الحدائق الناضرة - ج ١٩

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ١٩

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٨٨

لا يوجب رقيته ، ففكه بالقيمة ليس على حسب فك الرق الوارث ليدفع اليه الميراث ويظهر الفائدة فيما لو أوصى له حملا ، فإن الوصية صحيحة بناء على ما قلنا ، واما على تقدير انعقاده رقا وتوقف تحريره على فكه من الرقية فلا.

الثانية عشر ـ لو سقط الولد بجناية جان عليه ، ألزم الجاني دية جنين حر للأب ، وهو عشر دية ، وعلى الأب للشركاء دية جنين الأمة وهو عشر قيمتها إلا قدر نصيبه ، كذا ذكره جملة من الأصحاب هنا والله العالم.

المسألة الخامسة عشر ـ لو تنازع المأذون بعد شراء كل منهما صاحبه من مولاه في الأسبق ، ليبطل بيع المتأخر لبطلان الاذن بزوال الملك ، ولا بينة لهما ولا لأحدهما فما الحكم في ذلك؟ قال الشيخ في النهاية : المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة فاشترى كل واحد منهما صاحبه من مولاه ، فكل من سبق منهما بالبيع كان البيع له ، وكان الأخر مملوكا له ، فان اتفق ان يكون العقد ان في حالة واحدة أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه كان البيع له ، ويكون الأخر مملوكه وقد روى انه إذا اتفق العقدان في حالة واحدة كانا باطلين والأحوط ما قدمناه. انتهى وتبعه على ذلك ابن البراج.

وقال ابن إدريس : وان اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة كان العقد باطلا ، وقد روى انه يقرع بينهما فمن خرج اسمه كان البيع له ، ويكون الأخر مملوكه ، وهذه الرواية لا يمكن المصير إليها ، لأن القرعة تستعمل في الأشياء التي يجوز وقوع الصحة فيها وصحة أحدهما وبطلان الحكم الأخر ، وهذا السؤال مبنى على انه وقع العقد ان في حالة واحدة وتحقق وتيقن ذلك ، وقد روى انه يذرع الطريق والأول من الأقوال هو الصحيح الذي يقوى في نفسي. انتهى.

والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والصدوق في الفقيه عن أبي سلمة (١) «عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) في رجلين مملوكين مفوض إليهما يبيعان ويشتريان بأموالهما ، وكان بينهما كلام فخرج هذا يعد والى مولى هذا ، وهذا الى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الأخر ، فانصرفا الى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له : أنت عبدي وقد اشتريتك من سيدك ، قال : يحكم

__________________

(١) الكافي ج ٥ ص ٢١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٠ التهذيب ج ٧ ص ٧٢.

٤٨١

بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق ، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وان كانا سواء فهو رد على مواليهما» وزاد في الكافي «جاءا سواء وافترقا سواء الا ان يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له ، إنشاء باع وإنشاء أمسك وليس له أن يضربه». قال في الكافي وفي رواية أخرى «ان كانت المسافة سواء أقرع بينهما ، فأيهما وقعت القرعة عليه كان عبده». وروى الشيخ الخبر المذكور عن محمد بن يعقوب مع الزيادة ، وكذا الرواية المرسلة الا ان فيه في آخر الرواية المرسلة «كان عبد الأخر» وهو أظهر ، وعلى تقدير رواية الكليني يكون الضمير في عبده راجعا إلى الأخر ، المفهوم من سياق الكلام وقرينة المقام.

ثم انه لا يخفى ان المستفاد من الخبر المذكور هو كون المال الذي بيد المأذونين مالهما ، وهو مؤيد لما قدمناه من تملك العبد ، وأن توقف التصرف على اذن السيد ، وان الشراء انما وقع لكل منهما ، كما ينادى به قول كل واحد منهما للآخر أنت عبدي ، وقوله في الزيادة التي في الكافي «فالسابق هو له ، إنشاء باع وإنشاء أمسك» وأنه لو تحقق سبق أحد العقدين بقرب طريق أحدهما حكم بصحته وتقديمه ، وهو ظاهر ، وانه مع علم الاقتران بتساوي الطريقين فالعقدان باطلان.

وظاهر الرواية المرسلة انه مع تساوى الطريقين الموجب للاقتران ـ كما عرفت ـ فالحكم القرعة ، وكأنه الى هذه المرسلة استند الشيخ في النهاية فحكم بالقرعة في صورة الاقتران ، وفيه مناقضة ظاهرة لما دل عليه الخبر الأول من الحكم بالبطلان مع تساوى الطريقين.

وجملة من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك اعترض على الشيخ في الاستناد الى هذه الرواية ، بأن المستفاد منها انما هو الاشتباه ، قال في الكتاب المذكور : انه صرح في النهاية بالقرعة عند الاقتران محتجا بالرواية وهي لا تدل على

٤٨٢

مطلوبه ، لانه فرضها في كتابي الأخبار فيما إذا كانت المسافة متساوية ، واشتبه الحال ، لا فيما إذا علم الاقتران. انتهى.

أقول الظاهر ان ما أورده على الشيخ غير وارد بعد التأمل في الخبرين المذكورين ، وذلك انه في الخبر الأول فرض ان العبدين حين خرج كل واحد منهما الى مولى الأخر كانا متساويين في القوة والعدو ، وأن مشيهما وعدوهما واحد ، فلذا أمر (عليه‌السلام) بذرع الطريقين ، فان ظهر قرب أحدهما على السبق للقريب ، وان تساوى الطريقان حكم بالبطلان : وما ذاك الا من حيث حصول الاقتران بين العقدين ، لان المفروض تساويهما في الطريق ، وتساويهما في العدو ، فيلزم الاقتران واليه يشير قوله في الزيادة التي في الكافي «جاءا سواء ، وافترقا سواء» ومن هذه الرواية حكم الأصحاب بالبطلان مع الاقتران ، لاستحالة الترجيح بغير مرجح.

والظاهر من ذكر الكليني المرسلة المذكورة بعد هذه الرواية أنها من تتمة الرواية الاولى ، ومترتبة على ما ذكر فيها من السؤال والجواب ، وانما حصل الاختلاف في صورة تساوى الطريقين ، فالرواية المسندة دلت على البطلان ، والمرسلة دلت على القرعة ، وبه يحصل التعارض بين هاتين التتمتين ، واحتمال كون هذه المرسلة رواية مستقلة لا معنى له ، لعدم تقدم ذكر مسافة تشار إليها باللام العهدية ، وبما ذكرنا يظهر ما في اعتراضهم على الشيخ ودعويهم أن المستفاد من المرسلة انما هو الاشتباه.

نعم يحصل الإشكال في المرسلة المذكورة بما ذكره ابن إدريس من حيث أن القرعة انما تكون مع صحة أحد العقدين ومجهوليته ، فيستخرج ذلك الصحيح منهما بالقرعة ، وأما مع علم الاقتران كما هو المفروض والمفهوم من سياق الكلام فالظاهر بطلانهما كما صرحت به الرواية الاولى ، وبذلك يظهر بقاء المسألة في قالب الاشكال ، وللأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا شقوق وتفريعات وأحكام زائدة على ما يفهم من اخبار المسألة وخارجة عنها ليس للتعرض لها كثير فائدة بعد ما عرفت والله العالم.

٤٨٣

الى هنا تم الجزء التاسع عشر حسب تجزئتنا بحمد الله ومنه وقد بذلنا

الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته للنسخة المصححة بقلم المصنف

طاب ثراه التي تفضل علينا بها حضرة حجة الإسلام العلامة

السيد عبد اللطيف الحسيني القرشي دامت بركاته

العالية وله الثناء الجميل والشكر الجزيل

ويتلوه الجز العشرون في أحكام بيع

السلم إن شاء الله تعالى ونرجو

من الله التوفيق على طبع

بقية الاجزاء

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

علي الاخوندي

٤٨٤

فهرس الجزء التاسع عشر

من كتاب الحدائق الناضرة

عنوان

صفحة

في أقسام الخيار.................................................................. ٣

في خيار المجلس.................................................................. ٤

في مسقطات خيار المجلس......................................................... ٧

تنبيهات خيار المجلس............................................................ ١٣

في خيار الحيوان................................................................ ١٩

في خيار الشرط................................................................ ٣١

في خيار الغبن.................................................................. ٤٠

في خيار التأخير................................................................ ٤٤

في خيار التأخير................................................................ ٥٣

تنبيهات خيار التأجير........................................................... ٥٤

في خيار الرؤية................................................................. ٥٦

فروع خيار الرؤية............................................................... ٥٨

في خيار العيب................................................................. ٦٠

في أحكام الخيار................................................................ ٦٥

في أحكام العيوب.............................................................. ٦٩

في أحكام خيار العيب.......................................................... ٨١

في أحكام التصرية.............................................................. ٩١

في أحكام العقود.............................................................. ١١٨

في أحكام النقد والسنيئة....................................................... ١٣٠

فيما يدخل في المبيع........................................................... ١٤٣

في القبض والاقباض........................................................... ١٥٣

في انه إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كان ذلك للمشترى........................ ١٦٥

حكم من باع شيئا فغصب من يده.............................................. ١٦٧

٤٨٥

في بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه.............................................. ١٦٨

في أنه اذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصانه.................................... ١٨٤

إذا كان في ذمته طعام واراده منه في بلد اخرى..................................... ١٨٥

في اختلاف المتبايعين.......................................................... ١٩٠

تنبيهات في اختلاف المتبايعين.................................................. ١٩٤

في أقسام البيع................................................................ ١٩٨

في أحكام بيع المرابحة.......................................................... ٢٠٠

أحكام بيع المواضعة........................................................... ٢١٣

أحكام بيع المواضعة........................................................... ٢١٤

في بيع الرطب بالتمر.......................................................... ٢٤٣

في ان كل شئ وما تفرع منه شئ واحد........................................... ٢٤٧

حكم بيع اللحم بالحيوان....................................................... ٢٤٩

في ان الربا ليس الا في المكيل والموزون............................................ ٢٥١

في أن المعتبر في المكيل والموزون عادة البلدان...................................... ٢٥٤

في انه لاربابين الوالد وولده..................................................... ٢٥٧

في انه لا ربا بين السيد وعبده.................................................. ٢٥٩

في انه لا ربابين الزوج وزوجته................................................... ٢٦١

في انه لا ربابين المسلم واهل الحرب.............................................. ٢٦٤

تنبيهات في أحكام الربا........................................................ ٢٦٥

في أحكام الصرف............................................................ ٢٧٦

فروع في أحكام الصرف....................................................... ٢٨٣

أحكام بيع تراب المعدن........................................................ ٢٩١

أحكام بيع الدراهم المغشوشة................................................... ٢٩٥

أحكام بيع المراكب المحلاة...................................................... ٢٩٩

أحكام بيع السيف المحلى...................................................... ٣٠١

أحكام بيع المفضض........................................................... ٣٠٣

حكم ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم................................. ٣٠٧

٤٨٦

حكم الأوانى المصبوغة من الذهب والفضة....................................... ٣٠٩

أحكام تراب الصياغة.......................................................... ٣١١

في ان الدراهم والدنانير يتعين بالتعيين............................................ ٣١٤

حكم من اشترى دراهم بدراهم في الذمة......................................... ٣١٦

حكم من اشترى دينارا بدينار فاتفق الزيادة في الدينار.............................. ٣١٩

حكم فضول الكيل والوزن..................................................... ٣٢٣

في بيع الثمار................................................................. ٣٢٥

في بيع أثمار الأشجار.......................................................... ٣٣٧

في بيع الخضر................................................................ ٣٤٣

في أحكام بيع الثمار.......................................................... ٣٤٥

تحريم المحاقلة والمزابنة........................................................... ٣٥٣

حكم بيع العرية............................................................... ٣٥٧

شروط بيع العرية.............................................................. ٣٥٩

في القبالة.................................................................... ٣٦٣

جواز بيع الزرع قائما على اصوله................................................ ٣٦٦

بيع حصائد الحنطة والشعير..................................................... ٣٦٧

في بيع الحيوان................................................................ ٣٧١

في أنه لا يستقر للرجل ملك أصوله وفروعه....................................... ٣٧٥

أحكام اللقيط والمنبوذ.......................................................... ٣٨٣

في انه لو ملك أحد الزوجين صاحبه ينفسخ الزوجية................................ ٣٨٥

في أنه من أقر على نفسه بالعبودية قبل منه....................................... ٣٨٧

أحكام بيع الحامل............................................................. ٣٩١

في ان العبد هل يملك أم لا؟.................................................... ٣٩٥

حكم من اشترى عبداً وله مال.................................................. ٣٩٩

في انه لو حدث في الحيوان عيب فله صور........................................ ٤٠٥

أحكام حدوث العيب في الحيوان................................................ ٤٠٧

٤٨٧

حكم استثناء البايع الرأس والجلد من الحيوان...................................... ٤٠٩

حكم ما لو قال البايع الربح لنا ولا خسران عليك................................. ٤١٣

في ذكر جملة من الاحكام في شراء المماليك....................................... ٤١٦

في كراهة التفرقة بين الاطفال وامهاتهم............................................ ٤١٩

تنبيهات في أحكام التفرقة...................................................... ٤٢١

في وجوب استبراء الامة على البايع والمشترى...................................... ٤٢٥

في وجوب استبراء الامة على البايع والمشترى...................................... ٤٣٣

في سقوط الاستبراء في مواضع.................................................. ٤٣٥

في أحكام وطئ الحامل......................................................... ٤٤١

في وجوب العدة على الزانية..................................................... ٤٤٩

وجوب عتق الولد متى انزل عليها وهى حامل...................................... ٤٥٠

فيما لو اشترى جارية فظهرت مستحقة........................................... ٤٥٢

حكم الجارية المسروقة من أرض الصلح........................................... ٤٥٨

حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام عليه السلام.......................... ٤٦٢

جواز الشراء من الكافر بنته وأخته............................................... ٤٦٥

فيما لو دفع إلى مأذون مالا ليشترى به نسمة ويعتقها عنه.......................... ٤٦٧

حكم من اشترى عبداً وكان عند البايع عبدان..................................... ٤٧١

فيما إذا كانت الجارية بين الشركاء فوطئها أحدهم................................. ٤٧٥

فيما لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في الاسبق....................... ٤٨١

٤٨٨