢٨٦ / ١٣٠١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٢.

(٥) التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٦٧.

١٤٣

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧).

١٦ ـ باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني

[ ٦١٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

١٧ ـ باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل ، والبغال ، والحمير ، وأعطان الإبل ، إلاّ مع الضرورة ، ونضح المكان ، وجواز الصلاة في مرابض الغنم ، والبقر

[ ٦١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه

__________________

(٦) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي.

(٧) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٦.

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧١.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٧ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٧.

١٤٤

السلام ) عن الصلاة في أعطان الإِبل ؟ قال : إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ (١) ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.

[ ٦١٦٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صلّ فيها ، ولا تصلّ في أعطان الابل ، إلاّ أن تخاف على متاعك الضيعة ، فاكنسه ، ورشّه بالماء ، وصلّ فيه ، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).

والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، مثله.

[ ٦١٦٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : لا تصلّ في مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير.

[ ٦١٦٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الابل ، وفي مرابض البقر ، والغنم ؟ فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها ، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا.

[ ٦١٦٩ ] ٥ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن

__________________

(١) كلمة ( وصلّ ) : في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٣.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٦.

٥ ـ المحاسن : ٣٦٥ / ١١١.

١٤٥

أبي عثمان ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في معاطن الابل ؟ فكرهه ، ثمّ قال : إن خفت على متاعك شيئاً فرشّ بقليل ماء وصلّ.

[ ٦١٧٠ ] ٦ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في معاطن الابل ، أتصلح ؟ قال : لا تصلح ، إلاّ أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ، ثمّ انضح بالماء ، ثمّ صلّ.

قال : وسألته عن معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم ، لا بأس.

أقول : تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الدواب وغير ذلك (٢).

١٨ ـ باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف ، أو بالوعة بول ، واستحباب ستره

[ ٦١٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال : إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء ، الحديث.

[ ٦١٧٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال : إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس.

__________________

٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٨ / ٢٨١ و ١٦٩ / ٢٨٢.

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ و ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدوابّ من كتاب الحج.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٤.

١٤٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

١٩ ـ باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ ، وجواز الصلاة على جوانبها

[ ٦١٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن تصلّي بين الظواهر ، وهي الجواد ، جواد الطريق ، ويكره أن تصلّي في الجواد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (١).

[ ٦١٧٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ؟ فقال : لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجواد ، فأمّا على الجواد فلا تصلّ فيها.

[ ٦١٧٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن ( الفضيل ) (١) ، قال : قال الرضا عليه‌السلام : كلّ طريق يوطأ ويتطرّق ،

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧١.

(٢) يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٦٠.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥ ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠ ، وتقدم في الحديث ٥ من الباب ١٣ ، وتأتي قطعة في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٨.

(١) في المصدر : الفضل.

١٤٧

كانت فيه جادة أم لم تكن ، لا ينبغي الصلاة فيه ، قلت : فأين أُصلّي ؟ قال : يمنة ويسرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً (٣).

[ ٦١٧٦ ] ٤ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : مسان الطرق.

وفي حديث ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله.

[ ٦١٧٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفر ؟ فقال : لا تصلّ على الجادّة ، واعتزل على جانبيها.

[ ٦١٧٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : كلّ طريق توطأ فلا تصلّ عليه ، قال : قلت له : إنّه قد روي عن جدّك أنّ الصلاة على الظواهر لا بأس بها ؟ قال : ذاك ربّما سايرني عليه الرجل ، قال : قلت : فإن خاف الرجل على متاعه (١) ؟ قال : فإن خاف (٢) فليصلّ.

[ ٦١٧٩ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن

__________________

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٦.

(٣) الفقيه ١ : ١٥٦ / ٧٢٨.

٤ ـ تقدم في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٦٩.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧٠.

(١ و ٢) في المصدر زيادة : الضيعة.

٧ ـ الخصال : ١٤١ / ١٦١.

١٤٨

يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين بإسناده رفعه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنَّه قال : ثلاثة لا يتقبّل الله لهم بالحفظ : رجل نزل في بيت خرب ، ورجل صلّى على قارعة الطريق ، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها.

[ ٦١٨٠ ] ٨ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة على ظهر الطريق ؟ فقال : لا تصلّ على الجادّة ، وصلّ على جانبيها.

[ ٦١٨١ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة على ظهر الطريق ؟ فقال : لا ، اجتنبوا الطريق.

[ ٦١٨٢ ] ١٠ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا تصلّ على الجواد.

ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث البيداء ، وفي أحاديث القبور (٣).

__________________

٨ ـ المحاسن : ٣٦٤ / ١٠٧.

٩ ـ المحاسن : ٣٦٥ / ١٠٨.

١٠ ـ المحاسن : ٣٦٥ / ١٠٩ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٣.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ وما يدل بعمومه في الأحاديث ١ ـ ٥ من الباب ٤٨ من أبواب آداب السفر.

١٤٩

٢٠ ـ باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة ، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة

[ ٦١٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ ، قال : كره الصلاة في السبخة إلاّ أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستويّة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله (١).

[ ٦١٨٤ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه ، لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضاً مستوية ؟ ( فقال : لا بأس بها ) (١).

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر : عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، نحوه (٢).

[ ٦١٨٥ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السري قال : قلت

__________________

الباب ٢٠

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩ ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥.

٢ ـ علل الشرائع : ٣٢٧ ـ الباب ٢١ / ٢.

(١) في المصدر : قال : لا بأس.

(٢) المعتبر : ١٥٧.

٣ ـ علل الشرائع : ٣٢٦ ـ الباب ٢١ / ١.

١٥٠

لأبي عبد الله عليه‌السلام : لم حرّم الله الصلاة في السبخة ؟ قال : لأنّ الجبهة لا تتمكّن عليها.

[ ٦١٨٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن سدير الصيرفي ، أنّه سار مع أبي عبد الله عليه‌السلام إلى ينبع ، فحانت الصلاة فقال : يا سدير ، انزل بنا نصلّي ، ثم قال : هذه أرض سبخة ، لا تجوز الصلاة فيها ، فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء ، فنزلنا وصلّينا.

[ ٦١٨٧ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحكم بن محمّد بن القاسم ، عن عبد الله بن عطا ـ في حديث ـ أنّه سار مع أبي جعفر عليه‌السلام حتى إذا بلغنا موضعاً قال له : الصلاة ، جعلت فداك ، قال : هذا وادي النمل ، لا يصلّى فيه ، حتى إذا بلغا موضعاً قال له : الصلاة ، جعلت فداك ، قال : هذا وادي النمل ، لا يصلّى فيه ، حتى إذا بلغنا موضعاً آخر قال له : مثل ذلك ، فقال : هذه أرض مالحة ، لا يصلّى فيها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، مثله (١).

[ ٦١٨٨ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاّد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا تسجد في السبخة.

[ ٦١٨٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن

__________________

٤ ـ الكافي ٢ : ١٩٠ قطعة من حديث ٤.

٥ ـ الكافي ٨ : ٢٧٦ / ٤١٧ ، يأتي صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الدواب في السفر ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.

(١) المحاسن : ٣٥٢ / ٤١.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب مما يسجد عليه.

٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧٣ ، ورواه المحقق أيضاً ، باسناده عن أبي بصير في المعتبر : ١٥٧.

١٥١

شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ( لم تكرهه ؟ قال : لأنّ ) (١) الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ، فقال : لا بأس.

[ ٦١٩٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السباخ ؟ فقال : لا بأس.

قال الشيخ : المراد إذا كان فيها مكان تقع عليه الجبهة مستوية ، لما سبق.

[ ٦١٩١ ] ٩ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : السبخة.

[ ٦١٩٢ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد بن خالد في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السبخة ، أيصلّي الرجل فيها ؟ فقال : إنّما تكره الصلاة فيها من أجل أنّها فتك (١) ، ولا يستمكن (٢) الرجل يضع وجهه كما يريد.

قلت : أرأيت إن هو وضع وجهه متمكناً ؟ فقال : حسن.

[ ٦١٩٣ ] ١١ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في الأرض السبخة ، أيصلّى فيها ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون فيها نبت ، إلاّ أن يخاف فوت الصلاة فيصلّى.

__________________

(١) في نسخة : فكرهه لأن. ( هامش المخطوط ).

٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧٢.

٩ ـ وقد تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ ، من هذه الأبواب.

١٠ ـ المحاسن : ٣٦٥ / ١١٢.

(١) فَتّك القطن : نفشه ( لسان العرب ١٠ : ٤٧٣ ).

(٢) في المصدر : لا يتمكن.

١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٣٠١.

١٥٢

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

٢١ ـ باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر

[ ٦١٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن (١).

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).

[ ٦١٩٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية.

[ ٦١٩٦ ] ٣ ـ قال : وروي أنّه يجوز.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث نجاسة الخمر (١).

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٤ ، وأورد مثله في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٦٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٠.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٤.

٢ ـ المقنع : ٢٥.

٣ ـ المقنع : ٢٥.

(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

١٥٣

٢٢ ـ باب جواز الصلاة في منازل المسافرين ، وأماكن الدوابّ ، واستحباب رشّ الموضع ، وجواز السجود عليه رطباً

[ ٦١٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ ، قال : ورأيته في المنازل التي في طريق مكّة يرشّ أحياناً موضع جبهته ثمّ يسجد عليه رطباً (١) كما هو ، وربّما لم يرشّ المكان الذي يرى أنّه نظيف (٢).

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله (٣).

[ ٦١٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإٍسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عامر بن نعيم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن هذه المنازل التي ينزلها الناس ، فيها أبوال الدواب والسرجين ، ويدخلها اليهود والنصارى ، كيف يصنع بالصلاة فيها (١) ؟ قال : صلّ على ثوبك.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد (٢).

ورواه الصدوق (٣) بإسناده عن عامر (٤) بن نعيم.

__________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة من الكافي : رطب. ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من الكافي : طيب. ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٤ / ١٥٥٦.

(١) في الكافي : كيف يصلي فيها ؟ ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٥.

(٣) الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٣.

(٤) في الفقيه وفي نسخة في هامش المخطوط : عمار.

١٥٤

٢٣ ـ باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش ، وفي ذات الصلاصل ، وضجنان ، إلاّ في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة

[ ٦١٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّا كنّا في البيداء في آخر الليل ، فتوضّأت واستكت ، وأنا أهمّ بالصلاة ، ثم كأنّه دخل قلبي شيء ، فهل يصلّى في البيداء في المحمل ؟ فقال : لا تصلّ في البيداء ، فقلت : وأين حدّ البيداء ؟ فقال : كان جعفر عليه‌السلام إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السير ، ثمّ لا يصلّي حتى يأتي معرّس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : وأين ذات الجيش ؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، نحوه (٢).

[ ٦٢٠٠ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (١).

__________________

الباب ٢٣

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٧.

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٥٨.

(٢) المحاسن : ٣٦٥ / ١١٤.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ١٠.

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٦٠.

١٥٥

[ ٦٢٠١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن أبي الحسن الأخير عليه‌السلام قال : قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء ؟ قال : يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ، ويصلّي.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله (١).

[ ٦٢٠٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن العامري ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان.

وقال : لا بأس بأن يصلّى بين الظواهر وهي الجواد ، جواد الطرق ، ويكره أن يصلّى في الجواد.

[ ٦٢٠٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّه لا يصلّى في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ولا وادي الشقرة ، ولا وادي ضجنان.

[ ٦٢٠٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها ، كيف يصنع بالصلاة وقد نُهي أن يصلّي بالبيداء ؟ فقال : يصلّي فيها ويتجنب قارعة الطريق.

[ ٦٢٠٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن أيّوب بن نوح ، عنه عليه‌السلام ، أنّه قال : يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ، ويصلّي.

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٩.

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٥٩.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٥ / ١٤٧٥.

٥ ـ الفقيه : ١٥٦ / ٧٢٦.

٦ ـ الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٤.

٧ ـ الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٥.

١٥٦

[ ٦٢٠٦ ] ٨ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ـ قال : ولا تصلّ في ذات الجيش ، ولا في ذات الصلاصل ، ولا في ضجنان.

[ ٦٢٠٧ ] ٩ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع ، أحدها : البيداء ، والثاني : ذات الصلاصل ، والثالث : ضجنان.

[ ٦٢٠٨ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً وغيرهما ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلّى في ذات الجيش ، ولا ذات الصلاصل ، ولا البيداء ، ولا ضجنان.

[ ٦٢٠٩ ] ١١ ـ محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن علي بن المغيرة قال : نزل أبو جعفر عليه‌السلام في ضجنان ـ وذكر حديثاً يقول في آخره ـ وإنّه ليقال : إنّ هذا واد من أودية جهنّم.

٢٤ ـ باب كراهة الصلاة في وادي الشقرة

[ ٦٢١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن

__________________

٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ / ٨٢٤.

٩ ـ المقنعة : ٧٠.

١٠ ـ المحاسن : ٣٦٥ / ١١٣.

١١ ـ بصائر الدرجات : ٣٠٥ / ٣ وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١١.

١٥٧

ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلّى في وادي الشقرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١).

[ ٦٢١١ ] ٢ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة (١) ، عن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تصلّ في وادي الشقرة ، فإنّ فيه منازل الجنّ.

ونقله ابن إدريس في آخر (السرائر) (٢) من كتاب ( المحاسن ).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).

٢٥ ـ باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة ، إلاّ مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب ، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها

[ ٦٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به.

[ ٦٢١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٦١.

٢ ـ المحاسن : ٣٦٦ / ١١٥.

(١) في المصدر : عن أبي جميلة.

(٢) مستطرفات السرائر : ١٥٥ / ١٣.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٧ ، قرب الأسناد : ٩١.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢ ـ ٥ / ١ ، أورده عنه وعن الأمالي في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.

١٥٨

الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تجصّص المقابر ، ويصلّى فيها ، ونهى أن يصلّي الرجل في المقابر ، والطرق ، والأرحية ، والأودية ، ومرابط الإبل ، وعلى ظهر الكعبة.

[ ٦٢١٤ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاّد ، عن الرضا عليه‌السلام قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر (١) قبلة.

[ ٦٢١٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ قال : لا بأس.

[ ٦٢١٦ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصلّي بين القبور ؟ قال : لا يجوز ذلك ، إلاّ أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشره أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثمّ يصلّي إن شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

[ ٦٢١٧ ] ٦ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : القبور.

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٤.

(١) كتب المصنف على كلمة ( القبر ) علامة نسخة.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٤ / ١٥٥٥ ، والاستبصار١ : ٣٩٧ / ١٥١٥.

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٣ ، تقدم صدره في الحديث ٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٦ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٣.

٦ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٥٩

[ ٦٢١٨ ] ٧ ـ وفي حديث النوفلي ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الأرض كلّها مسجد إلاّ الحمّام والقبر.

[ ٦٢١٩ ] ٨ ـ وفي حديث يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

٢٦ ـ باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره ، أو إلى جانبه ، ولا يستدبره ، ولا يساويه ، ولا تبنى المساجد عند القبور ، أو بينها

[ ٦٢٢٠ و ٦٢٢١ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب ، وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإِمام لا يُتقدّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله.

__________________

٧ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٨ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.

(١) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٠ والباب ٥٣ من أبوب أحكام المساجد.

الباب ٢٦

فيه ٧ أحاديث

١ و ٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٨.

١٦٠