وسائل الشيعة - ج ٥

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٥

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-05-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٢٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

حسبي الله ، وأبو الحسن الثاني : ما شاء الله لا قوة إلاّ بالله.

وقال الحسين بن خالد : ومدّ يده إليّ وقال : خاتمي خاتم أبي أيضاً.

[ ٦٠٣٨ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : كان على خاتم علي بن الحسين : خزي وشقي قاتل الحسين بن علي.

محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) (١) مرسلاً ، مثله.

[ ٦٠٣٩ ] ٧ ـ وبأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام قال : كان نقش (١) خاتم محمّد بن علي :

ظنّي بالله حسن

وبالنبي المؤتمن

وبالوصي ذي المنن

وبالحسين والحسن

[ ٦٠٤٠ ] ٨ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن علي بن سليمان ، عن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي ، عن إبراهيم بن أبي البلاد (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خاتمان أحدهما عليه مكتوب : لا إله إلا الله ، محمّد رسول الله ، والآخر : صدق الله.

[ ٦٠٤١ ] ٩ ـ وفي ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن

__________________

٦ ـ الكافي ٦ : ٤٧٣ / ٦.

(١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٥٦ / ٢٠٦.

٧ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢٧ / ١٥.

(١) في نسخة : على ( هامش المخطوط ).

٨ ـ الخصال : ٦١ / ٨٥.

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.

٩ ـ أمالي الصدوق : ٣٦٩ / ٥ وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٥٤ / ٢٠٦.

١٠١

الحسن بن أبي العقب (١) الصيرفي ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : كان نقش خاتم آدم : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ـ إلى أن قال ـ فنقش نوح في خاتمه : لا إله إلا الله ألف مرة ، يا رب أصلحني ـ إلى أن قال ـ وأهبط الله على إبراهيم خاتماً فيه ستّة أحرف : لا إله إلا الله ، محمّد رسول الله ، لا حول ولا قوّة إ‎لاّ بالله ، فوّضت أمري إلى الله ، أسندت ظهري إلى الله ، حسبي الله ، فأوحى الله جلّ جلاله إليه : تختّم بهذا الخاتم فإني أجعل النار عليك برداً وسلاماً ، قال : وكان نقش خاتم موسى عليه‌السلام حرفين اشتقهما من التوراة : اصبر تؤجر ، أصدق تنج ، قال : وكان نقش خاتم سليمان عليه‌السلام : حرفين اشتقهما سبحان من ألجم الجنّ بكلماته ، وكان نقش خاتم عيسى : عليه‌السلام حرفين اشتقهما من الإنجيل : طوبى لعبد ذكر الله من أجله ، وويل لعبد نسي الله من أجله ، وكان نقش خاتم محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا إله إلا ألله ، محمّد رسول الله ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين : الملك لله ، وكان نقش خاتم الحسن : العزّة لله ، وكان نقش خاتم الحسين : إن الله بالغ أمره ، وكان علي بن الحسين يتختّم بخاتم أبيه ، وكان محمّد بن علي يتختمّ بخاتم الحسين بن علي ، وكان نقش خاتم جعفر بن محمّد عليه‌السلام : الله وليّي وعصمتي من خلقه ، وكان نقش خاتم أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : حسبي الله.

قال الحسين بن خالد : وبسط أبو الحسن الرضا عليه‌السلام كفّه وخاتم أبيه في إصبعه حتّى أراني النقش.

[ ٦٠٤٢ ] ١٠ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عمرو (١) بن علي ، عن عمّه محمّد بن عمر ، يرفعه إلى أبي

__________________

(١) في نسخة : عقبة ( هامش المخطوط ) وكذلك في الأمالي.

١٠ ـ ثواب الأعمال : ٢١٤.

(١) في المصدر : عمر.

١٠٢

عبد الله عليه‌السلام قال : من كتب على خاتمه : ما شاءالله ، لا قوّة إلاّ بالله ، أستغفر الله ، أمن من الفقر المدقع.

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٢).

٦٣ ـ باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة

[ ٦٠٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل (١) ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال : كان علي عليه‌السلام يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضّة.

[ ٦٠٤٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال : إن (١) كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضّة ، فلا بأس به.

[ ٦٠٤٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،

__________________

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٥٣ والباب ٥٦ ، ٦٠ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب آداب السفر.

الباب ٦٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ١.

(١) في المصدر زيادة : عن علي بن النعمان.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٢.

(١) في نسخة : أنه ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٣.

١٠٣

عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة ؟ فقال : لا بأس.

[ ٦٠٤٦ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمّد مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لم يزل (١) النساء يلبسن الحليّ.

وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبان ، مثله (٢).

[ ٦٠٤٧ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب ؟ قال : نعم ، النساء والجواري ، فأمّا الغلمان فلا.

أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على ما بعد البلوغ لما مرّ (١) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٦٤ ـ باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة

[ ٦٠٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٨.

(١) في المصدر : تزل.

(٢) الكافي ٦ : ٤٧٥ / ذيل حديث ٨.

٥ ـ مستطرفات السرائر : ١٤٤ / ١١.

(١) مرّ في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٥.

١٠٤

عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.

[ ٦٠٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان نعل سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقائمته فضّة ، و (١) بين ذلك حلق من فضّة ، ولبست درع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكنت أصحبها (٢) وفيها ثلاث حلقات من فضّة من بين يديها ، وثنتان من خلفها.

[ ٦٠٥٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس.

[ ٦٠٥١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المثنّى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام انّ حلية سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كانت فضة كلها قائمه (١) وقباعه (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات (٣) ، ويأتي ما يدلّ على حكم المصحف في التجارة (٤).

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٤.

(١) في المصدر : وكان.

(٢) في المصدر : أسحبها.

٣ ـ الكافي ‎٦ : ٤٧٥ / ٧.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٦.

(١) في المصدر : قائمته.

(٢) قبيعة السيف : ما على مقبضه من فضة أو حديد. ( مجمع البحرين ٤ : ٣٧٦ ).

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ و ٨ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.

(٤) ياتي في الباب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به ، والباب ١٥ من أبواب الصرف.

١٠٥

٦٥ ـ باب كراهة القناع للرجل بالليل والنهار

[ ٦٠٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ( العباس عن الوليد بن صبيح ) (١) قال : سألني شهاب ابن عبد ربه أن أستأذن له على أبي عبد الله عليه‌السلام فأعلمت بذلك أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : قل له : يأتينا إذا شاء ، فأدخلته عليه ليلاً وشهاب مقنع الرأس فطرحت له وسادة فجلس عليها فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ألق قناعك يا شهاب ، فإنّ القناع ريبة بالليل مذلّة بالنهار.

[ ٦٠٥٣ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : التقنّع (١) بالليل ريبة.

[ ٦٠٥٤ ] ٣ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : التقنّع ريبة بالليل ومذلّة بالنهار.

[ ٦٠٥٥ ] ٤ ـ وعن عبد الله بن وضاح قال : رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام وهو جالس في مؤخّر الكعبة وتقنّع وأخرج أُذنيه من قناعه.

__________________

الباب ٦٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٨ / ١.

(١) في المصدر : العباس بن الوليد بن صبيح.

٢ ـ قرب الأسناد : ١٠.

(١) في المصدر : التقنيع.

٣ ـ مكارم الأخلاق : ١١٧.

٤ ـ مكارم الأخلاق : ١١٦.

١٠٦

أقول : هذا محمول على الجواز ونفي التحريم.

٦٦ ـ باب استحباب طيّ الثياب

[ ٦٠٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : دخلت عليه يوماً فألقى إليّ ثياباً وقال : يا وليد ، ردّها على مطاويها ، الحديث.

[ ٦٠٥٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيدالله بن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام أنّه كان يقول : طيّ الثياب راحتها ، وهو أبقى لها.

[ ٦٠٥٨ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن بكر ، عن زكريا المؤمن ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اطووا ثيابكم بالليل ، فإنّها إذا كانت منشورة لبسها الشياطين بالليل.

٦٧ ـ باب استحباب التسمية عند خلع الثياب

[ ٦٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن رجل ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا خلع أحدكم ثيابه

__________________

الباب ٦٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٨ : ٢٤٢ / ٣٠٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٧٨ / ٣.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٠ / ١١.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ ـ علل الشرائع : ٥٨٢ / ٢٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب المساكن

١٠٧

فليسمِّ لئلاّ يلبسها الجنّ فإنّه إذا لم يسمّ عليها لبسها الجنّ حتّى يصبح.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (١).

٦٨ ـ باب استحباب لبس السراويل من قعود ، وكراهة لبسها من قيام ومستقبل القبلة ، ومستقبل انسان ، ومسح اليد والوجه بالذيل ، والجلوس على عتبة الباب ، والشق بين الغنم ، واستحباب لبس القميص قبل السراويل

[ ٦٠٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من لبس السراويل من قعود وقي وجع الخاصرة.

[ ٦٠٦١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اغتمّ أمير المؤمنين عليه‌السلام يوماً فقال : من أين أتيت ؟ فما أعلم أني جلست على عتبة الباب ، ولا شققت بين غنم ، ولا لبست سراويلي من قيام ، ولا مسحت يدي ووجهي بذيلي.

[ ٦٠٦٢ ] ٣ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن الصادق ،

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ و ٨ من الباب ١٩ من أبواب أحكام المساكن ، وفي الحديث ٨ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب القراءة في الصلاة ، وفي الباب ١٧ من أبواب الذكر ، وفي البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب آداب المائدة ، تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء ، وبعمومه كل أحاديث الباب المذكور.

الباب ٦٨

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٩ / ٧.

٢ ـ الخصال ٢٢٥ / ٥٩.

٣ ـ مكارم الأخلاق : ١٠١.

١٠٨

عن علي عليهما‌السلام قال : قال : لبس الأنبياء القميص قبل السراويل.

[ ٦٠٦٣ ] ٤ ـ قال : وفي رواية : لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا إلى الإنسان.

[ ٦٠٦٤ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عنهم عليهم‌السلام قال : من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام.

[ ٦٠٦٥ ] ٦ ـ وقد تقدّم حديث إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام توضّأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثمّ قال : يا إسماعيل ، افعل هكذا ، فإنّي هكذا أفعل.

أقول : هذا محمول على الجواز ، فلا ينافي الكراهة ، لما تقدّم هنا (١) وفي الوضوء (٢).

٦٩ ـ باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل

[ ٦٠٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يتنعّل الرجل وهو قائم.

__________________

٤ ـ مكارم الأخلاق : ١٠١.

٥ ـ مستطرفات السرائر : ٦٤ / ٤٥.

٦ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الوضوء.

(١) تقدم في الحديث ٢ من نفس الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوضوء.

الباب ٦٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٥ / ٧٠٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب المساجد.

١٠٩

[ ٦٠٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصيّة النبي لعلي عليه‌السلام ـ قال : وكره أن يتنعّل الرجل وهو قائم.

[ ٦٠٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يتنعّل الرجل (١) وهو قائم.

[ ٦٠٦٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره أن يتنعّل الرجل وهو قائم.

ورواه في ( المجالس ) كما يأتي (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢).

٧٠ ـ باب عدم جواز مسح الإنسان يده بثوب من لم يكسه

[ ٦٠٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،

__________________

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٤ / ٢٥٨ ، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ ، وأمالي الصدوق : ٣٤٥ / ١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(١) ليس في المصدر.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٣ / ١٧٢٧ ، وأورده ببعض قطعاته في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.

(١) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٩ / ١٠.

١١٠

عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه.

[ ٦٠٧١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض (١) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ألا لا تحقرنّ شيئاً‎ً وإن صغر في أعينكم ، فإنّه لا صغيرة بصغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ، ألا وإنّ الله سائلكم عن أعمالكم حتّى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه (٢).

٧١ ـ باب استحباب سعة الجربان في ثوب

[ ٦٠٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن علي القمّي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سعة الجربان (١) ، ونبات الشعر في الأنف أمان من الجذام ، ثمّ قال : أما سمعت قول الشاعر : ولا ترى قميصي إلاّ واسع الجيب واليد.

__________________

٢ ـ عقاب الأعمال : ٣٤٦.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب مكان المصلي ، والأبواب ١ و ٥ و ٨ من أبواب الغصب.

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٩ / ٨.

(١) جربان القميص : جيبه وهو فتحته التي تكون بين الثديين ، أنظر ( لسان العرب ١ : ٢٦١ ).

١١١

٧٢ ـ باب كراهة لبس صاحب الأهل الخشن من الثياب وانقطاعه عن الدنيا

[ ٦٠٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وغيرهما ، بأسانيد مختلفة ، في احتجاج أمير المؤمنين عليه‌السلام على عاصم بن زياد حين لبس العباء وترك الملاء ، وشكاه أخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنّه قد غمّ أهله وأحزن ولده بذلك ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عليّ بعاصم بن زياد ، فجيء به ، فلمّا رآه عبس في وجهه ، فقال له : أما استحييت من أهلك ؟ أما رحمت ولدك ؟ أترى الله أحلّ لك الطيّبات وهو يكره أخذك منها ؟ أنت أهون على الله من ذلك ، أوليس الله يقول : ( وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ * فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ ) (١) ؟‍‍! أوليس يقول : ( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ ـ إلى قوله ـ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ ) (٢) فبالله ، لابتذال نعم الله بالفعال أحبّ إليه من ابتذالها بالمقال ، وقد قال الله عزّ وجلّ : ( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) (٣) ، فقال عاصم : يا أمير المؤمنين ، فعلام اقتصرت في مطعمك على الجشوبة وفي ملبسك على الخشونة ؟ فقال : ويحك ، إنّ الله عزّ وجلّ فرض على أئمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس ، كيلا يتبيّغ بالفقير فقره.

فألقى عاصم العباء ولبس الملاء.

__________________

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ١ : ٣٣٩ / ٣.

(١) الرحمن ٥٥ : ١٠ و ١١.

(٢) الرحمن ٥٥ : ١٩ ـ ٢٢.

(٣) الضحىٰ ٩٣ : ١١.

١١٢

وراوه الطبرسي في ( مجمع البيان ) مرسلاً (٤) ، وكذا الرضي في ( نهج البلاغة ) ، نحوه (٥).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦).

٧٣ ـ باب استحباب التبرّع بكسوة المؤمن ، فقيراً كان أو غنياً ، ووجوبه مع ضرورته

[ ٦٠٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من عري ، أو أعانه بشيء ممّا ( يقويه على ) (١) معيشته ، وكّل الله عزّ وجلّ به سبعين ألف ملك من الملائكة يستغفرون لكلّ ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور.

وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، نحوه (٢).

[ ٦٠٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام

__________________

(٤) مجمع البيان ٥ : ٨٨.

(٥) نهج البلاغة ٢ : ٢٠٤.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ و ٢ و ٤ و ٧ و ١٩ من هذه الأبواب ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ١٦٤ / ٣.

(١) في المصدر : يقوته من.

(٢) الكافي ٢ : ١٦٣ / ٢.

٢ ـ الكافي ٢ : ١٦٤ / ٤.

١١٣

قال : من كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.

[ ٦٠٧٦ ] ٣ ـ قال الكليني : وقال في حديث آخر : لا يزال في ضمان الله ما دام عليه سلك.

[ ٦٠٧٧ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كان يقول : من كسا مؤمناً ثوباً من عري كساه الله من استبرق الجنّة ، ومن كسا مؤمناً ثوباً من غنى لم يزل في ستر من الله ما بقي من الثوب خرقة.

[ ٦٠٧٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنّة ، وأن يهوّن عليه من سكرات الموت ، وأن يوسّع عليه في قبره ، وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى ، وهو قول الله عزّ وجلّ في كتابه: ( وَتَتَلَقَّاهُمُ المَلائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ) (١).

[ ٦٠٧٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أبن البرقي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة ، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ، ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.

__________________

٣ ـ الكافي ٢ : ١٦٤ / ذيل حديث ٤.

٤ ـ الكافي ٢ : ١٦٤ / ٥.

٥ ـ الكافي ٢ : ١٦٣ / ١.

(١) الأنبياء ٢١ : ١٠٣.

٦ ـ ثواب الأعمال : ١٦٤ / ٢.

١١٤

[ ٦٠٨٠ ] ٧ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان ، عن فرات بن أحنف قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام : من كان عنده فضل ثوب ( وقدر أن يخصّ به مؤمناً يحتاج ) (١) إليه فلم يدفعه إليه أكبّه الله في النار على منخريه.

وراوه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي (٢).

أقول : هذا محمول على حال الضرورة وخوف الفقير من الهلاك ، فتجب كسوته ، ويحرم منعه.

[ ٦٠٨١ ] ٨ ـ وفي كتاب ( الإخوان ) بسنده عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنّة.

وذكر الحديث السابق ، وزاد : ومن أكرم أخاه يريد بذلك الأخلاق الحسنة كتب الله له من كسوة الجنّة عدد ما في الدنيا من أوّلها إلى آخرها ، ولم يثبته من أهل الرياء ، وأثبته من أهل الكرم.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

٧ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٨ / ١.

(١) في نسخة : فيعلم ان بحضرته مؤمناً محتاجاً ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن : ٩٨ / ٦٣.

٨ ـ مصادقة الأخوان : ٧٨.

(١) يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ١١ و ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة وفي الحديث ٥ و ٧ و ١٠ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف ، وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ٥ الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

١١٥
١١٦

أبواب مكان المصلي

١ ـ باب جواز الصلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه

[ ٦٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن محمّد بن مروان جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ الله أعطى محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ـ إلى أن قال ـ وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً.

ورواه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) ، مثله (١).

[ ٦٠٨٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، ونصرت بالرعب ، وأُحلّ لي المغنم ، وأُعطيت جوامع الكلم ، وأُعطيت الشفاعة.

ورواه في ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن ابن أبان ، عن

__________________

أبواب مكان المصلي

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ١٤ / ١ ، وأورده في الحديث ١ الباب ٧ من أبواب التيمم.

(١) المحاسن : ٢٨٧ / ٤٣١.

٢ ـ الفقيه ١ : ١٥٥ / ٧٢٤ ، وأورده في الحديث ٢ الباب ٧ من أبواب التيمم.

١١٧

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن الباقر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر مثله (١).

[ ٦٠٨٤ ] ٣ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن النوفلي بإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الأرض كلّها مسجد إلاّ الحمّام والقبر.

[ ٦٠٨٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن صفوان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان مولى طربال ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الأرض كلّها مسجد إلاّ بئر غائط ، أو مقبرة ، ( أو حمّام ) (١).

أقول : الاستثناء هنا على وجه الكراهة ، لما يأتي إن شاء الله (٢).

[ ٦٠٨٦ ] ٥ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق الحلي في ( المعتبر ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : جعلت لي الأرض مسجداً ، وترابها طهوراً ، أينما أدركتني الصلاة صلّيت.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التيمّم وغيره (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى اشتراط كونه مملوكاً أو مأذوناً فيه (٢).

__________________

(١) أمالي الصدوق : ١٧٩ / ٦.

٣ ـ المحاسن : ٣٦٥ / ١١٠.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٩ / ٧٢٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤١ / ١٦٩٩ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٢٥ ، والحديث ١ من الباب ٣١ ، والحديث ١ و ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٥ ـ المعتبر : ١٥٨.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧ من أبواب التيمم.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفيها دلالة عامة فلاحظ ، وأيضاً يدل عليه ما يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١٨

٢ ـ باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب

[ ٦٠٨٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حقّ ، وينفقوه في حقّ.

وراوه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله (١).

[ ٦٠٨٨ ] ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن ‎أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في وصيّته لكميل ، قال : يا كميل ، انظر في ما تصلّي ؟ وعلى ما تصلّي ؟ إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول.

وراوه الطبري في ( بشارة المصطفى ) : عن إبراهيم بن الحسن البصري ، عن محمّد بن الحسن بن عتبة ، عن محمّد بن الحسين بن أحمد ، عن محمّد بن وهبان الدبيلي ، عن علي بن أحمد العسكري ، عن أحمد بن المفضّل ، عن راشد بن علي القرشي ، عن عبد الله بن حفص المدني ، عن محمّد بن إسحاق ، عن سعيد بن زيد بن أرطاة ، عن كميل بن زياد (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الغصب ، وعدم جواز التصرّف في المغصوب (٢).

__________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٣١ / ١٢١.

(١) الكافي ٤ : ٣٢ / ٤.

٢ ـ تحف العقول : ١٧٤.

(١) بشارة المصطفى : ٢٨.

(٢) يأتي ما يدل على تحريم الغصب في الباب ١ و ٥ و ٨ من أبواب الغصب.

١١٩

٣ ـ باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه ، أو على فراشه ، أو في أرضه

[ ٦٠٨٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : (١) من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه.

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله (٢).

[ ٦٠٩٠ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن عمر بن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ قلت : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : فلا شيء إذاً ، قلت : فالهلاك إذاً ؟ فقال : ‎إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.

[ ٦٠٩١ ] ٣ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال في خطبة الوداع : أيّها الناس ، إنّما المؤمنون إخوة ، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلاّ عن طيب نفسٍ منه.

[ ٦٠٩٢ ] ٤ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الاختصاص ) : عن أبان بن

__________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٦٦ / ١٩٥.

(١) في المصدر زيادة ألا.

(٢) الكافي ٧ : ٢٧٣ / ١٢.

٢ ـ الكافي ٢ : ١٣٩ / ١٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب الصدقة.

٣ ـ تحف العقول : ٣٤.

٤ ـ الاختصاص : ٢٤.

١٢٠