وسائل الشيعة - ج ٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

فيه كراهية أن تصلّي فيه ، وفيه أيضاً إطلاق ، والعمل على الكراهية .

وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب : جائز .

وفي نسخة : عن الفصّ الجوهر بدل الخماهن .

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (١) .

٣٣ ـ باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة ، بل يستحبّ لها كشفه

[ ٥٥٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٣٤ ـ باب حكم كشف موضع السجود عند الإِيماء وغيره

[ ٥٥٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن

__________________

(١) الغيبة للطوسي : ٢٣٢ ، ٢٣٤ ، يأتي الاسناد في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨ .

ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٦ من هذه الأبواب .

الباب ٣٣ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

الباب ٣٤ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٨ / ٤ ، أخرجه عن المحاسن في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب القبلة .

٤٢١
 &

علي بن النعمان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي وهو يومىء على دابّته ، قال : يكشف موضع السجود .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : على دابّته متعمّماً (١) .

[ ٥٥٩٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته ، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي ؟ قال : أمّا إذا قرأ فنعم ، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٣٥ ـ باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة ، وإلّا حرّم في الصلاة ، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهيّة

[ ٥٥٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثّم ؟ فقال : أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، نحوه (٢) .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٨٩٩ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٧ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب القبلة .

(١) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

الباب ٣٥ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٨ / ١ .

(١) التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٦ .

(٢) الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٧٨ .

٤٢٢
 &

[ ٥٥٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي وعن عبد الله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك .

[ ٥٥٩٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، مثله (١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : إذا أسمع أُذنيه الهمهمة (٢) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، مثله (٣) .

[ ٥٥٩٨ ] ٤ ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عمّن ذكره من أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه .

[ ٥٥٩٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم ؟ فقال : لا بأس .

__________________

٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٨ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠٣ ، والاستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥١٩ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب القراءة .

(١) الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٨ .

(٢) التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٤ .

(٣) الكافي ٣ : ٣١٥ / ١٥ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥١٨ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٧ .

٤٢٣
 &

[ ٥٦٠٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم ؟ فقال : لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل .

قال : وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ؟ قال : ان (١) كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل .

٣٦ ـ باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر ، ووجوب الإِعادة بذلك

[ ٥٦٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مصادف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل صلّى صلاة (١) فريضة وهو معقص (٢) الشعر ، قال : يعيد صلاته .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .

أقول : نقل عن الشيخ في ( الخلاف ) أنّه حكى انعقاد الاجماع على التحريم هنا (٤) .

٣٧ ـ باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكيّة

[ ٥٦٠٢ ] ١ ـ محمّد بن علي الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،

__________________

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٤ ، تقدم ذيله أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : إذا .

الباب ٣٦ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٩ / ٥ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) عقص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه . ( مجمع البحرين ٤ : ١٧٥ ) .

(٣) التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٤ .

(٤) الخلاف ١ : ٥١٠ / ٢٥٥ .

الباب ٣٧ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٧٣ .

٤٢٤
 &

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السنّة .

[ ٥٦٠٣ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلّى (١) ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه .

[ ٥٦٠٤ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما ، وأحسبه قال : ركعتي الطواف .

[ ٥٦٠٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما (١) قطّ .

[ ٥٦٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّه يقال (١) : ذلك من السنّة .

__________________

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار .

(١) في المصدر : وصلّىٰ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٥ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٦ .

(١) في نسخة : ينزعها . ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٩ .

(١) قوله فانّه يقال المراد أن الشيعة إذا رأتك تصلي فيهما يقولون هذا من السنّة وذلك الراوي من مشاهير أصحاب الأئمة كذا قيل ، ويحتمل كون القائل بعض الأئمّة وترك التصريح به لحكمة أُخرى ( منه قدّه . هامش المخطوط ) .

٤٢٥
 &

[ ٥٦٠٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلّى حين زالت الشمس يوم التروية ستّ ركعات خلف المقام ، وعليه نعلاه لم ينزعهما .

[ ٥٦٠٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السنّة .

[ ٥٦٠٩ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن شيخ من أصحابنا يقال له : عبد الله بن رزين ـ في حديث ـ أنّه رأى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلّي في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند بيت فاطمة ( عليها السلام ) ، يخلع نعليه ويصلّي ، وأنّه رآه في ذلك الموضع الذي كان يصلّي فيه يصلّي في نعليه ، ولم يخلعهما ، حتى فعل ذلك أيّاماً .

[ ٥٦١٠ ] ٩ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض الطالبيّين يلقّب برأس المذري قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الإِكثار من الثياب في الصلاة (١) ، وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الذكاة (٢) .

__________________

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٨ .

٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٧ .

٨ ـ الكافي ١ : ٤١٢ / ٢ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب آداب الحمام .

٩ ـ الكافي ٣ : ٤٨٩ / ١٣ .

(١) يأتي ما يدل على كراهة الصلاة في النعل السندي في الحديث ٧ من الباب ٣٨ ، وما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم ما يدل على اشتراط الذكاة في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب .

٤٢٦
 &

٣٨ ـ باب جواز الصلاة في الخفّ والجرموق ونحوه ممّا له ساق ، وحكم ما لا ساق له ، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً

[ ٥٦١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصلاة في جرموق (١) ؟ وأتيته بجرموق بعثت به إليه ، فقال : يصلّى فيه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (٢) .

[ ٥٦١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصلّ فيها ، حتى تعلم أنّه ميّت بعينه .

[ ٥٦١٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الجلود ، والخفاف ، والنعال ، والصلاة فيها ، إذا لم تكن من أرض المصلّين ؟ فقال : أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها .

[ ٥٦١٤ ] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله :

__________________

الباب ٣٨ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٢ .

(١) قال المحقق في المعتبر : الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف . ( منه قدّه ) وفي القاموس : ٣ : ٢١٧ هكذا : الذي يلبس فوق الخف ، لاحظ المعتبر : ١٥٢ .

(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٣ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٠ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٢ .

٤ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ و ٤٨٥ .

٤٢٧
 &

هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين ، أم لا يجوز ؟ فكتب في الجواب : جائز ، وسأله عن لبس النعل المعطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه ، فكتب في الجواب : جائز ، لا بأس به .

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (١) بالإِسناد الآتي .

قال صاحب القاموس : البطيط : رأس الخفّ بلا ساق (٢) ، وقال صاحب النهاية : الاهاب المعطون : المنتن ، الممتزق الشعر (٣) .

[ ٥٦١٥ ] ٥ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق ، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها .

[ ٥٦١٦ ] ٦ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه .

أقول : وتقدّمت أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في النجاسات (١) ، ونقل العلامة في ( المختلف ) (٢) وغيره عن ابن حمزة أنّه عدّ النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه .

[ ٥٦١٧ ] ٧ ـ قال : وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك ، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك .

__________________

(١) الغيبة : ٢٣٤ و ٢٣٥ باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨ .

(٢) القاموس : ٢ : ٣٥١ .

(٣) النهاية : ١ : ٨٣ .

٥ ـ مكارم الأخلاق : ١١٨ .

٦ ـ مكارم الأخلاق : ١١٨ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٢ و ٥٠ من أبواب النجاسات . ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكي في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .

(٢) المختلف : ٨١ .

٧ ـ المختلف : ٨١ .

٤٢٨
 &

٣٩ ـ باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أُنثى إذا تمكّن من السجود والقراءة ، ولو في خرقة الخضاب ، على كراهة مع امكان الإِزالة

[ ٥٦١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ، أيصلّيان وهما (١) بالحنّاء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٣) .

[ ٥٦١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقراءة أيضاً ، أيصلّي في حنّائه ؟ قال : نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّئاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (١) .

وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعاً ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .

__________________

الباب ٣٩ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٣ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٩٠ ، والفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢١ .

(١) في هامش الاصل عن الفقيه : وهما مختضبان .

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٥٢ / ٢٠٣ .

(٣) قرب الاسناد : ٩١ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٧ .

(١) الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٩ .

٤٢٩
 &

[ ٥٦٢٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته : أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : نعم .

[ ٥٦٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان بالحنّاء ؟ فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .

[ ٥٦٢٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وعليه خضابه ؟ قال : لا يصلّي وهو عليه ، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي .

قلت : إنّ حنّاءه وخرقته نظيفة ، فقال : لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .

[ ٥٦٢٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .

[ ٥٦٢٤ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧١ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٨ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٢ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٩ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٠٨ / ٢ .

(١) التهذيب ٢ : ٣٥٥ / ١٤٦٩ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٦ .

٦ ـ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨٢٠ .

٧ ـ علل الشرائع : ٣٥٣ / ١ ( الباب ٦٢ ) .

٤٣٠
 &

محمّد ، عن البزنطي وغيره جميعاً عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يصلّي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولِمَ ؟ قال : لأنّه محتضر (١) .

[ ٥٦٢٥ ] ٨ ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلّي المختضب ، قلت جعلت فداك لِمَ لا يجامع المختضب ولا يصلّي ؟ قال : لأنّه محتضر .

أقول : هذا محمول على عدم التمكّن من بعض الواجبات ، لما يأتي (١) ، أو على الكراهة .

[ ٥٦٢٦ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما العلّة التي من أجلها لا يحلّ للرجل أن يصلّي وعلى شاربه الحناء ؟ قال : لأنّه لا يتمكن من القراءة والدعاء .

٤٠ ـ باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره

[ ٥٦٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه ؟ قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج (١)

__________________

(١) في نسخة : محصر ( هامش المخطوط ) .

٨ ـ المحاسن : ٣٣٩ / ١٢٢ .

(١) يأتي في الحديث الآتي .

٩ ـ علل الشرائع : ٣٤٤ الباب ٤٨ .

الباب ٤٠ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٤ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٩١

(١) في هامش الاصل عن الفقيه : يديه .

٤٣١
 &

فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (١) .

[ ٥٦٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس .

[ ٥٦٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : رأيت أبا عبد الملك القمّي يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود ؟ فقال : إن شئت ، ثمّ قال : إنّي والله ليس من هذا وشبهة أخاف عليكم (١) .

[ ٥٦٣٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي فيدخل ( يده في ثوبه ) (١) ؟ قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأُخرى فلا بأس .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن (٢) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، نحوه .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية ، وعلى عدم

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٢ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٣ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٦ ، والكافي ٣ : ٤٠٨ / ٣ .

(١) في هامش المخطوط : إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٤ .

(١) في الكافي : يديه تحت ثوبه ـ هامش المخطوط ـ

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٥ / ١٠ .

٤٣٢
 &

حصول ستر العورة في بعض الحالات .

٤١ ـ باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك

[ ٥٦٣١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن فارة المسك تكون مع من (١) يصلّي وهي (٢) في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : لا بأس بذلك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعاً ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله (٣) .

[ ٥٦٣٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه يعني أبا محمّد ( عليه السلام ) : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيّاً .

٤٢ ـ باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها

[ ٥٦٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره لباس البرطلة (١) .

__________________

الباب ٤١ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ .

(١) في هامش الاصل عن التهذيب : ( الرجل ) بدل ( من ) .

(٢) في الهامش عن التهذيب : ( معه ) .

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٩ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٥٠٠ .

الباب ٤٢ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٩ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الملابس .

(١) البرطلة : بالضم : قلنسوة ( مجمع البحرين ٥ : ٣٢٠ ) .

٤٣٣
 &

[ ٥٦٣٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وعليه البرطلة ؟ فقال : لا يضره .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب ، مثله (١) .

٤٣ ـ باب استحباب التطيّب للصلاة بالمسك وغيره

[ ٥٦٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ممسكة (١) إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برائحته .

[ ٥٦٣٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صلاة متطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب .

[ ٥٦٣٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كان يعرف موضع سجود أبي عبد الله ( عليه السلام ) بطيب ريحه .

[ ٥٦٣٨ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عمّه إسحاق بن

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٥٠١ ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من أبواب الملابس .

(١) الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١٣ .

الباب ٤٣ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥١٥ / ٣ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب آداب الحمام .

(١) ظرف صغير يوضع فيه المسك ( مجمع البحرين ٥ : ٢٨٨ ) .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥١٠ / ٧ ، أورد صدر الحديث في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب آداب الحمام .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥١١ / ١١ .

٤ ـ الكافي ٦ : ٥١٥ / ٦ .

٤٣٤
 &

عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن الحارث قال : كانت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به .

[ ٥٦٣٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ركعتان يصليهما متعطّرا أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متعطّر .

وفي ( الخصال ) قال : قال ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٤٤ ـ باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً محضاً والّا لم يجز

[ ٥٦٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في القرمز (١) وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا بأس به ، مطلق والحمدلله .

__________________

٥ ـ ثواب الأعمال : ٦٢ .

(١) الخصال : ١٦٦ .

(٢) تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك وغيره مطلقاً في الباب ٨٩ و ٩٥ من أبواب آداب الحمام .

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب الجمعة وفي الباب ١٤ من أبواب العيدين .

الباب ٤٤ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(١) القرمز : بكسر القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم . وقيل هو أحمر كالعدس ( مجمع البحرين ٤ : ٣١ ) .

٤٣٥
 &

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبرهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٢) .

قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من أبريسم محض ، والذي نهي عنه ما كان من أبريسم محض .

[ ٥٦٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن (١) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس .

ورواه في ( العلل ) كما مرّ في أحاديث الحرير (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

٤٥ ـ باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها واستقبالها الّا أن تغيّر أو تغطى أو تكون تحت الرجل أو يضطر إليها

[ ٥٦٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :

__________________

(٢) الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٦ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٤ .

(١) في نسخة : أنّ النبيّ ( هامش المخطوط ) .

(٢) رواه في علل الشرائع كما مرّ في الحديث ٦ من الباب ٣٠ ، وتقدم صدره فيه ، ويأتي ما بعده في الحديث ٤ من الباب ٤٨ ، وتقدم ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم ما يدل عليه في الباب ١١ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٨ وفي الباب ٥٩ من هذه الأبواب .

الباب ٤٥ فيه ٢٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ٢٠ ، أورده أيضاً عنه وعن المحاسن في الحديث ٤ و ١١ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي .

٤٣٦
 &

سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن التماثيل في البيت ؟ فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً .

[ ٥٦٤٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل .

[ ٥٦٤٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة ؟ فقال : ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة .

ورواه الكليني مرسلاً عن عبد الرحمن بن الحجاج عنه قال : قال : لا بدّ للناس ، وذكر بقيّة الحديث (١) .

[ ٥٦٤٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الصلاة في الثوب المعلّم ؟ فكره ما فيه من التماثيل .

وفي ( عيون الأخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله (١) .

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٧ .

٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٧٩ .

(١) الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢١ .

٤ ـ الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١٠ .

(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٨ / ٤٤ .

٤٣٧
 &

[ ٥٦٤٦ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه ، أو يطرح عليها ما يواريها ، ( و ) (٢) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في (٣) ظهره .

[ ٥٦٤٧ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا ، اطرح عليها ثوباً ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلّ .

[ ٥٦٤٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : تقع عينك عليه وأنت تصلّي (١) .

__________________

٥ ـ الخصال : ٦٢٧ .

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) في المصدر : إلى .

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٢ ، وأيضاً التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٤١ ، وأخرجه عنه وعن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي .

٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٦ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي .

(١) الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٢ .

٤٣٨
 &

[ ٥٦٤٩ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدراهم السود فيها التماثيل ، أيصلّي الرجل وهي معه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .

[ ٥٦٥٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ؟ فقال : لا بأس بذلك .

[ ٥٦٥١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك .

[ ٥٦٥٢ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال ، فقال : لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة فإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ ، وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك .

[ ٥٦٥٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن

__________________

٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥٠٨ .

(١) الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٠ .

٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٧ .

١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي .

١١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٤ ، أخرج مثل صدره عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي .

١٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٦٨ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي .

٤٣٩
 &

عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تصلّي على المثال إذا جعلته تحتك .

[ ٥٦٥٤ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه .

[ ٥٦٥٥ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المصلّى والبساط يكون عليه تماثيل ، أيقوم عليه فيصلّي أم لا ؟ فقال : والله إنّي لأكره .

وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ؟ فقال : ( أتجد ها هنا مثالاً ) (١) ، فقال : لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه .

قال : الشيخ هذا محمول على الكراهة بدلالة ما قدّمنا .

[ ٥٦٥٦ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، ايُصلي فيه ؟ قال : لا .

وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (١) .

[ ٥٦٥٧ ] ١٦ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن

__________________

١٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٣ .

١٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي .

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .

١٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ .

(١) الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٦ ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

١٦ ـ المحاسن : ٦١٧ / ٤٩ .

٤٤٠