وسائل الشيعة - ج ٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أبيه قال : سألته عن الرجل يصلح أن يصلّي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل ، هل يصلح أن يؤخر (١) الستر الذي ليس فيه تماثيل حتّى يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل أو يجيف (٢) الباب دونه ويصلّي فيه ؟ قال : لا بأس .

قال : وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا يصلّى فيه .

[ ٥٦٥٨ ] ١٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، وذكر مثله وزاد : قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصلّي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطّاها ؟ قال : لا بأس .

[ ٥٦٥٩ ] ١٨ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب (١) به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا حتّى يقطع رأسه أو يفسده ، وإن كان قد صلّى فليس عليه إعادة .

[ ٥٦٦٠ ] ١٩ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن البيت فيه الدراهم السود في كيس أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس .

[ ٥٦٦١ ] ٢٠ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم

__________________

(١) في قرب الإِسناد : يرفع ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : يُرخي .

(٢) يجيف الباب :يرده ، أجفتُ الباب : رددته ، ومنه الحديث « من أجاف من الرجال على أهله باباً . . » « وأجيفوا أبوابكم » أي : ردوها . « مجمع البحرين ٥ : ٣٤ » .

١٧ ـ قرب الإسناد : ٨٦ .

١٨ ـ قرب الإسناد : ٨٧ ، وأورد مثله في الحديث ١٢ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي .

(١) في المصدر : يعبث .

١٩ ـ قرب الإسناد : ٨٧ .

٢٠ ـ قرب الإسناد : ٨٧ ، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي .

٤٤١
 &

يعلم بها وهو يصلّي في ذلك البيت ثمّ علم ، ما عليه ؟ قال : ليس عليه فيما لا يعلم شيء ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسّر رؤوس التماثيل .

[ ٥٦٦٢ ] ٢١ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل ، أيصلّى فيها ؟ قال : لا تصلّي فيها وشيء منها مستقبلك إلّا أن لا تجد بدّاً فتقطع (١) رؤوسها وإلّا فلا تصلي .

[ ٥٦٦٣ ] ٢٢ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن المسجد يكون فيه المصلّى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود ، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة ؟ قال : لا بأس .

[ ٥٦٦٤ ] ٢٣ ـ وبالاسناد قال : وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس .

وروى المسألة الأخيرة ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من قرب الإِسناد لعبد الله بن جعفر ، مثله (١) .

[ ٥٦٦٥ ] ٢٤ ـ وقد تقدّم حديث سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في لباس الحرير والديباج فقال : أمّا في الحرب فلا بأس وإن كان فيه التماثيل .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا (١) وفي مكان المصلّي (٢) وفي المساكن (٣) وفي التجارة (٤) ، إن شاء الله تعالى .

__________________

٢١ ـ قرب الإسناد : ٨٧ .

(١) في المصدر : أو تقطع .

٢٢ ـ قرب الإسناد : ٨٧ .

٢٣ ـ قرب الإسناد : ٩٧ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي .

(١) مستطرفات السرائر : ١٢٣ / ٢ .

٢٤ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في الباب ٤٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي .

(٣) يأتي في الباب ٣ و ٤ من أبواب المساكن .

(٤) يأتي في الباب ٩٤ مما يكتسب به ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ الباب ١١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

٤٤٢
 &

٤٦ ـ باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ ، والصلاة فيه على كراهية

[ ٥٦٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه أراه خاتم أبي الحسن ( عليه السلام ) وفيه وردة وهلال في أعلاه .

[ ٥٦٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم .

ورواه في ( الأمالي ) بالإِسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي (١) .

[ ٥٦٦٨ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

الباب ٤٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٣ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من أبواب الملابس .

٢ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به .

(١) أمالي الصدوق : ٣٤٧ .

٣ ـ تقدم في الحديث ١٥ الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به .

٤٤٣
 &

٤٧ ـ باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ

[ ٥٦٦٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت ( في ) (١) كتاب محمّد بن إبراهيم إلى الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ ؟ فكتب إليه قرأته : لا بأس بالصلاة فيه .

[ ٥٦٧٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها المحشو بالقزّ ؟ فقال : لا بأس بهذا كله .

[ ٥٦٧١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ـ في حديث ـ قال : قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن ثوب حشوه قزّ يصلّى فيه ؟ فكتب : لا بأس به .

[ ٥٦٧٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً ، هل يصلي فيه ؟ فكتب : نعم لا بأس به .

__________________

الباب ٤٧ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥٠٩ .

(١) ليس في المصدر .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٥ .

٤ ـ الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧ .

تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ أنّ الأبريسم والقزّ سواء وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ١١ ما ينافي ذلك من هذه الأبواب .

٤٤٤
 &

٤٨ ـ باب كراهة الركوب على الميثرة الحمراء وعدم تحريمه

[ ٥٦٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ويكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ، ولباس الوشي (١) ، ويكره الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة إبليس .

وعن محمّد بن يحيى وغيره عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، مثله ، إلّا أنّه قال : ولباس القسيّ (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد البرقي ، مثله (٣) .

[ ٥٦٧٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ علي بن الحسين ( عليهما السلام ) كان يركب على قطيفة حمراء .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن علي (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

[ ٥٦٧٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن

__________________

الباب ٤٨ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) لباس الوَشي ، بفتح الواو وسكون الشين : نقش الثوب من كل لون ، وثوب وشي : ثوب منقوش وجمعه وشاة بالكسر ( مجمع البحرين ١ : ٤٣٧ ) .

(٢) الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٦ .

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١٠ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٤١ / ٥ .

(١) المحاسن : ٦٢٩ / ١٠٨ .

(٢) التهذيب ٦ : ١٦٥ / ٣١٠ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٤١ / ٤ ، ورواه الشيخ في التهذيب ٦ : ١٦٦ / ٣١٢ .

٤٤٥
 &

إسماعيل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : إيّاك أن تركب ميثرة (١) حمراء فإنها ميثرة إبليس .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن النهيكي ، عن حنان ، مثله (٢) .

[ ٥٦٧٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ لا تركب بميثرة حمراء فإنّها من مراكب إبليس .

ورواه في ( العلل ) كما تقدّم في أحاديث الحرير (١) .

[ ٥٦٧٧ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع ، منها : المآثر الحمر .

[ ٥٦٧٨ ] ٦ ـ وعن عبد الصمد بن محمّد ، ومحمّد بن عبد الحميد جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) في حديث إيّاك أن تركب ميثرة حمراء فإنّها من مآثر

__________________

(١) الميثرة ـ بالكسر غير مهموزة ـ شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته ، وأصله الواو والميم زائدة والجمع مياثر ومواثر . . . ( مجمع البحرين ٣ : ٥٠٩ ) .

(٢) المحاسن : ٦٢٩ / ١٠٧ ، وفيه : وعنه عن عثمان عن سماعة ووردت الرواية في البحار ٧٦ : ٢٩١ / ١٢ عن المحاسن بنفس السند الوارد في المتن .

٤ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٤ ، قطع المصنف الحديث الى عدة قطع حسب مناسبتها للأبواب فأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وأورد هناك قطعة غير القطعة التي وردت أعلاه وإنما أشار الى أصل الحديث .

٥ ـ قرب الاسناد : ٣٤ .

٦ ـ قرب الاسناد : ٤٧ ، تقدم صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .

٤٤٦
 &

إبليس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٤٩ ـ باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة ، وكذا الرجل ، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإِذن وعدمها

[ ٥٦٧٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتّم بخمارها ، قال : (١) إذا كانت مأمونة .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، نحوه (٣) .

[ ٥٦٨٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ في منديلك الذي تتمندل به ، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك .

أقول : هذا محمول على كون الغير متهماً بالنجاسة ، فيستحبّ اجتناب منديله ، أو على الكراهة ، لما مضى (١) ويأتي (٢) .

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ و ٨ من الباب ٣٠ والباب ٤٤ من هذه الأبواب .

الباب ٤٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات .

(١) كتب المصنف عن التهذيب : نعم .

(٢) الكافي ٣ : ٤٠٢ / ١٩ .

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١١ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٣ .

(١) مضى في الحديث السابق .

(٢) يأتي في الحديث الآتي .

٤٤٧
 &

[ ٥٦٨١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : منديل يتمندل به ، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلي ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وفي النجاسات (١) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير أيضاً في مكان المصلّي ، إن شاء الله (٢) .

٥٠ ـ باب  وجوب ستر العورة  في الصلاة  ولو بالحشيش  ونحوه ، فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده واضعاً يده على عورته

[ ٥٦٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ، كيف يصلّي ؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم .

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (١) .

[ ٥٦٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣١ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٧ من أبواب الاسآر وفي الباب ٢٨ من أبواب النجاسات .

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ من أبواب مكان المصلي .

الباب ٥٠ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٥ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٢٩٨ .

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٧٩ / ٤٠٥ و ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٧ بسند آخر .

٤٤٨
 &

بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ( ويسجد فيها ويركع ) (١) .

[ ٥٦٨٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً .

[ ٥٦٨٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله (١) .

[ ٥٦٨٦ ] ٥ ـ قال : وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة : أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً .

[ ٥٦٨٧ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ، فقال : يصلّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما (١) ،

__________________

(١) في المصدر : فسجد فيها وركع .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٦ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٢ .

٥ ـ الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٣ .

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٦ .

(١) فيه استعمال الرجل فيما تشمل المرأة . ومثله كثير ويظهر في أكثر المواضع أنهم يوردونه بطريق المثال أو يريدون به مطلق المكلف . ( منه قده ) .

٤٤٩
 &

تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما . قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجيّ لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجّه فيه ، يؤميان في ذلك إيماءً ، رفعهما توجّه (٢) ووضعهما .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٣) .

[ ٥٦٨٨ ] ٧ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي من يدلّ عليه (٢) .

٥١ ـ باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها

[ ٥٦٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ؟ قال : يتقدّمهم الإِمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس .

وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .

__________________

(٢) في نسخة : موجه ، وفي نسخة من التهذيب : بوجه ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١٢ و ٣ : ١٧٨ / ٤٠٣ .

٧ ـ المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب النجاسات .

(١) تقدم في الأبواب ٤٥ و ٤٦ من أبواب النجاسات .

(٢) يأتي في الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب .

الباب ٥١ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٣ .

(١) التهذيب ٣ : ١٧٨ / ٤٠٤ .

٤٥٠
 &

[ ٥٦٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراةً وحضرت الصلاة ، كيف يصنعون ؟ فقال : يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومىء إيماءً بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (٢) .

٥٢ ـ باب استحباب تأخير العريان الصلاة الى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر

[ ٥٦٩١ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ، فان لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومىء إيماءً يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ، ثمّ صلّوا كذلك فرادى .

أقول : وتقدّم ما يدل على استحباب الجماعة هنا (١) وهذا محمول على الجواز والأوّل أفضل أو على التقيّة .

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٤ .

(١) يأتي في الباب الآتي .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة .

الباب ٥٢ فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإِسناد : ٦٦ .

(١) تقدم في الباب ٥١ من هذه الأبواب .

٤٥١
 &

٥٣ ـ باب كراهة الإِمامة بغير رداء واستحبابه للإِمام ولمن يصلّي في ثوب واحد ، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه

[ ٥٦٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء ؟ فقال : لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .

[ ٥٦٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .

وسألته عن السراويل ، هل يجوز مكان الإِزار ؟ قال : نعم .

[ ٥٦٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ليس معه إلّا سراويل ؟ قال يحلّ التكّة منه فيطرحها (١) على عاتقه ويصلّي ، قال : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله (٢) .

__________________

الباب ٥٣ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥٢١ .

(١) الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٣ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥٢٠ ، وأورده في الحديث ١٤ و ١٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .

(١) في الاصل عن نسخة ( فيضعها ) وعن نسخة اخرى ( فيجعلها ) .

(٢) الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٢ .

٤٥٢
 &

[ ٥٦٩٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً (١) به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي (٢) به .

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣) .

[ ٥٦٩٦ ] ٥ ـ وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره ، قال : يجعل التكّة على عاتقه .

[ ٥٦٩٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف .

[ ٥٦٩٨ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤمّ بغير رداء ؟ فقال : قد أمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثوب واحد متوشّح به .

قال : وسألته (١) عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً ؟ قال : لا يصلح .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد (٢) .

__________________

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

(١) في هامش الاصل عن نسخة ( متزراً ) وعن اخرى ( مرتدياً ) .

(٢) في نسخة : يتردى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : يتردى بها .

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٦ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٥ .

٦ ـ الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٣ .

٧ ـ قرب الاسناد : ٨٦ .

(١) قرب الاسناد : ٨٩ .

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب .

٤٥٣
 &

٥٤ ـ باب استحباب لبس أخشن الثياب وأغلظها في الصلاة في الخلوة وأجودها وأجملها بين الناس ، وكراهة اتقاء المصلّي على ثوبه

[ ٥٦٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن محمّد بن الحسين بن كثير الخرّاز ، عن أبيه قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقه جبّة صوف وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت : جعلت فداك إنّ الناس يكرهون لباس الصوف ، فقال : كلّا كان أبي محمّد بن علي ( عليهما السلام ) يلبسها ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يلبسها وكانوا ( عليهم السلام ) يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ، ونحن نفعل ذلك .

[ ٥٧٠٠ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتّخذ مسجداً في بيتك فإذا خفت شيئاً فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصلّ فيهما ، الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (١) .

[ ٥٧٠١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن حسين بن كثير ، عن أبيه قال : رأيت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) جبّة صوف بين ثوبين غليظين ، فقلت له في ذلك ، فقال : رأيت أبي يلبسها ، إنّا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا .

[ ٥٧٠٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٥٤ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٥٠ / ٤ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٨٠ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب الصلوات المندوبة .

(١) التهذيب ٣ : ٣١٤ / ٩٧٣ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٥ .

٤ ـ الفقيه ١ : ١٣٣ / ٦١٩ .

٤٥٤
 &

وآله ) : من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى .

[ ٥٧٠٣ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (١) قال : أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد .

[ ٥٧٠٤ ] ٦ ـ قال : وروى العياشي باسناده عن الحسن بن علي ( عليه السلام ) أنّه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه ، فقيل له : يا بن رسول الله ، لِمَ تلبس أجود ثيابك ؟ فقال : إن الله جميل يجبّ الجمال ، فأتجمل لربّي ، وهو يقول : ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (١) فأُحبّ أن ألبس أجمل ثيابي .

[ ٥٧٠٥ ] ٧ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان لأبي ثوبان خشنان يصلّي فيهما صلاته ، وإذا أراد أن يسأل الحاجة لبسهما وسأل الله حاجته .

أقول : قد عرفت وجه الجمع في العنوان ، ويحتمل التخيير ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٥٥ ـ باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس ، وعدم وجوب السؤال عنه

[ ٥٧٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن

__________________

٥ ـ مجمع البيان ٢ : ٤١٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من صلاة العيدين .

(١) الأعراف ٧ : ٣١ .

٦ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٤ / ١٢٩ ومجمع البيان ٢ : ٤١٢ .

(١) الأعراف ٧ : ٣١ .

٧ ـ مكارم الأخلاق : ١١٣ .

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٦٩ من أبواب المساجد وفي الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الباب ١٤ من أبواب العيدين .

الباب ٥٥ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٢٩ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات .

٤٥٥
 &

محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر ( عليه السلام )كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[ ٥٧٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ؟ قال : نعم ، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت ، قال : ما الكيمخت ؟ فقال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه .

[ ٥٧٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني وفيما صنع في أرض الإِسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإِسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .

[ ٥٧٠٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الفرو والخفّ ، ألبسه وأُصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكيّ ؟ فكتب : لا بأس به .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي النجاسات (٢) ، ويأتي ما يدلّ

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٧ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات .

٤ ـ الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٩ .

(١) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات .

٤٥٦
 &

عليه في الأطعمة ، إن شاء الله تعالى (٣) .

٥٦ ـ باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال

[ ٥٧١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح ، الحديث .

[ ٥٧١١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جرير القمّي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الريش ، أذكيّ هو ؟ فقال : كان أبي يتوسّد الريش .

[ ٥٧١٢ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً .

[ ٥٧١٣ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاري : إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء .

__________________

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة .

الباب ٥٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات ، وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٠ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب المساكن .

٣ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات .

٤ ـ قرب الاسناد : ٣٧ .

٤٥٧
 &

[ ٥٧١٤ ] ٥ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : غسل الصوف الميت ذكاته .

أقول : هذه مخصوص بغير الجزّ وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ على هذا المعنى (٢) .

٥٧ ـ باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت ، وكراهة السيف للإِمام إلّا لضرورة ، واستقبال المصلّي له

[ ٥٧١٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن السيف ، هل يجري مجرى الرادء يؤمّ القوم في السيف ؟ قال : لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلّا في الحرب (١) .

[ ٥٧١٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماً ، والقوس بمنزلة الرداء .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، مثله (١) .

__________________

٥ ـ قرب الاسناد : ٧١ .

(١) تقدم في الباب ٦٨ من أبواب النجاسات ، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١ والباب ٢ ما ينافي ذلك وما يدل عليه من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة .

الباب ٥٧ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥١ تقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : حرب ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات .

(١) قرب الاسناد : ٦٢ .

٤٥٨
 &

[ ٥٧١٧ ] ٣ ـ ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : إلّا أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف ، لأنّ القبلة أمن .

قال : وروي ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

[ ٥٧١٨ ] ٤ ـ وقد سبق حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .

[ ٥٧١٩ ] ٥ ـ وحديث الريان بن الصلت أنّه سئل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها الكيمخت ؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي النجاسات (٢) .

٥٨ ـ باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ

[ ٥٧٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تصلّي المرأة عطلاً .

[ ٥٧٢١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :

__________________

٣ ـ الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٩ .

٤ ـ سبق حديث عبد الله بن سنان في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب .

٥ ـ حديث الريّان بن الصلت في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ، وفي الباب ١٣ من أبواب المساجد وفي الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة .

الباب ٥٨ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٣ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٧٠ / ٢٨٣ .

٤٥٩
 &

لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً وإن كانت مسنّة .

ورواه في ( المجالس ) كما مرّ في آداب الحمام (١) .

٥٩ ـ باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المفدم

[ ٥٧٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن بريد ، عن مالك بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت ، فقال : كأنّي أعلم لِمَ ضحكت ؟ ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه وأنا أُحبّها فأكرهتني على لبسها ، ثم قال : إنّا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرّج (١) .

قال : ثم دخلت عليه وقد طلّقها فقال . سمعتها تبرأ من علي ( عليه السلام ) فلم يسعني أن أُمسكها وهي تبرأ منه .

[ ٥٧٢٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن

__________________

(١) أخرجه عنه ومن أمالي الصدوق في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام ، ويأتي بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب مقدمات النكاح .

الباب ٥٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٤٧ / ٧ ، أورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح .

(١) ثوب مُضرَّج : مصبوغ بالحمرة أو الصفرة . ( لسان العرب ٢ : ٣١٣ ) .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٢ .

(١) ثوب مفدم : إذا أشبع صبغه حمرة . ( لسان العرب ١٢ : ٤٥٠ ) .

٤٦٠