وسائل الشيعة - ج ٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أربع ركعات ، ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر : أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ فقال : لا بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار .

أقول : هذا محمول على الفضيلة ، والأوّل على الجواز قاله الشيخ ، ويمكن الجمع بخوف الفوت وعدمه لما مضى (١) ويأتي (٢) .

٤٨ ـ باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت وكراهة اعتياد ذلك .

[ ٥٠٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن عثمان ومحمّد بن عمر بن يزيد جميعاً ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ؟ فقال : صلّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمّد ذلك في (١) كلّ ليلة .

وقال : أوتر أيضاً بعد فراغك منها .

[ ٥١٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الوتر بعد الصبح ؟ قال : نعم ، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح .

[ ٥١٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربما قمت وقد

__________________

(١) مضىٰ في الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب .

الباب ٤٨ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٢٦ / ٤٨٠ ، والاستبصار ١ : ٢٨٢ / ١٠٢٤ .

(١) شطب في الاصل على كلمة ( في ) وكتب عليها علامة نسخة .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠١ ، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠٣ .

٢٦١
 &

طلع الفجر فأصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثمّ أُصلّي الفجر قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ، ولا يكون منك عادة .

[ ٥١٠٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وأنا أشكّ في الفجر ، فقال : صلّ على شكّك ، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ، ولا تصلّ غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك ، ولا يكون هذا عادة ، وإيّاك أن تطلع على هذا أهلك فيصلّون على ذلك ولا يصلّون بالليل .

[ ٥١٠٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن المرزبان بن عمران ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ، ولا تجعل ذلك عادة .

[ ٥١٠٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عمّار بن المبارك ، عن محمّد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ولم أُصلّ صلاة الليل ، فقال : صلّ صلاة الليل وأوتر وصلّ ركعتي الفجر .

[ ٥١٠٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد رويت رخصة في أن يصلّي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المّرة بعد المرّة ولا يتخذ ذلك عادة .

__________________

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠٢ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ١٢٦ / ٤٧٧ ، والاستبصار ١ : ٢٨١ / ١٠٢٢ .

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٢٦ / ٤٧٨ ، والاستبصار ١ : ٢٨١ / ١٠٢٣ .

٧ ـ الفقيه ١ : ٣٠٨ / ذيل الحديث ١٤٠٤ .

٢٦٢
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النّوافل وتأخيرها (١) ، وعلى جواز التنفّل أداءً وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيّق (٢) ، وما تضمن النهي قد عرفت وجهه (٣) .

٤٩ ـ باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال .

[ ٥١٠٦ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ؟ فقال : يبدأ بالنوافل فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى أحبّ .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (١) .

٥٠ ـ باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً .

[ ٥١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض .

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب المواقيت .

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٣٥ من أبواب المواقيت .

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٦ من هذه الأبواب .

الباب ٤٩ فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإِسناد : ٩٣ .

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الباب ٣٦ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت .

الباب ٥٠ فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥١١ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٢٩ .

٢٦٣
 &

أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر ؟ فقال : احشوا بهما صلاة الليل .

[ ٥١٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى أُصلّي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر ، قلت له : إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمّد ، إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتّقية .

أقول : يعني أنّ عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنّما حكموا به للتقية لا جواز التأخير لما مضى (١) ويأتي (٢) .

[ ٥١٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوّع (١) إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ فابدأ بالفريضة .

[ ٥١١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال : نعم .

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٣ .

(١) تقدم في الباب ٤٦ و ٤٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب ، وفي الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣١ .

(١) في المصدر : تتطوع .

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥١٢ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٠ .

٢٦٤
 &

[ ٥١١١ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد (١) بن حمزة بن بيض ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أوّل وقت ركعتي الفجر ؟ فقال : سدس الليل الباقي .

[ ٥١١٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ركعتي الفجر أُصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : احش بهما صلاة الليل ، وصلّهما قبل الفجر .

[ ٥١١٣ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الركعتان اللتان قبل الغداة ، أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٥١١٤ ] ٨ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر (١) ( عليه السلام ) ( الركعتان

__________________

٥ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٥ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٣ .

(١) في الاستبصار : مخلد ( هامش المخطوط ) .

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٦ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٤ .

٧ ـ الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٥ .

(١) التهذيب ٢ : ٣٣٦ / ١٣٨٩ .

(٢) التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥٠٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨٢ / ١٠٢٧ .

٨ ـ الكافي ٣ : ٤٥٠ / ٣٥ .

(١) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر .

٢٦٥
 &

اللتان ) (٢) قبل صلاة الفجر ، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أيّ وقت أُصلّيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : احشها (٣) في صلاة الليل حشواً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل وتأخيرها (٥) .

٥١ ـ باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة ، واستحباب إعادتهما بعده لمن قدّمهما قبله ونام .

[ ٥١١٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال : يؤخّرهما .

[ ٥١١٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين قبل الفجر ؟ قال : تركعهما حين تترك الغداة ، إنّهما قبل الغداة (١) .

__________________

(٢) في التهذيب : الركعتين اللتين ( هامش المخطوط ) .

(٣) في التهذيب : احشوهما ( هامش المخطوط ) .

(٤) التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥١٠ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٢٨ .

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١٠ و ١٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ وفي الباب ٥٢ و ٥٣ من هذه الأبواب .

الباب ٥١ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٩ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٤ .

(١) لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة وتأخيرها وذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق وقت الصبح . فتدبر ( منه قدّه ) .

٢٦٦
 &

[ ٥١١٧ ] ٣ ـ وفي رواية أُخرى : حين تنوّر الغداة .

[ ٥١١٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة ، قال : فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ثمّ ليصلّ الغداة .

[ ٥١١٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّهما بعدما يطلع الفجر .

[ ٥١٢٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب بن سالم البزاز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّهما بعد الفجر ، واقرأ فيهما في الأُولى قل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية قل هو الله أحد .

[ ٥١٢١ ] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمّار ، عمّن أخبره عنه ( عليه السلام ) قال : صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر .

[ ٥١٢٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربما صلّيتهما وعليّ ليل ، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما .

[ ٥١٢٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّي لأُصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي

__________________

٣ ـ الاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٢ ، بسند الحديث السابق .

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٥ ، والاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٢ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٤٠ .

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥٢١ ، والاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٨

٧ ـ التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥٢٤ ، والاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٤١ .

٨ ـ التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٧ ، والاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٤ .

٩ ـ التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٨ ، والاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٥ .

٢٦٧
 &

وأُصلّي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما .

[ ٥١٢٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى أُصلّي ركعتي الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر وهو الذي تسمّيه العرب : الصديع .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٥٢ ـ باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده .

[ ٥١٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده .

[ ٥١٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، وعن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران جميعاً ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر ، متى أُصلّيهما ؟ فقال : قبل الفجر ومعه وبعده .

[ ٥١٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر ؟ قال : صلّهما

__________________

١٠ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٧ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من هذه الأبواب .

الباب ٥٢ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٨ ، والاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٥ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥١٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٦ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥٢٢ ، والاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٩ .

٢٦٨
 &

قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر .

[ ٥١٢٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلّهما مع الفجر وقبله وبعده .

[ ٥١٢٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن بن علان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين اللتين قبيل الفجر ؟ قال : قبل (١) الفجر ومعه وبعده .

قلت : فمتى أدعها حتّى أقضيها ؟ قال : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة .

[ ٥١٣٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده (١) تقرأ في الأُولى ﴿ الحمد و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وفي الثانية : ﴿ الحمد و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .

أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك عموماً وخصوصاً (٢) .

٥٣ ـ باب استحباب تفريق صلاة الليل بعد انتصافه أربعاً وأربعاً وثلاثاً كالظهرين والمغرب .

[ ٥١٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن

__________________

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥٢٠ ، والاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٧ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٨ .

(١) في المصدر : قبيل .

٦ ـ الفقيه ١ : ٣١٣ / ١٤٢٢ .

(١) في هامش الاصل عن نسخة : وبعيده .

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٤ والباب ٥٠ و ٥١ من هذه الأبواب .

ويأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب القضاء .

الباب ٥٣ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٤ / ١٣٧٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ الباب ٢٦ من أبواب الركوع .

٢٦٩
 &

العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ـ وذكر صلاة النبي ( صل الله عليه وآله ) قال ـ : كان يؤتى بطهور فيخمر (١) عند رأسه ، ويوضع سواكه تحت فراشه ثمّ ينام ما شاء الله ، فإذا استيقظ جلس ، ثمّ قلّب بصره في السماء ، ثمّ تلا الآيات من ﴿ آل عمران : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (٢) الآيات ، ثمّ يستنّ ويتطهّر ، ثمّ يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءة ركوعه ، وسجوده على قدر ركوعه ، يركع حتى يقال : متى يرفع رأسه ؟ ! ويسجد حتى يقال : متى يرفع رأسه ؟ ! ثمّ يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ، ثمّ يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من ﴿ آل عمران ) ، ويقلّب بصره في السماء ثمّ يستنّ ويتطهّر ، ويقوم إلى المسجد ويصلّي الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك ، ثمّ يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثمّ يستيقظ ويجلس ويتلو الآيات من ﴿ آل عمران ) ويقلّب بصره في السماء ، ثمّ يستنّ ويتطهّر ، ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلّي الركعتين ، ثمّ يخرج إلى الصلاة .

[ ٥١٣٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمراً فيرقد ما شاء الله . ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات ، ثمّ يرقد ، ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات ، ثمّ يرقد حتّى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثمّ صلّى الركعتين ، ثمّ قال : لقد كان لكم في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أُسوة حسنة .

قلت : متى كان يقوم ؟ قال : بعد ثلث الليل .

[ ٥١٣٣ ] ٣ ـ قال الكليني : وقال في حديث آخر : بعد نصف الليل .

__________________

(١) التخمير : التغطية ، ومنه ركو مخمر ، أي : مغطى ( مجمع البحرين ( خمر ) ٣ : ٢٩٢ ) .

(٢) آل عمران ٣ : ١٩٠ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٤٥ / ١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب السواك .

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٤٥ / ١٣ .

٢٧٠
 &

[ ٥١٣٤ ] ٤ ـ قال : وفي رواية أُخرى : يكون قيامه وركوعه وسجوده سواء ، ويستاك في كلّ مرة قام من نومه ويقرأ الآيات من ﴿ آل عمران : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ـ إلى قوله ـ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (١) .

[ ٥١٣٥ ] ٥ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما كان يحمد الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلّي صلاته ضربة واحدة ثمّ ينام ويذهب .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٥٤ ـ باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره ، وكون الوتر بين الفجرين .

[ ٥١٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل ساعات الوتر ؟ فقال : الفجر أوّل ذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .

[ ٥١٣٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيي ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ٤٤٥ / ١٣ .

(١) آل عمران ٣ : ١٩٠ ـ ١٩٤ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٤٧ / ٢١ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب السواك .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب التعقيب . .

الباب ٥٤ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٣ .

(١) التهذيب ٢ : ٣٣٦ / ١٣٨٨ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

٢٧١
 &

( عليه السلام ) : أيّ ساعة كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب .

[ ٥١٣٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هارون ، عن مرازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : متى أُصلّي صلاة الليل ؟ قال : صلّها في آخر اللّيل ، الحديث .

[ ٥١٣٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن ساعات الوتر ؟ قال : أحبّها إليّ الفجر الأوّل ، وسألته عن أفضل ساعات الليل ؟ قال : الثلث الباقي ، الحديث .

[ ٥١٤٠ ] ٥ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن ابن أبي قرّة ، عن زرارة ، أنّ رجلاً سأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الوتر أوّل الليل ؟ فلم يجبه ، فلمّا كان بين الصبحين خَرَجَ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى المسجد ، فنادى : أين السائل عن الوتر ثلاث مرّات نِعْمَ ساعات الوتر هذه ، ثمّ قام فأوتر .

أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي أعداد الصلوات (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على أفضليّة نصف الليل (٣) ، وهو محمول على الأفضليّة بالنسبة إلى التقديم والقضاء ، أو على التقيّة .

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٥ / ١٣٨٢ ، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠١ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .

٥ ـ الذكرى : ١٢٥ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٣ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب أعداد الصلوات .

(٣) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر .

٢٧٢
 &

٥٥ ـ باب ما يعرف به انتصاف الليل .

[ ٥١٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن حنظلة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار ، فكيف لنا بالليل ؟ فقال : لليل زوال كزوال الشمس ، قال : فبأيّ شيء نعرفه ؟ قال : بالنجوم إذا انحدرت .

أقول : المراد النجوم التي طلعت أوّل الليل وتغيب في آخره .

[ ٥١٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن أحمد القروي ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار .

٥٦ ـ باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر .

[ ٥١٤٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن محمّد بن عمر الزيّات ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ فقال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل ، فهو من سرّ آل محمّد المخزون .

__________________

الباب ٥٥ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٤٦ / ٦٧٧ .

٢ ـ مستطرفات السرائر : ٩٤ / ٧ .

الباب ٥٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٨٩ ، والاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٠ .

تقدم أيضاً في الحديث ١٤ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .

٢٧٣
 &

[ ٥١٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك : تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة .

أقول : الظاهر أنّ المراد مرجوحيّة الترك اكتفاء بالقضاء .

[ ٥١٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب القضاء وعلى جوازه في كلّ وقت (١) .

٥٧ ـ باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل ، وكذا ما فات ليلاً ، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء .

[ ٥١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، الحديث .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨٥ ، أورده أيضاً في الحديث ١٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .

٣ ـ الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٢٩ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٧ من هذه الأبواب .

الباب ٥٧ فيه ١٦ حديثاً

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٥٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٣ .

٢٧٤
 &

وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن زرارة وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

[ ٥١٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن منصور بن يونس ، عن عنبسة العابد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ) (١) ؟ قال : قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل .

[ ٥١٤٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس .

أقول : هذا محمول على من ذكر آخر الليل أو على التقيّة .

[ ٥١٤٩ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كلّ ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ) (١) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار ، وما فاته بالنهار بالليل ، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة .

[ ٥١٥٠ ] ٥ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله ليباهي ملائكتة بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار فيقول : يا ملائكتي ، انظروا إلى

__________________

(٢) التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٨١ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٦ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٥ / ١٠٩٣ .

(١) الفرقان ٢٥ / ٦٢ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٣١٦ / ١٤٣٣ .

٤ ـ الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٢٨ .

(١) الفرقان ٢٥ : ٦٢ .

٥ ـ الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٣٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض .

٢٧٥
 &

عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أُشهدكم أنّي قد غفرت له .

[ ٥١٥١ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي وترين في ليلة ؟ قال : نعم ، اقض وتراً أبداً .

[ ٥١٥٢ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ، قلت : ويكون وتران في ليلة ؟ قال : لا ، قلت : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة ؟ فقال ( عليه السلام ) : أحدهما قضاء .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن أبان (١) .

ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .

[ ٥١٥٣ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن يعني ابن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان إذا فاته شيء من الليل قضاه بالنهار ، وإن فاته شيء من اليوم قضاه من الغد ، أو في الجمعة ، أو في الشهر ، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلّها كاملة .

__________________

٦ ـ الكافي ٣ : ٤٥١ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ١٦٢ / ٦٣٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات .

٧ ـ الكافي ٣ : ٤٥٢ / ٥ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الصلوات المندوبة .

(١) التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٤٣ .

(٢) التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٣٨ .

٨ ـ التهذيب ٢ : ١٦٤ / ٦٤٤ .

٢٧٦
 &

[ ٥١٥٤ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل .

[ ٥١٥٥ ] ١٠ ـ وبالإِسناد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن فاتك شيء من تطوّع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة ومن آخر السحر .

[ ٥١٥٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قضاء صلاة الليل ؟ قال : اقضها في وقتها التي صلّيت فيه ، فقال : قلت : يكون وتران في ليلة ؟ قال : ليس هو وتران في ليلة ، أحدهما لما فاتك .

[ ٥١٥٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن فضالة والقاسم بن محمّد جميعاً ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ، كلّ ذلك سواء .

[ ٥١٥٨ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ذريح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فاتتني صلاة الليل في السفر ، أفأقضيها بالنهار ؟ فقال : نعم ، إن أطقت ذلك .

__________________

٩ ـ التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٤١ .

١٠ ـ التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٤٢ .

١١ ـ التهذيب ٢ : ١٦٤ / ٦٤٥ .

١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٩١ .

١٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٩٠ .

٢٧٧
 &

[ ٥١٥٩ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل .

قال الشيخ : هذا خبر شاذّ لا تُعارَض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن .

أقول : هذا مخصوص بالسفر ، فيمكن حمله على مرجوحيّة القضاء نهاراً ، لكثرة الشواغل للبال وقلّة التوجّه والإِقبال ، أو على الصلاة على الراحلة .

[ ٥١٦٠ ] ١٥ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ابن أبي قرّة بإسناده إلى إسحاق بن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار قال : لقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بالقادسيّة عند قدومه على أبي العباس ، فأقبل حتى انتهينا إلى طراناباد (١) فإذا نحن برجل على ساقية يصلّي ، وذلك ارتفاع النهار ، فوقف عليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) وقال : يا عبد الله ، أيّ شيء تصلّي ؟ فقال : صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار ، فقال : يا معتّب ، حطّ رحلك حتى نتعدى مع الذي يقضي صلاة الليل ، فقلت : جعلت فداك ، تروي فيه شيئاً ؟ فقال : حدّثني أبي عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، يقول : يا ملائكتي ، انظروا إلى

__________________

١٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨١ ، والاستبصار ١ :٢٨٩ / ١٠٥٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات .

١٥ ـ الذكرى : ١٣٧ .

(١) طراناباد : كذا والصواب طِيزَنَاباد : موضع بين الكوفة والقادسية على حافة الطريق على جادة الحاج ، وبينها وبين القادسية ميل وفيها مزارع . . . ( معجم البلدان ٤ : ٥٤ ) .

٢٧٨
 &

عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه ! ؟ أُشهدكم أنّي قد غفرت له .

[ ٥١٦١ ] ١٦ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : ربّما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار ، أيجوز ذلك ؟ قال : قرّة عين لك والله ـ ثلاثاً ـ إنّ الله يقول : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً (١) الآية ، فهو قضاء صلاة النهار بالليل ، وقضاء صلاة الليل بالنهار ، وهو من سرّ آل محمّد المكنون .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٥٨ ـ باب وجوب العلم بدخول الوقت .

[ ٥١٦٢ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الله بن عجلان قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ ركعتين ، فإذا استيقنت أنّها قد زالت بدأت بالفريضة .

[ ٥١٦٣ ] ٢ ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه )

__________________

١٦ ـ تفسير القمي ٢ : ١١٦ .

(١) الفرقان ٢٥ : ٦٢ .

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٨ و ٢٢ و ٢٦ من أعداد الفرائض وفي الحديث ١٠ و ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب القبلة راجع الباب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات .

الباب ٥٨ فيه ٤ أحاديث

١ ـ مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢٢ ، أخرجه عن التهذيب والكافي في الحديث ١٠ من الباب ٨ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة .

٢ ـ رسالة المحكم والمتشابه : ٢١ .

٢٧٩
 &

نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث طويل ـ إنّ الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على أوقات الصلوات فموسّع عليهم تأخير الصلوات (١) ، ليتبيّن لهم (٢) الوقت بظهورها ، ويستيقنوا أنّها قد زالت .

[ ٥١٦٤ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث علي بن مهزيار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الفجر هو الخيط الأبيض المعترض ، فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تتبيّنه ، فإنّ الله سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (١) .

[ ٥١٦٥ ] ٤ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) عن ابن أبي قرة بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع أم لا ، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع ؟ قال : لا يجزيه حتى يعلم أنّه قد طلع .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .

أقول : هذا لا ينافي ما يأتي من جواز الاعتماد على الأذان ، لأنّه محمول على عدم عدالة المؤذّن ، أو مخصوص بالصبح لشرعيّة الأذان قبل الفجر ، والله أعلم .

وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

__________________

(١) في المصدر : الوقت .

(٢) ( لهم ) : ليس في المصدر .

٣ ـ قد تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب المواقيت .

(١) البقرة ٢ : ١٨٧ .

٤ ـ الذكرىٰ : ١٢٩ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦١ / ٢٤٩ .

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب الآتي وفي الحديث ١٧ و ١٨ من الباب ٨ من أبواب =

٢٨٠