وسائل الشيعة - ج ٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفي الأقذاء (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢) .

[ ١٤٨٢ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محمد الصّيرفي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل الرأس بالخطميّ نشرة .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) وكذا كلّ ما قبله .

[ ١٤٨٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن عمر بن يزيد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل الرأس بالخطميّ أمان من الصداع ، وبراءة من الفقر ، وطهور للرأس من الحزاز (٢) .

[ ١٤٨٤ ] ٥ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي أيّوب المديني (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي

__________________

(١) الأقذاء : جمع قذى ، والقذى جمع قذاة وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك . ( النهاية ٤ : ٣٠ ) .

(٢) التهذيب ٣ : ٢٣٦ / ٦٢٤ ونصه : « غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون » فتأمّل .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠٤ / ٥ .

(١) الفقيه ١ : ٧١ / ٢٩٢ .

٤ ـ ثواب الأعمال : ٣٦ / ١ .

(١) في نسخة « زيد » ( منه قده ) .

(٢) في المصدر : الحزازة ، والحزاز : هبرية في الرأس كأنّه نخالة ، واحدته حزازة ، ( لسان العرب ٥ : ٣٣٥ ) .

٥ ـ ثواب الأعمال : ٣٦ / ٢ .

(١) في المصدر : المدني .

٦١
 &

عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ، ويزيد في الرزق ، وقال : هو نشرة (٢) .

[ ١٤٨٥ ] ٦ ـ وبالإِسناد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس بزرج قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : غسل الرأس بالخطميّ يجلب الرزق جلباً .

[ ١٤٨٦ ] ٧ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن جعفر بن خالد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النشرة في عشرة أشياء ، وعدّ منها غسل الرأس بالخطمي .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مرّ في السواك (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الجمعة إن شاء الله (٢) .

٢٦ ـ باب استحباب غسل الرأس بورق السدر

[ ١٤٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلباً .

[ ١٤٨٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن [ أبي عبد الله ، عن ] (١) محمّد بن علي ،

__________________

(٢) نشرة : التعويذ والرقية ( الصحاح ٢ : ٨٢٨ ) .

٦ ـ ثواب الأعمال : ٣٦ / ٣ .

٧ ـ المحاسن : ١٤ / ٤٠ .

(١) رواه الصدوق في الخصال كما مرّ في الحديث ٢٤ من الباب ١ من أبواب السواك .

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجمعة .

الباب ٢٦ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٤ / ٦ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٥ / ٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٦٢
 &

عن عبيد بن يحيى الثوري العطّار ، عن محمّد بن الحسين العلوي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لمّا أمر الله رسوله بإظهار الإِسلام وظهر الوحي رأى قلّة من المسلمين ، وكثرة من المشركين ، فاهتمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) همّاً شديداً فبعث الله عزّ وجلّ إليه جبرئيل بسدر من سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلا به همّه .

[ ١٤٨٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلباً .

[ ١٤٩٠ ] ٤ ـ قال : وإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اغتمّ فأمره جبرئيل ( عليه السلام ) فغسل رأسه بالسدر ، وكان ذلك سدراً من سدرة المنتهى .

[ ١٤٩١ ] ٥ ـ قال وقال الصادق ( عليه السلام ) : اغسلوا رؤوسكم بورق السدر فإنّه قدّسه كل ملك مقرّب ، وكلّ نبي مرسل ، ومن غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوماً ، ومن صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوماً ، لم يعص الله ، ومن لم يعص الله ( سبعين يوماً ) (١) دخل الجنّة .

[ ١٤٩٢ ] ٦ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن بعض أصحابه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغسل رأسه بالسدر ويقول : اغسلوا رؤوسكم بورق السدر ، ثمّ ذكر ، مثله .

__________________

٣ ـ الفقيه ١ : ٧٢ / ٢٩٥ .

٤ ـ الفقيه ١ : ٧٢ / ٢٩٤ .

٥ ـ الفقيه ١ : ٧٢ / ٢٩٦ .

(١) ليس في المصدر .

٦ ـ ثواب الأعمال : ٣٦ / ١ .

٦٣
 &

[ ١٤٩٣ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن النوفلي ، عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جدّه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اغتمّ فأمره جبرئيل أن يغسل رأسه بالسدر .

٢٧ ـ باب جواز دخول الحمّام الحارّ المفرط الحرارة وطرح اللبد فيه

[ ١٤٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى قال : كان أبي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) إذا أراد دخول الحمّام أمر أن يوقد له عليه ثلاثاً ، فكان لا يمكنه دخوله حتّى يدخله السودان فيلقون له اللبود (١) فإذا دخله فمرّة قاعد ومرّة قائم ، الحديث .

[ ١٤٩٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفّان السدوسي ، عن بشير النبال أنّه قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحمّام فقال : تريد الحمّام ؟ قلت : نعم ، قال : فأمر بإسخان الحمّام ثمّ دخل ، الحديث .

٢٨ ـ باب استحباب النورة

[ ١٤٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

__________________

٧ ـ ثواب الأعمال : ٣٧ / ٢ .

الباب ٢٧ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٩ / ١ ، بقية الحديث يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٦ ، وكذلك يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

(١) اللبود : جمع لبد وهو نوع من البسط ( لسان العرب ٣ : ٣٨٦ ) .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٢ ، وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٥ ، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .

الباب ٢٨ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٥ / ١ .

٦٤
 &

عمير ، عن سليم الفرّاء قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، النورة طهور .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

[ ١٤٩٧ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عمّن رواه قال : بعث أبو عبد الله ( عليه السلام ) ابن أخيه في حاجة فجاء وأبو عبد الله قد اطلى بالنورة ـ إلى أن قال ـ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، إنّ النورة طهور .

[ ١٤٩٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : النوره نشرة وطهور للجسد .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى (١) .

ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي ، عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ، مثله (٢) .

[ ١٤٩٩ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) : نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وشعر الجسد

__________________

(١) الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٤ ، وجاء في هامش المخطوط ما نصّه : « أورده في المقنع من الأحاديث الحسان ولايخفى أنّه مرسل وهي غفلة منه » ، منه قدّه .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٥ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠٦ / ٧ .

(١) ثواب الأعمال : ٣٩ .

(٢) الخصال : ٦١١ .

٤ ـ مستطرفات السرائر : ٥٧ / ١٨ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب .

٦٥
 &

إذا طال قطع ماء الصلب ، وأرخى المفاصل ، وورث الضعف والسلّ (١) ، وإنّ النورة تزيد في ماء الصلب ، وتقوي البدن ، وتزيد في شحم الكليتين ، وتسمن البدن .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٢٩ ـ باب استحباب الأخذ من النورة عند الاطلاء وشمّه وجعله على طرف الأنف والصلاة على سليمان بن داود ( عليه السلام )

[ ١٥٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن السياري رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أراد الاطلاء بالنورة فأخذ من النورة بأصبعه فشمّه وجعل على طرف أنفه وقال : صلّى الله على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة ، لم تحرقه النورة .

[ ١٥٠١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) وذكر ، نحوه ، إلّا أنّه قال : اللهمّ ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة .

__________________

(١) في المصدر : النسل .

(٢) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ ، وفي الأبواب ١٨ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٦٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الجنابة .

الباب ٢٩ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٦ / ١٣ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٦ .

٦٦
 &

٣٠ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الإِطلاء بالنورة

[ ١٥٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن رزيق بن الزبير ، عن سدير أنّه سمع علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : من قال إذا اطلى بالنورة : « أللهمّ طيّب ما طهر مني ، وطهّر ما طاب منّي ، وأبدلني شعراً طاهراً لا يعصيك ، أللهمّ إنّي تطهّرت ابتغاء سنة المرسلين ، وابتغاء رضوانك ومغفرتك ، فحرّم شعري وبشري على النار ، وطهّر خلقي وطيب خلقي وزك عملي ، واجعلني ممّن يلقاك على الحنيفيّة السمحة ملّة إبراهيم خليلك ، ودين محمّد ( صلى الله عليه وآله ) حبيبك ورسولك عاملاً بشرائعك تابعاً لسنّة نبيك آخذاً به متأدّباً بحسن تأديبك وتأديب رسولك ( صلى الله عليه وآله ) وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك ، وزرعت الحكمة في صدورهم ، وجعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم » من قال ذلك طهّره الله من الأدناس في الدنيا ومن الذنوب ، وبدّله شعراً لا يعصي ، وخلق الله بكلّ شعرة من جسده ملكا يسبّح له إلى أن تقوم الساعة ، وأنّ تسبيحة من تسبيحهم تعدل بألف تسبيحة من تسبيح أهل الأرض .

٣١ ـ باب استحباب طلي العورة وتولية الغير طلي البدن والتخيير في التقديم والتأخير .

[ ١٥٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفان السدوسي ،

__________________

الباب ٣٠ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٧ / ١٥ ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

الباب ٣١ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٢ وتقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .

٦٧
 &

عن بشير النبال ـ في حديث ـ أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) ، دخل الحمّام فاتّزر بإزار وغطى ركبتيه وسرّته ، ثم أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجاً من الإِزار ، ثمّ قال : اخرج عنّي ثمّ طلّى هو ما تحته بيده ، ثمّ قال : هكذا فافعل .

[ ١٥٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله المرافقي أنّه دخل حمّاماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأُطلي سائر بدنه (١) ، الحديث .

ورواه الكليني كما مرّ (٢) .

[ ١٥٠٥ ] ٣ ـ قال : وكان الصادق ( عليه السلام ) يطلي في الحمّام ، فإذا بلغ موضع العورة قال : للذي يطلي : تنحّ ، ثمّ يطلي هو ذلك الموضع .

٣٢ ـ باب استحباب الاطلاء وان قرب العهد به ولو بعد يومين

[ ١٥٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : دخلت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) الحمّام فقال لي : يا عبد الرحمان أطل ، فقلت : إنّما أطليت منذ أيّام فقال : أطل فإنّها طهور .

[ ١٥٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ،

__________________

٢ ـ الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٥٠ .

(١) في المصدر : جسده .

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

٣ ـ الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٤٨ .

الباب ٣٢ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٥ / ٢ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٥ / ٣ .

٦٨
 &

عن أبي كهمس ، عن محمّد بن عبد الله بن علي بن الحسين قال : دخل أبو عبد الله ( عليه السلام ) الحمّام وأنا أريد أن أخرج منه ، فقال : يا محمّد ألا تطلي ؟ فقلت : عهدي به منذ أيّام ، فقال : أما علمت أنّها طهور .

[ ١٥٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : دخلت مع أبي بصير الحمّام فنظرت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قد أطلى ـ إلى أن قال ـ فقال : لأبي بصير : أطل يا أبا محمّد ، فقال : قد أطليت منذ أيّام فقال : أطل فإنّه طهور .

[ ١٥٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : كنت معه أقوده فأدخلته الحمّام فرأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتنوّر فدنا منه أبو بصير فسلّم عليه ، فقال : يا أبا بصير تنوّر ، فقال : إنّما تنوّرت أوّل من أمس واليوم الثالث ، فقال : أما علمت أنّها طهور فتنوّر .

[ ١٥١٠ ] ٥ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن جمهور ، عن محمّد بن القاسم ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت البصري ، عن محمّد بن سليمان ، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد ، عن الحسن بن علي بن مهران جميعاً ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال له ولأبي بصير : أطليا فقالا : فعلنا ذلك منذ ثلاث فقال : أعدا (١) فإنّ الاطلاء طهور .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٩٨ / ٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب .

٤ ـ الكافي ٦ : ٥٠٥ / ٦ .

٥ ـ الكافي ٦ : ٥٠٨ / ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : أعيدا .

٦٩
 &

ابن فضّال ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن عبد الله بن أبي يعفور (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل ، مثله (٣) .

[ ١٥١١ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عمّن رواه قال : بعث أبو عبد الله ( عليه السلام ) ابن أخيه في حاجة فجاء وأبو عبد الله ( عليه السلام ) قد أطلى بالنورة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أطل فقال : إنّما عهدي بالنورة منذ ثلاث فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، إنّ النورة طهور .

[ ١٥١٢ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن هارون بن حكيم الأرقط خال أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتيته في حاجة فأصبته في الحمّام يطلي فذكرت له حاجتي فقال : ألا تطلي ؟ فقلت : إنّما عهدي به أوّل من أمس ، فقال : أطل فإنّ النورة طهور .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

(٢) علل الشرائع : ٢٩٢ .

(٣) التهذيب ٥ : ٦٢ / ١٩٩ .

٦ ـ الكافي ٦ : ٥٠٥ / ٤ ، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٧٥ / ١١٥٦ .

(١) تقدّم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

٧٠
 &

٣٣ ـ باب استحباب الاطلاء في كلّ خمسة عشر يوماً وتأكّده ولو بالقرض بعد عشرين يوماً ، وآكد منه بعد أربعين وكذا حلق العانة

[ ١٥١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في النورة في خمسة عشر ، فإن أتت عليك عشرون يوماً وليس عندك (١) ، فاستقرض على الله .

[ ١٥١٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن المبارك ، عن الحسين بن أحمد (١) المنقري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً ، فإن أتت عليك عشرون يوماً وليس عندك ، فاستقرض على الله .

[ ١٥١٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أُحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) وكذا الذي قبله .

__________________

الباب ٣٣ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٥ / ١١٥٧ .

(١) في المصدر زيادة : شيء .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٦ / ٩ ، ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٩ .

(١) في المصدر زيادة « بن » .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠٦ / ٨ .

(١) الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٨ .

٧١
 &

[ ١٥١٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً فمن أتت عليه أحد وعشرون يوماً ( ولم يتنوّر ) (١) فليستدن على الله عزّ وجلّ وليتنوّر ، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة .

[ ١٥١٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين ولا يؤخّر .

[ ١٥١٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : أحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً من النورة .

٣٤ ـ باب استحباب اكثار الإِطلاء بالنورة في الصيف

[ ١٥١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن ثعلبة ، عن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : طلية في الصيف خير من عشر في الشتاء .

__________________

٤ ـ الخصال : ٥٠٣ / ٧ .

(١) ليس في المصدر .

٥ ـ الخصال : ٥٣٨ / ٥ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب .

٦ ـ الخصال : ٦٣٦ ، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٨٦ من هذه الأبواب .

الباب ٣٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٦ / ١٢ .

٧٢
 &

٣٥ ـ باب استحباب خضاب جميع البدن بالحنّاء بعد النورة

[ ١٥٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن أبيه ، عن جدّه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من دخل الحمّام فأطلى ثمّ أتبعه بالحنّاء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون والجذام والبرص والأكلة (١) إلى مثله من النورة .

[ ١٥٢١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ( بنا ) ، رفعه قال : من أطلى فتدلك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر .

[ ١٥٢٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن عبدوس بن إبراهيم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وقد خرج من الحمّام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحنّاء .

[ ١٥٢٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال : الجذام ، والبرص ، والأكلة الى طلية مثلها .

__________________

الباب ٣٥ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٩ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ ، وكذلك في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .

(١) الأكلة : والأكال : الحكّة والجرب ( لسان العرب ١١ : ٢٣ ) .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٩ / ٣ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠٩ / ٤ .

٤ ـ الفقيه ١ : ٦٨ / ٢٦٩ .

٧٣
 &

[ ١٥٢٤ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الحنّاء على أثر النورة أمان من الجذام والبرص .

[ ١٥٢٥ ] ٦ ـ قال : وروي أنّ من أطلى وتدلّك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفى الله عنه الفقر .

[ ١٥٢٦ ] ٧ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن الحسن بن موسى ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أطلى واختضب بالحنّاء آمنه الله من ثلاث خصال : الجذام ، والبرص ، والأُكلة إلى طلية مثلها .

[ ١٥٢٧ ] ٨ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالسند السابق في باب إسباغ الوضوء عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحنّاء بعد النورة أمان من الجذام والبرص .

[ ١٥٢٨ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق إبراهيم ، عن أبي أحمد إسحاق بن إسماعيل ، عن العبّاس بن أبي العبّاس ، عن عبدوس بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحنّاء يذهب بالسهك (١) ، ويزيد في ماء الوجه ، ويطيب النكهة (٢) ، ويحسن الولد .

__________________

٥ ـ الفقيه ١ : ٦٨ / ٢٧٠ .

٦ ـ الفقيه ١ : ٦٨ / ٢٧١ .

٧ ـ ثواب الأعمال : ٣٩ / ٦ .

٨ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٨ / ١٨٦ .

٩ ـ التهذيب ١ : ٣٧٦ / ١١٦١ ، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .

(١) السهك : الريح الشديدة ، وبالتحريك : ريح السمك وصدأ الحديد . ( منه قده ) نقلاً عن الصحاح للجوهري ٤ : ١٥٩٢ .

السهك ، محرّكة : ريح كريهة من عرق . ( منه قده ) نقلاً عن القاموس المحيط ( ٣ / ٣١٧ ) .

(٢) النكهة : ريح الفم ، ( منه قده ) نقلاً عن الصحاح للجوهري ٦ : ٢٢٥٣ .

٧٤
 &

وقال : من أطلى في الحمّام فتدلك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر .

وقال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) قد خرج من الحمّام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحنّاء .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن إسحاق بن إسماعيل ، عن العبّاس بن أبي العبّاس ، عن عبدوس بن إبراهيم رفع الحديث إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله إلى قوله : نفي عنه الفقر (٣) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .

٣٦ ـ باب استحباب خضاب اليد بالحنّاء وجعل الحنّاء على الأظفار بعد النورة ، وصلاة ركعتين شكراً عند الخروج من الحمّام

[ ١٥٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) مع رجل عند قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنظر إليه وقد أخذ الحنّاء من يديه ، قال : فقال بعض أهل المدينة : أما ترون إلى هذا كيف أخذ الحنّاء من يديه ؟ ! فالتفت إليه فقال : فيه ما تخبره وما لا تخبره ثمّ التفت إليَّ ، فقال : إنّه من أخذ الحنّاء بعد فراغه من إطلاء النورة من قرنه إلى قدمه أمن من الأدواء الثلاثة : الجنون ، والجذام ، والبرص .

[ ١٥٣٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن

__________________

(٣) ثواب الأعمال : ٣٨ / ٤ .

(٤) يأتي في الباب الآتي .

الباب ٣٦ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٩ / ٥ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٩ / ٢ .

٧٥
 &

الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وقد أخذ الحنّاء وجعله على أظافيره فقال : يا حكم ما تقول في هذا ؟ فقلت : ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله وإن عندنا يفعله الشبّان ، فقال : يا حكم إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حتى تشبه أظافير الموتى فغيّرها بالحنّاء .

[ ١٥٣١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حتّى أنّها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها .

[ ١٥٣٢ ] ٤ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه رفعه قال : نظر أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى رجل وقد خرج من الحمّام مخضوب اليدين فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيسرّك أن يكون الله خلق يديك هكذا ؟ قال : لا والله ، وإنّما فعلت ذلك لأنّه بلغني عنكم أنّه من دخل الحمّام فلير عليه أثره يعني الحنّاء ، فقال : ليس ذلك حيث ذهبت ، إنّما معنى ذلك إذا خرج أحدكم من الحمّام ، وقد سلم فليصلّ ركعتين شكراً .

أقول : هذا غير صريح في الإِنكار ولعلّه إستفهام منه ، ليظهر غلط الراوي في فهم الحديث ، وكون معناه ما ذكر لا ينافي الاستحباب ، والإِنكار السابق إنّما هو من العامّة مثل الحكم (١) وأهل المدينة ، ثمّ إنّ الأخير يحتمل التقيّة ويمكن حمله على الإِفراط والمداومة للرجل ، بل ظاهره ذلك بقرينة قوله : خلق يديك ، إذ لو كان اللون خلقيّاً لدام والله أعلم .

[ ١٥٣٣ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، ومحمّد بن

__________________

٣ ـ الفقيه ١ : ٧٠ / ٢٨٤ .

٤ ـ معاني الأخبار : ٢٥٤ / ١ .

(١) قال الشيخ : الحكم بن عتيبة مذموم وهو من فقهاء العامة ، ( منه قدّه ) .

٥ ـ الكافي ٦ : ٥٠٩ / ١ ، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

٧٦
 &

الحسن جميعاً ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه خرج يوماً من الحمّام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له : « كنيد » وبيده أثر حنّاء ، فقال : ما هذا الأثر بيدك ؟ فقال : أثر حنّاء ، فقال : ويلك يا كنيد حدّثني أبي وكان أعلم أهل زمانه ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من دخل الحمّام فاطلى ثمّ أتبعه بالحنّاء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والأُكلة إلى مثله من النورة .

أقول : يمكن أن يكون استدلالاً بالعموم حيث أنّ استحباب المجموع يستلزم استحباب البعض ، والإِنكار هنا أيضاً من العامّة .

[ ١٥٣٤ ] ٦ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي ، في ( مكارم الأخلاق ) : عن أبي الصباح قال : رأيت أثر الحنّاء في يد أبي جعفر ( عليه السلام ) .

[ ١٥٣٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالخضاب كلّه .

أقول : ويدلّ على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحنّاء وإطلاقها كما يأتي (١) .

٣٧ ـ باب جواز بول المطلي قائماً وكراهة جلوسه

[ ١٥٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم ؟ قال : لا بأس به .

__________________

٦ ـ مكارم الأخلاق : ٨٠ .

٧ ـ الفقيه ١ : ٦٩ / ٢٧٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣٥ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ٤١ ـ ٥٣ من هذه الأبواب .

الباب ٣٧ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٠ / ١٨ ، وأورده وما بعده أيضاً في الحديث ٢ ، ٥ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة .

٧٧
 &

[ ١٥٣٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : روي أنّ من جلس وهو متنوّر خيف عليه الفتق .

٣٨ ـ باب جواز التدلّك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه إسرافاً

[ ١٥٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت (١) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه ، قال : لا بأس .

[ ١٥٣٩ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) وقد تدلّك بدقيق ملتوت بالزيت ، فقلت له : إنّ الناس يكرهون ذلك ، قال : لا بأس به .

[ ١٥٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يطلي ويتدلّك بالزيت والدقيق ؟ قال : لا بأس به .

[ ١٥٤١ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيس ، عن إسحاق بن عبدالعزيز ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه

__________________

٢ ـ الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٧ .

الباب ٣٨ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٩ / ١٢ .

(١) اللَّتَّ : هو إلزاق الشيء بالشيء وخلط بعضه في بعض . . . ودقيق مَلتُوت بالزيت ، أي مخلوط به . ( مجمع البحرين ٢ : ٢١٨ ) .

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٩٩ / ١٣ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٩٩ / ١٥ .

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٩٩ / ١٤ .

٧٨
 &

السلام ) عن التدلّك بالدقيق بعد النورة فقال : لا بأس ، قلت : يزعمون أنّه إسراف : فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف وإنّي ربّما أمرت بالنقي (١) فيلتّ لي بالزيت فأتدلك به ، إنّما (٢) الإِسراف فيما أتلف المال وأضرّ بالبدن .

[ ١٥٤٢ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلّك بالدقيق ؟ فقال : لا بأس إنّما الفساد فيما أضرَّ بالبدن ، وأتلف المال فأمّا ما أصلح البدن فإنّه ليس بفساد ، إنّي ربما أمرت غلامي فلتّ لي النقي بالزيت فأتدلّك به .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، مثله (١) .

[ ١٥٤٣ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لا بأس .

[ ١٥٤٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق النهاوندي ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن رجل ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّا نكون في طريق مكّة نريد الإِحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلّك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به عليم قال : مخافة الإِسراف ؟

__________________

(١) النقيّ : دقيق الحنطة المنخول ( مجمع البحرين ١ : ٤٢٠ ) .

(٢) لعله حصر لكمال الإِسراف ، فتدبّر ، ( منه قدّه ) .

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٩٩ / ١٦ .

(١) المحاسن : ٣١٢ / ٢٨ .

٦ ـ التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤٢ والاستبصار ١ : ١٥٥ / ٥٣٦ .

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٧٦ / ١١٦٠ .

٧٩
 &

فقلت : نعم ، فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، أنا ربما أمرت بالنقيّ يلتّ بالزيت فأتدلّك به ، وإنّما الإِسراف فيما أتلف المال ، وأضرّ بالبدن .

ورواه الكليني كما يأتي في النفقات (١) .

٣٩ ـ باب عدم كراهة الإِزار فوق النورة

[ ١٥٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى والعبّاس جميعاً ، عن سعدان قال : كنت في الحمّام في البيت الأوسط فدخل عليَّ أبو الحسن ( عليه السلام ) ، وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان ، مثله (١) .

٤٠ ـ باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمّام ، وعدم كراهة النورة يوم الجمعة وسائر الأيّام

[ ١٥٤٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمر ، وتجوز النورة في سائر الأيّام .

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب النفقات من كتاب النكاح .

الباب ٣٩ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٥١ .

الباب ٤٠ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٦٨ / ٢٦٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجمعة .

٨٠