الحدائق الناضرة - ج ٩

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ٩

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


المحقق: محمّد تقي الإيرواني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٥٩

الشامل للمناصب الجليلة التي هي وظيفة الإمام كالقضاء واقامة الحدود وغيرها فتدخل فيه الصلاة المذكورة بطريق أولى لأن شرطيتها به أضعف. ومن ثم اختلف فيها بخلاف هذه المناصب فإنها متوقفة على اذنه قطعا. الى ان قال : ومع هذا كله فعمدة الأمر عندي على منع الإجماع المذكور على وجه يوجب مدعاهم ، ثم أطال بذكر وجه ذلك

(الثالث) ـ انه يلزم من عدم القول به الوجوب العيني لإفضاء الأدلة اليه والمسوغون لها لا يقولون به كما أشار إليه في الذكرى مما قدمناه من نقل عبارته في صدر القول الثاني.

والجواب عنه (أولا) ـ ان تقريره وصحة دليله مبنى على عدم ثبوت الوجوب العيني وقد عرفت ثبوته بالآيات الشريفة والأخبار الصحيحة الصريحة المنيفة.

و (ثانيا) ـ ما ذكره شيخنا زين المحققين في الرسالة من انه مع تسليم عدم الوجوب العيني ان بعض الأخبار المتقدمة دال على الوجوب المطلق اعنى الوجوب الكلى المحتمل لكل واحد من افراده المنقسم إليها كالعيني والتخييري وغيرهما وان كان ظاهرا في أحدها إلا ان الصارف عنه موجود وهو الإجماع الذي زعمه القائل وأى صارف عن هذا الفرد أكبر من الإجماع إذا تم فيحمل على غيره من الأفراد والإجماع منحصر في إرادة أحد الفردين العيني أو التخييري فإذا انتفى الأول بقي الآخر ، هذا على تقدير انسداد باب القول بالوجوب العيني وان قامت عليه الأدلة ودلت عليه عبارات الأصحاب ، لكن قد عرفت ان دليله قائم والقائل به من الأصحاب موجود ودعوى الإجماع على عدمه ممنوعة. ثم غايته انه نقل إجماع بخبر الواحد وهو غير مفيد هنا لان دليل القائل بحجيته من الأصوليين ـ مع ظهور الخلاف فيه ـ انه مفيد للظن المجوز للعمل بمقتضاه ، وهو منتف هنا خصوصا مع ما قد أطلعنا عليه من ظهور خطأهم في هذه الدعوى كثيرا ، ويكفيك في نقل العلامة الإجماع وظهور خلاف ما نقله في كثير من كتبه من الإجماع على ان الكعبين هما مفصل الساق والقدم مع ظهور الإجماع على عدمه من جميع الأصحاب

٤٤١

بل من المسلمين. الى أن قال : وكيف يحصل الظن بنقل الإجماع في مسألة ظاهرة الخلاف واضحة الأدلة على ما خالفه : واما ما اتفق لكثير من الأصحاب ـ خصوصا المرتضى في الانتصار والشيخ في الخلاف مع أنهما اماما الطائفة ومقتدياها في دعوى الإجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الأصحاب أو شذوذ الموافق لهما ـ فهو كثير لا يقتضي الحال ذكره. ثم نقل جملة من إجماعات المرتضى (رضى الله عنه) التي هي من هذا القبيل. الى أن قال : ولو ضممنا اليه ما ادعاه كثير من المتأخرين خصوصا الشيخ على لطال الخطب ، ومن غريبها دعوى الشيخ على في شرح الألفية الإجماع ، ثم ساق جملة من دعاويه الإجماع التي هي من هذا القبيل. الى أن قال : ولو أتيت لك على جميع ما ذكره من ذلك في رسائله ومسائله لطال وفي هذا القدر كفاية ، فإذا أضفت هذا الى ما قررناه سابقا كفاك في الدلالة على حال هذا الإجماع ونقله بخبر الواحد المنقول به الإجماع. والله يشهد ـ وكفى به شهيدا ـ ان ليس الغرض من كشف هذا كله إلا بيان الحق الواجب المتوقف عليه لقوة عسر الفطام عن المذهب الذي تألفه الأنام ولولاه لكان لنا عنه أعظم صارف والله تعالى يتولى اسرار عباده. انتهى كلامه زيد مقامه وعلت في الفردوس أقدامه.

وبعض المجتهدين من متأخري المتأخرين من علماء بلادنا البحرين قد اختار القول بالتحريم في هذه المسألة وكتب فيها رسالة ذكر فيها زيادة على ما نقلناه من الأدلة ، ولولا ان هذا القول لمزيد ظهور ضعفه وشذوذ القائل به سيما في زماننا هذا غنى عن الإطالة في رده لتعرضنا لنقل أدلته وبيان ما فيها من القصور.

وأظهرها شبهة في ما يدعيه قول زين العابدين عليه‌السلام في الصحيفة (١) «اللهمّ هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك. الى ان قال اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي

__________________

(١) في دعائه (ع) في الأضحى والجمعة رقم ٤٨.

٤٤٢

اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك. الى قوله عليه‌السلام حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا ولا كتابك منبوذا. الى قوله عليه‌السلام وعجل الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييد لهم».

وجه الاستدلال ان الإشارة في قوله «هذا المقام» ترجع إلى الجمعة والعيد والخطبة ، وقوله «لخلفائك» يدل على الاختصاص بهم ، وكذا قوله عليه‌السلام «قد اختصصتهم بها» وقوله «قد ابتزوها» فان الابتزاز هو الاستيلاء والأخذ قهرا.

والجواب عنه من وجوه (أحدها) ـ احتمال ان يكون المشار اليه إنما هو الخلافة الكبرى لظهور آثارها في هذا اليوم لما فيه من الحكم العظيمة بظهور دولتهم وتمكنهم وأمرهم ونهيهم وهدايتهم العباد وإرشادهم واقتداء الخلق بهم ، والى ذلك يشير قوله عليه‌السلام «حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة عن جهات إشراعك وسنن نبيك متروكة» إذ من الظاهر ان الأمور المذكورة مما يترتب على الخلافة الكبرى والولاية العظمى.

و (ثانيها) ـ ان اللام كما يحتمل الملك والاختصاص يحتمل الاستحقاق ولا دلالة لاستحقاق شخص لأمر على نفى استحقاق غيره لذلك الأمر إذ ليس معناه إلا استيهاله إياه وكونه أهلا له وهو لا يدل على الاختصاص به وإلا لرجع الاستحقاق اليه فلم يكن لجعله معنى آخر وجه ويؤيده ما نقله بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين عن المحقق الدواني في حواشيه على شرح المختصر للعضدى من ان هذا الاختصاص ليس بمعنى الحصر بل يكفى فيه ارتباط مخصوص كما يقال : الجل للفرس. قيل ومن هنا نجد فرقا بينا بين قولنا «الحمد لله» وقولنا «لله الحمد» وقولنا «الأمر لله» و «لله الأمر».

و (ثالثها) ـ حمل الخلفاء على ما هو أعم من الامام الشامل لعلماء الشيعة وفقهائهم لأنهم ورثة علومهم ورواة أحاديثهم التي من أخذ منها أخذ بحظ وافر لان العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا علما من علومهم ، ويؤيده

٤٤٣

ما رواه الصدوق وغيره عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله (١) قال : «اللهمّ ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي». وفي رواية أخرى (٢) زاد : «ويعلمون الناس بعدي». على انه لا بد للخصم من الحمل على المعنى العام الشامل للمنصوب الخاص والتفاوت بالشدة والضعف ان أوجب الحمل على الأشد تعين الحمل على الأخص ، ودعوى صدق اسم خليفة الله على المأذون له إذنا خاصا دون الاذن العام محل منع.

و (رابعها) ـ ان عطف الأصفياء على الخلفاء يؤذن بالمغايرة كما هو مقتضى الأصل فيمكن أن يكون المراد بالخلفاء هم (عليهم‌السلام) أو هم ومنصوبوهم على الخصوص وبالأصفياء عدول الشيعة ، والتأسيس أولى من التأكيد.

و (خامسها) ـ بتقدير استفادة الحصر من هذه العبارة فإنها في قوة قولك «ليس هذا المقام إلا لخلفائك. الى آخره» فالحصر هنا ليس منحصرا في الحقيقي بل يعمه والإضافي ، وكثرة استعماله وشيوعه في الإضافي غير منكور ولا مدافع بل في ما نحن فيه من قصر الموصوف على الصفة لا يصدق إلا إضافيا كما حقق في محله ، ودعوى كونه مجازا فيه غير مسموع ، وحينئذ فليس المراد إلا ان هذا المقام مقصور على الاتصاف بكونه لخلفاء الله قصرا إضافيا أفراديا أو قلبيا أو تعيينيا ردا على من اعتقد مشاركة أعدائهم لهم (عليهم‌السلام) أو اختصاصهم به دونهم أو تردد في ذلك ، ولا يلزم من ذلك نفى ان يقوم بهذا المقام أولياؤهم المعترفون بان يدهم يد فرعية لاحظ لها في الشركة فضلا عن الاختصاص والابتزاز.

و (سادسها) ـ بتقدير تسليم الدلالة بطريق الحصر على نفى الاستحقاق عن ما سوى الخلفاء والأصفياء بالمعنى الخاص فهو عام مخصوص بما قدمنا من الأدلة الدالة على عموم الاذن بالتصرف في هذا الحق حضورا وغيبة بل الأمر به من غير تخصيص للاذن بمخاطب دون مخاطب ولا في زمان دون زمان ، هذا وهم مضطرون

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ٨ من صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به.

٤٤٤

لإدراج النائب الخاص الى ما وجهنا به هذا الدليل لكونه مشترك الورود علينا وعليهم فما وجهوه به فنحن نوجهه بمثله وقد كفيناهم ـ ولله الحمد ـ مؤنة خطبه.

(الرابع) ـ من الأقوال في المسألة وجوب الصلاة المذكورة وجوبا تخييريا حال الغيبة لكن بشرط حضور الفقيه الجامع لشرائط الفتوى وإلا لم تشرع ، وهذا القول مذهب المحقق الشيخ على (قدس‌سره) قد رجحه ونصره واعتنى به واستدل عليه ، وربما نسب الى ظاهر كلام العلامة في التذكرة والنهاية والشهيد في اللمعة والدروس القول بذلك أيضا ، ورد بعدم ظهور الدلالة.

والأصل في هذا القول ان اذن الامام معتبر فيها فمع حضوره يعتبر حضوره أو نائبه ومع غيبته يقوم الفقيه المذكور مقامه لأنه نائبه على العموم.

وعمدة ما استدل به على هذا الشرط وجوه ثلاثة (الأول) ـ ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعين لإمامة الجمعة وكذا الخلفاء من بعده كما يعين للقضاء ، وكما لا يصح ان ينصب الإنسان نفسه قاضيا بدون اذن الامام فكذا إمام الجمعة. قالوا وليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمر في الأعصار والأمصار ومخالفته خرق للإجماع.

(الثاني) ـ رواية محمد بن مسلم قال : «لا تجب الجمعة على أقل من سبعة. الحديث». وقد تقدم (١).

(الثالث) ـ انه إجماع كما نقله جماعة من الأصحاب : منهم ـ المحقق نجم الدين ابن سعيد في المعتبر والعلامة جمال الدين بن المطهر والشهيد في الدروس والذكرى والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة فكيف بنقل هؤلاء الأعيان.

وأجيب عن الأصل المذكور بأنه لو تم لزمهم القول بوجوبها مع الفقيه عينا على حد وجوبها مع الامام ونائبه الخاص قضية لوجود الشرط ، وهؤلاء المتأخرون لا يقولون به بل يجعلونها حال الغيبة مستحبة بمعنى أنها أفضل الفردين الواجبين على التخيير فهي مستحبة عينا واجبة تخييرا فما يقتضيه دليلهم لا يقولون به

__________________

(١) ص ٤٢٣.

٤٤٥

وما يقولون به لا يقتضيه دليلهم. على انهم يعتبرون في هذه الحال عدم وجود شرط الوجوب الذي هو الإمام أو نائبه كما وقع في عبائرهم وحكاية كلامهم ، فلا فرق حينئذ بين وجود الفقيه وعدمه حيث لا يوجد هذا الشرط بل اما ان يحكموا بوجوبها نظرا الى ان الشرط المذكور انما يعتبر مع إمكانه لا مطلقا أو يحكموا بعدم مشروعيتها التفاتا الى فقد الشرط.

فان قيل : انهم يختارون الأول وهو حصول الشرط بوجود الفقيه ولكن الوجوب العيني منتف بالإجماع كما ندعيه فقلنا بالوجوب التخييري حيث دل الدليل على الوجوب ولم يمكن القول الأول.

قلنا : قد اعترفتم في كلامكم بفقد الشرط في هذه الحالة وهو خلاف ما التزمتموه هنا ودعوى الإجماع المذكور ممنوعة.

أقول : مدار هذه الأقوال الخارجة عن جادة الاعتدال وثبوتها على هذا الإجماع الذي يدعونه في المسألة وببطلانه يبطل ما فرعوه عليه وقد عرفت ـ بحمد الله سبحانه الملك المنان ـ بطلانه بأوضح بيان. واما ما ذكره من الوجوه الثلاثة للاستدلال على هذا الإجماع فقد عرفت الكلام فيها منقحا. والله العالم.

قد تم الجزء التاسع من كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

ويتلوه الجزء العاشر والحمد لله أولا وآخرا

٤٤٦

فهرس الجزء التاسع

من كتاب الحدائق الناصرة

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

بطلان الصلاة بترك الطهارة عمدا " أو سهوا "

٢

جواز التنبيه بتلاوة القرآن

٢٢

بطلان الصلاة بالحدث عمدا "

٢

الاتيان بمفردات القرآن في الصلاة على غير ترتيبها.

٢٢

الحدث سهوا هل يبطل الصلاة؟

٣

هل اشارة الاخرس كلام؟

٢٣

الحدث سهوا هل يبطل الصلاة؟

١٠

لا تبطل الصلاة بالكلام سهوا "

٢٣

تفسير التكفير في الصلاة

١٤

لو تكلم في الصلاة مكرها "

٢٥

تفسير التكفير في الصلاة

١٥

من مبطلات الصلاة الالتفات إلى الوراء

٢٦

من مبطلات الصلاة الكلام

١٦

اضطراب كلام الفقهاء في تحديد الالتفات المبطل للصلاة

٢٦

تحديد الكلام المبطل للصلاة

١٧

الاخبار الواردة في الالتفات

٢٨

لافرق بين الكلام الموضوع والمهمل في ابطال الصلاة

١٨

الالتفات بالبدن عمدا " إلى ما بين اليمين واليسار.

٣١

التنحنح ونحوه ما لا يشتمل على حرفين لا يبطل الصلاة

١٨

الالتفات بالبدن عمدا إلى اليمين واليسار

٣١

حكم التنحنح ونحوه اذا اشتمل على حرفين

١٩

الالتفات بالبدن عمدا إلى دبر القبلة

٣١

لا فرق في ابطال الكلام بين ان يكون لمصلحة الصلاة وعدمه

٢٠

الالتفات بالبدن سهوا الى ما بين اليمين والشمال

٣١

يستثنى من الكلام المبطل للصلاة الدعاء والذكر والقرآن.

٢٠

٤٤٧

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الالتفات بالبدن سهوا إلى اليمين واليسار

٣٢

هل يعم الابطال البكاء لمثل طلب الولد وشفاء المريض؟

٥٢

الالتفات بالبدن سهوا إلى دبر القبلة

٣٣

عدم بطلان الصلاة بالبكاء للامور الاخروية

٥٢

الالتفات بالوجه إلى اليمين واليسار

٣٤

من مبطلات الصلاة الاكل والشرب على المشهور

٥٤

الالتفاوت بالوجه إلى ما بين اليمين واليسار

٣٦

دوران البطلان بالاكل والشرب مدار الكثرة

٥٥

الاستدبار بالوجه

٣٧

لاخلاف في استثناء الشرب في الوتر للصائم الذى اصابه عطش

٥٥

من مبطلات الصلاة القهقهة

٣٨

هل يتعدى البطلان بالاكل والشرب إلى النافلة؟

٥٥

هل تبطل الصلاة بالقهقهة سهوا؟

٣٩

الالتفات يمينا " وشمالا في الصلاة

٥٦

بطلان الصلاة بالقهقهة التى لا يمكن دفعها

٣٩

حكم العقص للرجل في الصلاة

٥٦

من مبطلات الصلاة الفعل الكثير

٣٩

كراهة التثاؤب والتمطى ونحو ذلك في الصلاة

٥٧

تحديد الفعل الكثير

٤٠

كراهة مدافعة البول والغائط والريح في الصلاة

٦١

الاخبار المسوغة لبعض الافعال في الصلاة

٤٤

جواز السلام على المصلى

٦٣

هل يختص ابطال الفعل الكثير بصورة العمد؟

٥٠

وجوب رد السلام على المصلى

٦٤

من مبطلات الصلاة البكاء

٥٠

الاخبار الواردة في السلام ورده

٦٥

هل البكاء المبطل خصوص المشتمل على الصوت؟

٥١

٤٤٨

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

وجوب رد السلام

٦٧

ستر أو حائط أو في الكتاب أو مع الرسول؟

٨٢

الاستدلال بالاية على وجوب رد السلام

٦٨

لو ترك المصلى الرد واشتغل باتمام الصلاة.

٨٣

الاشكال في دلالة الآية على وجوب الرد

٦٩

سلام المرأة على الاجنبى

٨٣

كيفية رد السلام من المصلى وغيره

٧٠

هل يجب على المرأة رد سلام الاجنبى

٨٤

صيغة السلام التى يسلم بها

٧٢

كيفية الرد على أهل الذمة

٨٤

الابتداء بالسلام ورده كفائى

٧٥

هل يجب الرد على اهل الذمة؟

٨٧

انما يسقط الوجوب برد من كان داخلا في المسلم عليهم

٧٥

من يبدأ بالسلام

٨٨

هل يسقط الوجوب برد الصبى المميز؟

٧٥

هل يكره السلام على المصلى؟

٨٩

هل تجب الرد اذا كان المسلم صبيا " مميزا "؟

٧٦

يجوز للمصلى تسميت العاطس

٩٠

هل يجوز للمصلى الرد اذا رد بعض الجماعة؟

٧٦

هل يجب على العاطس رد التسميت؟

٩٢

هل يجب الاسماع في رد السلام؟

٧٦

الاخبار الواردة في العطس

٩٣

المصلى يرد بمثل ما سلم عليه

٧٩

حرمة قطع الصلاة

١٠١

يجب على المصلى الرد لفظا "

٧٩

جواز قطع الصلاة في بعض الموارد

١٠٢

استحباب الابتداء بالسلام

٨٠

تقسيم قطع الصلاة إلى الاقسام الخمسة

١٠٣

هل وجوب رد السلام فورى؟

٨١

بطلان الصلاة بالاخلال بركن منها

١٠٤

هل يجب رد السلام من وراء

من أخل بالركوع ناسيا " حتى سجد

١٠٥

٤٤٩

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

من نسى سجدتين إلى ان ركع بعد هما

١١١

المنافى عمدا وسهوا

١٢٨

من زاد في صلاته ركعة سهوا

١١٣

لو نسى التسليم وذكر بعد المنافى

١٣١

الخبر المتضمن لزيادة النبى صلى الله عليه وآله في صلاته

١١٧

ما تتم الصلاة مع السهو عنه بلا تدارك وسجود

١٣٣

لو ذكر الزيادة بعد السجود وقد جلس بعد الرابعة قدر التشهد أو تشهد

١١٨

ما يتدارك مع الاخلال به سهو من غير سجود

١٣٥

لو ذكر زيادة الركعة قبل الركوع

١١٨

لو سها عن سجدتين وذكر قبل الركوع

١٣٦

هل ينسحب الحكم إلى زيادة اكثر من ركعة؟

١١٨

لو تذكر فوت احدى السجدتين فهل يجب الجلوس قبلها؟

١٣٧

بطلان الصلاة بزيادة الركن

١١٩

لو شك هل جلس اولا على القول بوجوب الجلوس

١٣٨

موارد الاستثناء من البطلان بالاخلال بالركن

١٢٠

هل يجزئ الجلوس بنية الاستحباب عن الجلوس الواجب؟

١٣٨

لو سلم على نقص من صلاته أو ظن انه سلم ثم شرع في صلاة اخرى

١٢٢

وجوب رعاية الترتيب لو ذكر نسيان السجود وقد تشهد أو قرأ أو سبح

١٣٩

لو ذكر المصلى نقص ركعة فما زاد بعد التسليم قبل المنافى

١٢٥

تذكر السجود الاخير بعد التشهد قبل السلام أو بعده

١٣٩

لو ذكر المصلى النقص بعد المنافى عمدا لا سهوا

١٢٧

من نسى التشهد وذكر قبل ان يركع

١٣٩

لو ذكر المصلى النقص بعد

كلام صاحب المدارك في نسيان

٤٥٠

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

السجود والتشهد في الركعة الاخيرة والتعليق عليه

١٤٠

السجود

١٥٦

المراد بالركعة في صحيحة حكم ابن حكيم

١٤٢

لو هوى لا بقصد الركوع

١٥٨

هل يفرق بين فوت التشهد الاول والتشهد الاخير؟

١٤٣

تفسير الشك

١٦٠

هل يجب قضاء الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله بعد الصلاة؟

١٤٤

الشك في عدد الثنائية والثلاثية مبطل

١٦٢

ما يتدارك بعد الصلاة مع سجود السهو

١٤٥

توجيه ما دل على عدم ابطال الشك في الثنائية والثلاثية

١٦٤

قضاء السجدة لو ذكرها بعد الركوع

١٤٥

نسبة المخالفة إلى المقنع في الشك في المغرب

١٦٥

محل قضاء السجدة لو ذكرها بعد الركوع

١٤٨

عدم الفرق في وجوب الاعادة بين الشك في الزيادة والشك في النقصان

١٦٦

هل تجب سجدتا السهو في قضاء السجدة؟

١٥٠

لا فرق في ابطال الشك في الثنائية والثلاثية بين الواجبة بالاصل الواجبة بالعرض

١٦٦

هل يجب قضاء التشهد لو ذكره بعد الركوع؟

١٥١

الشك في صلاة الكسوف

١٦٦

وجوب سجدتى السهو لو ذكر فوت التشهد بعد الركوع

١٥٤

الشك في الوتر

١٦٧

لو سها عن الركوع وذكر بعد الدخول في السجود

١٥٥

هل المراد بالشك في الشك في الثنائية والثلاثية ما هو أعم من الظن؟

١٦٧

لوسها عن الركوع وذكر قبل

وجوب الاتيان بالمشكوك فيه اذا كان الشك في محله

١٦٧

وجوب المضى اذا كان الشك

٤٥١

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

في الفعل بعد تجاوز محله

١٧٠

لو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر في اثنائه انه قد ركع

١٨٩

هل المراد بالشك في الحكمين المتقدمين ما يشمل الظن؟

١٧١

ضابط التجاوز عن المحل في الشك والسهو

١٩٠

هل يفرق في الحكمين المتقدمين بين الاوليين والاخيرتين؟

١٧٢

لو شك بعد رفع الرأس من الركوع في الوصول إلى حده

١٩١

هل يختص تجاوز المحل بالدخول في الافعال أو يعم المقدمات؟

١٧٦

بطلان الصلاة بالشك في عدد الاوليين

١٩٢

اذا شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة

١٨١

وجوب الاعادة على من لم يدر كم صلى

١٩٧

الشك في ابعاض الحمد والسورة بعد الدخول في بعض آخر

١٨٣

الاشكال في صحة ما نقل عن الصدوق في احكام الشكوك

٢٠١

الشك في السجود وهو في التشهد أو بعده قبل استكمال القيام

١٨٣

اعتبار الظن في عدد الركعات

٢٠٥

الشك في الركوع وهو هاو إلى السجود ولم يسجد

١٨٤

هل يعتبر الظن في عدد الاوليين؟

٢٠٦

الشك في السجود أو التشهد بعد القيام

١٨٥

الوظيفة عند الظن

٢٠٩

الشك في القراءة في حال القنوت

١٨٦

هل يتروى عند الشك في الفعل؟

٢٠٩

لو تدارك ما شك فيه في محله ثم ذكر فعله

١٨٨

الشك في الرباعية بين الاثنتين والثلاث

٢١٠

لو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال

١٨٨

المناقشة في ما استدل به للشك بين الاثنتين والثلاث

٢١١

دفع المناقشة في ما استدل به للشك بين الاثنتين والثلاث

٢١٢

٤٥٢

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الشك بين الاثنتين والثلاث قبل الدخول في الثالثة

٢١٥

دفع كلام المحدث الكاشانى في المقام

٢٣٤

ما نقل عن المرتضى من البناء على الاقل في الشك في الاخيرتين

٢١٨

هل تتعين الركعتان من جلوس في احتياط الشك بين الثلاث والاربع؟

٢٣٧

تحقيق حال الناصر الكبير

٢١٩

الشك بين الاثنتين والاربع

٢٣٧

الاخبار الدالة على البناء على الاقل في مطلق الشك

٢٢١

احتمال صاحب المدارك التخيير في الشك بين الاثنتين والاربع ودفعه

٢٣٩

ترجيح الاخبار الدالة على البناء على الاكثر

٢٢٢

الاستدلال للقول باعادة الصلاة فى الشك بين الاثنين والاربع ورده

٢٤٠

هل يتخير في احتياط الشك بين الاثنتين والثلاث بين ركعة

٢٢٦

الشك بين الاثنين والثلاث والاربع

٢٤١

ما يتحقق به سلامة الاوليين في الشك المتعلق بالاثنتين

٢٢٦

هل يجوز الاتيان بركعة قائما بدل الركعتين جالسا في احتياط الشك بين الاثنين والثلاث والاربع؟

٢٤٣

الشك بين الثلاث والاربع

٢٢٧

هل يجب تقديم الركعتين من قيام في احتياط الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع؟

٢٤٣

حجة التخيير بين الاقل والاكثر في الشك بين الثلاث والاربع

٢٣١

هل العلم بحكم ما يجب معرفته من الشكوك شرط في صحة الصلاة؟

٢٤٤

دفع حجة التخيير في الشك بين الثلاث والاربع

٢٣٢

كلام المحدث الكاشانى المتضمن للتخيير بين البناء على الاكثر والبناء على الاقل

٢٣٣

٤٥٣

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الشك بين الاربع والخمس

٢٤٤

الاثنتين والثلاث والخمس وبين الثلاث والخمس

٢٥٣

هل يجب الاحتياط في الشك بين الاربع والخمس؟

٢٤٦

الشك بين الاربع وما زاد على الخمس

٢٥٤

وجوب سجدتى السهو في الشك بين الاربع والخمس

٢٤٧

صور الشك المتعلق بالسادسة

٢٥٧

الشك بين الاربع والخمس قبل الركوع

٢٤٧

لاسهو في سهو

٢٥٨

الشك بين الاربع والخمس بعد السجود أو بعد تمام ذكر السجدة الثانية

٢٤٨

معنى لا سهو في سهو

٢٥٩

الشك بين الاربع والخمس بعد الركوع وقبل تمام السجود

٢٤٨

الشك في موجب الشك بكسر الجيم.

٢٦٠

صور الشك بين الاربع والخمس في كلام الشهيد

٢٥٠

الشك في موجب الشك بفتح الجيم.

٢٦١

رجوع الصور التسع في كلام الشهيد إلى الثلاث المتقدمة

٢٥١

الشك في موجب السهو بكسر الجيم.

٢٦٣

الشك بين الاثنتين والاربع والخمس

٢٥٢

الشك في موجب السهو بفتح الجيم

٢٦٣

الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع والخمس

٢٥٢

السهو في موجب الشك بكسر الجيم.

٢٦٤

الشك بين الثلاث والاربع والخمس

٢٥٢

السهو في موجب الشك بفتح الجيم.

٢٦٥

الشك بين الاثنتين والخمس وبين

السهو في موجب السهو بكسر الجيم.

٢٦٦

السهو في موجب السهو بفتح الجيم.

٢٦٧

رجوع كل من الامام والمأموم

٤٥٤

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الشاك إلى حفظ الآخر

٢٦٨

اختصاص السهو بالامام

٢٨٥

إلى المتيقن والشاك إلى الظان؟

٢٧٠

تفسير رواية منهال

٢٨٦

لافرق في رجوع الامام إلى المأموم بين الذكر والانثى والعدل والفاسق والواحد والمتعدد مع الاتفاق وحصول الظن بقوله وعدمه.

٢٧١

توجيه رواية سماعة

٢٨٦

هل يرجع الامام إلى الصبى المميز؟

٢٧١

توجيه رواية سماعة

٢٨٨

لا تعويل على غير المأموم إلا مع الظن

٢٧١

المراد بكثرة الشك في صحيحة زرارة وابى بصير

٢٨٩

اختلاف المعنى في مرسلة يونس باختلاف النسخ

٢٧١

الامر بعد الالتفات في كثرة الشك رخصة أو عزيمة؟

٢٨٩

صور اختلاف الامام والمأموم

٢٧٢

الامر بعدم الالتفات هل يعم كثرة السهو؟

٢٩١

اشتراك الامام والمأموم في الشك

٢٧٦

مناقشة كلام صاحب المدارك في المقام

٢٩٢

الاخبار المتعلقة بسهو الامام والمأموم

٢٧٨

مناقشة كلام المجلسى في المقام

٢٩٣

الجمع بين ما دل على ضمان الامام وما دل على عدمه

٢٧٩

الحكم المترتب على كثرة الشك

٢٩٥

الجمع بين ما دل على ضمان الامام وما دل على عدمه

٢٨٠

الحكم المترتب على كثرة السهو

٢٩٦

اختصاص السهو بالمأموم

٢٨١

ما تتحقق به الكثرة الموجبة لسقوط الاحكام

٢٩٧

لو خصت الكثرة بالثلاث فهل يتعلق الحكم بالثالثة أو الرابعة؟

٣٠١

هل تجب تكبيرة الاحرام في صلاة الاحتياط؟

٣٠٢

لو فعل المبطل قبل صلاة الاحتياط

٣٠٣

٤٥٥

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

لو فعل المنافى قبل الاتيان بالجزء المنسى

٣٠٦

والخمس

٣٢٠

هل تتعين الفاتحة في صلاة الاحتياط؟

٣٠٧

سجود السهو في نسيان السجدة والتشهد

٣٢٠

لو ذكر تمام الصلاة بعد صلاة الاحتياط أو في اثنائها

٣٠٨

سجود السهو في الشك بين الثلاث والاربع مع غلبة الظن بالاربع

٣٢٠

لو ذكر نقصان الصلاة بعد الفراغ منها ومن الاحتياط

٣٠٨

هل يجب سجود السهو في القيام في موضع العقود وبالعكس؟

٣٢٢

لو ذكر نقصان الصلاة بعدها قبل صلاة الاحتياط

٣٠٩

هل يجب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة؟

٣٢٦

لو ذكر نقصان الصلاة بعدها قبل صلاة الاحتياط

٣٠٩

هل يجب سجود السهو في الشك في الزيادة والنقيصة؟

٣٢٧

لو ذكر نقصان الصلاة بعدها قبل صلاة الاحتياط

٣٠٩

موضع سجدتى السهو

٣٢٨

ترتيب الاحتياط والاجزاء المنسية

٣١٠

هل يستحب التكبير في سجدتى السهو؟

٣٣١

لو اعاد الصلاة من وجب عليه الاحتياط

٣١٠

هل يجب التشهد والتسليم في سجدتى السهو؟

٣٣١

مواضع وجوب سجدتى السهو

٣١٠

هل يجب الذكر في سجود السهو؟

٣٣٣

هل يجب سجود السهو للكلام سهوا "؟

٣١٣

هل يجب في سجود السهو ما يجب في سجود الصلاة؟

٣٣٧

هل يجب سجود السهو للتسليم في غير موضعه سهوا "؟

٣١٧

لو ترك سجدتى السهو عمدا "

٣٣٨

سجود السهو في الشك بين الاربع

كلام الشهيد في الذكرى والتعليق عليه

٣٣٩

هل يتداخل سجود السهو لو تعدد موجبه؟

٣٤٠

٤٥٦

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

ترتيب السجود بترتيب السبب

٣٤٣

ما يستفاد من رسالة الصادق (ع)

٣٦٧

تقدم الجزء المقضى على سجدتى السهو

٣٤٣

كلام الشهيد الثانى في الاجماع

٣٦٨

هل يجب الفور في سجود السهو؟

٣٤٤

كلام بعض المشايخ في الاجماع

٣٦٩

التخيير في الشك في النافلة بين الاقل والاكثر مع أفضلية البناء على الاقل

٣٤٥

كلام المحقق الشيخ حسن في الاجماع

٣٧١

الفرق بين الفريضة والنافلة في حكم الشك والسهو

٣٤٦

كلام الفقيه الخراسانى في الاجماع

٣٧٢

علاج وسوسة الصدر وكثرة الشك

٣٤٧

عدم حجية الاجماع المنقول

٣٧٣

فضل يوم الجمعة وليلته

٣٤٨

تتمة الكلام في رد الاجماع على عدم الوجوب التعيينى

٣٧٦

صلاة الجمعة في زمن الغيبة

٣٥٥

الاقوال في صلاة الجمعة في زمان الغيبة

٣٧٨

العمل بالخبر الواحد

٣٥٦

كلمات القائلين بالوجوب التعيينى

٣٧٨

كلام صاحب المعالم في العمل بالخبر الواحد

٣٥٧

كلام الشيخ المفيد في المقنعة

٣٧٨

الاخبار الدالة على حجية الخبر الواحد

٣٥٩

كلام الشيخ المفيد في الاشراف

٣٨٠

عدم حجية الاجماع

٣٦١

كلام الحلبى في الكافى

٣٨٠

التعرض لعلم الاصول

٣٦٢

كلام الشيخ الكراجكي

٣٨١

ابتناء الفقه على الاصول

٣٦٣

كلام الكلينى في الكافى

٣٨٢

الاستدلال لعدم حجية الاجماع برسالة الصادق عليه السلام

٣٦٤

كلام الصدوق في الفقيه

٣٨٣

كلام الصدوق في المقنع

٣٨٤

كلام الصدوق في الامالى

٣٨٥

كلام صاحب المدارك

٣٨٥

كلام الشيخ حسين والد الشيخ البهائى

٣٨٧

٤٥٧

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

كلام صاحب المعالم وولده

٣٨٩

على الاستدلال بالآية وجوابه

٤٠٦

كلام الشيخ فخر الدين بن طريح

٣٨٩

المناقشة بالوجوه المتقدمة تعرض للرد على الله ورسوله (ص)

٤٠٧

كلام المجلسى الاول

٣٩٠

تأييد دلالة الآية

٤٠٧

كلام الفقيه السبزوارى

٣٩١

الاستدلال بالاخبار للوجوب التعيينى

٤٠٨

كلام المحدث الكاشانى

٣٩١

عدم مقاومة الاجماع المدعى لتخصيص الاخبار

٤١٥

كلام صاحب البحار

٣٩٣

اعتراف الشهيد بدلالة الاخبار وتعلله بعمل الطائفة ورده

٤١٥

تعداد جمع من القائلين بالوجوب التعيينى

٣٩٥

كلام المحدث الكاشانى في دلالة الاخبار على الوجوب التعيينى

٤١٦

توجيه اطالة الكلام بنقل كلمات الاعلام.

٣٩٧

كلام الشهيد الثانى في دلالة الاخبار على الوجوب التعيينى

٤١٧

الاستدلال بالاية للوجوب التعيينى

٣٩٨

الاستدلال للقول بالوجوب التخييرى بالاجماع

٤١٩

الاول من وجوه الايراد على الاستدلال بالاية وجوابه

٣٩٩

ابطال التمسك بالاجماع على عدم الوجوب التعيينى

٤٢١

الثانى من وجوه الايراد على الاستدلال بالآية وجوابه

٤٠٠

ما استدل به لاعتبار مباشرة الامام او اذنه في صلاة الجمعة

٤٢٢

الثالث من وجوه الايراد على الاستدلال بالآية وجوابه

٤٠٢

تأييد الوجوب التخييرى بحديثى زرارة وعبدالملك

٤٢٣

الرابع من وجوه الايراد على الاستدلال بالآية وجوابه

٤٠٥

رد الاجماع على اعتبار السلطان

الخامس من وجوه الايراد على الاستدلال بالآية وجوابه

٤٠٦

السادس من وجوه الايراد

٤٥٨

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

العادل أو نائبه في صلاة الجمعة

٤٢٤

بالوجوب التخييرى

٤٣٤

كلام الشهيد الثانى في رد الاجماع على اعتبار السلطان العادل او نائبه في صلاة الجمعة

٤٢٥

الدليل الاول للقول بحرمة الجمعة في زمان الغيبة ورده

٤٣٦

رد الوجه الاعتبارى في اعتبار السلطان العادل او نائبه في الجمعة

٤٢٨

الدليل الثانى للقول بحرمة الجمعة في زمان الغيبة ورده

٤٣٨

رد التمسك لاعتبار السلطان العادل او نائبه بفعل النبى صلى الله عليه وآله

٤٢٩

الدليل الثالث للقول بحرمة الجمعة في زمان الغيبة ورده

٤٤١

رد التمسك لاعتبار السلطان العادل او نائبه بالرواية

٤٣١

الاستدلال للقول بالتحريم بدعاء الصحيفة

٤٤٢

رد التمسك بحديثى زرارة وعبدالملك

٤٣٤

رد الاستدلال للقول بالتحريم بدعاء الصحيفة

٤٤٣

خاتمة الكلام في رد القول

٤٣٤

دليل القول بالتخيير بشرط حضور الفقيه ورده

٤٤٥

٤٥٩