وسائل الشيعة - ج ٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ٢٨٠٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل ، كيف يصنعن به ؟ قال : يلففنه لفّاً في ثيابه ، ويدفنّه ، ولا يغسلنه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمّد بن مروان ، عن ابن أبي يعفور ، مثله (١) .

[ ٢٨٠٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال ؟ قال : تلفّ وتدفن ولا تغسل .

[ ٢٨٠٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء ، قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلّا أن يكون زوجها معها ، الحديث .

وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله ، إلّا أنّه قال : في السفر أو في الأرض ، وترك من آخره قوله : تدفن ولا تغسل (٢) .

[ ٢٨٠٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال : روي في الجارية تموت

__________________

٢ ـ الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٢٩ .

(١) التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٤ والاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧٠٧ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٥ ، وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب .

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٤ ، والاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧٠٩ و ١٩٧ / ٦٩٣ .

(١) التهذيب ١ : ٣٤٣ / ١٠٠٣ .

(٢) الكافي ٣ : ١٥٨ / ٧ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٩ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .

٥٢١
 &

مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الاستحباب (٣) .

٢٢ ـ باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصبّ عليها الماء  ،  أو يغسل وجهها وكفّيها أو ييمّمها ، وكذا الرجل .

[ ٢٨٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم (١) لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمّم ، ولا تمسّ (٢) ، ولا يكشف لها (٣) شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها ، قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفّيها ، ثمّ يغسل وجهها ، ثمّ يغسل ظهر كفّيها .

__________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب ٢٠ من أبواب غسل الميت .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .

(٣) يأتي ما ينافيه ظاهراً في الباب ٢٢ من هذه الابواب .

الباب ٢٢ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٩ و ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٠ / ٧٠٥ و ١ : ٢٠٢ / ٧١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : معهم ( هامش المخطوط ) .

(٢) في المصدر : يمس .

(٣) كتب المصنف ( لها ) في هامش عن نسخة .

٥٢٢
 &

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله (٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمان بن سالم (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر ، مثله (٦) .

[ ٢٨٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم ، هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذاً (١) يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون كفّيها .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله (٣) .

وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، مثله (٤) .

[ ٢٨٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن

__________________

(٤) التهذيب ١ : ٣٤٢ / ١٠٠٢ .

(٥) الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٣ .

(٦) الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٨ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٨ ، والاستبصار ١ : ٢٠٢ / ٧١٣ .

(١) في التهذيبين : إذن .

(٢) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٨ .

(٣) الكافي ٣ : ١٥٧ / ٥ .

(٤) الكافي ٣ : ١٥٨ / ٩ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧١١ .

٥٢٣
 &

عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّاً ، ولا ينظرن إلى عورته ، ولا يلمسنه بأيديهنّ ، ويطهرنه ، الحديث .

وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، مثله (١) .

[ ٢٨٠٩ ] ٤ ـ وبالإِسناد الأوّل عن علي ( عليه السلام ) قال : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نفر فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم بها (١) ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها ؟ فقالوا : لا ، فقال : ألا يمّمتموها ؟ !

[ ٢٨١٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل مات ومعه نسوة ليس معهنّ رجل ، قال : يصببن عليه (١) الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ، ويصلّين عليه (٢) صفّاً ، ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة ، قال : يصبّون الماء من خلف الثوب ، ويلفّونها في أكفانها ، ويصلّون ويدفنون .

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٤٢ / ١٠٠٠ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٣٣ ، والاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٨ ، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب .

(١) ليس في المصدر ، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة .

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٧ .

(١) ليس في المصدر ، وكتبه المصنف في الهامش عن نسخة .

(٢) ليس في المصدر .

٥٢٤
 &

[ ٢٨١١ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم (١) ؟ فقال : يغسل منها موضع الوضوء ، ويُصلّى عليها ، وتُدفن .

[ ٢٨١٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة .

[ ٢٨١٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ؟ قال : تغسل كفّيها .

[ ٢٨١٤ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب (١) ، ويستحبّ أن يلفّ على يديه خرقة .

[ ٢٨١٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن خرزاد ،

__________________

٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٠ ، والاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٥ .

(١) في نسخة : ذو رحم ( هامش المخطوط ) .

٧ ـ التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢١ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٢ ، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

٨ ـ التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣١ ، والاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٦ .

٩ ـ التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٤ ، والاستبصار ١ : ٢٠٤ / ٧١٩ .

(١) في نسخة : الثياب . ( هامش المخطوط ) .

١٠ ـ التهذيب ١ : ٣٤٢ / ١٠٠١ ، والاستبصار ١ : ٢٠٤ / ٧٢١ ، وفيه الحسن بن راشد .

٥٢٥
 &

عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بصير (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّاً ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبّاً ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّ ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّاً .

أقول : قد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، وعلى نفي الوجوب (٣) ، فلذلك حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره .

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث أنّ الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة (٤) .

٢٣ ـ باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقلّ ، وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقلّ .

[ ٢٨١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي النمير (١) مولى الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حدّثني عن الصبي ، إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : الى ثلاث سنين .

__________________

(١) في نسخة : أبي سعيد ( هامش المخطوط ) .

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .

(٣) تقدم ما يدل على نفي الوجوب في الباب ٢١ من هذه الابواب .

(٤) ويأتي في الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنائز .

الباب ٢٣ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٦٠ / ١ .

(١) في نسخة : أبي اليمن . ( هامش المخطوط )

٥٢٦
 &

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .

ورواه أيضاً عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (٤) .

[ ٢٨١٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصبي تغسّله امرأة ؟ قال : إنّما يُغسّل الصبيان النساء ، وعن الصبيّة تموت (١) ولا تصاب امرأة تغسّلها ؟ قال : يغسّلها رجل أولى الناس بها .

[ ٢٨١٨ ] ٣ ـ وعنه قال : روي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل .

أقول : هذا محمول على الزيادة على الثلاث ، ونقل عن ابن طاوس أنه قال : لفظ أقلّ هنا وهم ، وأصله أكثر(١) ، ويأتي مثله من طريق الصدوق (٢) ، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مرادٍ فيما زاد على الثلاث ، لأنّه القدر المتيقّن .

__________________

(٢) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣١ .

(٣) التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٨ .

(٤) التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٨ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٨ ، وأورد ذيله أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .

(١) كتب المصنف عل كلمة ( تموت ) علامة نسخة .

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٩ ، وأورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب .

(١) راجع ذكرى الشيعة : ٣٩ .

(٢) يأتي مثله في الحديث ٤ من هذا الباب .

٥٢٧
 &

[ ٢٨١٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمّد بن الحسن في ( جامعه ) ، في الجارية تموت مع الرجال في السفر ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل ، وإن كانت بنت أقلّ من خمس سنين غُسّلت .

قال : وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادق ( عليه السلام ) .

ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسنداً عن الحلبي ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، كما ذكره الشهيد في ( الذكرى ) (١) .

أقول : تقدّم وجهه (٢) .

٢٤ ـ باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب .

[ ٢٨٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها ؟ وعن المرأة ، هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهيّة (١) أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان (٢) .

__________________

٤ ـ الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٢ .

(١) الذكرىٰ : ٣٩ .

(٢) تقدم وجهه في ذيل الحديث السابق

(٣) من هذا الباب .

الباب ٢٤ فيه ٢٠ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٢ .

(١) في المصدر : كراهة .

(٢) الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠١ .

٥٢٨
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٣) .

[ ٢٨٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (٣) .

[ ٢٨٢٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسّله امرأته ، أو ( ذو قرابة ) (١) إن كان (٢) له ، وتصبّ النساء عليه الماء صبّاً ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .

[ ٢٨٢٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم ، إنّما يمنعها أهلها

__________________

(٣) التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٧ ، والاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٨ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٣ .

(١) في نسخة : الثياب . ( هامش المخطوط ) .

(٢) الاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٩٠ .

(٣) التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١١ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ١ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .

(١) في المصدر : ذات قرابته .

(٢) في المصدر : كانت .

(٣) التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤١٠ .

(٤) الاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٩ .

٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٨ / ١١ .

٥٢٩
 &

تعصّباً .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .

[ ٢٨٢٤ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله ، وزاد : فيغسّلها (١) .

[ ٢٨٢٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من غسّل فاطمة ( عليها السلام ) ؟ قال : ذاك أمير المؤمنين ، فكأنّما (١) استفظعت (٢) ذلك من قوله ، فقال لي : كأنّك ضقت ممّا أخبرتك ؟ ! فقلت : قد كان ذلك ، جعلت فداك ، فقال : لا تضيقنّ فإنّها صدّيقة ، لم يكن يغسّلها إلا صدّيق ، أما علمت أنّ مريم لم يغسّلها إلا عيسى ؟ ! الحديث .

وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله (٣) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان بن سالم (٤) .

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٩ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٠ .

٥ ـ الكافي ٣ : ١٥٨ / ٦ .

(١) التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٢ ، والاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩١ .

٦ ـ الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب .

(١) في المصدر : كأنك .

(٢) في العلل : استضقت وفي التهذيب : استعظمت ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ١ : ٣٨٢ / ٤ .

(٤) علل الشرائع : ١٨٤ / ١ .

٥٣٠
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (٥) .

[ ٢٨٢٦ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل يموت في السفر أو في الأرض (١) ليس معه فيها إلا النساء ، قال : يدفن ولا يُغسّل ، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : إلا أن يكون معها زوجها ، فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع ، ويسكب عليها الماء سكباً ، ولتغسّله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الرجل ، والمرأة أسوأ منظراً حين تموت .

[ ٢٨٢٧ ] ٨ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها ، قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، وكذا الذي قبله .

[ ٢٨٢٨ ] ٩ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن أُورمة ، عن علي بن ميسّر ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

__________________

(٥) التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٢ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٣ .

٧ ـ الكافي ٣ : ١٥٨ / ٧ ، والتهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٥ ، والاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٤ .

(١) في نسخة : أرض ( هامش المخطرط ) .

٨ ـ الكافي ٣ : ١٥٨ / ١٠ .

(١) التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٣ ، والاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٢ .

٩ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الدفن .

(١) التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ .

٥٣١
 &

[ ٢٨٢٩ ] ١٠ ـ وبإسناد عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن سعد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة توفّيت (١) ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال : نعم .

[ ٢٨٣٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ، ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسّل زوجها ، لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها ، الحديث .

[ ٢٨٣١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : تدفن ولا تغسّل ، إلّا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إذا (١) مات ، والمرأة ( إن ماتت ) (٢) ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت .

وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،

__________________

١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٣ .

(١) في المصدر : توفت .

١١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٠٠ / ٧٠٦ ، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

١٢ ـ التهديب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٤ ، والاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : أن .

(٢) ليس في المصدر .

٥٣٢
 &

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .

[ ٢٨٣٢ ] ١٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنّها منه في عدّة ، وإذا ماتت لم يغسّلها ، لأنّه ليس منها في عدّة .

أقول : حمله الشيخ على أنه لا يغسّلها مجرّدةً ، لما تقدّم التصريح به (١) ، وحمله صاحب المنتقى على التقيّة ، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة (٢) ، ويحتمل الحمل على الكراهة مع وجود النساء .

[ ٢٨٣٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل .

[ ٢٨٣٤ ] ١٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها السلام ) ، مَنْ غسّلها ؟ قال : غسّلها أمير المؤمنين ، لأنّها كانت صدّيقة لم يكن ليغسّلها (١) إلّا صدّيق .

[ ٢٨٣٥ ] ١٦ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن

__________________

(٣) التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٤ ، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث ٧ من هذا الباب .

١٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٩ ، والاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٧ .

(١) تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب .

(٢) منتقىٰ الجمان : ١ / ٢٥٥ .

١٤ ـ التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤٢٠ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠١ .

١٥ ـ الفقيه ١ : ٨٧ / ٤٠٢ .

(١) في المصدر : يغسلها .

١٦ ـ قرب الأسناد : ٤٣ .

٥٣٣
 &

ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً غسّل امرأته فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

[ ٢٨٣٦ ] ١٧ ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( أخبار فاطمة ( عليها السلام ) ) لابن بابويه ، عن الحسن بن علي ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) غسّل فاطمة ( عليها السلام ) .

[ ٢٨٣٧ ] ١٨ ـ وعن أسماء بنت عميس قالت : أوصتني فاطمة ( عليها السلام ) أن لا يغسّلها إذا ماتت إلّا أنا وعلي ( عليه السلام ) ، فغسّلتها أنا وعلي .

[ ٢٨٣٨ ] ١٩ ـ وعن أسماء ـ في حديث ـ أنّ عليّاً ( عليه السلام ) أمرها فغسّلت فاطمة ( عليها السلام ) ، وأمر الحسن والحسين ( عليه السلام ) يدخلان الماء ، ودفنها ليلاً ، وسوّى قبرها .

[ ٢٨٣٩ ] ٢٠ ـ قال : وروي أنّها أوصت علياً ( عليه السلام ) وأسماء بنت عميس أن يغسّلاها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صلاة الجنازة إن شاء لله (٢) .

٢٥ ـ باب جواز تغسيل امّ الولد سيّدها

[ ٢٨٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن

__________________

١٧ ـ كشف الغمة ١ : ٥٠٢ .

١٨ ـ كشف الغمة ١ : ٥٠٠ .

١٩ ـ كشف الغمة ١ : ٥٠٠ .

٢٠ ـ كشف الغمة ١ : ٥٠٣ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢٠ من هذه الابواب .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ٢٣ و ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة .

الباب ٢٥ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٧ والاستبصار ١ : ٢٠٠ / ٧٠٤ .

٥٣٤
 &

الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) أوصى أن تغسّله أُمّ ولد له إذا مات ، فغسّلته .

أقول : المروي في أحاديث كثيرة أنّ الإِمام لا يغسّله إلا إمام ، فمعنى الوصيّة هنا المساعدة على الغسل ، والمشاركة فيه ، كما مرّ في حديث أسماء (١) ، أو بيان الجواز أو التقيّة ، وإن كان المتولّي له باطناً هو الباقر ( عليه السلام ) ، كما وقع التصريح به في الأخبار ، والله أعلم .

٢٦ ـ باب أنّ الميّت يغسله أولى الناس به ، أو من يأمره الولي

[ ٢٨٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم الرزامي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : يغسل الميّت أولى الناس به .

[ ٢٨٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يغسل الميّت أولى الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك .

__________________

(١) حديث أسماء مرّ في الحديث ٢٠ من الباب ٢٤ من هذه الابواب .

الباب ٢٧ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٦ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٤ .

تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٦ و ١١ من الباب ٢٠ والحديث ٢ من الباب ٢٣ والحديث ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

٥٣٥
 &

٢٧ ـ باب عدم وجوب قَدَرٍ معين من الماء لغسل الميت .

[ ٢٨٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن ـ يعني الصفّار ـ إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الماء الذي يغسّل به الميّت ، كم حدّه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت يُغسل حتى يطهر إن شاء الله .

[ ٢٨٤٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : كم حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت ، كما رووا أنّ الجُنب يُغسّل بستّة أرطال من ماء ، والحائض بتسعة ، فهل للميّت حدّ من الماء الذي يغسّل به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت (١) يغسل حتّى يطهر ، إن شاء الله تعالى .

قال الصدوق : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته ( عليه السلام ) عندي بخطّه ( عليه السلام ) في صحيفة .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، مثله (٢) .

٢٨ ـ باب استحباب كثرة الماء في غسل الميّت إلى سبع قِرَب

[ ٢٨٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

__________________

الباب ٢٧ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ / ٣ ، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب

في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب ،

وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء .

٢ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٦ .

(١) في هامش المخطوط : أن .

(٢) التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٥ / ٦٨٦ .

الباب ٢٨ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ / ٢ .

٥٣٦
 &

عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي ، إذا أنا متّ فاغسلني بسبع قِرَب من بئر غرس (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .

[ ٢٨٤٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن فضيل سكرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، هل للماء الذي يُغسل به الميّت حدّ محدود ؟ قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) : إذا أنا مِتّ فاستق لي ستّ قِرَب من ماء بئر غرس فاغسلني (١) ، وكفّنّي ، وحنّطني ، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي (٢) فخذ بمجامع (٣) كفني واجلسني ، ثمّ سلني عمّا شئت ، فوالله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه .

وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلا أنّه أسقط قوله : الذي يغسل به الميّت (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٥) .

__________________

(١) بئر غرس : بالمدينة المنورة بقباء ، ذكرت في عدة أحاديث وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يستطيب ماءها ويبارك فيه وقال لعلي ( عليه السلام ) حين حضرته الوفاة : إذا أنا مت فاغسلني من ماء بئر غرس . ( معجم البلدان ٤ : ١٩٣ ) .

(٢) التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٨ ، والاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٧ .

٢ ـ الكافي ١ : ٢٣٥ / ٧ .

(١) في المصدر : فغسلني .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) في المصدر : بجوامع .

(٤) الكافي ٣ : ١٥٠ / ١ .

(٥) التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٧ ، والاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٨ .

٥٣٧
 &

٢٩ ـ باب كراهة ارسال ماء غسل الميّت في الكنيف ، وجواز إرساله في البالوعة .

[ ٢٨٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يُغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن ينصب (١) ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، إلّا أنّه ترك ذكر الوضوء (٢) .

٣٠ ـ باب جواز تغسيل الميّت في الفضاء ، واستحباب الستر بينه وبين السماء .

[ ٢٨٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الميّت ، هل يُغسّل في الفضاء ؟ قال : لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن

__________________

الباب ٢٩ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب وتقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء .

(١) في المصدر : يصب .

(٢) التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٨ .

الباب ٣٠ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٢ / ٦ .

(١) الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠٠ .

٥٣٨
 &

القاسم ، عن علي بن جعفر (٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٣) .

[ ٢٨٤٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أباه كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت وبين السماء ستر ، يعني إذا غُسّل .

٣١ ـ باب إجزاء الغسل الواحد للميّت اذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء .

[ ٢٨٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ميّت مات وهو جنب ، كيف يُغسّل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة (١) ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله (٢) .

__________________

(٢) التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٩ وفيه زيادة : البجلي وأبي قتادة .

(٣) قرب الاسناد : ٨٥ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٠ .

الباب ٣١ فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٤ والاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨٠ .

(١) في هامش المخطوط : لجنابته .

(٢) الكافي ٣ : ١٥٤ / ١ .

٥٣٩
 &

[ ٢٨٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها ، كيف تغسّل ؟ قال : مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلاً واحداً فقط .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (٢) .

[ ٢٨٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الميّت يموت وهو جنب ؟ قال : غسل واحد .

[ ٢٨٥٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن المثنّى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الجُنب إذا مات ، قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة .

[ ٢٨٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ، ثم اغتسل بعد ذلك .

أقول : المراد أن الغاسل يغتسل غسل المسّ ، وهو ظاهر .

__________________

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٢ .

(١) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٥ .

(٢) الكافي ٣ : ١٥٤ / ٢ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٣ والاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٧٩ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٥ والاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨١ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٣٣ / ١٣٨٩ والاستبصار ١ : ١٩٥ / ٦٨٥ .

٥٤٠