وسائل الشيعة - ج ٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

الخاص ولو وجد لأمكن حمله على التقية ، وحديث عبد السلام غير موافق للتقيّة ، والله أعلم (٥) .

__________________

(٥) الاحتياط الاتيان بالصورتين أو باحداهما مع القضاء . ( منه قده ) ـ هامش المخطوط ـ .

٣٤١
 &

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة الجزء الرابع للشيخ الحرّ العاملي

٣٤٢
 &

أبواب لباس المصلّي

١ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ .

[ ٥٣٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرّة .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١) .

وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، مثله (٢) .

[ ٥٣٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع (١) .

[ ٥٣٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن

__________________

أبواب لباس المصلّي

الباب ١ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٤ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات .

(١) الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٠ .

(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٥ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) شسع النعل : هو السير الذي يشد به في ظهر القدم ، أنظر لسان العرب ٨ : ١٨٠ .

٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥١ .

٣٤٣
 &

قول الله عزّ وجلّ لموسى : ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (١) قال : كانتا من جلد حمار ميّت .

[ ٥٣٤٣ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الله عزّ وجلّ لموسى ( عليه السلام ) : ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ لأنّها كانت من جلد حمار ميّت .

أقول : هذا وإن أشعر بلبس جلد الميتة في غير الصلاة يحتمل الحمل على التقيّة في الرواية ، وله نظائر ، فقد روى الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) (١) حديثاً طويلاً عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامّة .

ويمكن الحمل على كونه منسوخاً فإنّ تلك الشريعة ليست بحجّة علينا ، على أنّه ليس فيه دلالة على أنّه كان يلبس نعليه في الصلاة ، ولا فيه إشعار بأنّه كان عالماً بكونهما ميتة ، بل هو دالّ على مضمون الباب للأمر بالخلع .

وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث من يستحل الميتة بالدباغ (٣) ، وفي أحاديث جلود السباع (٤) وغير ذلك (٥) ، إن شاء الله .

__________________

(١) طه ٢٠ : ١٢ .

٤ ـ علل الشرائع : ٦٦ / ١ الباب ٥٥ .

(١) إكمال الدين : ٤٦٠ .

(٢) تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ من الباب ٣٤ وفي الباب ٤٩ والباب ٥٠ والباب ٦١ من أبواب النجاسات .

(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب وفي الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة .

(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الأحاديث ٣ و ٥ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الجماعة ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به .

٣٤٤
 &

٢ ـ باب  جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود ، وعدم جواز الصلاة  في شيء من ذلك  إذا كان مما لا يؤكل لحمه  وإن ذكّي ، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض .

[ ٥٣٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك (١) والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله ، ثمّ قال : يا زرارة ، هذا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء (٢) منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه .

[ ٥٣٤٥ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن

__________________

الباب ٢ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ ، والتهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب النجاسات .

(١) الفنك : دابة صغيرة يؤخذ منها الفرو . . . يجلب من بلاد الصقالبة ، ( حياة الحيوان ٢ : ١٧٥ ) .

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله وكل شيء منه يحتمل أن يراد به كل شيء نجس منه كالدم والمني . ويحتمل أن يراد أن الحكم غير مختص بصورة اجتماع هذه الأشياء كما يشعر به واو العطف ، بل الحكم بفساد الصلاة ثابت في كل فرد من الأفراد المذكورة على انفراده فلا يدل على حكم ما عداها كالسن والظفر والعظم والعرق والريق ونحوها ، والله أعلم على أن ( فيه ) للظرفية ولا يصدق حقيقة في غير لباس المصلي . ( منه قده ) .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٣ .

٣٤٥
 &

الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّاً ، قال : قلت : أو ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا الذي قبله .

[ ٥٣٤٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم الهمداني ، عن أبي تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر ؟ فقال : إلبس منها ما أُكل وضمن (١) .

[ ٥٣٤٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه .

[ ٥٣٤٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، مثله (١) .

[ ٥٣٤٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٧ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٠ / ٣ .

(١) علق في هامش الاصل ما لا يقرأ بوضوح في المصورة الا كلمات : هذا البائع . . . ضمن . . . مذكى .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٥ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨٢٠ .

(١) علل الشرائع : ٣٤٢ / ٢ .

٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ / ٨٢٤ .

٣٤٦
 &

محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي (صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ، لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه (١) .

[ ٥٣٥٠ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ .

[ ٥٣٥١ ] ٨ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً (١) ، وعلى استثناء بعض الأفراد (٢) ، إن شاء الله .

٣ ـ باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل .

[ ٥٣٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(١) في الاصل عن نسخة : لاتشرب لبنه ولا تأكل لحمه .

٧ ـ علل الشرائع : ٣٤٢ / ١ باب ٤٣ .

٨ ـ تحف العقول : ٢٥٢ .

(١) يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب الآتي .

الباب ٣ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٥ .

٣٤٧
 &

السلام ) أنّه سأله عن أشياء منها الفرا (١) والسنجاب ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه .

[ ٥٣٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عمّن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ؟ فقال : لا خير في ذا (١) كلّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم .

[ ٥٣٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّاً ، قال : قلت : أو ليس الذكي مما ذكّي بالحديد ؟ قال : بلى ، إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٥٣٥٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار (١) قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفرا والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإِسلام ( أن

__________________

(١) الفرا : الحمار الوحشي ـ هامش المخطوط ـ والجمع : الفراء ( حياة الحيوان ٢ : ١٤٨ ) .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٦ .

(١) في نسخةٍ : ذلك ـ هامش المخطوط ـ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٧ .

(١) التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٧ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٣ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٨ .

(١) في الاستبصار : يسار .

٣٤٨
 &

أُصلّي ) (٢) فيه لغير تقية ؟ قال : فقال : صلّ في السنجاب والحواصل (٣) الخوارزميّة ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال برواية الحميري وابن عيّاش عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشّار ، عن علي بن محمّد ، مثله (٤) .

[ ٥٣٥٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي ابن راشد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الفراء أي شيء يصلّى فيه ؟ قال : أيّ الفراء ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، فقال : فصلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه ، الحديث .

ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .

[ ٥٣٥٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : في السنجاب والفنك والخزّ ، وقلت : جعلت فداك أُحب أن لا تجبيبني بالتقيّة في ذلك ، فكتب بخطه إليّ : صلّ فيها .

[ ٥٣٥٨ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوليد بن أبان قال : قلت

__________________

(٢) في نسخة : أنصلي فيها . ( هامش المخطوط ) .

(٣) الحواصل ، جمع حوصل : وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو . وقيل : وهذا الطائر يكون بمصر ، ( حياة الحيوان ١ : ٣٨٨ ) .

(٤) السرائر : ٤٧٩ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٧ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٤ .

٦ ـ الفقيه ١ : ١٧٠ / ٨٠٤ .

٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١١ ، والاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٥٠ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من =

٣٤٩
 &

للرضا ( عليه السلام ) : أُصلّي في الفنك والسنجاب ؟ قال : نعم ، الحديث .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الأطعمة (٢) .

٤ ـ باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الّا في التقية والضرورة .

[ ٥٣٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود السمور ؟ فقال : أيّ شيء هو ذاك الأدبس (١) ؟ فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد ؟ قلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام ، فقال : لا (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .

[ ٥٣٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : لا بأس بالصلاة فيه .

__________________

= هذه الأبواب .

(١) يأتي في الباب ٤ وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٥ والحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٤١ من الأطعمة المحرمة .

الباب ٤ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٧ ، والاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٤٦١ .

(١) الأدبس : الذي لونه بين السواد والحمرة . ( صحاح الجوهري . هامش المخطوط ) .

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الظاهر من المختلف أنه لا قائل بجواز الصلاة في الفنك . وفي الذكرى أن الصدوق أجاز الفنك والسمور في المقنع وهو ضعيف ( منه قده ) ، راجع المختلف : ٧٩ والذكرى : ١٤٤ ، والمقنع : ٢٤ .

(٣) تقدم في الباب السابق .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٥ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٩ .

٣٥٠
 &

أقول : حكم ما عدا السنجاب والفرا هنا محمول على التقية لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ذكره الشيخ وغيره .

[ ٥٣٦١ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمّد بن عبد الله بن عياش الجوهري ، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن علي بن عيسى قال : كتبت إلى الشيخ يعني الهادي ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح ؟ فأجاب : لا أُحبّ الصلاة في شيء منه ، قال : فرددت الجواب : إنا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال : فرجع الجواب إليّ : تلبس الفنك والسمور .

[ ٥٣٦٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ـ في حديث ـ قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الفنك يصلّي فيه ؟ فكتب : لا بأس به .

وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب : مكروهة (١) .

[ ٥٣٦٣ ] ٥ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : وسئل

__________________

(١) مضى في الحديث السابق وفي الباب السابق .

(٢) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب وفي الباب ٧ و ٩ من هذه الأبواب .

٣ ـ السرائر : ٤٧٩ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٥ ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ وذيله يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : مكروه .

٥ ـ مكارم الأخلاق : ١١٨ .

٣٥١
 &

الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور ؟ فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ، ونهاني عن الثعالب والسمور .

[ ٥٣٦٤ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ؟ فقال : لا يلبس ولا يصلّى فيه إلّا يكون ذكياً .

أقول : هذا مخصوص بالسنجاب لما مرّ (١) ، وحكم غيره محمول إمّا على التقية ، أو الضرورة لما تقدّم (٢) .

٥ ـ باب  جواز لبس جلد  ما لا يؤكل  لحمه  مع الذكاة  وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الّا الكلب والخنزير ، وجواز الصلاة في جميع الجلود الّا ما نهي عنه .

[ ٥٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك .

[ ٥٣٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن

__________________

٦ ـ قرب الاسناد : ١١٨ ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢ و ٣ ، ويأتي ما ينافيه في الباب ٥ ، وما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(١) مرّ في الحديث السابق .

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من هذا الباب .

الباب ٥ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٥٦٠ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٣ ، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

٣٥٢
 &

الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن لبس فراء (١) السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق (٢) والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب .

[ ٥٣٦٧ و ٥٣٦٨ ] ٣ و ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فأنّا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحو الرواية الأُولى (٢) .

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر مثل رواية الكليني (٣) .

[ ٥٣٦٩ ] ٥ ـ وعن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع ؟ فقال : لا بأس ما لم يسجد عليها .

__________________

(١) الفراء بالمد والكسر : جمع الفرو الذي يلبس من الجلود التي صوفها معها ، ( مجمع البحرين ١ : ٣٢٩ ) .

(٢) المناطق : جمع منطقة وهي ما يشد به الانسان وسطه ، أي الحزام من جلد وغيره ، أنظر ( لسان العرب ١٠ : ٣٥٤ ) .

٣ و ٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٢ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ الباب ٣ من الأطعمه المحرمة .

(١) الكافي ٦ : ٥٤١ / ٢ .

(٢) الفقيه ١ : ١٦٩ / ٨٠١ .

(٣) المحاسن : ٦٢٩ / ١٠٦ .

٥ ـ المحاسن : ٦٢٩ / ١٠٥ ، وأخرجه عن المسائل في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به .

٣٥٣
 &

[ ٥٣٧٠ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه .

أقول : هذا مخصوص بوقت الصلاة كما مرّ في هذه الرواية بعينها ، ويحتمل الحمل على عدم الذكاة ، وعلى الكراهة لما مرّ (١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على نجاسة الكلب والخنزير والميتة (٣) .

٦ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها

[ ٥٣٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود السباع ؟ فقال : لا تصلّ فيها ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٥٣٧٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنّه قال : سمعت

__________________

٦ ـ التهذيب ٦ : ١٦٦ / ٣١١ .

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ ، ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس .

(٣) تقدم في الباب ١٢ ، ١٣ ، ٣٤ من أبواب النجاسات .

الباب ٦ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٢ .

(١) التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠١ ، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٠ .

٣٥٤
 &

موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلّى فيه ، وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه .

[ ٥٣٧٣ ] ٣ ـ وفي كتاب ( عيون الأخبار ) بالاسناد الآتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : ولا يصلّى في جلود السباع .

[ ٥٣٧٤ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : ولا يصلّى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ولا في جلود السباع .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٧ ـ باب  عدم جواز  الصلاة في جلود  الثعالب والأرانب  وأوبارها وان ذكّيت ، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة .

[ ٥٣٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب أيصلّى فيها ؟ فقال : ما أُحبّ أن أُصلّي فيها .

__________________

٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٣ .

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ذ ) .

٤ ـ الخصال : ٦٠٤ .

(١) يأتي في الفائد الأولى / ٣٩٠ من الخاتمة .

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب النجاسات ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ ، ٣ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الجماعة .

الباب ٧ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٣ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٣ .

٣٥٥
 &

[ ٥٣٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ؟ فكتب : مكروه .

أقول : الكراهة محمولة على التحريم ، أو على الضرورة ، أو التقية : لما مضى (١) ويأتي (٢) .

[ ٥٣٧٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ، من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها .

ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .

[ ٥٣٧٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي علي بن راشد ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الثعالب يصلّى فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : أُصلّي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا .

ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .

[ ٥٣٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن (١) محمّد بن

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٤ .

(١) مضى في الباب السابق .

(٢) يأتي في الحديث الآتي .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ٩ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٧ ، وتقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٤ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٥ .

(١) كتب في الهامش : ( بنان بن ) عن موضع من التهذيب .

٣٥٦
 &

عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه : جعلت فداك عندنا جوارب وتكك (٢) تعمل من بر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها .

وعنه ، عن محمّد بن عيسى عن علي بن مهزيار ، مثله (٣) .

[ ٥٣٨٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد قال : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب الذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها .

[ ٥٣٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن الوليد بن أبان ـ في حديث ـ قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يصلّى في الثعالب إذا كانت ذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها .

[ ٥٣٨٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن رجل سأل الماضي (١) ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود (٢) الثعالب ؟ فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع بخطه : الثوب الذي يلصق بالجلد .

قال : وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنّه سأله عن هذه المسألة ، فقال : لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته .

ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، مثله (٣) .

[ ٥٣٨٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،

__________________

(٢) التكك : جمع تكة وهي رباط السراويل ( لسان العرب ١٠ : ٤٠٦ ) .

(٣) الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٢ .

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٥ .

٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١١ ، والاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٥٠ .

٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٨ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٦ .

(١) كتب المصنف عن نسخة : ( الرضا ) .

(٢) كتب المصنف : ( جلود ) عن نسخة .

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ٨ .

٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٤٧ .

٣٥٧
 &

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : إذا كانت ذكيّة فلا بأس .

قال الشيخ : يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لأنّه موافق لمذهب جميع العامة .

[ ٥٣٨٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن جميل ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة أيصلّى فيها ؟ قال : نعم .

[ ٥٣٨٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف (١) من الثعالب أو الجرز منه (٢) أيصلّى فيها أم لا ؟ قال : إن كان ذكياً فلا بأس به .

قال الشيخ : تقدّم الوجه في أمثال هذين الخبرين (٣) .

[ ٥٣٨٦ ] ١٢ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق ( عليه السلام ) : لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّما عنى الجلود دون غيرها .

__________________

١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٧ ، والاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٤٨ .

١١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٨ ، والاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٤٩ .

(١) في نسخة : الخفاف « هامش المخطوط » .

(٢) في نسخة : الخوارزمية ، « هامش المخطوط » ، الجرْز : لباس من لباس النساء من الوبر . ويقال : هو الفرو الغليظ ، وفي بعض النسخ « الخوارزمية » ، وكأن المراد الحواصل الخوارزميّة كما جاءت به الروايات وهي حيوانات منسوبة إلى خوارزم « مجمع البحرين ٤ : ٩ » .

(٣) ذكر الشيخ وجه هذه الأحاديث في الاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٤٩ .

١٢ ـ الاحتجاج : ٤٩٢ .

٣٥٨
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٨ ـ باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ووبره الخالص .

[ ٥٣٨٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه قال : رأيت الرضا ( عليه السلام ) يصلّي في جبة خزّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر ، مثله (١) .

[ ٥٣٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروي (١) ، وكساني جبّة خزّ وذكر أنه لبسها على بدنه وصلّى فيها وأمرني بالصلاة فيها .

[ ٥٣٨٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) يصلّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء ومطرف خزّ أصفر .

[ ٥٣٩٠ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه في البابين ٢ و ٣ وما يدل عليه وما ينافيه في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٩ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ والباب ١٧ وما ينافيه في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

الباب ٨ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٧٠ / ٨٠٢ .

(١) التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣٢ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٠ / ٨٠٣ .

(١) كذا في المخطوط ، وفي الأصل : طاروني وهو ضرب من الخز ( راجع لسان العرب ١٣ : ٢٦٥ ) .

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٠ / ١ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١١ .

٣٥٩
 &

الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن قريب ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل من الخزّازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنا أعرف به منك ، فقال له الرجل : إنّه علاجي وليس أحد أعرف به منّي فتبسّم أبو عبد الله ( عليه السلام ) ثمّ قال له : أتقول : إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات ؟ فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإنّك تقول : إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في (١) حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء ، فقال الرجل : أي والله هكذا أقول : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

أقول : ذكر جماعة من علمائنا أنّه ليس المراد هنا حلّ لحمه ، لما يأتي (٣) ، بل حلّ استعمال جلده ووبره والصلاة فيهما .

[ ٥٣٩١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في الخز ؟ فقال : صلّ فيه .

[ ٥٣٩٢ ] ٦ ـ وقد تقدم حديث دعبل أنّ الرضا ( عليه السلام ) خلع عليه قميصاً من خزّ وقال له : احتفظ بهذا القميص فقد صلّيت فيه ألف ليلة كلّ ليلة ألف ركعة .

__________________

(١) في نسخة ( على ) بدل ( في ) هامش الاصل .

(٢) التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٨ .

(٣) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٢٩ .

٦ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب أعداد الفرائض .

٣٦٠