وسائل الشيعة - ج ٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

بإسناده الآتي (١) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في أوّل مبعثه يصلي ، إلى بيت المقدس جميع أيّام مقامه بمكّة وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر فعيّرته اليهود وقالوا : إنّك تابع لقبلتنا فأحزنه ذلك فأنزل الله عزّ وجلّ ـ وهو يقلّب وجهه في السماء وينتظر الأمر ـ : ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (٢) .

[ ٥٢١٠ ] ١٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى بيت المقدس بعد النبوة ثلاثة عشر سنة بمكّة ، وتسعة عشر شهراً بالمدينة ، ثمّ عيّرته اليهود فقالوا له : إنّك تابع لقبلتنا فاغتمّ لذلك غمّاً شديداً ، فلمّا كان في بعض الليل خرج ( عليه السلام ) يقلّب وجهه في آفاق السماء فلمّا أصبح صلّى الغداة ، فلما صلى من الظهر ركعتين جاء جبرئيل ( عليه السلام ) فقال له : ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (١) الآية ، ثمّ أخذ بيد النبي ( صلى الله عليه وآله ) فحوّل وجهه إلى الكعبة وحوّل من خلفه وجوههم حتّى قام الرجال مقام النساء ، والنساء مقام الرجال فكان أوّل صلاته إلى بيت المقدّس وآخرها إلى الكعبة وبلغ الخبر مسجداً بالمدينة ، وقد صلّى أهله من العصر ركعتين ، فحوّلوا نحو القبلة وكان أوّل صلاتهم إلى بيت المقدّس وآخرها إلى الكعبة ، فسمّي ذلك المسجد مسجد القبلتين ، الحديث .

[ ٥٢١١ ] ١٣ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أحمد بن

__________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٥٢ .

(٢) البقرة ٢ : ١٤٤ .

١٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٨ / ٨٤٣ .

(١) البقرة ٢ : ١٤٤ .

١٣ ـ أمالي الشيخ الطوسي ١ : ٣٤٧ .

٣٠١
 &

محمّد بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أبي عبد الله (١) بن علي ، عن جدّه عبد الله (٢) ، عن علي بن موسى ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لمّا صرفت القبلة أتى رجل قوماً في الصلاة فقال : إنّ القبلة قد صرفت وتحوّلوا وهم ركوع .

[ ٥٢١٢ ] ١٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإِحتجاج ) بإسناده عن العسكري في احتجاج النبي ( صلى الله عليه وآله ) على المشركين قال : إنّا عباد الله مخلوقون مربوبون نأتمر له فيما أمرنا وننزجر له عمّا زجرنا ـ إلى أن قال ـ فلمّا أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعناه ، ثمّ أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي تكون بها فأطعناه ، فلم نخرج في شيء من ذلك من اتباع أمره .

[ ٥٢١٣ ] ١٥ ـ علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في ( كتاب الطرف ) نقلاً من كتاب الخصائص للسيد الرضي الموسوي ، عن هارون بن موسى ، عن ( محمّد بن علي ) (١) ، عن أبي موسى عيسى الضرير البجلي ، عن أبي الحسن موسى ، عن أبيه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) : إنّما مثلك في الأُمّة مثل الكعبة التي نصبها الله علماً ، وإنّما تؤتى من كل فجّ عميق ونأي سحيق ، ولا تأتي الحديث .

[ ٥٢١٤ ] ١٦ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( مسارّ الشيعة ) قال : في النصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة حوّلت القبلة من البيت المقدّس إلى الكعبة ، وكان الناس في صلاة العصر فتحوّلوا فيها إلى البيت الحرام .

__________________

(١) في المصدر عبيد الله .

(٢) في المصدر : عبيد الله .

١٤ ـ الاحتجاج : ٢٧ .

١٥ ـ الطرف : ٢٦ / ١٦ .

(١) في المصدر : أحمد بن محمد بن علي .

١٦ ـ مسارّ الشيعة : ٣٥ .

٣٠٢
 &

[ ٥٢١٥ ] ١٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) استقبل بيت المقدس تسعة (١) عشر شهراً ثمّ صرف إلى الكعبة وهو في العصر .

أقول : هذا محمول على ما بعد الهجرة لما مرّ (٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٥) (٦) .

٣ ـ باب أنّ الكعبة قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا ، واتّساع جهة محاذاة الكعبة .

[ ٥٢١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين ، عن عبد الله (١) بن محمّد الحجّال ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل

__________________

١٧ ـ قرب الاسناد : ٦٩ .

(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : سبعة .

(٢) لما مرّ في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ١١ ، ١٢ ، من هذا الباب .

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ و ٤ و ٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ ، وفي الباب ١٠ هنا ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب السجود ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب العشرة .

(٥) يأتي ما ظاهره المنافاة في أحاديث الباب الآتي ويأتي الوجه في ذيل الحديث ٤ من الباب الآتي .

(٦) في احاديث هذا الباب دلالة على العمل بخبر الواحد المحفوف بالقرينة لكن فيه أنّه عمل به جماعة من الصحابة ولم يعلم التقرير . ( منه قده في هامش المخطوط ) .

الباب ٣ فيه ٤ أحاديث

التهذيب ٢ : ٤٤ / ١٣٩ .

(١) في المصدر : عبيد الله .

٣٠٣
 &

المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (٢) .

[ ٥٢١٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي العبّاس بن عقدة ، عن الحسين بن محمّد بن حازم ، عن تغلب بن الضحّاك ، عن بشر بن جعفر الجعفي ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة للناس جميعاً .

[ ٥٢١٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) إنّ الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا .

[ ٥٢١٩ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي غرة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : البيت قبلة المسجد ، والمسجد قبلة مكّة ، ومكّة قبلة الحرم ، والحرم قبلة الدنيا .

أقول : ويأتي ما يدلّ على التياسر ، وهو يؤيّد ذلك ، لأنّه مبنيّ على التوجه إلى الحرم كما يأتي (١) ، وقد ذكر بعض المحققين (٢) أنّه لا نزاع هنا ولا اختلاف بين أحاديث هذا الباب ، والذي قبله ، لأنّ جهة المحاذاة مع البعد متّسعة ، وهذه الأحاديث وما دلّ على أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة وما دلّ على استقبال المسجد

__________________

(٢) علل الشرائع : ٤١٥ ـ الباب ١٥٦ / ٢

٢ ـ التهذيب ٢ : ٤٤ / ١٤٠ .

٣ ـ الفقيه ١ : ١٧٧ / ٨٤١ .

٤ ـ علل الشرائع : ٣١٨ / ٢ .

(١) يأتي في الباب ٤ و ١٠ من هذه الأبواب .

(٢) أنظر جامع المقاصد ١ : ٨٠ .

٣٠٤
 &

الحرام من الآية والرواية وغير ذلك كلّه إشارة إلى اتّساع جهة المحاذاة وتسهيل الأمر ودفع الوسواس ويؤيده الاكتفاء شرعاً لأهل إقليم عظيم بعلامة واحدة كما يأتي (٣) ، والله أعلم .

٤ ـ باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً .

[ ٥٢٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد رفعه قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار ؟ فقال : لأنّ للكعبة ستّة حدود ، أربعة منها على (١) يسارك ، وإثنان منها على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف على (٢) اليسار .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .

[ ٥٢٢١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن عمر أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه ؟ فقال : إنّ الحجر الأسود لمّا أنزل من الجنّة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، كلّه اثنى عشر ميلاً ، فإذا انحرف الإِنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة لقلّة انصاب الحرم ، وإذا انحرف الإِنسان ذات اليسار لم يكن خارجاً من حدّ القبلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن المفضل بن عمر (١) .

__________________

(٣) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب .

الباب ٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٨٧ / ٦ .

(١) في نسخة : عن ، فيهما ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : الى ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٢ : ٤٤ / ١٤١ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٨ / ٨٤٢ .

(١) التهذيب ٢ : ٤٤ / ١٤٢ .

٣٠٥
 &

ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن حسّان ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن علي بن حسان الواسطي ، عن عمّه عبد الرحمان بن كثير ، عن المفضل بن عمر ، مثله (٢) .

ورواه أبو الفضل بن شاذان في رسالة القبلة مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) ، نحوه (٣) .

[ ٥٢٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : من توجّه إلى القبلة من أهل العراق والمشرق قاطبة فعليه أن يتياسر قليلاً ليكون متوجهاً إلى الحرم ، بذلك جاء الأثر عنهم ( عليهم السلام ) ، انتهى .

٥ ـ باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة .

[ ٥٢٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن جعفر بن سماعة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن القبلة ؟ فقال : ضع الجدي في قفاك وصلّ .

[ ٥٢٢٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رجل للصادق ( عليه السلام ) : إنّي أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل ، فقال : أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي ؟ قلت : نعم ، قال : اجعله على يمينك ، وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك .

__________________

(٢) علل الشرائع : ٣١٨ / ١ ، الباب ٣ .

(٣) ازاحة العلة في معرفة القبلة : ٣ عنه في البحار ٨٤ : ٧٧ و ٨٨ .

٣ ـ النهاية : ٦٣ .

الباب ٥ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٤٥ / ١٤٣ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٨١ / ٨٦٠ .

٣٠٦
 &

قال صاحب المدارك (١) : الأولى حمل العلامة الأُولى والثالثة على أطراف العراق الغربية كسنجار وما والاها ، وحمل الثانية على أوساط العراق كالكوفة وبغداد ، وأما أطرافه الشرقية كالبصرة وما ساواها فيحتاج فيها إلى زيادة انحراف نحو المغرب وكذا القول في بلاد خراسان .

[ ٥٢٢٥ ] ٣ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١) قال : هو الجدي لأنّه نجم لا يزول ، وعليه بناء القبلة ، وبه يهتدي أهل البرّ والبحر .

[ ٥٢٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١) قال : ظاهر وباطن ، الجدي عليه تبنى القبلة وبه يهتدي أهل البرّ والبحر لأنّه نجم لا يزول .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) .

٦ ـ باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه ، وبالظنّ مع تعذّر العلم .

[ ٥٢٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :يجزىء التحرّي أبداً إذا يعلم أين وجه القبلة .

__________________

(١) مدارك الأحكام : ١٥٢ .

٣ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢٥٦ / ١٢ .

(١) النحل ١٦ : ١٦ .

٤ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢٥٦ / ١٣ .

(١) النحل ١٦ : ١٦ .

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

الباب ٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٧ ، والتهذيب ٢ : ٤٥ / ١٤٦ ، والاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٧ .

٣٠٧
 &

[ ٥٢٢٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم ؟ قال : اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) ومثل الذي قبله .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (٢) .

وبإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (٣) .

[ ٥٢٢٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن سماعة بن مهران أنّه سأله عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس والقمر ولا النجوم ؟ فقال : تجهد (١) رأيك وتعتمد (٢) القبلة بجهدك .

[ ٥٢٣٠ ] ٤ ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (١) عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (٢) قال : معنى شطره نحوه إن كان مرئيّاً ، وبالدلائل والأعلام إن كان محجوباً ، فلو علمت القبلة لوجب استقبالها والتولّي والتوجّه إليها ولو لم يكن الدليل عليها موجوداً حتى تستوي الجهات كلّها فله

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٤ / ١ .

(١) التهذيب ٢ : ٤٦ / ١٤٧ .

(٢) الاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٩ .

(٣) التهذيب ٢ : ٢٥٥ / ١٠٠٩ .

٣ ـ الفقيه ١ : ١٤٣ / ٦٦٧ .

(١) في نسخة : تجتهد ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : تعمد ( هامش المخطوط ) .

٤ ـ رسالة المحكم والمتشابه : ١٢٧ باختلاف .

(١) يأتي اسناده في الفائده الثانية / ٥٢ من الخاتمة .

(٢) البقرة ٢ : ١٤٤ .

٣٠٨
 &

حينئذ أن يصلي باجتهاده حيث أحبّ واختار حتّى يكون على يقين من الدلالات المنصوبة والعلامات المثبوتة فإن مال عن هذا التوجّه مع ما ذكرناه حتّى يجعل الشرق غرباً والغرب شرقاً زال معنى اجتهاده وفسد حال اعتقاده ، قال : وقد جاء عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) خبر منصوص مجمع عليه أنّ الأدلّة المنصوبة إلى بيت الله الحرام لا تذهب بكلّيتها حادثة من الحوادث ، منّاً من الله تعالى على عباده في إقامة ما افترض عليهم

[ ٥٢٣١ ] ٥ ـ أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في ( رسالة القبلة ) قال : قد تعلم القبلة بالمشاهدة ، أو يخبر عن مشاهدة توجب العلم ( بأن ينصب النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسجداً ) (١) كقبلة المدينة وقبا ، وفي بعض أسفاره غزاواته وهي مساجد معروفة إلى الآن مثل مسجد الفضيخ ومسجد الأعمى ، ومسجد الإِجابة ، ومسجد البغلة (٢) ، ومسجد الفتح وسلع ، وغيرها من المواضع التي صلّى فيها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكالقبور المرفوعة بحضوره مثل قبر إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وفاطمة بنت أسد ، وقبر حمزة سيّد الشهداء بأُحد وغيره أو نصبها أحد من الأئمّة ( عليهم السلام ) مثل (٣) الكوفة ، والبصرة وغيرهما ، أو يحكم بأنّهم صلّوا إليها ( صلّى الله عليهم ) ، فإنّه بجميع ذلك تعلم القبلة ، انتهى .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المساجد (٤) .

__________________

٥ ـ ازاحة العلة في معرفة القبلة : ٥ والبحار ٨٤ : ٨٢ .

(١) في المصدر : أو بأن ينصبها النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمسجده .

(٢) في المصدر : القبلة .

(٣) في المصدر زيادة : قبلة .

(٤) يأتي في الحديث ١٤ و ١٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٣ من أبواب المساجد ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب المواقيت .

٣٠٩
 &

٧ ـ باب وجوب رجوع الأعمى الى قول العارف بالقبلة .

[ ٥٢٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه .

[ ٥٢٣٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أُصلّي خلف الأعمى ؟ قال : نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم .

[ ٥٢٣٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة .

أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) .

٨ ـ باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذّر الترجيح ، وأنّه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت .

[ ٥٢٣٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في

__________________

الباب ٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٥ وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الجماعة .

(١) تقدم في الباب ١ و ٦ من هذه الأبواب .

الباب ٨ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٤ .

٣١٠
 &

مفازة أنّه يصلّي إلى أربعة جوانب .

[ ٥٢٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة .

أقول : حمله بعض الأصحاب على عدم التمكّن من الصلاة إلى أربع جهات لما مضى (١) ويأتي (٢) .

[ ٥٢٣٧ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قبلة المتحيّر ، فقال : يصلّي حيث يشاء .

[ ٥٢٣٨ ] ٤ ـ قال : وروي أيضاً أنّه يصلّي إلى أربع جوانب .

[ ٥٢٣٩ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا اطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش ، مثله (١) .

أقول : هذا محمول إمّا على تساوي الجهات وعدم الترجيح ، وإمّا على كون

__________________

٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٥ .

(١) تقدم في الحديث السابق .

(٢) يأتي في الأحاديث الآتية .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١٠ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١٠ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٤٥ / ١٤٤ ، والاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٥ .

(١) التهذيب ٢ : ٤٥ / ١٤٥ ، والاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٦ .

٣١١
 &

التحير في الحكم الشرعيّ لا في جهة القبلة فقط ، كما إذا لم يعلم أنّه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظنّ أم لا فيتعيّن عليه الصلاة أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلا بدّ من الخروج من العهدة .

[ ٥٢٤٠ ] ٦ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ولا تنقض اليقين أبداً بالشك ، وإنّما تنقضه بيقين آخر .

٩ ـ باب بطلان الصلاة الى غير القبلة عمداً ووجوب الإِعادة .

[ ٥٢٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة مثله (١) .

[ ٥٢٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا صلاة إلّا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه ، قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : يعيد .

[ ٥٢٤٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال له : استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه في الفريضة : ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا

__________________

٦ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب النواقض .

الباب ٩ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٨١ / ٨٥٧ أورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء .

(١) التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٥ أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

٣ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ .

٣١٢
 &

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (١) وقم منتصباً فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من لم يقم صلبه فلاصلاة له ، واخشع ببصرك لله عزّ وجلّ ، ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) ، إلّا أنّهما أسقطا قوله : وقم منتصباً ـ إلى قوله ـ فلا صلاة له .

[ ٥٢٤٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .

[ ٥٢٤٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد ، عن عمرو بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى على غير القبلة ، ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أُخرى ؟ قال : يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها ، الحديث .

أقول : هذا محمول إما على العمد ، أو على ترك الاجتهاد ، أو على الاستحباب ، لما يأتي (١) .

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٤٤ .

(٢) الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦ .

(٣) التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٦ .

(٤) التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٢ .

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب القواطع .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٤٦ / ١٤٩ ، والاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٨ .

(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب .

٣١٣
 &

١٠ ـ باب  أنّ من اجتهد  في القبلة  فصلّى  ظانّاً  ثمّ علم أنّه  كان منحرفاً عنها الى ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته ولا يعيد ، وإن علم في أثنائها اعتدل وأتمّ ، وان استدبر استأنف .

[ ٥٢٤٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً ؟ فقال له : قد مضت صلاته ، وما (١) بين المشرق والمغرب قبلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (٢) .

[ ٥٢٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلّا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه ، الحديث .

[ ٥٢٤٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة ؟ قال : يستقبلها إذا أثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها .

__________________

الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٦ .

(١) في نسخة : فما ـ هامش المخطوط ـ .

(٢) التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٥ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٥ ، أورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٨ ، والاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٦ .

٣١٤
 &

[ ٥٢٤٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس (١) ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٥٢٥٠ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يقول : من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

١١ ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على غير القبلة ظانّاً لها .

[ ٥٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٨ .

(١) في هامش المخطوط عن نسخة من التهذيب ٢ : ١٤٢ / ٥٥٥ زيادة : أحمد بن محمد .

(٢) التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٩ ، والاستبصار ١ : ٢٩٨ / ١١٠٠ .

٥ ـ قرب الاسناد : ٥٤ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب صلاة الجنازة ، وعلى بعض المقصود في الباب ٩ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥١ و ١٤٢ / ٥٥٤ .

٣١٥
 &

أيوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار (١) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٥٢٥٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يعقوب بن يقطين (١) قال : سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده ، أتجزيه صلاته ؟ فقال : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه .

[ ٥٢٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك .

[ ٥٢٥٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلّي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس ، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٨٤ / ٣ .

(٢) الاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩٠ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤١ / ٥٥٢ ، والاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩٣ .

(١) التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٥ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٦ ، والاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٤ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٧ .

٣١٦
 &

أيعتد بصلاته أم يعيدها ؟ فكتب : يعيدها ما لم يفته الوقت ، أو لم يعلم أنّ الله يقول وقوله الحق : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (١) ؟ !

[ ٥٢٥٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك فلا تعد .

[ ٥٢٥٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ، ثمّ تصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة ، كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسْبه اجتهاده .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم (١) .

وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد (٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .

[ ٥٢٥٧ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،

__________________

(١) البقرة ٢ : ١١٥ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥٤ .

٦ ـ الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٩ .

(١) التهذيب ٢ : ١٤٢ / ٥٥٣ .

(٢) التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩٢ .

(٣) التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥٢ ، والاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩١ .

٧ ـ الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٢ ، وياتي عنه ، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٢١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الجماعة .

٣١٧
 &

عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنّهم قد تحرّوا .

[ ٥٢٥٨ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد .

قال : وسألته عن رجل صلّى وهي مغيمة ، ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد .

[ ٥٢٥٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد .

[ ٥٢٦٠ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد رويت رواية ، أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الأحوط وعليه العمل ، انتهى .

أقول : وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود (١) .

__________________

٨ ـ الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٤ .

٩ ـ الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٥٩ .

١٠ ـ النهاية : ٦٤ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠ من هذه الأبواب .

٣١٨
 &

١٢ ـ باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة ، واستقبال المصلّي حائطاً ينزّ  من بالوعة  ،  ووجوب  استقبال القبلة  عند الذبح مع الامكان ،  وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلّي ، وكراهتهما عند الجماع .

[ ٥٢٦١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء .

[ ٥٢٦٢ ] ٢ ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن البزاق في القبلة .

[ ٥٢٦٣ ] ٣ ـ قال : ونهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها .

[ ٥٢٦٤ ] ٤ ـ قال : ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط .

[ ٥٢٦٥ ] ٥ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى .

[ ٥٢٦٦ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من حبس ريقه إجلالاً لله تعالى في صلاته أورثه الله تعالى صحّة حتّى الممات .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض الأحكام المذكورة (١) ، ويأتي ما يدلّ على الباقي(٢) .

__________________

الباب ١٢ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٧ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٨من أبواب مكان المصلي .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٨ .

٣ و ٤ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥١ ، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة .

٥ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٢ ، أخرجه مسنداً عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب أحكام المساجد .

٦ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٣ .

(١) تقدم ما يدل على بعض الأحكام في الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة .

(٢) يأتي ما يدل على بعض آخر في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب مكان المصلي وفي الباب ١٩ =

٣١٩
 &

١٣ ـ باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو الى غير القبلة  ،  مع الضرورة خاصّة ، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام ، وكذا في صلاة الخوف .

[ ٥٢٦٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ، ويصفّ رجليه ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به ، وإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي .

[ ٥٢٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي النوافل في السفينة ؟ قال : يصلّي نحو رأسها .

[ ٥٢٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تكون السفينة قريبة من الجد (١) فأخرج وأُصلّي ؟ فقال : صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح ( عليه السلام ) .

[ ٥٢٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نخرج إلى الأهواز في السفن ، فنجمع فيها الصلاة ؟ قال : نعم ، ليس

__________________

= و ٢٠ من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود ، وفي الباب ٦٩ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب ١٤ من أبواب الذبائح .

الباب ١٣ فيه ١٧ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٢ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب القيام .

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٦ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٣ .

(١) في نسخة : الجدد . ( هامش المخطوط ) والجد ، بالضم والتشديد ، شاطىء النهر ، والجدد : الأرض الصلبة التي يسهل المشي عليها ، ( مجمع البحرين ٣ : ٢١ ) .

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه .

٣٢٠