وسائل الشيعة - ج ٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإِحرام (٢) .

١٧ ـ باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[ ٥٤٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه .

[ ٥٤٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه ، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة (١) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب . وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام .

الباب ١٧ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٥ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨٢٠ .

(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب .

٣٨١
 &

١٨ ـ باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإِنسان وأظفاره .

[ ٥٤٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ؟ فقال : لا بأس .

[ ٥٤٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإِنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع يجوز .

١٩ ـ باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء ، وزوال الكراهة بالتقيّة ، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[ ٥٤٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره السواد إلّا في ثلاثة : الخفّ ، والعمامة ، والكساء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

__________________

الباب ١٨ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١٢ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٦ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

الباب ١٩ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٩ .

(١) التهذيب ٢ : ٢١٣ / ٨٣٥ .

٣٨٢
 &

[ ٥٤٦٢ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكره السواد إلّا في ثلاث : الخفّ ، والعمامة ، والكساء .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

ورواه في ( العلل ) (٢) و ( الخصال ) (٣) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .

[ ٥٤٦٣ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قتل الحسين بن علي ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث .

أقول ، هذا محمول على الجواز ونفى التحريم .

[ ٥٤٦٤ ] ٤ ـ قال : الكليني : وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس .

[ ٥٤٦٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيما علّم أصحابه : لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون .

ورواه في ( العلل ) (١) و ( الخصال ) (٢) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ،

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٤٩ / ١ .

(١) الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٦٧ .

(٢) علل الشرائع : ٣٤٧ / ٣ .

(٣) الخصال : ١٤٨ / ١٧٩ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٢ / ٩ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٤ .

٥ ـ الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٦٦ .

(١) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦ .

(٢) الخصال : ٦١٥ .

٣٨٣
 &

عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، مثله .

[ ٥٤٦٦ ] ٦ ـ قال : وروي : أنّ جبرئيل ( عليه السلام ) هبط على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر ، فقال : يا جبرئيل ، ما هذا ؟ فقال : زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد ، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس ، الحديث .

ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه ، وذكر الحديث (١) .

[ ٥٤٦٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور (١) .

ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سنان (٢) .

__________________

٦ ـ الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٦٨ .

(١) علل الشرائع : ٣٤٨ / ٧ .

٧ ـ الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٧٠ .

(١) علل الشرائع : ٣٤٧ / ٤ .

(٢) الكافي ٦ : ٤٤٩ / ٢ .

٣٨٤
 &

أقول : ذكر الصدوق : أنّه ( عليه السلام ) لبس السواد للتقيّة .

[ ٥٤٦٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إنّه أوحى الله إلى نبيّ من أنبيائه قل للمؤمنين : لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي .

ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن السكوني (١) .

ورواه في ( عيون الأخبار ) (٢) : عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تلبسوا ، وذكر مثله .

[ ٥٤٦٩ ] ٩ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمّد بن الفضل ، عن داود الرقّي قال : كانت الشيعة تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لبس السواد ؟ قال : فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء ، وخفّ أسود مبطن بسواد ، ثمّ فتق ناحية منه وقال : أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود ، ثمّ قال : بيّض قلبك والبس ما شئت .

قال الصدوق : فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه ، فصبغ القطن بالسواد .

__________________

٨ ـ الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٦٩ .

(١) علل الشرائع : ٣٤٨ / ٦ .

(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٣ / ٥١ .

٩ ـ علل الشرائع : ٣٤٧ / ٥ .

٣٨٥
 &

أقول : ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره .

[ ٥٤٧٠ ] ١٠ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن خلف بن حمّاد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كأنّي بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل (١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون (٢) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى عدم كراهة الخف الأسود (٣) .

٢٠ ـ باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[ ٥٤٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محسن بن أحمد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أُصلّي في القلنسوة السوداء ؟ فقال : لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

__________________

١٠ ـ رجال الكشي ٢ : ٤٨١ / ٣٩٠ .

(١) لحف الجبل : سفحه ( القاموس المحيط ٣ : ٢٠١ ) .

(٢) كذا في الأصل . وقد جاء في هامشه عن نسخة : مكرون ومكرورون .

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤ ، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس .

الباب ٢٠ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٣٠ .

(١) الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٥ .

(٢) التهذيب ٢ : ٢١٣ / ٨٣٦ .

٣٨٦
 &

[ ٥٤٧٢ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي لا تصلّ في ثوب أسود ، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس .

[ ٥٤٧٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أُصلّي في القلنسوة السوداء ؟ قال : لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٢١ ـ باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[ ٥٤٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة (١) .

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٤ .

٣ ـ علل الشرائع : ٣٤٦ ـ الباب ٥٦ / ١ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩ .

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس .

الباب ٢١ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، ورواه في التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥ ، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٨١ .

٣٨٧
 &

[ ٥٤٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا الذي قبله .

أقول : وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق ، ونهى الرجل عن الإِذن لها في ذلك (٢) .

[ ٥٤٧٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ (١) يعني الثوب الصقيل (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .

[ ٥٤٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن السيّاري ، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ فيما شفّ أو صف ، يعني الثوب المصقل .

وذكره الشهيد في ( الذكرى ) ، ثمّ قال : أو وصف بواوين أي حكى الحجم ، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد ، انتهى (١) .

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٤ .

(١) التهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٥ .

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢ ، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٤ .

(١) كذا في المصدر والمخطوط .

(٢) في هامش الاصل عن نسخة : ( المصقل ) .

(٣) التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٨ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٧ .

(١) الذكرىٰ : ١٤٦ .

٣٨٨
 &

[ ٥٤٧٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه .

أقول : ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة ، وقد سبق في آداب الحمّام (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه ، إن شاء الله (٣) .

٢٢ ـ باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً

[ ٥٤٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

__________________

٥ ـ الخصال : ٦٢٣ و ٦٢٧ أورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس .

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام .

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢ ، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب .

الباب ٢٢ فيه ١٦ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨ ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥ .

٣٨٩
 &

[ ٥٤٨٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و ( عن ) (١) محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق ، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار ؟ فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به ، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، نحوه (٢) .

[ ٥٤٨١ ] ٣ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن رفاعة قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) (١) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، نحوه (٣) .

[ ٥٤٨٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً (١) به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به .

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٣ / ١ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥٢ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٩ .

(١) اضاف في الاصل هنا ( سُئل ) عن نسخة .

(٢) الثُّندُوتان للرجل كلثديين للمرأة . . . ( مجمع البحرين ٣ : ٢٠ ) .

(٣) التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٤٩ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٦ ، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : مرتدياً .

٣٩٠
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢) .

[ ٥٤٨٣ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل إذا اتّزر بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه ، الحديث .

[ ٥٤٨٤ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : صلّى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في ثوب واحد .

[ ٥٤٨٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري ـ في حديث ـ قال : صلّى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء ، فقال : إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء .

[ ٥٤٨٦ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل ، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به .

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (١) .

[ ٥٤٨٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ آخر صلاة صلّاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس في ثوب واحد قد

__________________

(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٨ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٥ ، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ ، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٤٨ .

٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان .

٨ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٤ .

(١) مسائل علي بن جعفر :١١٣ / ٣٦ .

٩ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٥ .

٣٩١
 &

خالف بين طرفيه ، ألا أُريك الثوب ؟ قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار .

[ ٥٤٨٨ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه ؟ فقال : صلّى الحسين بن علي ( عليه السلام ) في ثوب قد قلص (١) عن نصف ساقه ، وقارب ركبتيه ، وليس على منكبه (٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد (٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده ، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف .

[ ٥٤٨٩ ] ١١ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده (١) ؟ قال : ليطرح على ظهره شيئاً .

[ ٥٤٩٠ ] ١٢ ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها ؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس .

[ ٥٤٩١ ] ١٣ ـ قال : وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص ؟ قال : إذا كانا ثوبين فلا بأس .

[ ٥٤٩٢ ] ١٤ ـ قال : وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإِزار ؟ قال : نعم .

__________________

١٠ ـ الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٤ .

(١) قلص الثوب : انظم وانزوى وقصر ( لسان العرب ٧ : ٧٩ ) .

(٢) في المصدر : منكبيه .

(٣) في نسخة : ثنّى ( هامش المخطوط ) .

١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٨ / ٥٧ .

(١) في البحار : واحد .

١٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٨ / ٥٨ .

١٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٩ / ٦٢ .

١٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٤ / ٣٨ .

٣٩٢
 &

[ ٥٤٩٣ ] ١٥ ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .

[ ٥٤٩٤ ] ١٦ ـ قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٢٣ ـ باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[ ٥٤٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة (١) إنّ دين محمّد حنيف .

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (٣) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (٤) .

__________________

١٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٤ / ٤٠ .

١٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٣ / ٣٦ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه .

الباب ٢٣ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٨ .

(١) في التهذيب والفقيه : ( محلولة ) ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٣ .

(٣) التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٢ .

(٤) التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥٠ .

٣٩٣
 &

[ ٥٤٩٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ، ولا يلتحف به ، وأخبرني من رآه يفعل ذلك .

[ ٥٤٩٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (١) .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقيّة ، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات .

[ ٥٤٩٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس .

[ ٥٤٩٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ؟ قال : لا ينبغي ذلك .

[ ٥٥٠٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٢ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٥ .

(١) التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٤ ، للحديث في طريقه الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٦ .

٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٢ ، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

٣٩٤
 &

عطية ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط .

أقول : تقدّم وجهه (١) .

[ ٥٥٠١ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس .

[ ٥٥٠٢ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .

[ ٥٥٠٣ ] ٩ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٢٤ ـ باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإِمام ، وعدم تحريم ذلك

[ ٥٥٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن

__________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب .

٧ ـ الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٦ .

٨ ـ قرب الاسناد : ٨٩ .

٩ ـ قرب الاسناد : ٨٩ ، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

(١) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب . وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس .

الباب ٢٤ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٧ .

٣٩٥
 &

علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص ( وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص ) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه (٢) .

[ ٥٥٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح ؟ قال : لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لأنّ الإِمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح ، الحديث .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (١) .

[ ٥٥٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قال : الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه ، والتوشّح فوق القميص مكروه .

[ ٥٥٠٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطيّة ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق الإِزار

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ

(٢) التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤٠ .

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٦ .

(١) علل الشرائع : ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧٢ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وأخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد .

٣٩٦
 &

فيصلّي وهو كذلك ؟ قال : هذا (١) عمل قوم لوط ، قال : قلت : فإنّه يتوشّح فوق القميص ؟ قال : هذا من التجبّر ، قال : قلت : إنّ القميص رقيق يلتحف به ؟ قال : نعم ، ثّم قال : إن حلّ (٢) الأزرار في الصلاة ، والخذف بالحصى ، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط .

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر ، نحوه (٣) .

[ ٥٥٠٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) أشدّ الإِزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا بأس به (١) .

[ ٥٥٠٩ ] ٦ ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي .

[ ٥٥١٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح : هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص ؟ فكتب : نعم .

قال الشيخ : المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإِزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه .

أقول : الأقرب الحمل على نفي التحريم ، وحمل ما تقدّم على الكراهة .

[ ٥٥١١ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في التوشّح بالإِزار

__________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة ( من ) .

(٢) في الهامش عن التقيه : هو وحلّ .

(٣) الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٥ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٥ .

(١) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة .

(٢) الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٠ .

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٦ .

٧ ـ التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٧ .

٨ ـ الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٥ .

٣٩٧
 &

فوق القميص عن العبد الصالح ، وعن أبي الحسن الثالث ، وعن أبي جعفر الثاني ( عليهم السلام ) .

قال الصدوق : وبها آخذ وافتي .

[ ٥٥١٢ ] ٩ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط .

[ ٥٥١٣ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة .

[ ٥٥١٤ ] ١١ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص ؟ فقال : لعلّة الكبر (١) في موضع الاستكانة والذلّ .

[ ٥٥١٥ ] ١٢ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس به .

__________________

٩ ـ الخصال : ٦٢٧ .

١٠ ـ علل الشرائع : ٣٢٩ ـ الباب ٢٥ / ٢ .

١١ ـ علل الشرائع : ٣٢٩ ـ الباب ٢٥ / ٣ .

(١) في المصدر : التكبر .

١٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٨٨ / ٣٧٨ .

٣٩٨
 &

٢٥ ـ باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار ، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[ ٥٥١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : إيّاك والتحاف الصمّاء ، قلت : وما التحاف الصمّاء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك (١) فتجعله على منكب واحد .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (٣) .

ورواه في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (٤) .

[ ٥٥١٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يشتمل في صلاته (١) بثوب واحد ؟ قال : لا يشتمل بثوب واحد ، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه ، فلا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٥٥١٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر

__________________

الباب ٢٥ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٤ .

(١) في نسخة : جناحيك . ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤١ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٤ .

(٣) الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٢ .

(٤) معاني الأخبار : ٣٩٠ / ٣٢ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٣ .

(١) في المصدر : صلاة .

(٢) التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٥ .

٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩١ .

٣٩٩
 &

( عليه السلام ) : خرج أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود قد (١) خرجوا من فهرهم ؟ ! يعني بيعتهم إيّاكم وسدل ثيابكم .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه (٢) .

[ ٥٥١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن عبد الله بن بكير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن (١) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس .

[ ٥٥٢٠ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن لبستين : اشتمال الصمّاء (١) ، وأن يحتبي (٢) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء .

[ ٥٥٢١ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد .

[ ٥٥٢٢ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن

__________________

(١) في المصدر : وقد .

(٢) المقنع : ٢٣ .

٤ ـ الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٦ .

(١) في المصدر : في .

٥ ـ معاني الأخبار : ٢٨١ .

(١) اشتمال الصمّاء : عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه ، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً ، فيخرج منه يده . وعن الصادق ( عليه السلام ) « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح ، فالأخذ به أولىٰ . ( مجمع البحربن ٦ : ١٠٣ ) .

(٢) يحتبي : في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد ، هي ـ بالكسر والضم ـ الاسم من الاحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين . . . . . وفي الخبر نهىٰ عن الاحتباء في ثوب واحد . وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته . ( مجتمع البحرين ١ : ٩٥ ) .

٦ ـ معاني الأخبار : ٢٨١ .

٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥١ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠