الحدائق الناضرة - ج ١٧

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ١٧

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


المحقق: محمّد تقي الإيرواني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٤٨

الاجزاء في الشاة المسروقة عن الهدي الواجب في ذمته وبين صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الدالة على عدم الاجزاء إلا مع عدم القوة على غيره والمفهوم من كلام الأصحاب هو القول بما دلت عليه المرسلة المذكورة.

قال في المنتهى : «لو سرق الهدي من موضع حرز أجزأ عن صاحبه وإن أقام بدله فهو أفضل ، لما رواه الشيخ عن احمد بن محمد بن عيسى» ثم ساق المرسلة المذكورة ، ثم أردفها بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا ، والظاهر من إيراده لها واستدلاله بها هو حمل الأضحية فيها على ما هو أعم من الهدي الواجب ، لما أشرنا إليه آنفا ، ثم نقل مرسلة إبراهيم بن عبد الله ورواية ابن جبلة عن علي عن عبد صالح (عليه‌السلام) المتقدمين.

والظاهر أن التقريب فيهما ما عرفت في صحيحة معاوية بن عمار ، ولم أقف على من أورد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المذكورة في المقام. فضلا عن الجواب عنها ودفع المنافاة بينها وبين هذه الأخبار.

ولا يخفى أن ما دلت عليه الصحيحة المذكورة هو الأوفق بما قدمنا نقله عنهم من أن المضمون المستقر في الذمة لا تبرأ الذمة إلا بالإتيان به ، وأنه بمجرد الشراء للهدي أو سوقه ما لم يبلغ محله فيذبحه أو ينحره لا تبرأ الذمة منه وأنه يجب إبداله لو تلف أو عطب ، كما عرفت من كلام شيخنا العلامة المنقول في صدر المقام.

والظاهر أن الأصحاب إنما صاروا إلى الاجزاء ، وخرجوا من مقتضى هذا الضابط الذي ذكروه من أجل المرسلة المتقدمة ، لصراحتها في الاجزاء وتأييدها بالروايات المذكورة ، فكأنهم خصصوا الضابط المذكور بهذه الروايات

١٨١

ولم يقفوا على الصحيحة المذكورة الصريحة في الالتزام بهذا الضابط والمنافاة بينها وبين المرسلة المشار إليها.

ويؤيد ما ذكرناه عبارة شيخنا الشهيد (رحمه‌الله) في الدروس حيث قال : «لو ضل هدي المتمتع فذبح عن صاحبه قيل : لا يجزئ ، لعدم تعينه ، وكذا لو عطب ، سواء كان في الحل أو في الحرم ، بلغ محله أو لا ، والأصح الاجزاء ، لرواية جماعة (١) «إذا ماتت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط». وفي رواية منصور بن حازم (٢) لو ضل فذبحه غيره أجزأ ، ولو تعيب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية (٣)» انتهى.

أقول : ما ذكره جيد لولا الصحيحة المذكورة المؤيدة بموافقة الضابط المتفق عليه بينهم ، كما عرفت مما تقدم في كلام العلامة (قدس‌سره) والجمع بين الخبرين المذكورين لا يخلو من الإشكال ، إلا أن تقيد المرسلة المذكورة ونحوها بالصحيحة المشار إليها فيقال بالاجزاء مع عدم إمكان غيره ، أو حمل الاجزاء على الرخصة.

وعلى كل من الوجهين فالظاهر تقييده بما إذا حصل التلف في منى لبلوغه محله ، كما أشارت إليه رواية ابن جبلة (٤) ومرسلة إبراهيم بن عبد الله (٥) لا مطلقا ، كما يفهم من عبارة الدروس وإن افهمته مرسلة أحمد المذكورة ،

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥ والباب ـ ٣٠ ـ منها.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

(٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤ ـ ٣.

١٨٢

اقتصارا فيما خالف الضابطة المذكورة على ما اتفقت عليه هذه الأخبار.

وكيف لا وجملة الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية والثالثة متفقة على وجوب الإبدال في المضمون لو عطب أو انكسر أو تلف ، ودم الهدي كما عرفت من جملة أفراد المضمون.

ويؤيد ما ذكرناه أيضا صحيحة منصور بن حازم (١) المشار إليها في كلامه ، حيث اشتملت على أنه إن كان قد ذبحه الواجد في منى أجزأ عن صاحبه ، وإن كان في غيرها لم يجز عنه.

وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (٢) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك أجزأ». ومفهومه الشرطي الذي هو حجة عند المحققين أنه لا يجزئ إذا لم يعرف به ، ولو لا ظهور صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في أن موردها هلاك الهدي في منى لأمكن تقييدها بهذه الأخبار ، والله العالم.

المسألة الخامسة :

المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أن هدي السياق بأي المعاني المتقدمة يجب ذبحه بعد بلوغه المحل من مكة أو منى ، ثم إن كان هدي دم المتعة فقد تقدم الكلام فيه ، وأن الأظهر قسمته أثلاثا وجوبا ، وإن كان هدي القران فالأظهر أنه كذلك أثلاثا ، وظاهر الأصحاب

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٩.

١٨٣

أنه على جهة الاستحباب ، مع اتفاق الأخبار على الأمر بالتثليث كما تقدمت في المسألة الثامنة من المقام الأول (١) وعدم المعارض.

ومنها موثقة شعيب العقرقوفي (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت : فأي شي‌ء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث».

وفي صحيحة سيف التمار (٣) في هدي السياق قال : «اطعم أهلك ثلثا ، واطعم القانع والمعتر ثلثا ، واطعم المساكين ثلثا». ونحوهما مما تقدم وهي محمولة على هدي القران ودم المتعة دون غيرهما من الأفراد التي يأتي بيان حكمها.

وأما الهدي المضمون وهو ما كان كفارة أو جزاء صيد أو النذر المطلق فمصرفه المساكين.

قال في المنتهى : «قد بينا أن ما يساق في إحرام الحج يذبح أو ينحر بمنى ، وما يساق في إحرام العمرة ينحر أو يذبح بمكة ، وما يلزمه من فداء ينحر بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا ، وبينا الخلاف فيه إذا عرفت هذا فإنه يجب أن يفرقه على مساكين الحرم ، لما بيناه فيما تقدم ممن يجوز دفع الزكاة إليه ، وكذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم ـ الى أن قال ـ : ولو نذر هديا مطلقا أو معينا وأطلق مكانه وجب صرفه في فقراء الحرم ـ ثم نقل خلاف أبي حنيفة وقال ـ : لنا قوله تعالى (٤)

__________________

(١) ص ٥١ ـ ٥٩.

(٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٨ ـ ٣.

(٤) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٣٣.

١٨٤

«ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» ولأن إطلاق النذر ينصرف إلى المعهود شرعا ، والمعهود في الهدي الواجب ذبحه في الحرم».

وظاهر كلامه (قدس‌سره) جريان هذا الحكم في جميع أفراد هدي السياق عدا دم المتعة ، لما ذكره من حكمه في محله.

والظاهر من كلام الأصحاب أنه لا يجوز الأكل من الهدي الواجب غير هدي المتعة.

قال في الدروس : «ولا يجوز الأكل من الواجب غير المتعة ، فإن أكل ضمن القيمة ، وجوز الشيخ الأكل منه للضرورة ، ولا قيمة عليه» انتهى.

أقول : ما نسبه إلى الشيخ من القول بجواز الأكل مع الضرورة إنما منشأه حمله الأخبار المخالفة الدالة على جواز الأكل من المضمون (١) على حال الضرورة جمعا بينها وبين الأخبار الدالة على عدم الجواز (٢) وفي نسبة القول له بذلك نظر ، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة من المقام الأول (٣) وقد قدمنا أن ما دل على جواز الأكل من الهدي المضمون من الاخبار محمول على التقية إن كان هدي نقصان ، وأما إذا كان الهدي من تمام الحج فلا بأس ، هذا بالنسبة إلى الهدي متى بلغ محله.

وأما لو ذبحه في الطريق لعطبه وعجزه عن بلوغ المحل فإنه متى كان مستحبا كهدي القران أو متعينا كالنذر المعين ونحوه فإنه لا بدل عليه ، وله أن يأكل من لحمه ، وهو مما لا إشكال فيه.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦ و ٧ و ١٠ و ١٧.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥ و ١٦ و ٢٦ و ٢٧.

(٣) ص ٦٢ ـ ٦٧.

١٨٥

إنما الإشكال في الواجب المضمون ، وظاهر كلام الأصحاب أنه يجب عليه بدله ، وينتقل أحكام الهدي إلى البدل ، وأن الهدي الأول يرجع إلى ملكه ، وله التصرف فيه كيف شاء.

قال في المنتهى زيادة على ما قدمناه عنه في صدر المقام ما صورته : «الواجب غير المعين إذا عينه بالقول تعين على ما قلناه ، فان عطب أو عاب عيبا يمنع من الاجزاء لم يجز ذبحه عما في ذمته ، لأن الواجب عليه هدي سليم ، ولو لم يوجد فعليه الأبدال ، إذا ثبت هذا فإنه يرجع هذا الهدي إلى ملكه ، فيصنع به ما شاء من أكل وبيع وصدقة وهبة» انتهى.

والأخبار هنا بالنسبة إلى جواز الأكل منه مختلفة. فمما يدل على جواز الأكل صحيحتا (١) معاوية بن عمار المتقدمتان في المسألة الثانية ، ومما يدل على المنع رواية أبي بصير (٢) المتقدمة في المسألة التاسعة من المقام الأول ونحوها ما رواه في الفقيه عن حماد عن حريز (٣) المتقدم ثمة ، ونحوهما أيضا ما رواه شيخنا المفيد (قدس‌سره) في المقنعة مرسلا (٤) قال : «قال (عليه‌السلام) : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ، ويفرقه على المساكين ، وعليه مكانه بدل منه ، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله ، وكان لصاحبه أن يأكل منه».

أقول : ويعضد هذه الأخبار الأخيرة ما تقدم في المسألة الثالثة من هذا

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ و ٣.

(٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٦ ـ ٢٦.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٠.

١٨٦

المقام (١) من صحيحة محمد بن مسلم (٢) وحسنة الحلبي (٣) الدالتين على أن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب فباعه صاحبه فان عليه أن يتصدق بثمنه ، وعليه بدله.

ويؤيد الأخبار الأولة أنها الأوفق بمقتضى الضابط الذي ذكره شيخنا العلامة رفع الله مقامه من أنه «متى وجب عليه البدل انتقل حكم الهدي الواجب في ذمته إلى هذا البدل ، ورجع الأول إلى ملكه ، يتصرف فيه كيف شاء ، وإيجاب الصدقة بلحمه على المساكين والتصدق بثمنه إن باعه مع إيجاب البدل مما لا يكاد يعقل وجهه إلا بالقول بوجوب هديين عليه وهو باطل».

وبالجملة فالمسألة عندي محل إشكال ، ولا يحضرني الآن وجه جمع بين هذه الاخبار ، والله العالم.

المسألة السادسة :

قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه لو ضاع هدي السياق فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا على المشهور ، ووجوبا عند الشيخ إذا كان قد أشعره أو قلده.

__________________

(١) ص ١٧٣.

(٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.

١٨٧

والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها».

وعن أبي بصير (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول ، قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير ، وإن شاء ذبحه ، وإن ذبح الأخير ذبح الأول معه».

قال الشيخ في التهذيب بعد نقل رواية أبي بصير : «إنما يذبح الأول مع الأخير إذا أشعره ، وإلا لم يلزمه ذبحه» واستدل بصحيحة الحلبي المذكورة وبهذا التقريب نسب إلى الشيخ القول بوجوب ذبح الأول مع الإشعار أو التقليد بعد ذبح الثاني ، كما قدمنا ذكره.

والمشهور عندهم الاستحباب ، لسقوط ذبح الأول بذبح البدل.

قال في الدروس : «لو ضل فأقام بدله ثم وجده ذبحه ، وسقط وجوب ذبح البدل ، ولو كان قد ذبح البدل استحب ذبح الأول ، وأوجبه الشيخ إذا كان قد أشعره أو قلده ، لصحيح الحلبي ، وحكم هدي التمتع كذلك» انتهى.

وقال في المختلف بعد أن نقل عن الشيخ القول بالوجوب : «والأقرب عندي الاستحباب ، لنا : أنه امتثل المأمور به ، فيخرج عن العهدة ، نعم لو

__________________

(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

١٨٨

عينه بالنذر كان قول الشيخ جيدا» انتهى.

أقول : لا يخفى أن ظاهر إطلاق صحيحة الحلبي وصريح رواية أبي بصير الدلالة على ما ذكره الشيخ ، والتقريب فيهما أنه لا ريب كما تقدم أن الهدي يتعين إما بالاشعار والتقليد أو بالتعيين ، كان ينوي أن هذا الهدي هو الذي في ذمتي ، وبذلك يخرج عن ملك صاحبه ويتعين للذبح ، إلا أنه متى ضاع مثلا واشترى بدله وجوبا إن كان مضمونا أو استحبابا إن لم يكن كذلك فإنه ينتقل الحكم إلى البدل انتقالا مراعى بعدم وجود المبدل منه ، فإذا وجد المبدل منه تعلق به الحكم من حيث التعيين كما عرفت ، ولم يجز البدل حينئذ وإن كان قد ذبحه.

فقوله في المختلف : «لنا أنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة» على إطلاقه ممنوع ، فإنه إنما يحصل الامتثال ويخرج عن العهدة لو لم يوجد الأول ، وإلا فمع وجود الأول فهو أول المسألة ومحل النزاع ، وهل هذا الكلام حينئذ إلا نوع مصادرة على المطلوب.

وبالجملة فإنا نقول : إن البدلية مراعاة بعدم وجود المبدل منه ، وعلى هذا خرج الحكم في الروايتين المذكورتين بوجوب ذبح الأول وإن كان قد ذبح الثاني ، وتأويلهما بما ذكروه من الاستحباب يحتاج إلى المعارض ، وليس فليس ، وما ذكروه من التعليل عليل كما عرفت ، فقول الشيخ لا يخلو من القوة.

وهكذا يجري الكلام في هدي المتعة لو شراه وعينه للهدي ثم ضاع ، فإنه يتعين بالتعيين ، كما تقدم في كلام شيخنا العلامة وغيره ، وحينئذ فمتى ضاع ووجده بعد أن ذبح بدله فإنه يجب عليه ذبحه من حيث التعيين ،

١٨٩

وقوفا على ظاهر الخبرين المذكورين.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قال في المدارك بعد الكلام في أصل المسألة والاستدلال بالروايتين المذكورتين على أصل الحكم المذكور : «إذا تقرر ذلك فاعلم أن قول المصنف : «ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه وإن كان ذبح الأخير ذبح الأول معه ندبا» يقتضي بظاهره وجوب إقامة البدل في هدي السياق المتبرع به ، ووجوب ذبحه إذا لم يجد الأول ، وهو مناف لما تقدم من عدم وجوب إقامة بدله لو هلك.

وأجاب عنه الشارح (قدس‌سره) إما بالتزام وجوب إقامة البدل مع الضياع ، وسقوطه مع السرقة والهلاك ، قال : ولا بعد في ذلك بعد ورود النص وإما تخصيص الضياع بما وقع منه بتفريطه.

وأقول : ان الوجه الثاني مستقيم في نفسه ، أما الأول فمشكل ، وما ذكره (قدس‌سره) من أنه لا بعد في ذلك بعد ورود النص مسلم إلا أن الكلام في إثبات ذلك ، فانا لم نقف في هذه على رواية سوى ما أوردناه من الخبرين ، ولا دلالة لهما على وجوب الإبدال في هدي السياق المتبرع به بوجه.

أما الأول فلأنه إنما يدل على وجوب ذبح الأول بعد ذبح الأخير إذا كان قد أشعره ، ولا دلالة له على وجوب الأبدال.

وأما الثاني فلعدم التعرض فيه لهدي السياق ، بل الظاهر أن المسؤول عنه فيه هدي التمتع.

ويمكن حمل عبارة المصنف على الهدي الواجب ، ليتم وجوب اقامة بدله ، ويكون المراد أنه لو وجد الأول بعد ذبح الأخير لم يجب ذبحه ،

١٩٠

لقيام البدل مقامه إلا إذا كان منذورا على التعيين ، فيجب حينئذ ذبحه بعد ذبح الأخير لتعينه بالنذر لذلك» انتهى كلامه زيد إكرامه ورفع مقامه.

أقول : صورة عبارة المصنف المشار إليها هكذا «ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ، ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا إلا أن يكون منذورا» ولا يخفى أن غاية ما يفهم من هذه العبارة انه لو ضاع الهدي ـ سواء كان هدي سياق قد أشعره أو قلده أو كان هدي تمتع كما هو ظاهر الخبرين المذكورين اللذين هما المستند في هذا الحكم ـ فأقام بدله وجوبا أو استحبابا ، وليس في العبارة أزيد من إقامته ، وهو أعم من أن يكون وجوبا أو استحبابا كما ذكرنا.

ولا ريب في استحباب إقامة البدل في هدي القران بعد ضياعه أو هلاكه لما تقدم في رواية علي بن أبي حمزة (١) «فان لم يكن مضمونا وإنما هو شي‌ء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانها إلا أن يشاء أن يتطوع». ومثله في صحيحة الحلبي (٢) ومورد الخبرين المذكورين وإن كان الذبح إلا أنه لا خصوصية له في هذا المقام ، كما لا يخفى على ذوي الأفهام ، على أنهم قد صرحوا بجواز بيعه مع الكسر واستحباب بدله والتصدق بثمنه.

والظاهر أن مطرح نظر المصنف وغيره في هذا المقام إنما هو إلى الخلاف الذي قدمنا نقله عن الشيخ من أنه متى وجد الهدي الضائع وقد ذبح الأول فهل يكون ذبحه واجبا كما يقوله الشيخ أو ندبا؟ لا أنه يجب إقامة بدل هدي السياق بعد ضياعه ، ليكون منافيا لما قدمه حتى أنه يحتاج إلى

__________________

(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٩٨ ـ الرقم ١٤٧٨. راجع ص ١٦٩ و ١٧٠ المتقدمتين.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.

١٩١

ارتكاب هذه التكلفات التي ذكروها.

وبالجملة فعبارة المصنف وغيره في هذه المسألة لا دلالة فيها على أزيد من أنه لو أقام له بدلاً بعد ضياعه فما الحكم فيه لو وجد الأول ، وهو أعم من أن يكون إقامة البدل ندبا كهدي القران أو وجوبا كهدي المتعة.

ولا ريب أن ظاهر الخبرين (١) المتقدمين هو وجوب ذبح الأول بعد وجوده ، ذبح الأخير أو لم يذبحه ، كما قدمنا بيانه. وبه يظهر قوة مذهب الشيخ (رضوان الله عليه).

وخبر الحلبي (٢) ظاهر بل صريح في هدي القران ، وانه متى أشعره ثم ضاع منه ولم يجده إلا في منى بعد أن نحر غيره فإنه ينحره ، وهو ظاهر في الوجوب غير مدافع.

وظاهر رواية أبي بصير (٣) هدي المتعة كما اعترف به السيد السند (قدس‌سره) في المدارك ، وهو وإن كان مطلقا لكن يجب حمله على تعيين الهدي الذي في ذمته في هذا الذي اشتراه ، لتعيين ذبحه بذلك بعد رؤيته ، وذبح الثاني من حيث التعيين.

ثم قال في المدارك في تتمة الكلام المتقدم : «وكيف كان فالمتجه عدم وجوب إقامة البدل في المتبرع به إذا ذهب بغير تفريط مطلقا ، تمسكا بمقتضى الأصل المعتضد بالنصوص المتضمنة لعدم وجوب إقامة البدل مع العطب والسرقة ، وأنه متى وجد الأول وجب ذبحه إن كان منذورا إذا كان قد أشعره وإلا فلا» انتهى.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ و ٢.

(٢ و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

١٩٢

أقول : أما ما ذكره من عدم وجوب إقامة البدل في المتبرع به فلا إشكال فيه ، وتوهم نسبة ذلك إلى عبارة المصنف ونحوها قد بينا بطلانه ، إلا أن الحكم كما عرفت لا يختص بالهدي الواجب بل كما يجري في الواجب يجري في المستحب الذي هو هدي القران مع الإشعار أو التقليد.

وأما ما ذكره من أنه متى وجد الأول وجب ذبحه إن كان منذورا إذا كان قد أشعره وإلا فلا فهو محل نظر وبحث ، فإنه قد تقدم أن من أسباب التعيين الإشعار أو التقليد ، ومنها نية تعيين ما في الذمة في هذا الهدي المخصوص ، ومنهما تعيينه بالنذر ، بأن ينذر ذبح هذا الهدي بعينه ، وكل من هذه الأسباب كاف في التعيين ، فمتى كان الهدي الضائع أحدها ثم وجد بعد ذبح بدله فإنه من حيث تعينه أولا للذبح بأحد تلك الأمور المذكورة يجب ذبحه ، ويكون ذبح البدل غير مجز ، لأن بدليته كما قدمناه مراعاة بعدم وجود المبدل منه.

على أن فرضهم ذلك في المنذور لا دليل عليه ، إذ مورد الروايتين إنما هو هدي القران وهدي المتعة ، وأما هدي النذر فلا وجود له في البين والله العالم.

المسألة السابعة :

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه يجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده وإطلاق كلامهم شامل للهدي المتبرع به كهدي القران ، والواجب كهدي المتعة ، ونحوه من المضمون في

١٩٣

الذمة وإن تعين ، وهو في الأول موضع وفاق بينهم على ما نقله في المدارك ، ولعل وجهه أنه وإن تعين بالاشعار والتقليد لو أشعره أو قلده إلا أنه لا يخرج عن الملك بالكلية ، بل غايته أنه يتعين ذبحه ولا يجوز إبداله ، وأما سائر التصرفات مما لا ينافي ذلك فلا يمنع منه ، وإنما الخلاف في الثاني والمشهور أنه كالأول.

أقول : وينبغي هنا التفصيل أيضا كما تقدم في كلام شيخنا العلامة (رفع الله تعالى مقامه) في صدر هذا المقام من «أن الواجب المطلق كدم التمتع وجزاء الصيد والنذر غير المعين وما شابه ذلك على ضربين : (أحدهما) : أن يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعينه بالقول ، فهذا لا يزول ملكه إلا بذبحه ودفعه إلى اهله ، وله التصرف فيه بما شاء ، كالبيع والهبة والأكل وغير ذلك ، لأنه لم يتعلق حق الغير به ـ إلى أن قال ـ : (الثاني) : أن يعين الواجب فيه» إلى آخر كلامه.

وهذا هو الذي ينبغي أن يجعل محل النزاع من حيث تعلق حق المساكين به بالتعيين لذلك ، دون الأول الذي قد عرفت أنه لا يخرج عن ملكه بوجه ، وله التصرف فيه كيف شاء.

وبذلك يظهر لك ما في إطلاق جملة من أصحابنا من أن محل الخلاف الواجب مطلقا ، إلا أن ظاهر الأخبار (١) الدالة على تبعية الولد التي قد أشرنا إليها سابقا أنها هي المستند للقول بالتعيين مطلقه كما سيأتي إنشاء الله تعالى.

وقال ابن الجنيد : «ولا بأس أن يشرب من لبن هديه ، ولا يختار

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح.

١٩٤

ذلك في المضمون ، فان فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم» قال في المختلف بعد نقله عنه : «ولا بأس به».

ويظهر من شيخنا الشهيد الثاني (قدس‌سره) في المسالك اختيار ذلك أيضا ، حيث قال بعد أن حمل عبارة المصنف بالحكم المذكور على الهدي المتبرع به بعد تعينه بالسياق ، لعدم خروجه عن ملكه ، فيجوز له الانتفاع بما لا ينافي الذبح ما صورته : «ولو كان الهدي مضمونا كالكفارات والنذور لم يجز تناول شي‌ء منه ولا الانتفاع به مطلقا ، فان فعل ضمن قيمته أو مثله لمستحق أصله ، وهو مساكين الحرم» انتهى.

أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني (١) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في قول الله عزوجل (٢) «لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» قال : «إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها».

وما رواه في الفقيه عن أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في قول الله عزوجل «لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» قال : «إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها».

__________________

(١) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ، وذكره في الكافي ـ ج ٤ ص ٤٩٣.

(٢) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٣٤.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.

١٩٥

وما رواه في الكافي في الصحيح عن سليمان بن خالد (١) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : اشرب من لبنها وأسقي ، قال : نعم وقال : إن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه ، وقال : إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه».

وعن محمد بن مسلم في الصحيح (٢) عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال : «سألته عن البدنة تنتج أيحلبها؟ قال : أحلبها غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا ، قلت : يشرب من لبنها قال : نعم ويسقى إن شاء».

وما رواه في الفقيه في الصحيح عن حماد عن حريز (٣) «إن أبا عبد الله (عليه‌السلام) قال : كان علي (عليه‌السلام) إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل».

وعن يعقوب بن شعيب (٤) في الصحيح «أنه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل أيركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله): يركبها غير مجهد ولا متعب».

وعن منصور بن حازم (٥) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «كان علي (عليه‌السلام) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر».

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦ ـ ٧ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤.

١٩٦

وما رواه الشيخ عن النوفلي عن السكوني (١) عن جعفر بن محمد (عليهما‌السلام) «أنه سأل ما بال البدنة تقلد بالنعل وتشعر ، فقال : أما النعل فيعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها». ورواه الصدوق في العلل مثله.

وأنت خبير بأن ما عدا رواية السكوني من الروايات المتقدمة على كثرتها وصحة أكثرها قد اتفقت على الدلالة على القول المشهور ، وبه يظهر أنه المؤيد المنصور ، وأن ما خالفه بمحل من القصور ، والرواية المذكورة قاصرة عن المعارضة سندا وعددا ودلالة ، وينبغي حملها على صورة الإضرار بها ، مع أن موردها المنع من الركوب خاصة ، ولا دلالة لها على المنع من شرب اللبن ، فتبقى تلك الروايات بالنسبة إلى شرب اللبن خالية من المعارض ، ولم أعرف لهؤلاء المخالفين في المسألة دليلا.

فوائد :

الأولى :

ما دلت عليه هذه الاخبار من جواز شرب لبنها على وجه لا يضر بولدها وركوبها على وجه لا يضر بها يدل على أنه لو أضر بها أو بولدها ضمن.

قال في الدروس : «ولا يجوز شرب لبنه إذا لم يفضل عنه فيضمن

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٨.

١٩٧

ولو فضل فالأفضل الصدقة به ، ويجوز شربه عند الشيخ».

أقول : لا اعرف لافضلية الصدقة بما فضل عن الولد هنا دليلا ، وهذه الروايات كلها كما سمعت ظاهرة في جواز شربه له أو لغيره.

الثانية :

ما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم (١) ومثلها صحيحة سليمان بن خالد (٢) من الأمر بنحر البدنة مع ولدها ينبغي تقييده بما إذا كان موجودا حال السياق ومقصودا به السياق أو متجددا بعده مطلقا ، أما لو كان موجودا حال السياق ولم يقصد به السياق فإنه لا يجب ذبحه ، ولو أضر به شرب اللبن فلا ضمان أيضا وإن أثم بذلك.

الثالثة :

قد صرح جملة من الأصحاب بأن الصوف والشعر إن كان موجودا عند التعيين تبعه ولم يجز إزالته إلا أن يضر به فيزيله ، ويتصدق به على الفقراء ، وليس له التصرف فيه ، ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد.

__________________

(١ و ٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧ ـ ٦.

١٩٨

الرابعة :

الظاهر تخصيص هذه الأخبار بغير الواجب المعين ، كما لو نذر عين هذا الهدي ، فإنه كما تقدم في كلام شيخنا العلامة ضاعف الله إكرامه يخرج عن ملكه بالكلية ، ويبقى في يده أمانة للمساكين ، وحينئذ فلا يجوز التصرف في شي‌ء منه بركوب أو حلب أو نحو ذلك ، إلا أن يكون ترك الحلب له مضرا به ، وعليه القيمة لو حلب وشرب ، والأجرة لو ركب لمستحقي الأصل ، وهذا الفرد هو الذي يتم فيه كلام أولئك المخالفين في أصل المسألة.

المقام الخامس

في الأضحية

قال في المسالك : «هي بضم الهمزة وكسرها ، وتشديد الياء المفتوحة فيها : ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا».

وقال في كتاب مجمع البحرين : «وفي الأضحية لغات محكية عن الأصمعي : أضحية وأضحية بضم الهمزة وكسرها وضحية على فعلية ، والجمع ضحايا كعطية وعطايا ، وأضحاة بفتح الهمزة كأرطاة والجمع اضحى كارطى ، قيل : سميت بذلك لذبحها في الأضحية أو الضحى غالبا وسمي العيد بها».

١٩٩

وهي مستحبة استحباباً مؤكدا بإجماع علمائنا وأكثر العامة ، قال في المدارك وقبله العلامة في المنتهى : «والأصل فيها قوله عزوجل (١) : «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» وقد ذكر المفسرون أن المراد بالنحر نحر الأضحية بعد صلاة العيد».

أقول : ما نقل عن هؤلاء المفسرين لا مستند له في أخبار أهل البيت (عليهم‌السلام) الواردة بتفسير هذه الآية ، بل الموجود فيها ما يخالفه ويرده.

فروى أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان عن عمر بن يزيد (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول في قوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) : هو رفع يديك حذاء وجهك». وروى عنه (عليه‌السلام) عبد الله بن سنان (٣) مثله.

وعن جميل (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) فصل لربك وانحر ، فقال : بيده هكذا ، يعني استقبل بيديه حذاء وجهه القبلة في افتتاح الصلاة».

وروى في ثالثة (٥) أنه عبارة عن رفع اليدين في تكبيرات الصلاة.

وروي في الكافي في الصحيح عن حماد عن حريز عن رجل (٦) عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال : «قلت له : فصل لربك وانحر ، قال :

__________________

(١) سورة الكوثر : ١٠٨ ـ الآية ٢.

(٢ و ٤ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١٦ ـ ١٧ ـ ١٤ من كتاب الصلاة.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١٦ و ٣.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.

٢٠٠