الحدائق الناضرة - ج ١٧

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ١٧

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


المحقق: محمّد تقي الإيرواني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٤٨

قال في المدارك بعد نقل عبارة المبسوط واحتجاجه بأن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) رماها راكبا ما صورته : «ولم أقف على رواية تتضمن ذلك من طريق الأصحاب» انتهى.

وفيه ما سيظهر لك إنشاء الله تعالى من ورود الرواية بذلك ، إلا أنه لم يقف عليها.

والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال : لا بأس به».

وما رواه في الكافي عن مثنى عن رجل (٢) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما‌السلام) «أن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كانت يرمي الجمار ما شاء».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (٣) عن أخيه عن أبيه عن آبائه (عليهم‌السلام) قال : «كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يرمي الجمار ماشيا».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا (٤) عن أحدهم (عليهم‌السلام) في رمي الجمار «أن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) رمى الجمار راكبا على راحلته».

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى (٥) أنه رأى أبا جعفر (عليه‌السلام) رمى الجمار راكبا».

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب رمي الجمرة العقبة ـ الحديث ٤.

(٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب رمي الجمرة العقبة ـ الحديث ٣.

(٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب رمي الجمرة العقبة ـ الحديث ٢.

٢١

وعن عبد الرحمن بن أبي نجران في الصحيح (١) «أنه رأى أبا الحسن الثاني (عليه‌السلام) رمى الجمار وهو راكب حتى رماها كلها».

وما رواه في الكافي والتهذيب عن عنبسة بن مصعب (٢) قال : «رأيت أبا عبد الله (عليه‌السلام) بمنى يمشي ويركب ، فحدثت نفسي أن أسأله حين ادخل عليه ، فابتدأني هو بالحديث ، فقال : إن علي بن الحسين (عليهما‌السلام) كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ، ومنزلي اليوم أنفس من منزله ، فأركب حتى انتهى إلى منزله ، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار».

أقول : «قوله (عليه‌السلام) : ومنزلي اليوم أنفس» أي افسح ، من النفس بالتحريك بمعنى الفسحة ، قال في النهاية «ومنه الحديث (٣) ثم يمشي أنفس منه ، أي افسح وأبعد قليلا».

وما رواه في الكافي في الصحيح عن علي بن مهزيار (٤) قال : «رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام) يمشي بعد يوم النحر ثم يرمي الجمرة : ثم ينصرف راكبا ، وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى ، قال : وحدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي عن الحسن بن صالح عن بعض أصحابنا قال : نزل أبو جعفر (عليه‌السلام) فوق المسجد بمنى قليلا عن

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب رمي الجمرة العقبة ـ الحديث ٣.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب رمي الجمرة العقبة ـ الحديث ٢.

(٣) نهاية ابن الأثير ـ مادة «نفس».

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب رمي الحجرة العقبة ـ الحديث ٤ و ٥ راجع الكافي ج ٤ ص ٤٨٦.

٢٢

دابته حين توجه ليرمي الجمار عند مضرب علي بن الحسين (عليهما‌السلام) فقلت له : جعلت فداك لم نزلت هاهنا؟ فقال : إن هذا مضرب علي بن الحسين (عليهما‌السلام) ومضرب بني هاشم وأنا أحب أن امشي في منازل بني هاشم». أقول : المفهوم من هذه الأخبار بضم بعضها إلى بعض هو التخيير بين الركوب والمشي من غير تفضيل في جانب أحدهما على الآخر ، لأن جملة منها قد تضمنت أنهم (عليهم‌السلام) كانوا يرمون مشاة ، وجملة أخرى تضمنت أنهم (عليهم‌السلام) كانوا يرمون ركبانا ، ودعوى حمل أخبار المشي على الفضل والاستحباب وأخبار الركوب على الجواز ـ كما يفهم من المدارك وغيره ـ يحتاج الى دليل.

وبالجملة فهذه أخبار المسألة التي وقفت عليها ، ولا يظهر لي منها وجه رجحان وتفضيل لأحد الأمرين ، كما لا يخفى على المتأمل ، ودعوى أن المشي أشق ، وأفضل الأعمال أحمزها (١) مع كونه خارجا عن أدلة المسألة غير مسلم على إطلاقه.

و (منها) الرمي خذفا على المشهور ، وقال السيد المرتضى رضى الله عنه : «مما انفردت به الإمامية القول بوجوب الخذف بحصى الجمار ، وهو أن يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر إصبعه الوسطى».

ووافقه ابن إدريس ، فقال بالوجوب ، وربما كان منشأه الاعتماد على الإجماع المفهوم من كلامه ، وإن لم يذهب إليه غيره على ما يفهم من كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ومنهم العلامة في المختلف ، حيث

__________________

(١) إشارة إلى ما رواه ابن الأثير في النهاية عن ابن عباس في مادة «حمزة».

٢٣

انه نسبه إلى متفرداته قدس‌سره ، واستند الأصحاب فيما ذهبوا إليه من الاستحباب بأن الأصل وإطلاق الأمر بالرمي يقتضي عدم الوجوب.

والذي يدل على الاستحباب ما رواه الكليني عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (١) عن ابي الحسن (عليه‌السلام) قال : «حصى الجمار تكون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمرا ، خذها كحيلة منقطة تخذفهن خذفا ، وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة».

وهذا الحديث رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي فهو صحيح.

واستندوا في حمل الأمر بالخذف في الرواية على الاستحباب إلى ما اشتملت عليه من الأوامر والنواهي التي بمعنى الاستحباب والكراهة ، وفيه ما لا يخفى.

بقي الكلام في معنى الخذف بالخاء والذال المعجمتين ، والرواية المذكورة قد فسرته بما عرفت ، وهو ظاهر كلام الشيخين وأبي الصلاح ، حيث فسروه بأنه وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر السبابة.

وقال ابن البراج : «يأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالسبابة ـ قال ـ : وقيل : يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالسبابة».

واما ما ذكره المرتضى (رحمه‌الله) مما قدمنا نقله عنه فلم نقف على مأخذه ، وكلام أهل اللغة أيضا لا يساعده.

قال في كتاب المصباح المنير : «خذفت الحصاة ونحوها خذفا من

__________________

(١) ذكر صدره في الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الموقوف بالمشعر ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ـ ٧ ـ من أبواب رمي الجمرة العقبة ـ الحديث ١.

٢٤

باب ضرب رميتها بطرفي الإبهام والسبابة».

وقال في القاموس : «الخذف كالضرب : رميك بحصاة أو نواة ونحوهما ، تأخذ بين سبابتيك تخذف به».

وقال الجوهري : «الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع».

وبالجملة فالعمل على ما دل عليه الخبر ، والأحوط أن لا يرمي بغير هذه الكيفية ، وسيأتي إنشاء الله تعالى تتمة الكلام في بقية أحكام الرمي في المباحث الآتية.

الفصل الثاني

في الذبح

وتحقيق الكلام فيه يقع في مقامات :

المقام الأول

في الهدي

وفيه مسائل :

الأولى :

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب الهدي على المتمتع وعدم وجوبه على غيره من الفردين الآخرين حكاه العلامة في التذكرة والمنتهى.

٢٥

اما الأول فلقوله عزوجل (١) «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» والاخبار الكثيرة.

ومنها قول أبي جعفر (عليه‌السلام) في حديث زرارة في المتمتع (٢) «وعليه الهدى ، قال زرارة : فقلت : وما الهدى؟ قال : أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة».

وما رواه في الكافي عن سعيد الأعرج (٣) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم يجاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة». وهو ظاهر في أن المتمتع يجب عليه الهدى وغيره لا يجب عليه.

وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عبد الله (٤) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى ، فقال : يتمتع أحب إلي ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين ، فان اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا ، وإذا لم يكن

__________________

(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٦.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥. وفيه «وأخره شاة» ونقله في الباب ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣ وفيه «أخفضه شاة» كما في التهذيب ج ٥ ص ٣٦ ـ الرقم ١٠٧.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١١.

(٤) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٠ وتمامه في التهذيب ج ٥ ص ٢٠٠ ـ الرقم ٦٦٤.

٢٦

متمتعا لا يجب عليه الهدى».

وعن محمد بن مسلم في الصحيح (١) عن أحدهما (عليه‌السلام) قال : «سألته عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال : شاة».

وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من نوادر احمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل (٢) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) «أنه سأله عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال شاة».

وأما الثاني ـ وهو أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا مفترضا أو متنفلا ـ فالأصل وعدم ما يوجب الخروج عنه وما تقدم في رواية سعيد الأعرج (٣) ورواية إسحاق بن عبد الله (٤) وقوله (عليه‌السلام) في حسنة معاوية (٥) في المفرد : «وليس عليه هدى ولا أضحية».

ونقل في المختلف عن سلار أنه عد في أقسام الواجب سياق الهدى للمقرن والمتمتع ، واحتج له بما رواه عيص بن القاسم في الصحيح (٦) عن الصادق (عليه‌السلام) «أنه قال في رجل اعتمر في رجب واقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه الهدى وإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى». ثم أجاب عنها بالحمل على الاستحباب أو على من اعتمر في رجب واقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع فيها بالعمرة

__________________

(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

(٣ و ٤) المتقدمان في ص ٢٦.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.

٢٧

إلى الحج. انتهى.

أقول : وربما قيل : إن هذا الهدي جبران من كان عليه أن يحرم بالحج من خارج وجوبا أو استحبابا فأحرم من مكة ، فإن خرج حتى يحرم عن موقفه فليس عليه هدي ، ولا بعد فيه ، فإنه قد ورد به روايات.

ولعله إلى هذا المعنى أشار في الدروس حيث قال : «وفي صحيح العيص يجب على من اعتمر في رجب واقام بمكة وخرج منها حاجا ، لا على من خرج فأحرم من غيرها ، وفيه دقيقة». انتهى. فان الظاهر أن الدقيقة المشار إليها هي ما ذكرناه من جعل الهدي جبرانا في الصورة المذكورة.

وقد تقدمت جملة من الأخبار دالة على أن المجاور بمكة إذا أراد الحج إفرادا فإنه يخرج من أول ذي الحجة إلى الجعرانة أو التنعيم ، فيهل بالحج ويبقى إلى يوم التروية ، ويخرج إلى الحج ، وهذه الرواية دلت على أن من خرج وعقد الحج من خارج مكة فليس عليه هدي ، ومن لم يخرج وأحرم من مكة فعليه الهدي جبرانا لحجة ، حيث أخل بالخروج إلى خارج مكة ، ويدل على الهدي في الصورة المذكورة بعض الاخبار التي لا يحضرني الآن موضعها.

والحمل على التقية أيضا غير بعيد ، لأنه مذهب أبي حنيفة واتباعه كما نقله في المنتهى.

وبالجملة فإن هذه الرواية معارضة بما هو أوضح دلالة وأصرح مقالة وأوفق بمطابقة الأصول واتفاق الأصحاب كما عرفت ، عدا القائل المذكور فتعين تأويلها بأحد الوجوه المذكورة وإلا فطرحها ، والله العالم.

٢٨

الثانية :

اختلف الأصحاب في حكم المكي لو تمتع هل يجب عليه هدي أم لا؟ فالمشهور الأول ، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الهدي في حج التمتع مطلقا ، وقال الشيخ في بعض كتبه بالثاني.

واحتج الشيخ بقوله تعالى (١) «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» فان معناه أن الهدي لا يلزم إلا من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، قال : «ويجب أن يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع ، ولو قلنا : إنه راجع إليهما وقلنا : إنه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا» انتهى.

وأجاب عنه في المختلف بأن «عود الإشارة إلى الأبعد أولى ، لما عرفت من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب والبعيد والأبعد في الإشارة ، فقالوا في الأول : «ذا» وفي الثاني «ذاك» وفي الثالث «ذلك» قال : مع أن الأئمة (عليهم‌السلام) استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة بقوله تعالى (٢) «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» والحجة في قولهم» انتهى. وهو جيد.

وقد تقدمت الروايات (٣) التي أشار إليها قدس‌سره في استدلال الأئمة

__________________

(١ و ٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٦.

(٣) راجع ج ١٤ ص ٣٢٢ ـ ٣٢٤.

٢٩

صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في المقدمة الرابعة في أقسام الحج (١).

والمحقق في الشرائع قد وافق الشيخ في مقدمات كتاب الحج في المقدمة المتضمنة لتقسيم الحج ، فقال بعد ذكر الخلاف في جواز التمتع لأهل مكة : «ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي» ووافق المشهور في باب الهدي من الكتاب المذكور ، فقال : «ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي».

ونقل شيخنا الشهيد في الدروس عن المحقق قولا ثالثا في المسألة ، وهو الوجوب إن تمتع ابتداء ، لا إذا عدل إلى التمتع ، قال : «ولو تمتع المكي فثالث الأوجه وجوبه عليه إن تمتع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتع ، وهو منقول عن المحقق ، ويحتمل وجوبه إذا كان لغير حج الإسلام» انتهى.

أقول ما ذكره قدس‌سره من الاحتمال إنما يتم لو سلم دلالة الآية على سقوط الهدي عن المكي كما ادعاه الشيخ ، لأن موردها حج الإسلام ، ويثبت وجوب الهدي في غيره بالعمومات ، إلا أن دلالة الآية على ذلك ممنوعة ، فلا وجه لهذا الاحتمال حينئذ.

الثالثة :

لو تمتع المملوك باذن مولاه تخير المولى بين أن يهدي عنه وأن يأمره بالصوم ، وعليه اتفاق الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).

__________________

(١) ج ١٤ ص ٣١١.

٣٠

وعليه يدل جملة من الأخبار كصحيحة جميل بن دراج (١) قال : «سأل رجل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ، قال : فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه».

وصحيحة سعد بن أبي خلف (٢) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، قال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم».

وموثقة إسحاق بن عمار (٣) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ، قال : قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم».

وموثقة سماعة (٤) «أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ، قال : عليه أن يضحّي عنهم ، قلت : فإن أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها ، ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزأ عنهم».

فأما ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن العطار (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى

__________________

(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧. عن الحسن بن عمار على ما في الطبع الحديث من الوسائل ، وفي الكافي ج ٤ ص ٣٠٤ إسحاق بن عمار.

(٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٨ ـ ٣.

٣١

الحج أعليه أن يذبح عنه؟ قال : لا ، إن الله يقول (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ) (١)». فقد حمله الشيخ على أنه لا يجب عليه الذبح ، وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم ، لما مر.

أقول : لا يخفى أن الحمل المذكور في حد ذاته جيد ، إلا أن إيراد الآية هنا لا ملائمة فيه لذلك ، ولعل الوجه في إيرادها أن السائل توهم وجوب الهدي على المملوك ، وأنه لعدم إمكانه منه يذبح عنه مولاه ، فرد (عليه‌السلام) هذا الوهم بالآية ، وأنه لا يجب عليه ولا على مولاه تعيينا ، بل يتخير بين الذبح عنه وأمره بالصيام.

وأما ما رواه أيضا عن علي (٢) والظاهر أنه ابن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام) قال : «سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ قال : ذهبت الأيام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الأخير». فحمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ ، بمعنى أن التخيير وان كان باقيا إلا أن الأفضل في هذه الصورة الذبح عنه.

وهو وان كان بعيدا عن سياق الخبر إلا أنه لا مندوحة عنه في مقام الجمع بين الاخبار.

وأما ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم (٣) عن أحدهما (عليهما‌السلام) في حديث قال : «سألته عن المتمتع المملوك ، فقال : عليه مثل ما على الحر ،

__________________

(١) سورة النحل : ١٦ ـ الآية ٧٥.

(٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.

٣٢

إما أضحية وإما صوم». وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (١) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سألته عن المملوك المتمتع ، فقال : عليه ما على الحر ، إما أضحية وإما صوم». فحملهما الشيخ في التهذيبين على محامل بعيدة غاية البعد.

والأقرب ما ذكره في المدارك من أن المراد بالمماثلة في كمية ما يجب عليه وإن كانت كيفية الوجوب مختلفة ، بمعنى أنه لا بد من أحدهما إما أضحية يضحي عنه مولاه وإما صوم يصومه بنفسه ، والإجمال هنا وقع اعتمادا على ما ظهر من التفصيل في غيرهما.

وأما ما رواه عن يونس بن يعقوب (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شي‌ء».

فقد حمله الشيخ على عدم إذن المولى ، ولو لم يذبح المولى عنه تعين عليه الصوم ، ولا يتوقف على إذنه ، وليس له منعه عنه لأنه أمره بالعبادة ، فوجب عليه إتمامها لقوله عزوجل (٣) : «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ».

وبالجملة فالوجوب ثابت عليه بالأخبار المتقدمة ، وسقوطه يحتاج إلى دليل ، وليس فليس.

ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه البدي كالحر ، ومع تعذره

__________________

(١) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥ وذكره في التهذيب ج ٥ ص ٤٨١ ـ الرقم ١٧٠٩.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.

(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٦.

٣٣

الانتقال إلى الصوم ، ولا خلاف فيه ، والوجه فيه ظاهر ، لدخوله بذلك في حكم الأحرار ، فتجري عليه الأحكام الجارية عليهم.

الرابعة :

قالوا : والنية شرط في الذبح ، لأنه عبادة ، وكل عبادة يشترط فيها النية ، ولأن جهات إراقة الدماء متعددة ، ولا يتمحض المذبوح هنا إلا بالقصد.

ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ، لأنه فعل تدخله النيابة ، واستدل عليه أيضا بصحيحة علي بن جعفر (١) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام) قال : «سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها اتجزئ عن صاحب الضحية؟ فقال : نعم ، إنما له ما نوى».

أقول : والأمر في النية ـ على ما عرفت فيما قدمنا في غير موضع ـ أظهر من أن يحتاج إلى التعرض لها وذكرها بالمرة.

الخامسة :

المشهور بين متأخري الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ، وبه صرح الشيخ في مواضع من الخلاف وابن إدريس والشهيد في الدروس والمحقق في الشرائع وغيرهم.

قال في الخلاف : «الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد ،

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

٣٤

وإن كان تطوعا يجزئ عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد ، وإن كان من أهل بيوت شتى لا يجزئ».

وقال في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : «إنه يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ـ وقال ـ تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت».

وقال سلار : «تجزئ بقرة عن خمسة نفر» وأطلق.

وقال ابن البراج : «ولا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا في حال الضرورة ، فإنه يجزئ عن أكثر من ذلك».

وقال علي بن بابويه : «تجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت ، وروي (١) أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد ،. وأنه إذا عزت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين».

وقال ابن إدريس : «لا يجزئ إلا واحد عن واحد مع الاختيار ، ومع الضرورة والعدم الصيام».

وقال في موضع آخر من الخلاف : «يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين أو قارنين».

نقل هذه الأقوال كملا العلامة في المختلف ، واختار فيه الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار ، وهو ظاهره في المنتهى أيضا.

والروايات في المسألة لا تخلو من اختلاف ومن ثم ـ اختلفت كلمة الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).

__________________

(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.

٣٥

(فمنها) ما رواه الصدوق عن محمد الحلبي في الصحيح (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن النفر تجزؤهم البقرة؟ قال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) عن أحدهما (عليهما‌السلام) قال : «لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى».

وفي الصحيح عن الحلبي (٣) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «تجزئ البدنة والبقرة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد».

وهذه الاخبار ظاهرة في الدلالة على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم الاجزاء عن أكثر من واحد.

(ومنها) ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (٤) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة».

وعن حمران في الحسن (٥) قال : «عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مأة دينار فسئل أبو جعفر (عليه‌السلام) عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قلت : كم؟ قال : ما خف فهو أفضل ، قلت : عن كم تجزئ؟

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ ـ ٤ ـ ١ ـ ١٠ ـ ١١.

٣٦

قال : عن سبعين».

أقول : المراد بالتخفيف قلة عدد الشركاء.

وعن زيد بن جهم (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) متمتع لم يجد هديا ، فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم؟!».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٢) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد».

وعن يونس بن يعقوب في الموثق (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن البقرة يضحى بها ، فقال : تجزئ عن سبعة».

وما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه والتهذيب عن أبي بصير في الموثق (٤) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم».

وما رواه الشيخ عن السكوني (٥) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم‌السلام) قال : «البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين».

وعن سوادة القطان وابن أسباط (٦) عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام)

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٣ ـ ٥ ـ ٢.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦ ـ ٧ ـ ٩.

٣٧

قالا : «قلنا له : جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين».

وروي في الفقيه (١) قال : «سأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن البقرة يضحى بها؟ فقال : تجزئ عن سبعة نفر. وقال فيه أيضا (٢). : وروي أن الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين ، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين».

وقال في كتاب الفقه الرضوي (٣) : «وتجزئ البقرة عن خمسة ، وروى عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد ، وروى أنها لا تجزئ إلا عن واحد ، وروى أن شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شي‌ء».

أقول : وظاهر هذه الأخبار كما ترى الدلالة على القول بالجواز مع الضرورة ، حملا لمطلقها على مقيدها ، وتقييد الأخبار الثلاثة المتقدمة بها أيضا قريب بحمل عدم الاجزاء فيها على حال الاختيار ، واحتمال التطوع في كثير من أحاديث الجواز أيضا ممكن ، ولهذا أن الشيخ في كتابي الأخبار حمل أخبار الجواز على التطوع تارة وعلى الضرورة أخرى ، وبعض الاخبار المذكورة ظاهر في الحمل الأول وبعضها ظاهر في الحمل الثاني.

وبذلك يظهر قوة القول بالجواز مع الضرورة أو في التطوع وعدم الجواز في الواجب اختيارا.

__________________

(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.

٣٨

ثم إنه على تقدير القول بالواحدة ينتقل إلى الصوم لو لم يجد.

وأما التفصيل في ذلك بين البقرة وغيرها ـ بأن يقال بالاجزاء في البقرة عن خمسة دون غيرها كما صار إليه في المدارك استنادا إلى صحيحة معاوية بن عمار (١) المتقدمة ـ فهو لا يتم إلا مع طرح غيرها من الروايات الدالة على الاجزاء حال الضرورة مطلقا ، بقرة كان الهدي أو غيرها ، خمسة كانوا أم أكثر. و (منها) حسنة حمران (٢) وصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج (٣) وغيرهما من الاخبار المتقدمة.

والذي ينبغي أن يقال في ذلك أن ذكر الخمسة في بعض (٤) والسبعة في آخر (٥) والعشرة في ثالث (٦) كل محمول على الأفضل ، لما دلت عليه حسنة (٧) حمران من أن كل ما خف فهو أفضل والا فالشاة الواحدة في مقام الضرورة تجزئ عن السبعين ، كما تضمنته رواية سوادة وابن أسباط (٨) ومرسلة الفقيه (٩) والمرسلة المذكورة في كتاب الفقه الرضوي (١٠) وحسنة حمران (١١) وان كان موردها البدنة.

وعلى ما ذكرناه تجتمع الاخبار على وجه واضح المنار.

والظاهر أنه لا خلاف في الاجزاء في هدي التطوع أضحية كان أو

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥ ـ ١١ ـ ١٠ ـ ٥ ـ ٢.

(٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ ٧ ـ ١١ ـ ٩ ـ ١٧ ـ ١١.

(١٠) المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.

٣٩

مبعوثا به من الأقطار أو متبرعا بسياقه مع عدم تعيينه بالإشعار أو التقليد إما الهدي في الحج المندوب فإنه يصير واجبا بوجوب الحج بعد الدخول فيه ، فيصير حكمه حكم الهدي في الحج الواجب بالأصل ، قال العلامة في التذكرة : «أما التطوع فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل ، أو البقر أو الغنم إجماعا».

ومن أخبار المسألة ما رواه الصدوق في العلل والعيون عن الحسين بن خالد (١) عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام) قال : «قلت له : عن كم تجزئ البدنة؟ قال عن نفس واحدة ، قلت : فالبقرة؟ قال : تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة ، قلت : كيف صارت البدنة لا تجزئ إلا عن واحد والبقرة تجزئ عن خمسة؟ قال : إن البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ، إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة ، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد ، وهم الذين ذبحوا البقرة» الحديث.

ورواه في الخصال مثله ، وفي المحاسن أيضا مثله. وما رواه في كتابي الخصال والعلل عن يونس بن يعقوب (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن البقرة يضحى بها ، قال : فقال : تجزئ عن سبعة نفر متفرقين».

وفي العلل والمقنع «وروي (٣) أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد».

وما رواه علي بن جعفر (٤) في كتابه قال : «سألته عن الجزور والبقرة كم يضحى بها؟ قال : يسمي رب البيت نفسه ، وهو يجزئ عن أهل

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٨ ـ ١٩ ـ ٢٠ ـ ٢٢.

٤٠