تفسير نور الثقلين - ج ٥

الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي

تفسير نور الثقلين - ج ٥

المؤلف:

الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي


المحقق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي
الموضوع : القرآن وعلومه
الطبعة: ٠
الصفحات: ٧٤٨

ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه عن حمزة بن ربيع عن على بن سويد السائي قال : سألت العبد الصالح عن قول الله : (ذلِكَ بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) قال : البينات هم الائمة عليهم‌السلام.

١٤ ـ في أصول الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن على بن مرداس قال : حدثنا صفوان بن يحيى والحسن بن محبوب عن أبى أيوب عن أبى خالد الكابلي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا) فقال : يا با خالد النور والله الائمة من آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله الى يوم القيامة ، وهم والله نور الله الذي أنزل ، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض ، والله يا با خالد لنور الامام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عزوجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم ؛ والله يا با خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا ، فاذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر.

١٥ ـ أحمد بن مهران عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن على بن أسباط والحسن بن محبوب عن أبى أيوب عن أبى خالد الكابلي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا) فقال : يا با خالد النور والله الائمة عليهم‌السلام ، يا با خالد لنور الامام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار ، وهم الذين ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم ويغشاهم بها.

١٦ ـ أحمد بن إدريس عن الحسين بن عبيد الله عن محمد بن الحسن وموسى بن عمر عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه‌السلام قال : والامامة هي النور ، وذلك قول الله عزوجل : (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا) قال : النور هو الامام ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٧ ـ في كتاب معاني الاخبار باسناده الى جعفر بن غياث عن أبى عبد الله عليه‌السلام

٣٤١

قال : يوم التغابن يوم يغبن أهل الجنة أهل النار.

١٨ ـ في مجمع البيان وقد روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تفسير هذا قوله : ما من عبد مؤمن يدخل الجنة الا ارى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا ، وما من عبد يدخل النار الا ارى مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة.

١٩ ـ في أصول الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ان القلب ليرجح (١) فيما بين الصدور الحنجرة حتى يعقد على الايمان ، فاذا عقد على الايمان قر ، وذلك قول الله عزوجل : (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ).

في محاسن البرقي عنه عن أبيه عن ابن سنان عن الحسين بن المختار عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام مثل ما في الأصول سواء.

٢٠ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وفي رواية أبى الجارود عن أبى جعفر عليه‌السلام (إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ) وذلك ان الرجل كان إذا أراد الهجرة الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تعلق به ابنه وامرأته ، وقالوا : ننشدك الله أن تذهب عنا وتدعنا فنضيع بعدك ، فمنهم من يطيع أهله فيقيم ، فحذرهم الله أبناءهم ونساءهم ونهاهم عن طاعتهم ، ومنهم من يمضى ويذرهم ، ويقول الله : اما والله لئن لم تهاجروا معى لم يجمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أبدا ، فلما جمع الله بينه وبينهم امره الله ان يحسن إليهم ويصلهم ، فقال : (وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

٢١ ـ في نهج البلاغة وقال عليه‌السلام : لا يقولن أحدكم : اللهم انى أعوذ بك من الفتنة لأنه ليس أحد الا وهو مشتمل على فتنة ، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن ، فان الله سبحانه يقول : (وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ).

٢٢ ـ في مجمع البيان وروى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما‌السلام عليهما قميصان أحمران

__________________

(١) الرج : التحريك والتحرك : والرجرجة : الاضطراب.

٣٤٢

يمشيان ويعثران ، فنزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على المنبر ، وقال : صدق الله (إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ) نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما ثم أخذ في خطبته.

قال عز من قائل : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا).

٢٣ ـ في كتاب التوحيد باسناده الى سهل بن محمد المصيصي عن أبى عبد الله جعفر بن محمد بن على عليهم‌السلام قال : لا يكون العبد فاعلا ولا متحركا الا والاستطاعة معه من الله عزوجل ، وانما وقع التكليف من الله تبارك وتعالى بعد الاستطاعة ولا يكون مكلفا للفعل الا مستطيعا.

٢٤ ـ حدثنا أبى رحمه‌الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبى عمير عمن رواه من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يكون العبد فاعلا الا وهو مستطيع ، وقد يكون مستطيعا غير فاعل ، ولا يكون فاعلا حتى يكون معه الاستطاعة.

٢٥ ـ حدثنا أبى رضى الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ما كلف الله العباد كلفة فعل ، ولأنهم عن شيء حتى جعل لهم الاستطاعة ثم أمرهم ونهاهم ، فلا يكون العبد آخذا ولا تاركا الا باستطاعة متقدمة قبل الأمر والنهى ، وقبل الأخذ والترك ، وقبل القبض والبسط.

٢٦ ـ حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه : قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يكون من العبد قبض ولا بسط الا باستطاعة متقدمة للقبض والبسط.

٢٧ ـ حدثنا أبى رضى الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أبى سعيد المحاملي وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول وعنده قوم يتناظرون في الأفاعيل والحركات

٣٤٣

فقال الاستطاعة قبل الفعل ، لم يأمر الله عزوجل بقبض ولا بسط الا والعبد لذلك مستطيع.

٢٨ ـ حدثنا أبى رضى الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك ابن عبيد عن عمرو ورجل من أصحابنا عمن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام فقال لي ان لي أهل بيت قدرية يقولون : نستطيع أن نعمل كذا وكذا ونستطيع ان لا نعمل؟ قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قل له هل تستطيع أن لا تذكر ما تكره ، وان لا تنسى ما تحب؟ فان قال : لا ، فقد ترك قوله ، وان قال : نعم فلا تكلمه أبدا فقد ادعى الربوبية.

٢٩ ـ حدثنا أبى رضى الله عنه قال : حدثنا سعيد بن عبد الله قال : حدثنا أبو الخير صالح بن أبى حماد قال : حدثني أبو خالد السجستاني عن على بن يقطين عن أبى إبراهيم قال : مر أمير المؤمنين عليه‌السلام بجماعة بالكوفة وهم يختصمون في القدر ، فقال لمتكلمهم : أبا لله تستطيع أم مع الله أم من دون الله تستطيع؟ فلم يدر ما يرد عليه ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ان زعمت انك بالله تستطيع فليس لك من الأمر شيء ، وان زعمت انك مع الله تستطيع فقد زعمت انك شريك معه في ملكه ، وان زعمت انك من دون الله تستطيع فقد ادعيت الربوبية من دون الله عزوجل ، فقال يا أمير المؤمنين لا بل بالله أستطيع ، فقال : اما انك لو قلت غير هذا لضربت عنقك.

٣٠ ـ في أصول الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن الحسن زعلان عن أبى طالب القمى عن رجل عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : أجبر الله العباد على المعاصي قال : لا ، قلت : ففوض إليهم الأمر؟ قال : لا ؛ قلت : فما ذا؟ قال : لطف من ربك بين ذلك.

٣١ ـ على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام قال : ان الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها ، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون ، قال :

٣٤٤

فسئلا عليهما‌السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا : نعم أوسع مما بين السماء والأرض.

٣٢ ـ على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن سهل عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الجبر والقدر ، فقال : لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما فيها الحق التي بينهما ، لا يعلمها الا العالم أو من علمها إياه العالم.

٣٣ ـ على بن إبراهيم عن محمد عن يونس عن عدة عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : قال له رجل : جعلت فداك أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال : الله أعدل من ان يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها ، فقال له : جعلت فداك ففوض الله الى العباد؟ قال : فقال : لو فوض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهى ، فقال له : جعلت فداك فبينهما منزلة؟ قال : فقال نعم أوسع ما بين السماء الى الأرض (١).

٣٤ ـ محمد بن يحيى وعلى بن إبراهيم جميعا عن احمد بن محمد عن على بن الحكم وعبد الله بن يزيد جميعا عن رجل من أهل البصرة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاستطاعة؟ فقال أتستطيع ان تعمل ما لم يكون؟ قال : لا ، قال : فتستطيع ان تنتهي عما قد كون؟ قال : لا ، قال : فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : فمتى أنت مستطيع؟ قال : لا أدري ، قال : فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ان الله خلق خلقا فجعل فيهم آلة الاستطاعة ، ثم لم يفوض إليهم ؛ فهم مستطيعون للفعل وقت الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل ، فاذا لم يفعلوه في ملكه لم يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلا لم يفعلوه ، لان الله عزوجل أعز من أن يضاده في ملكه أحد ، قال البصري : فالناس مجبورون؟ قال : لو كانوا مجبورين كانوا معذورين ، قال : ففوض إليهم؟ قال : لا. قال : فما هم؟ قال : علم منهم فعلا فجعل فيهم آلة الفعل ، فاذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين ، قال البصري : اشهد انه الحق وانكم أهل بيت النبوة والرسالة.

٣٥ ـ محمد بن أبى عبد الله عن سهل بن زياد وعلى بن إبراهيم عن أحمد بن

__________________

(١) كذا في الأصل وفي المصدر «والأرض» مكان «الى الأرض» وهو الظاهر.

٣٤٥

محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن صالح النيلي قال ، سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : هل للعباد من الاستطاعة شيء؟ [قال] فقال لي : إذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعل الله فيهم ، قال : قلت : وما هي؟ قال : الآلة مثل الزنا (١) إذا زنى كان مستطيعا للزنا حين زنا ، ولو انه ترك الزنا ولم يزن كان مستطيعا لتركه إذا ترك ، قال : ثم قال : ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثير ، ولكن مع الفعل والترك كان مستطيعا ، قلت : فعلى ما ذا يعذبه؟ قال : بالحجة والآلة التي ركب فيهم ، ان الله لم يجبر أحدا على معصية ولا أراد ارادة حتم الكفر من أحد ، ولكن حين كفر كان في ارادة الله أن يكفر ، وهم في ارادة الله وفي علمه ان لا يصيروا الى شيء من الخير قلت : أراد منهم أن يكفروا؟ قال : ليس هكذا أقول ولكني أقول : علم انهم سيكفرون فأراد الكفر لعلمه فيهم ، وليست ارادة حتم انما هي ارادة اختيار.

٣٦ ـ في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبى عن الفضل بن أبى قرة قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يطوف من أول الليل الى الصباح وهو يقول : اللهم قنى شح نفسي ، فقلت : جعلت فداك ما سمعتك تدعو ، بغير هذا الدعاء قال وأى شيء أشد من شح النفس وان الله يقول : (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).

٣٧ ـ في مجمع البيان وقال الصادق عليه‌السلام : من أدى الزكاة فقد وقى شح نفسه.

بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ في كتاب ثواب الأعمال باسناده عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : من قرء سورة الطلاق والتحريم في فريضة أعاذه الله من أن يكون يوم القيامة ممن يخاف أو يحزن وعوفي من النار ، وأدخله الله الجنة بتلاوته إياهما ؛ ومحافظته عليهما

__________________

(١) وفي المصدر «الزاني» بدل «الزنا».

٣٤٦

لأنهما للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٢ ـ في مجمع البيان أبى بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ومن قرء سورة الطلاق مات على ستة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٣ ـ في أصول الكافي الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن محمد بن سنان قال : أخبرنى الكلبي النسابة قال : دخلت على جعفر بن محمد عليه‌السلام فقلت له : أخبرنى عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء؟ فقال : ويحك أما تقرء سورة الطلاق؟ قلت : بلى ، قال : فاقرأ ، فقرأت (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) قال : أترى هاهنا نجوم السماء؟ قلت : لا ، قلت : فرجل قال لامرائه : أنت طالق ثلاثا قال : ترد الى كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم قال : لا طلاق الا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٤ ـ في تفسير علي بن إبراهيم : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) قال : المخاطبة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمعنى للناس وهو ما قال الصادق عليه‌السلام : ان الله بعث نبيه : بإياك اعنى واسمعي يا جارة ، (١)

وفي رواية أبى الجارود عن أبى جعفر عليه‌السلام في قوله : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) والعدة الطهر من الحيض (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) وذلك ان يدعها حتى تحيض ، فاذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها ويشهد على طلاقها إذا طلقها ، ثم ان شاء راجعها ويشهد على رجعتها إذا راجعها ، فاذا أراد طلاقها الثانية فاذا حاضت واغتسلت طلقها الثانية ، واشهد على طلاقها من غير ان يجامعها ، ثم ان شاء راجعها ويشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر ، فاذا اغتسلت طلقها الثالثة وهو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها ان شاء راجعها ، غير انه ان راجعها ثم بدا له أن يطلقها عند ما طلق قبل ذلك وهكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق الا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت ، وكلها رجعت فليشهد ، فان طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له ، ثم ان طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له ، ثم ان طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة

__________________

(١) مر بعض ما يتعلق بهذا المثل في المجلد الاول صفحة ١٤٠ فراجع.

٣٤٧

قروء وهي ثلاث حيضات وان لم تكن تحيض فثلاثة أشهر ، وان كان بها حمل فاذا وضعت انقضى أجلها ، وهو قوله (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ) الشهر واللائي لم يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ).

٥ ـ في مجمع البيان وروى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم‌السلام «فطلقوهن في قبل عدتهن».

٦ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان عن أبى بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عزوجل.

٧ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام انه سئل عن امرأة سمعت رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال : نعم وان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق ، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود فلغير العدة التي أمر الله عزوجل بها.

٨ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلى بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال : كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء قال زرارة : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : فسر لي طلاق الستة وطلاق العدة ، فقال : اما طلاق العدة الذي قال الله تبارك وتعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) فاذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضتها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام ، وقبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها و. يكون معها ، حتى تحيض فاذا حاضت وخرجت من حيضتها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه الى ان تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها

٣٤٨

الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك فاذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٩ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٠ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلى بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم انه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لامراته أنت على حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية؟ (١) قال : هذا كله ليس بشيء ، انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدى ، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

١١ ـ على بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امرأته عند كل يطهر يرسل إليها ؛ اعتدى فان فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها.

١٢ ـ في كتاب علل الشرائع حدثنا احمد بن الحسن القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال قال ابو عبد الله عليه‌السلام : لا يقع الطلاق الا على الكتاب والسنة ، لأنه حد من حدود الله عزوجل يقول : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) ويقول : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) ويقول : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) وان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة.

١٣ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير وغيره عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال : ان الطلاق الذي امر الله عزوجل في كتابه

__________________

(١) البتة : المنقطعة عن الزوج والبريئة بالهمزة وقد يخفف اى البريئة من الزوج. وفي النهاية : امرأة خلية هي التي لا زوج لها.

٣٤٩

والذي سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يخلى الرجل عن المراة ، فاذا حاضت وطهرت من محيضها اشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع ، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ، وكل طلاق ما خلا هذا فهو باطل ليس بطلاق.

١٤ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن ابى خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل عليها ، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله عزوجل يقول : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ)؟ قال : فقال : انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة (١) فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمراة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.

١٥ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج ، وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال : نعم وتحج ان شاءت.

١٦ ـ في من لا يحضره الفقيه وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) فقال : الا ان تزني فتخرج ويقام عليها الحد.

١٧ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال : أذاها

__________________

(١) اى الرجعية فانها صالحة لان يرجع إليها في العدة ، ثم تطلق ، واستدرك الامام (عليه السلام)ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ثم يتعلق في آخر ، قاله المجلسي (ره) في مرآة العقول.

٣٥٠

لأهل الرجل وسوء خلفها.

١٨ ـ عن بعض أصحابنا عن على بن الحسن التيمي عن على بن أسباط عن محمد بن على بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال : يعنى بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.

١٩ ـ في مجمع البيان (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قيل هي الإيذاء (١) على أهلها فيحل لهم إخراجها وهو المروي عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام.

٢٠ ـ وروى على بن أسباط عن أبى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم.

٢١ ـ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة حدثنا على بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرمانى قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال : حدثنا أحمد بن طاهر القمى قال : حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال : حدثنا أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد الله القمى قال : قلت لصاحب الزمان عليه‌السلام : أخبرنى عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته؟ فقال : الفاحشة المبينة السحق دون الزنا فان المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزي ومن قد امر الله برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد ان يقربه.

٢٢ ـ في الكافي ابن محبوب عن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته ان يطلقها طلاق السنة ، قال : ثم قال وهو الذي قال الله عزوجل : (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً). يعنى بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لها من قبل ان تتزوج زوجا غيره.

__________________

(١) كذا في الأصل وفي المصدر «البذاء» مكان «الإيذاء» والبذاء : الفحش في القول.

٣٥١

٢٣ ـ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن ابى بصير عن أحدهماعليهما‌السلام في المطلقة : تعتد في بيتها تظهر له زينتها ، (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً).

٢٤ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لان الله عزوجل يقول : (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) لعلها ان تقع في نفسه فيراجعها.

في مجمع البيان : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) قال المفسرون : امر ان يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المراة المراجعة بعد انقضاء العدة ، ولا الرجل الطلاق ، كان امرا يقتضي الوجوب وهو من شرائط صحة الطلاق ، ومن قال : ان ذلك راجع الى المراجعة حملناه على الندب.

٢٥ ـ في الكافي على بن محمد عن سهل بن زياد عن ابى نجران عن محمد بن الفضيل قال : كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك ابو الحسن موسى عليه‌السلام وابو يوسف ، فقام اليه وتربع بين يديه فقال : يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟ قال : لا ، قال : فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال : نعم ، قال : فضحك ابو يوسف شبه المستهزئ. فقال له ابو الحسن عليه‌السلام : يا با يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، ان الله تعالى أمر في كتابه في الطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين ، وامر في كتابه بالتزويج واهله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله تعالى ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأحرم ولم يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ففعلنا كما فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسكت.

٢٦ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي عن ابن ابى نجران عن محمد بن الفضيل قال : قال ابو الحسن موسى عليه‌السلام لأبي يوسف القاضي : ان الله تبارك وتعالى امر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين ،

٣٥٢

وامر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.

٢٧ ـ في تهذيب الأحكام سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن خالد وعلى بن حديد عن على بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة؟ فقال : لا بأس به ثم قال لي : ما يقولون في ذلك فقهاؤكم؟ قلت : يقولون لا الا بإشهاد رجلين عدلين (١) فقال : كذبوا لعنهم الله ، هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه ، وشددوا وعظموا ما هون الله ، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجيء عن الله في تحريمه فسن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا ان يشهد.

٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على ابى جعفر عليه‌السلام فسألاه عن شاهد ويمين؟ قال : قضى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقضى به على عليه‌السلام عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن؟ قال : واين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا ان الله تعالى يقول : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) فقال لهما ابو جعفر عليه‌السلام : فقوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) هو ان لا تقبلوا شهادة واحد ويمين.

٢٩ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن ابى عبد الله عن عبد الرحمان بن ابى نجران ومحمد بن على عن ابى جميلة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من كتم شهادة أو يشهد بها ليهدر دم امرء مسلم أو ليزوي مال امرء مسلم (٢) أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح (٣) تعرفه الخلائق باسمه

__________________

(١) وفي المصدر والمنقول عنه في الوافي «لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين».

(٢) اى ليصرفه عنه.

(٣) الكدح : الخدش.

٣٥٣

ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحق بها حق امرء مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثم قال ابو جعفر عليه‌السلام : ألا ترى ان الله تبارك وتعالى يقول : (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ).

٣٠ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن على بن سويد السائي عن أبى الحسن عليه‌السلام قال : كتب الى في رسالته : وسألت عن الشهادة لهم فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا (١).

الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران مثله.

٣١ ـ في أصول الكافي باسناده الى صالح بن حمزة رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ان من العبادة شدة الخوف من الله عزوجل ، قال الله تبارك وتعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٣٢ ـ وباسناده الى الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبى الحسن عليه‌السلام انه قال : من اتقى الله يتقى ؛ ومن أطاع الله يطاع ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٣٣ ـ في الكافي باسناده الى محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : أبى الله عزوجل الا أن يجعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون.

٣٤ ـ وباسناده الى على بن السري قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان الله عزوجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون ، وذلك ان العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.

٣٥ ـ وباسناده الى على بن عبد العزيز قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما فعل عمر بن مسلم؟ (٢) قلت : جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال : ويحه!

__________________

(١) الضيم : الظلم.

(٢) يظهر من كلام الوحيد (ره) في تعليقته على منهج المقال انه عمر بن مسلم الهراء الكوفي أخو معاذ بن مسلم.

٣٥٤

أما علم ان تارك الطلب لا يستجاب له ، ان قوما من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما نزلت : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا : قد كفينا ، فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأرسل إليهم قال : ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا : يا رسول الله تكفل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة ؛ قال : انه من فعل ذلك لم يستجب له ، عليكم بالطلب.

٣٦ ـ حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال : حدثنا الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) قال في دنياه.

٣٧ ـ على بن محمد عمن ذكره عن محمد بن الحسين وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي جميعا عن أحمد بن الحسن الميثمي عن رجل من أصحابه قال : قرأت جوابا من أبى عبد الله عليه‌السلام الى رجل من أصحابه : «اما بعد فانى أوصيك بتقوى الله ، فان الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره الى ما يحب (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) ، فإياك أن تكون ممن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه ، فان الله عزوجل لا يخدع من ، (١) ولا ينال ما عنده الا بطاعته ان شاء الله».

٣٨ ـ على بن إبراهيم عن على بن الحسين عن محمد الكناسي قال : حدثنا من رفعه الى أبى عبد الله عليه‌السلام في قوله عزوجل : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) قال : هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحملون به إلينا فيسمعون حديثنا ، ويقتبسون من علمنا ، فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ، ويتبعون أبدانهم حتى يدخلوا علينا فيسمعوا حديثنا فينقلوه إليهم ، فيعيه (٢) هؤلاء ويضيعه هؤلاء ، فأولئك الذين يجعل الله عزوجل ذكره لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون.

__________________

(١) كذا في الأصل ولم أظفر على الحديث في مظانه في كتاب الكافي.

(٢) وعى الحديث : حفظه وتدبره وقبله وجمعه وحواه.

٣٥٥

٣٩ ـ سهل عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحفص التميمي قال : حدثني أبو جعفر الخثعمي قال : لما سير عثمان أبا ذر الى الربذة شيعة أمير المؤمنين وعقيل والحسن والحسين عليهم‌السلام وعمار بن ياسر رضى الله عنه فلما كان عند الوداع قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يا با ذر انما غضبت لله عزوجل فارج من غضبت له ، ان القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك فأدخلوك على الفلاح وامتحنوك بالقلاء ، والله لو كانت السماوات والأرض على عبد رتقا ثم اتقى الله جعل له منها مخرجا ، لا يؤنسنك الا الحق ولا يوحشك الا الباطل.

٤٠ ـ وباسناده الى عبد الحميد الواسطي عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : أصلحك الله لقد تركنا أسواقنا انتظار لهذا الأمر حتى ليوشك الرجل أن يسأل في يده؟ فقال: يا با عبد الرحمان أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل له مخرجا؟ بلى والله ليجعلن الله له مخرجا ، رحم الله عبدا أحيى أمرنا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٤١ ـ في نهج البلاغة واعلموا انه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم.

٤٢ ـ وفيه قيل له عليه‌السلام : لو سد على رجل باب بيت وترك فيه من أين كان يأتيه رزقه؟ قال : من حيث يأتيه أجله.

٤٣ ـ في من لا يحضره الفقيه روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال على عليه‌السلام : من أتاه الله برزق لم يخط اليه برجله ولم يمد اليه يده ، ولم يتكلم فيه بلسانه ، ولم يشد اليه ثيابه (١) ولم يتعرض له كان ممن ذكره الله عزوجل في كتابه : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ).

٤٤ ـ في مجمع البيان وروى عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : قرأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) قال : من شبهات الدنيا ومن غمرات

__________________

(١) اى لم يسافر لأجله.

٣٥٦

الموت وشدائد يوم القيامة.

٤٥ ـ وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا.

٤٦ ـ وروى عن الصادق عليه‌السلام انه قال : (يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) اى يبارك له فيما أتاه.

٤٧ ـ عن أبى ذر الغفاري عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : انى لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) الاية فما زال يقولها ويعيدها.

٤٨ ـ في أمالي شيخ الطائفة قدس‌سره باسناده الى الصادق عليه‌السلام انه قال في كلام طويل : ان الله تعالى أبى ألا أن يجعل أرزاق المتقين من حيث لا يحتسبون.

٤٩ ـ في عوالي اللئالى وفي الحديث انه لما نزل قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) انقطع رجال من الصحابة في بيوتهم واشتغلوا بالعبادة وثوقا بما يضمن الله لهم ، فعلم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك فعاب ما فعلوه ، وقال : انى لابغض الرجل فاغرافاه (١) الى ربه : اللهم ارزقني ، ويترك الطلب.

٥٠ ـ في روضة الواعظين للمفيد رحمه‌الله وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من انقطع الى الله كفاه الله مؤنته ؛ ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع الى الدنيا وكله إليها.

٥١ ـ في كتاب المناقب لابن شهر آشوب محاسن البرقي بلغ عبد الملك ان سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند على بن الحسين عليهما‌السلام ، فبعث يستوهبه منه ويسأله الحاجة ، فأبى عليه فكتب عبد الملك يهدده وانه يقطع رزقه من بيت المال ، فأجابه عليه‌السلام : أما بعد فان الله تعالى ضمن للمتقين المخرج من حيث يكرهون والرزق من حيث لا يحتسبون.

٥٢ ـ في كتاب الخصال عن على بن النعمان باسناده يرفعه الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : قال الله : يا ابن آدم أعطنى فيما أمرتك ، ولا تعلمني فيما يصلحك.

٥٣ ـ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : كانت

__________________

(١) فغرفاه : فتحه.

٣٥٧

الحكماء والفقهاء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة : من كانت الاخرة همته كفاه الله همته من الدنيا الحديث.

٥٤ ـ في كتاب جعفر بن محمد الدوريستي باسناده الى أبى ذر رضى الله عنه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : يا با ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الاية لكفتهم : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ).

٥٥ ـ في أمالي شيخ الطائفة قدس‌سره عن الصادق عليه‌السلام حديث طويل وفيه : وقالعليه‌السلام : قال دانيال وذكر كلاما طويلا وفيه الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه.

٥٦ ـ في مجمع البيان وفي الحديث من سره ان يكون أقوى الناس فليتوكل على الله.

٥٧ ـ في كتاب الخصال عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : يا معاوية من اعطى ثلاثة لم يحرم ثلاثة : من اعطى الدعاء اعطى الاجابة ، ومن اعطى الشكر اعطى الزيادة ، ومن اعطى التوكل اعطى الكفاية ، فان الله عزوجل يقول في كتابه : (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) ويقول : (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) ويقول : (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ).

٥٨ ـ في عيون الاخبار عن الرضا عليه‌السلام حديث طويل يقول فيه لأبي الصلت : واتق الله وتوكل عليه في سر أمرك وعلانيته (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً).

٥٩ ـ في كتاب معاني الاخبار ابى رحمه‌الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبى عبد الله قال : جاء جبرئيل الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا جبرئيل ما التوكل؟ فقال : العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطى ولا يمنع ، واستعمال اليأس من الخلق ، فاذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله ولم يرج ولم يخف سوى الله ، ولم يطمع في أحد سوى الله ؛ فهذا التوكل ، والحديث طويل أخذنا

٣٥٨

منه موضع الحاجة.

٦٠ ـ في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن غير وأحد عن على بن أسباط عن احمد بن عمر الحلال (١) عن على بن سويد عن ابى الحسن الاول عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) فقال : للتوكل على الله درجات ، منها ان تتوكل على الله في أمورك كلها ، فما فعل بك كنت عنه راضيا تعلم ، انه لا يألوك (٢) خيرا وفضلا وتعلم ان الحكم في ذلك له فتوكل على الله بتفويض ذلك اليه وثق به فيها وغيرها.

٦١ ـ في الاستبصار على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله تعالى ان ارتبتم ما الريبة؟ فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض. (٣)

٦٢ ـ في مجمع البيان : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ) فلا يحضن ان ارتبتم فلا تدرون للكبر ارتفع حيضهن أم لعارض (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) وهن اللاتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ، وهذا هو المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام.

٦٣ ـ في جوامع الجامع (اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ) فلا يحضن (إِنِ ارْتَبْتُمْ) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) فهذه مدة المرتاب فيها وقدر ذلك فيما دون خمسين سنة ، وهو مذهب هل البيت عليهم‌السلام

٦٤ ـ في مجمع البيان و (أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) قال ابن عباس هي في الطلاق خاصة ، وهو المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام.

__________________

(١) الحلال ـ بتشديد اللام : بياع الحل ـ بالفتح ـ وهو دهن السمسم.

(٢) الإلو : التقصير.

(٣) لهذا الحديث بيان طويل راجع الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٥ ط نجف وكتاب الوافي ج ٣ (الجزء الثاني عشر) ص ١٧٦.

٣٥٩

٦٥ ـ في الكافي حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الحبلى إذا طلقها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ قال : كل شيء وضعته يستبين انه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وان كان مضغة.

٦٦ ـ وعنه عن جعفر بن سماعة عن على بن عمران بن شفا عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن البصري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد؟ قال : تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.

٦٧ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن بريد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن طلاق الحبلى؟ قال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود ، قلت له : فله ان يراجعها؟ قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى؟ قال : لا يطلقها حتى يمضى لها بعد ما مسها شهر ، قلت : فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها ، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)؟ قال : نعم قلت : فما عدتها؟ قال : عدتها ان تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج (١).

٦٨ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابى عزيز عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.

٦٩ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.

٧٠ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة الحلبي يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان يمضى

__________________

(١) لهذا الحديث بيان ذكره في المصدر في ذيله فراجع ج ٦ ص ٨٢ و ٨٣.

٣٦٠