الحدائق الناضرة - ج ١٦

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ١٦

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


المحقق: محمّد تقي الإيرواني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٨٨

كلامه. واما الوقوف للنائم فنقول : إذا ابتدأ الوقوف بالنية أجزأه الكون وان كان نائما ، ولا يجب استمرار الانتباه في جميع الوقت ، فان قصد الشيخ وابن إدريس ذلك فقد أصابا واتفقا ، وان قصد الشيخ تسويغ ابتداء الوقوف للنائم من غير نية ، أو قصد ابن إدريس استمرار الانتباه منعنا ما قصداه ، اما الأول فلما قاله ابن إدريس ، فإنه لا يدل الا على ما اخترناه ، واما الثاني فلما قاله الشيخ (رحمه‌الله). انتهى. وهو جيد.

ثم ان ظاهر كلام الشيخ (رحمه‌الله تعالى) الفرق بين الإغماء والجنون وبين النوم ، حيث اشترط في صحة تلك الأشياء المذكورة ان يكون مفيقا وقال بصحة الوقوف وان كان نائما. وهو غير جيد لاشتراك الجميع في عدم الإتيان بالنية ، والكون في ذلك المكان حاصل للجميع أيضا ، فإن اكتفى بمجرد الكون فينبغي القول بالصحة في الجميع ، وان اشترط فيه أمر زائد على مجرد الكون وهو النية فيكون ذلك في الجميع ايضا فلا وجه للفرق حينئذ.

قال في الدروس : والواجب فيه ستة. الأول : النية. الى ان قال : وخامسها السلامة من الجنون والإغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت.

وظاهر عبارة الشرائع الخلاف في ذلك ، حيث قال : ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه ، صح وقوفه ، وقيل لا. ولم نقف لهذا القول على قائل به.

الرابعة ـ أجمع الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) على ان من فاته الوقوفان في وقتهما فقد فاته الحج ، وسقط عنه بقية أفعاله ، وتحلل بعمرة مفردة.

ويدل عليه جملة من الاخبار : منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن

٤٦١

معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (١) قال : «من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. قال : وقال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل».

وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (٢) في حديث قال : «فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج ، فيجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل».

وعن محمد بن سنان (٣) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقفان. فقال : له يومه الى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت : كيف يصنع بإحرامه؟ فقال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة. فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال : إن شاء أقام بمكة وان شاء رجع الى الناس بمنى ، وليس منهم في شي‌ء ، فان شاء رجع الى اهله ، وعليه الحج من قابل».

__________________

(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٤ والوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر.

(٢) التهذيب ج ٥ ص ٢٨٩ والوسائل الباب ٢٢ من الوقوف بالمشعر. الرقم ٢.

(٣) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٠ والوسائل الباب ٢٣ من الوقوف بالمشعر. والراوي للنص المذكور هو (إسحاق بن عبد الله) واللفظ في حديث (محمد بن سنان) يختلف عنه كما يظهر بمراجعة الرقم (٤ و ٥) في الوسائل والرقم (٩٨٤ و ٩٨٥) في التهذيب.

٤٦٢

وعن حريز في الصحيح (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا. فقال : له الى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل».

ورواه في موضع آخر (٢) وزاد فيه : «قلت : كيف يصنع؟ قال : يطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة وان شاء اقام بمنى مع الناس ، وان شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شي‌ء».

وعن معاوية بن عمار في الصحيح (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف؟ قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ، ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وأحل ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم».

وروى المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح الى داود الرقي (٤) وفيه خلاف ، قال : «كنت مع أبي عبد الله (عليه‌السلام) إذ جاء رجل فقال : ان قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج؟ فقال : نسأل الله العافية ، ارى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ، ويحلون ، وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا الى بلادهم ، وان أقاموا حتى تمضي

__________________

(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩١ والوسائل الباب ٢٣ من الوقوف بالمشعر.

(٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٨٠ والوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر.

(٣) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٥ والوسائل ٢٧ من الوقوف بالمشعر.

(٤) الفروع ج ٤ ص ٤٧٥ والتهذيب ج ٥ ص ٢٩٥ و ٤٨٠ والفقيه ج ٢ ص ٢٨٤ والوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر.

٤٦٣

أيام التشريق بمكة ثم خرجوا الى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل».

وعن ضريس بن أعين في الصحيح (١) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه ، وينصرف إلى اهله ان شاء. وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل».

وهذه الرواية رواها الصدوق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس مثله (٢) الا انه زاد بعد قوله : «ويحلق رأسه» : «ويذبح شاته» وزاد في آخرها : «فان لم يشترط فان عليه الحج والعمرة من قابل».

والكلام في هذه الاخبار في مواضع أحدها : انها قد اتفقت على ما ذكرناه من الحكم بان من فاته الموقفان ، بطل حجه ، وسقط عنه إتمامه وتحلل بعمرة مفردة.

ومعنى تحلله بالعمرة على ما ذكره في المنتهى انه ينقل إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة ثم يأتي بأفعالها.

قال في المدارك : ويحتمل قويا انقلاب الإحرام إليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر اختيار العلامة في موضع من القواعد والشهيد في الدروس ،

__________________

(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٥ و ٢٩٦ والوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر.

(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٤٣ والوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر.

٤٦٤

لقوله (عليه‌السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (١) : «يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت ، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. الحديث». وفي صحيحة ضريس (٢) «يقيم على إحرامه ، ويقطع التلبية حين يدخل مكة ، فيطوف ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه ، وينصرف إلى اهله ان شاء.». دلت الروايتان على وجوب الإتيان بأفعال العمرة على من فاته الحج من غير تعرض لنقل النية ، فلا تكون النية معتبرة. ولا ينافي ذلك قوله (عليه‌السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (٣) : «فليجعلها عمرة». لأن الظاهر ان معنى جعلها عمرة الإتيان بأفعال العمرة. ولا ريب ان العدول اولى وأحوط. انتهى

أقول : لا يخفى عليك ما في هذا الكلام من الغفلة أو المجازفة ، وذلك فان الطواف والسعي والتقصير لا مخرج له من ان يكون في حج أو عمرة إذ لا ثالث ، ولم يشرع ذلك خارجا عن الفردين المذكورين ، وحينئذ فإذا انتفى كونها للحج تعين ان تكون للعمرة ، ولا معنى لكونها للعمرة وهو لم يقصد بها للعمرة ، لأن العبادات بل الأفعال مطلقا لا يمتاز بعضها عن بعض الا بالقصود والنيات ، كلطمة اليتيم تأديبا وظلما ، ونحوها ، فكيف تصير عمرة بمجرد فوات الحج من غير ان يقصد العدول بإحرامه إلى أفعال العمرة؟ والتعبير بقوله : «يجعلها عمرة» ليس مقصورا على صحيحة معاوية بن عمار ، بل أكثر الروايات المتقدمة قد تضمن ذلك ، كصحيحة معاوية المذكورة وصحيحة

__________________

(١) برقم ٣ ص ٤٦٣.

(٢) المتقدمة برقم ١ ص ٤٦٤.

(٣) المتقدمة برقم ١ ص ٤٦٢.

٤٦٥

الحلبي وصحيحة حريز ، وهذا هو الذي يوافق القواعد المقررة والضوابط المعتبرة من وجوب النية في العبادة والقصد إليها ، وهو الذي دلت عليه الاخبار في مقامات العدول في الصلاة وغيرها ، من وجوب نية العبادة التي يريد العدول إليها وقصدها ، وما أطلق من الروايات التي ذكرها ونحوها يجب حمله على هذه الروايات المقيدة حمل المطلق على المقيد. على ان الظاهر من عبارة الدروس هو التردد لا اختيار الانقلاب بمجرد الفوات كما ذكره فإنه قال : وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنية؟ الأحوط الثاني ، ورواية محمد بن سنان (١) : «فهي عمرة مفردة». تدل على الأول ، ورواية معاوية (٢) «فليجعلها عمرة». تدل على الثاني. انتهى. وظاهره التوقف من حيث تعارض الروايتين عنده ، وانما صار الى الثاني احتياطا لذلك.

وبالجملة فكلامهم هذا مبنى على النية الاصطلاحية التي هي عبارة عن الحديث النفسي والتصوير الفكري الذي قد عرفت في غير موضع انه ليس هو النية حقيقة ، والا فإنه لا يخفى على ذي دراية ان جملة أفعال العقلاء لا تصدر الا عن القصود والنيات ، سيما في مقام الاشتراك والتعدد ، فلا بد من القصود المميزة ، فكيف يتم انه يأتي بالعمرة بعد تلبسه بإحرام الحج من غير ان يقصد الى كونها عمرة؟ ما هذا الا غفلة ظاهرة.

وثانيها : ان المشهور بين الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) أنه لا هدى على من فاته الحج تمتعا كان أو افرادا ، وهذا هو ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة ، لورودها في مقام البيان عارية عن التعرض له.

__________________

(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٤ والوسائل الباب ٢٣ من الوقوف بالمشعر.

(٢) المتقدمة برقم ١ ص ٤٦٢.

٤٦٦

واما القارن فقد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه ينحر هديه بعد بطلان الحج بمكة لا بمنى ، لعدم سلامة الحج. ونقل في الدروس عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه وابنه الصدوق أنهما أوجبا على المتمتع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة ودم شاة ، ولا شي‌ء على المفرد سوى العمرة.

ونقل الشيخ عن بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) قولا بوجوب الهدى للفوات مطلقا واحتج له برواية داود بن فرقد المتقدمة (١). وأجاب العلامة في المنتهى عنها بالحمل على الاستحباب ، اي كون تلك الحجة مستحبة لا واجبة. والشيخ حملها على كون الفائت ندبا أو على من اشترط في حال إحرامه ، لرواية ضريس المتقدمة (٢) حيث انها مصرحة بأن المشترط تكفيه العمرة وغيره يحج من قابل. وقد اعترض هذا الحمل الثاني جملة من الأصحاب ـ منهم : العلامة في المنتهى والشهيد في الدروس ـ بأنه ان كان الحج واجبا لم يسقط وجوبه بالاشتراط حتى انه لا يجب قضاؤه في العام القابل ، وان لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط. قال في المنتهى : والوجه في هذه الرواية الثانية ـ وأشار بها الى رواية ضريس ـ حمل إلزام الحج في العام القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب. انتهى.

ثم ان العلامة في المنتهى بعد ان اختار حمل رواية داود بن فرقد على الحج المندوب ـ كما هو أحد احتمالي الشيخ ـ اعترض على نفسه ، فقال : لا يقال : لو كان كذلك لما قال في أول الخبر : «وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا الى بلادهم» فإنه إذا كان الحج تطوعا لا يجب عليه الرجوع من

__________________

(١) برقم ٤ ص ٤٦٣.

(٢) برقم ١ ص ٤٦٤.

٤٦٧

قابل ، سواء انصرف الى بلده أو أقام. لأنا نقول : انما أوجب عليهم الرجوع من قابل مع الانصراف لأنهم حينئذ يكونون قد تركوا الطواف والسعي والتقصير ، وهو العمرة التي أوجبنا تحللهم بها ، فوجب عليهم الرجوع من قابل للإتيان بالطواف والسعي ، ولا يجب الرجوع لأداء الحج ثانيا. انتهى. ولا يخفى عليك ما فيه ، فان الخبر صريح في انه يجب الحج من قابل لا العمرة كما يدعيه.

وبالجملة فالظاهر عندي هو بعد هذه المحامل ، لما فيها من مزيد التكلفات والبعد عن ظاهر تلك الروايات.

والأقرب عندي حمل وجوب الهدي الذي دلت عليه رواية داود بن فرقد ـ ومثلها صحيحة ضريس الأخرى ـ على التقية ، وكذا وجوب اعادة الحج من قابل إذا كان مندوبا على التقية.

فاما التقية الاولى فيدل عليها ما ذكره في المنتهى ، حيث قال : وهل يجب على فائت الحج الهدي أم لا؟ فيه قولان : أحدهما : انه لا يجب قاله الشيخ (رحمه‌الله) وهو قول أصحاب الرأي ، وثانيهما : يجب عليه الهدي ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء (١) ونقله الشيخ عن بعض أصحابنا واما التقية الثانية فيدل عليها ما ذكره في الكتاب المذكور ايضا ، حيث قال : إذا كان الفائت واجبا كحجة الإسلام أو منذورة أو غير ذلك من أنواع الواجبات ، ويجب القضاء ، ولا تجزئه العمرة التي فعلها للتحلل ، وان لم يكن الحج واجبا ، لم يجب عليه القضاء ، وبه قال عطاء واحمد في إحدى الروايتين ومالك في أحد القولين ، وقال الشافعي يجب القضاء وان

__________________

(١) المغني ج ٣ ص ٥٢٨ و ٥٢٩ طبع عام ١٣٦٨.

٤٦٨

كان الحج تطوعا ، وبه قال ابن عباس وابن الزبير ومروان وأصحاب الرأي (١) ثم نقل احتجاجهم بقول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (٢) : «من فاته الحج فليتحلل بعمرة ، وعليه الحج من قابل». ولأن الحج يلزم بالشروع فيه فيكون حكمه حكم الواجب.

وعلى ما ذكرناه تكون رواية داود الرقي (٣) محمولة على الحج المندوب ، وانه يجب ان يتحلل منه بالهدي ، ثم بعد إحلاله فان اتى بالعمرة فلا حج عليه من قابل ، وان لم يأت بها وجب عليه القضاء. وكل من وجوب الهدى ووجوب القضاء انما خرج مخرج التقية.

قال في المدارك : وهل يجب الهدي على فائت الحج؟ قيل لا وهو المشهور بين الأصحاب ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم. وحكى الشيخ عن بعض أصحابنا قولا بالوجوب ، لورود الأمر به في رواية داود الرقي (٤) وهي ضعيفة السند ، فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل. انتهى.

وفيه ان صحيحة ضريس (٥) المنقولة من كتاب من لا يحضره الفقيه قد اشتملت على ذكر الهدي ايضا ، وبه يظهر ان مجرد طعنه في رواية داود لا يقطع مادة الإشكال ، بناء على هذا الاصطلاح الواضح الاختلال ،

__________________

(١) المغني ج ٣ ص ٥٢٨ و ٥٢٩ طبع عام ١٣٦٨.

(٢) المغني ج ٣ ص ٥٢٨ طبع عام ١٣٦٨ عن الدارقطني عن ابن عباس عن رسول الله (ص) واللفظ : «من فاته عرفات فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل».

(٣ و ٤) المتقدمة برقم ٤ ص ٤٦٣.

(٥) المتقدمة برقم ١ ص ٤٦٤.

٤٦٩

وانما الجواب الحق ما قدمناه.

واما ما قدمنا نقله عن الصدوقين فلم نقف فيه على دليل. والله العالم.

وثالثها : ان أكثر الروايات المتقدمة قد صرحت بأن عليه الحج من قابل وهو محمول عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) على الحج الواجب المستقر فان المندوب وان وجب بالشروع الا أنه متى لم يكن فواته بتقصير المكلف فإنه لا يلحقه اثم بتركه ، ولا دليل على وجوب قضائه فيسقط البتة. والواجب الغير المستقر ، فلو بادر به في عام الوجوب وفاته من غير تفريط فلا قضاء عليه في ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم).

ونقل في المدارك عن الشيخ في التهذيب ان من اشترط في حال الإحرام يسقط عنه القضاء ، ولو لم يشترط وجب ، واحتج بصحيحة ضريس المتقدمة (١) وظاهره حمل الصحيحة المذكورة على صورة الحج الواجب الغير المستقر.

وفيه ما لا يخفى ، فإنه لا قرينة في الخبر ـ ولا اشعار فضلا عن التصريح ـ تؤذن بهذا الحمل. وقد عرفت ما في الرواية من الاشكال ومخالفة الأصول المقررة. ولا اعرف لها وجها تحمل عليه الا التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية والا فالارجاع إلى قائلها (عليه‌السلام)

ورابعها : انه قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن هذه العمرة التي يتحلل بها لا تجزئ عن العمرة الواجبة وهي عمرة الإسلام لأن سبب هذه فوات الحج فاجزاؤها عن العمرة الواجبة بأصل الإسلام يحتاج الى دليل ، وليس فليس. وهو جيد.

وخامسها : انه قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يستحب

__________________

(١) برقم ١ ص ٤٦٤.

٤٧٠

الإقامة بمنى أيام التشريق ، ثم الإتيان بالعمرة التي يتحلل بها ، واستدلوا على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (١) وقد تقدم (٢) في المسألة الرابعة من المطلب الثاني في العمرة المفردة ما يؤذن بقولهم بالوجوب ، كما هو ظاهر الخبر المذكور.

وسادسها : ان ظاهر الاخبار المذكورة هو وجوب العدول إلى العمرة والتحلل في أشهر الحج ، ولا سيما صحيحة معاوية بن عمار ورواية داود الرقي (٣) المصرحتين بالإتيان بها بعد أيام التشريق. والأصحاب قد ذكروا هنا انه لو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به فهل يجوز له ذلك أم لا؟ صرح جملة : منهم : العلامة والشهيد بعدم الجواز ، ولا ريب انه ظاهر الاخبار المذكورة ، لدلالتها على الأمر بالعدول الذي هو حقيقة في الوجوب فلا يجوز البقاء حينئذ.

وسابعها : ان ظاهر الاخبار المذكورة توقف تحلله على الإتيان بأفعال العمرة ، فلو رجع الى بلاده ولم يأت بها ، فلا إشكال في بقائه على إحرامه ولو تعذر عليه العود لخوف الطريق فهو مصدود عن إكمال العمرة ، فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده. ولو عاد قبل التحلل لم يحتج الى تجديد إحرام مستأنف من الميقات وان طال الزمان ، ثم يأتي بأفعال العمرة الواجبة عليه ، ثم يأتي بعدها بما أراد من النسك.

الخامسة ـ يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ، وهي سبعون

__________________

(١) برقم ٣ ص ٤٦٣.

(٢) ص ٣٢٤ و ٣٢٥.

(٣) المتقدمتين ص ٤٦٣.

٤٧١

حصاة ، فإن أخذ زائدا احتياطا فلا بأس.

ولها شروط واجبة ومستحبة ، فمنها : ان تكون من الحرم ولا تجزئ من غيره.

ويدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (١) قال : «حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك ، وان أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال : وقال : لا ترمى الجمار الا بالحصى». وهي صريحة الدلالة في المطلوب.

ومرسلة حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (٢) قال «سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم».

ومنها : ان الأفضل ان تكون من المزدلفة.

ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (٣) قال : «خذ حصى الجمار من جمع وان أخذته من رحلك بمنى أجزأك».

وفي الصحيح عن ربعي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) مثله (٤).

__________________

(١) الفروع ج ٤ ص ٤٧٧ والتهذيب ج ٥ ص ١٩٦ والوسائل الباب ١٩ من الوقوف بالمشعر والباب ٤ من رمي جمرة العقبة.

(٢) الفروع ج ٤ ص ٤٧٨ والتهذيب ج ٥ ص ١٩٦ والوسائل الباب ١٩ من الوقوف بالمشعر.

(٣) الفروع ج ٤ ص ٤٧٧ والتهذيب ج ٥ ص ١٩٥ و ١٩٦ والوسائل الباب ١٨ من الوقوف بالمشعر والباب ٤ من رمي جمرة العقبة.

(٤) الفروع ج ٤ ص ٤٧٧ والتهذيب ج ٥ ص ١٩٦ والوسائل الباب ١٨ من الوقوف بالمشعر.

٤٧٢

وعن زرارة عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (١) قال : «سألته عن الحصى التي ترمي بها الجمار. فقال : تؤخذ من جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى».

وفي كتاب الفقه الرضوي (٢) : «وخذ حصيات الجمار من حيث شئت وقد روي ان أفضل ما يؤخذ حصى الجمار من المزدلفة».

أقول : يجب حمل قوله (عليه‌السلام) : «من حيث شئت» أي من الحرم. وإطلاقه (عليه‌السلام) مبني على عدم خروج الحاج بعد الإفاضة من المشعر إلى منى من الحرم.

ومنها : ان لا تؤخذ من المسجد الحرام ولا من مسجد الخيف.

ويدل عليه ما رواه الكليني في الموثق عن حنان عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (٣) قال : «يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف».

وألحق جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بهما باقي المساجد لتساويها في تحريم إخراج الحصى منها. وهو جيد ان ثبت ذلك.

قيل : وربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية وكلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) انهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا لانحصار الحكم فيهما. وهو غير بعيد.

__________________

(١) الفروع ج ٤ ص ٤٧٧ والوسائل الباب ١٨ من الوقوف بالمشعر.

(٢) ص ٢٨.

(٣) الفروع ج ٤ ص ٤٧٨ والتهذيب ج ٥ ص ١٩٦ والوسائل الباب ١٩ من الوقوف بالمشعر ،.

٤٧٣

قال في الدروس : ويجوز من الحرم بأسره إلا المساجد مطلقا على الأشبه ، والقدماء لم يذكروا غير المسجد الحرام والخيف.

ومنها : انه يجب ان تكون أبكارا ، أي لم يرم بها قبل ذلك. وقيده في المدارك : رميا صحيحا. والظاهر من الأبكار : يعني : غير المستعمل مطلقا. وهو الظاهر من الاخبار ، ومنها : قوله (عليه‌السلام) في مرسلة حريز المتقدمة (١) : «لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ومن حصى الجمار.». وفي رواية عبد الأعلى (٢) : «ولا من حصى الجمار». والمراد منه ما رمي به الجمار ، أعم من ان يكون رميا صحيحا أو باطلا ، فما ذكره من القيد المذكور لا اعرف عليه دليلا واضحا. واستدل على ذلك أيضا بالتأسي. واطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهره على عدم الاجزاء مطلقا. وفيه نظر. نعم يصلح ذلك مؤيدا لا دليلا ، لما عرفت غير مرة من عدم دلالة التأسي على الوجوب. واطباق الناس ليس بدليل شرعي يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.

ومنها : انه يجب ان تكون أحجارا. وخصصه بعضهم بما يسمى حصاة. ولا ريب انه ظاهر الاخبار الواردة في المسألة ، كما تقدم شطر منها ، فإنها إنما تضمنت الحصى لا مطلق الحجر ، ولا سيما صحيحة زرارة

__________________

(١) برقم ٢ ص ٤٧٢.

(٢) الفروع ج ٤ ص ٤٨٣ والتهذيب ج ٥ ص ٢٦٦ والوسائل الباب ٥ من رمى جمرة العقبة والباب ٧ من العود إلى منى. واللفظ : «ولا يأخذ من حصى الجمار».

٤٧٤

أو حسنته (١) لقوله (عليه‌السلام) في آخرها : «لا ترمى الجمار إلا بالحصى». فإنها ظاهرة في الحصر في الحصى. وحينئذ فلا يجزئ الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة ، ولا الصغير جدا بحيث لا يسمى حصاة

قال في الدروس : وجوز في الخلاف الرمي بالبرام والجوهر. وفيه بعد ان كان من الحرم وأبعد ان كان من غيره. انتهى. وهو جيد.

وقال في المدارك : ولو رمى بحصاة مستها النار أجزأ ما لم تستحل. ولو رمى بخاتم فضه من حصى الحرم قيل : أجزأ ، لصدق الرمي بالحصاة ، وقيل : لا. وهو الأظهر ، لعدم انصراف الإطلاق اليه. وفي اعتبار طهارة الحصى قولان أظهرهما العدم ، تمسكا بالإطلاق. انتهى.

أقول : لم أقف في شي‌ء من الاخبار التي وقفت عليها على ما يدل على اشتراط الطهارة إلا في كتاب الفقه الرضوي (٢) من قوله (عليه‌السلام): «واغسلها غسلا نظيفا». والظاهر حمله على الاستحباب والمبالغة في الطهارة. وبذلك صرح في الدروس فعد من جملة المستحبات ان تكون طاهرة مغسولة ولا ريب ان الأحوط الطهارة ، والأفضل الغسل ايضا.

ومنها : انه يستحب ان تكون برشا كحلية ملتقطة منقطة رخوة بقدر الأنملة.

ويدل على ذلك من الاخبار رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (٣) : «في حصى الجمار؟ قال : كره الصم منها. وقال :

__________________

(١) المتقدمة برقم (١) ص ٤٧٢.

(٢) ص ٢٨.

(٣) الفروع ج ٤ ص ٤٧٧ والتهذيب ج ٥ ص ١٩٧ والوسائل الباب ٢٠ من الوقوف بالمشعر.

٤٧٥

خذ البرش». والصم جمع الأصم وهو الصلب المصمت من الحجر ، لان المستحب الرخو كما يأتي في الرواية الآتية. والبرش جمع الأبرش وهو ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه. والمراد كونها مختلفة الألوان ، لأن البرشة بالضم في شعر الفرس : نكت تخالف سائر لونه ، على ما ذكره الجوهري وغيره.

وعن احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه‌السلام) (١) قال : «حصى الجمار تكون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقطة ، تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. الحديث».

وفي كتاب الفقه الرضوي (٢) : «وتكون منقطة كحلية مثل رأس الأنملة ، واغسلها غسلا نظيفا. ولا تأخذ من الذي رمى مرة. الحديث».

ومن ذلك يعلم ان البرش في الخبر الأول هي المنقطة في الخبرين الأخيرين فيجب حمل جميعها في كلام الأصحاب على التأكيد.

وقد ذكر الأصحاب انه يكره ان تكون صلبة ومكسرة. وكراهة الصلبة ظاهرة من ما تقدم في رواية هشام بن الحكم ، لان الصم هو الصلب كما قدمنا ذكره. واما المكسرة وهي المشار إليها بقولهم «الملتقطة» بمعنى انه يستحب ان تكون كل من حصيات الرمي ملتقطة من الأرض لا انه يكسر واحدة ويجعلها اثنتين. وقد استدل على ذلك بقوله (عليه‌السلام)

__________________

(١) الفروع ج ٤ ص ٤٧٨ والتهذيب ج ٥ ص ١٩٧ والوسائل الباب ٢٠ من الوقوف بالمشعر والباب ٧ و ١٠ من رمى جمرة العقبة.

(٢) ص ٢٨.

٤٧٦

في رواية أبي بصير (١) : «التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا».

هذا آخر الجزء السادس عشر من كتاب الحدائق الناضرة ويليه الجزء السابع عشر ـ ان شاء الله ـ في باقي أحكام الحج والنوادر والزيارات. والحمد لله أولا وآخرا.

__________________

(١) الفروع ج ٤ ص ٤٧٧ والتهذيب ج ٥ ص ١٩٧ والوسائل الباب ٢٠ من الوقوف بالمشعر.

٤٧٧

فهرس الجزء السادس عشر

من كتاب الحدائق الناظرة

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

تحقيق مفهوم الاحصار والصد

٢

هل يكفي في تحلل المصدود والمحصور الهدي المسوق؟

١٩

الاخبار في تغاير الاحصار والصد

٣

حكم المصدود والمحصور العاجز عن الهدي

٢٣

حكم المصدود

٦

بماذا يتحقق الصد؟

٢٤

من صد في احرامه عن مكة أو الموقفين

٦

بماذا يتحقق الصد في الحج؟

٢٥

لو اتفق للمصدود طريق غير موضع الصد

١٤

بماذا يتحقق الصد في عمرة التمتع؟

٢٦

هل يشترط في التحلل بالصد عدم رجاء زوال العذر؟

١٥

متى يتحقق الصد بالحبس؟

٢٧

هل يجوز للمصدود البقاء على احرامه إلى ان يتحقق الفوات فيتحلل بالعمرة؟

١٦

لا فرق بين الحصر العام والحصر الخاص

٢٨

هل يتوقف تحلل المصدود على الحلق أو التقصير؟

١٦

تحقيق في تشبيه المحبوس ظلما بالمحبوس بالدين

٢٩

هل يسقط الهدي عن المصدود والمحصور مع الشرط في احرامه بأن يحله حيث حبسه؟

١٩

لو لم يتحلل المصدود حتى فات الحج

٣٢

هل يجوز التحلل عند غلبة الظن بانكشاف العدو قبل الفوات؟

٣٣

حكم انكشاف العدو قبل التحلل

٣٣

٤٧٨

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

حكم الصد عن الحج بعد افساده

٣٣

حكم المحصور الذي يخف بعد بعث الهدي

٥٥

صور الصد عن الحج بعد افساده

٣٤

المعتمر المحصر حكمه حكم الحاج المحصر في وجوب الإعادة واستحبابها باختلاف الموارد

٥٧

البحث في حكم الصورة الأولى للصد بعد الافساد

٣٥

هل يجب تخلل الشهر بين العمرة المتحلل منها بالاحصار والعمرة المعادة؟

٥٧

انكشاف العدو بعد تحلل المصدود والوقت يسع الاتيان بالحج

٣٦

القارن المتحلل بالاحصار هل يقضى بمثل ما خرج منه؟

٥٧

لو لم يتحلل المصدود إلى ان انكشف العدو

٣٧

حكم المحصور المحتاج إلى حلق الرأس قبل بلوغ الهدي محله

٦٠

لو لم يندفع العدو الصاد عن الحج إلا بالقتال

٣٧

حكم باعث الهدي تطوعا

٦١

حكم الاحصار

٣٩

البحث مع ابن إدريس في سند اخبار هذه المسألة

٦٥

ما يتحقق به الحصر

٣٩

هل يجرى حكم المحرم على باعث الهدي تطوعا في مدة المواعدة؟

٦٥

هل يجب على المحصر بعث الهدي إلى منى ان كان حاجا والى مكة ان كان معتمرا؟

٣٩

تحقيق في مدلول مرسلة الصدوق في المقام

٦٨

توقف حل النساء للمحصر على الحج إذا كان واجبا

٤٤

تحقيق في يوم المواعدة من حيث تعينه وعدمه

٦٩

بماذا تحل النساء للمحصر في الحج المستحب؟

٤٥

ما هو الهدي في المقام؟

٧٠

بماذا تحل النساء للمحصر في عمرة التمتع؟

٤٦

كيف تجتنب المحرمات هنا؟

٧٠

حكم المحصور المتحلل الذي لم يذبح هديه في الموعد

٤٩

وقت ذبح الهدي المبعوث تطوعا

٧١

٤٧٩

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

بماذا تتأدى وظيفة باعث الهدي تطوعا؟

٧٣

عن الثوب والبدن؟

٨٦

عمرة التمتع

٧٥

اشتراط الختان في طواف الرجل

٨٩

الغسل لدخول الحرم

٧٥

هل الختان شرط في طواف الرجل مطلقا أو مع الامكان؟

٩٠

الغسل لدخول مكة

٧٧

هل يشترط الختان في طواف الصبي والخنثى؟

٩١

آداب دخول مكة

٧٧

هل يشترط في الطواف ستر العورة؟

٩٢

هل ينتقض الغسل لدخول مكة بالنوم وغيره؟

٧٩

الدخول في المسجد الحرام من باب بني شيبة

٩٥

دخول مكة واجب على المتمتع دون المفرد والقارن

٨٠

آداب الدخول في المسجد الحرام

٩٦

التلبية بعمرة التمتع تقطع عند مشاهدة بيوت مكة

٨٠

كيفية الطواف

٩٨

لا يجوز لاحد دخول مكة إلا محرما إلا ما استثنى

٨٠

وجوب النية في الطواف

٩٨

الغسل لدخول المسجد الحرام

٨٠

ما هي النية؟

٩٨

البحث مع صاحب المدارك في مفاد الأخبار في المقام منم حيث تعدد الغسل ووحدته

٨١

يجب في الطواف البدء بالحجر الأسود والختم به

١٠٠

الطواف

٨٣

هل للبدء بالحجر في الطواف والختم به كيفية خاصة؟

١٠١

اشتراط الطهارة في الطواف الواجب

٨٣

يجب في الطواف ان يكون على اليسار

١٠٢

هل يصح الطواف بغير وضوء؟

٨٥

يجب في الطواف ادخال الحجر فيه

١٠٤

هل يستباح الطواف بالتيمم مع عدم الماء؟

٨٦

الحجر خارج من البيت

١٠٥

هل يشترط في الطواف إزالة النجاسة

قصة بناء الكعبة

١٠٦

ما هي الوظيفة عند اخراج الحجر من الطواف؟

١٠٨

٤٨٠