وسائل الشيعة - ج ٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

تغلب ، عن ربعي ، عن بريد العجلي قال : قيل لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّ أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة ، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك ، قال : يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقال : لا ، فقال : هم بدمائهم أبخل ، ثم قال : إنّ الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم ، جاءت المزايلة ، وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب المائدة وغيره (٢).

٤ ـ باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي ، ولو كانت جنباً ، أو حائضاً ، وكذا المرأة

[ ٦٠٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد الله القمّي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة (١) على فراشها جنبه (٢) ؟ فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرّك (٣) ، وإن كانت تصلّي فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (٤).

[ ٦٠٩٤ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٥.

(١) في نسخةٍ : نائمة ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخةٍ : جنبا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : جنبته.

(٣) كتب المصنف عن نسخة ( فلا يضره ).

(‎٤) التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١٠.

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٢.

١٢١

السلام ) عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه ، أو عن يساره ؟ فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلّي.

[ ٦٠٩٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي وعائشة قائمة (١) معترضة بين يديه وهي لا تصلّي.

[ ٦٠٩٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي ، فإنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد.

[ ٦٠٩٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن ‎بإسناده عن سعد ، عن سندي بن محمّد البزاز ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن تصلّي والمرأة بحذاك جالسة وقائمة.

[ ٦٠٩٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه سئل عن الرجل ، يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ فقال : إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

[ ٦٠٩٩ ] ٧ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٩٩ / ٦.

(١) في الهامش عن نسخة ( نائمة ) بدل ( قائمة ).

٤ ـ الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٩.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٩ أخرجه بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٧ ـ المحاسن : ٣٣٧ / ١١٧.

١٢٢

عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقوم أصلّي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.

ورواه الكليني كما يأتي (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث صلاة الرجل أولاً ثمّ المرأة إذا اجتمعا ، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدّام المصلّي ، وغير ذلك (٢).

٥ ـ باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه ، أو إلى جانبيه ، وكذا المرأة إلاّ بمكّة

[ ٦١٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي في زواية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال : لا ينبغي (١) ذلك ، فان كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، مثله ، إلى قوله : أجزأه (٢).

__________________

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٧ والحديث ١ و ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٥

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٥.

(١) في هامش الأصل عن الكافي : لا ينبغي له.

(٢) الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٤.

١٢٣

[ ٦١٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعاً ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ (١) صلّت المرأة.

ورواه الكليني بالإسناد السابق (٢).

[ ٦١٠٢ ] ٣ ـ وعنه عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثمّ قال : كان طول رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذراعاً ، وكان يضعه بين يديه إذا صلّى ، يستره ممّن يمرّ بين يديه.

[ ٦١٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، حتى يكون بينهما شبر ، أو ذراع ، أو نحوه.

وراوه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، وترك : أو نحوه (١).

[ ٦١٠٤ ] ٥ ـ وبإسناد عن سعد ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٢ ، أخرجه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب القبلة ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في هامش الاصل عن الكوفي : صلى بدل ( فرغ ).

(٢) الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٤.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٦.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٨.

(١) الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٣ وفيه : في وقت واحد ، بدل ( في بيت ).

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٢٤

أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ؟ قال : لا ، إلاّ أن تتقدّم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.

[ ٦١٠٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عمّن أخبره ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ، قال : لا بأس.

أقول : حمله الشيخ على وجود حائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، لما يأتي (١) ، والأقرب حمله على الجواز ، وما تقدّم على الكراهة ، إذ لا تصريح هناك بالتحريم ، ولا بطلان الصلاة ولا أمر بالإعادة إلاّ فيما يأتي (٢) ، وله احتمالات متعدّدة ، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف [ وهو ] من قرائن الاستحباب.

[ ٦١٠٦ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟ قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده ، لا بأس.

[ ٦١٠٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً ، فلا بأس.

[ ٦١٠٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه.

__________________

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٢.

(١) يأتي في الحديثين : ١ و ٢ من الباب ٧ والحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٧ ـ الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٧.

٨ ـ الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٨. وفيه : قدر ما يتخطى.

٩ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٨ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد.

١٢٥

[ ٦١٠٩ ] ١٠ ـ وفي كتاب ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنّما سمّيت مكة بكّة (١) لأنّه يبتكّ فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في سائر البلدان.

[ ٦١١٠ ] ١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه ، فقال : إذا كان بينهما موضع رجل (١) فلا بأس.

[ ٦١١١ ] ١٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة والرجل ، يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم ، إذا كان بينهما قدر موضع رحل.

[ ٦١١٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن زرارة قال : قلت له : المرأة تصلّي حيال زوجها ؟ قال : تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينهما وبينه قدر ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً.

__________________

١٠ ـ علل الشرائع : ٣٩٧ / ٤ الباب ١٣٧.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : « بَكَّ فلاناً : زاحمه أو رحمه. ضد. وَرَدَّ نخوته ، وعنقه دقها. ومنه بكة لمكة أو لما بين جبليها أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة أو لازدحام الناس بها » القاموس المحيط ٣ : ٣٠٥.

١١ ـ الكافي ٣ : ٢٩٨ / ١.

(١) في نسخة : رحل ( هامش المخطوط ).

١٢ ـ مستطرفات السرائر : ٧٣ / ١٠.

١٣ ـ مستطرفات السرائر : ٧٤ / ١٥.

١٢٦

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٦ ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره

[ ٦١١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضية والتطوّع وتأتم به في الصلاة.

[ ٦١١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ؟ فقال : لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلاّ أن يكون قدّامها ولو بصدره.

[ ٦١١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عمن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه ، قال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

[ ٦١١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ أنّه

__________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٧٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الجماعة.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨٢ ، والاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٥.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٩‎ / ١٥٨١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٤.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٦ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٢٧

سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال : إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه.

[ ٦١١٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه ، فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الجماعة (٢).

٧ ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر

[ ٦١١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال : لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

[ ٦١١٩ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٩٩ / ٧.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٣ و ٩ و ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجماعة.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤ والحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ ـ قرب الاسناد : ٩٤.

١٢٨

عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي الضحى (١) وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ، ليمض في صلاته.

أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على الاكتفاء بالذراع والشبر ، والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة ، مضافاً إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك(٢).

٨ ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة

[ ٦١٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى (١) كله قبلته وجانباه ، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه ، قال : لا بأس.

وراوه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (٢).

[ ٦١٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي

__________________

(١) لفظ الضحىٰ ظرف ، لا مفعول به أو مفعول مطلق. لما مضىٰ ويأتي. ويحتمل التقية لو كان مفعولاً مطلقاً. ( منه قده ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : كواء ، الكُوَّة بالضم والفتح والتشديد : النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كَوّات كحيّة وحَيّات وكِواء أيضاً مثل ظباء ، ومنه : لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كِواء وجمع المضموم كُوىً بالضم والقصر. ( مجمع البحرين ١ : ٣٦٤ ).

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٤٠ / ١٥٩.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨٠.

١٢٩

جعفر عليه‌السلام في المرأة تصلّي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.

[ ٦١٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضّل ، عن محمّد الحلبي قال : سألته ـ يعني أبا عبد الله ـ عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأُخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك إلاّ أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه.

ورواه الشيخ كما مرّ (١).

واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة ، وتقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحدة (٢) ويمكن صحّتهما.

[ ٦١٢٣ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة (١) قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه ، قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.

٩ ـ باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه ، واستحباب إعادة المرأة

[ ٦١٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن

__________________

٣ ـ مستطرفات السرائر : ٢٧ / ٧.

(١) مر في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب بلفظ شبر.

٤ ـ قرب الأسناد : ٩٥.

(١) في المصدر : وامرأته.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٣ وفي : ٣٧٩ / ١٥٨٣.

١٣٠

جعفر بن محمّد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته (١) بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة (٢).

أقول : هذا غير صريح في وجوب الإِعادة ، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب ، لدلالة ما تقدّم من الأحاديث على الكراهة (٣) ، واحتمال استناد الإِعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا ، أو إلى ظنّ العصر أو إلى نيّتها الصلاة التي نواها الإِمام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك.

١٠ ـ باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل ، ولم يمكن التباعد

[ ٦١٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً ؟ فقال : لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.

ورواه الكليني كما سبق (١).

__________________

(١) في هامش الاصل : في موضع آخر ( امرأة ).

(٢) في المصدر زيادة : صلاتها.

(٣) مثل الأحاديث التي تقدمت في رقم ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٧.

(١) كما سبق في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٣١

[ ٦١٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان معاً في المحمل ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده.

١١ ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلاّ بمكّة

[ ٦١٢٧ و ٦١٢٨ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ـ في حديث ـ أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه قصبةً ، أو عوداً ، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلّي ، فلا بأس.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (١) ، وزاد : قلت : فإن لم يفعل وصلّى ، أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة (٢).

[ ٦١٢٩ ] ٣ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام وهو غلام يصلّي والناس يمرّون بين يديه ، فقال له : إنّ الناس يمرّون بين يديك وهم في الطواف ، فقال له : الذي

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٤.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ و ٢ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥.

(١) قرب الأسناد : ٨٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٨٧ / ٣٧٢.

٣ ـ التوحيد : ١٧٩ / ١٤.

١٣٢

أصلّي له أقرب من هؤلاء.

[ ٦١٣٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أبي سعيد الرميحي ، عن عبد العزيز بن إسحاق ، عن محمّد بن عيسى بن هارون ، عن محمّد بن زكريا المكي ، عن منيف (١) ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم‌السلام قال : كان الحسين بن علي عليه‌السلام يصلّي ، فمرّ بين يديه رجل ، فنهاه بعض جلسائه ، فلمّا انصرف من صلاته قال له : لم نهيت الرجل ؟ فقال : يا بن رسول الله ، خطر فيما بينك وبين المحراب ، فقال : ويحك ، إنّ الله عزّ وجلّ أقرب إليّ من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد.

[ ٦١٣١ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري عليه‌السلام قال : سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة ، يقطعها شيء يمرّ بين يدي المصلّي ؟ فقال : لا ، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها ، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها.

[ ٦١٣٢ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عمرو بن خالد ، عن سفيان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه كان يصلّي ذات يوم إذا مرّ رجل قدّامه وابنه موسى جالس ، فلمّا انصرف قال له ابنه : يا أبه ، ما رأيت الرجل مرّ قدّامك ؟ فقال : يا بنيّ ، إنّ الذي أُصلّي له أقرب إليّ من الذي مرّ قدّامي.

[ ٦١٣٣ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي

__________________

٤ ـ التوحيد : ١٨٤ / ٢٢.

(١) وفي نسخة من المصدر : سيف.

٥ ـ علل الشرائع : ٣٤٩ / ١ الباب ٥٨.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢١ ، والاستبصار ١ : ٤٠٧ / ١٥٥٤.

٧ ـ الكافي ٤ : ٥٢٦ / ٧ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

١٣٣

عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقوم أُصلّي بمكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة ؟ فقال : لا بأس ، إنّما سميت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (٢).

[ ٦١٣٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت ، الحديث.

[ ٦١٣٥ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ، هل يقطع صلاته شيء ممّا ( يمرّ بين يديه ) (١) ؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢).

والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله.

[ ٦١٣٦ ] ١٠ ـ وبالإِسناد عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٥١ / ١٥٧٤.

(٢) المحاسن : ٣٣٧ / ١١٧.

٨ ـ الكافي ٣ : ٣٦٥ / ١٠ ، والتهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ ، والاستبصار ١ : ٤٠٦ / ١٥٥٣ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النواقض وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم.

٩ ـ الكافي ٣ : ٢٩٧ / ٣.

(١) في التهذيب والاستبصار : يمر به ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٢ / ١٣١٨.

١٠ ـ الكافي ٣ : ٢٩٧ / ٣.

١٣٤

أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقطع الصلاة شيء ، لا كلب ، ولا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

والفضل في هذا أن تستتر بشيء ، وتضع بين يديك ما تتّقي به من المارّ ، فإن لم تفعل فليس به بأس ، لأنّ الذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمرّ بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان ، مثله ، إلى قوله : فقد استترت (١).

[ ٦١٣٧ ] ١١ ـ وعن علي بن إبراهيم ، رفعه ، عن محمّد بن مسلم قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له : رأيت ابنك موسى يصلّي والناس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم ، وفيه ما فيه ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ادعوا لي موسى فدعي ، فقال : يا بنيّ ، إنّ أبا حنيفة يذكر أنّك كنت صلّيت (١) والناس يمرّون بين يديك ، فلم تنههم ، فقال : نعم يا أبت (٢) ، إنّ الذي كنت أُصلّي له كان أقرب إليّ منهم يقول الله عزّ وجلّ : ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) (٣) قال : فضمّه أبو عبد الله عليه‌السلام إلى نفسه ثمّ قال : يا بنيّ ، بأبي أنت وأُمّي ، يا مستودع (٤) الأسرار.

[ ٦١٣٨ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣١٩ ، والاستبصار ١ : ٤٠٦ / ١٥٥١.

١١ ـ الكافي ٣ : ٢٩٧ / ٤.

(١) في نسخة : تصلي ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : يا أبه ( هامش المخطوط ).

(٣) ق. ٥٠ : ١٦.

(٤) في المصدر : مودع.

١٢ ـ قرب الاسناد : ٥٤.

١٣٥

ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علياً عليه‌السلام سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار؟ فقال : إن الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم ، هي أعظم من ذلك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

١٢ ـ باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة * ، أو حجر ، أو سهم ، أو قلنسوة ، أو كومة تراب ، أو خطّ ، ونحو ذلك ، وكراهة بعده عن الساتر المذكور

[ ٦١٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجعل العَنَزة بين يديه إذا صلّى.

[ ٦١٤٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان طول رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذراعاً ، فإذا كان صلّى (١) وضعه بين يديه ، يستتر به ممّن يمرّ بين يديه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢).

__________________

(١) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

(*) ـ العنزة : عصا في اسفلها حديدة يتوكأ عليها الشيخ الكبير. ( لسان العرب ٥ : ٣٨٤ ).

١ ـ الكافي ٣ : ٢٩٦ / ١.

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٩٦ / ٢.

(١) في نسخةٍ : وكان إذا صلى ( هامش المخطوط ) وكذا المصدر.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٢ / ١٣١٧ ، والاستبصار ١ : ٤٠٦ / ١٥٤٩.

١٣٦

والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣).

[ ٦١٤١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه‌السلام ، في الرجل يصلّي ، قال : يكون بين يديه كومة من تراب ، أو يخطّ بين يديه بخطّ (١).

[ ٦١٤٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل ، فإن لم يجد فحجراً ، فإن لم يجد فسهماً ، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه.

[ ٦١٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله يعني ابن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع قلنسوة وصلّى إليها.

[ ٦١٤٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربط فرس.

[ ٦١٤٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن أبيه

__________________

(٣) التهذيب ٢ : ٣٢٢ / ١٣١٦.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٤، والاستبصار ١ : ٤٠٧ / ١٥٥٥.

(١) في نسخةٍ : خطة ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٧ ، والاستبصار ١ : ٤٠٧ / ١٥٥٦.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٠ وكذلك ٢ : ٣٧٩ / ١٥٧٨ وفيه : عبد الله بن سنان بدل عبد الله بن المغيرة ، والاستبصار ١ : ٤٠٦ / ١٥٥٠ إلا ان فيه : عبد الله بن غياث.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٥.

٧ ـ الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٧٦.

١٣٧

عليهما‌السلام قال : كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عَنَزة في أسفلها عكّاز يتوكّأ عليها ، ويخرجها في العيدين يصلّي إليها.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

١٣ ـ باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس ، وإن كان أهلها يصلّون فيها ، واستحباب رشّ المكان ، ووجوب استقبال القبلة

[ ٦١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البِيَع والكنائس ، يصلّى فيها ؟ فقال : نعم.

وسألته : هل يصلح بعضها (١) مسجداً ؟ فقال : نعم.

[ ٦١٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : رشّ وصلّ.

[ ٦١٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن الناب ، عن حكم بن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال : صلّ فيها ، قد رأيتها ، ما أنظفها ! قلت : أيصلّى فيها

__________________

(١) تقدم ما يدل على استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً في الأحاديث ١ و ٢ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ والباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٤ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام المساجد.

(١) في المصدر : نقضها.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٥ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٦.

١٣٨

وإن كانوا يصلّون فيها ؟ فقال : نعم ، أما تقرأ القرآن : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً ) (١) صلّ إلى القبلة وغرّبهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال : سئل الصادق عليه‌السلام ، وذكر نحوه (٢) ، إلاّ أنّه ترك قوله : قد رأيتها ، ما أنظفها ! ، وقال في آخره : وصلّ إلى القبلة ودعهم.

[ ٦١٤٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في البِيَع والكنائس ؟ فقال : رشّ وصلّ.

قال : وسألته عن بيوت المجوس ؟ فقال : رشّها وصلّ.

[ ٦١٥٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الصلاة في البيعة ؟ فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.

[ ٦١٥١ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوّع ، والمسجد أفضل.

__________________

(١) الإسراء ١٧ : ٨٤.

(٢) الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣١.

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٨٧ / ١.

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦ ـ قرب الاسناد : ٧٠ ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٣٩

١٤ ـ باب جواز الصلاة في بيوت المجوس ، واستحباب رشّها بالماء

[ ٦١٥٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترشّ بالماء ؟ قال : لا بأس به.

[ ٦١٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في بيوت المجوس ، فقال : رشّ وصلّه (١).

ورواه الكليني كما مرّ (٢).

[ ٦١٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في بيوت المجوس ؟ فقال : رشّ وصلّ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٠ ، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدرين : صلّ.

(٢) مر في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٧.

(١) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٤٠