الحدائق الناضرة - ج ١١

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ١١

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


المحقق: محمّد تقي الإيرواني
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٠٠

يتم في بلده أو منزله اعتبارا بحال الأداء ، وقال في المختلف ذهب اليه المفيد (قدس‌سره) بناء على أصله من ان الاعتبار بحال الأداء لا حال الوجوب ، وهو قول الشيخ على بن بابويه بناء على هذا الأصل وكذا ابن إدريس. انتهى. أقول : وهو الظاهر هنا من الأخبار على وجه لا يعتريه الشك والإنكار. وقيل بالتفصيل فيتم مع السعة هنا من الأخبار على وجه لا يعتريه الشك والإنكار. وقيل بالتفصيل فيتم مع السعة ويقصر مع الضيق وهو مذهب الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ، وقيل بالتخيير ونقل عن الشيخ ايضا وابن الجنيد ، وحكى الشهيدان قولا بالتقصير مطلقا.

والذي يدل على القول الأول وهو الذي عليه المعمول صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة (١) وهي صريحة غير قابلة للتأويل بوجه.

وصحيحة العيص بن القاسم (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها؟ قال يصليها أربعا وقال لا يزال يقصر حتى يدخل بيته». وهي صريحة كذلك.

ويدل عليه ايضا ما قدمناه في المسألة السابقة من عبارة كتاب الفقه الرضوي أيضا وما سيأتي من صحيحة محمد بن مسلم.

واستدل على القول الثاني بموثقة عمار المتقدمة (٣) والسيد السند في المدارك في المسألة السابقة انما أجاب عنها بضعف السند وعدم دلالتها على ما ادعاه الشيخ في تلك المسألة. وظاهر كلامه انه لو صح سندها لتم الاستدلال بها هنا.

وأنت خبير بان الطعن بضعف السند لا يقوم حجة على الشيخ ونحوه من المتقدمين ممن لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم كما قدمناه في غير موضع ، والأظهر في الجواب عنها إنما هو ما قدمنا الإشارة إليه من ان المعنى في الموثقة المذكورة ليس ما ذكره بل الظاهر ان المراد منها انما هو أن من دخل عليه وقت الصلاة وقت قدومه من السفر فان كان لا يخاف فوت الوقت بوصوله إلى منزله تركها حتى يدخل وصلاها تماما في بلده أو منزله ، وان كان يخاف فوته بذلك صلى قصرا في السفر قبل دخوله.

__________________

(١ و ٣) ص ٤٧٤ و ٤٧٥.

(٢) الوسائل الباب ٢١ من صلاة المسافر.

٤٨١

ومن ما هو ظاهر في هذا المعنى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام) (١) «في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة؟ فقال ان كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم وان كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر». وهذه الرواية كما ترى ظاهرة في ما اخترناه كما تقدمت الإشارة اليه.

ولعل من ذهب الى التقصير هنا نظر الى أن الصلاة قد استقرت في الذمة بهذه الكيفية حال دخول الوقت في السفر. وفيه بعد ما عرفت من النصوص الدالة على التمام انه اجتهاد محض في مقابلة النص ، على انه لو فرض دليل يدل على هذا التعليل العليل لأمكن الجواب بأنه وان استقر وجوب القصر في تلك الحال لكن يجوز أن يكون ذلك مراعى بالوصول وعدمه جمعا بين الدليلين.

ومن ما ذكرنا من التحقيق في المقام ظهر قوة ما اخترناه من القول الأول وان ما عداه من هذه الأقوال لا معتمد عليه ولا معول.

وكيف كان فقد تلخص من الكلام في هاتين المسألتين وهو من دخل عليه الوقت حاضرا ثم سافر وبالعكس ان أقوال الأصحاب فيهما خمسة : (أحدها) ـ الاعتبار بحال الأداء في الموضعين فيتم في هذه المسألة ويقصر في المسألة الأولى ، وهو أقوى الأقوال في هذه المسألة وكذا في المسألة الاولى لو سلمت صحيحة إسماعيل بن جابر وما في معناها من ذلك الاحتمال ، ومن ثم اختاره جملة من المحققين في الموضعين حيث لم يخطر لهم هذا الاحتمال بالبال. و (ثانيها) ـ القول بالتخيير في الموضعين. و (ثالثها) ـ القول بالتفصيل بالسعة والضيق كذلك. و (رابعها) ـ الاعتبار بحال الوجوب في المسألة الأولى وبحال الأداء في هذه المسألة فيتم في الموضعين وهو مذهب العلامة. و (خامسها) ـ عكسه فيقصر في المسألتين. ويأتي بناء على ما ذكرناه ـ من الإشكال في الأولى والتوقف وهو ظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا مع

__________________

(١) الوسائل الباب ٢١ من صلاة المسافر.

٤٨٢

الجزم في هذه المسألة بما قدمنا ذكره ـ قول سادس.

وأما لو فاتت الفريضة على احدى هاتين الصورتين فهل يقضى باعتبار حال الوجوب أو حال الأداء؟ فقد تقدم البحث فيه في المقصد الأول في القضاء من مقاصد هذا الباب.

المسألة السادسة ـ لو نوى الإقامة في موضع وصلى تماما ثم خرج الى ما دون المسافة مع ارادة الرجوع الى موضع الإقامة ، وهذه المسألة من مشكلات المسائل وأمهات المقاصد لتعدد الأقوال فيها والاحتمالات وتصادم التأويلات والتخريجات مع خلو المسألة من الروايات حتى ان شيخنا الشهيد الثاني صنف فيها رسالة مستقلة ونحن نتكلم فيها ههنا بما يقتضيه الحال من التفصيل دون الإجمال.

فنقول : اعلم ان هذه المسألة وما وقع فيها من الأبحاث والشقوق والاحتمالات لم تقع في كلام أحد من المتقدمين وانما وقع البحث فيها بالنحو الذي ذكرناه من المتأخرين ، نعم ذكرها الشيخ في المبسوط في فرض مخصوص على سبيل التفريع على مسألة من أقام في بلد وصلى فيه تماما فإنه يجب عليه التمام فيه حتى يقصد المسافة ، وهذه المسألة متفق عليها نصا وفتوى ، ومن عادته كما أشار إليه في خطبة الكتاب المذكور التفريع على النصوص لتكثير الفروع الشرعية لتنبيه المخالفين على ان إبطال القياس لا يوجب قلة فروعنا كما زعموه وشنعوا بذلك على الشيعة

وهو (قدس‌سره) قد فرضها في الخروج من مكة الى عرفة فقال : إذا خرج حاجا إلى مكة وبينه وبينها مسافة تقصر فيها الصلاة ونوى أن يقيم بها عشرا قصر في الطريق فإذا وصل إليها أتم ، وان خرج الى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد المقام عشرة أيام إذا رجع الى مكة كان عليه القصر لانه قد نقض مقامه بسفر بينه وبين بلده يقصر في مثله ، وان كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيام بمكة أتم بمنى وعرفة ومكة حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصر. هذه عبارته وهي أول ما ذكر في هذه المسألة ثم تبعه المتأخرون في ذلك وعمموا العبارة وأكثروا فيها الشقوق

٤٨٣

والتفريعات. وخالفه جماعة في وجوب القصر بالذهاب الى عرفات في الصورة المفروضة وهو عدم الإقامة بعد العود الى محل الإقامة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى

وبذلك يظهر ان المسألة بجميع ما فيها من التفاريع والشقوق والأحكام الآتية إنما استخرجها المجتهدون بأنظارهم وكل أفتى بما وصل اليه علمه وفهمه ، وهي خالية من النص كما عرفت ومن أجل ذلك فللبحث في تفاصيلها مجال ، والجزم بالفتوى في بعض شقوقها غير خلى من شوب الإشكال.

وتفصيل الحال بما يتضح به هذا الإجمال ان يقال ان الخارج من موضع الإقامة بعد نية الإقامة والصلاة تماما سواء كان في ضمن العشرة أو بعد تمامها لا يخلو أمره من أن يكون مريدا للعود الى موضع الإقامة أم لا ، وعلى الأول فاما أن يكون بعد عوده قاصدا المقام عشرة أيام أم لا ، وعلى الثاني من الثاني فاما أن يكون قاصدا للمفارقة أو ذاهلا أو مترددا ، وحينئذ فههنا صور خمس :

الأولى ـ ان يعزم على المفارقة وعدم العود الى موضع الإقامة ، وظاهر الأصحاب المتعرضين للبحث في هذه المسألة الاتفاق على التقصير وانما اختلفوا في انه يقصر بمجرد الخروج من البلد وان لم يتجاوز محل الترخص لصدق السفر عليه والضرب في الأرض واختصاص توقفه على مجاوزة محل الترخص بموضع الوفاق وهو بلد المسافر أو يتوقف على محل الترخص ومجاوزة الحدود لصيرورة موضع الإقامة بالنسبة إليه بعد الإقامة والصلاة تماما في حكم البلد ، وكلامهم كما ترى هنا على إطلاقه غير واضح لدلالة صحيحة أبي ولاد (١) على انه متى نوى الإقامة وصلى تماما فإنه لا يقصر حتى يقصد المسافة ، والمفروض في المسألة ان المقصود أقل من المسافة فوجوب التقصير لا وجه له وهو أظهر من أن يحتاج الى مزيد بيان.

وألحق بعض الأصحاب بهذه الصورة ما لو تردد الخارج على الوجه المذكور في العود وعدمه ، وما لو ذهل عن القصد إلى المفارقة أو العود بنية إقامة عشرة أو لا معها ، وهو في الإشكال مثل سابقه لعدم تحقق القصد إلى المسافة في الجميع

__________________

(١) ص ٤١٥.

٤٨٤

الذي هو شرط العود الى القصر.

الثانية ـ أن يعزم على العود الى موضع إقامته والإقامة عشرة مستأنفة ، وهذا من ما لا خلاف ولا إشكال في كونه يتم ذاهبا وآبيا وفي موضع قصده ، ووجهه ان فرضه التمام سابقا ولم يحصل له ما يوجب الخروج عنه فيجب استصحابه والعمل عليه الى أن يتحقق المخرج.

الثالثة ـ أن يعزم على العود بدون إقامة عشرة بل إما مع اقامة ما دونها أو بدون إقامة بالمرة.

وقد عرفت من ما تقدم من كلام الشيخ وجوب القصر في خروجه من موضع الإقامة ويستمر عليه في ذهابه وفي مقصده وعوده ومحل إقامته وبه قال العلامة وجماعة ، وقد تقدم تعليل الشيخ لذلك.

وعلله جماعة بأنه قد خرج من محل الإقامة وليس في نيته إقامة أخرى فيعود اليه حكم السفر. وهذا الاستدلال كما ترى يقتضي ضم الرجوع الى ما مضى من الذهاب ويأتي فيه القولان المتقدمات في التقصير بمجرد الخروج من البلد أو اشتراط محل الترخص.

وذهب الشيخ وجملة من المتأخرين ـ كالمحقق الشيخ على والشهيد والظاهر أنه المشهور وبه صرح جملة من متأخري المتأخرين ايضا ـ الى وجوب التمام في الذهاب والمقصد والقصر في الرجوع.

واحتجوا على الأول بأنه إنما يخرج عن حكم الإقامة ووجوب التمام بالقصد إلى المسافة وهي منتفية في الذهاب ، لان المفروض الخروج الى ما دون المسافة. وعلى الثاني بأنه حال رجوعه قاصد المسافة حيث انه قاصد الى بلده في الجملة إما الآن أو بعد مروره وتوقفه في بلد إقامته أياما دون العشرة والبلد الذي كان مقيما فيه ساوى غيره بالنسبة اليه.

وأنت خبير بأن وجوب الإتمام في الذهاب كما أدعوه مبنى على عدم ضم

٤٨٥

الذهاب إلى الإياب ، وإلا فهذا التعليل آت في الذهاب أيضا لزوال حكم الإقامة ببلوغ محل الترخص وتحقق قصد المسافة على الوجه السابق ، وحينئذ فإن ثبت ما ادعوه من الإجماع على عدم جواز ضم أحدهما إلى الآخر إلا في قصد الأربعة مع الرجوع ليومه أو لليلته وإلا فالقول الأول أظهر.

ثم أنت خبير بما في ثبوت الأحكام الشرعية بمثل هذه الإجماعات من الإشكال وان كان ما ذكروه من الأمثلة لهذه المسألة لا يخلو من تأييد إلا أنه لا يقطع مادة الإشكال ، ولهذا إن الفاضل الخراساني صاحب الذخيرة والكفاية رجح وجوب القصر بالخروج عن محل الإقامة كما هو قول العلامة والشيخ.

وقد اضطرب كلام شيخنا الشهيد (قدس‌سره) في هذه الصورة في ما إذا عزم على العود الى موضع الإقامة كما من غير قصد إقامة جديدة ، فقطع في البيان بعوده الى التقصير بالخروج كما كمذهب الشيخ في المبسوط والعلامة ، وذهب في الدروس الى القصر في العود كما نقلناه عنه ، إلا أن عبارته فيه لا تخلو من إشكال ، حيث قال في الصورة المذكورة : إن فيه وجهين أقربهما القصر في الذهاب ومقتضى ذلك التمام بالوصول الى المقصد. وظاهره وجوب القصر في المقصد وإن أقام أياما إذ لا يدخل ذلك في الذهاب الذي أوجب فيه التمام ، وهذا يخالف ما ذكره أصحاب هذا القول فإنهم يخصون القصر بوقت الرجوع وأما موضع القصد فإنه تابع للذهاب في وجوب الإتمام فيه.

هذا ، ولا يخفى عليك ما في كلامهم في هذه الصورة أيضا من أنه لا يخلو من نوع إجمال حيث رتبوا القصر على عدم قصد الإقامة بقول مطلق ، وينبغي تقييده أيضا بما إذا كان من مبدأ عوده الى منتهى المقصد مسافة لأن وجوب القصر معلق على قصد المسافة.

وقيده شيخنا الشهيد الثاني في رسالته أيضا بما إذا كان بلد الإقامة التي يرجع إليها في سمعت منتهى القصد فالعود إليها مستلزم لقصد ذلك المقصد ، أما لو كان

٤٨٦

مخالفا له فالمتجه التمام بناء على أن المسافة المعتبرة في القصر لا تكون ملفقة من الذهاب والإياب إلا في قصد الأربعة كما تقدم. وفيه ما عرفت آنفا.

والمشهور في كلام الأصحاب الذين وقفت على كلامهم في هذه الصورة هو ما قدمناه أو لا من القولين.

ويظهر من العلامة (قدس‌سره) في أجوبة مسائل السيد السعيد مهنا بن سنان المدني اختيار قول ثالث وهو وجوب الإتمام في الذهاب والإياب والمقصد وبلد الإقامة بعد الرجوع إليها حتى يخرج منها قاصدا للسفر ويصل الى محل الترخص فيجب عليه القصر حينئذ تنزيلا لبلد إقامته منزلة بلد الوطن ، فيصير اعتبار قصد المسافة إنما هو من بلد الإقامة لا ما قبله من الذهاب أو الرجوع. وهو من حيث الاعتبار لا يخلو من وجه.

الرابعة ـ أن يعزم على العود ويتردد في إقامة العشرة وعدمها ، وقد ذكر المحقق الشيخ على أن فيه وجهين : أحدهما ـ الإتمام مطلقا لانتفاء المقتضى للتقصير وهو عزم المسافة ، قال وأصححهما الإتمام في الذهاب والتقصير في العود ، لأن حكم الإقامة يزول بمفارقة البلد وإنما يعود إليها بإقامة أخرى ولم تحصل لمنافاته التردد. انتهى.

وفيه أن النص الصحيح في المسألة دل على أنه بنية الإقامة في بلد والصلاة تماما يجب استصحاب التمام حتى يقصد المسافة وهذا متردد ليس قاصدا للمسافة.

وما علل به التقصير في العود من أن حكم بلد الإقامة يزول بالمفارقة وارد عليه في صورة الذهاب الذي أوجب فيه التمام فينبغي أن يجب القصر بناء على هذا التعليل.

ولا يمكن الجواب هنا بما تقدم من أن الذهاب لا يضم إلى الإياب في حصول المسافة ، لأن وجوبه هنا لم يعلل بقصد المسافة إذ لا قصد للمسافة في الصورة المذكورة وإنما علل بمفارقة بلد الإقامة ومفارقة البلد حاصلة على كلتا الحالتين ، وهو إنما صار الى التمام في الذهاب من حيث استصحاب حكم الإقامة السابقة الموجبة للتمام

٤٨٧

حتى يحصل المقتضى للقصر وهذا بعينه آت في حال العود.

وبالجملة فكلامه (قدس‌سره) لا أعرف له وجه استقامة يدفع عنه تطرق الإيراد ، وظاهر كلامه جعل هذه الصورة من قبيل الصورة الثالثة في مجي‌ء الوجهين المتقدمين ، والفرق ظاهر فان قصد المسافة في تلك الصورة ظاهر كما عرفت دون هذه ، والأنسب بالقواعد في هذه الصورة هو الوجه الأول الذي ذكره وهو الإتمام مطلقا عملا بظاهر النص المشار اليه. والله العالم.

الخامسة ـ الصورة بحالها وان يكون ذاهلا عن الإقامة وعدمها بحيث يكون عادم القصد إلى شي‌ء من الأمور المتقدمة ، وحكمها ما ذكرنا في سابقتها من الإتمام مطلقا ، أو ما لو كان في أول خروجه عزم على وجه من الوجوه وإنما حصل له الذهول أخيرا عمل على ذلك العزم المتقدم.

وحيث قد اتضح لك ما في المسألة من الشقوق والخلاف وتعليل كل منهم ما ذهب اليه بما ظهر من الدليل لديه مع ما عرفت من خلو المسألة من النصوص على العموم والخصوص فالواجب الرجوع الى الاحتياط في ما بعد تطبيقه على النص المشار إليه أعني صحيحة أبي ولاد (١) من المواضع التي أشرنا إليها. والله العالم.

فائدة

يستحب جبر المقصورات بالتسبيحات الأربع المشهورة في دبرها لما رواه سليمان بن حفص المروزي (٢) قال : «قال الفقيه العسكري عليه‌السلام يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (ثلاثين مرة) لتمام الصلاة». ولفظ الوجوب في الخبر محتمل للمبالغة في الاستحباب أو المعنى اللغوي.

اللهمّ أجر تقصيرنا بعفوك وإحسانك وعاملنا بجودك ورضوانك. هذا آخر

__________________

(١) ص ٤١٥.

(٢) الوسائل الباب ٢٤ من صلاة المسافر.

٤٨٨

الكلام في هذا المجلد وهو المجلد الرابع (١) من كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة وهو آخر كتاب الصلاة ، ويتلوه ان شاء الله تعالى المجلد الخامس في كتاب الزكاة والصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته ، والحمد لله سبحانه على توفيقه للإتمام والفوز بسعادة الاختتام ، وصلى الله على محمد وآله بدور التمام ومصابيح الظلام.

وكتب مؤلفه الحقير الجاني بيمناه الدائرة أعطاه الله كتابه بها في الآخرة الفقير الى ربه الكريم يوسف بن احمد بن إبراهيم البحراني عفى الله تعالى عنه وعن والدية في الأرض المقدسة كربلاء المعلى بجواز سيد الشهداء صلى‌الله‌عليه‌وآله بتأريخ اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع المولود من سنة ١١٨١ حامدا مصليا مستغفرا (٢)

__________________

(١) هذا بحسب تقسيمه «قدس‌سره» وبحسب تقسيمنا هذا آخر الجزء الحادي عشر ويتلوه الجزء الثاني عشر والحمد لله أولا وآخرا.

(٢) أوردنا الختام والتأريخ على طبق النسخ الخطية.

٤٨٩

فهرس الجزء الحادي عشر

من كتاب الحدائق الناظرة

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

مبحث القضاء

٢

لو فاتت الفريضة المعينة مرات مجهولة

٢٠

عدم قضاء مافات بصغر أو جنون أو حيض أو نفاس أو كفرا صلى

٢

هل يجب الترتيب بين الفوات

٢٢

هل يقضى المغمى عليه اذا استوعب اغماؤه؟

٣

الاعتبار في القصر والتمام بحال الفوت

٢٥

هل يقضى المسلم المحكوم بكفره والمخالف اذا استبصر؟

٨

الاعتبار في الجهر والاخفاء بحال الفوت

٢٦

هل يقضى من حصل الاغماء بفعله؟

١٠

الاعتبار في هيئة الصلاة بحال الاداء

٢٧

هل يقضى النائم على خلاف العادة؟

١٢

قضاء الرجل عن المرأة وبالعكس

٢٧

تارك الصلاة مستحلا وغير مستحل

١٤

قضاء النوافل الموقتة

٢٧

هل تقبل توبة المرتد الفطرى؟

١٥

التصدق مع عدم القدرة في العبادات مطلقاً؟

٢٨

هل يجب تقديم الفائتة على الحاضرة؟

١٨

هل يحسن الاحتياط في العبادات مطلقا؟

٢٩

من نسى الفائتة من الخمس في الحضر

١٨

قضاء الفرض المختلف باعتبار أول الوقت وآخره

٣١

من نسى الفائتة من الخمس في السفر

٢٠

أخبار العبادة عن الاموات

٣٢

حكم الفريضة المترددة من حيث الجهر والاخفات

٢٠

الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت

٣٨

لو تعددت الفائتة المجهولة

٢٠

مشروعية النيابة عن الميت واهداء الثواب له

٤٠

٤٩٠

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

هل يشرع قضاء ما لم تشتغل ذمة الميت به؟

٤١

اولا صلاة حقيقية؟

٨٠

هل يجب الترتيب في القضاء عن الميت؟

٤٣

القراءة خلف المخالف

٨١

الاستئجار للصلاة والصوم عن الميت

٤٤

لو ركع الامام المخالف قبل اتمام المأموم الفاتحة

٨٢

القاضى والمقضى والمقضى عنه

٥٣

موارد وجوب الجماعة واستحبابها وحرمتها

٨٣

هل يتخير بين الصلاة والصدقة عن الميت؟

٥٧

حرمة الجماعة في النافلة

٨٤

هل يشترط كمال الولى حال الوفاة؟

٥٧

مناقشة صاحب المدارك في المقام

٨٤

لو لم يجب القضاء على الولى أو لم يكن للميت ولى.

٥٧

الايراد على صاحب المدارك

٨٥

هل يسقط القضاء عن الولى لو اوصى الميت بقضاء غير عنه باجرة؟

٦٠

يعتبر في الجماعة العدد واقله اثنان

٨٧

الترتيب بين فوائت الولى والميت

٦٠

قيام المأموم الواحد عن يمين الامام واجب أو مستحب؟

٨٩

اذا مات الولى فهل يجب القضاء على وليه؟

٦١

تأخر المرأة خلف الرجل في الجماعة

٩٤

هل للولى الاستئجار؟

٦١

يعتبر في الجماعة عدم الحائل المانع من المشاهدة

٩٥

الاخبار في فضل الجماعة

٦٢

حكم المصلى بحذاء الباب ومن يشاهده من المصلين

٩٨

توجيه ما ظاهره وجوب الجماعة

٦٩

جواز الحائل للمرأة

١٠٠

الاخبار في حضور جماعة المخالفين

٧١

كفاية مشاهدة من يشاهد الامام

١٠٠

كيفية الصلاة مع المخالفين

٧٨

حيلولة النهر بين الامام والمأموم

١٠١

هل يعتبر في الصلاة مع المخالفين عدم المندوحة؟

٧٨

الصلاة بين الاساطين

١٠١

هل الصلاة معهم بعد الصلاة لنفسه

لو صلى في داره خلف امام المسجد وهو يشاهد الصفوف

١٠٢

٤٩١

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

يعتبر في الجماعة عدم التباعد

١٠٣

لو اقتدى بزيد فبان انه عمرو

١١٩

حد التباعد المعتبر عدمه في الجماعة

١٠٣

لو قال كل من المصليين كنت الامام أو قال كنت مأموماً

١٢٠

لا يحرم البعيد من الصفوف حتى يحرم من يزول به التباعد

١٠٧

لو شك المصليان في ما أضمراه من الامامة والائتمام

١٢٢

لو خرج الصف المتوسط بين الامام والمأموم عن الاقتداء

١٠٨

الاقوال في القراءة خلف الامام

١٢٣

يعتبر في الجماعة عدم علو الامام بما يعتد به

١٠٨

الاخبار في القراءة خلف الامام

١٢٦

مقدار العلو المانع من القدوة

١١١

القول بكراهة القراءة خلف الامام

١٣٣

لو كان الامام أعلى صحت صلاته

١١٢

القراءة خلف من لا يقتدى به

١٣٦

لو صلى الامام على سطح والمأموم على آخر

١١٢

التسبيح حال قراءة الامام

١٣٦

يعتبر في الجماعة أن لا يتقدم المأموم في الموقف على الامام

١١٣

الجمع بين استحباب التسبيح ووجوب الإنصات

١٣٦

هل يجوز تساوى موقف الامام والمأموم؟

١١٥

هل يستحب الاستعاذة ودعاء الاستفتاح على القول بحرمة القراءة على المأموم؟

١٣٦

ما يعتبر به التساوى بين الامام والمأموم

١١٦

توجيه دلالة موثق زرارة على القراءة خلف الامام

١٣٧

هل يجوز استدارة المأمومين حول الكعبة؟

١١٨

متابعة المأموم للامام في الأفعال

١٣٨

يعتبر في الجماعة نية الائتمام بامام معين

١١٩

معنى المتابعة في الافعال

١٣٨

هل يجوز مقارنة المأموم للامام في تكبيرة الإحرام؟

١٣٩

المتابعة في الأقوال

١٤٠

٤٩٢

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

تقدم المأموم في الافعال عمدا "أو سهوا"

١٤٠

هل يكره اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس؟

١٥٤

الاخبار في تقدم المأموم في الافعال

١٤١

اقتداء المتنفل بالمفترض وبالعكس وبالمتنفل

١٥٦

التقدم في الرفع من الركوع أو السجود

١٤٢

فروع في إئتمام المسافر بالحاضر وبالعكس

١٥٧

التقدم في الهوى الركوع او السجود

١٤٣

آداب الجماعة

١٥٧

كلام صاحب المدارك ونقده

١٤٣

اين يقف المأموم؟

١٥٨

رفع المأموم قبل من لا يقتدى به

١٤٤

كيفية صلاة العراة

١٥٨

لو ترك المأموم الرجوع على القول بوجوبه

١٤٥

كيفية إئتمام النساء بالمرأة

١٥٩

لو تقدم المأموم على الامام بركنين

١٤٥

أهل الفضل في الصف الاول

١٥٩

هل تبطل القدوة بالتأخر بقدر ركن؟

١٤٥

ميمنة الصف أفضل

١٦٠

يعتبر في الجماعة توافق نظم الصلاتين في الافعال

١٤٧

لو اقتدى بالامام أصناف

١٦٠

الاقتداء في اليومية بصلاة الكسوف والعيدين وبالعكس

١٤٨

هل الافضل وقوف الامام في وسط الصف؟

١٦١

اقتداء المفترض بمثله في فروض الصلاة اليومية

١٤٨

يستحب اعادة المنفرد صلاته جماعة

١٦٢

اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس؟

١٥٠

هل يستحب الاعادة جماعة لمن صلى جماعة؟

١٦٣

متى يسلم المسافر في مجلسه إلى أن يتم المقيم؟

١٥٣

هل يستحب الاعادة جماعة مع غير المفترض

١٦٥

أى الصلاتين هى الفرض؟

١٦٥

استحباب القرب من الامام

١٦٦

اقامة الصفوف وسد الفرج

١٦٦

٤٩٣

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

استحباب تقارب الصفوف

١٦٩

شروط امام الجماعة

١٨٦

تسبيح المأموم اذا فرغ من قراءته قبل الامام

١٧٠

امامة المرأة بمثلها في الفريضة

١٨٧

الامام يصلى بصلاة أضعف المأمومين

١٧١

لا يؤم القاعد القائم

١٩٣

الامام لا يقوم من مقامه حتى يتم من خلفه

١٧٣

امامة الناقص للكامل

١٩٣

الامام يسمع المأموم وهو لا يسمعه

١٧٤

امامة العارى بالمكتسى

١٩٤

لا يجب الجهر على الامام في الاخيرتين للتسالم على الاستحباب

١٧٤

امامة اللاحن ونحوه بالمتقن

١٩٤

اتفاق الاصحاب على الحكم يعلم منه أو يظن انه مذهب الائمة (ع)

١٧٦

امامة المبدل حرفا بغيره

١٩٥

نقد التفرد بالعمل بالاخبار

١٧٧

امامة التمتام والفأفاء.

١٩٥

تأكد اسماع الامام التشهد

١٧٧

هل يجب على اللاحن ونحوه الائتمام بالمتقن؟

١٩٦

تطويل الامام ركوعه انتظاراً

١٧٨

لا تؤم المرأة الرجل

١٩٦

ما يقول المأموم عند انتهاء الامام من الفاتحة؟

١٧٨

امامة الخنثى للرجل والخنثى

١٩٧

متى يقوم المأمومون إلى الصلاة؟

١٧٩

صاحب الامارة والمسجد والمنزل أحق بالامامة

١٩٧

مكروهات الجماعة

١٨٠

لو اجتمع صاحب الامامة مع صاحب الراتبة أو المنزل

١٩٨

وقوف المأموم وحده في الصف

١٨٠

لو تأخر الامام الراتب

١٩٩

معنى القيام بحذاء الامام

١٨٢

الاشكال في روايتى معاوية والحناط

١٩٩

التنفل بعد قوله "قد قامت الصلاة"

١٨٤

امام الاصل احق بالامامة

٢٠٠

تخصيص الامام نفسه بالدعاء

١٨٦

لو أذن أحد الثلاثة لغيره

٢٠٠

هل الافضل للثلاثة الاذن للاكمل أو المباشرة؟

٢٠٠

٤٩٤

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

هل يقدم الهاشمى في الامامة؟

٢٠١

هل تكره امامة الاغلف أو تحرم؟

٢٢٢

من يؤم القوم عند التشاح؟

٢٠٢

امامة من يكرهه المأمومون

٢٢٤

الايراد على الاصحاب في جعل المرجحات في مورد التشاح

٢٠٣

امامة المتيمم بالمتوضئين

٢٢٦

هل يقدم الأقرأ على الأفقه أو الأفقه عليه؟

٢٠٤

امامة العبد

٢٢٧

الاستدلال لتقدم الأفقه

٢٠٤

امامة المقيد بالمطلقين وصاحب الفالج بالأصحاء

٢٢٩

تفسير الأقرأ

٢٠٩

امامة المسافر بالحاضر وبالعكس

٢٢٩

الاختلاف في ترتيب المرجحات

٢١٠

ظهور كفر الامام أو فسقه أو حدثه بعد الصلاة

٢٣٠

معنى الهجرة

٢١٠

لوخاف المأموم عند دخوله رفع الامام رأسه

٢٣٤

الترجيح بالهجرة والسن

٢١١

هل يجوز المأموم الانفراد لغير عذر؟

٢٣٧

الترجيح بصباحة الوجه

٢١١

اذا فات المأموم شئ مع الامام جعل ما يدركه اول صلاته

٢٤٠

اخبار الاستنابة لو عرض للامام عارض

٢١٣

هل يقرأ المأموم اذا أدرك الامام في الأخيرتين؟

٢٤١

مواضع الاستنابة

٢١٦

لو لم يمهل الامام المسبوق للقراءة

٢٤٨

هل تجب الاستنابة في موردها؟

٢١٧

وظيفة المسبوق في اخيرتيه.

٢٤٨

استنابة المسبوق

٢١٨

متابعة المسبوق للامام في القنوت والتشهد

٢٤٩

استنابة من لم يكن من المأمومين

٢١٨

متى يتم المأموم صلاته؟

٢٥٠

بعض الفروع المتعلقة بالمقام

٢١٩

احوال المأموم في دخوله مع الامام

٢٥٠

لا فرق بين تقديم الامام والمأمومين

٢٢٠

تقديم المسبوقين بعضهم بعد انقضاء صلاة الامام

٢٢٠

من تكره امامته

٢٢٢

٤٩٥

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

هل يجب الاستئناف لو دخل مع الامام بعد الركوع؟

٢٥٢

هل يبقى اقتداء الفرقة الثانية في الركعة الثانية حكما؟

٢٧٧

لو دخل الامام والمأموم في النافلة

٢٥٧

نصيب كل من الفرقتين من صلاة المغرب في الخوف

٢٧٩

لو دخل الامام والمأموم في الفريضة

٢٥٨

هل تقرأ الطائفة الثانية في ثالثة الامام؟

٢٨٠

لو دخل الامام الاصل والمأموم في الفريضة

٢٦٠

هل تخالف صلاة الخوف صلاة الجماعة؟

٢٨١

لو دخل الامام المخالف والمأموم في الفريضة

٢٦٠

جملة من الفروع في صلاة الخوف

٢٨٢

هل يجوز الاقتداء بمن يعلم نجاسة ثوبه أو بدنه؟

٢٦١

صلاة بطن النخل

٢٨٤

صلاة الخوف

٢٦٤

صلاة بطن النخل

٢٨٥

هل يجب القصر في صلاة الخوف في الحضر؟

٢٦٥

هل تشرع صلاة عسفان؟

٢٨٦

تحديد القصر في صلاة الخوف

٢٦٧

صلاة شدة الخوف

٢٨٧

شروط صلاة ذات الرقاع

٢٦٩

فروع في صلاة شدة الخوف

٢٨٩

كيفية صلاة ذات الرقاع

٢٧٠

هل يفرق بين اسباب الخوف في ايجاب قصر الكمية والكيفية؟

٢٩١

وجه التسمية بذات الرقاع

٢٧٤

صلاة الموتحل والغريق

٢٩٣

انتظار الامام الفرقة الثانية بالقراءة أو تطويلها

٢٧٤

صلاة المسافر ـ السفر يوجب القصر

٢٩٦

هل ينتظر الامام فراغ الفرقة الثانية بالتشهد أو بالسلام؟

٢٧٥

المسافة التى توجب القصر

٢٩٨

هل يجب على الفرقة الاولى نية الانفراد عند مفارقة الامام؟

٢٧٦

تحديد الفراسخ الثمانية الموجبة للقصر

٣٠٠

ما تعلم به المسافة الموجبة للقصر

٣٠٣

لو اختلف السير والتقدير

٣٠٥

٤٩٦

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

مبدأ التقدير

٣٠٥

الاستدلال للمختار وهو ان المسافة ثمانية امتدادية أو ملفقة

٣٢٥

لو قصد المسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافر

٣٠٦

يشترط في القصر قصد المسافة

٣٢٨

اعتبار المسافة إلى سفر البحر

٣٠٧

الايراد على صاحب المدارك في المقام

٣٢٨

انما يجب القصر عند ثبوت المسافة

٣٠٧

الايراد على صاحب المدارك في المقام

٣٣٠

هل يجب الاعتبار مع الشك في بلوغ المسافة؟

٣٠٨

الايراد على صاحب المدارك في المقام

٣٣٣

لو كان البلد طريقان أحد هما مسافة

٣٠٩

هل يعيد المسافر ما صلاة قصراً اذا رجع عن نيته أو تردد؟

٣٣٤

لو تردد يوما في ثلاثة فراسخ

٣١٠

التردد بعد بلوغ المسافة

٣٣٦

لو تعارضت البينتان في المسافة

٣١١

من علق سفره ابتداء أو في الاثناء على الرفقة

٣٣٧

هل يكفى اخبار الواحد بالمسافة؟

٣١١

انتظار الرفقة لايوجب العدول عن القصر

٣٣٨

هل يجوز اقتداء مثبت المسافة بالنافى لها وبالعكس؟

٣١٢

هل يقصر المكره على سير المسافة؟

٣٣٩

الاقوال في ما اذا كانت المسافة أربعة فراسخ فصاعداً دون الثمانية

٣١٣

يشترط في القصر ان لا ينقطع السفر باحد القواطع

٣٤٠

الاخبار في ما اذا كانت المسافة أربعة فراسخ فصاعداً

٣١٧

انقطاع السفر بنية اقامة عشرة ايام

٣٤١

دليل اعتبار الرجوع ليومه في التقصير في الاربعة ونقده

٣٢١

هل يشترط التوالى في عشرة الاقامة؟

٣٤٣

النظر في دليل التفصيل بين الرجوع ليومه وعدمه بالوجوب والتخيير

٣٢٢

هل يكفى التلفيق في عشرة الاقامة؟

٣٤٧

نقد دليل القول بان الاربعة أقل ما يجب فيه التقصير

٣٢٤

القول بكفاية اقامة خمسة أيام في الاتمام

٣٤٩

توجيه الرواية الدالة على ذلك

٣٤٩

٤٩٧

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

ما هو المعتبر في ترخص المقيم دخولا وخروجا

٣٥٣

لايشترط السكنى في الملك

٣٧٤

الناوى للاقامة في اماكن متعددة

٣٥٦

هل يترتب حكم الملك على الوطن المتخذ؟

٣٧٥

رجوع المقيم بعد انشاء السفر

٣٥٧

وجوب الاتمام على المسافر بعد مضى ثلاثين يوما متردداً

٣٧٩

الاشكال في المقام وجوابه

٣٥٨

يشترط في القصر أن يكون السفر سائغاً

٣٨٠

هل القاطع للسفر مجرد الملك أو خصوص المنزل؟

٣٥٩

لا فرق في الاتمام بالسفر المحرم بين حرمته بنفسه وبغايته

٣٨١

اخبار السفر إلى القرية أو الضيعة أو المنزل أو المرور بها

٣٦٠

المدار في حرمة السفر واباحته القصد والنية

٣٨٣

مورد اعتبار الاستيطان ستة أشهر في قاطعية السفر

٣٦٥

المعصية في السفر مانعة ابتداء واستدامة

٣٨٤

كلام لبعض الاعلام في المقام

٣٦٨

هل يعتبر في تقصير العاصى برجوعه عن قصده كون الباقى مسافة؟

٣٨٤

كلام صاحب المدارك في المقام ونقده

٣٦٩

حكم المتصيد في حديث ابن سنان

٣٨٥

هل تكفى اقامة الأشهر الستة دفعة أو لابد منها كل ستة؟

٣٧١

حكم المتصيد في حديث ابى بصير

٣٨٦

لايعتبر في اقامة الأشهر الستة التوالى

٣٧٢

السفر لصيد التجارة

٣٨٦

اعتبار الاتمام بنية الاقامة في الأشهر الستة

٣٧٣

يشترط في القصر ان لا يكون السفر عملا للمسافر

٣٩٠

هل يعتبر الملك في المنزل وغيره؟

٣٧٣

ما يناط به الإتمام في يكون السفر عملا له

٣٩٤

المعتبر الاستيطان بعد الملك

٣٧٣

الضابط في كثرة السفر

٣٩٥

اشتراط دوام الملك

٣٧٤

٤٩٨

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

من اقام في بلده خمسة ايام بين سفرتيه

٣٩٩

هل يشترط في البقاء على التمام بعد العدول كون الاتمام بنية الاقامة؟

٤٢٢

كلام لبعض الاعيان ينتصر به للمشهور

٤٠٠

الاتمام في اماكن التخيير

٤٢٢

نقد الكلام المذكور

٤٠٢

لو نوى الاقامة في الصلاة قصراً فاتمها ثم رجع

٤٢٣

يشترط في القصر التوارى عن البيوت أو خفاء الاذان

٤٠٤

هل يعتبر في البقاء على التمام الاتمام بعد نية الاقامة؟

٤٢٤

الاقوال في حد الترخص

٤٠٥

من أتم في مورد القصر عالما "عامدا"

٤٢٦

سبب الاختلاف في حد الترخص

٤٠٦

من أتم في مورد القصر جاهلا

٤٢٩

تحقيق حد الترخص من جهة البيوت

٤٠٨

من أتم من مورد القصر ناسياً

٤٣٢

هل يفرق بين البلدان الصغار والكبار في حد الترخص؟

٤١٠

من قصر في مورد التمام

٤٣٦

حد الترخص في الاياب

٤١٢

صلاة المسافر في المواضع الاربعة

٤٣٨

العدول عن نية الاقامة

٤١٥

الاخبار في صلاة المسافر في المواضع الاربعة وتحقيق مفادها

٤٣٨

هل يرجع إلى التقصير بمجرد العدول أويتوقف على قصد المسافة؟

٤١٦

دليل الصدوق لوجوب التقصير في المواضع الاربعة ومناقشته

٤٤٩

هل يتم ناوى الاقامة بعد العدول لو صلى الصبح أو المغرب؟

٤١٧

تصادم الاخبار الواردة في المسألة

٤٥٠

هل يتم ناوى الاقامة بعد العدول لو صام الصوم الواجب؟

٤١٨

ترجيح اخبار التمام على القصر

٤٥١

ما يناط به وجوب الاتمام بعد العدول

٤٢١

موضع استحباب الاتمام من الحرمين الشريفين

٤٥٥

موضع استحباب الاتمام من الكوفة

٤٥٩

هل يستحب الاتمام في خصوص الحائر أو في جميع البلد؟

٤٦٢

٤٩٩

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

تحديد الحائر الشريف

٤٦٤

قبل الصلاة

٤٧٢

ما نقل عن المرتضى وابن الجنيد من وجوب الاتمام في المواضع الاربعة

٤٦٥

لو وصل البلد قبل الصلاة بعد دخول الوقت في السفر

٤٨٠

التخيير في المواضع الاربعة لا يجرى في الصوم

٤٦٦

اقوال الاصحاب في هاتين المسألتين

٤٨٢

حكم النافلة الساقطة في السفر في الاماكن الاربعة

٤٦٧

لو نوى الاقامة وأتم ثم خرج إلى ما دون المسافة

٤٨٣

نية القصر والاتمام في الصلاة في الاماكن الاربعة

٤٦٩

لو خرج بعد نية الاقامة والاتمام قاصداً عدم العود

٤٨٤

الاشكال في التخيير بين واجبين مع أرجحية أحد هما وجوابه

٤٧١

العزم على العود مع البقاء عشرة

٤٨٥

حكم فوائت الامكنة الاربعة

٤٧١

العزم على العود بدون البقاء عشرة

٤٨٥

هل يتم من عليه فائتة في الاماكن الاربعة؟

٤٧١

العزم على العود مع التردد في اقامة عشرة

٤٨٧

لو دخل الوقت في الحضر ثم سافر

العزم على العود مع الذهول عن الاقامة

٤٨٨

جبر المقصورات بالتسبيحات الاربع

٤٨٨

٥٠٠