وسائل الشيعة - ج ٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٧٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أقول : صدر الحديث يدلّ على أنّه كان مقرّراً عند الشيعة أنّه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقيّة ، ولعلّة ( عليه السلام ) صلّى ذلك الوقت للتقيّة ، ويحتمل كونه صلّى بعد ذهاب الحمرة بالنسبة إلى الوادي ، ويكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب ، وقد رآه الجماعة من أعلى الجبل وقد ذكر ذلك الشيخ أيضاً ، والله أعلم .

[ ٤٨٥٠ ] ٢٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّا أنّ هذه قبل هذه .

[ ٤٨٥١ ] ٢٥ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا غاب كرسيّها ، قلت : وما كرسيّها ؟ قال : قرصها ، فقلت : متى يغيب قرصها ؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره .

أقول : هذا مع احتماله للتقيّة يحتمل أن يراد نفي رؤية القرص ورؤية أثره ، وهو الشعاع والحمرة المشرقيّة لما تقدّم (١) .

ورواه الصدوق في ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبي يسأل أبا عبد الله ( عليه

__________________

٢٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٧ / ٧٨ ، والاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٤١ .

٢٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧ / ٧٩ ، والاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٤٢ .

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ١١ من هذا الباب .

١٨١
 &

السلام ) : متى يدخل وقت المغرب ؟ وذكر الحديث (٢) .

ورواه في ( العلل ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، مثله (٣) .

[ ٤٨٥٢ ] ٢٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم .

[ ٤٨٥٣ ] ٢٧ ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حيث (١) يغيب حاجبها .

أقول : هذا وبعض ما مرّ يحتمل النسخ (٢) ، ولفظ كان يشعر بالزوال ، ويحتمل الحمل على ما مرّ (٣) .

[ ٤٨٥٤ ] ٢٨ ـ وعنه ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت المغرب حين تغيب الشمس .

[ ٤٨٥٥ ] ٢٩ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٧٤ / ١٠ .

(٣) علل الشرائع : ٣٥٠ / ٤ .

٢٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٧ / ١٠٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٦٣ / ٩٤٨ ، وأورده في الحديث ١٥ الباب ١٨ من هذه الأبواب .

٢٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٨ / ١٠٢٥ ، والاستبصار ١ : ٢٦٣ / ٩٤٦ .

(١) في الاصل عن نسخة : حين .

(٢) بعض ما مرّ في الحديث ١٥ من هذا الباب .

(٣) مر في الحديث ١٧ من هذا الباب .

٢٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٨ / ١٠٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢٦٣ / ٩٤٧ .

٢٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٨ / ١٠٢٩ .

١٨٢
 &

عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق .

[ ٤٨٥٦ ] ٣٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المغرب : إذا توارى القرص كان وقت الصلاة ، وأفطر .

أقول : قد عرفت وجهه ، وليس في شيء من الأحاديث كما ترى تصريح بأنّ وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة ، وكلّها تحتمل الحمل على ذلك لما مرّ (١) ، فهذا ظاهر وذاك نصّ صريح ، وهذا يحتمل التقيّة أيضاً كما مرّ (٢) ، والله أعلم ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .

١٧ ـ باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره نصف اللّيل ، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها وكذا العشاء من آخره .

[ ٤٨٥٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر

__________________

٣٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٧ / ٧٧ ، والاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٤٠ .

(١) لما مرّ في الحديث ١٥ من هذا الباب .

(٢) كما مرّ في الأحاديث ١٥ و ٢٣ و ٢٥ من هذا الباب .

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب التعقيب وفي الباب ٥٢ مما يمسك عنه الصائم ، والباب ٢٢ من أبواب احرام الحجّ .

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاغسال المسنونة ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

الباب ١٧ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٤٨ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب .

١٨٣
 &

( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، مثله (١) .

[ ٤٨٥٨ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإِفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .

[ ٤٨٥٩ ] ٣ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ملك موكّل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف اللّيل فلا أنام الله عينه (١) .

[ ٤٨٦٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٩ / ٥٤ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٦٢ ، وأورده في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من هذه الابواب .

٣ ـ الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٦٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب .

(١) في المصدر : عينيه .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٨ / ٨٢ ، والاستبصار ١ : ٢٦٣ / ٩٤٥ .

١٨٤
 &

[ ٤٨٦١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف اللّيل فليقض صلاته وليستغفر الله .

[ ٤٨٦٢ ] ٦ ـ وقد تقدّم في حديث بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل .

[ ٤٨٦٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه .

[ ٤٨٦٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معلّى أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : آخر وقت العتمة نصف الليل .

[ ٤٨٦٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع .

[ ٤٨٦٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٦ / ١٠٩٧ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

٦ ـ تقدم في الحديث ٦ الباب ١٦ من هذه الأبواب .

٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٦١ / ١٠٤١ ، والاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٦ .

٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٢ ، والاستبصار ١ : ٢٧٣ / ٩٨٧ .

٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٣ ، والاستبصار ١ : ٢٧٣ / ٩٨٨ .

١٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٣ / ١٠٠٤ .

١٨٥
 &

السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لولا أنّي أكره أن أشقّ على أُمّتي لأخّرتها ، يعني العتمة إلى ثلث الليل .

[ ٤٨٦٧ ] ١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين (١) إلّا أن هذه قبل هذه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، عن عبيد بن زرارة ، مثله (٢) ، إلّا أنّه قال : دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل .

[ ٤٨٦٨ ] ١٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أن أشقّ على أُمّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل .

[ ٤٨٦٩ ] ١٣ ـ قال الكليني : وروي أيضاً إلى نصف الليل .

[ ٤٨٧٠ ] ١٤ ـ وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل .

فكتب : كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق ، الحديث .

__________________

١١ ـ الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٢ .

(١) اضاف في هامش الاصل عن التهذيب : الى نصف الليل .

(٢) ـ التهذيب ٢ : ٢٧ / ٧٨ .

١٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٣ .

١٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٣ .

١٤ ـ الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٦ ، والتهذيب ٢ : ٢٦٠ / ١٠٣٧ .

١٨٦
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ عل بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١٨ ـ باب تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها ، وكراهة تأخيرها  إلّا لعذر  ،  وتحريم التأخير  طلباً  لفضلها  ،  وأنّ آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة .

[ ٤٨٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت المغرب ؟ فقال :إنّ جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد ، وإنّ وقتها وجوبها .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .

[ ٤٨٧٢ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق .

[ ٤٨٧٣ ] ٣ ـ قال الكليني : وروي أيضاً أنّ لها وقتين ، آخر وقتها سقوط الشفق .

__________________

(١) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الحيض وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الأبواب ١٨ و ٢٠ و ٢١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب .

الباب ١٨ فيه ٢٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ٨ .

(١) التهذيب ٢ : ٢٦٠ / ١٠٣٦ ، والاستبصار ١ : ٢٤٥ / ٨٧٣ ، و ٢٧٠ / ٩٧٥ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ٩ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ذيل ٩ .

١٨٧
 &

أقول : جمع الكليني بينهما بالحمل على تقارب ما بين الوقتين .

[ ٤٨٧٤ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ فكتب : كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ، مصيرها إلى البياض في أُفق المغرب .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (١) .

[ ٤٨٧٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي المغرب ويصلّي معه حيّ من الأنصار يقال لهم : بنو سلمة ، منازلهم على نصف ميل ، فيصلّون معه ، ثمّ ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم .

ورواه في ( الأمالي ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، مثله (١) .

[ ٤٨٧٦ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ملعون ملعون من أخّر المغرب طلباً لفضلها .

[ ٤٨٧٧ ] ٧ ـ قال : وقيل له : إنّ أهل العراق يؤخّرون المغرب حتى تشتبك النجوم ؟ فقال : هذا من عمل عدوّ الله أبي الخطّاب .

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٦ ، أورد صدره في الحديث ٢٠ الباب ٤ والحديث ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٢ : ٢٦٠ / ١٠٣٧ ، والاستبصار ١ : ٢٧٠ / ٩٧٦ .

٥ ـ الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٥٩ .

(١) أمالي الصدوق : ٧٤ / ١٤ .

٦ ـ الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٦٠ .

٧ ـ الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٦٠ .

١٨٨
 &

[ ٤٨٧٨ ] ٨ ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن زيد الشحّام قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من أخّر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علّة فأنا إلى الله منه بريء .

[ ٤٨٧٩ ] ٩ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن ليث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يؤثر على صلاة المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتى يصلّيها .

[ ٤٨٨٠ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم .

[ ٤٨٨١ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ جبرئيل أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالصلوات كلّها فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا المغرب ، فإنّه جعل لها وقتاً واحداً .

[ ٤٨٨٢ ] ١٢ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أُناساً من أصحاب أبي الخطّاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم ؟ قال : أبرأ إلى الله ممّن فعل ذلك متعمّداً .

__________________

٨ ـ أمالي الصدوق : ٣٢٠ / ١ .

٩ ـ علل الشرائع : ٣٥٠ / ٥ .

١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٧٦ / ١٠٠٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

١١ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٠ / ١٠٣٥ ، والاستبصار ١ : ٢٤٥ / ٨٧٢ .

١٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٣ / ١٠٢ ، والاستبصار ١ : ٢٦٨ / ٩٧٠ . وتقدم تمامه في الحديث ٨ الباب ١٠ من هذه الأبواب .

١٨٩
 &

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، مثله (١) .

[ ٤٨٨٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق .

[ ٤٨٨٤ ] ١٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق .

[ ٤٨٨٥ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم .

[ ٤٨٨٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الصباح بن سيّابة وأبي أُسامة قالا : سألوا الشيخ ( عليه السلام ) عن المغرب فقال بعضهم : جعلني الله فداك ، ننتظر حتى يطلع كوكب ؟ فقال : خطابيّة ؟ ! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) حين سقط القرص .

أقول : معلوم أنّه بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة إذا اتفق عدم رؤية الكوكب لا يجب انتظاره ، بل لا يجوز ، وأمّا ما تقدّم فقد عرفت وجهه (١) ، ولعلّ

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٥٣ / ١٠٠٤ .

١٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٧ / ١٠٢٢ ، والاستبصار ١ : ٢٦٣ / ٩٤٩ .

١٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٨ / ١٠٢٩ ، والاستبصار ١ : ٢٦٣ / ٩٥٠ .

١٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٧ / ١٠٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٦٣ / ٩٤٨ . أورده أيضاً في الحديث ٢٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

١٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٨ / ١٠٢٧ .

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

١٩٠
 &

الكواكب بصيغة الجمع هي الواقعة في السؤال لما مضى (٢) ويأتي (٣) ، أو لعلّ المراد كوكب خاصّ كما يأتي أيضاً (٤) .

[ ٤٨٨٧ ] ١٧ ـ وعنه ، عن حسين (١) بن حمّاد بن عديس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن القاسم بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر أبو الخطّاب ، فلعنه ، ثمّ قال : إنّه لم يكن يحفظ شيئاً حدّثته ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) غابت له الشمس في مكان كذا وكذا ، وصلّى المغرب بالشجرة وبينهما ستّة أميال ، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر .

[ ٤٨٨٨ ] ١٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محّمد ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي أُسامة الشحّام قال : قال رجل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُؤخّر المغرب حتى تستبين النجوم ؟ قال : فقال : خطابيّة ؟ ! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) حين سقط القرص .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، مثله (١) .

ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن الحسين بن موسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد (٢) .

__________________

(٢) مضى في الحديث ١٢ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الحديث ١٨ من هذا الباب .

(٤) يأتي في الحديث ٢٣ من هذا الباب .

١٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٨ / ١٠٢٨ .

(١) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) .

١٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٨ / ٨٠ ، والاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٤٣ .

(١) التهذيب ٢ : ٣٢ / ٩٨ .

(٢) رجال الكشي ٢ : ٥٧٦ / ٥١٠ .

١٩١
 &

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، مثله (٣) .

[ ٤٨٨٩ ] ١٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن بعض أصحابنا (١) ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّ أبا الخطّاب قد كان أفسد عامّة أهل الكوفة ، وكانوا لا يصلّون المغرب حتى يغيب الشفق ، وإنّما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة .

[ ٤٨٩٠ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، مثله (١) .

[ ٤٨٩١ ] ٢١ ـ وقد سبق في حديث بكر بن محمّد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق .

[ ٤٨٩٢ ] ٢٢ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود يعني العيّاشي ، عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن معمر بن خلّاد قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّ أبا الخطّاب أفسد أهل الكوفة فصاروا لا يصلّون المغرب حتى يغيب الشفق ولم يكن ذلك ، إنّما ذاك للمسافر وصاحب العلّة .

__________________

(٣) علل الشرائع : ٣٥٠ / ٣ الباب ٦٠ .

١٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٣ / ٩٩ ، والاستبصار ١ : ٢٦٨ / ٩٦٨ .

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه « الظاهر أن المراد بعض أصحابنا هو معمر بن خلاد كما يأتي ، ويحتمل كونه غيره . ( منه قدّه ) » .

٢٠ ـ التهذيب ٢ : ٣٣ / ١٠٠ .

(١) علل الشرائع : ٣٥٠ / ٦ الباب ٦٠ .

٢١ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

٢٢ ـ رجال الكشي ٢ : ٥٨٢ / ٥١٨ .

١٩٢
 &

[ ٤٨٩٣ ] ٢٣ ـ وعنه (١) ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أمّا أبو الخطّاب فكذب وقال : إنّي أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقول له : القيداني ، والله انّ ذلك الكوكب ما أعرفه .

[ ٤٨٩٤ ] ٢٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن صفوان بن مهران الجمّال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ معي شبه الكرش المنثور ، فأُؤخّر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثمّ أُصلّيهما جميعاً يكون ذلك أرفق بي ؟ فقال : إذا غاب القرص فصلّ المغرب ، فإنّما أنت ومالك لله .

وعن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن صفوان ، مثله (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

١٩ ـ باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر ، وكراهته لغير عذر .

[ ٤٨٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ،

__________________

٢٣ ـ رجال الكشي ٢ : ٤٩٤ / ٤٠٧ .

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : « ضمير ( عنه ) راجع الى محمد بن مسعود العياشي ، لا الىٰ الكشي وهو ظاهر ( منه قدّه ) » .

٢٤ ـ قرب الإسناد : ٢٩ .

(١) قرب الإسناد : ٦١ .

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ و ١٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب .

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٩ من هذه الابواب .

الباب ١٩ فيه ١٦ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٤٣١ / ٥ .

١٩٣
 &

عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل .

[ ٤٨٩٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل .

[ ٤٨٩٧ ] ٣ ـ قال الكليني : وروي أيضاً إلى نصف الليل .

أقول : المراد إلى أن يبقى لنصف الليل مقدار العشائين لما يأتي (١) ، وقد تقدّم ما يدّل على ذلك (٢) .

[ ٤٨٩٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ، الحديث .

[ ٤٨٩٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل .

ورواه الكليني كما مرّ (١) .

[ ٤٩٠٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٤ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٣١ / ٥ .

(١) يأتي في الحديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب .

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الابواب .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٨ ، والاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٤ .

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦١٠ .

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب .

٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٤ / ٦١١ .

١٩٤
 &

إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنت في وقتٍ من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله (١) .

[ ٤٩٠١ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن رفاعة بن موسى ، عن إسماعيل بن جابر قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى إذا بلغنا بين العشائين قال : يا إسماعيل ، امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك ، وكان ذلك عند سقوط الشمس ، فكرهت أن أنزل فأُصلي وأدع العيال وقد أمرني أن أكون معهم ، فسرت ، ثمّ لحقني أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا إسماعيل ، هل صلّيت المغرب بعد ؟ فقلت : لا ، فنزل عن دابّته وأذّن وأقام وصلّى المغرب وصلّيت معه ، وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستّة أميال .

[ ٤٩٠٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل ، فقال : قال لي هذا وهو شاهد في بلده .

وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، مثله (١) .

[ ٤٩٠٣ ] ٩ ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام قال :

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٨٦ / ١٣٠٠ .

٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٤ / ٦١٤ .

٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٩ / ١٠٣٤ ، والاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٤ .

(١) التهذيب ٢ : ٣١ / ٩٤ .

٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٠ / ٨٩ ، والاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٤ .

١٩٥
 &

رأيت الرضا ( عليه السلام ) ـ وكنّا عنده ـ لم يصلّ المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم (١) قام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود .

[ ٤٩٠٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : كنت عند أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يوماً فجلس يحدّث حتى غابت الشمس ، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدّث ، فلمّا خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب ، ثمّ دعا بالماء فتوضّأ وصلّى .

[ ٤٩٠٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأُقيمت الصلاة ، فإن أنا نزلت أُصلّي معهم لم أستمكن من الأذان والإِقامة وافتتاح الصلاة ، فقال : إئت منزلك وانزع ثيابك وإن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ وصلّ فإنّك في وقت إلى ربع الليل .

[ ٤٩٠٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت ، هل يجوز أن تؤخّر ساعة ؟ قال : لا بأس ، إن كان صائماً أفطر ( ثمّ صلّى ) (١) ، وإن كانت له حاجة قضاها ثمّ صلّى .

[ ٤٩٠٧ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ،

__________________

(١) كتب المصنف على ( ثم ) علامة نسخة .

١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣٠ / ٩٠ ، والاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٥ .

١١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠ / ٩١ .

١٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١ / ٩٣ ، ٢٦٥ / ١٠٥٥ ، والاستبصار ١ : ٢٦٦ / ٩٦٣ .

(١) ليس في المصدر .

١٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣ / ١٠١ ، والاستبصار ١ : ٢٦٨ / ٩٦٩ .

١٩٦
 &

عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعدما يسقط الشفق ؟ فقال : لعلّة ، لا بأس .

قلت : فالرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟ قال : لعلّة ، لا بأس .

[ ٤٩٠٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن يونس وعلي الصيرفي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أُريد المنزل فإن أخّرت الصلاة حتى أُصلّي في المنزل كان أمكن لي ، وأدركني المساء أفأُصلّي في بعض المساجد ؟ فقال : صلّ في منزلك .

[ ٤٩٠٩ ] ١٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين : قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال : لا بأس بذلك في السفر ، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً .

[ ٤٩١٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان في الليلة المطيرة يؤخّر من المغرب ويعجّل من العشاء فيصلّيهما جميعاً ويقول : من لا يرحم لا يرحم .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

١٤ ـ التهذيب ٢ : ٣١ / ٩٢ .

١٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٢ / ٩٧ ، والاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٧ .

١٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٢ / ٩٦ ، والاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٦ .

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب .

(٢) يأتي في الحديث ١ الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٥ الباب ٤ من أبواب صلاة الخوف .

١٩٧
 &

٢٠ ـ باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس وإنما يعتبر سقوط القرص وذهاب الحمرة .

[ ٤٩١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في المغرب إنّا ربما صلّينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أوقد سترنا منها الجبل ؟ قال : فقال : ليس عليك صعود الجبل .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، مثله (١) .

[ ٤٩١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي أُسامة أو غيره قال : صعدت مرّة جبل أبي قبيس (١) والناس يصلّون المغرب ، فرأيت الشمس لم تغب إنّما توارت (٢) خلف الجبل عن الناس ، فلقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأخبرته بذلك ، فقال لي : ولم فعلت ذلك ؟ ! بئس ما صنعت ، إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل ، غابت أو غارت ما لم يتجللها (٣) سحاب أو ظلمة (٤) تظلّها ، وإنّما عليك مشرقك ومغربك ، وليس على الناس أن يبحثوا .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أُسامة زيد الشحام (٥) .

__________________

الباب ٢٠ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٩ / ٨٧ و ٢٦٤ / ١٠٥٤ ، والاستبصار ١ : ٢٦٦ / ٩٦٢ .

(١) الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٦ ، أمالي الصدوق : ٧٤ / ١٣ .

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٤ / ١٠٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٦٦ / ٩٦١ .

(١) في نسخة زيادة : أو غيره ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الاصل عن نسخة : غابت .

(٣) في المصدر : يجللها ، وفي هامش الاصل عن نسخة : يتجلاها .

(٤) وفيه : ظلم .

(٥) الفقيه ١ : ١٤٢ / ٦٦١ .

١٩٨
 &

ورواه في ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد (٦) ، والذي قبله عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله .

قال الشيخ : هذا لا ينافي ما اعتبرناه من غيبوبة الحمرة المشرقيّة لأنّه لا يمتنع أن تكون قد زالت الحمرة والشمس باقية خلف الجبل ، لأنها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين ، وإنّما نهى عن صعود الجبل لأنّه غير واجب ، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه ومغربه .

أقول : ويحتمل الحمل على التقية ، على أنّه قال : إنّما عليك مشرقك ومغربك ، فعلم أنّ المعتبر سقوط القرص من المغرب وذهاب الحمرة من المشرق ، وإلّا لم يكن لذكر المشرق هنا فائدة ، واحتمال اعتباره في وقت الصبح بعيد جدّاً ، بل لا وجه له ، والله أعلم .

وقد تقدّم ما يدل على المقصود (٧) .

٢١ ـ باب تأكّد استحباب تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة ، وأنّ آخر وقت فضيلتها ثلث الليل .

[ ٤٩١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها ، قال : وسمعته يقول : أخّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله ، فجاء عمر فدقّ الباب ، فقال : يا رسول الله ، نام النساء نام الصبيان ، فخرج

__________________

(٦) أمالي الصدوق : ٧٤ / ١٢ .

(٧) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٦ من هذه الابواب .

الباب ٢١ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨ / ٨١ ، تقدم صدره أيضاً في الحديث ١٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب .

١٩٩
 &

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني ، وإنّما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا .

[ ٤٩١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (١) ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمّتي لاخّرت العشاء (٢) إلى ثلث الليل .

وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، مثله إلى قوله : ثلث الليل (٣) .

[ ٤٩١٥ ] ٣ ـ قال الكليني : وروي إلى ربع (١) الليل .

[ ٤٩١٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار في رواية : أنّ وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل .

قال الصدوق : وكان الثلث هو الأوسط ، والنصف هو آخر الوقت .

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٦١ / ١٠٤١ ، والاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٦ . أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الابواب .

(١) في نسخة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

(٢) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط : العتمة .

(٣) الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٣ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨١ ذيل الحديث ١٣ .

(١) في المصدر : نصف .

٤ ـ الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٧ .

٢٠٠