الحدائق الناضرة - ج ١٠

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ١٠

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


المحقق: محمّد تقي الإيرواني
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٥٩

وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ادع بعد ذلك بما شئت». والعمل بكل من الروايتين حسن ان شاء الله تعالى.

الخامسة ـ صلاة ليلة النصف من شعبان ، وقد ورد في هذه الليلة صلوات عديدة : منها ـ ما رواه الكليني مرفوعا عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (١) قال : «إذا كان ليلة النصف من شعبان فصل اربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد مرة و «قل هو الله أحد» مائة مرة فإذا فرغت فقل : اللهم إني إليك فقير. الدعاء». ورواه الشيخ المفيد في كتاب مسار الشيعة مرسلا (٢) ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني وفي المصباح عن أبي يحيى الصنعاني عن ابى جعفر وابى عبد الله (عليهما‌السلام) (٣) ثم قال ورواه عنهما ثلاثون رجلا ممن يوثق بهم.

ومنها ـ ما رواه الشيخ في المصباح عن أبي يحيى عن ابى عبد الله ورواه ايضا ابنه في أماليه بإسناد متصل عن أبي يحيى عنه (عليه‌السلام) (٤) قال : «سئل الباقر (عليه‌السلام) عن فضل ليلة النصف من شعبان ، وذكر فضائل تلك الليلة الى ان قال أبو يحيى فقلت لسيدنا الصادق (عليه‌السلام) وأي شي‌ء أفضل الأدعية؟ فقال إذا أنت صليت العشاء الآخرة فصل ركعتين تقرأ في الأولى الحمد وسورة الجحد واقرأ في الركعة الثانية الحمد وسورة التوحيد فإذا أنت سلمت قلت : «سبحان الله» ثلاثا وثلاثين مرة و «الحمد لله» ثلاثا وثلاثين مرة و «الله أكبر» أربعا وثلاثين مرة ثم قل.». وذكر الدعاء وهو مذكور في المصباح.

ومنها ـ ما رواه الشيخ في المصباح ايضا عن عمرو بن ثابت عن محمد بن مروان عن الباقر (عليه‌السلام) (٥) قال : «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من صلى ليلة النصف من شعبان مائة ركعة وقرأ في كل ركعة الحمد مرة و «قل هو الله أحد» عشر مرات لم يمت حتى يرى منزله في الجنة أو يرى له».

ومنها ـ ما رواه أيضا في المصباح عن محمد بن صدقة العنبري (٦) قال حدثنا

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٨ من بقية الصلوات المندوبة.

٥٤١

موسى بن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام) قال : «الصلاة ليلة النصف من شعبان اربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد مائتين وخمسين مرة ثم تدعو بعد التسليم.». وذكر الدعاء (١) ثم روى صلوات آخر من طرق العامة (٢) والعمل بكل من هذه الروايات حسن والجمع أحسن.

السادسة ـ صلاة الهدية وهي التي تجعل هدية للمعصومين (عليهم‌السلام) يعني النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) والزهراء والأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين).

والظاهر ان المراد بها ما رواه الشيخ في المصباح (٣) حيث قال : روى عنهم (عليهم‌السلام) انه يصلى العبد في يوم الجمعة ثماني ركعات : أربعا يهدى الى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وأربعا يهدى الى فاطمة الزهراء (عليها‌السلام) ويوم السبت اربع ركعات تهدى الى أمير المؤمنين (عليه‌السلام) ثم كذلك كل يوم الى واحد من الأئمة (عليهم‌السلام) الى يوم الخميس أربع ركعات تهدى الى جعفر بن محمد (عليهما‌السلام) ثم في يوم الجمعة أيضا ثماني ركعات أربع ركعات تهدى الى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وأربع ركعات إلى فاطمة (عليها‌السلام) ثم يوم السبت أربع ركعات تهدى الى موسى بن جعفر (عليه‌السلام) ثم كذلك الى يوم الخميس أربع ركعات تهدى الى صاحب الزمان (عليه‌السلام).

ويحتمل أن يكون مرادهم بها ما رواه السيد رضى الدين بن طاوس في كتاب جمال الأسبوع (٤) قال : حدثنا أبو محمد الصيمري عن احمد بن عبد الله البجليّ بإسناده يرفعه إليهم (عليهم‌السلام) قال : «من جعل ثواب صلاته لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وأمير المؤمنين (عليه‌السلام) والأوصياء من بعده (عليهم‌السلام) أضعف الله ثواب صلاته أضعافا مضاعفة حتى ينقطع النفس ويقال له قبل أن تخرج روحه من جسده يا فلان هديتك إلينا وألطافك لنا فهذا يوم مجازاتك ومكافاتك فطب نفسا وقر عينا بما أعد الله لك وهنيئا لك بما صرت اليه. فقلت كيف يهدى صلاته ويقول؟ قال

__________________

(١) المصباح ص ٥٨٢.

(٢) الوسائل الباب ٨ من بقية الصلوات المندوبة.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ٤٤ من بقية الصلوات المندوبة.

٥٤٢

ينوي ثواب صلاته لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) والأئمة (عليهم‌السلام) ولو أمكنه أن يزيد على صلاة الخمسين شيئا ولو ركعتين في كل يوم ويهديها الى واحد منهم : يفتتح الصلاة في الركعة الأولى مثل افتتاح صلاة الفريضة بسبع تكبيرات أو ثلاث مرات أو مرة في كل ركعتين ويقول بعد تسبيح الركوع والسجود ثلاث مرات : «صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين» في كل ركعة فإذا تشهد وسلم قال : اللهم أنت السلام ومنك السلام. الى آخر الدعاء».

السابعة ـ صلاة الحاجة ، وصلاة الحاجة كثيرة مذكورة في الكتب الأربعة وغيرها لا سيما مصباحي الشيخ والكفعمي ، ولنذكر منها واحدة مشتملة على صلاة الهدية لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله).

وهي ما رواه ثقة الإسلام والصدوق (عطر الله مرقديهما) بسند موثق عن عبد الرحيم القصير (١) وهو مجهول قال : «دخلت على ابى عبد الله (عليه‌السلام) فقلت له جعلت فداك انى اخترعت دعاء قال دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع الى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وصل ركعتين تهديهما الى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله). قلت كيف أصنع؟ قال تغتسل وتصلى ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتشهد تشهد الفريضة فإذا فرغت من التشهد وسلمت قلت : اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام يرجع السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح محمد منى السلام وأرواح الأئمة الصادقين سلامي واردد على منهم السلام والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته ، اللهم ان هاتين الركعتين هدية منى الى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فأثبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين. ثم تخر ساجدا وتقول : يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين (أربعين مرة) ثم ضع خدك الأيمن فتقولها أربعين مرة ثم ضع خدك الأيسر فتقولها أربعين مرة ثم ترفع رأسك وتمد يدك وتقول ذلك أربعين مرة ثم تردد يدك الى رقبتك

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٨ من بقية الصلوات المندوبة.

٥٤٣

وتلوذ بسبابتك وتقول ذلك أربعين مرة ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك وقل : يا محمد يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أشكو الى الله وإليك حاجتي والى أهل بيتك الراشدين حاجتي وبكم أتوجه الى الله في حاجتي. ثم تسجد وتقول : يا الله يا الله ـ حتى ينقطع نفسك ـ صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا. قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) فانا الضامن على الله ان لا يبرح حتى تقضى حاجته».

وقد ورد في اخبار عديدة الاكتفاء بمطلق الصلاة والدعاء في طلب الحاجة كما في موثقة الحارث بن المغيرة عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (١) قال : «إذا أردت حاجة فصل ركعتين وصل على محمد وآل محمد وسل تعطه».

ويظهر من بعضها استحباب أن يكون ذلك في الأماكن المشرفة كما في صحيحة الحلبي (٢) قال : «شكى رجل حاله الى ابى عبد الله (عليه‌السلام) فأمره أن يأتي مقام رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بين القبر والمنبر فيصلي ركعتين. الخبر». وفي رواية أخرى (٣) «وان شئت ففي بيتك». وفي روايات عديدة (٤) الأمر بدخول المسجد والصلاة والدعاء.

ويظهر من بعضها اشتراط الإقلاع من الذنوب كما في رواية يونس بن عمار (٥) قال «شكوت الى ابى عبد الله (عليه‌السلام) رجلا كان يؤذيني فقال لي ادع عليه فقلت قد دعوت عليه فقال ليس هكذا ولكن أقلع عن الذنوب وصم وصل وتصدق فإذا كان آخر الليل فأسبغ الوضوء ثم قم فصل ركعتين وادع. الخبر». ومنه يظهر استحباب كون ذلك في الأوقات الشريفة وبعد الصوم والصلاة ، ويؤيده غيره من الأخبار ايضا.

الثامنة ـ صلاة الشكر وهي التي تستحب عند تجدد النعمة ومن ذلك لبس الثوب الجديد :

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٨ من بقية الصلوات المندوبة.

(٢) الوسائل الباب ٢٢ من بقية الصلوات المندوبة.

(٣ و ٥) الوسائل الباب ٣٣ من بقية الصلوات المندوبة.

(٤) الوسائل الباب ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ من بقية الصلوات المندوبة.

٥٤٤

روى ثقة الإسلام والصدوق في الخصال عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (١) قال : «قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام) إذا كسا الله المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب وآية الكرسي و «قل هو الله أحد» و «انا أنزلناه» ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس ، وليكثر من قول «لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» فإنه لا يعصى الله فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه».

وروى الكليني عن هارون بن خارجة الثقة عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (٢) قال : «قال في صلاة الشكر إذا أنعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و «قل هو الله أحد» وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب و «قل يا ايها الكافرون» وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك : الحمد لله شكرا شكرا وحمدا ، وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك : الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي».

ومن الروايات الواردة في الصلاة عند لبس الثوب الجديد ما رواه الصدوق في المجالس وفي ثواب الأعمال وما في أمالي الشيخ (قدس‌سره) وفي كتاب كشف الغمة (٣).

التاسعة ـ صلاة تحية المسجد وهي ما رواه الصدوق في الفقيه عن الصادق (عليه‌السلام) (٤) في حديث المناهي قال : «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين».

وما رواه في معاني الأخبار والخصال بإسناده عن ابى ذر (رضى الله عنه) (٥)

__________________

(١ و ٣) الوسائل الباب ٢٦ من أحكام الملابس.

(٢) الوسائل الباب ٣٥ من بقية الصلوات المندوبة.

(٤) الوسائل الباب ٦٧ من أحكام المساجد.

(٥) الوسائل الباب ٤٢ من أحكام المساجد.

٥٤٥

قال : «دخلت على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وهو في المسجد جالس فقال يا أبا ذر ان للمسجد تحية. قلت وما تحيته؟ قال ركعتان تركعهما. الخبر». ورواه الشيخ أيضا في كتاب المجالس بإسناده عن ابى ذر (رضى الله عنه) في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (١).

والمشهور ان هذه الصلاة قبل الجلوس استحبابا ، وهو الظاهر من فحاوي الاخبار وان لم تدل عليه صريحا. قالوا ويكفى فيها الفريضة أو نافلة غيرها.

العاشرة ـ صلاة هدية الميت ليلة الدفن وهذه الصلاة لم نظفر بها في كتب الأخبار مسندة عن أحد الأئمة الأبرار (صلوات الله عليهم) وانما رواها الكفعمي في مصباحه (٢) من كتاب الموجز لابن فهد وهو نقلها عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله).

قال «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فان لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين : يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشرا فإذا سلم قال : اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابهما الى قبر فلان. فإنه تعالى يبعث من ساعته الف ملك الى قبره مع كل ملك ثوب وحلة. الخبر».

قال وفي رواية أخرى (٣) «يقرأ بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى وفي الثانية بعد الحمد التكاثر عشرا ثم الدعاء المذكور». ثم نقل الكفعمي عن والده رواية ثالثة (٤) مثل الرواية الثانية لكن بزيادة آية الكرسي مرة في الركعة الأولى.

وروى هذه الصلاة السيد رضى الدين بن طاوس في كتاب فلاح السائل عن حذيفة بن اليمان عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بالرواية الثانية.

وأما ما اشتهر الآن بين الناس من استحباب أربعين رجلا يصلون هذه الصلاة ليلة الدفن فلم أقف له على مستند ولا قول معتمد.

__________________

(١) الوسائل الباب ٤٢ من أحكام المساجد.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ٤٤ من بقية الصلوات المندوبة.

(٤) ارجع الى الاستدراكات رقم (٣٧).

٥٤٦

والذي يقرب عندي ان أخبار هذه الصلاة انما هي من روايات العامة (١) واليه يشير كلام بعض مشايخنا المعاصرين حيث قال : وهذه الصلاة وان لم يظهر كونها مروية من طريق أهل البيت (عليهم‌السلام) لكن يعضدها ما ورد من الأخبار الدالة على انتفاع الميت من الأعمال الصالحة بفعل غيره (٢) وعلى التأكيد في ذلك ، وهي متفرقة في أبواب الوقوف والصدقات والصلاة والحج والصوم والجنائز ، ثم ذكر من ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد الثقة الجليل (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) أيصلى على الميت؟ قال نعم حتى انه يكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك». ثم نقل جملة من الأخبار التي من هذا الباب وستأتي ان شاء الله تعالى في باب القضاء عن الميت.

أقول : والحكم عندي لا يخلو من نوع اشكال ، فان ما ذكره وان كان كذلك من حيث الإهداء للميت لكن شرعية هذه الصلاة على هذا الوجه المخصوص من الكيفية والزمان وكمية العدد المشهور فيها ونحو ذلك لما لم يثبت من طريق أهل البيت (عليهم‌السلام) فهو لا يخلو من احتمال البدعية وعدم المشروعية ، فإن العبادة وان كانت من حيث كونها عبادة راجحة ومستحبة لكن لو انضم الى ذلك أمر آخر من التخصيص بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو نحو ذلك من المشخصات مع عدم ثبوت ذلك شرعا فإنه يكون تشريعا ، ألا ترى ان الأخبار قد استفاضت بتحريم صلاة الضحى (٤) مع كونها صلاة والصلاة خير موضوع (٥) إلا انه لما انضم الى

__________________

(١) لم نقف عليها في كتبهم بعد الفحص حتى ان ابن قدامة في المغني ج ٢ ص ٥٦٧ ذكر ما ينتفع به الميت من دعاء واستغفار وغير ذلك ولم يذكر هذه الصلاة.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٨ من الاحتضار.

(٤) الوسائل الباب ٣١ من أعداد الفرائض ونوافلها.

(٥) ارجع الى التعليقة ١ ص ٤٧٨.

٥٤٧

ذلك تخصيص استحبابها بهذا الوقت المخصوص والعدد المخصوص ونحو ذلك من الخصوصيات مع عدم ثبوت ذلك شرعا حصلت الحرمة وصارت بدعة ، والحكم كذلك في هذه الصلاة مع عدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه المذكور عن أهل البيت (عليهم‌السلام) واحتمال كون تلك الأخبار من طرق العامة كما لا يخفى. والله العالم.

الحادية عشرة ـ صلاة الاستطعام أي الصلاة له عند الجوع رواها الكليني والشيخ عن شعيب العقرقوفي (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) من جاع فليتوضأ وليصل ركعتين ثم يقول : يا رب انى جائع فأطعمني. فإنه يطعم من ساعته».

الثانية عشرة ـ صلاة الحبل بمعنى أن يطلب ان يحبل له رواها الشيخ والكليني عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (٢) قال : «من أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثم يقول : اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا إذ قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم باسمك استحللتها وفي أمانتك أخذتها فإن قضيت لي في رحمها ولدا فاجعله غلاما ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا».

الى غير ذلك من الصلوات المذكورة في كتب الدعاء كالمصباح للشيخ ومصباح الكفعمي وغيرهما ومن أرادها فليرجع إليها ، والاشتغال بغيرها مما هو أهم في المقام اولى من التطويل بذكرها زيادة على ما ذكرنا. والله العالم.

تم الجزء العاشر من كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

ويتلوه الجزء الحادي عشر والحمد لله أولا وآخرا

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٥ من بقية الصلوات المندوبة.

(٢) الوسائل الباب ٣٨ من بقية الصلوات المندوبة.

٥٤٨

فهرس الجزء المعاشر

من كتاب الحدائق الناظرة

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

هل يعتبر البلوغ في إمام الجماعة؟

٢

مناقشة القول بان العدالة مجرد الاسلام

٢٠

اعتبار العقل في إمام الجماعة

٤

القول بان العدالة حسن الظاهر

٢٣

امامة الادوارى في حال الافاقة

٤

الاصل في المسلم العدالة أو الفسق أو التوقف؟

٢٤

اعتبار الايمان في إمام الجماعة

٤

صحيحة ابن ابى يعفور الواردة في العدالة

٢٥

طهارة مولد إمام الجماعة

٦

ما يستفاد من صحيحة ابن ابى يعفور

٢٦

ذكورة إمام الجماعة للرجال

٧

الاخبار الدالة على ان العدالة حسن الظاهر

٣٠

سلامة إمام الجماعة من البرص والجذام

٧

اخبار الاكتفاء في العدالة بمجرد الاسلام والجواب عنها

٣٤

الصلاة خلف المحدود والاعرابى

٩

رد الاستدلال على كفاية شهادة المسلم

٤١

الصلاة خلف المحدود والاعرابى

١٠

توجيه خبرى ابن المغيرة والبزنطى

٤٤

تعريف العدالة بانها ملكة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة

١٢

الكبائر وعددها

٤٦

تعريف التقوى

١٣

اطلاق الصغير على بعض المعاصى حقيقة أو مجاز؟

٥١

ابن ادريس في كلام الامامية

١٤

تعريف المروءة

١٥

هل تعتبر المروءة في العدالة؟

١٧

ما يوهم اعتبار المروءة في العدالة

١٨

القول بان العدالة الاسلام وعدم ظهور الفسق

١٨

٥٤٩

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

هل يكفى في رجوع العدالة اظهار التوبة؟

٥٦

الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة

٨٦

العدالة في الحاكم الشرعى أخص من العدالة في غيره

٥٨

الطمأنينة والسكوت حال الجلوس بين الخطبتين

٨٨

هل يجوز لمن يعلم من نفسه الفسق الدخول في ما يشترط بالعدالة؟

٦٦

ما تشتمل عليه الخطبتان

٨٩

اعتبار العدد في صلاة الجمعة

٧٢

هل يعتبر في التحميد في الخطبتين صيغة خاصة؟

٩٣

أقل العدد المعتبر في وجوب الجمعة

٧٣

الترتيب في الخطبة

٩٤

العدد معتبر في الابتداء لافى الاستدامة

٧٧

هل تجب العربية في الخطبة؟

٩٤

هل يكفى احرام الامام في وجوب الاتمام جمعة؟

٧٨

كلام المجلسى ورواية الصدوق في ما تشتمل عليه الخطبتان

٩٥

نقص العدد قبل الاحرام

٧٩

هل يجب الاصغاء للخطبة ويحرم الكلام حالها؟

٩٦

تبدل الاشخاص بعد الاحرام

٧٩

فروع في المقام

١٠٠

تصوير بقاء الوجوب بعد نقص العدد المعتبر فيه

٨٠

هل يجب في الخطيب الطهارة من الحدث؟

١٠١

الخطبتان شرط في انعقاد الجمعة

٨١

هل يجب الاسماع في الخطبة؟

١٠٣

تقديم الخطبتين على الصلاة في الجمعة

٨٢

وقت الخطبة.

١٠٣

وجوب القيام حال الخطبة

٨٤

هل يجب حضور العدد في الخطبة؟

١٠٩

لو خطب جالسا " مع القدرة

٨٥

وقت اذان الجمعة

١٠٩

هل تجب الطمأنينة في قيام الخطبة؟

٨٥

سلام الخطيب بعد ركوب المنبر

١١٠

هل يجب اتحاد الخطيب والامام؟

٨٥

سائر آداب الخطبة

١١١

اشتراط الجماعة في الجمعة

١١٢

لو بان ان الامام محدث

١١٢

٥٥٠

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

لو عرض للامام عارض

١١٣

الشك في السبق والاقتران

١٣٣

لو زوحم المأموم عن السجود في الركعة الاولى.

١١٤

أول وقت الجمعة

١٣٣

الغفلة عن نية كون السجود للركعة الاولى أو الثانية

١١٧

آخر وقت الجمعة

١٣٤

لو سجد ولحق الامام راكعا "

١١٨

لو خرج وقت الجمعة وقد تلبس بها

١٤٠

لو لم يتمكن من السجود في ثانية الامام ايضا "

١١٩

لو تيقن أو ظن قبل الدخول ان الوقت لا يسع الجمعة

١٤٢

لو زوحم عن الركوع والسجود معا "

١١٩

اصالة بقاء الوقت في عبارة المدارك

١٤٤

لو زوحم عن ركوع الاولى

١٢٠

الايراد على صاحب المدارك

١٤٥

تدرك الجمعة بادراك ركعة مع الامام

١٢٠

لو صلى من عليه الجمعة الظهر

١٤٦

ما تدرك به الركعة

١٢١

الاخبار في من تجب عليه الجمعة

١٤٦

المعتبر في ادراك ركوع الامام الاجتماع معه في قوس الراكع

١٢٧

اعتبار البلوغ والعقل في وجوب الجمعة

١٤٨

لو شك بعد الركوع في ان الامام كان راكعا "

١٢٨

اعتبار الذكورة في وجوب الجمعة

١٤٨

اعتبار وحدة الجمعة

١٢٨

اتفاق الجمعة في نوبة المبعض المهايا

١٤٩

وقوع جمعتين في فرسخ وسبق احداهما

١٢٩

هل على المملوك الجمعة لو امره مولاه؟

١٤٩

وقوع جمعتين في فرسخ واقترانهما

١٣٠

اعتبار الحضر في وجوب الجمعة

١٤٩

اشتباه الجمعة السابقة بغيرها

١٣٢

اعتبار عدم العمى والمرض في وجوب الجمعة

١٥٠

اعتبار عدم الشيخوخة في وجوب الجمعة

١٥١

اعتبار عدم المطر في وجوب الجمعة

١٥١

٥٥١

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

اعتبار عدم البعد باكثر من فرسخين في وجوب الجمعة

١٥٢

المتعاقدين

١٧٦

هل تجزئ الجمعة من المكلف الذكر الذى لا تجب عليه؟

١٥٤

هل تستلزم الحرمة الفساد؟

١٧٦

لا تنعقد الجمعة بالمرأة

١٥٤

اذان الثانى يوم الجمعة بدعة

١٧٨

هل تجب الجمعة على المرأة لو حضرت؟

١٥٧

تفسير الاذان الثانى

١٨١

هل تنعقد الجمعة بالعبد والمسافر؟

١٥٨

لو لم يصح الاقتداء بامام الجمعة

١٨٢

هل تنعقد الجمعة بجماعة المسافرين؟

١٥٩

غسل يوم الجمعة

١٨٤

حرمة السفر يوم الجمعة بعد الزوال قبل الصلاة

١٦٠

عدد نوافل يوم الجمعة

١٨٤

هل يترخص المسافر الذى يفوت بسفره الاشتغال بالواجب؟

١٦٤

وقت نوافل يوم الجمعة

١٨٨

هل يترخص المسافر الذى يفوت بسفره الاشتغال بالواجب؟

١٦٦

وقت ركعتى الزوال

١٩٢

هل يجب على المسافر في صوب الجمعة حضورها؟

١٦٨

المباكرة إلى المسجد يوم الجمعة

١٩٤

هل يزول التحريم لو كان السفر واجبا"؟

١٧٠

التزين يوم الجمعة

١٩٦

السفر يوم الجمعة بعد طلوع الفجر

١٧١

دعاء الخروج للجمعة

١٩٧

حرمة البيع بعد النداء

١٧٢

الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة

١٩٧

مبدأ حرمة البيع

١٧٢

حلق الرأس يوم الجمعة

١٩٨

هل يحرم غير البيع من العقود؟

١٧٤

وجوب صلاة العيدين

١٩٩

لو لم يجب السعى على احد

هل يشترط في وجوب صلاة العيد السلطان العادل أو منصوبه

٢٠٢

اعتبار العدد في وجوب صلاة العيد

٢٠٧

اعتبار الجماعة في وجوب صلاة العيد

٢٠٨

اعتبار الوحدة في وجوب صلاة العيد

٢٠٨

٥٥٢

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

هل تجب الخطبتان في صلاة العيد؟

٢١٠

هل تقضى صلاة العيد لو لم تدرك مع الجماعة؟

٢٣١

دليل وجوب الخطبتين في صلاة العيد

٢١٢

ما دل على الاتيان باربع ركعات لو لم تدارك الجماعة

٢٣٣

النظر في كلام المدارك في المقام

٢١٣

الجمع بين دليلى القضاء وعدمه

٢٣٥

تأييد وجوب الخطبتين في صلاة العيد

٢١٤

سبب التأخير إلى الغد

٢٣٥

استحباب صلاة العيد عند اختلال شرائط الوجوب

٢١٥

لو اتفق العيد والجمعة

٢٣٦

الوظيفة عند عدم الامام أو عدم ادراك الصلاة معه

٢١٧

هل يجب حضور الامام للجمعة لو قيل بتخيير كل من صلى العيد؟

٢٣٩

لا دليل على استحباب الجماعة مع اختلال شروط الوجوب

٢١٩

كيفية صلاة العيد

٢٤٠

سقوط صلاة العيد عن من تسقط عنه الجمعة

٢٢١

التكبيرات الزائدة في صلاة العيد

٢٤٢

سقوط صلاة العيد عن المسافر

٢٢٢

محل التكبيرات الزائدة

٢٤٣

سقوط صلاة العيد عن النساء

٢٢٣

حكم القنوت بعد التكبيرات

٢٤٩

منع الشواب وذوات الهيئة من الخروج

٢٢٤

أفضل السور في صلاة العيد

٢٥١

هل تستحب صلاة العيد لمن لا تجب عليه؟

٢٢٥

مايقال في قنوت صلاة العيد

٢٥٤

وقت صلاة العيد

٢٢٦

عدد القنوت في صلاة العيد

٢٥٧

هل تقضى صلاة العيد لو فاتت؟

٢٣٠

التوجه بالتكبيرات السبع في صلاة العيد

٢٥٨

رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد

٢٦٠

لو نسى تكبيرات صلاة العيد

٢٦٠

لو نسى التكبير حتى قرأ

٢٦٢

٥٥٣

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

لو أدرك بعض التكبير مع الامام

٢٦٢

الصلوات التى يكبر بعدها في الاضحى

٢٨٩

ما يتحمله الامام في صلاة العيد

٢٦٣

هل يختص تكبير العيد باعقاب الصلوات

٢٩٢

لو شك في عدد التكبيرات والقنوت

٢٦٣

التنفل قبل صلاة العيد وبعدها

٢٩٣

الاصحار بصلاة العيد إلا في مكة

٢٦٤

التنفل قبل صلاة العيد وبعدها

٢٩٥

السجود على الارض في صلاة العيد

٢٦٥

تعميم ابن الجنيد الاستثناء

٢٩٥

قول : الصلاة (ثلاثا) في صلاة العيد

٢٦٦

تعارض دليلى رجحان التحية وكراهة الصلاة يوم العيد

٢٩٦

آداب الخروج لصلاة العيد

٢٦٧

رواية الصدوق المعارضة في المقام

٢٩٧

الذهاب إلى المصلى من طريق والعود من آخر

٢٧١

نقل المنبر يوم العيد

٢٩٨

الافطار في الفطر قبل الخروج وفى الاضحى بعده

٢٧٢

الخروج بالسلاح يوم العيد

٢٩٨

ما يفطر عليه في الفطر

٢٧٣

الصلاة للكسوف والخسوف والزلزلة

٣٠٠

اكل التربة الحسينية للتبرك

٢٧٤

الصلاة للاخاويف السماوية

٣٠١

التكبير عقيب الصلوات في الفطر

٢٧٧

المراد بالاخاويف

٣٠٥

التكبير عقيب الصلوات في الاضحى

٢٨٠

اول وقت الصلاة في الكسوفين

٣٠٥

كيفية التكبير عقيب الصلوات في العيدين

٢٨٢

آخر وقت الصلاة في الكسوفين

٣٠٦

التكبير بعد الظهر والعصر في الفطر

٢٨٥

لو غاب القرص قبل الانجلاء

٣٠٨

تكبير العيد عقيب النوافل

٢٨٧

لو لم يتسع وقت الكسوف للصلاة

٣٠٨

عموم الاستحباب في تكبير العيد

٢٨٨

٥٥٤

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الكسوف وغيره وقت أو سبب؟

٣٠٩

القنوتات الخمسة

٣٣٨

وقت الصلاة للزلزلة

٣١٢

الجهر بالقراءة

٣٣٨

الاشكال على الفقهاء في الزلزلة

٣١٢

البروز تحت السماء

٣٣٩

جواب الشيخ على عن الاشكال

٣١٢

الفزع إلى المساجد

٣٣٩

اذا لم تعلم الاية غير الكسوف إلا بعد الانقضاء

٣١٤

الفزع إلى المساجد

٣٣٩

اذا لم يعلم الكسوف حتى خرج الوقت

٣١٧

الجماعة في صلاة الايات

٣٤٠

ترك الصلاة عمدا " أو نسيانا " مع بالاية

٣٢١

ادراك الامام بعد رفع رأسه من الركوع الاول

٣٤١

الاخبار في كيفية صلاة الايات

٣٢٥

التخلف عن الامام لغير عذر بركن أو ركنين

٣٤٢

تفريق السورة على القيامات

٣٣١

الكسوف في وقت فريضة واتساع الوقتين

٣٤٥

هل تجب الفاتحة عند تمام السورة؟

٣٣١

التدافع بين الروايتين في ما يقدم

٣٤٧

ما يظهر من الاخبار من حد التبعيض

٣٣٢

الجمع بين الروايتين

٣٤٨

السجود قبل تمام السورة

٣٣٣

تقديم صلاة الكسوف على صلاة الليل

٣٤٩

الوظيفة عند الفراغ قبل الانجلاء

٣٣٤

لو رجع إلى الفريضة فهل يبنى أو يعيد؟

٣٤٩

تطويل الصلاة بقدر الكسوف

٣٣٦

لو انجلى الكسوف قبل اتمام الفريضة في الضيق

٣٥١

التطويل بالسور الطوال إلا اذا شق على المأمومين

٣٣٦

اجتماع صلاتى الايات والعيد

٣٥٢

التكبير بالرفع من الركوع

٣٣٨

هل يعتبر في وجوب صلاة

٥٥٥

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الكسوف اتساع الوقت لجميعها؟

٣٥٣

كلام المدارك ورده

٣٨٢

اجتماع آيتين في وقت واحد

٣٥٣

آية أولى الارحام

٣٨٣

علة صلاة الكسوف وكيفيتها

٣٥٤

حديث الكناسى في الاولى بالميت

٣٨٥

منشأ الكسوفين وكيفية تحققهما

٣٥٥

تتمة رد المدارك

٣٨٥

كلام الصدوق والمجلسيين في الكسوفين

٣٥٦

الوجوب الكفائى في احكام الميت واناطتها بالولى

٣٨٦

احاديث كيفية تحقق الزلزلة

٣٥٧

هل تتوجه احكام الميت إلى الولى اولا؟

٣٨٧

الصلاة على المؤمن دون الخارجى ونحوه

٣٥٩

هل تعتبر العدالة في امام صلاة الميت؟

٣٨٧

الصلاة على المخالف للحق

٣٦٠

مراتب اولياء الميت

٣٨٨

الاخبار في المخالف للحق

٣٦١

الزوج أولى بزوجته

٣٩١

حجة القائل بالصلاة على المخالف

٣٦٤

مناقشة صاحب المدارك في ذلك

٣٩١

كلام المدارك والنظر فيه

٣٦٥

الجواب عن مناقشة المدارك

٣٩٢

حديث الصلاة على القاتل نفسه

٣٦٦

هل الزوجة أولى بزوجها؟

٣٩٣

حد الصلاة على الطفل

٣٦٧

امام الاصل أولى بالصلاة على الميت

٣٩٣

الصلاة على بعض الميت

٣٧٤

هل تتوقف صلاة امام الاصل على اذن الولى؟

٣٩٤

اعتبار الموت في الصلاة على الصدر

٣٧٩

هل يقدم الهاشمى في الصلاة على الميت؟

٣٩٥

لو اشتبه المسلم بالكافر

٣٧٩

سبب اختفاء الفقه الرضوى

٣٩٦

هل يصلى على ولد الزنا؟

٣٧٩

وصية الميت بصلاة معين عليه

٣٩٧

حكم اللقيط

٣٨١

تساوى الاولياء في مرتبة الولاية

٣٩٨

من يصلى على الميت

٣٨١

أولى الناس بالميت

٣٨٢

٥٥٦

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

كيفية وقوف المأموم في صلاة الجنازة

٣٩٩

الصلاة بعد الغسل والكفن

٤٢٥

كيفية الصلاة على الميت

٤٠٢

كيفية الصلاة لو تعذر الكفن

٤٢٦

الدعاء بين التكبيرات في صلاة الميت

٤٠٣

كيفية وقوف الامام في صلاة الميت

٤٢٧

هل يتعين دعاء خاص على القول بالوجوب؟

٤٠٤

عدم اعتبار الطهارة من الحدث في صلاة الميت

٤٢٧

لايتعين في الاذكار الاربعة لفظ خاص على القول بالوجوب

٤٠٥

استحباب الطهارة في صلاة الميت

٤٢٩

الاخبار في اذكار صلاة الميت

٤٠٦

التيمم لصلاة الميت

٤٢٩

الافضل من اذكار صلاة الميت

٤١٢

نزع النعلين في صلاة الميت

٤٣٠

كيفية الصلاة على المنافق

٤١٣

الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة

٤٣٢

سر الخلاف بين العامة والخاصة في تكبيرات صلاة الميت

٤١٧

الاشكال في الصلاة الواحدة على الطفل وغيره

٤٣٣

الموجب لترك العامة التكبير الخامس

٤١٨

كيفية وضع الجنائز عند التعدد

٤٣٥

الواجب في الصلاة على المؤمن خمس تكبيرات

٤١٩

استحباب كثرة المصلين على الميت

٤٣٨

ما دل على عدم التحديد بالخمس

٤٢١

رفع اليدين بالتكبيرات

٤٤٠

استقبال القبلة في صلاة الميت

٤٢٢

لا يبرح المصلى حتى ترفع الجنازة

٤٤٢

القيام في صلاة الميت

٤٢٣

لادعاء للمستضعف والمجهول

٤٤٣

هل تكفى صلاة العاجز؟

٤٢٣

الدعاء في الصلاة على الطفل

٤٤٧

الستر في صلاة الميت

٤٢٤

الدعاء في الصلاة على المخالف

٤٤٧

ازالة الخبث في صلاة الميت

٤٢٤

الصلاة على الميت في المواضع المعتادة

٤٤٨

وجوب الاستقبال بالميت

٤٢٥

هل تكره الصلاة على الميت في المسجد غير مكة؟

٤٤٨

٥٥٧

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

تكرار الصلاة على الميت

٤٤٩

هل يمنع الكفار من الخروج للاستسقاء؟

٤٨٧

الصلاة على القبر

٤٥٩

قلب الامام رداءه عند صعود المنبر

٤٨٨

لو فات المأموم بعض التكبيرات

٤٦٢

كيفية الذكر من الامام في الاستسقاء

٤٩٠

لو سبق المأموم ببعض التكبير

٤٦٦

وظيفة المأمومين حال ذكر الامام

٤٩١

لو حضرت جنازة في الاثناء

٤٦٦

المراد بالاستسقاء والخطبة في الاخبار

٤٩١

لا قراءة في صلاة الميت

٤٦٩

محل الخطبة في الاستسقاء

٤٩٢

لا تسليم في صلاة الميت

٤٧٢

الخطبة بالمأثور في الاستسقاء

٤٩٣

ايقاع صلاة الميت في جميع الاوقات

٤٧٤

تثنية الخطبة في الاستسقاء

٤٩٣

مزاحمة صلاة الميت لفريضة حاضرة

٤٧٦

اخراج المنبر إلى الصحراء

٤٩٤

مشروعية الاستسقاء

٤٧٨

خروج المؤذنين بين يدى الامام

٤٩٤

مورد استحباب صلاة الاستسقاء

٤٧٨

لا اذان واقامة في صلاة الاستسقاء

٤٩٤

الاخبار الواردة في صلاة الاستسقاء

٤٧٩

الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء

٤٩٤

هل صلاة الاستسقاء كالعيدين في الوقت؟

٤٨٤

الاستسقاء بغير صلاة

٤٩٤

هل صلاة الاستسقاء كالعيدين في الوقت؟

٤٨٥

هل يصلي للاستسقاء فرادى؟

٤٩٥

الخطبة في الاستسقاء

٤٨٦

تكرار الخروج لو تأخرت الاجابة

٤٩٥

الاصحار بصلاة الاستسقاء

٤٨٦

الدعاء لدفع المطر

٤٩٦

آداب الخروج للاستسقاء

٤٨٦

الاخبار الواردة في صلاة جعفر

٤٩٦

اخراج الشيوخ والاطفال والعجائز والبهائم في الاستسقاء

٤٨٧

محل التسبيح حال القيام

٥٠٣

ما يقرأ في صلاة جعفر

٥٠٣

تؤدى صلاة جعفر بسلامين

٥٠٤

٥٥٨

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

التسبيح بعد سجود الاولى والثالثة قبل القيام أو حاله؟

٥٠٦

انكار ابن ادريس لذلك

٥٢٧

احتساب صلاة جعفر من النوافل

٥٠٦

الاستخارة بالعدد

٥٢٨

في صلاة جعفر قنوتان

٥٠٧

استحباب الاستخارة لكل شئ

٥٣١

احكام ذوى الاعذار في صلاة جعفر

٥٠٨

الاستنابة في الاستخارة

٥٣٢

افضل اوقات صلاة جعفر

٥٠٨

صلاة يوم الغدير

٥٣٣

رواية العامة هذه الصلاة في شأن العباس

٥٠٩

كيفية القراءة في صلاة الغدير

٥٣٦

هل تستحب نافلة شهر رمضان؟

٥٠٩

الجماعة والخطبة والخروج إلى الصحراء في صلاة الغدير

٥٣٧

كيفية نافلة شهر رمضان

٥١٦

صلاة أول ذى الحجة

٥٣٨

محل الوتيرة في شهر رمضان

٥٢٠

صلاة يوم المبعث

٥٣٨

الجماعة محرمة في نافلة شهر رمضان

٥٢١

صلاة ليلة المبعث

٥٣٩

قضاء نافلة شهر رمضان نهارا "

٥٢٣

صلاة ليلة النصف من شعبان

٥٤١

لافرق في نافلة شهر رمضان بين الصائم وغيره

٥٢٤

صلاة الهدية

٥٤٢

صلاة الاستخارة

٥٢٤

صلاة الحاجة

٥٤٣

معانى الاستخارة الواردة في الاخبار

٥٢٤

صلاة الشكر

٥٤٤

الاستخارة بالرقاع ونحوها

٥٢٦

صلاة نحية المسجد

٥٤٥

صلاة ليلة الدفن

٥٤٦

صلاة الاستطعام

٥٤٨

صلاة الحبل

٥٤٨

٥٥٩