وسائل الشيعة - ج ٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

واحد وإقامتين .

[ ٤٩٧٢ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب ، فقال له عمر ـ وكان أجرأ القوم عليه ـ : أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا ، ولكن أردت أن أُوسّع على أُمّتي .

[ ٤٩٧٣ ] ٣ ـ وعن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الملك القمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أجمع بين الصلاتين من غير علّة ؟ قال : قد فعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أراد التخفيف عن أُمّته .

[ ٤٩٧٤ ] ٤ ـ وعن علي بن عبد الله الورّاق وعلي بن محمّد القزويني جميعاً ، عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن سعيد الأزرق ، عن زهير بن حرب ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر ، فقال : أراد أن لا يحرج أحد من أُمّته .

وبالإِسناد عن العباس الأزرق ، عن ابن عون بن سلام الكوفي ، عن وهب بن معاوية الجعفري (١) ، عن أبي الزبير ، مثله (٢)

[ ٤٩٧٥ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عبد الله بن أبي خلف ، عن أبي يعلى بن الليث والي قم ، عن عون بن جعفر المخزومي ، عن

__________________

٢ ـ علل الشرائع : ٣٢١ / ١ الباب ١١ .

٣ ـ علل الشرائع : ٣٢١ / ٢ الباب ١١ .

٤ ـ علل الشرائع : ٣٢١ / ٤ الباب ١١ .

(١) كتب المصنف ( الجعفي ) ثم صوبها الى ( الجعفري ) .

(٢) علل الشرائع : ٣٢١ / ٥ الباب ١١

٥ ـ علل الشرائع : ٣٢٢ / ٦ الباب ١١ .

٢٢١
 &

داود بن قيس الفرّاء ، عن صالح ، عن ابن عبّاس ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر ، فقيل لابن عباس : ما أراد به ؟ قال : أراد التوسيع لأُمّته

[ ٤٩٧٦ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن علية ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر .

[ ٤٩٧٧ ] ٧ ـ وبالإِسناد عن العبّاس بن سعيد الأزرق ، عن سويد بن سعيد الأنباري ، عن محمّد بن عثمان ، عن الجمحي ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وعن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بالمدينة مقيماً غير مسافر ( جميعاً وتماماً جمعاً ) (١) .

[ ٤٩٧٨ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليتّسع الوقت على أُمّته .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلّا أنّه قال : بعد سقوط الشفق (٢) .

__________________

٦ ـ علل الشرائع : ٣٢٢ / ٧ الباب ١١ .

٧ ـ علل الشرائع : ٣٢٢ / ٨ الباب ١١ .

(١) في المصدر : جمعاً وتماماً .

٨ ـ الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١ .

(١) التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٦ ، والاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٨١ .

(٢) علل الشرائع : ٣٢١ / ٣ الباب ١١ .

٢٢٢
 &

[ ٤٩٧٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن عباس (١) الناقد قال : تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عني حرفائي فشكوت ، ذلك إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) فقال لي : اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحبّ .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله (٢)

[ ٤٩٨٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة ؟ قال : لا بأس .

[ ٤٩٨١ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي الأذان (٣) وغيره .

__________________

٩ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٦ .

(١) وفي نسخة : عياش ـ هامش المخطوط ـ .

(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٩ .

١٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٧ ، والاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

١١ ـ التهذيب ٣ : ١٨ / ٦٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأذان .

(١) تقدم في الأبواب ٤ و ١٧ و ٣١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأذان وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس .

٢٢٣
 &

٣٣ ـ باب استحباب تأخير النوافل المتوسّطة مع الجمع وجواز توسّطها أيضاً .

[ ٤٩٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) المغرب بالمزدلفة ، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة ، الحديث .

[ ٤٩٨٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوّع بينهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (١) .

[ ٤٩٨٤ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن محمّد بن موسى ، عن محمّد (١) بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع .

__________________

الباب ٣٣ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٦٧ / ٢ ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٣ .

(١) التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٥٠

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٤ .

(١) وفي نسخة : علي ـ هامش المخطوط ـ .

٢٢٤
 &

[ ٤٩٨٥ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : رأيت أبي وجدّي القاسم بن محمّد يجمعان مع الأئمّة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يصلّيان بينهما شيئاً .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تقديم العشاء على الشفق وغيرها (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٣٤ ـ باب استحباب الجمع بين العشائين بجمع بأذان وإقامتين .

[ ٤٩٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي (١) بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ؟ فقال : بأذان وإقامتين ، لا تصلّ بينهما شيئاً هكذا صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (٢) .

ويأتي ما يدّل عليه (٣) .

__________________

٤ ـ قرب الإِسناد : ٥٤ .

(١) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٨ والحديث ١٦ من الباب ١٩ والحديث ٣ من الباب ٢٢ والباب ٣١ و ٣٢ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على جواز التوسط في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض وفي الباب ٥ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب والباب ٣٦ من الأذان والباب ١٣ من صلاة الجمعة .

الباب ٣٤ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٤ / ٦١٥ .

(١) في المصدر : محمد .

(٢) تقدم في الباب ٣١ و ٣٢ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٣٦ من الأذان ويأتي أيضاً في الباب ٦ من أبواب الوقوف .

٢٢٥
 &

٣٥ ـ باب جواز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيّق وقتها ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها حتى يصلّي الفريضة .

[ ٤٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته (١) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثمّ ليتطوّع ما شاء ألا هو موسّع أن يصلّي الإِنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل ، إلّا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلّى الإِنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، نحوه إلى قوله : ثمّ ليتطوّع ما شاء (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، نحوه إلى قوله : قريب من آخر الوقت (٣) .

[ ٤٩٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت : أُصلّي في وقت فريضة

__________________

الباب ٣٥ فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٨ / ٣ .

(١) في التهذيب : ( سألت ابا عبد الله عليه السلام ) . كذا في الاصل مشطوباً عليه .

(٢) الفقيه ١ : ٢٥٧ / ١١٦٥ .

(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٤ / ١٠٥١ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٩ / ٤ .

٢٢٦
 &

نافلة ؟ قال : نعم ، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (١) .

[ ٤٩٨٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الطاطري وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإِقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع .

[ ٤٩٩٠ ] ٤ ـ وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن ( زياد أبي عتاب ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة .

[ ٤٩٩١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن سكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن نجبة (١) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة .

وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، نحوه (٢) .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٦٤ / ١٠٥٢ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦١ و ٢٤٧ / ٩٨٢ ، والاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٦ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٤ ، والاستبصار ١ : ٢٥٣ / ٩٠٧ .

(١) في المصدر : زياد بن أبي غياث .

٥ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦٢ .

(١) كذا في الاصل ، وفي المصدر ( نجيّة ) ولا حظ ما ذكرناه في الخاتمة في الفائدة ( ١٢ ) .

(٢) التهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٣ .

٢٢٧
 &

[ ٤٩٩٢ ] ٦ ـ وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة

قال : وقال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها .

[ ٤٩٩٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة (١) فلا تطوّع .

[ ٤٩٩٤ ] ٨ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .

[ ٤٩٩٥ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرواية التي يروون أنّه ( لا يتطوّع في وقت فريضة ) (١) ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإِقامة

فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإِقامة ، فقال : المقيم الذي يصلّي معه .

ورواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد أيضاً ، نحوه (٢) .

[ ٤٩٩٦ ] ١٠ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في ـ حديث الأربعمائة ـ قال : من أتى الصلاة عارفاً بحقها غفر له ، لا يصلّي الرجل نافلة

__________________

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦٣ .

٧ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦٠ و ٣٤٠ / ١٤٠٥ ، والاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧١ .

(١) في الاستبصار : فريضة .

٨ ـ السرائر : ٤٨٠ .

٩ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الأذان .

(١) في المصدر : لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة .

(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤١

١٠ ـ الخصال ٦٣٨ .

٢٢٨
 &

في وقت فريضة إلّا من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (١) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا تقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك .

[ ٤٩٩٧ ] ١١ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة .

أقول : ما تضمّن المنع محمول على ضيق الوقت أو على كراهة التنفّل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها ، فإنّ الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة ، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها (١) ، ويأتي باقيها هنا (٢) وفي الأذان (٣) وغيره (٤) .

٣٦ ـ باب أنّ وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي قدمان ، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام .

[ ٤٩٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن

__________________

(١) المعارج ٧٠ : ٢٣ .

١١ ـ علل الشرائع : ٣٤٩ .

(١) مضى في الباب ١٣ والباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب ٨ من أبواب المواقيت .

(٢) يأتي في الباب ٣٦ والحديث ٨ الباب ٣٩ والباب ٤٠ والحديث ٨ الباب ٤٨ والحديث ٣ الباب ٥٠ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب الأذان .

(٤) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة .

الباب ٣٦ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٨ / ١ .

٢٢٩
 &

عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال لي (١) أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً ، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة .

ورواه الشيخ كما مرّ (٢) .

[ ٤٩٩٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة .

[ ٥٠٠٠ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد ، مثله وزاد : وإنّما أخرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين .

[ ٥٠٠١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوقت الذي لا ينبغي لي (١) إذا جاء الزوال ؟ قال : الذراع (٢) إلى مثله .

[ ٥٠٠٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عدّة أنهم سمعوا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يصلّي من النهار (١) حتّى تزول الشمس ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل .

__________________

(١) كتب المصنف في الاصل ( ابوجعفر عليه السلام ) ثم شطب عليها .

(٢) رواه عنه وعن الشيخ في الحديث ٢٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٩ / ٥ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨٩ / ذيل الحديث ٥ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٨٨ / ٢ .

(١) في المصدر زيادة : [ أن ينتفل ] .

(٢) في هامش الاصل عن نسخة : ذراع .

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٨٩ / ٧ .

(١) في الاصل عن نسخة : شيئاً .

٢٣٠
 &

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢)

[ ٥٠٠٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل ، ولا يصلّي من النهار حتى تزول الشمس .

[ ٥٠٠٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ، الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) وعلى أنّ هذه أوقات الفضيلة للنوافل المذكورة ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٣٧ ـ باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها .

[ ٥٠٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن

__________________

(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٦٠ .

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٦١ ، والاستبصار ١ : ٢٧٧ / ١٠٠٥ .

٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ و ٩ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢٢ و ٢٤ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب ٨ و ٣٥ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٠ من هذه الأبواب .

الباب ٣٧ فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٠ / ١ .

٢٣١
 &

يزيد (١) بن ضمرة الليثي ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أوّل النهار ؟ قال : نعم ، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (٢) .

[ ٥٠٠٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب قال : لمّا كان يوم فتح مكّة ضربت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيمة سوداء من شعر بالأبطح ، ثمّ أفاض عليه الماء من جفنة (١) يرى فيها أثر العجين ، ثمّ تحرّى القبلة ضحى ، فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل ذلك ولا بعد .

[ ٥٠٠٧ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت .

[ ٥٠٠٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أشتغل ، قال : فاصنع كما نصنع ، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتدّ بها من الزوال .

__________________

(١) في المصدر وعن نسخة في هامش المخطوط : بريد .

(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٨ / ١٠٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٧٨ / ١٠١١ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٥١ / ٢ .

(١) الجفنة : اناء يستعمل للطعام وغيره . ( لسان العرب ١٣ : ٨٩ ) .

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٥٤ / ١٤ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٢ ، والاستبصار ١ : ٢٧٧ / ١٠٠٦ .

٢٣٢
 &

[ ٥٠٠٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن عمّار بن المبارك ، عن ظريف بن ناصح ، عن القاسم بن الوليد الغساني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي ؟ قال : ستّ عشرة (١) في أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها ، إلّا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل .

[ ٥٠١٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي : صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أي النهار شئت ، إن شئت في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره .

[ ٥٠١١ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن (١) عبد الأعلى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نافلة النهار ؟ قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أُتي بها قبلت .

[ ٥٠١٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت ، وأخّر منها ما شئت .

__________________

٥ ـ التهذيب ٢ : ٩ / ١٧ و ٢٦٧ / ١٠٦٣ ، والاستبصار ١ : ٢٧٧ / ١٠٠٧ ، أورده وما بعده في الحديث ١٧ و ١٨ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض .

(١) اضاف في الاصل ( ركعة ) عن نسخة .

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٤ و ٨ / ١٥ ، والاستبصار ١ : ٢٧٨ / ١٠٠٨ .

٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٥ ، والاستبصار ١ : ٢٧٨ / ١٠٠٩ .

(١) في هامش المخطوط عن نسخة : بن .

٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٦ ، والاستبصار ١ : ٢٧٨ / ١٠١٠ .

٢٣٣
 &

[ ٥٠١٣ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أنّى شئتم .

[ ٥٠١٤ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ما صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الضحى قطّ ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنّه كان (١) يصلّي في صدر النهار أربع ركعات ، فقال : بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر .

أقول : المراد هنا بالظهر الزوال وهو ظاهر .

[ ٥٠١٥ ] ١١ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن جعفر بن علي بن أحمد ، عن عبدان بن الفضل ، عن محمّد بن يعقوب الجعفري ، عن محمّد بن أحمد بن شجاع ، عن الحسن بن حمّاد ، عن إسماعيل بن عبد الجليل ، عن أبي البختري ، عن الصادق ، عن أبيه ـ في حديث ـ أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفّين نزل فصلّى أربع ركعات قبل الزوال .

٣٨ ـ باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح وبعد العصر ، هل يكره أم لا ؟

[ ٥٠١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وعلي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

٩ ـ قرب الاسناد : ٩٧ .

١٠ ـ الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٦٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب اعداد الفرائض .

(١) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

١١ ـ التوحيد : ٨٩ / ٢ ، وأورده في الحديث ١١ الباب ٣٩ من هذه الأبواب .

الباب ٣٨ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ التهذيب ٢ : ١٧٤ / ٦٩٤ ، والاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٥ .

٢٣٤
 &

السلام ) قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، وتغرب بين قرني الشيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّى المغرب .

[ ٥٠١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن سكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلّى المغرب (١) ، ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس .

[ ٥٠١٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فكتب : لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي ، فأمّا لغيره فلا .

[ ٥٠١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن أبيه ، رفعه قال : قال رجل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، قال : نعم إنّ إبليس اتّخذ عرشاً بين السماء والأرض ، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس ، قال إبليس لشياطينه : إنّ بني آدم يصلّون لي .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، نحوه (١) .

[ ٥٠٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر بن (١) أبي جعفر ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ميمون ، عن محمّد بن فرج قال : كتبت

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٧٤ / ٦٩٥ ، والاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٦ .

(١) في التهذيب : حتى المغرب ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٧٥ / ٦٩٦ ، والاستبصار ١ : ٢٩١ / ١٠٦٨ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٨ / ١٠٦٨ .

(١) الكافي ٣ : ٢٩٠ / ٨ .

٥ ـ التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٨٨ و ٢٧٥ / ١٠٩١ ، والاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٩ .

(١) في هامش المخطوط عن نسخة : عن .

٢٣٥
 &

إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) أسأله عن مسائل ، فكتب إليّ : وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت .

[ ٥٠٢١ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها .

ورواه في ( المجالس ) أيضاً كما يأتي وكذا جميع حديث المناهي (١) .

[ ٥٠٢٢ ] ٧ ـ قال : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان .

[ ٥٠٢٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي أنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري ( قدّس الله روحه ) : وأمّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إنّ الشمس تطلع بين قرنيّ شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها ، وأرغم أنف الشيطان .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، مثله (١) .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الحسن محمّد بن جعفر الأسدي (٢) .

ورواه الصدوق في ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن محمّد بن أحمد

__________________

٦ ـ الفقه ٤ : ٥ / ١ .

(١) أمالي الصدوق : ٣٤٧ .

٧ ـ الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٣٠ .

٨ ـ الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٣١ ، ويأتي بعده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الوقوف .

(١) التهذيب ٢ : ١٧٥ / ٦٩٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩١ / ١٠٦٧ .

(٢) الاحتجاج : ٤٧٩ .

٢٣٦
 &

الشيباني وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم المؤدّب وعلي بن عبد الله الورّاق ( رض ) قالوا : حدثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائلي إلى صاحب الدار ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث بعينه (٣) .

أقول : قد رجّح الصدوق هذا الحديث على النهي السابق (٤) .

[ ٥٠٢٤ ] ٩ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع بقرني (١) شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت (٢) فارقها ، فتستحبّ الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت ، لأنّ أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها .

[ ٥٠٢٥ ] ١٠ ـ وفي ( الخصال ) : عن عبد الله بن أحمد الفقيه ، عن علي بن عبد العزيز ، عن عمرو بن عون ، عن خلف بن عبد الله ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عبد الله (١) بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : صلاتان لم

__________________

(٣) إكمال الدين ٢ : ٥٢٠ / ٤٩ .

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه : العجب من المحقق في ( المعتبر ) ، والشهيد في ( الذكرى ) انهما جعلا الحديث فتوى من بعض فضلائنا ، يعني العمري ، وهي غفلة منهما ، بل هو حديث عن صاحب الزمان ( عليه السلام )كما صرح في اكمال الدين . ( منه قده ) راجع المعتبر : ١٤٣ ، الذكرى : ١٢٧ .

٩ ـ علل الشرائع : ٣٤٣ / ١ الباب ٤٧ .

(١) في نسخة : على قرني ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : وصغت : أي مالت ( هامش المخطوط ) .

١٠ ـ الخصال : ٦٩ / ١٠٥ .

(١) في المصدر : عبد الرحمن .

٢٣٧
 &

يتركهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سرّاً وعلانية : ركعتين بعد العصر ، وركعتين قبل الفجر .

[ ٥٠٢٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي نعيم ، عن عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن عايشة أنّه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر قالت : والذي ذهب بنفسه يعني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما تركهما حتى لقي الله عزّ وجلّ ، وحتّى ثقل عن الصلاة وكان يصلّي كثيراً من صلاته وهو قاعد .

فقلت : إنّه لمّا ولي عمر نهى عنهما ، قالت : صدقت ، ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان لا يصلّيهما في المسجد مخافة أن يثقل على أُمّته ، وكان يحبّ ما خفّ (١) عليهم .

[ ٥٠٢٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، عن الحوضي ، عن شعبة ، عن أبي سماوة (١) ، عن مسروق ، عن عائشة أنّها قالت : كان رسول الله عندي يصلّي بعد العصر ركعتين .

[ ٥٠٢٨ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي بن طرخان ، عن عبد الله بن الصباح ، عن محمّد بن سيّار (١) عن أبي حمزة (٢) ، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس : عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى البردين دخل الجنّة ، يعني بعد الغداة وبعد العصر .

__________________

١١ ـ الخصال : ٧٠ / ١٠٦ .

(١) في المصدر : خفف .

١٢ ـ الخصال : ٧١ / ١٠٧ .

(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : أبي اسحاق .

١٣ ـ الخصال : ٧١ / ١٠٨ .

(١) في المصدر : محمد بن سنان ـ يعني العوقي .

(٢) في المصدر : أبي جمرة .

٢٣٨
 &

قال الصدوق : مرادي بايراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين لأنّهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن أُبيّن أنّهم قد خالفوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قوله وفعله .

[ ٥٠٢٩ ] ١٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي عن علي بن سلمان ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه صلّى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح ، فقيل له : إنّ فلاناً كان يفتي (١) عن آبائك ( عليهم السلام ) أنّه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : كذب ـ لعنه الله ـ على أبي ، أو قال : على آبائي .

أقول : حمل الشيخ النهي في هذه الأحاديث على الكراهة لما مرّ من أحاديث الجواز (٢) ، وجوّز حملها على التقيّة لما مرّ من حديث العمري وهو الأقرب (٣) .

__________________

١٤ ـ مستطرفات السرائر : ٦٣ / ٤٤ .

(١) في المصدر : يفتيهم .

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٠ من صلاة الميت .

(٣) مَرّ عليك في الحديث ٨ من هذا الباب .

ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٣٩ وفي الباب ٦١ هنا وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب .

وفي الباب ٧٦ من الطواف ما يدل على حكم ايقاع ركعتي الطواف عند طلوع الشمس وغروبها .

٢٣٩
 &

٣٩ ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإِحرام والأموات .

[ ٥٠٣٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة (١) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .

[ ٥٠٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ؟ قال : فليصلّ حين يذكر .

[ ٥٠٣٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن (١) حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : تكون عليّ الصلاة ، النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب ( عليه

__________________

الباب ٣٩ فيه ١٩ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥ .

(١) الكافي ٣ : ٢٨٨ / ٣ .

(٢) الخصال : ٢٤٧ / ١٠٧ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٢ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٥٤ / ١٧ .

(١) في هامش الاصل عن نسخة من التهذيب ( بن ) .

٢٤٠