تفسير نور الثقلين - ج ٣

الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي

تفسير نور الثقلين - ج ٣

المؤلف:

الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي


المحقق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي
الموضوع : القرآن وعلومه
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٤٢

هارون بن خارجة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يسأل وهو مضغوط.

١٤٨ ـ عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيفلت (١) من ضغطة القبر أحد؟ قال : فقال : نعوذ بالله منها ، ما أقل من يفلت من ضغطة القبر ، وهذا الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٤٩ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن عبد الله بن القاسم عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أصلحك الله من المسئولون في قبورهم؟ قال : من محض الايمان ومن محض الكفر ، قال : قلت فبقية هذا الخلق؟ قال : يلهو والله عنهم ما يعبأ بهم قال : قلت : وعم يسألون؟ قال : عن الحجة القائمة بين أظهركم فيقال للمؤمن : ما تقول في فلان بن فلان ، فيقول : ذاك امامى ، فيقال : نم أنام الله عينك ، ويفتح له باب من الجنة فلا يزال يتحفه من روحها الى يوم القيامة ، ويقال للكافر : ما تقول في فلان بن فلان؟ قال : فيقول : قد سمعت به وما أدرى ما هو؟ قال : فيقال له : لا دريت ، قال : ويفتح له باب من النار فلا يزال ينفحه (٢) من حرها الى يوم القيامة.

١٥٠ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد وعلى بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ان الناس يذكرون ان فراتنا يخرج من الجنة فكيف وهو يقبل من المغرب وتصب فيه العيون والاودية؟ قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام وانا اسمع : ان لله جنة خلقها الله في المغرب ، وماء فراتكم يخرج منها وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل مساء ، فتسقط على ثمارها وتأكل منها وتتنعم فيها وتتلاقى وتتعارف ، فاذا طلع الفجر هاجت من الجنة فكانت في الهواء فيهما بين السماء والأرض تطير ذاهبة و

__________________

(١) من الإفلات اى يخلص.

(٢) من نفح الريح : هبت وفي المصدر «يتحفه» وهو الأظهر بقرينة صدر الحديث.

٥٦١

جائية ، وتعهد حفرها إذا طلعت الشمس وتتلاقى في الهواء وتتعارف ، قال : وان لله نارا في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار ويأكلون من زقومها ويشربون من حميمها ليلهم ، فاذا طلع الفجر هاجت الى واد باليمن يقال له : برهوت أشد حرا من نيران الدنيا ، كانوا فيه يتلاقون ويتعارفون ، فاذا كان المساء عادوا الى النار ، فهم كذلك الى يوم القيامة ، قال : قلت : أصلحك الله فما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم امام ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال : أما هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها فمن كان منهم له عمل صالح ولم يظهر له عداوة فانه يخد له خد الى الجنة التي خلقها الله في المغرب فيدخل عليه منها الروح في حفرته الى يوم القيامة ، فيلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته ، فاما الى النار واما الى الجنة ، فهؤلاء موقوفون لأمر الله قال وكذلك يفعل بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم ، فاما النصاب من أهل القبلة فإنهم يخد لهم خد الى النار التي خلقها الله عزوجل في المشرق فيدخل عليهم منها اللهب والشرور والدخان وفورة الحميم الى يوم القيامة ، ثم مصيرهم الى الحميم (ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ) تدعون من دون الله» أين إمامكم الذي اتخذتموه دون الامام الذي جعله الله للناس إماما.

١٥١ ـ في عيون الاخبار في باب قول الرضا عليه‌السلام لأخيه زيد بن موسى حين افتخر على من في مجلسه باسناده الى إبراهيم بن محمد الثقفي قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : من أحب عاصيا فهو عاص ، ومن أحب مطيعا فهو مطيع ، ومن أعان ظالما فهو ظالم ، ومن خذل ظالما فهو عادل ، انه ليس بين الله وبين أحد قرابة ولا ينال أحد ولاية الله الا بالطاعة ولقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لبني عبد المطلب : ايتوني بأعمالكم لا بأحسابكم وأنسابكم قال الله تبارك وتعالى : (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ) ولا يتساءلون (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ).

٥٦٢

١٥٢ ـ في تفسير على بن إبراهيم قال الصادق عليه‌السلام : لا يتقدم يوم القيامة أحد الا بالأعمال ، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ايها الناس ان العربية ليست بأب والد (١) وانما هو لسان ناطق فمن تكلم به فهو عربي ، الا انكم ولد آدم وآدم من تراب وأكرمكم عند الله أتقاكم والدليل على ذلك قول الله : (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ) قال : بالأعمال الحسنة (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ) قال : من تلك الأعمال الحسنة (فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ).

١٥٣ ـ وفيه أيضا حدثني أبي عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام ان صفية بنت عبد المطلب مات ابن لها فأقبلت فقال لها عمر : غطى قرطك فان قرابتك من رسول الله لا تنفعك شيئا ، فقالت له : هل رأيت لي قرطا يا بن اللخناء ، ثم دخلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته بذلك وبكت فخرج رسول الله فنادى : الصلوة فاجتمع الناس فقال : ما بال أقوام يزعمون ان قرابتي لا تنفع ، لو قد قمت المقام المحمود لشفعت في خارجكم والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٥٤ ـ في مجمع البيان وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل حسب ونسب منقطع الا حسبي ونسبي.

١٥٥ ـ في كتاب المناقب لابن شهر آشوب في مناقب زين العابدين عليه‌السلام : طاوس الفقيه : رأيته يطوف من العشاء الى السحر ويتعبد ، فلما لم ير أحدا رمق الى السماء بطرفه (٢) وقال : الهى غارت نجوم سماواتك ، وهجعت (٣) عيون أنامك وأبوابك مفتحات للسائلين ، جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله في عرصات القيامة ثم بكى وقال : وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك ، وما عصيتك إذ عصيتك و

__________________

(١) وفي المصدر «ليست باب وجد».

(٢) رمقه : أطال النظر اليه.

(٣) هجع : نام.

٥٦٣

أنا بك شاك ، ولا بنكالك جاهل ، ولا لعقوبتك متعرض ولكن سولت لي نفسي وأعاننى على ذلك سترك المرخى به على ، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أعتصم ان قطعت حبلك عنى ، فوا سوأتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين : جوزوا وللمثقلين حطوا أم مع المخفين أجوز؟ أم مع المثقلين أحط؟ ويلي كلما طال عمرى كثرت خطاياي ولم أتب ، أما آن لي أن أستحى من ربي ، ثم بكى وأنشأ يقول :

أتحرقنى بالنار يا غاية المنى

فأين رجائي ثم أين محبتي

أتيت بأعمال قباح ردية

وما في الورى خلق جنى كجنايتي

ثم بكى وقال : سبحانك تعصى كأنك لا ترى ، وتحلم كأنك لم تعص ، تتودد الى خلقك بحسن الصنيع كأن لك الحاجة إليهم ، وأنت يا سيدي الغنى عنهم ، ثم خر الى الأرض ساجدا قال : فدنوت منه وشلت رأسه (١) فوضعته على ركبتي وبكيت حتى جرت دموعي على خده ، فاستوى جالسا وقال : من الذي أشغلنى عن ذكر ربي؟ فقلت له : أنا طاوس يا ابن رسول الله ما هذا الجزع والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جافون؟ أبوك الحسين بن على وأمك فاطمة الزهراء وجدك رسول الله! قال : فالتفت الى وقال : هيهات هيهات يا طاوس دع عنى حديث أبي وأمي وجدي ، خلق الله الجنة لمن أطاع وأحسن ولو كان عبدا حبشيا ، وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولدا قرشيا ، أما سمعت قول الله تعالى : (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ) والله لا ينفعك غدا الا تقدمة تقدمها من عمل صالح.

١٥٦ ـ في أصول الكافي حديث طويل عن أمير المؤمنين عليه‌السلام جواب لرسالة طلحة والزبير اليه عليه‌السلام وفيه : زعمتما انكما أخواى في الدين وابنا عمى في النسب ، فاما النسب ، فلا أنكره وان كان النسب مقطوعا الا ما وصله الله بالسلام.

١٥٧ ـ في كتاب مقتل الحسين عليه‌السلام لأبي مخنف رحمه‌الله من كلامه عليه‌السلام في موقف كربلا : أما انا ابن بنت نبيكم صلوات الله عليه وآله؟ فو الله ما بين المشرق

__________________

(١) شال الشيء : نام.

٥٦٤

والمغرب لكم ابن بنت نبي غيري ، ومن اشعاره عليه‌السلام فيه أيضا :

انا ابن على الحر من آل هاشم

كفاني بهذا مفخر حين أفخر

وفاطم أمي ثم جدي محمد

وعمى يدعى ذا الجناحين جعفر

ونحن ولاة الحوض نسقي محبنا

بكأس رسول الله ما ليس ينكر

إذا ما أتى يوم القيامة ظامئا

الى الحوض يسقيه بكفيه حيدر

ومن أشعاره عليه‌السلام أيضا :

خيرة الله من الخلق أبي

بعد جدي فانا ابن الخيرتين

أمي الزهراء حقا وأبي

وارث العلم ومولى الثقلين

فضة قد صفيت من ذهب

فانا الفضة وابن الذهبين

والدي شمس وأمي قمر

فانا الكوكب وابن القمرين

عبد الله غلاما يافعا

وقريش يعبدون الوثنين (١)

من له جد كجدي في الورى؟

أو كأمى من جميع المشرقين؟

خصه الله بفضل وتقى

فأنا الأزهر وابن الازهرين

جوهر من فضة مكنونة

فانا الجوهر وابن الدرتين

جدي المرسل مصباح الدجى

وأبي الموفى له بالبيعتين

والذي خاتمه جاد به

حين وافى رأسه للركعتين

أيده الله بطهر طاهر

صاحب الأمر ببدر وحنين

ذاك والله على المرتضى

ساد بالفضل على أهل الحرمين

١٥٨ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي رحمه‌الله عن أمير المؤمنين عليه‌السلام حديث طويل يذكر فيه أحوال القيامة وفيه : ومنهم أئمة الكفر وقادة الضلالة ، فأولئك لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا ولا يعبؤ بهم ، لأنهم لم يعبأوا بأمره ونهيه يوم القيمة ، فهم (فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ ، تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيها كالِحُونَ).

__________________

(١) يفع الغلام ، راهق العشرين ، وقيل : ترعرع وناهز البلوغ.

٥٦٥

١٥٩ ـ في تفسير على بن إبراهيم وقوله عزوجل : (تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ) قال : تلهب عليهم فتحرقهم (وَهُمْ فِيها كالِحُونَ) اى مفتوحي الفم متربدى الوجوه.

١٦٠ ـ في كتاب التوحيد باسناده الى على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي ـ عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا) قال : بأعمالهم شقوا.

١٦١ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي رحمه‌الله عن أمير المؤمنين عليه‌السلام حديث طويل يذكر فيه أحوال المحشر يقول فيه وقد ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ويشهد على منافقي قومه وأمته وكفارهم بالحادهم وعنادهم ونقضهم عهوده ، وتغييرهم سنته واعتدائهم على أهل بيته ، وانقلابهم على أعقابهم وارتدادهم على أدبارهم ، واحتذائهم في ذلك سنة من تقدمهم من الأمم الظالمة الخائنة لانبيائها ، فيقولون بأجمعهم : (رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا).

١٦٢ ـ في تفسير على بن إبراهيم ـ قالوا (رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ قالَ) اخسئوا فيها ولا تكلمون فبلغني والله أعلم انهم تداكوا بعضهم على بعض سبعين عاما حتى انتهوا الى قعر جهنم.

١٦٣ ـ في إرشاد المفيد رحمه‌الله باسناده الى أم سلمة قالت : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ان عليا وشيعته هم الفائزون.

١٦٤ ـ في كتاب ثواب الأعمال باسناده عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين الى أن قال : ومن قرأ مأة آية كتب من الفائزين.

١٦٥ ـ في تفسير على بن إبراهيم وقوله : (قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادِّينَ) قال : سئل الملائكة الذين يعدون علينا الأيام ويكتبون ساعاتنا وأعمالنا التي اكتسبنا فيها.

١٦٦ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده الى جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه قال : سألت الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام فقلت له : لم خلق الله الخلق؟ فقال :

٥٦٦

ان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى ، بل خلقهم لإظهار قدرته ، وليكلفهم طاعته ، فيستوجبوا بذلك رضوانه ، وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم الى نعيم.

١٦٧ ـ وباسناده الى مسعدة بن زياد قال : قال رجل لجعفر بن محمد عليهما‌السلام : يا با عبد الله انا خلقنا للعجب؟ قال : وما ذلك لله أنت؟ قال : خلقنا للفناء؟ فقال : مه يا ابن (١) خلقنا للبقاء ، وكيف [تفنى] جنة لا تبيد (٢) ونار لا تخمد ، ولكن انما نتحول من دار الى دار.

__________________

(١) كذا في النسخ بياض بعد لفظة «يا ابن» لكن في المصدر هكذا «يا ابن أخ ... اه».

(٢) لا تبيد : اى لا نهلك.

٥٦٧

بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ في كتاب ثواب الأعمال باسناده الى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : حصنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور ، وحصنوا بها نسائكم ، فان من أدمن قراءتها في كل يوم أو في كل ليلة لم يزن أحد (١) من أهل بيته أبدا حتى يموت ، فاذا مات شيعه الى قبره سبعون ألف ملك ، كلهم يدعون ويستغفرون له حتى يدخل في قبره.

٢ ـ في مجمع البيان أبي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قرأ سورة النور أعطى من الأجر عشر حسنات ، بعدد كل مؤمنة ومؤمن فيما مضى وفيما بقي.

٣ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تنزلوا النساء الغرف ، ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور.

٤ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تعلموا نساءكم سورة يوسف ، ولا تقرؤهن إياها ، فان فيها الفتن وعلموهن سورة النور فان فيها المواعظ.

٥ ـ في أصول الكافي على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن اسحق عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه‌السلام حديث طويل يقول فيه عليه‌السلام : وسورة النور أنزلت بعد سورة النساء ، وتصديق ذلك ان الله عزوجل أنزل عليه في سورة النساء : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) والسبيل الذي قال الله عزوجل : (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).

__________________

(١) هذا هو الظاهر الموافق للمصدر وفي بعض النسخ و «لم بزر أحدا».

٥٦٨

٦ ـ في تهذيب الأحكام يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء ، على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة.

٧ ـ يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

٨ ـ عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانها قضيا الشهوة.

٩ ـ عنه عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مأة جلدة ونفى سنة.

١٠ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مأة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مأة ، ونفى سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها.

١١ ـ محمد بن يحيى عن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره.

١٢ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال : قال ابو عبد الله عليه‌السلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه (١) جلد الحد وان كان محصنا رجم قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟

__________________

(١) عته عتها : نقص عقله من غير جنون.

٥٦٩

فقال : المرأة انما تؤتى والرجل يأتى وانما يأتى إذا عقل كيف يأتى اللذة والمرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

١٣ ـ في تفسير على بن إبراهيم والزنا على وجوه والحد فيه على وجوه ، فمن ذلك انه أحضر عمر بن الخطاب ستة نفر أخذوا بالزنا ، فأمر ان يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه جالسا عند عمر ، فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت عليهم الحد ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره ، وأطلق السادس ، فتعجب عمر وتحير الناس! فقال عمر : يا أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات وأطلقت واحدا ليس منها حكم يشبه الاخر؟ فقال : نعم اما الاول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه بالسيف ، واما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه ، واما الثالث فغير محصن حددناه واما الرابع فرق زنى ضربناه نصف الحد ، واما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وادبناه ، واما السادس مجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف.

١٤ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يضرب الرجل الحد قائما ، والمرئة قاعدة ، ويضرب كل عضو وترك الرأس والمذاكير.

١٥ ـ على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن اسحق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشد الجلد قلت : فمن فوق ثيابه؟ قال : بل يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري؟ قال : يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه.

١٦ ـ أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشد الجلد ، فقلت : فوق الثياب؟ فقال : بل يجرد.

٥٧٠

١٧ ـ في تفسير على بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : وليشهد عذابهما يقول : ضربهما طائفة من المؤمنين يجمع لهما الناس إذا جلدوا.

١٨ ـ في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد وذكر حديثا طويلا ثم قال : عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ) قال : في اقامة الحدود وفي قوله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) قال : الطائفة واحد.

١٩ ـ في عوالي اللئالى وعن الباقر عليه‌السلام أن أقل الطائفة الحاضرة للحد هي الواحد.

قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه : لحد الزنا شروط وتفاصيل واحكام ولذلك مدارك ، وهي مذكورة في محالها فلتطلب من هناك.

٢٠ ـ في أصول الكافي على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه‌السلام حديث طويل يقول فيه عليه‌السلام : وانزل بالمدينة : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) فلم يسم الله الزاني مؤمنا ، ولا الزانية مؤمنة ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس يمترى فيه أهل العلم انه قال : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، فانه إذا فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع القميص.

٢١ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ـ نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قال : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، شهروا به وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا أو

٥٧١

متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.

٢٢ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) فقال : كن نسوة مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة ، فمن أقيم عليه حد زنى أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.

٢٣ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن أبان بن عثمان عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قال : هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مشهورين بالزنا ، فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة ، من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.

٢٤ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت ، قال : ان شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.

٢٥ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) قال : انما ذلك في الجهر ، ثم قال : لو ان إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.

٢٦ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام وانا أسمع : عن رجل تزوج المرأة متعة ويشترط عليها الا يطلب ولدها ، فتأتى بعد ذلك بولد فشدد في انكار الولد ، وقال : أتجحده إعظاما لذلك؟ فقال الرجل : فان اتهمها؟ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج الا مؤمنة أو مسلمة ،

٥٧٢

فان الله عزوجل يقول : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ). ورواه في الاستبصار كذلك الا ان فيه : لا ينبغي لك ان تتزوج الا مأمونة ان الله تعالى يقول ... إلخ.

٢٧ ـ في أصول الكافي على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه‌السلام حديث طويل بقول فيه عليه‌السلام : ونزل بالمدينة : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فبرأه الله ما كان مقيما على الفرية من أن يسمى بالايمان ، قال الله عزوجل : (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ) وجعله الله منافقا فقال الله عزوجل : (إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ) وجعله الله عزوجل من أولياء إبليس قال : (إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) وجعله ملعونا فقال : (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) وليست تشهد الجوارح على مؤمن انما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب ، فاما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه ، قال الله عزوجل : (فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً).

٢٨ ـ في تفسير على بن إبراهيم حدثني أبي عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا يقبل له شهادة أبدا الا بعد التوبة أو يكذب نفسه.

٢٩ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده الى على بن أشيم عمن رواه من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قيل له : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدان؟ فقال : ان الله عزوجل أحل لكم المتعة ، وعلم انها ستنكر عليكم ، فجعل الاربعة

٥٧٣

الشهود احتياطا لكم لولا ذلك لاتى عليكم ، وقل ما يجتمع أربعة شهادة بأمر واحد.

٣٠ ـ حدثنا محمد بن الحسن رحمه‌الله قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن على بن أحمد بن محمد عن أبيه عن إسماعيل بن حماد عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيهما أشد الزنا أم القتل؟ قال : فقال : القتل ، قال : فقلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا اربعة؟ فقال لي : ما عندكم فيه يا با حنيفة؟ قال قلت : ما عندنا فيه الا حديث عمران الله أجرى في الشهادة كلمتين على العباد قال ليس كذلك يا با حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحد ، لان الرجل والمرئة جميعا عليهما الحد ، والقتل انما يقام الحد على القاتل ، ويدفع عن المقتول.

٣١ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال : ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حد.

٣٢ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل قذف قوما؟ قال : قال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم قال : يضرب حدا واحدا ، فان فرق بينهم بالقذف ضرب لكل واحد منهم حدا.

٣٣ ـ على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال : فقال : ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا ـ عنه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

٣٤ ـ أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : يجلد المفترى ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

٣٥ ـ على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألته

٥٧٤

عن شهود الزور قال : فقال : يجلدون حدا ليس له وقت ، وذلك الى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، واما قول الله عزوجل : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) الا الذين تابوا قال : قلت : كيف تعرف توبته؟ قال : يكذب نفسه على رؤس الخلايق حتى يضرب ويستغفر ربه ، وإذا فعل فقد ظهرت توبته.

٣٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم ابن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه الا خيرا أتجوز شهادته؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبدا فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه الا خير جازت شهادته.

٣٧ ـ في تهذيب الأحكام سهل بن زياد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : انه ليعمل عمل قوم لوط ينكح الرجال؟ قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.

٣٩ ـ سهل بن زياد عن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : لا حتى تبلغ.

٤٠ ـ الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا يعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.

٤١ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس.

٤٢ ـ احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سئلته عن المملوك يفتري

٥٧٥

على الحر؟ قال : عليه ثمانون قلت : فاذا زنى؟ قال : يجلد خمسين.

٤٣ ـ يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه نهى عن قذف من ليس على الإسلام الا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون ان يكون قد كذب.

٤٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن على عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت : جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال : يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٤٥ ـ في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليه‌السلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل : وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة لان في القذف نفى الولد وقطع النسل ، وذهاب النسب ، وكذلك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى فوجب حد المفترى.

٤٦ ـ في الاستبصار عن إسماعيل بن زياد عن الصادق والباقر عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة ، الى قوله : والمجلود في الفرية ، لان الله تعالى يقول : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً).

٤٧ ـ في مجمع البيان (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) واختلف في هذا الاستثناء الى ماذا يرجع؟ على قولين : أحدهما انه يرجع الى الفسق خاصة دون قوله : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) فيزول عنه اسم الفسق بالتوبة ، ولا تقبل شهادته الى قوله : والاخر أن الاستثناء يرجع الى الأمرين ، فاذا تاب قبلت شهادته حد أو لم يحد عن ابن عباس الى قوله : وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام. قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه : لحد القذف شروط وأحكام كثيرة ومدارك تطلب من محالها.

٤٨ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ـ نصر عن المثنى عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (وَالَّذِينَ

٥٧٦

يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته فاذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد ، وردت اليه امرأته ، وان أبى الا أن يمضى فليشهد عليها (أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخامِسَةُ) يلعن فيها نفسه (إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) ، وان أرادت ان تدرء عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم ـ شهدت (أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ ، وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) ، فان لم تفعل رجمت وان فعلت درأت عن نفسها الحد ، ثم لا تحل له الى يوم القيامة ، قلت : أرأيت ان فرق بينهما ولهما ولد فمات؟ قال ترثه امه ، وان ماتت امه ورثه أخواله ، ومن قال : انه ولد زنا جلد الحد ، قلت : يرد اليه الولد إذا أقر به؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.

٤٩ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام قال : قلت له : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا؟ فقال : قد سئل جعفر عليه‌السلام عن هذا فقال : الا ترى انه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : وكيف علمت انها فاعلة؟ فان قال : رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وذلك انه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا يصلح لغيره أن يدخلها ، ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار ، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال : رأيت ذلك بعيني ، وإذا قال : انى لم أعاين صار قاذفا وضرب الحد الا أن يقيم عليها البينة وان زعم غير الزوج إذا قذف وادعى انه رآه بعينه قيل له : وكيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك ، فان كنت صادقا فأنت في حد التهمة ، فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك ، قال : وانما صارت شهادة الزوج اربع شهادات لمكان الاربعة شهداء مكان كل شاهد يمين.

٥٠ ـ في عوالي اللئالى روى في الحديث ان هلال بن امية قذف زوجته بشريك

٥٧٧

ابن السحماء فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : البينة والأحد في ظهرك ، فقال : والذي بعثك بالحق اننى لصادق وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد ، فنزل قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) الاية.

٥١ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : ان عباد البصري سئل أبا عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر : كيف يلاعن الرجل المرئة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال : فأعرض عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيهما فأرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الى ذلك الرجل فدعاه فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم فقال له : انطلق فأتنى بامرأتك ، فان الله قد انزل الحكم فيك وفيها ، قال : فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها ، قال : فشهد ثم قال له : اتق الله فان لعنة الله شديدة ، ثم قال له : اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين ، قال : فشهد قال : فأمر به فنحى ثم قال للمرأة : اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال : فشهدت ثم قال لها : أمسكى فوعظها وقال لها : اتقى الله فان غضب الله شديد ثم قال لها : اشهدي (الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ) عليك ان كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، قال : فشهدت ففرق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.

٥٢ ـ الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان ، قال : يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.

٥٣ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا

٥٧٨

ـ يزني بها ، قال : وسئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال ، يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، فاذا أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، قال : وسألته عن المرئة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال : يلاعنها ، قال : وسألته عن الحر تحته امة فيقذفها قال : يلاعنها قال : وسئلته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال : اما المرئة فلا ترجع اليه أبدا ، واما الولد فانى أرده اليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأخواله ، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.

٥٤ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يكون الملاعنة ولا إيلاء الا بعد الدخول.

٥٥ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.

٥٦ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال : يفرق بينهما.

٥٧ ـ محمد بن يحيى عن العمركي بن على عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال : ان نكل في الخامسة فيه امرأته وجلد ، وان نكلت المرئة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك ، قال : وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام.

٥٨ ـ في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث من كن فيه كان

٥٧٩

منافقا وان صام وصلى وزعم انه مسلم ، من إذا اؤتمن خان ، وان حدث كذب ، وإذا وعد اخلف ، ان الله عزوجل قال في كتابه : (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ) وقال : ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وفي قوله تعالى : (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا).

٥٩ ـ في تفسير على بن إبراهيم واما قوله عزوجل : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) الى قوله تعالى : (إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) فانها نزلت في اللعان ، وكان سبب ذلك انه لما رجع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من غزوة تبوك جاء اليه عويمر بن ساعدة العجلاني وكان من الأنصار فقال : يا رسول الله ان امرأتى زنى بها شريك بن السمحاء وهي منه حامل ، فأعرض عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأعاد عليه القول فاعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات ، فدخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله منزله فنزل عليه آية اللعان ، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصلى بالناس العصر وقال لعويمر : ايتني بأهلك فقد أنزل الله عزوجل فيكما قرآنا ، فجاء إليها فقال لها : رسول الله يدعوك وكانت في شرف من قومها فجاء معها جماعة فلما دخلت المسجد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعويمر : تقدم الى المنبر والتعنا. فقال : كيف اصنع؟ فقال : تقدم وقل : اشهد بالله انى لمن الصادقين فيما رميتها به ، فتقدم وقالها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أعدها فأعادها حتى فعل ذلك أربع مرات ، فقال له في الخامسة : عليك لعنة الله ان كنت من الكاذبين فيما رميتها به ، فقال له في الخامسة : (أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) فيما رماها به (١) ثم قال رسول الله : ان اللعنة موجبة ان كنت كاذبا.

ثم قال له : تنح فتنحى ثم قال لزوجته : تشهدين كما شهد والا أقمت عليك حد الله فنظرت في وجوه قومها فقالت : لا اسود هذه الوجوه في هذه العشية فتقدمت الى المنبر وقالت : اشهد بالله ان عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رمانى ، فقال لها رسول الله : أعيديها فاعادتها حتى إعادتها اربع مرات فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : العني نفسك في

__________________

(١) كذا في النسخ وفي المصدر هكذا : «فقال له في الخامسة : عليك لعنة الله ان كنت من الكاذبين فيما رميتها به ، فقال : والخامسة ان لعنة الله ... اه».

٥٨٠