وسائل الشيعة - ج ٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٥٩ ـ باب جواز التعويل في الوقت علي خبر الثقة وعلى أذانه .

[ ٥١٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلى بليل ، قال : يعيد صلاته .

ورواه الكليني كما مرّ (١) .

[ ٥١٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن ( أحمد بن عبد الله القزويني ) (١) ، عن أبيه قال : دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح فقال لي : ادن منّي (٢) ، فدنوت منه (٣) حتى حاذيته ، ثم قال لي : أشرف إلى البيت في الدار ، فأشرفت ، فقال لي (٤) : ما ترى في البيت ؟ قلت : ثوباً مطروحاً ، فقال : أنظر حسناً ، فتأمّلته ونظرت فتيقّنت ، فقلت : رجل ساجد ـ إلى أن قال ـ فقال : هذا أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، إنّي أتفقّده الليل والنهار فلم (٥) أجده في وقت من الأوقات إلّا على الحالة التي أخبرك بها ، إنه

__________________

= صلاة الجمعة وفي الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب الجماعة

الباب ٥٩ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٤ / ١٠٠٨ .

(١) رواه الكليني كما مرّ في الحديث ٥ من الباب ١٣ ورواه الشيخ ها هنا باسناده عن الكليني .

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ١٠٦ / ١٠ .

(١) ورد في المصدر : حمد بن عبد الله الغروي وفي هامش المخطوط ، عن نسخة : أحمد بن عبد الله القروي .

(٢ ، ٣ ، ٤) كلمات ( مني ) و ( منه ) و ( لي ) : ليس في المصدر .

(٥) في المصدر : فلا .

٢٨١
 &

يصلّي الفجر فيعقّب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ، ثمّ يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتى تزول الشمس ، وقد وكّل من يترصّد له الزوال ، فلست أدري متى يقول الغلام : قد زالت الشمس إذ وثب ، فيبتدي الصلاة من غير أن يحدث وضوءاً (٦) ، فأعلم أنّه لم ينم في سجوده ، ولا أغفى ، ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر ، فإذا صلّى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجداً إلى أن تغيب الشمس ، فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلّى المغرب من غير أن يحدث حدثاً ، ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمة ، فإذا صلّى العتمة أفطر على شواء يؤتى به ، ثمّ يجدّد الوضوء ، ثمّ يسجد ، ثمّ يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ، ثمّ يقوم فيجدّد الوضوء ، ثمّ يقوم فلا يزال يصلّي في جوف الليل حتى يطلع الفجر ، فلست أدري متى يقول الغلام : إنّ الفجر قد طلع إذ وثب هو لصلاة الفجر ، فهذا دأبه منذ حُوّل إليّ ، الحديث .

أقول : ويأتي ما يدلّ على جواز الاعتماد على أذان الثقة (٧) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وبيّنا وجهه (٨) .

٦٠ ـ باب أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في أنّه صلّى أم لا وجب عليه الصلاة ،  وإن شكّ بعد خروجه لم يجب إلّا أن يتيقّن ، وكذا الشكّ في الأُولى بعد أن يصلّي الفريضة الثانية .

[ ٥١٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه

__________________

(٦) ( وضوءاً ) : ليس في المصدر .

(٧) يأتي في الباب ٣ من أبواب الأذان .

(٨) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب .

الباب ٦٠ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٢٩٤ / ١٠ ، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

٢٨٢
 &

السلام ) ـ في حديث ـ قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها ، صلّيتها ، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة (١) كنت .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .

[ ٥١٦٩ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعاً ، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلّي العصر فقد مضت ، إلّا أن يستيقن ، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلّا بيقين .

٦١ ـ باب جواز التطوّع بالنافلة أداءاً وقضاءاً لمن عليه فريضة ، واستحباب الابتداء بالفريضة .

[ ٥١٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ، ثمّ استيقظ ، فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح وقال : يا بلال ، ما لك ؟ فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ، قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان .

__________________

(١) كتب المصنف ( حال ) فوق كلمة ( حالة ) وهي كذلك في المصدرين .

(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٦ / ١٠٩٨ .

٢ ـ السرائر : ٤٨٠ .

الباب ٦١ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ :٢٦٥ / ١٠٥٨ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٩ .

٢٨٣
 &

[ ٥١٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ؟ فقال : يصلّي ركعتين ، ثمّ يصلّي الغداة .

[ ٥١٧٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ـ إلى أن قال ـ ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة (١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .

[ ٥١٧٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ (١) الشمس ، أيصلّي حين يستيقظ ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلّي حين يستيقظ .

قلت : يوتر أو يصلّي الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة .

[ ٥١٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر ، فإنّه يقدّم نافلتها

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٥ / ١٠٥٧ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٨ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٥٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٦ .

(١) اضاف في التهذيب : ( كلها ) .

(٢) الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٣ .

(٣) التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٥ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٥ / ١٠٥٦ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٧ .

(١) بزغت الشمس بزغاً وبزوغاً أشرقت ، أو البزوغ ابتداع الطلوع . ( هامش المخطوط نقلاً عن القاموس المحيط ٣ : ١٠٦ ) .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ ، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ، وذيله تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .

٢٨٤
 &

فيصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت ، الحديث (١) .

[ ٥١٧٥ ] ٦ ـ وروىٰ الشهيد في ( الذكرى ) بسنده الصحيح (١) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة ، فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك منّي ، فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فحدّثني أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عرس (٢) في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا (٣) ؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : يا بلال ، ما أرقدك ؟ فقال : يا

__________________

(١) يحتمل أن يكون المراد أنك إذا أردت قضاء فريضة في وقت حاضرة صليت قبل الحاضرة نافلة ركعتين ثمّ صليت الفريضة ، ويكفيك هاتان الركعتان لنافلة القضاء أيضاً ، فاقض بعد الفريضة ما شئت .

أو المراد أنّك إذا أردت القضاء في وقت الفريضة فقدم ركعتين من القضاء لنافلة ، وأخر عنها سائرها ، ويحتمل أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاء بأن يكون المراد أنه يستحب لكل قضاء نافلة ، ويحتمل أن يكون القضاء بمعنى الفعل ويحتمل أن يكون المراد أن لكل صلاة نافلة يختص بها إلّا العصر فانه اكتفى فيها ركعتين من نافلة الظهر لقربهما منها وهذا بناءً على أن الثمان ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر ولكنها بهذا توقتت والثمان التي بعدها نافلة للظهر إما جميعها أو بعضها كما يحتمل أن يكون المراد أن كل صلاة بعدها نافلة وان لم يكن متصلاً بها إلّا العصر فإنها قبلها وليس بعدها إلى المغرب نافلة ، أو المراد أن كل فريضة لها نافلة متصلة بها سواء كان قبلها أو بعدها إلّا العصر فإنه يجوز الفصل بينها وبين الركعتين لاختلاف وقتيهما . ( هامش المخطوط م ـ ق ـ ر ) وخط الهامش لا يشبه خط المصنف .

٦ ـ الذكرىٰ : ١٣٤ .

(١) وصف الشهيد السند هنا بالصحة والظاهر أنه نقله من كتب القدماء فإنه يظهر أنه كان عنده جملة منها . ( منه قدّه ) .

(٢) عرس : التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة ، من قولهم عرس القوم : إذا نزلوا آخر الليل للاستراحة . ( مجمع البحرين ٤ : ٨٦ ) .

(٣) يكلؤنا كلاء : يحفظنا . ( مجمع البحرين ١ : ٣٦٠ ) .

٢٨٥
 &

رسول الله ، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا بلال ، أذّن ، فأذّن ، فصلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ركعتي الفجر ، وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر ، ثمّ قام فصلّى بهم الصبح ، ثمّ قال : من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّيها إذا ذكرها ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (٤) ، قال : زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال : نقضت حديثك الأوّل ، فقدمت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فأخبرته بما قال القوم ، فقال : يا زرارة ، ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعاً ، وأنّ ذلك كان قضاء من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

[ ٥١٧٦ ] ٧ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا قربة بالنوافل إذا أضرّت بالفرائض .

[ ٥١٧٧ ] ٨ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها .

[ ٥١٧٨ ] ٩ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) : عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ؟ قال : يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

(٤) طه ٢٠ : ١٤ .

٧ ـ نهج البلاغة ٣ : ١٦١ / ٣٩ .

٨ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٢١ / ٢٧٩ .

٩ ـ غياث سلطان الورى . . . وعنه في البحار ٨٧ : ٢٧ / ٤ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٥ و ٣٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٤ من أبواب الأذان . ويأتي أيضاً في الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات .

٢٨٦
 &

٦٢ ـ باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق ، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة .

[ ٥١٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : إذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٥١٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أُخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأُخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١) وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأُخرى (٢) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله(٣) .

__________________

الباب ٦٢ فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ :٢٦٦ / ١٠٥٩ ، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٣ .

(٢) التهذيب ٣ : ١٥٩ / ٣٤١ و ٢ : ١٧٢ / ٦٨٥ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٦ و ٢٦٨ / ١٠٧٠ ، والاستبصار ١ : ٢٨٧ / ١٠٥١ .

(١) طه ٢٠ : ١٤ .

(٢) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب وعن الكافي : وأقم للاخرى .

(٣) الكافي ٣ : ٢٩٣ / ٤ .

٢٨٧
 &

[ ٥١٨١ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمّ ليصلّها .

[ ٥١٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس .

وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

أقول : حمل الشيخ ما تضمّنه الخبران من تأخير القضاء إلى بعد طلوع الشمس على التقيّة (٢) لما تقدّم من جواز القضاء في كلّ وقت (٣) ، وما تضمّنه ظاهرهما من امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر محمول على التقيّة أيضاً لموافقته للعامّة ، مع كونه غير صريح في الأداء .

[ ٥١٨٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٧ ، والاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٤ .

٤ ـ الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٣ .

(١) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٦ .

(٢) حمله على التقية في التهذيب ٢ : ٢٧١ / ذيل الحديث ١٠٧٧ .

(٣) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب المواقيت .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧١ / ١٠٧٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٥ .

٢٨٨
 &

عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة ؟ فقال : إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب ، فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وإن أحبّ بدأ بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعد .

قال الشيخ : هذا خبر شاذ ، والعمل على ما قدّمناه من أنّه إذا كان الوقت واسعاً ينبغي أن يبدأ بالفائتة وإن كان الوقت مضيّقاً بدأ بالحاضرة ، وليس هنا وقت يكون الإِنسان فيه مخيّراً .

قال : ويمكن حمل الخبر على الجواز ، والأخبار الأُولة على الفضل والاستحباب .

أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة .

[ ٥١٨٤ ] ٦ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) : عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : تفوت الرجل الأُولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء ؟ قال : يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثمّ يقضي ما فاته الأوّل فالأوّل .

أقول : وتقدّم الوجه في مثله (١) .

[ ٥١٨٥ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس ، وقد كان صلّى العصر ؟ فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها .

__________________

٦ ـ المعتبر : ٢٣٦ .

(١) تقدم في الحديث السابق .

٧ ـ الكافي ٣ : ٢٩٣ / ٦ ، والتهذيب ٢ : ٢٦٩ / ١٠٧٣ .

٢٨٩
 &

[ ٥١٨٦ ] ٨ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر ، قال : يبدأ بالظهر (١) وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلّا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثمّ تقضي (٢) التي نسيت .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .

٦٣ ـ باب  وجوب الترتيب  بين الفرائض  أداء وقضاء  ووجوب العدول بالنيّة الى السابقة اذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء جماعة ومنفرداً .

[ ٥١٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة ، وقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وإن كنت

__________________

٨ ـ الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٢ .

(١) في التهذيب : بالمكتوبة ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : ( تصلي ) بدل ( تقضي ) ، ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٨ / ١٠٦٩ .

(٤) التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٤ ، والاستبصار ١ : ٢٨٧ / ١٠٥٠ .

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ من هذه الأبواب .

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي وفي الباب ١ و ٢ من أبواب قضاء الصلوات .

الباب ٦٣ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٩١ / ١ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الاذان .

٢٩٠
 &

قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها ، وقال : إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأُولى ثمّ صلّ العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأُولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين ( فانوها الاولى ) (١) ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر ، وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب ، فإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر ( ثمّ قم فأتمها ركعتين ) (٢) ثمّ تسلّم ثمّ تصلّي المغرب ، فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلم ثم قم فصلّ العشاء الآخرة ، فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتّى صلّيت الفجر فصلّ العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأُولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثمّ صلّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأوّلها ، لأنّهما جميعاً قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس .

قال : قلت : ولم ذاك ؟ قال : لأنّك لست تخاف فوتها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .

[ ٥١٨٨ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد الأشعري عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله

__________________

(١ و ٢) ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ .

(٣) التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٩٣ / ٥ .

٢٩١
 &

( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى ؟ فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، فإذا (١) ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها ، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (٢) .

[ ٥١٨٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأُولى ؟ قال : فليجعلها الأُولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : وقد مضى القوم بصلاتهم (١) .

وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .

وبإسناده عن العيّاشي ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، نحوه (٣) .

[ ٥١٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الأُولى حتّى صلّى

__________________

(١) في الهامش عن نسخة : فان .

(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٩ / ١٠٧١ .

٣ ـ لم نعثر على هذا الحديث في كتب الشيخ .

(١) الكافي ٣ : ٢٩٤ / ٧ .

(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٩ / ١٠٧٢ .

(٣) التهذيب ٢ : ١٩٧ / ٧٧٧ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٩ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ١ : ٢٨٧ / ١٠٥٢ .

٢٩٢
 &

العصر ، قال : فليجعل صلاته التي صلّى الأُولى ثمّ ليستأنف العصر ، الحديث .

[ ٥١٩١ ] ٥ ـ وبالإِسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي الأُولى حتى صلّى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلها الأُولى وليستأنف العصر ، قلت : فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر قال : فليتم صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب .

قال : قلت له : جعلت فداك ، قلت ـ حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر ـ : يجعلها الأُولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا : يتمّ صلاته [ ثم ليقض ] (١) بعد المغرب ؟ ! فقال : ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة .

أقول : هذا محمول على تضيّق وقت العشاء دون العصر ، لما تقدّم (٢) ، لأنّ ذلك أوضح دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الأصحاب .

[ ٥١٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلّى هو الظهر والقوم يصلّون العصر يصلّي معهم ، قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ، ويصلّي هو بعد العصر .

__________________

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب .

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٧١ / ١٠٧٨ .

وتقدم ما يدل على ذلك في الحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٦ ، والباب ٨ ، والحديث ٥ من الباب ٩ ، والباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ ، والحديث ٢٤ من الباب ١٦ والأبواب ١٧ و ٤٠ و ٦٢ من هذه الأبواب .

ويأتي في الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات .

ويأتي حكم صلاة الكسوف في وقت الفرائض والنوافل في الباب ٥ من أبواب الكسوف .

٢٩٣
 &

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة الجزء الرابع للشيخ الحرّ العاملي

٢٩٤
 &

أبواب القبلة

١ ـ باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة .

[ ٥١٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء .

قلت : ما سوى ذلك ؟ فقال : سنّة في فريضة .

وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، نحوه (١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، مثله (٢) .

[ ٥١٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ،

__________________

أبواب القبلة

الباب ١ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٨ من الباب ١ من المواقيت ، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الركوع .

(١) التهذيب ٢ : ١٣٩ / ٥٤٣ .

(٢) الكافي ٣ : ٢٧٢ / ٥ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٤٢ / ١٣٣ وكتاب ( ازاحة العلة في معرفة القبلة ) : ٢ .

٢٩٥
 &

عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا (١) ؟ قال : أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصاً مخلصاً .

[ ٥١٩٥ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (١) ؟ قال : هذه القبلة أيضاً .

ورواه أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة التي سمّاها ( إزاحة العلّة في معرفة القبلة ) عن أبي بصير ، وكذا الّذي قبله (٢) .

[ ٥١٩٦ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ (١) أمره به ؟ قال : نعم ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقلّب وجهه في السماء فعلم الله عزّ وجلّ ما في نفسه ، فقال : ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا (٢) .

[ ٥١٩٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (١) قال : مساجد محدثة ، فأُمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام .

__________________

(١) الروم ٣٠ / ٣٠ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٤٣ / ١٣٤ .

(١) الأعراف ٧ : ٢٩ .

(٢) ازاحة العلة في معرفة القبلة : ٢ ، والبحار ٨٤ : ٧٥ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٤٣ / ١٣٧ .

(١) البقرة ٢ : ١٤٣ .

(٢) البقرة ٢ : ١٤٤ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٤٣ / ١٣٦ .

(١) الأعراف ٧ : ٢٩ .

٢٩٦
 &

[ ٥١٩٨ ] ٦ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد ، عن الفضيل بن يسار ، وربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا (١) قال : تقيم في الصلاة ولا تلتفت يميناً وشمالاً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٢ ـ باب أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب ، وجهتها مع العبد .

[ ٥١٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن أبي حمزة ـ يعني محمّداً ـ عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : متى صرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الكعبة ؟ قال : بعد رجوعه من بدر .

[ ٥٢٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : إنّ الله أمره يصلّي إلى بيت المقدّس ؟ قال : نعم ، ألا ترى أنّ الله يقول : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ (١) الآية ! ؟ ثمّ قال : إنّ بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد

__________________

٦ ـ تفسير القمي ٢ : ١٥٥ .

(١) الروم ٣٠ : ٣٠ .

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٥ ، من أبواب صلاة الجنازة وفي الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الباب ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٣ ، وفي الحديث ١٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٥ والأبواب ٢٦ و ٣٠ و ٣٢ من مكان المصلي ، وفي الباب ١ من أبواب القيام ، وفي الباب ٢ من أبواب التسليم ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة .

الباب ٢ فيه ١٧ حديثاً

١ ـ التهذيب ٢ : ٤٣ / ١٣٥ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٤٣ / ١٣٨ .

(١) البقرة ٢ : ١٤٣ .

٢٩٧
 &

صلّوا ركعتين إلى بيت المقدس ، فقيل لهم : إنّ نبيّكم صرف إلى الكعبة فتحوّل النساء مكان الرجال ، والرجال مكان النساء ، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين ، فلذلك سمّي مسجدهم مسجد القبلتين .

أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة الموسومة بـ ( إزاحة العلّة في معرفة القبلة ) عن أبي بصير ، مثله (٢) .

[ ٥٢٠١ ] ٣ ـ وعن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى صرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الكعبة ؟ قال : بعد رجوعه من بدر ، وكان يصلّي في المدينة إلى بيت المقدّس سبعة عشر شهراً ثمّ أُعيد إلى الكعبة .

[ ٥٢٠٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته هل كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي إلى بيت المقدس ؟ قال : نعم ، فقلت : أكان يجعل الكعبة خلف ظهره ؟ فقال : أمّا إذا كان بمكّة فلا ، وأمّا إذا هاجر إلى المدينة فنعم ، حتّى حوّل إلى الكعبة .

[ ٥٢٠٣ ] ٥ ـ وعن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أبي ميسر (١) ، عن داود بن عبد الله ، عن عمرو بن محمّد ، عن عيسى بن يونس ـ في حديث ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ وقد أنكر عليه الطواف بالكعبة ـ : وهذا بيت

__________________

(٢) ازاحة العلّة : ٢ وعنه في البحار ٨٤ : ٧٦ .

٣ ـ ازاحة العلّة : ٢ وعنه في البحار ٨٤ : ٧٦ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١٢ .

٥ ـ الكافي ٤ : ١٩٧ / ١ .

(١) في نسخة : يسر ـ هامش المخطوط ـ ، وكذلك المصدر ، وجاء في هامش المصدر : في نسخة محمد بن أبي نصر ، وفي الوافي ٢ : ٣٤ كتاب الصلاة : محمّد بن أبي يسير .

٢٩٨
 &

استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه فحثّهم على تعظيمه وزيارته وجعله محلّ أنبيائه وقبلة للمصلّين إليه ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن يونس (٢) .

ورواه في ( العلل ) و ( الأمالي ) و ( التوحيد ) كما يأتي في الحج (٣) .

[ ٥٢٠٤ ] ٦ ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ الله بعث جبرئيل إلى آدم فانطلق به إلى مكان البيت ، وأنزل عليه غمامة فأظلت مكان البيت ، فقال : يا آدم ، خطّ برجلك حيث أظلّت هذه الغمامة فإنّه سيخرج لك بيت من مهاة (١) يكون قبلتك وقبلة عقبك من بعدك ، الحديث .

[ ٥٢٠٥ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد القلانسي ، عن علي بن حسّان ، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ الله بعث جبرئيل إلى آدم فنزل غمام من السماء فأظلّ مكان البيت ، فقال جبرئيل : يا آدم ، خطّ برجلك حيث أظلّ الغمام فإنّه قبلة لك ولآخر عقبك من ولدك ، الحديث .

[ ٥٢٠٦ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبياً ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله عزّ وجلّ قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً .

__________________

(٢) الفقيه ٢ : ١٦٢ / ٧٠١ .

(٣) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج .

٦ ـ الكافي ٤ : ١٩٠ / ١ .

(١) المهاة : الدرة البيضاء . . وفي القاموس : المهاة بالفتح : البلورة ، وتجمع على مهيات ومهوات ( مجمع البحرين ١ : ٤٠٢ ) ( القاموس المحيط ٤ : ٣٩٥ ) .

٧ ـ الكافي ٤ : ١٩١ / ٢ .

٨ ـ الفقيه ٤ : ١٢ / ١٠ .

٢٩٩
 &

[ ٥٢٠٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا صلاة إلّا إلى القبلة .

قال : قلت : وأين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ، الحديث .

قال الشهيد في ( الذكرى ) (١) : هذا نصّ في الجهة .

أقول : وقد تقدّم حديث بمضمونه في الصلاة على جنازة المصلوب (٢) .

[ ٥٢٠٨ ] ١٠ ـ وفي ( معاني الأخبار ) وفي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ لله عزّ وجلّ حرمات ثلاثاً ليس مثلهنّ شيء : كتابه وهو حكمته ونوره ، وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد توجّهاً إلى غيره ، وعترة نبيّكم ( صلى الله عليه وآله ) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) مثله (١) .

وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، مثله (٢) .

[ ٥٢٠٩ ] ١١ ـ علي بن الحسين المرتضى علم الهدى في ( رسالة المحكم والمتشابه )

__________________

٩ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) الذكرىٰ : ١٦٢ .

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب صلاة الجنازة .

١٠ ـ معاني الأخبار : ١١٧ ، والامالي : ٢٣٩ / ١٣ .

(١) لم نعثر علىٰ الحديث في قرب الإِسناد .

(٢) الخصال :١٤٦ / ١٧٤ .

١١ ـ رسالة المحكم والمتشابه : ١٢ .

٣٠٠