الحدائق الناضرة - ج ١٥

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


المحقق: محمّد تقي الإيرواني
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩٠

قال فيه : «وما هو بطيب». واما الاستعمال للزينة فهو مسألة أخرى كما لا يخفى. ومسه على هذه الكيفية المذكورة في الخبر لا يستلزم حصول الزينة كما لا يخفى. ومن ثم استند في المدارك ـ تبعا للعلامة في المختلف ـ الى عموم التعليل الذي في رواية حريز ، وهو قوله (عليه‌السلام) (١) : «لا تنظر في للمرآة وأنت محرم ، لانه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، وان السواد زينة». قال : فان مقتضاه تحريم كل ما تتحقق به الزينة. أقول : ويؤيده ما تقدم في الصنف الخامس والسادس من قوله (عليه‌السلام) في صحيحة معاوية ابن عمار (٢) : «تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة». وقوله (عليه‌السلام) في صحيحته الأخرى (٣) : «لا بأس ان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه. فأما للزينة فلا». وقوله (عليه‌السلام) في صحيحة حماد بن عثمان (٤) : «لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنها من الزينة».

وبالجملة فالأقرب هو القول بالتحريم ، وهو الموافق للاحتياط.

ونقل في المدارك عن جده (قدس‌سره) انه لو اتخذه للسنة فلا تحريم ولا كراهة. والفارق القصد.

ثم قال : ويمكن المناقشة فيه بان قصد السنة به لا يخرجه عن

__________________

(١) الفروع ج ٤ ص ٣٥٦ ، والوسائل الباب ٣٤ و ٣٣ من تروك الإحرام.

(٢) الوسائل الباب ٣٣ من تروك الإحرام ، والراوي زرارة.

(٣) الوسائل الباب ٣٣ من تروك الإحرام. وتقدمت ص ٤٥١ رقم (٣).

(٤) الوسائل الباب ٣٤ من تروك الإحرام. وتقدمت ص ٤٥٤.

٥٦١

كونه زينة ، كما تقدم في الاكتحال. ولا ريب ان اجتنابه مطلقا أحوط. انتهى.

أقول : كلام شيخنا الشهيد الثاني ناظر الى ان التحريم انما ترتب على قصد الزينة به ، وكلام سبطه ناظر الى ترتب التحريم على حصول الزينة منه وان لم يقصدها. وهو الأرجح كما حققناه في مسألة الاكتحال للمحرم بالسواد من الموضع المتقدم ذكره.

ثم انهم قد اختلفوا أيضا في حكم الحناء قبل الإحرام إذا قاربه فظاهر الأكثر الكراهة ، وحكم شيخنا الشهيد الثاني في الروضة بالتحريم إذا بقي أثره عليه. وفي المسالك : انه لا فرق بين الواقع بعد نية الإحرام وبين السابق عليه إذا كان يبقى بعده.

وأنت خبير بأنه ليس في المسألة إلا رواية أبي الصباح الكناني المتقدمة ، وهي قاصرة عن افادة التحريم كما عرفت. والمستفاد منها ايضا ان محل الكراهة استعمال الحناء عند إرادة الإحرام ، فاستعماله قبل ذلك غير داخل تحتها ، وليس غيرها في المسألة. وحينئذ فالقول بذلك عار عن الدليل. وأيضا فإن المستفاد من كلام الأصحاب وفاقا للرواية المذكورة ان محل الكراهة انما هو استعماله عند إرادة الإحرام ، وظاهرهم انه لا قائل بالكراهة قبل ذلك.

ومنها دخول الحمام وتدليك الجسد فيه.

ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (١) قال : «سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال : لا يدخل».

__________________

(١) الوسائل الباب ٧٦ من تروك الإحرام.

٥٦٢

قالوا : وانما حملنا النهي على الكراهة لما دل على الجواز ، مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (١) قال : «لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلك».

وموثقة ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (٢) قال : «لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلك».

واما ما يدل على الثاني فالصحيحة المذكورة والموثقة التي بعدها.

والوجه عندي في الجمع بين هذه الاخبار حمل إطلاق الخبر الأول على التدلك المذكور في الخبرين الأخيرين. وعليه فيكون الحكم بكراهة دخول الحمام لغير التدلك لا وجه له وان اشتهر الحكم به بينهم.

ويؤيده ما يدل على كراهة التدلك ولو في غير الحمام ، مثل صحيحة يعقوب بن شعيب (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم يغتسل؟ فقال : نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه».

وعد في الدروس الدلك في غير الحمام ولو في الطهارة ، وغسل الرأس بالسدر والخطمي ، والمبالغة في السواك وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة ، والهذر من الكلام ، والاغتسال للتبرد. ونقل عن الحلبي تحريمه.

ومنها تلبية من يناديه بان يقول : «لبيك».

ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عن حماد بن عيسى عن

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ٧٦ من تروك الإحرام.

(٣) الوسائل الباب ٧٥ من تروك الإحرام.

٥٦٣

ابي عبد الله (عليه‌السلام) (١) قال : «ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى يقضي إحرامه. قلت : كيف يقول؟ قال : يقول : يا سعد».

وروى الصدوق مرسلا (٢) قال : «قال الصادق (عليه‌السلام): يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم» قال (٣) : وفي خبر آخر : «إذا نودي المحرم فلا يقل : لبيك ، ولكن يقول : يا سعد».

وعلل أيضا بأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها. والاولى ان يجعل ذلك وجها للنص المذكور.

قال الشيخ : ولا يجوز للمحرم ان يلبي من دعاه ما دام محرما بل يجيب بكلام غير ذلك. وربما أشعر هذا الكلام بالتحريم.

قال الفاضل الخراساني في الذخيرة. ويدل على عدم التحريم الأصل مضافا الى ما رواه الصدوق عن جابر عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (٤) قال : «لا بأس ان يلبي المجيب».

وفيه : ان الخبر الذي اعتضد به ليس كما نقله ، وإنما هو : «لا بأس ان يلبى الجنب» والمراد بالتلبية فيه انما هي التلبية الموظفة بعد الإحرام لا تلبية المنادي. والمراد التنبيه على ان الجنابة لا تمنع من الإتيان بالتلبية. ولهذا ان صاحبي الوافي والوسائل إنما نظما هذا الخبر في اخبار تلبية الحج. والموجود أيضا في كتب الاخبار (٥) انما هو «الجنب» لا «المجيب» بالميم من الإجابة كما ذكره.

__________________

(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٩١ من تروك الإحرام.

(٤) الوسائل الباب ٤٢ من تروك الإحرام. واللفظ كما يذكره المصنف.

(٥) الفقيه ج ٢ ص ٢١١ ، والوافي باب (وقت التلبية وكيفيتها).

٥٦٤

ومنها الريحان عند بعض الأصحاب ، ومنهم : الشيخ ، وابن إدريس والمحقق في الشرائع ، والعلامة في جملة من كتبه ، فإنهم ذهبوا الى الكراهة. وقد تقدم نقل القولين فيها في مسألة الطيب وتحريمه على المحرم ، وتحقيق الكلام في ذلك.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان شيخنا الشهيد في الدروس قد عد في المكروهات ايضا افرادا أخر زائدة على ما ذكره جمهور الأصحاب :

منها : ما قدمنا نقله عنه ، ومنها الاحتباء للمحرم ، وفي المسجد الحرام ، والمصارعة ، خوفا من جرح أو سقوط شعر.

ويدل على الاحتباء ما رواه في الكافي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (١) قال : «يكره الاحتباء للمحرم. ويكره في المسجد الحرام». والاحتباء ـ على ما في النهاية الأثيرية ـ أن يضم الإنسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين.

ويدل على الثاني ما رواه عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (عليه‌السلام) (٢) قال : «سألته عن المحرم يصارع ، هل يصلح له؟ قال : لا يصلح له ، مخالفة ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره».

أقول : ومن المكروهات رواية الشعر. ولم أقف على من عده من مكروهات الإحرام.

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان (٣)

__________________

(١) الوسائل الباب ٩٣ من تروك الإحرام.

(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٦٧ ، والوسائل الباب ٩٤ من تروك الإحرام.

(٣) الوسائل الباب ٥١ من صلاة الجمعة ، والباب ١٣ من آداب الصائم ، والباب ٩٦ من تروك الإحرام.

٥٦٥

قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : يكره رواية الشعر للصائم ، والمحرم ، وفي الحرم ، وفي يوم الجمعة ، وان يروى بالليل. قال : قلت : وان كان شعر حق؟ قال : وان كان شعر حق».

وقد تقدم في كتاب الصيام (١) تحقيق يتعلق بهذا الخبر وأمثاله في هذا المقام.

هذا آخر الجزء الخامس عشر من كتاب الحدائق الناضرة ، ويليه الجزء السادس عشر ـ ان شاء الله ـ والحمد لله أولا وآخرا.

__________________

(١) ج ١٣ ص ١٦٢.

٥٦٦

الاستدراكات

(١) ورد ص ٧٤ حديث احمد بن محمد قال : «سمعت ابي يقول ...» وقد أورده الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ٣١٧ ، وفي الاستبصار ج ٢ ص ١٩٠ بهذه الصورة ، وكذا الكاشاني في الوافي باب (ما يجوز فعله بعد التهيؤ ـ وقبل التلبية وما لا يجوز) وأورده صاحب الوسائل كما خرجناه ، والعلامة في المنتهى ج ٢ ص ٨٣٨ ، وصاحب الجواهر ج ١٨ ص ٢١٨ من الطبع الحديث. ولم يظهر من الصورة الواردة لسند الحديث انه مروي عن الامام (ع) ، ولم يتعرض هؤلاء الاعلام لهذه الناحية بل اقتصر نظرهم على توجيه الحكم الوارد فيه. ويمكن توجيه سنده بنحو يكون مرويا عن الامام (ع) ـ كما افاده سيدنا الأستاذ آية الله الخوئي دام ظله ـ بالبيان الآتي : المراد من احمد بن محمد هو احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي بقرينة رواية محمد بن عيسى ـ وهو العبيدي ـ عنه. والقرينة على كونه العبيدي هي رواية محمد بن احمد بن يحيى عنه. والبزنطي يروي مباشرة ـ بمقتضى عصره ـ عن الامام الرضا (ع). وتصحيحا لذلك لا بد من الالتزام بأنه قد سقط من السند شي‌ء بأن تكون صورة السند هكذا : «عن احمد بن محمد عن ابي الحسن الرضا (ع) قال : سمعت ابي يقول ...».

(٢) أورد المصنف (قدس‌سره) ص ٢٧٨ حديث إسماعيل بن ابي زياد وأنهاه بقوله (ع) : «وعلى المحل نصف الفداء» وجعل ما بعد ذلك من كلام الشيخ (قدس‌سره). ولكن في التهذيب ج ٥ ص ٣٥٢ والوافي باب (حكم صيد الحرم وما يقتل فيه وما يخرج منه) والوسائل جعل جزء من الحديث.

٥٦٧

(٣) وردت العبارة ص ٢٨٦ س ٢ في النسخ المخطوطة والمطبوعة هكذا : «ويؤيده أن حمام الحرم موجب للفداء والقيمة» ومن المرجح سقوط شي‌ء من العبارة ، والمناسب ظاهرا ان تكون العبارة هكذا : ويؤيده ان إتلاف المحرم حمام الحرم موجب للفداء والقيمة.

(٤) وردت العبارة ص ٣٠٤ في أول المسألة الثالثة في النسخة المطبوعة ناقصة عنها في النسخة المخطوطة ، وفاتنا التنبيه على ذلك في موضعه. والعبارة في النسخة المخطوطة بالنحو التالي : اختلف الأصحاب في حكم الاصطياد بين البريد والحرم. وهذا البريد خارج عن الحرم محيط به من جميع جوانبه ويسمى حرم الحرم ، والحرم داخله بريد في بريد ستة عشر فرسخا. قيل : ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم يعني : الاصطياد.

(٥) وعدنا في الصفحة ٣٢٦ التعليقة (١) بالرجوع الى الاستدراكات ، وذلك للتنبيه على ان ما نسب الى مالك ـ من ان المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لم يجب الجزاء بقتله ـ لم نقف عليه في ما تيسر لنا مراجعته من كتب العامة ، بل في المدونة لمالك ج ١ ص ٣٤٠ خلاف ذلك. واما المزني فقد نسب القول المذكور إليه في المجموع للنووي ج ٧ ص ٢٩٥ الطبعة الثانية كما تقدم في التعليقة. ولكن في مختصر المزني على هامش الأم للشافعي ج ٢ ص ١١١ خلاف ذلك ايضا.

(٦) وعدنا في الصفحة ٣٥٣ التعليقة (١) بالرجوع الى الاستدراكات ، وذلك للتنبيه على ما وقفنا عليه في لئالئ الاخبار ج ٢ ص ١٨٤ من الطبع الحديث ، قال : وفي خبر آخر قال : «احمل ما سمعت من أخيك على سبعين محملا من محامل الخير ...».

٥٦٨

(٧) جاء ص ٣٨٨ حديث بريد بن معاوية العجلي ، وهو في النسخ المخطوطة والمطبوعة منسوب الى ابى عبد الله (ع) ، وأوردناه في هذه الطبعة منسوبا الى ابي جعفر (ع) كما في كتب الحديث.

(٨) ورد ص ٤٣٧ و ٤٣٨ نقل كلام العلامة في المنتهى ، وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة من الحدائق نقل الفرع الثالث والخامس من فروع المنتهى ، وحيث ان الفرعين في النسخة المطبوعة من المنتهى ج ٢ ص ٨١٢ هما الفرع الثاني والرابع أوردناهما في هذه الطبعة طبقا لطبعة المنتهى.

(٩) جاء حديث عاصم بن حميد عن ابي بصير ص ٤٤١ باللفظ الوارد في الفروع ج ٤ ص ٣٤٣ و ٣٤٤ ، وفيه شي‌ء من المخالفة للفظ الوسائل.

(١٠) ورد ص ٤٤٤ حديث العامة في شق الخفين إذا لبسهما المحرم عند الضرورة ، وأرجعنا في تعيين موضعه الى سنن البيهقي ، وفاتنا التنبيه على لفظه الوارد هناك ، فنقول : اللفظ الوارد في سنن البيهقي ج ٥ ص ٥١ هكذا : عن ابن عمر قال : قال رسول الله (ص) : المحرم إذا لم يجد النعلين لبس خفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

(١١) ورد ص ٤٥٦ حديث معاوية بن عمار ، وفيه ص ١٥ : «فكان ذلك كفارة لذلك» وكلمة «لذلك» ليست في الفروع ج ٤ ص ٣٣٨ وإنما أضفناها بالنظر الى رواية الوافي باب (حفظ اللسان للمحرم) حيث ورد اللفظ فيه كذلك.

(١٢) وردت ص ٤٦٥ رواية أبي بصير رقم (١) مسندة الى ابى عبد الله (عليه‌السلام) في النسخ المطبوعة والمخطوطة تبعا للوسائل ، ولكنها

٥٦٩

في التهذيب ج ٥ ص ٣٣٥ والوافي باب (حفظ اللسان للمحرم) مقطوعة.

(١٣) ذكر (قدس‌سره) ص ٤٦٦ نقلا عن العلامة في المنتهى انه وصف رواية أبي بصير ـ وهي السادسة الواردة ص ٤٦٥ ـ بالصحة ، وان صاحب المدارك اعترض عليه في السادس من باقي المحظورات في المطلب الثالث بضعف الرواية. هذا. وليس في المنتهى المطبوع ج ٢ ص ٨٤٤ في المسألة (٢) من البحث الحادي عشر وصف الرواية بالصحة.

(١٤) جاء ص ٤٧٤ في حديث محمد بن الفضيل قول ابي الحسن (عليه‌السلام) لأبي يوسف القاضي : «وأجزتم طلاق المجنون والسكران» وجاء في التعليقة ٥ : ان طلاق المجنون مسلم البطلان عندهم في ما تيسر لنا مراجعته من كتبهم. وحينئذ فيمكن ان يكون قوله (عليه‌السلام) : «وأجزتم طلاق المجنون» من باب الأخذ بلازم الفتوى في السكران بالصحة ، وانه إذا أجزتم طلاق السكران فقد أجزتم طلاق المجنون ، لان السكران لا عقل له.

(١٥) ورد ص ٤٨٥ انه قد تكرر في الاخبار الأمر بقوله : «اضح لمن أحرمت له» كما في رواية عثمان وصحيحة عبد الله بن المغيرة أو حسنته ، ثم قال : ومثله في روايات العامة. أقول : ان هذه الجملة لم ترد في رواياتهم مروية عن النبي (ص) وإنما رووها عن ابن عمر كما في سنن البيهقي ج ٥ ص ٧٠ ، وعبارة النهاية الأثيرية التي وردت ص ٤٨٦ حيث قال : «ومنه حديث ابن عمر ...». فهي من كلام ابن عمر ، والوارد في رواياتهم عن النبي (ص) ما رووه عن جابر بن عبد الله «ان رسول الله (ص) قال : ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته امه» سنن البيهقي ج ٥ ص ٧٠

٥٧٠

(١٦) جاء ص ٥١٢ حديث عمر بن يزيد ، وفيه نفى البأس عن حك الرأس واللحية وعن حك الجسد. وقد ضبطنا حك الجسد بالباء الموحدة هكذا : «وبحك الجسد» كما هو المناسب لكلمة «لا بأس» والوارد في التهذيب ج ٥ ص ٣١٣. ولكنه (قدس‌سره) أورد ما يتعلق بحك الجسد منها مستقلا ص ٥٢٥ بلفظ الفعل المضارع هكذا : «ويحك الجسد ما لم يدمه» وقد علقنا هناك : ان الحديث تقدم ص ٥١٢ لننبه المطالع على حقيقة الأمر.

(١٧) جاء ص ٥٢٩ النقل عن الجوهري في الصحاح تفسير (الخلى) بأنه الحشيش اليابس ، وقد جاء ذلك في ذخيرة السبزواري في حرمة قطع الشجر والحشيش في المطلب الثالث في تروك الإحرام ، وورد أيضا في الجواهر ج ١٨ ص ٤١٥ من الطبع الحديث. أقول : ان عبارة الصحاح في تفسير (الخلى) هكذا : والخلى مقصورا : الرطب من الحشيش ، الواحدة خلاة. وقد فاتنا التنبيه على ذلك هناك فارجعنا المطالع الى الاستدراكات.

(١٨) جاء ص ٥٣٦ تفسير (الخلى) بالحشيش اليابس عن الجوهري أيضا ، وقد قدمنا عبارة الصحاح في الاستدراك رقم (١٧).

(١٩) أورد (قدس‌سره) ص ٥٣٧ و ٥٣٨ بعض الفروع التي أوردها العلامة (قدس‌سره) في التذكرة في البحث الرابع عشر من أبحاث تروك الإحرام في قطع شجر الحرم ، ومنها : الانتفاع بالغصن المنكسر والورق الساقط بفعل الآدمي ، فإنه جوزه ونسب المنع الى بعض العامة قياسا على الصيد يذبحه المحرم. ثم رده بان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية. هذا ما نقله المصنف (قدس‌سره) عن التذكرة. وتمام الرد

٥٧١

هكذا : والفرق ان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية وهي منتفية عن المحرم بخلاف قطع الشجرة ، فإن الدابة لو قطعته جاز الانتفاع به. ونحوه في المنتهى ج ٢ ص ٧٩٨ الفرع الثالث.

(٢٠) أورد (قدس‌سره) ص ٥٤٠ رواية الصدوق عن الحسن بن محبوب عن ابن مهزيار عن ابي بصير كما في الوافي باب (الحجامة وازالة الشعر والظفر للمحرم) والوسائل الباب ١٢ من بقية كفارات الإحرام. وأشير هناك الى ان في بعض النسخ «علي بن رئاب» بدل «علي بن مهزيار» كما في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧.

(٢١) ذكر (قدس‌سره) ص ٥٣٨ : ان من الاخبار الواردة في حرمة قلم الأظفار على المحرم صحيحة زرارة المتضمنة لان من قلم أظفاره متعمدا فعليه دم ، وهي المرقمة برقم (٢) وقد تقدمت ص ٥١١ برقم (٣) ، واللفظ فيها «أو قلم ظفره». وعند ما عد الروايات الواردة في فدية تقليم المحرم أظفاره تعرض ص ٥٤٢ لصحيحة زرارة الواردة في من قلم أظافيره المتقدمة ص ٥٣٨ برقم (٣) ووجه الحكم بالدم فيها بحمله على مجموع الأظافير كما هو ظاهرها ، ولم يتعرض لصحيحة زرارة المتقدمة ص ٥١١ برقم (٣) التي حكم فيها بالدم في تقليم الظفر.

(٢٢) غيرنا العبارة ص ٥٤٢ س ١٩ الى ما يطابق النسخ الخطية لتطابق العبارة في نفس الصفحة السطر ٨ و ٩ حيث قال : «فان ظاهرها ـ يعني : موثقة ابن عمار ـ مجموع الأظفار أو أظفار يديه العشرة» فإن المراد بموثقة ابن عمار هنا هما روايتا إسحاق بن عمار اللتان ذكرهما في السطر ١٨ و ١٩.

٥٧٢

ملحوظة (١) النسخة المطبوعة من الحدائق قد تختلف في التعبير عن النسخ الخطية بما لا يغير المعنى فنورد العبارة كذلك في هذه الطبعة إلا إذا استحسنا التغيير ، وقد يكون الاختلاف مغيرا فنورد العبارة على طبق الخطية ، كما في الصفحة ٢٢٠ السطر ٢٠ و ٢١ ، والصفحة ٣٨١ السطر ١١ و ١٦ ، والصفحة ٤٠٢ السطر ١٥ و ١٦ ، والصفحة ٤٢٧ السطر ٧ ، والصفحة ٤٣٦ السطر ٧ و ٨ ، والصفحة ٤٥٢ السطر ٩ و ٢٠ ، والصفحة ٤٦٦ السطر ١٨ و ١٩ ، والصفحة ٤٦٩ السطر ٥ ، والصفحة ٥٠٢ السطر ٧ ، والصفحة ٥٣٨ السطر ١ ، والصفحة ٥٦٢ السطر ١٩ ، والصفحة ٥٦٣ السطر ١٥. وإذا كان النص المنقول فيه تغيير طبقناه على أصله من كتاب فقهي أو لغوي ، كما في الصفحة ٣٩٢ السطر ٢ و ٣ والصفحة ٥٣٧ السطر ١٤ و ١٦ و ١٧ و ٢٠ و ٢٢ ، والصفحة ٥٣٨ السطر ٥ والصفحة ٥٥٤ السطر ١٦ و ١٧ ، والصفحة ٥٥٨ السطر ٣ ، والصفحة ٥٦٥ السطر ٧ و ٨.

ملحوظة (٢) : الحديث المنقول إذا كان فيه تغيير في اللفظ عن أصله طبقناه على أصله ، وإذا كانت كتب الحديث مختلفة في لفظ الحديث ذكرنا المصادر في التعليق ليقف المطالع على الاختلاف. والمصنف (قدس‌سره) كثيرا ما ينقل الحديث على طبق الوافي ، وصاحب الوافي عند ما تكون مصادر الحديث متعددة ومختلفة في اللفظ يأتي بلفظ واحد مطابق لواحد منها ، فينشأ من ذلك الاختلاف في اللفظ بين ما ينقله المصنف (قدس‌سره) عن مصدر وبين نفس المصدر.

ملحوظة (٣) : أرجعنا في التعاليق ـ لتعيين المصدر لفتاوى العامة الواردة في الكتاب ـ إلى المغني لابن قدامة الحنبلي ، وطبعاته مختلفة ،

٥٧٣

فمن أول الكتاب إلى الصفحة ١٦٩ الموضع الأول من التعليقة (٢) وهو ج ٣ ص ٣١٤ و ٣١٥ الإرجاع إلى طبعه دار المنار ، وهو يوافق ج ٣ ص ٢٨٤ من طبعة مطبعة العاصمة ، ومن الموضع الثاني من التعليقة (٢) وهو ج ٩ ص ٤١٨ الى آخر الكتاب الإرجاع إلى طبعه مطبعة العاصمة.

٥٧٤

فهرس الجزء الخامس عشر

من كتاب الحدائق الناضرة

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

مقدمات الاحرام

٢

يكفي غسل الاحرام في النهار لليل وفي الليل للنهار

١٥

مبدأ توفير شعر الرأس لمريد الحج ومريد العمرة

٢

إعادة غسل الاحرام بالنوم

١٥

هل يجب الدم على مريد الحج بالحلق في ذي القعدة؟

٦

هل ينتقض غسل الاحرام بالنوم؟

١٦

التهيؤ للاحرام وغيره

٩

هل ينتقض غسل الاحرام بغير النوم؟

١٧

الغسل للاحرام

١١

من أحرم بغير غسل أو صلاة إعادة بعد التدارك

١٨

هل يتيمم بدلا عن غسل الاحرام لو تعذر؟

١١

هل المعتبر هنا الاحرام الأول أو الثاني؟

١٩

إعادة الاحرام بأكل أو لبسا يجوز للمحرم

١٢

الاحرام عقيب الظهر أو آية فريضة أو نافلة للاحرام

١٩

تقديم غسل الاحرام على الميقات إذا خيف عوز الماء فيه واعادته بوجدانه فيه

١٣

صلاة الاحرام مستثناة من كراهة النافلة في الأوقات المشهورة

٢٣

يجزئ غسل الاحرام في أول النهار ليومه وفي أول الليل لليلته ما لم ينم

١٤

هل السنة الاحرام بعد الفريضة والنافلة؟

٢٣

ما يقرأ في صلاة الاحرام

٢٧

٥٧٥

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

كيفية الاحرام ـ نية الاحرام

٢٨

هل يتخير القارن في عقد احرامه بين التلبية والاشعار والتقليد؟

٤٨

ما يقال عند نية الاحرام

٢٩

تعريف الاشعار

٤٩

نية الاحرام مبهما

٣١

موقف المشعر في البدن الكثيرة

٥١

نية الاحرام بالحج والعمرة

٣١

الاشعار يختص الإبل والتقليد يعم الجميع

٥١

قصد الاحرام بما أحرم به شخص آخر من النسك

٣٣

تعريف التقليد

٥٢

قصد الاحرام بنسك والتلبية بغيره

٣٥

بحث في قول المحقق : وبأيهما بدأ كان الآخر مستحباً

٥٣

الاخبار في ما يهل في الآفاقي

٣٦

كيفية التلبيات الأربع

٥٤

من نسى بماذا أحرم

٣٩

أقوال الفقهاء في كيفية التلبيات الأربع

٥٤

وجوب التلبيات الأربع

٤٠

الاخبار الواردة في كيفية التلبيات

٥٦

هل تجب مقارنة التلبية لنية الاحرام؟

٤٠

تحقيق في مفاد اخبار التلبيات

٦٠

ظهور الأخبار في تأخير التلبية عن عقد الاحرام

٤٤

هل يجب الجهر بالتلبية أو يستحب؟

٦١

توجيه ظهور الأخبار في تأخير التلبية

٤٥

الجهر بالتلبية يختص بالحج من ذي الحليفة والحج من مكة

٦٢

ترجيح العمل بظهور الأخبار في تأخير التلبية

٤٦

هل يختلف الراكب والماشي في الجهر بالتلبية؟

٦٣

ظهور الاخبار في تجاوز الميقات بغير احرام

٤٧

٥٧٦

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الجهر بالتلبية يختص بالرجال

٦٤

المحرمة الحائض تلبس الغلالة

٨٩

كيفية احرام الأخرس

٦٤

تعدد الثياب وابدالها حال الاحرام

٩٠

هل التلبيات الأربع ركن؟

٦٥

لبس السراويل عند عدم الازار ولبس القباء عند عدم الرداء

٩١

معنى كلمة : لبيك

٦٦

هل يختص لبس القباء بفقد الثوبين معاً؟

٩١

العلة في صيرورة التلبية شعار الحج

٦٨

تفسير قلب القباء عند لبسه حال الاحرام

٩٣

تحقيق في قول إبراهيم : هلم إلى الحج

٦٩

مندوبات الاحرام

٩٥

الاحرام انما يتحقق بالتلبية أو الاشعار أو التقليد

٧١

رفع الصوت بالتلبية

٩٥

هل تستأنف النية بارتكاب المخالفة قبل التلبية؟

٧٣

تكرار التلبية في المواضع الخاصة

٩٥

لبس المحرم الرجل ثوبي الاحرام

٧٥

منتهى التلبية وتكرارها للحاج

٩٥

هل لبس الثوبين شرط في الاحرام؟

٧٦

منتهى التلبية للمعتمرة بعمرة التمتع

٩٦

كيفية لبس ثوبي الاحرام

٧٩

منتهى التلبية للمعتمر بالعمرة المفردة

٩٧

الاحرام في ما لا تجوز الصلاة فيه

٨١

مريد الاحرام يشترط على الله ان يحله حيث حبسه

١٠٠

هل تحرم النساء في الحرير المحض؟

٨٢

لفظ الاشتراط ووقته

١٠١

لبس النساء المخيط حال الاحرام

٨٨

هل تكفي النية في الاشتراط؟

١٠١

٥٧٧

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

فائدة اشتراط الاحلال في نية الاحرام

١٠٢

يجوز للحطابين والمجتلبة دخول مكة بلا احرام

١٢٥

التلفظ في عقد الاحرام بما عزم عليه

١٠٩

يجوز للعبيد دخول مكة بلا احرام

١٢٥

كلام صاحب المدارك في ما يذكره الافاقي في الاعلال

١١٠

يجوز لمن يدخل مكة للقتال ان يدخلها محلا

١٢٦

تحقيق المصنف في ما يذكره الافاقي في الاهلال

١١١

من دخل مكة بعد خروجه محرماً قبل مضى شهر له ان يدخلها محلا

١٢٧

الاحرام في الثوب من القطن الأبيض

١١٣

احرام المرأة كاحرام الرجل إلا في أشياء :

١٢٧

الاحرام في الثوب الأخضر

١١٥

يجوز للمحرمة لبس المخيط

١٢٧

الاحرام في المصبوغ بمشق

١١٥

ليس على المحرمة الجهر بالتلبية

١٢٨

الاحرام في الخز

١١٥

يجوز للمحرمة التظليل حال السير

١٢٨

الاحرام في البرد

١١٦

المحرمة تسفر عن وجهها

١٢٩

احكام الاحرام

١١٦

الحائض تحرم إذا مرت بالميقات قاصدة النسك

١٣٢

من عقد احراماً لا يحرم قبل اكماله

١١٦

ترك الحائض الاحرام من الميقات جهلا بالحكم

١٣٤

الاحرام بحج التمتع قبل التقصير من عمرته

١١٧

تروك الاحرام

١٣٤

لا يدخل أحد مكة بلا احرام

١٢٣

الداخل ينوي باحرامه النسك

١٢٥

٥٧٨

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

يحرم على المحرم صيد البر

١٣٥

كلام العلامة في قتل المحرم الحيوان المؤذي

١٥٤

الصيد المحرم حال الاحرام

١٣٧

تحقيق المصنف في قتل المحرم الحيوان المؤذى

١٥٥

تحريم الصيد في الاحرام يعم الحيوان المحلل والمحرم

١٣٨

اخبار قتل المحرم الحيوان المؤذى

١٥٦

الحيوان الممتنع هو الممتنع أصالة

١٣٩

ما يستفاد من اخبار قتل المحرم الحيوان المؤذى

١٥٨

فروع في الدلالة على الصيد

١٣٩

هل يجوز للمحرم قتل البرغوث؟

١٥٩

الجراد من الصيد البري

١٣٩

هل يجوز اخراج القماري والدباسي من مكة؟

١٦٠

يجوز للمحرم صيد البحر واكله

١٤٢

للمحرم اكل الصيد عند الضرورة

١٦٤

الطيور التي تعيش في البر والبحر

١٤٢

إذا كان عند المحرم ميتة وصيد فمن أيهما يأكل؟

١٦٥

هل الصيد الذي يذبحه المحرم ميتة؟

١٤٣

هل لا يملك المحرم شيئاً من الصيد؟

١٧٠

ما يذبحه المحل في الحرم محكوم بحكم الميتة

١٤٥

لا يخرج الصيد بالاحرام عن الملك

١٧١

ما يذبحه المحل في الحل يأكله المحل في الحرم

١٤٨

هل لا يدخل الصيد في الحرم في الملك؟

١٧٢

للمحرم ان يأكل الدجاج الحبشي

١٥٠

كفارات الصيد

١٧٣

يجوز للمحرم ان يذبح المنعم

١٥٢

كلام الشيخ في قتل المحرم الوحشي غير المأكول

١٥٣

٥٧٩

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

كفارة قتل المحرم النعامة بدنة

١٧٣

كفارة قتل المحرم بقرة الوحش وحماره

١٩٢

ما هو المراد بالبدنة؟

١٧٥

كفارة قتل المحرم الظبي

١٩٥

ما هو الجزور؟

١٧٦

كفارة قتل المحرم الثعلب أو الأرانب

١٩٨

لو لم يجد المحرم القاتل للنعامة بدنة

١٧٧

كفارة كسر المحرم بيض النعام

٢٠١

ولم يقدر المحرم القاتل للنعامة على الصدقة

١٨٢

فروع في كسر المحرم بيض النعام

٢٠٩

كفارة قتل المحرم فرخ النعامة

١٨٤

كفارة كسر المحرم بيض القطا أو القبج

٢١٠

لو بقي من القيمة ما لا يعدل يوماً

١٨٥

فروع في كسر المحرم بيض القطا أو القبج

٢١٤

هل ينقص الصوم بنقص قيمة البدنة عن الستين؟

١٨٦

قتل المحرم الحمام

٢١٨

لو تمكن في الصوم من الزيادة على الثمانية عشر

١٨٧

تعريف الحمام

٢١٨

لو عجز عن الستين بعد صوم شهر

١٨٨

عبارة المدارك في مفهوم الحمام

٢١٩

هل الكفارة في النعامة وما بعدها مرتبة أو مخيرة؟

١٩٠

الايراد على عبارة المدارك في مفهوم الحمام

٢٢٠

هل يجب التتابع في صوم كفارة الصيد؟

١٩١

كفارة قتل المحرم الحمام

٢٢١

كفارة قتل المحرم فرخ الحمام

٢٢٢

كفارة كسر المحرم بيض الحمام

٢٢٣

جزاء إصابة المحل الحمام أو فرخه أو بيضه في الحرم

٢٢٥

٥٨٠