الحدائق الناضرة - ج ١٨

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٠٤

وهو جيد.

وبالجملة فإن ما ذكروه من القاعدة المذكورة بالنسبة الى غير متساوي الاجزاء ليس على إطلاقه ، بل ينبغي التفصيل فيه بما ذكرنا. والله العالم.

الثامن : قالوا : تكفي في بيع الثوب والأرض المشاهدة وان لم يمسحا. ونقل في التذكرة الإجماع على ذلك ، مع انه نقل في الدروس عن ظاهر الخلاف المنع.

وينبغي ان يعلم : ان المراد بمشاهدة الثوب الكافية في صحة بيعه : مشاهدته منشورا ، فلو كان مطويا لم يكف الا مع تقليبه على وجه يوجب معرفته. هذا بالنسبة الى غير المكيل والموزون والمعدود ، والا فإنه يجب مع ذلك الاستعلام بأحد الثلاثة المذكورة ولا تكفي المشاهدة وحدها.

ومن هنا ينقدح إشكال في هذا المقام ، فإنه متى اعتبر أحد هذه الثلاثة فيما كان كذلك ، زيادة على المشاهدة ، فكيف يقال بأنه تكفي المشاهدة خاصة في الثوب ، مع انه مذروع. وكما يشير اليه كلامهم فيما تقدم من قولهم : ذراع من هذا الثوب ، ولان المتعارف في الثوب هو الذرع. الا ان يقال : المراد به هنا المخيط فقط. أو يقال : ان الذرع غير مشروط في المذروع. كما في الثلاثة المتقدمة ، فإن ذلك شرط فيها.

ويؤيده إضافة الأرض. فإنها قد تكون مذروعة أيضا ، مع انه يجوز بيعها مشاهدة وموصوفة بلا ذرع من غير خلاف.

وتكفي مشاهدة المبيع عن وصفه ، ولو غاب وقت الابتياع ، بشرط ان لا يكون مما يتغير عادة ، كالأرض والأواني والحديد والنحاس ونحوها ، أو لا تمضى مدة تتغير فيها عادة ، ويختلف باختلافه زيادة ونقصانا ، كالفاكهة والطعام والحيوان. فلو مضت مدة كذلك لم يصح البيع ، لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره عن تلك الحالة. وان

٤٨١

احتمل التغير كفى البناء على الأول ، أعني المشاهدة السابقة ، وصح البيع.

فان ظهر التغير زيادة أو نقصانا فان كان مما يتسامح بمثله عادة فلا خيار ، والا تخير المغبون منهما ، وهو البائع ان ظهر زائدا والمشترى ان ظهر ناقصا.

ولو اختلفا في التغير الموجب للخيار ، وهو الذي يتسامح بمثله ـ كما عرفت ـ فقيل : ان القول قول المشترى ، بيمينه ان كان هو المدعى للتغير والبائع ينكره ، لأن البائع يدعي علمه بهذه الصفة ، ويقول : انى بعتكه بهذه الصفة التي هو عليها الآن ، وهو ينكره. ولأن الأصل عدم وصول حقه اليه ، فيكون في معنى المنكر ، ولأصالة بقاء يده على الثمن.

وقيل بتقديم قول البائع لتحقق الاطلاع المجوز للبيع ، وأصالة عدم التغير.

والمشهور الأول. والمسألة عارية من النص. والركون الى أمثال هذه التعليلات في تأسيس الأحكام الشرعية قد عرفت ما فيه في غير مقام.

ولو باعه أرضا على انها جربان معينة فظهرت أقل من ذلك ، فقيل بأن للمشتري الخيار بين فسخ البيع وبين أخذها بحصتها من الثمن. وقيل : بل بكل الثمن.

وللشيخ قول ثالث ، بأن البائع ان كان له ارض بجنب تلك الأرض تفي بالناقص فعليه الإكمال منها والا تخير المشترى بين الأخذ بحصتها من الثمن وبين الفسخ. ويدل على هذا القول ما رواه الصدوق والشيخ عن عمر بن حنظلة عن الصادق عليه‌السلام في رجل باع أرضا على انها عشرة أجربة ، فاشترى المشترى ذلك منه بحدوده ، ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة ، قال : ان شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وان شاء رد البيع وأخذ ماله كله ، الا ان يكون له الى جنب تلك الأرض ـ أيضا ـ أرضون فلتؤخذ ويكون البيع لازما له ، وعليه الوفاء بتمام البيع ، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فان شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله وان شاء رد الأرض وأخذ المال كله (١).

__________________

(١) الوسائل ج ١٢ ص ٣٦١ حديث : ١ باب : ١٤.

٤٨٢

وربما طعن في الخبر بضعف السند. وهو غير مرضى عندنا ولا معتمد ، والرواية لا معارض لها ، وهي دالة على صحة القول الأول ، مع عدم وجود الأرض للبائع ثمة ، فالعمل بها متعين.

وفي الكفاية نقل عن الشيخ ـ هنا ـ مع عدم وجود الأرض : انه يتخير المشترى بين الأخذ بجميع الثمن والفسخ. قال : ومستنده رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه‌السلام لكنها غير نقية السند. وفيه : ان الرواية انما تدل على الأخذ بحصته من الثمن ، وهو ما يخص المبيع كما هو القول الأول ، لا بجميع الثمن كما هو القول الثاني. والظاهر ان ما ذكره سهو من قلمه.

التاسع : يختبر ما يراد طعمه كالدبس ، أو ريحه كالمسك أو يوصف.

ويدل على ذلك : ما رواه الشيخ عن محمد بن العيص قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ عن رجل اشترى ما يذاق ، يذوقه قبل ان يشترى؟ قال : نعم ، فليذقه ، ولا يذوقن ما لا يشترى (١). ورواه البرقي في المحاسن مثله.

فلو اشتراه من غير اختيار أو وصف بناء على الأصل ـ وهو الصحة ـ فالمشهور بين المتأخرين : الجواز مع العلم به من غير هذه الجهة ، كالقوام واللون وغيرهما مما يختلف قيمته باختلافه.

وقيل : لا يجوز بيعه الا بالاختيار أو الوصف للغرر المنهي عنه. وهو منقول عن الشيخين وسلار والتقى والقاضي وابن حمزة.

والأول مذهب المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما.

ويرجح الأول : جواز البناء على الأصل احالة على مقتضى الطبع ، فإنه أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا الا لعيب ، فيجوز الاعتماد عليه ، لارتفاع الغرر به كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا كظاهر الصبرة ، وينجبر النقص بالخيار ،

__________________

(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٧٩ حديث : ١.

٤٨٣

فان خرج معيبا تخير المشترى بين الرد والأرش ان لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختباره ، والا تعين الأرش لو تصرف كذلك ، كما في غيره من أنواع المبيع. وان كان المشترى المتصرف أعمى ، لتناول الأدلة. خلافا لسلار حيث خير الأعمى بين الرد والأرش وان تصرف.

واولى بالجواز من غير اختبار ما يؤدى اختباره الى فساده كالجوز والبطيخ والبيض ، فان شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه ، ويثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الرد. وفي بعض عبارات الأصحاب : جاز شراؤه بشرط الصحة. وفي عبارة الشيخ وجماعة : بشرط الصحة أو البراءة من العيوب. والأول أجود.

ثم ان أطلق اقتضى الإطلاق الصحة ورجع بأرش العيب مع ظهوره بعد الكسر لا الرد كما عرفت ، للتصرف.

وان شرط البائع البراءة من العيوب صح ولا خيار لو ظهر معيبا. كذا أطلقه الجماعة.

قال في المسالك ـ بعد نقل ذلك عنهم ـ : ويشكل فيما لو ظهر كله معيبا ولم يكن لمكسوره قيمة كالبيض ، فان مقتضى الشرط رجوعه بالثمن كله لعدم وجود ما يقابله ، وهو مناف لمقتضى العقد ، إذ لا شي‌ء في مقابلة الثمن فيكون أكلا للمال بالباطل فيتجه بطلان الشرط ، وقد نبه على هذا في الدروس. انتهى. وهو جيد.

قالوا : ولو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض الفاسد رجع بالثمن اجمع ، لبطلان البيع حيث لا يقابل الثمن مال.

وهل يكون العقد مفسوخا من أصله؟ نظرا الى عدم المالية من حين العقد فيقع باطلا ابتداء ، أو يطرأ عليه لفسخ بعد الكسر وظهور الفساد ، التفاتا الى حصول شرط الصحة حين العقد وانما تبين الفساد بالكسر ، وجهان بل قولان.

جزم في الدروس بالثاني وجعل الأول احتمالا. قال : ولو لم يكن له قيمة بطل البيع

٤٨٤

من حينه ويحتمل من أصله.

قال شيخنا الشهيد الثاني ـ بعد نقل ذلك عنه ـ : وهو ظاهر الجماعة ، ورجح الأول. قال : ورجحان الأول واضح ، لان ظهور الفساد كشف عن ظهور عدم المالية في نفس الأمر حين البيع لا احداث عدمها حينه ، والصحة مبنية على الظاهر. انتهى.

والمسألة محل توقف. وفرعوا على القولين الكلام في مؤنة النقل من الموضع الذي اشتراه فيه الى موضع الاختبار ، فعلى الأول على البائع ، وعلى الثاني على المشترى لوقوعه في ملكه.

العاشر : المشهور بينهم ـ من غير خلاف يعرف ـ : انه يجوز بيع المسك في فأره وان لم يفتق ، بناء على أصل السلامة ، فإن ظهر بعد الفتق معيبا تخير المشترى ، كما هو القاعدة في كل معيب. والفأر بالهمزة : الجلدة التي فيها المسك. قالوا : وفتقه بأن يدخل فيه خيط بإبرة ثم يخرج فيشم.

والفأر في عبائرهم ـ كما في العبارة المذكورة ـ : جمع فأرة كتمر وتمرة ، فهو في العبارة مضاف الى ضمير المسك ، وقد نص جملة من الأصحاب على انه بالهمزة في المفرد والجمع. وفي مجمع البحرين : انه يهمز ولا يهمز. وهكذا في فارة البيوت.

ولم أقف لهم في هذا الحكم على نص ، قال المحقق الأردبيلي : قواعدهم تقتضي عدم جواز بيعه في الفأرة للجهالة ، لأنهم ما يجوزون في ظاهر كلامهم بيع المشموم بالمشاهدة بل يوجبون الشم معها ، وقد جوزوا بيعه مع مشاهدة الفأرة في المسك من دون مشاهدته وشمه. ولعله لإجماع ونص فهم ذلك من فحواه ، ويؤيده عموم الأدلة التي أشرنا إليها غير مرة مع الأصل وعدم مانع ظاهر يصلح لذلك ، ووجود العلم الجملة ، وعدم وجوب الاستقصاء مع عدم تفويت حق ، إذ لو كان معيبا تخير ،

٤٨٥

وايضا قد يعلمه أهل الخبرة في الفأرة ، وهذا مؤيد لعدم اشتراط العلم في كثير مما سبق فتذكر ، ومؤيد أيضا لعدم نجاسة ما ينفصل من الحي ، فإنها طاهرة عندهم بالإجماع ، مع أنها جلدة رماها الغزال فتأمل. انتهى.

ولا وجه لهذه التأييدات مع عدم نص على الحكم المذكور كما اعترف به ، بل الجميع من قبيل الدعاوي العارية عن الدليل ، وقد عرفت ان مقتضى القاعدة المذكورة المتقدمة هو المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، والكيل والوزن والعدد فيما كان من هذه الأقسام ، واستثناء بعض الافراد عن مقتضى القاعدة يحتاج الى دليل. بل لو ورد الدليل في بعض الموارد لردوه كما في مسألة البيع بحكم المشتري أو البائع أو أجنبي ، فإنهم قد ردوا الرواية المتقدمة الصحيحة الصريحة في جواز البيع بحكم المشترى ، وهذا المحقق المذكور ممن وافقهم على ذلك كما تقدم في كلامه في تلك المسألة ، فكيف مع عدم الدليل كما في هذه المسألة. ومجرد شهرة الحكم بينهم لا يوجب التخصيص لتلك القاعدة.

على انه قد روى في التهذيب عن عبد الأعلى بن أعين ، قال نبئت عن ابى جعفر عليه‌السلام انه كره شراء ما لم تره (١).

وروى في الخصال عن محمد بن سنان مسندا إلى ابى جعفر عليه‌السلام انه كره بيعين : اطرح وخذ من غير تقليب ، وشراء ما لم تر (٢).

واستعمال الكراهة بمعنى التحريم في الاخبار كثير كثير كما نبهنا عليه في غير موضع والخبران المذكوران مؤيدان لما ذكروه من القاعدة في هذا المقام ، فالخروج عنها بغير دليل غير معقول ، الا ان يقال ـ كما قدمنا الإشارة إليه ـ : انه لا ضابطة ولا قاعدة في ذلك ، بل المرجع الى النصوص فيما دلت عليه جوازا ومنعا ، والحال انه لا نص

__________________

(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٧٩ حديث : ١.

(٢) المصدر حديث : ٣.

٤٨٦

في هذا المقام ، فالاحتياط بعدم جواز البيع الا مع المعلومية بالفتق ـ كما ذكروه ـ واجب ، لاشتباه الحكم ، وان وقع في كلامهم على جهة الاستحباب. والله العالم.

الحادي عشر : المشهور انه لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره للجهالة ، ولو في بعض المبيع. ولا اللبن في الضرع ـ وهو الثدي لكل ذي خف أو ظلف ـ لذلك وان ضم إليه شيئا ولو لبنا محلوبا. قالوا : لأن ضميمة اللبن المعلوم الى المجهول تجعل المعلوم مجهولا ، فاما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق عندهم ، وانما الخلاف معها. فالمشهور ـ كما عرفت ـ هو المنع. وقيل بالجواز.

والظاهر : ان محل الخلاف هو السمك المملوك المقدور قبضه ، فان غير المملوك ولا المقدور لا يجوز بيعه اتفاقا ، وايضا المراد به غير المحصور ولا المشاهد ، والا فلو كان كذلك فإنه لا خلاف في جواز البيع ، كما صرح به بعضهم في الموضعين.

ومنه يعلم ان محل الخلاف انما هو السمك المملوك المقدور غير معلوم العدد ولا المشاهد مع الضميمة المعلومة. وقد ذهب الشيخ هنا الى الجواز ايضا. كما ذهب الى الجواز في بيع اللبن في الضرع إذا ضم اليه لبن محلوب ، بل مع الضميمة الى ما يوجد في مدة معلومة.

وفصل آخرون ـ والظاهر : انه المشهور بين المتأخرين ـ بأنه ان كان المقصود بالبيع هو الضميمة المعلومة وجعل ما عداها تابعا صح البيع ، وان عكس أو كانا مقصودين لم يصح ، وكذا القول في كل مجهول ضم اليه معلوم.

والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام : ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب ، عن سماعة في الموثق ، قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ فقال : لا ، الا ان يحلب لك منه أسكرجة فيقول : اشتر منى هذا اللبن الذي في الاسكرجة وما بقي في ضرعها بثمن مسمى ، فان لم يكن في الضرع شي‌ء كان ما في

٤٨٧

الاسكرجة (١). اى كان المبيع ما في سكرجة. وأسكرجة ـ بضم الهمزة وسكون السين ، وضم الكاف ، والراء المشددة ـ : إناء صغير فارسي معرب.

وهذه الرواية ـ كما ترى ـ ظاهرة فيما ذهب اليه الشيخ. والأصحاب ردوها بضعف السند ، وهو عندنا غير معتمد. وظاهر هذه الرواية عدم اشتراط الكيل والوزن في اللبن.

وما رواه في الكافي في الصحيح عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل ، قال : نعم ، حتى تنقطع أو شي‌ء منها (٢).

قال المحدث الأسترآبادي ـ عطر الله مرقده ـ في حواشيه على الكافي : قوله «يبيع ألبانها بغير كيل» يعنى اللبن في الضرع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال : نعم. لكن لا بد من تعيين ذلك ، بأن يقال : الى انقطاع الألبان أو الى انفصال اللبن من الضرع ، فيوافق الخبر الثاني. والله يعلم. انتهى.

وقال المحدث الكاشاني في الوافي ـ ذيل الخبر المذكور ـ : اى يشترط ان ينقطع الألبان من الثدي ، أي تحلب اما كلها أو بعضها ، واما إذا كان كلها في الثدي ولم يحلب شي‌ء منها بعد فلا يجوز بيعها ويشبه ان يكون «حتى» تصحيف «متى».

أقول : ويأتي ـ على احتمال المحدث الأول ـ جواز بيعها في ضروعها كالثمرة على النخلة. وظاهره صحة ذلك من غير ضميمة ، لكن لا بد من التقييد بانقطاع الألبان ، ونحوها مما ذكره. وعلى كلام المحدث الثاني : جواز بيع ما في الضروع مع انفصال بعضه كما دل عليه موثق سماعة ، وان الممنوع منه انما هو البيع ما دام في الضرع

__________________

(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٥٩ حديث : ٢ باب : ٨.

(٢) المصدر حديث : ١ باب ٨.

٤٨٨

ولم يحلب منه شي‌ء بالكلية فعلى كل من الاحتمالين فالخبر دال على خلاف ما هو المشهور من عدم الجواز كذلك.

وكيف كان فظاهر هذا الخبر ـ ايضا ـ جواز بيع اللبن بغير كيل ولا وزن.

وما رواه في الكافي والتهذيب عن البزنطي عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب ، أخرج شي‌ء من السمك ، فيباع وما في الأجمة (١).

وظاهر الخبر : انه لو كان فيها قصب فإنه لا يحتاج إلى ضميمة أخرى زائدة على القصب وسمك الأجمة ، لان القصب معلوم بالمشاهدة.

وما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب (٢). وهي كسابقتها بل أصرح.

وعن ابى بصير عن ابى عبد الله في شراء الأجمة ليس فيها قصب انما هي ماء. قال : يصيد كفا من سمك ، فتقول : اشترى منك هذا السمك وما في الأجمة بكذا وكذا (٣).

والأصحاب أيضا ردوا هذه الروايات بضعف السند. قال في المسالك ـ في مسألة بيع الآجام ـ : والقول بالجواز مع الضميمة مذهب الشيخ استنادا الى اخبار ضعيفة ، ثم رجح ما اختاره المتأخرون من التفصيل الذي قدمنا نقله عنهم. وقال ـ في مسألة بيع اللبن في الضرع ـ : جوزه الشيخ مع الضميمة ولو الى ما يوجد في مدة معلومة استنادا إلى رواية ضعيفة ، والوجه المنع الا على التفصيل السابق.

أقول : العجب منهم في مسألة بيع المسك في فأره يجوزونه مع الجهالة المطلقة

__________________

(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٦٣ حديث : ٢ باب : ١٢.

(٢) المصدر ص ٢٦٤ حديث : ٥.

(٣) المصدر حديث : ٦.

٤٨٩

وعدم المعلومية بوجه ، ويخرجون عن مقتضى قاعدتهم المتقدمة من غير دليل ، ويمنعونه في هذا الموضع مع ورود الاخبار بجوازه وقوفا على تلك القاعدة وتمسكا بها ، وردا للأخبار المذكورة لمخالفتها لها ، مع حصول المعلومية في الجملة ، وتأيد هذه الاخبار في موضع الحاجة إليها ، وغض النظر عن ضعفها.

وبالجملة فان الحق هنا ما ذهب اليه الشيخ فيما دلت عليه هذه الاخبار ، والى ذلك يميل كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، والفاضل الخراساني في الكفاية.

الثاني عشر : المشهور انه لا يجوز بيع الجلود والأصواف والاشعار على الانعام وان ضم اليه غيره أيضا ، لجهالة مقداره. مع كون غير الجلود موزونا ، فلا يصح بيعه جزافا.

قال في المسالك ـ بعد نقل ذلك عنهم ـ : والأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا أو منضما مع مشاهدته وان جهل وزنه ، لانه غير موزون كالثمرة على الشجرة ، وان كان موزونا لو قلع كالثمرة. وفي بعض الاخبار دلالة عليه. انتهى. وهو جيد.

والظاهر ان الرواية التي أشار إليها هي : ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن إبراهيم الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مأة نعجة وما في بطونها من حمل ، بكذا وكذا درهما؟ فقال : لا بأس ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (١).

والرواية ـ كما ترى ـ دالة على جواز بيع الصوف ونحوه من الأوبار والأشعار على ظهر الدابة وحدها. وكذا صريحها يدل على ما قدمنا نقله عن المسالك من الجواز هنا. لكن قيده بما إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهور ، وقوفا على القاعدة التي قدمناها عنهم ، في ضم المعلوم الى المجهول.

وبذلك صرح ـ أيضا ـ في الكتاب المذكور ، حيث قال ـ بعد قول المصنف

__________________

(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٦١ حديث : ١.

٤٩٠

في تعداد مالا يجوز بيعه «وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الانعام ، ولو ضم اليه غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا لو ضمهما» ـ ما صورته : ضمير المثنى يعود الى النوعين السابقين ، وهما ما في بطونها وما على ظهورها من الصوف الشعر والوبر ، والمراد : انه لا يصلح بيع كل واحد منهما منفردا ولا منضما الى غيره ، ولا أحدهما منضما الى الآخر. وحيث عرفت ان بيع ما على الظهور من المذكورات صحيح ، فيجوز ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر ، ما تقدم في القاعدة. انتهى.

وفيه : ان روايات الضمائم ـ على تعددها ـ لا أشعار فيها بهذا التقييد الذي كروه ، من ان المقصود بالذات هو الضميمة خاصة. وغاية ما تدل عليه هو : انه مع عدم حصول ذلك المجهول يصير الثمن في مقابلة الضميمة المعلومة. واما كونها هي المقصودة بالبيع فلا. بل ربما أشعر ظاهرها : ان المقصود بالبيع انما هو ذلك المبيع المضموم اليه ، وانما جعلت هذه الضميمة من قبيل الحيل الشرعية ، لئلا يلزم أخذ الثمن بغير عوض يقابله ليخرج من باب البيع المبنى على المعاوضة.

وقال في الدروس : والأقرب جواز بيع الصوف والوبر والشعر على ظهور الانعام منفردا إذا أريد جزه في الحال ، أو بشرط بقائه الى أو ان جزه.

وأنت خبير ـ بناء على ما حققناه كما دلت عليه الرواية المتقدمة واختاره في المسالك ـ انه لا ثمرة لهذا الشرط ، إذ المبيع حينئذ مشاهد ، والوزن غير معتبر فيه في تلك الحال ، فيجوز بيعه. واشتراط جزه لا مدخل له في الصحة بوجه. فالأظهر عدم اشتراطه. وغاية ما يلزم : أنه ببقائه يمتزج بمال البائع وهو لا يقتضي بطلان البيع ، إذ المرجع حينئذ إلى الصلح كما سيأتي مثله إنشاء الله في لقطة الخضر.

ثم ان ظاهر عبارة المسالك المتقدمة ـ أولا ـ : هو عدم جواز بيع الجلد على ظهر الحيوان مطلقا. وكأنه اتفاقي بينهم ، والا فما المانع من بيعه مع الضميمة كما

٤٩١

في الاشعار والأوبار مع مشاهدة الحيوان الذي عليه الجلد ، فالمشاهدة مشتركة بين الجلد من الاشعار ونحوها ، وعموم الأدلة والاكتفاء بالمعلومية الجملية كما في غير موضع مما عرفت وستعرف يقتضي الصحة كما لا يخفى.

ثم ان رواية الكرخي (١) المتقدمة قد دلت على جواز بيع الحمل مع ضميمة الصوف كما عرفت ، والأصحاب قد صرحوا بالعدم إلا إذا ضم الحمل إلى الأم ، وكانت الأم هي المقصودة بالبيع ، عملا بالقاعدة التي تقدم نقلها منهم.

قال العلامة ـ في التذكرة ـ : لو باع الحمل مع امه جاز إجماعا ، سواء كان في الآدمي أو غيره. ثم قال ـ بعد هذا ـ : لو قال : بعتك هذه الدابة وحملها لم يصبح عندنا ، لما تقدم ان الحمل لا يصلح مبيعا ولا جزء منه.

أقول : والأقرب هو الجواز مع الضميمة مطلقا للخبر المتقدم المعتضد بما صرحوا به في غير موضع من الاكتفاء بمعلومية المبيع في الجملة ، ومنع الأصحاب من بيع الملاقيح ـ وهو : ما يلقحه الفحل وتحمله الناقة ـ منفردا أو منضما ، وجهه ظاهر ، لانه معدوم ، ومن شرط المبيع ان يكون موجودا حال البيع.

ويمكن ان يستدل عليه بما رواه الشيخ في الحسن ـ بإبراهيم بن هاشم ـ عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا تبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل (٢).

والتقريب فيها : البناء على عدم الفرق بين الشراء والبيع.

وروى الصدوق في معاني الاخبار عن محمد بن هارون الزنجاني عن على بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه نهى عن المجر ، وهو ان يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. ونهى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الملاقيح والمضامين.

__________________

(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٦١ حديث :.

(٢) المصدر ص ٢٦٢ حديث : ٣.

٤٩٢

فالملاقيح : ما في البطون ، وهي الأجنة. والمضامين : ما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوامه. ونهى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع حبل الحبلة. ومعناه : ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، أو هو نتاج النتاج ، وذلك غرر. انتهى (١).

الثالث عشر : قالوا : إذا كان المبيع في ظرف جاز وزنه وبيعه معه ، وان يندر (٢) للظرف ما جرت به العادة مما يحتمل كونه بذلك القدر أو أزيد قليلا أو انقص كذلك ، فلو علم يقينا زيادة المسقط على وزنه لم يصح الا بتراضي المتبايعين ، لأن في ذلك تضييعا لمال أحدهما ، بخلاف ما إذا كان برضاهما.

قيل : وكما لا يجوز وضع ما يزيد كذا ما ينقص لاشتراكهما في المعنى.

قالوا : ويجوز بيعه مع الظرف بغير وضع ، بمعنى جعل الموزون المجموع من الظرف والمظروف بسعر واحد ، ولا يضر جهل وزن كل واحد ، لأن معرفة الجملة كافية كنظائره مما يباع منضما.

وقيل : لا يصح حتى يعلم مقدار كل واحد منهما منفردا ، لأنهما في قوة مبيعين. ورد بأنه ضعيف.

أقول : والذي وقفت عليه هنا من الاخبار المتعلقة بهذا الحكم : ما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب عن حنان في الموثق ، قال : كنت جالسا عند ابى عبد الله عليه‌السلام فقال له معمر الزيات : انا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق. فقال له : ان كان يزيد وينقص فلا بأس ، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه (٣).

وروى في التهذيب عن على بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : جعلت فداك ، انى رجل أبيع الزيت ـ الى ان قال ـ : فإنه

__________________

(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٦٢ حديث : ٢.

(٢) الإندار ـ بالدال المهملة ـ : الاسقاط.

(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٢٧٣ حديث : ٤.

٤٩٣

يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا ، فربما زاد وربما نقص. قال : إذا كان عن تراض منكم فلا بأس (١).

وروى محمد بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يشترى المتاع وزنا في الناسية والجو التي ، فيقول : ادفع للناسية رطلا أو أكثر من ذلك. أيحل ذلك البيع؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا (٢).

ويستفاد من الخبر الأول : انه مع احتمال الزيادة والنقصان في الظروف فإنه لا بأس لوقوع أحدهما موقع الآخر ، الا ان الخبر الثاني قيده بالتراضي. وكذا ظاهر الخبر الثالث ، وهو أحوط. ودل الخبر الأول على انه ـ مع معلومية الزيادة ـ فلا يجوز. وظاهر الخبر : المنع وان حصل التراضي. والأصحاب ـ كما عرفت ـ جوزوه مع التراضي ، الا ان يحمل الخبر على ذلك ، لان المدار في البيع على التراضي ، الا ان يمنع عنه مانع من خارج في مواضع مخصوصة منصوصة.

ثم ان ما قيل من قياس النقيصة على الزيادة في عدم الجواز الا مع التراضي ـ كما تقدم نقله ـ يمكن الخدشة فيه بان المراد من كلامهم المنقول ـ أولا ـ ان إندار المحتمل لا يحتاج إلى المراضاة ، وانما المحتاج إليها ما يزيد. ولعل الوجه : انه يجوز ذلك للمشتري لقلة التفاوت لو كان التسامح بمثله بين الناس غالبا ، مع انه غير معلوم فيحمل على الغالب مع عدم اليقين. ولا يجوز له إندار الزيادة إلا مع رضاء البائع ، وحينئذ فلا يرد اشتراط ذلك في النقصان.

وبالجملة فإن الإندار انما هو حق المشترى ، لأنه قد اشترى ـ مثلا ـ مأة من من السمن في هذه الظروف ، فالواجب دفع قيمة المأة المذكورة ، وله إسقاط ما يقابل

__________________

(١) المصدر ص ٢٧٢ حديث : ١ باب : ٢٠.

(٢) المصدر ص ٢٧٣ حديث : ٣.

٤٩٤

الظروف من هذا الوزن المذكور ، فمتى كانت الظروف فيها ما يزيد وينقص حمل زيادتها على نقيصتها ـ كما تقدم في الاخبار ـ وأسقط ذلك ، إذ فيها ما يحتمل الزيادة والنقيصة قليلا بحيث جرت العادة بالتسامح في مثله ، فان له إسقاطه. اما لو كان معلوم الزيادة فليس له الإسقاط إلا برضاء البائع لدخول النقص عليه بذلك ، واما معلوم النقيصة فإن البائع لا يندره ويدخل على نفسه الضرر بالنقصان. وبذلك يظهر لك ان قياس أحدهما على الآخر ليس في محله. والله العالم.

وأما ما ذكروه من أنه يجوز بيعه مع الظروف من غير وضع ، فإنه وان جاز من حيث عدم ضرر الجهل بكل منهما على حدة ، لأن معرفة الجملة كافية كما ذكروه الا أنه يستلزم كون قيمة الظرف قيمة المظروف ، والغالب التفاوت ، وربما يكون فاحشا ، فيلزم الضرر بالمشتري. فالواجب تقييده برضاء المشترى ، كما قيدوا به في صورة زيادة الظرف يقينا. والحكم المذكور غير منصوص ليتبع فيه إطلاق النص ، الا ان يقال : ان إطلاق كلامهم يحمل على ذلك.

* * *

الى هنا تم الجزء الثامن عشر حسب تجزئتنا. وبه يكتمل أحكام المكاسب

والبيوع. ويبتدئ الجزء التالي (١٩) بأحكام الخيارات.

ونسأل الله التوفيق في إكمال هذه الموسوعة الجليلة

التي يفخر بها فقه الإمامية على طول

الزمان. والله ولى التوفيق

١٧ ربيع الأخر

١٣٩٧ ه‍ ـ

٤٩٥
٤٩٦

فهرس الجزء الثامن عشر

من كتاب الحدائق الناظرة

عنوان

صفحة

كتاب التجارة المقدمة الأولى : في الحث على طلب الرزق وكسب الحلال................. ٣

في الجمع بين أخبار طلب الرزق وأخبار طلب العلم إذا لم يمكن لطالب العلم القيام بطلب الكسب  ٩

في ان نفقة طالب العلم مكفولة.................................................. ١١

في ان فساد الناس يوجب جور الحكام عليهم....................................... ١٦

في ان الواجب هو التعرض للرزق واما مسبب الأسباب فهو الله تعالى.................. ١٧

في وجوب التفقه للتجارة......................................................... ١٩

المقدمة الثانية : في آداب التجارة التفقه في الدين.................................... ٢٣

التساوي بين المبتاعين والبايعين................................................... ٢٣

٤٩٧

عنوان

صفحة

كراهة الربح على المؤمن......................................................... ٢٥

استحباب إقالة المستقيل......................................................... ٢٩

استحباب الدعاء بالمأثور......................................................... ٢٩

استحباب الدعاء عند الشراء..................................................... ٣١

لا يعطى المشترى من عنده إذا قال له : اشتر لي.................................... ٣٢

كراهة مدح البايع لمتاعه......................................................... ٣٦

كراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس................................. ٣٧

كراهة مبايعة الأدنين............................................................ ٣٨

كراهة الاستحطاط بعد العقد.................................................... ٤١

كراهة الزيادة في السلعة وقت النداء............................................... ٤٣

استحباب المماكسة الا في مواضع................................................. ٤٧

استحباب ان يكون المسلم سهل البيع والشراء...................................... ٤٨

استحباب البيع عند ظهور الربح.................................................. ٤٩

استحباب المبادرة إلى الصلاة وترك التجارة.......................................... ٥٠

ان لا يتوكل حاضر لباد......................................................... ٥٢

كراهة تلقى الركبان............................................................. ٥٤

كراهة الاحتكار أو حرمته وتحديد مفهوم الاحتكار.................................. ٥٨

المقدمة الثالثة : فيما يكتسب به

(البحث الأول) في المكاسب المحرمة

في التكسب بالنجاسات......................................................... ٧١

في حرمة التكسب بالأعيان النجسة عدا ما استثنى.................................. ٧١

في حرمة المايعات المتنجسة التي لا تقبل التطهير ولا ينتفع بها منفعة

٤٩٨

عنوان

صفحة

محللة مقصودة.................................................................. ٨٣

في التكسب بما لا ينتفع به من الحيوانات.......................................... ٩٣

في التكسب بما هو محرم في نفسه................................................. ٩٨

في عمل الصور المجسمة وبيعها.................................................... ٩٨

في الغناء..................................................................... ١٠١

استثناءات من حرمة الغناء...................................................... ١١٥

في معونة الظالمين.............................................................. ١١٨

في الدخول في اعمال الظلمة................................................... ١٢٣

شرائط جواز الدخول في أعمال الظلمة ومعنى لا تقية في الدماء...................... ١٣٤

في النوح بالباطل.............................................................. ١٣٦

في حفظ كتب الضلال........................................................ ١٤١

في هجاء المؤمن وغيبته......................................................... ١٤٦

في الأخبار الدالة على كفر المخالفين............................................ ١٤٩

في وجوب التبري من المخالفين.................................................. ١٥١

في ان المخالف ليس مسلماً على الحقيقة......................................... ١٥٣

في ان غير المستضعف ناصبي................................................... ١٥٧

في حرمة استماع الغيبة أيضاً.................................................... ١٥٩

في بيان كفارة الغيبة........................................................... ١٥٩

في موارد جواز الاغتياب........................................................ ١٦٠

في حرمة السحر وما شاكله.................................................... ١٧١

في عدم تأثير السحر على المعصومين عليهم السلام................................ ١٧٩

في القيافة.................................................................... ١٨٢

٤٩٩

عنوان

صفحة

في الكهانة................................................................... ١٨٤

في الشعبذة................................................................... ١٨٥

في القمار.................................................................... ١٨٦

في الغش المحرم والتدليس والتزيين بما يحرم.......................................... ١٩٠

في الغش الخفى............................................................... ١٩٠

في تدليس الماشطة............................................................. ١٩٤

في تزيين الرجل بما يحرم عليه وتزيين المرأة بما يحرم عليها.............................. ١٩٧

فيما يحرم لتحريم ما يقصد به................................................... ٢٠٠

في تحريم عمل آلات اللهو...................................................... ٢٠٠

في تحريم الإجارة للمحرم أو البيع للحرام.......................................... ٢٠٢

في تحريم بيع السلاح من أعداء الدين............................................ ٢٠٦

في أخذ الأجرة على الواجبات.................................................. ٢١١

في أخذ الأجرة على تجهيزات الميت الواجبة....................................... ٢١١

في أخذ الأجرة على الاذان..................................................... ٢١٤

في أخذ الأجرة على القضاء.................................................... ٢١٦

في بيع المصحف.............................................................. ٢١٨

(البحث الثاني) فيما يكره التكسب به

الصرف..................................................................... ٢٢٢

بيع الأكفان وبيع الطعام وبيع الرقيق والذبح والصياغة والحياكة والحجامة.............. ٢٢٤

كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن............................................. ٢٣٠

(البحث الثالث) في المكاسب المباحة

وهي ما عدا الامرين المتقدمين في البحثين الأول والثاني............................. ٢٣٦

٥٠٠