وسائل الشيعة - ج ٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ٤٥٠٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي بالنهار شيئاً حتى نزول الشمس ، وإذا زالت صلّى ثماني ركعات وهي صلاة الأوّابين (١) ، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء ، تهبّ الرياح ، وينظر الله إلى خلقه ، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر أربعاً ، وصلّى بعد الظهر ركعتين ، ثمّ صلّى ركعتين أُخراوين ، ثمّ صلّى العصر أربعاً إذا فاء الفيء ذراعاً ، ثمّ لا يصلّي بعد العصر شيئاً حتى تئوب الشمس ، فإذا آبت وهو أن تغيب صلّى المغرب ثلاثاً ، وبعد المغرب أربعاً ، ثمّ لا يصلّي شيئاً حتّى يسقط الشفق ، فإذا سقط الشفق صلّى العشاء ، ثمّ آوى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى فراشه ولم يصلّ شيئاً حتّى يزول نصف اللّيل ، فإذا زال نصف اللّيل صلّى ثماني ركعات ، وأوتر في الربع الأخير من اللّيل بثلاث ركعات ، فقرأ فيهنّ « فاتحة الكتاب » و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ويفصل بين الثلاث بتسليمة ، ويتكلّم ويأمر بالحاجة ، ولا يخرج من مصلّاه حتّى يصلّي الثالثة التي يوتر فيها ، ويقنت فيها قبل الركوع ، ثمّ يسلّم ويصلّي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده ، ثمّ يصلّي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً ،

فهذه صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التي قبضه الله عزّ وجل عليها .

[ ٤٥٠٨ ] ٧ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه بن نصير ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن زرارة ، وعن محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين ، عن عبد الله بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث طويل ـ : وعليك بالصلاة الستّة والأربعين ، وعليك

__________________

٦ ـ الفقيه ١ : ١٤٦ / ٦٧٨ .

(١) الأوّاب : التائب ( لسان العرب ١ : ٢١٩ ) .

٧ ـ رجال الكشي ١ : ٣٥٢ / ٢٢١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج .

٦١
 &

بالحجّ أن تهلّ بالإِفراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكّة ، ثمّ قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والإِهلال بالتمتّع إلى الحجّ وما أمرناه به من أن يهلّ بالتمتّع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء منه الحقّ ولا يضادّه .

[ ٤٥٠٩ ] ٨ ـ وعن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه دخل عليه فأوصاه بأشياء ثم قال : إذا كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ستّ ركعات .

أقول : ويدلّ على جواز النقص من النوافل ما يأتي من جواز تركها (١) ، وقد ثبت مشروعيّة الزيادة السابقة واستحبابها بما تقدّم وغيره (٢) ، على أنّ أحاديث النقص محتملة للتقيّة ، ويمكن حملها عليها .

١٥ ـ باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً ، وللوتر بانفراده ، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها ، وجواز الكلام بين الشفع والوتر  ،  وايقاظ النائم ، والأكل والشرب ، والجماع ، وقضاء الحاجة .

[ ٤٥١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله

__________________

٨ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٢٥ / ٦١٠ .

(١) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(٢) تقدّم في الباب ١٣ من هذه الأبواب .

الباب ١٥ فيه ١٨ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٩ / ٢٩ .

٦٢
 &

( عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : نعم ، وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ، ثمّ عد واركع ركعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي ولّاد حفص بن سالم (١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة وفضالة ، عن الحسين بن عثمان جميعاً ، عن أبي ولّاد ، مثله (٢) .

[ ٤٥١١ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة ، أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ ؟ قال : لا ، إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين .

[ ٤٥١٢ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم .

[ ٤٥١٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط أنّه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بأن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته ، ثم يرجع فيصلّي ركعة ، ولا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثم ّ يشرب الماء ، ويتكلّم ، وينكح ، ويقضي ما شاء من حاجته ، ويحدث وضوءاً ثمّ يصلّي الركعة قبل أن يصلّي الغداة .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٢٧ / ٤٨٧ .

(٢) المحاسن : ٣٢٥ / ٧١ .

٢ ـ قرب الإِسناد : ٩٠ .

٣ ـ السرائر : ٤٧٩ وأخرجه بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة .

٤ ـ الفقيه ١ : ٣١٢ / ١٤٢٠ .

٦٣
 &

[ ٤٥١٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الصلاة ركعتان ركعتان ، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى .

ورواه في ( العلل ) (١) و ( عيون الأخبار ) (٢) بالإِسناد الآتي (٣) .

[ ٤٥١٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : توقظ الراقد ، وتكلّم بالحاجة .

[ ٤٥١٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال لي : اقرأ في الوتر في ثلاثتهنّ بقل هو الله أحد ، وسلّم في الركعتين توقظ الراقد ، وتأمر بالصلاة .

[ ٤٥١٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل الركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته .

[ ٤٥١٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهنّ ، وتقرأ فيهنّ جميعاً بقل هو الله أحد .

[ ٤٥١٩ ] ١٠ ـ وعنه ، ( عن حمّاد ، عن شعيب ) (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي

__________________

٥ ـ الفقيه ١ : ١٩٥ / ٩١٥ .

(١) علل الشرائع : ٢٥٩ / ٩ الباب ١٨٢ .

(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٥ الباب ٣٤ .

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ) .

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٢٧ / ٤٨٦ .

٧ ـ التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٨٨ .

٨ ـ التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٨٩ .

٩ ـ التهذيب ٢ : ١٢٧ / ٤٨٤ .

١٠ ـ التهذيب ٢ : ١٢٧ / ٤٨٥ ، والاستبصار ١ : ٣٤٨ / ١٣١١ .

(١) في هامش المخطوط عن نسخة والمصدر : حماد بن شعيب .

٦٤
 &

عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات ، ثنتين مفصولة ، وواحدة .

[ ٤٥٢٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر ، هل يجوز له أن يتكلّم أو يخرج من المسجد ثمّ يعود فيوتر ؟ قال : نعم ، تصنع ما تشاء وتتكلّم وتحدث وضوءك ، ثمّ تتمّها قبل أن تصلّي الغداة .

[ ٤٥٢١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوتر ، أفصل أم وصل ؟ قال : فصل .

[ ٤٥٢٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة وغيره ، عن بعض مشيخته قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أفصل في الوتر ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّي ربّما عطشت فأشرب الماء ؟ قال : نعم ، وانكح .

[ ٤٥٢٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن البرقي ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة أو غيره ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله وأسقط قوله : وانكح .

[ ٤٥٢٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن مولى لأبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : ركعتا الوتر إن شاء تكلّم

__________________

١١ ـ التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٩١ .

١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٩٢ .

١٣ ـ التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٩٣ .

١٤ ـ التهذيب ٢ : ١٢٨ / ٤٩٠ .

١٥ ـ التهذيب ٢ : ١٣٠ / ٤٩٧ .

٦٥
 &

بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

[ ٤٥٢٥ ] ١٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم .

[ ٤٥٢٦ ] ١٧ ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) [ أسلم ] (١) في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم .

[ ٤٥٢٧ ] ١٨ ـ وعنه عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الوتر ؟ فقال : صله .

أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة على التقيّة ، وجوّز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبّة ، وأن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره ، ويأتي ما يدلّ على استثناء صلاة الأعرابي وصلوات أُخر في الجمعة (١) وفي الصلوات المندوبة (٢) .

__________________

(١) في المصدر : يفصل .

(٢) تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٥٣ من أبواب المواقيت .

١٦ ـ التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٤ .

١٧ ـ التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

١٨ ـ التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٦ .

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٦ و ٢٣ و ٢٤ الباب ١٣ وفي الحديث ٢ و ٦ الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجمعة .

(٢) يأتي في الباب ٤١ من أبواب الصلوات المندوبة .

ويأتي في الحديث ١١ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت .

٦٦
 &

١٦ ـ باب جواز ترك النوافل .

[ ٤٥٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الوتر : إنّما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة ، إن شئت صلّيتها ، وتركها قبيح .

[ ٤٥٢٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسن بن موسى الحنّاط قال : خرجنا أنا وجميل بن درّاج وعائذ الأحمسي حجّاجاً ، فكان عائذ كثيراً ما يقول لنا في الطريق : إنّ لي إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) حاجة أُريد أن أسأله عنها ، فأقول له حتّى نلقاه ، فلمّا دخلنا عليه سلّمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدئاً فقال : من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عمّا سوى ذلك ، فغمزنا عائذ ، فلمّا قمنا قلنا : ما كانت حاجتك ؟ قال : الذي سمعتم ، قلنا : كيف كانت هذه حاجتك ؟ فقال : أنا رجل لا أُطيق القيام باللّيل ، فخفت أن أكون مأخوذاً به فأهلك .

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) (١) : عن الحسن بن علي (٢) ، عن عيسى ، عن هارون (٣) ، عن الحسين بن موسى ، نحوه .

[ ٤٥٣٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ، عن

__________________

الباب ١٦ فيه ١١ حديثاً

١ ـ التهذيب ٢ : ١١ / ٢٢ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٠ / ٢٠ .

(١) بصائر الدرجات : ٢٥٩ / ١٥ .

(٢) في المصدر : الحسين بن علي .

(٣) في المصدر : مروان .

٣ ـ التهذيب ٢ : ١١ / ٢١ .

٦٧
 &

معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن مسكان قال : حدّثني من سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تجتمع عليه الصلوات ؟ قال : ألقها واستأنف .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين بن رباط ، مثله (١) .

[ ٤٥٣١ ] ٤ ـ وعن سعد بن عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمّر بن خلّاد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّ أبا الحسن ( عليه السلام ) كان إذا اغتمّ ترك الخمسين .

قال الشيخ : يعني تمام الخمسين ، لأنّ الفرائض لا يجوز تركها .

[ ٤٥٣٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن أسباط ، عن عدّة من أصحابنا ، أنّ أبا الحسن موسى (١) ( عليه السلام ) كان إذا اهتمّ ترك النافلة .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، مثله (٢) .

[ ٤٥٣٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن ابن فضّال ، عن مروان ، عن عمّار الساباطي قال : كنّا جلوساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمنى ، فقال له رجل : ما تقول في النوافل ؟ قال : فريضة ، قال : ففزعنا وفزع الرجل ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّما أعني صلاة اللّيل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّ الله يقول : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ (١) .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٧٦ / ١٠٩٥ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ١١ / ٢٣ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ١١ / ٢٤ .

(١) في هامش الاصل عن الكافي : ( الاول ) بدل ( موسىٰ ) .

(٢) الكافي ٣ : ٤٥٤ / ١٥ .

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٢ / ٩٥٩ .

(١) الاسراء ١٧ : ٧٩ .

٦٨
 &

[ ٤٥٣٤ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة اللّيل ـ إلى أن قال ـ فقال من غير أن أسأله : إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك .

[ ٤٥٣٥ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن معبد أو غيره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً ، فإذا أقبلت ، فتنفّلوا ، وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة .

[ ٤٥٣٦ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن الريّان ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( قال رجل ) (١) : يا رسول الله ، يسأل الله عما سوى الفريضة ؟ قال : لا .

[ ٤٥٣٧ ] ١٠ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ فقال لي : يا عائذ ، إذا لقيت الله عزّ وجلّ بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك ، قال عائذ : وكان لا يمكنني قيام اللّيل ، وكنت خائفاً أن أُوخذ بذلك فأهلك ، فابتدأني ( عليه السلام ) بجواب ما كنت أُريد أن أسأله عنه .

__________________

٧ ـ الكافي ٣ : ٤٨٧ / ٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٨ ـ الكافي ٣ : ٤٥٤ / ١٦ .

٩ ـ علل الشرائع : ٤٦٣ ـ الباب ٢٢٢ / ٩ .

(١) في المصدر : قال جاء رجل إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال . . . .

١٠ ـ أمالي الطوسي ١ : ٢٣٢ ، للحديث صدر .

٦٩
 &

[ ٤٥٣٨ ] ١١ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً ، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل ، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض .

أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١٧ ـ باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل ، والإقبال بالقلب على الصلاة .

[ ٤٥٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (١) ؟ قال : هي الفريضة .

قلت : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢) قال : هي النافلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣) .

[ ٤٥٤٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عمّار الساباطي روى عنك رواية ،

__________________

١١ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٢٨ / ٣١٢ .

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ١٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ ، والحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣٣ و ٣٥ من أبواب المواقيت .

الباب ١٧ فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٢٦٩ / ١٢ .

(١) المعارج ٧٠ : ٣٤ .

(٢) المعارج ٧٠ : ٢٣ .

(٣) التهذيب ٢ : ٢٤٠ / ٩٥١ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٢ / ١ .

٧٠
 &

قال : وما هي ؟ قلت : روى أنّ السنّة فريضة ، فقال : أين يذهب ، أين يذهب ؟ ! ليس هكذا حدّثته ، إنّما قلت له : من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنّما أمرنا بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة .

[ ٤٥٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنافلة (١) ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير (٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (٣) .

[ ٤٥٤٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يا با محمّد ، إنّ العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها ، وثلاثة أرباعها وأقلّ وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنّه يتمّ له من النوافل ، قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجل ، لا .

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٦٣ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٣ .

(١) في التهذيب : بالنوافل ( هامش المخطوط ) .

(٢) علل الشرائع : ٣٢٨ / ٢ الباب ٢٤ .

(٣) المحاسن : ٢٩ / ١٤ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٦٣ / ٣ .

٧١
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، والذي قبله عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله .

[ ٤٥٤٣ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد يقوم فيصلّي (١) النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه ، فيقول : يا ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم أفترض عليه .

[ ٤٥٤٤ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ الله جلّ جلاله قال : ما يتقرب إلّي عبد من عبادي بشيء أحب إليّ ممّا افترضت عليه ، وإنّه ليتقرّب إليّ بالنافلة حتّى أُحبّه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به ، ويده التي يبطش بها (١) ، إن دعاتي أجبته ، وإن سألني أعطيته .

وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن حمّاد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٤٢ / ١٤١٦ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٨٨ / ٨ ، وأخرجه في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : يقضي ( هامش المخطوط ) .

٦ ـ الكافي ٢ : ٢٦٣ / ٨ ، تقدم صدر الحديث من الطريق الأول في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الاحتضار .

ويأتي أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤٦ من أبواب أحكام العشرة ، ويأتي صدر الحديث من الطريق الثاني في الحديث ٣ من الباب ١٤٦ من أبواب أحكام العشرة .

(١) أحببته : كنت معيناً له ومساعداً لسمعه وبصره ولسانه ويده ، وآخر الحديث دليل واضح على ذلك . ( منه قدّه ) .

(٢) الكافي ٢ : ٢٦٢ / ٧ .

٧٢
 &

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن عبد الرحمان بن حمّاد ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .

[ ٤٥٤٥ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ﴿ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ (١) ، قال : يعني صلاة الليل ، قال : قلت له : ﴿ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (٢) ؟ قال : يعني تطوّع بالنهار ، قال : قلت له : ﴿ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (٣) ؟ قال : ركعتان قبل الصبح ، قلت : ﴿ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (٤) ؟ قال : ركعتان بعد المغرب .

[ ٤٥٤٦ ] ٨ ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كلّ سهو في الصلاة يطرح منها ، غير أنّ الله يتمّ بالنوافل .

[ ٤٥٤٧ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن الواسطي ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : صلاة النوافل قربان كلّ مؤمن .

[ ٤٥٤٨ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن

__________________

(٣) المحاسن : ٢٩١ / ٤٤٣ .

٧ ـ الكافي ٣ : ٤٤٤ / ١١ .

(١) الزمر ٣٩ : ٩ .

(٢) طه ٢٠ : ١٣٠ .

(٣) الطور ٥٢ : ٤٩ .

(٤) ق ٥٠ : ٤٠ .

٨ ـ الكافي ٣ : ٢٦٨ / ٤ ، وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب المواقيت .

٩ ـ ثواب الأعمال : ٤٨ .

١٠ ـ علل الشرائع : ٣٢٩ ـ الباب ٢٤ / ٤ .

٧٣
 &

يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت النافلة ليتمّ بها ما يفسد من الفريضة .

[ ٤٥٤٩ ] ١١ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : أتدري لأيّ شيء وضع التطوّع ؟ قلت : ما أدري ، جعلت فداك ؟ قال : إنّه تطوّع لكم ، ونافلة للأنبياء ، وتدري لم وضع التطوّع ؟ قلت : لا أدري ، جعلت فداك ؟ قال : لأنّه إن كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتى تتمّ ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ (١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبدالملك ، نحوه (٢) .

[ ٤٥٥٠ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها ، ولكنّ الله تعالى يتمّم ذلك بالنوافل .

[ ٤٥٥١ ] ١٣ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا أبا ذر ، ركعتان مقتصدتان (١) في تفكّر (٢) خير

__________________

١١ ـ علل الشرائع : ٣٢٧ ـ الباب ٢٤ / ١ .

(١) الإِسراء ١٧ : ٧٩ .

(٢) المحاسن : ٣١٦ / ٣٤ .

١٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٤ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .

١٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٤٦ .

(١) في المصدر : مقتصرتان .

(٢) وفيه : تفكير .

٧٤
 &

من قيام ليلة والقلب ساه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

١٨ ـ باب تأكّد استحباب قضاء النوافل اذا فاتت  ،  فإن عجز استحبّ له الصدقة  عن كلّ  ركعتين بمدّ  ،  فإن عجز  فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ ، وعن نوافل اللّيل بمدّ ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة .

[ ٤٥٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ـ يعني ابن سعيد ـ عن فضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه ، فيقول : ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (١) .

[ ٤٥٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع ؟ قال : فليصلّ حتّى

__________________

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(٤) ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ و ٢٤ و ٢٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب المواقيت .

الباب ١٨ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٦٤ / ٦٤٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٣ : ٤٨٨ / ٨ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٣٥٩ / ١٥٧٧ .

٧٥
 &

لا يدري كم صلّى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه (١) من ذلك ، ثمّ قال : قلت له : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها ، أو حاجة لأخٍ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلّا لقي الله وهو مستخفّ ، متهاون ، مضيّع لحرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي (٢) أن يتصدّق ؟ فسكت مليّاً ثمّ قال : فليتصدّق بصدقة ، قلت : فما يتصدّق ؟ قال : بقدر طوله وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين ؟ قال : لكلّ ركعتين من صلاة اللّيل مدّ (٣) ، ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ ، فقلت : لا يقدر فقال : مدّ إذاً لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار ( مد لكل أربع ركعات من صلاة اللّيل ) (٤) ، قلت : لا يقدر ، قال : فمدّ إذاً لصلاة اللّيل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان ، نحوه (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٦) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن عبد الله بن سام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٧) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (٨) .

__________________

(١) في نسخة : ما علمه . وفي التهذيب : ما عليه ( هامش المخطوط ) .

(٢) في هامش الاصل عن التهذيب : يصلح .

(٣) شطب في الاصل على كلمة ( مد ) وكتب فوقها علامة نسخة .

(٤) ليس في المصدر وشطب عليها المصنف وكتب فوقها علامة نسخة .

(٥) الكافي ٣ : ٤٥٣ / ١٣ .

(٦) التهذيب ٢ : ١١ / ٢٥ .

(٧) التهذيب ٢ : ١٩٨ / ٧٧٨ .

(٨) المحاسن : ٣١٥ / ٣٣ .

٧٦
 &

[ ٤٥٥٤ ] ٣ ـ قال الصدوق : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة اللّيل بالنهار ، فيقول : يا ملائكتي ، أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أُشهدكم أنّي قد غفرت له .

[ ٤٥٥٥ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وأنا شابّ ، فوصف لي التطوّع والصوم ، فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي : أنّ هذا ليس كالفريضة ، من تركها هلك ، إنّما هو التطوّع ، إن شغلت عنه أو تركته قضيته ، إنّهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوماً تامّاً ويوماً ناقصاً ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (١) وكانوا يكرهون أن يصلّوا شيئاً حتّى يزول النهار ، إنّ أبواب السماء تفتح إذا زال النهار .

[ ٤٥٥٦ ] ٥ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عاصم بن حميد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الربّ ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة ، فيقول : أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه .

[ ٤٥٥٧ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة وهو مجمع (١) أن يقضي إذا أقام ، هل يجزيه تأخير ذلك ؟ قال : إن كان ضعيفاً لا يستطيع ( أن

__________________

٣ ـ الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٣٢ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٤٤٢ / ١ .

(١) المعارج ٧٠ : ٢٣ .

٥ ـ المحاسن : ٥٢ / ٧٨ .

٦ ـ قرب الإِسناد : ٩٨ .

(١) في المصدر : يجمع .

٧٧
 &

يقضي ) (٢) أجزأه ذلك ، وإن كان (٣) قويّاً فلا يؤخّره .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .

١٩ ـ باب أنّ من لم يعلم قدر ما فاته من النوافل استحبّ له القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء أو يتيقّنه .

[ ٤٥٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أصلحك الله ، إنّ عليّ نوافل كثيرة ، فكيف أصنع ؟ فقال : اقضها ، فقال له : إنّها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قلت ، لا أُحصيها ، قال : توخّ ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .

[ ٤٥٥٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن

__________________

(٢) في المصدر : القضاء .

(٣) في المخطوط زياده : صبياً وكتبها المصنف في الهامش تصحيحاً .

(٤) يأتي في الباب ١٩ و ٢٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

والباب ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٨ ، والباب ٥٧ من المواقيت وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف ، وفي الباب ٩ و ١٠ من قضاء الصلوات .

الباب ١٩ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٥١ / ٤ .

(١) التهذيب ٢ : ١٢ / ٢٦ .

(٢) علل الشرائع : ٣٦٢ / ٢ من الباب ٨٢ ، ويأتي ذيله عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٥ / ١٠٩٤ .

٧٨
 &

إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة تجتمع عليّ ؟ قال : تحرّ ، واقضها .

[ ٤٥٦٠ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي ، ( كيف يقضي ) (١) ؟ قال : يقضي حتّى يرى أنّه قد زاد على ما عليه وأتم .

[ ٤٥٦١ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع ؟ قال : فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك .

٢٠ ـ باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض ، وعدم تأكّد استحباب القضاء حينئذ .

[ ٤٥٦٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل مرض فترك النافلة ؟ فقال : يا محمّد ، ليست بفريضة ، إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن

__________________

٣ ـ قرب الاسناد : ٨٩ .

(١) ليس في المصدر .

٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

الباب ٢٠ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٣١٦ / ١٤٣٥ .

٧٩
 &

محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد (٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (٣) .

[ ٤٥٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن مرازم بن حكيم الأزدي أنّه قال : مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس كالصحيح ، كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (١) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عم مرازم (٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، نحوه (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .

[ ٤٥٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت

__________________

(١) علل الشرائع : ٣٦١ / ١ من الباب ٨٢ .

(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٦ / ٩٤٧ .

(٣) الكافي ٣ : ٤١٢ / ٥ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٤ .

(١) الحديث مروي مرتين في كتاب من لا يحضره الفقيه ، مرة كما في الأصل ، ومرة أخرى مع مخالفة لفظية . ( منه قده ) راجع الفقيه ١ : ٣١٦ / ١٤٣٤ .

(٢) علل الشرائع : ٣٦٢ / ٢ من الباب ٨٢ .

(٣) الكافي ٣ : ٤٥١ / ٤ .

(٤) التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٧٩ و ٢ : ١٢ / ٢٦ وتقدم صدره عنه وعن الكافي والعلل في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٣ : ٤١٢ / ٦ .

٨٠