الحدائق الناضرة - ج ٢١

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ٢١

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٥٥

وكذا يظهر لك ما في قوله أن الروايات مختلفة فيما لو ادعى المالك التفريط فأنكروا ، فإن فيه أن روايات المسئلة منحصرة في الأقسام الثلاثة التي ذكرناها ، وليس في شي‌ء منها ما يتضمن هذا الفرد الذي ذكره ، وحينئذ فإن أراد بما ذكره روايات القسم الأول ، وهو ما دل على وجوب الضمان على كل من أعطى الأجر ليصلح فأفسد ، فقد تقدم أنها متفقة على هذا الحكم ، وأنهم عليهم‌السلام جعلوه قاعدة كلية ، ولا مخالف لها في شي‌ء من الأخبار ، وان أراد أخبار القسم الثاني فهو قد أشار إليه في صدر كلامه ، وذكر أن كون القول قولهم هو أشهر الروايتين.

وبالجملة فإن روايات القسم الثاني الدالة على أنه يضمن مع دعوى التلف دالة على الضمان ، أعم من أن يكون بتفريط أولا بتفريط ، وأنه يجب الضمان الا مع قيام أحد الأمور الثلاثة المتقدمة ، ثم أنه على تقدير القول بما اختاره من أن القول قول المستأجر بيمينه ، لأنه أمين ، فالكلام في اليمين هنا كما تقدم في الوديعة والعارية ، من عدم وجود دليل على اليمين ، بل ظاهر الأخبار وبه قال جملة من الأصحاب كما تقدم في الوديعة ، أنه لا يمين ، وإنما يقبل قوله من غير يمين ، بل القول بذلك هنا أضعف لعدم وجود دليل دال على قبول قول المستأجر بالكلية ، فضلا عن أن يضم اليه اليمين ، بل الأخبار كلها بعد ضم بعضها الى بعض متفقة على وجوب الضمان عليه ، الا مع قيام أحد الأمور الثلاثة المتقدمة ، وما ادعاه هو وغيره من أنه أمين فيترتب عليه قبول قوله في التلف ممنوع ، إذ لا دليل عليه بل الدليل كما عرفت واضح في خلافه ، لاتفاق الأخبار على تضمينه في التلف الا مع قيام البينة ، أو شهرة الأمر به ، أو كونه مأمونا من دعوى الكذب ، على أنه لو كان أمينا لقبلوا قوله في الرد ، مع أنهم منعوا من قبوله كما عرفت ، والله سبحانه العالم.

ومنها ما لو دفع إلى الخياط ثوبا فقطعه قباء مدعيا اذن المالك ، فقال المالك إنما أمرتك بقطعه قميصا ، وقد اختلف كلام الشيخ في ذلك ، فقال في كتاب الوكالة من الخلاف : القول قول الخياط ، وفي كتاب الإجارة منه : القول

٦٤١

قول صاحب الثوب ، وبه قال ابن إدريس ، وقال في المبسوط : القول قول الخياط ، وقال قوم : القول قول رب الثوب ، وهو الصحيح ، واحتج بأن الثوب له ، والخياط مدع للإذن في قطع القباء فعليه البينة ، وإذا فقدها فعلى المالك اليمين ، ولأنهما لو اختلفا في أصل القطع كان القول قول رب الثوب ، فكذا في صفة القطع.

وقال في الخلاف : وكنا قلنا في ما تقدم في هذه المسئلة أن القول قول الخياط ، لأنه غارم ، وأن رب الثوب يدعى عليه قطعا لم يأمره به ، فيلزمه بذلك ضمان الثوب ، فكان عليه بذلك البينة ، فإذا فقدها وجب على الخياط اليمين.

وقال في المختلف بعد ذكر هذا الكلام من أوله الى آخره : وهذا أيضا قوي ، وهذا يدل على تردده ، والحق ما ذكره في الخلاف أولا وقواه في المبسوط ، انتهى.

أقول : وكلامه مؤذن بنوع تردد في ذلك ، فإنه قوى ما ذكره من تعليل الشيخ للقول بأن القول قول الخياط بيمينه ، ثم قال : والحق ما ذكره في الخلاف الى آخره ، وهو يعطى اختياره القول بتقديم قول صاحب الثوب ، الا أن عبارته لا يخلو من ردائه ، فإن اختياره لما ذكره في الخلاف أولا ان أراد بهذه الأولية باعتبار ما قدم نقله عنه والذي قدمه إنما هو أن القول قول الخياط ، وان أراد الأولية باعتبار ذكره المسئلة في الخلاف فهو يتوقف على مراجعته ، وأن المقدم فيه هو كتاب الإجارة على كتاب الوكالة.

وكيف كان فإنك قد عرفت العلة في كل من القولين ، وأن العلة في تقديم قول المالك أن الخياط يدعي عليه الاذن في هذا القطع المخصوص ، والأصل عدمه ، وانه كما يقدم قول المالك لو تنازعا في أصل الاذن وعدمه فكذا في صفته ، لأن مرجعه إلى إذن مخصوص.

والعلة في تقديم قول الخياط أن المالك يدعي عليه الأرش ، فيكون غارما ، والأصل عدمه فيقدم قوله في نفي ذلك من نفسه ، وان لم يثبت له الأجرة.

٦٤٢

والمسئلة كما ترى عارية عن النصوص ، والتعليلان متدافعان ، ولو قيل : بالتحالف جمعا بين هذين التعليلين لأمكن ، فان الخياط من حيث دعوى المالك الأرش عليه ، والأصل عدمه ، يقدم قوله في ذلك بيمينه ، ومن حيث دعواه الاذن على المالك وأنه يستحق الأجرة بناء على ذلك ، والمالك منكر ، فيقدم قول المالك في هذه الدعوى ، لأصالة عدمها كما تقدم ، فيتحالفان لقطع هاتين الدعويين ، والإيراد بأن ذلك مخالف لمقتضى قاعدة التحالف المتقدمة مردود ، بما تقدم ، من عدم ثبوت القاعدة المذكورة ، وتصريح جمع من الأصحاب بالخروج عنه في كتاب البيع وفي هذا الكتاب.

ثم انه على تقدير القول بتقديم قول المالك بيمينه واستحقاقه الأرش فهل هو عبارة عن تفاوت ما بين قيمته مقطوعا قميصا وقباء فعلى هذا لو صلح لهما فلا أرش ، أو عبارة عن تفاوت ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا ، لأن القطع على هذا الوجه الذي يدعيه الخياط عدوان ، احتمالان : ذكرهما في المسالك ، والله سبحانه العالم.

٦٤٣

والى هنا تم الجزء الحادي والعشرون حسب تجزئتنا بحمد الله ومنه ، وقد

بذلنا الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته للنسخة بقلم المصنف (طاب ثراه)

ويتلوه الجزء الثاني والعشرون في كتاب الوكالة ان شاء الله تعالى

ونرجو من الله التوفيق على طبع بقية الأجزاء

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله

على محمد وآله الطاهرين.

٦٤٤

فهرس الجزء الحادى العشرين

من كتاب الحدائق الناضرة

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

كتاب الضمان

٣

يصح ضمان النفقة الماضية المزوجة دون المستقبلة

٢٩

يشترط في الضامن جواز التصرف المالي

٥

المشهور صحة ضمان المجهول واختلفوا فيما يرجع إليه ...

٣١

ضعف أدلة القائلين باعتبار علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنه

٧

جواز ضمان الأعيان المضمونة

٣٣

اشتراط رضى المضمون له في صحة الضمان وعدمه

١١

جواز ضمان العهدة

٣٧

هل المعتبر مجرد رضى المضمون له كيف اتفق أم لا؟

١٣

تسمية هذا الضمان بضمان العهدة

٣٩

لم نجد دليلا شافياً على عدم اشتراط رضى المضمون عنه

١٥

إذا خرج المبيع مستحقاً رجع على الضامن

٤١

يشترط في الضامن الملاءة أو العلم باعساره

١٧

إذا اختلف الضامن والمضمون له في قبض مال الضمانة

٤٣

صور الضمان وحكمها

١٩

إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو ...

٤٥

رجوع الضمان له على المضمون عنه بما دفعه إلى المضمون له ان ضمن باذنه

٢١

كتاب الحوالة

٤٦

رجوع الضامن على المضمون عنه بأقل الامرين فيما دفع عروضاً

٢٣

أركان الحوالة ثلاثة

٤٧

عدم جواز ضمان المضمون عنه عن الضامن ما مضنه عنه

٢٥

ان رضى المحيل والمحتال ركن دون رضى المحال عليه

٤٩

اختلف الأصحاب في مال الكتابة المشروطة

٢٧

براءة المحيل من حق المحتال بمجرد الحوالة

٥١

شرائط صحة الحوالة

٥٣

يشترط تساوى المالين جنساً ووصفاً

٥٥

٦٤٥

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق فهل تبطل الحوالة أم لا؟

٥٧

يصح الصلح من الاقرار والانكار

٨٩

متى قلنا ببطلان الحوالة بأي سبب كان فقد برئت ذمة المحال عليه

٥٩

يصح الصلح مع العلم بالمتنازع فيه وجهله

٩١

لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة

٦١

في صور الجهل بالمتنازع فيه

٩٣

كتاب الكفالة

٦١

أركان الصلح أربعة

٩٧

اعتبار رضى الكفيل والمكفول له والمكفول

٦٣

إذا وقع الصلح بين شريكين على أن يكون الربح والخسران على أحدهما

٩٩

للمكفول له مطالبة والكفيل باحضار المكفول عاجلا

٦٥

لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما

١٠١

حكم من ضمن غيره إلى أجل وقال إن لم آت به كان علي كذا

٦٧

لو أودع رجل دينارين وآخر ديناراً فضاع دينار منها

١٠٣

حكم اطلاق الغريم من يد الصاحب الحق

٧٣

لو كان لواحد ثوب بعشرين دهما وللآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها

١٠٥

احضار المكفول قبل الأجل

٧٥

لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم

١٠٧

إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل ...

٧٧

لو ادعى اثنان عيناً في يد ثالث بالمناصفة فصدق المدعى عليه أحد هما فيما يدعيه

١٠٨

إذا مات المكفول برء الكفيل وكذا لو جاء ...

٧٩

جواز مصالحة المدعى عليه المنكر على سقي زرعه بمائه وعدمه

١١١

الواجب في عقد الكفالة الاتيان بلفظ يدل على ذلك

٨١

لو قال المدعى عليه صالحنى عليه لا يكون ذلك اقراراً بالملك

١١٣

كفالة الجزاء الذي تبقى الحياة بعد زواله

٨٢

يجوز اخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة

١١٥

كتاب الصلح

٨٣

يجوز اخراج الرواشن ... سواء عارضه فيه مسلم أم لم يعارضه أحد

١١٧

لا يشترط في صحة الصلح سبق نزاع

٨٥

الاختلاف في كونه عقداً برأسه أو فرعاً

٨٧

٦٤٦

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

عدم جواز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق المرفوعة

١١٩

كتاب الشركة

١٤٧

بقاء حق الأولوية بعد سقوط الروشن و...

١٢١

الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع

١٤٩

لو كان في السكة المرفوعة أبواب بعضها أدخل من الآخر

١٢٣

أركان الشركة ثلاثة

١٥١

الجدار بين الملكين

١٢٥

ان المراد بالشركة ما امتزج من المالين واشتبه فيه التمييز بين الحقوق بحسب الظاهر

١٥٣

الاختلاف في الرجوع بعد وضع الخشب المعار

١٢٧

يكره مشاركة المسلم لأهل الذمة ... والشركة قد تكون في عين ...

١٥٥

إذا رفع صاحب الجذوع جذوعه فهل يحتاج اعادتها بإذن جديد أولا؟

١٢٩

الشركة في العروض الغير المثلية

١٥٧

لو تداعيا جداراً

١٣١

أنواع الشركة

١٥٩

لو أراد أحد الشريكين عمارة الجدار المشترك ...

١٣٣

وجه تسمية شركة العنان

١٦١

لو اختلفا في خص قضى به لمن إليه معاقد القمط

١٣٥

إذا اشترط أحد هما زيادة الربح مع تساوى المالين

١٦٣

إذا كان البيت لرجل وعليه غرفة لآخر فتداعيا جدران البيت

١٣٧

صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما

١٦٥

التنازع في سقف البيت الذي هو أرض الغرفة

١٣٩

صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما

١٦٧

إذا خرجت أغصان الشجرة إلى ملك الجار

١٤١

صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما

١٦٩

لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها

١٤٢

انه مع الضرر على الكل وعدم ضرورة لا تجوز القسمة

١٧١

لو تداعيا جملا كان بيديهما

١٤٥

متى حصلت القسمة بين السهام ... فلا بد للتعيين ... من القرعة

١٧٣

ظاهر الأخبار صحة الأقسام مع تراضيهما من غير توقف على قاسم ...

١٧٥

٦٤٧

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

لا تسح قسمة الوقف

١٧٧

متى صحت المضاربة فللعامل تولى ما يتولاه المالك

٢٠٩

إذا استوفى أحد هما من المشتري شيئاً من الثمن يشاركه فيه الآخر

١٧٩

المراد بالسفر هنا هو العرفي وبالنفقة ما يحتاج إليه ...

٢١١

إذا استوفى أحدهما من المال المشترك شيئاً كان بينهما

١٨٢

مقتضى اطلاق الاذن هو البيع عقداً بثمن المثل من نقد البلد

٢١٣

ان في المقام اشكالا

١٨٥

لو خالف العامل ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو اطلاقه

٢١٥

عدم صحة الشركة في سقاء على أن يكون الجمل من أحدهما والروية عن الآخر

١٨٧

تبطل المضاربة بموت كل منهما

٢١٧

عدم حصول الشركة لو احتطب بنية انه له ولغيره

١٨٩

يشترط في مال القراض أن يكون عيناً لا دينا و...

٢١٧

لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما ...

١٩١

يعتبر معلومية مقدار مال القراض ولو مشاعاً

٢٢٠

الدعوى بين الشريكين وبين المشتري والشريك

١٩٣

لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزه عنه

٢٢٢

اختلاف المشتري والشريك غير البايع في القبض

١٩٥

إذا قارض المالك الغاصب على مال المغصوب

٢٢٥

ما يترتب على بطلان شركة الأبدان

١٩٧

لو مات رب المال والمال عروض في يد العامل

٢٢٧

كتاب المضاربة

١٩٩

ان المضارب يستحق من الربح ما وقع عليه الشرط

٢٢٩

اعتراض المحقق (قده)

٢٠١

يشترط في الربح الشياع

٢٣٠

في العقد وما يلحق به

٢٠٣

الفروع المترتبة على اعتبار الإشاعة في الربح

٢٣٣

يلزم العمل بما شرط فلو خالف ضمن ويكون الربح بينهما

٢٠٥

لو شرط أحد هما لغلامه حصة من الربح صح

٢٣٤

دلالة الأخبار بكون الربح بينهما من المخالفة

٢٠٧

لو دفع المالك مال القراض في مرض الموت

٢٣٧

٦٤٨

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الأقوال الأربعة في تحقق ملك العامل

٢٣٩

يجوز تعدد كل من العامل والمالك

٢٦٦

ان العامل أمين

٢٤٠

لو اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البايع

٢٦٨

إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك باذنه

٢٤٣

إذا دفع إليه مالا قراضاً وشرط عليه أن يأخذ له بضاعة

٢٧٠

إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك بغير اذنه

٢٤٥

عدم جواز وطئ جارية اشتراها للقراض

٢٧٢

إذا كان مال القراض لامرأة فاشترى العامل زوجها

٢٤٦

إذا مات وفي يده أموال مضاربة

٢٧٤

لو اشترى العامل أباه أو من ينعتق عليه

٢٤٨

كتاب المزارعة

٢٧٧

لما كان القراض من العقود الجائزة فلكل من المالك والعامل فسخه

٢٥١

وقوع المزارعة بلفظ الأمر

٢٧٩

قالوا متى فسخ المالك وكان المال ناضا لأربح فيه فللعامل اجرة المثل

٢٥٣

عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهما

٢٨٠

إذا كان المال سلفاً بعد فسخ عقد المضاربة

٢٥٤

لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع

٢٨٣

لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذن المالك

٢٥٧

اشتراط أن يكون النماء مشاعاً بينهما تساويا فيه أو تفاضلا

٢٨٤

لو لم يأذن له فلا يصح القراض الثاني ويكون النصف الآخر لمن؟

٢٥٩

هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة أم لا؟

٢٨٧

لو أنكر العامل مال القراض ... وأن ليس لا حد استحقاق شئ من الربح حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله

٢٦١

هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطة منها أم لا؟

٢٩١

ان التالف من مال التجارة بعد دورانه فيها يجبر بالربح

٢٦٣

فيما لو استأجر الأرض بالأكثر ولم يحدث فيها شيئاً

٢٩٢

تبطل المضاربة إذا تلف مال التجارة قبل دورانه

٢٦٥

في الجمع بين الاخبار

٢٩٥

المناقشة في باقي أنحاء الجمع

٣٠١

في اشتراط تعيين المدة وعدمه

٣٠٣

٦٤٩

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

هل يعتبر في المدة امتدادها إلى ادراك الزراعة علماً أو ظنا غالبا

٣٠٥

في مناقشة المحقق الأردبيلي (قده)

٣٣٥

لو مضت المدة والزرع باق

٣٠٦

في كفاية المعلومية في الجملة في المؤنة والخراج

٣٣٦

لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة

٣٠٩

يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع

٣٣٩

لو أمكن الانتفاع ثم تجدد انقطاع الماء

٣١١

استقرار ما يخرص مشروط بالسلامة

٣٤٠

اطلاق المزارعة يقتضى زراعة ما شاء

٣١٢

عدم جواز جعل شئ من الحصة للبقر والأرض والبذر

٣٤٤

حكم زراعة العامل ما هو أضر

٣١٤

استحباب ما يقال ويفعل وقت الغرس والزرع

٣٤٨

اجارة الأرض للزراعة مع عدم انكشاف الماء عنها

٣١٦

كتاب المساقاة

٣٥١

إذا استأجر أرضاً مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالباً

٣١٨

كفاية مطلق الألفاظ الدالة على التراضي بالمساقاة

٣٥٣

في بطلان استيجار الأرض مدة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالباً

٣٢١

لا تبطل بموت المساقى ولا بموت العامل ولا بموتهما معاً

٣٥٥

صحة المزارعة أذا كان من أحد هما الأرض والباقي من الآخر

٣٢٢

صحة المساقاة في كل ما يقصد ورقه أو ورده

٣٥٧

صحة عقد المزارعة بين الثلاث والأربع

٣٢٦

عدم صحة المساقاة على ودى أو شجر غير ثابت وفي الثابت اشكال

٣٥٩

صحة وقوع المزارعة بلفظ الإجارة وعدمها

٣٢٧

الكلام في الركن الرابع وهو العمل

٣٦١

لو ادعى الزارع العارية وانكر المالك وادعى الحصة والأجرة

٣٢٨

في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالعامل

٣٦٣

اختلاف الزارع والمالك في العارية والمزارعة والإجارة

٣٣٠

في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالمالك

٣٦٥

يجوز للعامل ان يشارك غيره في العمل بالحصة المعلومة

٣٣٣

٦٥٠

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

صحة اشتراط العامل أن يعمل غلام المالك معه

٣٦٧

كتاب الوديعة

٣٩٥

يشترط أن يكون للعامل جزء مشاع من الحاصل

٣٦٩

مشروعية الوديعة بالأدلة الأربعة

٣٩٧

قالوا يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر

٣٧١

انه يكفى ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا

٣٩٩

قالوا يجوز أن يشترط رب الأرض على العامل شيئاً من ذهب أو فضة

٣٧٣

الصور الخمسة المتصورة في طرح الوديعة عنده

٤٠١

كل موضع يحكم بفساد المساقاة فيه فللعامل اجرة المثل

٣٧٥

وجوب حفظ الوديعة وعدم الدرك عليه مع عدم التفريط

٤٠٣

إذا استأجر المالك أجيراً للعمل بجزء من الثمرة

٣٧٧

عدم الضمان لو أخذت منه قهراً

٤٠٥

في قوله ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث

٣٧٨

انه لو تمكن من دفع الظالم عن الوديعة لوجب

٤٠٧

إذا هرب العامل بعد العمل وقبل اتمامه

٣٨١

وجوب اليمين إذا توقف الحفظ عليها

٤٠٨

إذا ادعى المالك ان العامل خان أو سرق أو أتلف

٣٨٣

بطلانها بالموت والجنون والاغماء من أحد الطرفين

٤١١

إذا ظهر المساقى عليه مستحقاً للغير

٣٨٥

في صور الأمانة الشرعية وفي كيفية حفظ الوديعة

٤١٣

ظهور الأصول مستحقاً للغير بعد ظهور الثمرة

٣٨٦

حكم الانفاق على الدابة المودعة

٤١٤

ان الفائدة تملك بالظهور

٣٨٩

جواز تولى المستودع علف الدابة وسقيها بنفسه أو غلامه

٤١٧

قيل كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة

٣٩٠

عدم جواز نقل الوديعة متى ما عين له موضع إلى ما هو دونه لا إلى ما هو أحرز

٤١٩

بطلان المغارسة والحكم المترتب عليه

٣٩٣

عدم صحة وديعة الطفل والمجنون ولا ايداعهما

٤٢١

وظيفة المستودع إذا ظهر له امارات الموت

٤٢٣

٦٥١

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

وجوب رد الوديعة إلى المالك متى طلبها

٤٢٥

دعوى رد الوديعة إلى المأذون من المالك

٤٥٩

حكم الوديعة إذا لم يعرف صاحبها

٤٢٧

إذا أنكر الوديعة ثم اعترف بها وادعى التلف

٤٦١

لو مزج الغاصب الأمانة بماله وأودع الجميع

٤٢٩

إذا اعترف بالوديعة ثم مات

٤٦٣

انه يضمن بترك كل ما يتوقف عليه الحفظ

٤٣١

إذا ادعى الوديعة اثنان

٤٦٥

انه يضمن مع ايداعها الغير من غير ضرورة ولا اذن

٤٣٣

صور ادعاء الاثنين الوديعة

٤٦٧

تنبيهات

٤٣٥

لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط

٤٦٩

بماذا يتحقق التفريط في الوديعة

٤٣٧

إذا أتجر الودعي بالوديعة بغير اذن المالك

٤٧١

بماذا يتحقق التعدي في الوديعة

٤٣٩

لو اختلف المالك ومن عنده الوديعة في أنه وديعة أو دين

٤٧٣

جواز الامتناع والتأخير في دفع الوديعة إلى أن يشهد

٤٤١

كتاب العارية

٤٧٥

الأمور المعتبرة في تحقق الضمان بالجحود

٤٤٣

ان العارية مما ثبتت بالكتاب والسنة والاجماع

٤٧٦

حكم هتك الحرز

٤٤٥

اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين

٤٧٩

في التعدي عما اذن له في الإجارة

٤٤٦

في المواضع المستثناة عن جواز الرجوع فيها

٤٨١

حكم فتح القفل وأخذ بعض الوديعة

٤٤٩

عدم جواز الانتفاع بالعارية في غير الجهة المعينة

٤٨٥

يجوز فسخ الوديعة أي وقت شاء المستودع

٤٥١

شروط المعير والمستعير

٤٨٧

في عود حكم الوديعة بعد رفع اليد عن التعدي والتفريط

٤٥٣

عدم جواز استعارة الصيد للمحرم

٤٨٩

إذا أنكر الوديعة أو أقر بها ولكن ادعى التلف

٤٥٥

استعارة المغصوب

٤٩١

في قبول قول الودعي في دعوى التلف بلا يمين

٤٥٧

عدم جواز التخطي عن القدر المأذون فيه

٤٩٣

٦٥٢

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

جواز إعارة المنحة

٤٩٥

لو ادعى الراكب الإجارة والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين وقبل مضي مدة لها اجرة

٥٢٩

العارية من العقود الجائزة وللمالك الرجوع فيها

٤٩٧

كتاب الإجارة

٥٣٠

عدم وجوب إجابة بذل المعير قيمة البناء وكذا المستعير قيمة الأرش

٤٩٩

الإجارة ثابتة بالنص كتاباً وسنة واجماع علماء الخاصة والعامة

٥٣٠

الانتفاعات الجائزة للمعير والمستعير

٥٠١

الإجارة من العقود اللازمة

٥٣٢

عدم جواز إعارة المستعير العين بدون اذن المالك

٥٠٣

الإخبار الدالة على اتساع الدائرة في العقود

٥٣٤

الروايات الدالة بعدم ضمان المستعير إلا في موارد

٥٠٥

الإخبار الدالة بعدم بطلان الإجارة بالبيع

٥٣٧

موارد ضمان العارية

٥٠٧

اختلاف الفقهاء في بطلان الإجارة بالموت

٥٣٩

في مدلول الروايات

٥٠٩

عدم بطلان الإجارة بموت أحد منهما

٥٤٠

علاج تعارض الروايات

٥١١

كل ما يصح اعارته ... يصح اجارته ... وان العين ... أمانة

٥٤٢

حمل الأمين على من لم يفرط في حفظها بعيد جداً

٥١٣

اشتراط الضمان عليه من غير تعد ولا تفريط

٥٤٥

لو استعار الدابة إلى مسافة مخصوصة فتجاوزها

٥١٥

اعتبار كمال المتعاقدين ومعلومية الأجرة في الجملة

٥٤٧

إذا حمل السيل حباً لرجل أو نوى فثبت في أرض غيره بغير علمه

٥١٧

اعتبار كون المؤجر مالكاً للمنفعة

٥٤٩

لا اشكال في الضمان مع اشتراطه

٥١٩

اعتبار معلومية المنفعة في الجملة

٥٥٠

لو ادعى المستعير الإعارة وادعى المالك الإجارة

٥٢١

جواز اجارة الحائط المزوق للتنزه

٥٥٣

إذا فرط في العارية ثم تلفت

٥٢٥

اجارة الآبق مع الضميمة

٥٥٤

اختلافهما في القيمة بعد التفريط على تقدير تلفه

٥٢٧

قالوا : إذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة

٥٥٧

٦٥٣

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

عدم جواز عمل الأجير الخاص لغير من استأجره

٥٥٩

ما يتوقف عليه توفية المنفعة هل هو على المؤجر أو المستأجر؟

٥٨٩

تملك الأجرة بنفس العقد

٥٦١

ما يشترط في اجارة الدابة للسير عليها

٥٩١

لو وجد في الأجرة عيباً سابقاً على وقت القبض

٥٦٣

وجوب قيام المستأجر بعلف الدابة وسقيها

٥٩٣

في اشتراط نقص الأجرة على تقدير عدم الحمل في الوقت المعين

٥٦٥

في ضمان المستأجر بالتعدي وعليه اجره المثل في الزيادة

٥٩٤

قول المؤجر : آجرتك كل شهر بكذا

٥٦٩

في بيان من عليه نفقة الأجير

٥٩٧

عدم وجوب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة

٥٧١

في المراد من الرواية المستدل بها

٥٩٩

عدم توقف استحقاق الأجير مطالبة الأجرة بعد اتمام العمل على تسليم العين المعمول فيها

٥٧٣

فيما يشترط في الإجارة على حفر البئر

٦٠١

حكم اشتراط عدم الأجرة في العقد وحكم ترك الأجرة فيه

٥٧٥

جواز استيجار المرأة للرضاع مدة معينة ولو بدون الزوج

٦٠٣

كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته

٥٧٧

لو استأجر ظئراً للارضاع لم يلزمها غيره

٦٠٥

المنفعة تملك بنفس العقد كما تملك الأجرة

٥٧٩

اجارة المرأة للارضاع خارجة عن قاعدة الإجارة

٦٠٧

في أنه هل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد أم لا؟

٥٨١

جواز اجارة الدارهم والدنانير

٦٠٨

فيما دل على اقتضاء اطلاق العقد اتصال زمان الإجارة به

٥٨٣

اطلاق اجارة الدراهم والدنانير انما ينصرف إلى المنافع التي هي المعهود الشرعي

٦١١

في عروض تلف العين أو نقصان المنفعة

٥٨٥

لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً يوجب الرد

٦١٣

في اشتراط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن

٥٨٧

تلف العين في يد الصناع هل يوجب الضمان أم لا؟

٦١٥

الأخبار الدالة على ضمان الصناع

٦١٧

٦٥٤

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الأخبار الدالة على عدم ضمان الصناع إذا كانوا مأمونين

٦١٩

فيمن أمر شخصاً بعمل فعمله فعليه اجرته

٦٣٣

الجمع بين الأخبار الواردة في الصناع ونحوها

٦٢١

فيما تنازع المؤجر والمستأجر في قدر العين

٦٣٥

في ضمان المولى ما أفسده عبده الذي آجره

٦٢٣

اختلافهما في رد العين المستأجرة

٦٣٧

في صحة اجارة العبد فيما أعتق بعدها

٦٢٥

اختلافهما في قدر الأجرة والتلف

٦٣٩

نفقة العبد في تلك المدة المستأجر عليها على بيت المال ...

٦٢٧

دلالة الروايات الواردة في صورة التنازع

٦٤١

إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئاً من ماله

٦٢٩

حكم ما لو دفع إلى الخياط ثوباً فقطعه قباء ...

٦٤٣

من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره نقيصة

٦٣١

ختام الكتاب

٦٤٤

الفهرس

٦٥٥

٦٥٥