وسائل الشيعة - ج ٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه محمّد بن خالد ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من دخل الحمّام بمئزر ستره الله بستره .

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (١) وعلى عدم الوجوب (٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحُكمين إن شاء الله (٣) .

١٠ ـ باب كراهة دخول الماء بغير مئزر

[ ١٤٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريّان بن الصلت ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء إلّا بمئزر .

[ ١٤٢٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : نهى ( صلى الله عليه وآله ) عن الغسل تحت السماء إلّا بمئزر ، ونهى عن دخول الأنهار إلّا بمئزر ، وقال : إنّ للماء أهلاً وسكّاناً .

[ ١٤٢٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(٢) تقدّم في الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ ، ٤ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ ، ٢ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام الملابس .

الباب ١٠ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٥ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٦ .

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٢ .

٤١
 &

[ جميعاً ] (١) ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره الله لأمّتي الغسل تحت السماء إلّا بمئزر ، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر ، فإنّ فيها سكّاناً من الملائكة .

[ ١٤٢٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ الى أن قال ـ وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر ، وقال : في الأنهار عمّار وسكّان من الملائكة ، وكره دخول الحمّامات بغير مئزر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (٢) .

١١ ـ باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية ، وخصوصاً تحت السماء

[ ١٤٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي

__________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٣ / ١٧٢٧ ، وأمالي الصدوق : ٢٤٨ / ٣ .

(١) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث ١ ، ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الجنابة .

٤٢
 &

قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس .

[ ١٤٢٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يغتسل الرجل بارزاً ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) وعلى ثبوت الكراهة (٢) .

١٢ ـ باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمّام بإزار ، وكراهة كونهم عراة ، وجواز دخول النساء الحمّام

[ ١٤٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قيل له : إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمّام ، قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهنّ الأُزر ، لا يكونون عراة كالحمر (١) ينظر بعضهم إلى سوأة (٢) بعض .

أقول : ويأتي أيضاً ما يدلّ على جواز دخول النساء الحمّام في أحاديث النكاح في الحمّام (٣) وغير ذلك (٤) .

__________________

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٨ .

(١) تقدّم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

الباب ١٢ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٦ .

(١) في المصدر : كالحمير .

(٢) السوأة : الفرج ( النهاية ٢ : ٤١٦ ) .

(٣) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه .

(٤) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب .

٤٣
 &

١٣ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمّام ، وجملة من أحكامه وآدابه

[ ١٤٢٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن حسين بإسناده عن يحيى (١) بن سعيد الأهوازي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن حمران قال : قال الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : إذا دخلت الحمّام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك فيه : اللّهمّ انزع عنّي ربقة النفاق ، وثبّتني على الإِيمان ، وإذا دخلت البيت الأوّل فقل : اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي ، وأستعيذ بك من أذاه ، وإذا دخلت البيت الثاني فقل : اللّهمّ أذهب عنّي الرجس النجس ، وطهّر جسدي وقلبي ، وخذ من الماء الحارّ وضعه على هامتك ، وصبّ منه على رجليك ، وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل ، فإنّه ينقّي المثانة ، والبث في البيت الثاني ساعة ، وإذا دخلت البيت الثالث فقل : نعوذ بالله من النار ونسأله الجنّة ، تردّدها إلى وقت خروجك من البيت الحارّ ، وإيّاك وشرب الماء البارد والفقاع في الحمّام ، فإنّه يفسد المعدة ، ولا تصبّن عليك الماء البارد ، فإنّه يضعف البدن ، وصبّ الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنّه يسل (٢) الداء من جسدك ، فإذا لبست ثيابك فقل : اللّهمّ ألبسني التقوى ، وجنّبني الردى ، فإذا فعلت ذلك أمنت من كلّ داء .

وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن علي ، عن حمزة بن القاسم ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن محمّد بن الحسن الوزّان ، عن يحيى بن سعيد الأهوازي ، مثله (٣) .

__________________

الباب ١٣ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٦٢ / ٢٣٢ .

(١) في نسخة : الحسين ، ( منه قدّه ) .

(٢) في نسخة : يسيل ، ( منه قدّه ) .

(٣) أمالي الصدوق : ٢٩٧ / ٤ .

٤٤
 &

[ ١٤٣٠ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إيّاك والاضطجاع (١) في الحمّام ، فإنّه يذيب شحم الكليتين ، وإيّاك والاستلقاء على القفا في الحمّام ، فإنّه يورث داء الدبيلة (٢) ، وإيّاك والتمشّط في الحمّام ، فإنّه يورث وباء الشعر ، وإيّاك والسواك في الحمّام ، فإنّه يورث وباء الأسنان ، وإيّاك أن تغسل رأسك بالطين ، فإنّه يسمج (٣) الوجه ، وإيّاك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزر ، فإنّه يذهب بماء الوجه ، وإيّاك أن تدلك تحت قدمك بالخزف ، فإنّه يورث البرص ، وإيّاك أن تغتسل بغسالة الحمّام .

[ ١٤٣١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن يوسف بن السخت رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تتّك في الحمّام ، فإنّه يذيب شحم الكليتين ، ولا تسرّح في الحمّام ، فإنّه يرقق الشعر ، ولا تغسل رأسك بالطين ، فإنّه يذهب بالغيرة ، ولا تتدلك بالخزف ، فإنّه يورث البرص ، ولا تمسح وجهك بالإِزار ، فإنّه يذهب بماء الوجه .

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : ولا تغسل رأسك بالطين ، فإنّه يسمج الوجه (١) .

[ ١٤٣٢ ] ٤ ـ قال : وفي حديث آخر : يذهب بالغيرة . . . وذكر بقيّة الحديث .

__________________

٢ ـ علل الشرائع : ٢٩٢ .

(١) اضطجع : نام ، وقيل استلقى ووضع جنبه على الأرض . ( لسان العرب ٨ : ٢١٩ ) .

(٢) الدبيله : داء يجتمع في الجوف ، والدَّبل : الطاعون . ( لسان العرب ١١ : ٢٣٥ ) .

(٣) سمج : بالضم : قبح ، يسمج سماجة : إذا لم يكن فيه ملاحة ( لسان العرب ٢ : ٣٠٠ ) .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٤ .

(١) الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤٣ .

٤ ـ الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤٣ .

٤٥
 &

١٤ ـ باب استحباب التسليم في الحمّام لمن عليه إزار ، وكراهة تسليم من لا إزار عليه

[ ١٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى والعباس جميعاً ، عن سعدان بن مسلم قال : كنت في الحمّام في البيت الأوسط ، فدخل عليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) وعليه النورة ، وعليه إزار فوق النورة ، فقال : السلام عليكم ، فرددت عليه السلام ، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض ، فاغتسلت وخرجت .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان ، نحوه (١) .

ثمّ قال الصدوق : في هذا إطلاق في التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعاً ، عن سعدان ، مثله (٢) .

[ ١٤٣٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بإسناده رفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يسلّمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمّام (١) .

__________________

الباب ١٤ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ والحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٥١ .

(٢) قرب الاسناد : ١٣١ .

٢ ـ الخصال : ٩١ / ٣١ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب أحكام العشرة ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة .

(١) في المصدر : الحمام .

٤٦
 &

أقول : وقد عرفت وجهه .

١٥ ـ باب جواز قراءة القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار ، وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمّام وفي الماء

[ ١٤٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام ؟ فقال : لا ، إنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان ، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (١) .

[ ١٤٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه الله ، ولا يريد ينظر كيف صوته .

[ ١٤٣٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأ القرآن في الحمّام ، وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس .

[ ١٤٣٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن

__________________

الباب ١٥ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٣٢ .

(١) الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٣٣ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٣٣ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٣١ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٧٥ / ١١٥٥ .

٤٧
 &

علي بن يقطين ، عن أخيه حسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال : لا بأس به .

وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد ـ مثله ، إلّا أنّه قال : عن حسين بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسن ، عن أبيه (١) .

[ ١٤٣٩ ] ٥ ـ وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال : لا بأس به .

[ ١٤٤٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسين بن بندار الصرمي ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن داود بن أبي يزيد العطّار ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بريد بن معاوية العجلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال : ليس به بأس .

[ ١٤٤١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام ، عن كرام ، عن أبي بصير قال : سألته عن القراءة في الحمّام ؟ فقال : إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلّه .

[ ١٤٤٢ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنّه قال لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أقرأ في الحمّام وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس .

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٦ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٥ .

٦ ـ التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٣ .

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٧٧ / ١١٦٥ .

٨ ـ الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٣٤ ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن .

٤٨
 &

١٦ ـ باب كراهة الإِذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمّام  ، والعرس  ،  والمأتم  ،  ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة

[ ١٤٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته (١) الحمّام .

[ ١٤٤٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يرسل حليلته إلى الحمّام .

[ ١٤٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يبعث بحليلته إلى الحمّام .

[ ١٤٤٦ ] ٤ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من أطاع امرأته (١) أكبّه الله على منخريه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمّامات ولبس الثياب الرقاق ، فيجيبها .

[ ١٤٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن

__________________

الباب ١٦ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٢٩ .

(١) الحليلة : الزوجة . ( لسان العرب ١١ : ١٦٤ ) .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٣٠ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٤٠ .

٤ ـ الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤١ .

(١) في المصدر : امرأة .

٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .

٤٩
 &

الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجل حليلته الحمّام .

[ ١٤٤٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، من أطاع امرأته أكبّه الله عزّ وجلّ على وجهه في النار ، قال علي ( عليه السلام ) : وما تلك الطاعة ؟ قال : يأذن لها في الذهاب إلى الحمّامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق .

ورواه في ( الخصال ) (١) بالسند الآتي (٢) عن أنس بن محمد ، مثله .

[ ١٤٤٩ ] ٧ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) (١) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب إليه (٢) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق ، فيجيبها .

[ ١٤٥٠ ] ٨ ـ وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن محمّد بن معاذ ،

__________________

٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٢ / ٨٢٤ .

(١) الخصال : ١٩٦ / ٢ .

(٢) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( خ ) .

٧ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٧ ، ويأتي عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدّمات النكاح .

(١) في المصدر : عليّ ( عليه السلام ) .

(٢) في نسخة : « منه » ، ( منه قدّه ) .

٨ ـ الخصال : ١٦٣ / ٢١٥ .

٥٠
 &

عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن أبي معمّر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر ، [ و ] (١) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمّام .

[ ١٤٥١ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همّام إسماعيل بن همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبّه الله على منخريه في النار ، قيل : وما هي ؟ قال : في الثياب الرقاق ، والحمّامات ، والعرسات ، والنياحات .

أقول : يأتي في أحاديث الجنائز (١) والنكاح (٢) والتجارة (٣) إن شاء الله تعالى ما يدلّ على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة ، وعلى خروج فاطمة ( عليها السلام ) وغيرها من نساء الأئمّة لذلك .

وتقدّم ما يدلّ على جواز دخول الجواري الحمّام (٤) ، وعلى جواز النكاح في الحمّام (٥) ، وهو قرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم .

__________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٩ ـ الخصال : ١٩٦ / ٣ .

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدّمات النكاح .

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به .

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

(٥) تقدم في الحديث ٣ ـ ٥ ، ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

٥١
 &

١٧ ـ باب كراهة دخول الحمّام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة

[ ١٤٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنّى بن الوليد الحنّاط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدخل الحمّام إلّا وفي جوفك شيء يطفئ عنك وهج (١) المعدة وهو أقوى للبدن ، ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام .

[ ١٤٥٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن علي بن الحكم ، عن رفاعة بن موسى ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان إذا أراد دخول الحمّام تناول شيئاً فأكله ، قال : قلت له : إنّ الناس عندنا يقولون : أنّه على الريق أجود ما يكون ، قال : لا بل يؤكل شيء قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف .

[ ١٤٥٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لا تدخلوا الحمّام على الريق ، ولا تدخلوه حتّى تطعموا شيئاً .

[ ١٤٥٥ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : أكل القديد الغابّ (١) ، ودخول الحمّام على البطنة ، ونكاح العجوز (٢) .

__________________

الباب ١٧ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٧ / ٥ .

(١) الوهج : شدّة الحر ( لسان العرب ٢ : ٤٠١ ) .

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٩٧ / ٦ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤٥ .

٤ ـ الفقيه ١ : ٧٢ / ٣٠٠ ، وأورده عن الكافي والمحاسن في الحديث ٤ ، ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الحديث ١ ، ٢ من الباب ١٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه .

(١) غبّ اللحم : أنتن ، الصحاح ١ : ١٩٠ .

(٢) في نسخة : العجائز ، ( منه قدّه ) .

٥٢
 &

[ ١٤٥٦ ] ٥ ـ الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) قالا : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : من دخل الحمّام على الريق أنقى البلغم ، وإن دخلته بعد الأكل أنقى المرّة ، وإن أردت أن تزيد في لحمك فادخل الحمّام على شبعك ، وإن أردت أن تنقص من لحمك فادخل الحمّام على الريق .

١٨ ـ باب إجزاء ستر العورة بالنورة واستحباب الجمع

[ ١٤٥٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله المرافقي ـ في حديث ـ أنّه دخل حمّاماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأُطلي سائر بدنه (١) ، فقلت له يوماً من الأيّام : إنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته ، قال : كلّا إنّ النورة سترة (٢) .

ورواه الكليني كما مرّ (٣) .

[ ١٤٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمّد بن عمر ، عن بعض من حدّثه أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) ، كان يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر ، قال : فدخل ذات يوم الحمّام فتنوّر فلما أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر ، فقال له مولى له : بأبي أنت وأُمي إنّك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك ، فقال : أمّا علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة .

__________________

٥ ـ طب الأئمة : ٦٦ .

الباب ١٨ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٥٠ .

(١) في المصدر : جسده .

(٢) وفي نسخة : ستره ، ( منه قدّه ) .

(٣) مرّ صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٣٥ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٥٣
 &

[ ١٤٥٩ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث سعدان أنّه رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) في الحمّام وعليه إزار فوق النورة .

١٩ ـ باب استحباب التعمم عند الخروج من الحمام في الشتاء والصيف

[ ١٤٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة قال : خرج أبو عبد الله ( عليه السلام ) من الحمّام فتلبّس وتعمّم فقال لي : إذا خرجت من الحمّام فتعمّم ، قال : فما تركت العمامة عند خروجي من الحمّام في شتاء ولا صيف .

ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (١) .

٢٠ ـ باب كراهة الاستلقاء في الحمّام والاضطجاع والاتّكاء والتدلّك بالخزف وجوازه بالخرق

[ ١٤٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : ألا لا يستلقينّ أحدكم في الحمّام فإنّه يذيب (١) شحم الكليتين ، ولا يدلكنّ رجليه بالخزف فإنّه يورث الجذام .

__________________

٣ ـ تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .

الباب ١٩ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٠ / ١٧ .

(١) الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٤٦ .

الباب ٢٠ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٠ / ١٩ .

(١) وفي نسخة : يذهب ( منه قدّه ) .

٥٤
 &

[ ١٤٦٢ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : لا تضطجع في الحمّام فإنّه يذيب (١) شحم الكليتين .

[ ١٤٦٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، ومحمّد بن يحيى ، عن علي بن محمّد بن سعد ، عن محمّد بن سالم ، عن موسى بن عبد الله بن موسى ، عن محمّد بن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أخذ من الحمّام خزفة فحكّ بها جسده فأصابه البرص ، فلا يلومنّ إلا نفسه ، الحديث .

[ ١٤٦٤ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ والتدلّك بالخزف يبلي الجسد .

[ ١٤٦٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن عبّاس بن عامر ، عن ربيع بن محمّد المسلي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر الحمام فقال : إيّاكم والخزف فإنّها (١) تنكأ الجسد ، عليكم بالخرق .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ على تخصيص الخزف ويمكن بقاؤه على عمومه (٣) .

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٣٤ .

(١) وفي نسخة : يذهب ، ( منه قدّه ) .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠٣ / ٣٨ ، وتقدّم ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف . ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب .

٤ ـ الفقيه ١ : ٣٢ / ١١٠ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٧٧ / ١١٦٣ .

(١) في نسخة : قد ، ( منه قدّه ) .

(٢) تقدّم ما يدلّ علىٰ ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي ما يدلّ علىٰ التخصيص في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

٥٥
 &

٢١ ـ باب كراهة دخول الولد الحمّام مع أبيه وبالعكس ، وتحريم النظر إلى عورة الوالدين والولد

[ ١٤٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله ، عن محمّد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته ، وقال : ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد .

وقال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناظر والمنظور إليه في الحمّام بلا مئزر .

[ ١٤٦٧ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته .

[ ١٤٦٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ـ في حديث ـ أنّه دخل الحمّام فإذا فيه علي بن الحسين ومعه ابنه محمّد بن علي ( عليهما السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن حنان بن سدير ، ثمّ قال : في هذا الخبر إطلاق للإِمام أن يدخل ولده معه الحمّام ، دون من ليس بإمام لأنّ الإِمام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمّام ولا غيره (١) .

__________________

الباب ٢١ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٣ / ٣٦ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٣ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٩٧ / ٨ ، وتقدّم صدره في الحديث ٤ من الباب ٩ ، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ١ : ٦٦ / ٢٥٢ .

٥٦
 &

[ ١٤٦٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن حسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيّته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : حقّ الوالد على ولده أن لا يسميّه بإسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس أمامه ، ولا يدخل معه الحمّام .

٢٢ ـ باب جواز إخلاء الحمّام لواحد على كراهية

[ ١٤٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن شيخ من أصحابنا يقال له : عبد الله بن رزين ـ في حديث ـ أنّه سأل عن الحمّام الذي يدخله أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) فصار إليه ، فقال له صاحب الحمام : إن أردت دخول الحمّام فقم فادخل فإنّه لا يتهيّأ لك ذلك بعد ساعة ، قلت : ولم ؟ قال : لأنّ ابن الرضا ( عليه السلام ) يريد دخول الحمّام (١) ، قلت له : ولا يجوز أن يدخل معه الحمّام غيره ؟ قال : نخلي له الحمّام إذا جاء ، الحديث .

[ ١٤٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، قال : دخل أبو عبد الله ( عليه السلام ) الحمّام فقال له صاحب الحمّام : أُخليه لك ؟ فقال : لا حاجة لي في ذلك ، المؤمن أخفّ من ذلك .

[ ١٤٧٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : دخل الصادق ( عليه السلام )

__________________

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٩ / ٨٢٤ .

الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ١ : ٤١٢ / ٢ .

(١) في المصدر زيادة : قال : قلت : ومن ابن الرضا ؟ قال : رجل من آل محمد له صلاح وورع .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٣ / ٣٧ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٤٩ .

٥٧
 &

الحمّام ، فقال له صاحب الحمّام : نخليه لك ؟ فقال : لا ، إنّ المؤمن خفيف المؤنة .

٢٣ ـ باب كراهة غسل الرأس بطين مصر ، والتدلّك بخزف الشام

[ ١٤٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر ، فإنّه يذهب بالغيرة (١) ، ويورث الدياثة (٢) .

وعنه ، عن أبيه ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن علي بن أسباط ، مثله (٣) .

[ ١٤٧٤ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول ـ وذكر حديثاً في ذمِّ مصر ـ فقال : ولقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، ولا تأكلوا في فخارها فإنّه يورث الذلّة ، ويذهب بالغيرة ، قلنا له : قد قال ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : نعم .

__________________

الباب ٢٣ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٥ .

(١) الغيرة : الحميّة والأنفة ( لسان العرب ٥ : ٤٢ ) .

(٢) الدَيّوث : الذي تزني امرأته وهو يعلم بها ، ويقال : هو الذي يدخل الرجال علىٰ زوجته ( مجمع البحرين ٢ : ٢٥٣ ) .

(٣) الكافي ٦ : ٣٨٦ / ٩ .

٢ ـ قرب الإِسناد : ١٦٥ .

٥٨
 &

[ ١٤٧٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تغسل رأسك بالطين فإنّه يسمج (١) الوجه .

[ ١٤٧٦ ] ٤ ـ وفي حديث آخر : يذهب بالغيرة ، ولا تدلك بالخزف فإنّه يورث البرص ، قال : وروي أنّ ذلك طين مصر وخزف الشام .

أقول : وتقدَّم ما يدلَّ على الكراهة من غير قيد والله أعلم (١) .

٢٤ ـ باب استحباب التحيّة عند الخروج من الحمّام واجابتها وكيفيّتها

[ ١٤٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه عن عبد الله بن مسكان قال : كنّا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمّام فلمّا خرجنا لقينا أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال لنا : من أين أقبلتم ؟ فقلنا له : من الحمّام ، فقال : أنقى الله غسلكم ، فقلنا له : جعلنا فداك ، وإنّا جئنا معه حتّى دخل الحمّام فجلسنا له حتّى خرج فقلنا له : أنقى الله غسلك ، فقال : طهّركم الله .

[ ١٤٧٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن الحسن ، وعلي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله (١) بن حمّاد ، عن أبي مريم الأنصاري ، رفعه ، قال : إنّ الحسن بن علي ( عليه السلام ) خرج من الحمّام فلقيه إنسان فقال له : طاب

__________________

٣ ـ الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤٣ .

(١) يُسْمِجْ الوجه : يقبحه ( مجمع البحرين ٢ : ٣١٠ ) .

٤ ـ الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤٣ .

(١) تقدّم في الأحاديث ٢ ـ ٤ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ ، ٣ ـ ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب ، والحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة .

الباب ٢٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٠ / ٢٠ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٠ / ٢١ .

(١) في المصدر : عبد الرحمان .

٥٩
 &

استحمامك ، فقال : يا لكع (٢) ، وما تصنع بالاست ههنا ؟ ! فقال : طاب حميمك ، فقال : أما تعلم أنَّ الحميم العرق ، قال : طاب حمّامك ، قال : وإذا طاب حمّامي فأيّ شيء لي ؟ ! ولكن قل : طهر ما طاب منك ، وطاب ما طهر منك .

ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (٣) .

[ ١٤٧٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمّام : طاب حمّامك ، فقل له : أنعم الله بالك .

ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة (١) .

٢٥ ـ باب استحباب غسل الرأس بالخطميّ

[ ١٤٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب ، وغسل الرأس بالخطميّ ينفي الفقر ، ويزيد في الرزق .

[ ١٤٨١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(٢) اللكع : العبد ، ثم استعمل في الحمق والذم ( النهاية ٤ : ٢٦٨ ) .

(٣) الفقيه ١ : ٧٢ / ٢٩٧ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٧٢ / ٢٩٨ .

(١) الخصال : ٦٣٥ ويأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .

الباب ٢٥ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٤ / ١ ، والفقيه ١ : ٧١ / ٢٩١ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٤ / ٣ ، والفقيه ١ : ٧١ / ٢٩٣ .

٦٠