وسائل الشيعة - ج ٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله والحديث الأوّل .

[ ٢٧٥٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يُتوفّى ، أتُقلّم أظافيره ، وتُنتف إبطاه ، وتحلق عانته ، إن طالت به من المرض (١) ؟ فقال : لا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ، مثله (٢) .

[ ٢٧٥٣ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً ، الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في آداب الحمّام (١) .

١٢ ـ باب أنّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسل ، وإن تمّ له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات .

[ ٢٧٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن

__________________

(٢) التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤١ .

٥ ـ الفقيه ١ : ٩٢ / ٤٢٠ .

(١) في الهامش عن نسخة : ان طال به المرض .

(٢) التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٣ .

٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ والاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣ .

واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب غسل الميت واورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من ابواب التكفين .

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام .

الباب ١٢ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦٢ .

٥٠١
 &

زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته ، يجب عليه الغسل واللّحد والكفن ؟ قال : نعم ، كل ذلك يجب عليه إذا استوى .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : يجب عليه (١) .

[ ٢٧٥٥ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره قال : إذا ( أتمّ السقط ) (١) أربعة أشهر غُسل ، وقال : إذا تمّ له ستة أشهر فهو تامّ ، وذلك أنّ الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ولد وهو ابن ستّة أشهر .

[ ٢٧٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سقط لستّة أشهر فهو تامّ ، وذلك أنّ الحسين بن علي ولد وهو ابن ستّة أشهر .

[ ٢٧٥٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسّل .

[ ٢٧٥٨ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار (١) ، عن محمّد بن

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٥ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٦٠ .

(١) في المصدر : تم للسقط .

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٥٩ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٠٦ / ١ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٦ .

(١) في نسخة : مهران « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .

٥٠٢
 &

الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن السقط ، كيف يُصنع به ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : السقط يدفن بدمه في موضعه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

أقول : حمله الشيخ على من وُلد لأقلّ من أربعة أشهر ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (٣) .

١٣ ـ باب أنّ المحرم إذا مات فهو كالمُحلّ ، إلّا أنّه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ، ولا يحنّط .

[ ٢٧٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن عامر ، عن حمّاد بن عيسى وعبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت ، كيف يُصنع به ؟ قال : إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين ( عليه السلام ) وهو محرم ، ومع الحسين ( عليه السلام ) عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميّت ، وغطّى وجهه ، ولم يمسّه طيباً ، قال : وذلك كان في كتاب علي ( عليه السلام ) .

[ ٢٧٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المحرم يموت ؟ فقال : يُغسل ويكفّن بالثياب كلّها ، ويغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالمُحلّ ، غير أنّه لا يمسّ الطيب .

__________________

(٢) التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦١ .

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنائز .

الباب ١٣ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦٣ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦٤ .

٥٠٣
 &

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : ويغطّى وجهه (١) .

[ ٢٧٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت ، كيف يُصنع به ؟ فحدّثني أنّ عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي وهو محرم ، ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر ، فصنع به كما صُنع بالميّت ، وغطّى وجهه ، ولم يمسّه طيباً ، قال : وذلك في كتاب علي ( عليه السلام ) .

[ ٢٧٦٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم إذا مات ، كيف يُصنع به ؟ قال : يُغطّى وجهه ، ويُصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنّه لا يُقربه (١) طيباً .

وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثله (٢) .

[ ٢٧٦٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خرج الحسين بن علي ( عليه السلام ) وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له : عبد الرحمان ، فمات بالأبواء وهو محرم ،

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٦٩ / ٢ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٣ / ١٣٣٧ .

٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٣٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٣ من ابواب تروك الاحرام .

(١) في نسخة : يقرب ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٦ .

٥٠٤
 &

فغسلوه ، وكفّنوه ، ولم يحنّطوه ، وخمّروا (١) وجهه ورأسه ، ودفنوه .

[ ٢٧٦٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من مات محرماً بعثه الله ملبّياً .

[ ٢٧٦٥ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في المحرم يموت ، قال : يُغسل ، ويكفّن ، ويغطّى وجهه ، ولا يحنّط ، ولا يُمسّ شيئاً من الطيب .

[ ٢٧٦٦ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : توفي عبد الرحمان بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم ، ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس ، فكفّنوه ، وخمّروا وجهه ورأسه ، ولم يحنّطوه ، وقال : هكذا في كتاب علي ( عليه السلام ) .

[ ٢٧٦٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث ؟ قال : لا تُمسّ الطيب ، وإن كنّ معها نسوة حلال .

__________________

(١) خمر وجهه : غطاه وستره . ( مجمع البحرين ٣ : ٢٩٢ ) .

٦ ـ الفقيه ١ : ٨٤ / ٣٧٩ .

٧ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ / ١ .

٨ ـ الكافي ٤ : ٣٦٨ / ٣ .

٩ ـ الكافي ٤ : ٣٦٨ / ٤ .

٥٠٥
 &

١٤ ـ باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كلّ ميّت مسلم سواه .

[ ٢٧٦٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الشهيد إذا كان به رمق غُسّل ، وكُفّن ، وحُنّط ، وصُلّي عليه ، وإن لم يكن به رمق كفّن (١) في أثوابه .

ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .

[ ٢٧٦٩ ] ٢ ـ قال الصدوق : واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأُحد ، فلم يأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بغسله ، وقال : رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن (١) في صحافٍ (٢) من فضّةٍ ، وكان يسمّى « غسيل الملائكة » .

[ ٢٧٧٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن

__________________

الباب ١٤ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٦ .

(١) في الهامش عن نسخة : دفن .

(٢) الكافي ٣ : ٢١١ / ٣ .

(٣) التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٧١ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٨ .

(١) المزن : السحاب الابيض ، جمع مزنة وهي السحابة البيضاء ( مجمع البحرين ٦ : ٣١٦ ) .

(٢) الصحاف : القصاع ، وقيل الانية المستديرة الرؤس ( مجمع البحرين ٥ / ٧٧ ) .

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٣ ، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من ابواب غسل الميت .

٥٠٦
 &

معبد (١) ، عن عبيد الله الدهقان ، عن أبي خالد قال : اغسل كلّ الموتى : الغريق ، وأكيل السبع ، وكلّ شيء إلّا ما قُتل بين الصفّين ، فإن كان به رمق غُسّل ، وإلّا فلا .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن سعيد (٢) ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي خالد ، مثله (٣) .

[ ٢٧٧١ ] ٤ ـ وعنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن عمّار (١) ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) لم يغسل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال ، ودفنهما ( في ثيابهما ) (٢) ، ولم يصلّ عليهما .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .

وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم ، عن أبيه ، عن جدّه عدي بن حاتم ، وكان مع علي ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) ، مثله (٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً (٥) ، ثم قال : هكذا روي ، لكنّ الأصل أن لا يُترك أحد من الأُمّة بغير صلاة .

__________________

(١) في هامش المخطوط عن نسخه : سعيد .

(٢) في نسخه : معبد ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٣ : ٢١٣ / ٧ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٦٨ .

(١) في الهامش عن نسخة : حماد .

(٢) في الفقيه : بدمائها ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٣ : ٣٣٢ / ١٠٤١ والاستبصار ١ : ٤٦٩ / ١٨١١ .

(٤) التهذيب ٦ : ١٦٨ / ٣٢٢ والاستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٤ .

(٥) الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٥ .

٥٠٧
 &

وقال الشيخ : قوله : لم يصلّ عليهما ، وَهم من الراوي ، لأنّ الصلاة لا تسقط عنه .

قال : ويجوز أن يكون الوجه في أنّ العامّة تروي ذلك عن علي ( عليه السلام ) فخرج هذا موافقاً لهم .

وجزم في موضع آخر بحمله على التقيّة .

أقول : ويجوز أن يكون المراد أنّه لم يصلّ عليهما بنفسه ، لأنّه قد كان صلّى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب ، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلّى عليهما فلعلّه لم يصلّ عليهما الصلاة الواجبة ، بل صلّى عليهما ندباً بعدما صلّى عليهما الناس ، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي (٥) ، أو يكون المراد أنّه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره ، أو نحو ذلك ، فيصحّ الإِثبات مجازاً عقليّاً ، والنفي حقيقة .

[ ٢٧٧٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أيّاماً حتّى تتغيّر جراحته غُسّل .

قال الشيخ : هذا موافق للعامّة ، ولسنا نعمل به .

أقول : ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أيّاماً وبه رمق ثمّ مات لما تقدّم (١) ويأتي (٢) .

[ ٢٧٧٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن

__________________

(٥) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت .

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٤ وفي ٦ : ١٦٨ / ٣٢١ والاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٥٨ .

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ٧ و ٩ من هذا الباب .

٦ ـ التهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣٢٠ .

٥٠٨
 &

زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن امرأة أسرها العدوّ فأصابوا بها حتّى ماتت ، أهي بمنزلة الشهيد ؟ قال : نعم ، إلّا أن تكون أعانت على نفسها .

[ ٢٧٧٤ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يقتل في سبيل الله ، أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال : يُدفن كما هو في ثيابه (١) ، إلّا أن يكون به رمق (٢) ، ثمّ مات فإنّه يُغسل ، ويكفّن ، ويحنّط (٣) ، ويصلّى عليه ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على حمزة وكفّنه (٤) ، لأنّه كان قد جُرّد .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٦) .

[ ٢٧٧٥ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : نعم ، في ثيابه بدمائه ، ولا يحنّط ، ولا يغسل ، ويدفن كما هو ، ثمّ قال : دفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أُصيب فيها ، وردأه (١) النبي ( صلى الله عليه

__________________

٧ ـ الكافي ٣ : ٢١٠ / ١ .

(١) في الفقيه : بدمه ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه زيادة : فإن كان له رمق ( هامش المخطوط ) .

(٣) في هامش المخطوط ما نصه : في الكافي والتهذيب كما في الاصل وفي الاستبصار اسقط قوله « قال يدفن » الى قوله « ويحنط » وزاد بعد عليه « قال » ( منه قده ) .

(٤) في الفقيه زيادة : وحنطه ( هامش المخطوط ) .

(٥) الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٧ .

(٦) التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٦٩ ، والاستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٥ .

٨ ـ الكافي ٣ : ٢١١ / ٢ ، ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة .

(١) في التهذيب : وزاده ( هامش المخطوط ) .

٥٠٩
 &

وآله ) برداءٍ فقصر عن رجليه ، فدعا له باذخر (٢) فطرحه عليه ، وصلّى عليه سبعين صلاة ، وكبّر عليه سبعين تكبيرة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله : ويُدفن كما هو (٣) .

[ ٢٧٧٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد ، فإنّه يُغسّل ، ويُكفّن ، ويحنّط ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ، ولكنّه صلّى عليه .

[ ٢٧٧٧ ] ١٠ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينزع عن الشهيد الفرو ، والخفّ ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة (١) ، والسراويل ، إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حلّ .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن

__________________

(٢) الإِذخِر : حشيشة طيبة الريح ( لسان العرب ٤ : ٣٠٣ ) .

(٣) التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٧٠ ، والاستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٦ .

٩ ـ الكافي ٣ : ٢١٢ / ٥ ورواه في التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٣ .

١٠ ـ الكافي ٣ : ٢١١ / ٤ .

(١) المنطقة والنطاق : كلّ ما شد به وسطه . . والمنطقة معروفة اسمه لها خاصة . . تنطق أي شدها في وسطه . ( لسان العرب ١٠ : ٣٥٤ ) .

(٢) الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٩ .

(٣) التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٢ .

٥١٠
 &

السعد آبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مثله (٤) .

[ ٢٧٧٨ ] ١١ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) في شهداء أُحد : زمّلوهم (١) بدمائهم وثيابهم .

[ ٢٧٧٩ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) لم يغسّل عمّار بن ياسر ولا ابن عتبة (١) يوم صفّين ، ودفنهما في ثيابهما ، وصلّى عليهما .

١٥ ـ باب وجوب تغسيل من قتل في معصية ، وحكم جراحاته وقطع رأسه .

[ ٢٧٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجلٍ قُتل فقُطع رأسه في معصية الله ، أيُغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال : إذا قُتل في معصيته يغسل أوّلاً منه الدم ، ثمّ يصبّ عليه الماء صبّاً ، ولا يدلك جسده ، ويبدأ باليدين والدبر ، ويربط جراحاته بالقطن والخيوط ، وإذا وضع عليه القطن عُصّب ، وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ،

__________________

(٤) الخصال : ٣٣٣ / ٣٣ .

١١ ـ مجمع البيان . . . وعنه في البحار ٨٢ : ٧ / ٦ .

(١) زمّله في ثوبه : أي لفه ، وقد تزمل بالثوب : أي تدثّر . . ( لسان العرب ١١ : ٣١١ ) .

١٢ ـ قرب الاسناد : ٦٥ .

(١) في المصدر : عنبسة .

الباب ١٥ فيه حديث واحد

١ ـ التهديب ١ : ٤٤٨ / ١٤٤٩ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب الدفن .

٥١١
 &

ويجعل له من القطن شيء كثير ، ويذرّ عليه الحنوط ، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة ، وإن استطعت أن تعصّبه فافعل ، قلت : فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه ، كيف يُغسّل ؟ فقال : يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة ، بدئ بالرأس ، ثمّ بالجسد ، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة ، ويضمّ إليه الرأس ، ويجعل في الكفن ، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللّحد ، ووجهته للقبلة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) وخصوصاً (٢) .

١٦ ـ باب أنّه إذا خيف تناثر جسد الميّت أجزأ صبّ الماء عليه إن أمكن ، وإلّا أجزأ تيمّمه .

[ ٢٧٨١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القمّاط ، عن ضريس ، عن علي بن الحسين ، أو عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : المجدور والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّاً .

[ ٢٧٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل يحترق بالنار ؟ فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّاً ، وأن يصلّى عليه .

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت .

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت .

الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٥ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٦ .

٥١٢
 &

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، مثله (١) .

[ ٢٧٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي بصير ، عن أيّوب بن محمّد الرقي ، عن عمرو بن أيّوب الموصلي ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إنّ قوماً أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله ، مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال : يمّموه .

١٧ ـ باب أنّ من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل ويتحنّط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله .

[ ٢٧٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرجوم والمرجومة ( يغسلان ، ويحنطانِ ) (١) ، ويلبسانِ الكفن قبل ذلك ، ثمّ يرجمانِ ، ويصلّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك ، يغسل ، ويحنط ، ويلبس الكفن (٢) ويصلّى عليه .

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢١٣ / ٦ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٧ .

الباب ١٧ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٢١٤ / ١ .

(١) في التهذيب : يغتسلان ويحنطان ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه زيادة : ثم يقاد .

(٣) الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٣ .

(٤) التهذيب ١ : ٣٣٤ / ٩٧٨ .

٥١٣
 &

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريّان ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابنا ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٥) .

١٨ ـ باب عدم جواز تغسيل المسلم الميّت الكافر ، ولا دفنه ولا تكفينه ، ولو ذميّاً ، ولو قرابة المسلم ، أو أباه ، وكذا البُغاة .

[ ٢٧٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى (١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ، إلى قوله : ولا يقوم على قبره (٢) .

[ ٢٧٨٦ ] ٢ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( شرح الرسالة ) للسيّد المرتضى ، أنّه روى فيه عن يحيى بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذميّ والمشرك ، وأن يكفّنه ، ويصلّي عليه ، ويلوذ به .

__________________

(٥) التهذيب ١ : ٣٣٤ / ٩٧٩ .

الباب ١٨ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٣٦ / ٩٨٢ .

(١) الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٧ .

(٢) الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢ .

٢ ـ المعتبر : ٨٩ .

٥١٤
 &

[ ٢٧٨٧ ] ٣ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن صالح بن كيسان ، أنّ معاوية قال للحسين : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه (١) ، شيعة أبيك ؟ فقال ( عليه السلام ) : وما صنعت بهم ؟ قال : قتلناهم ، وكفّنّاهم ، وصلّينا عليهم ، فضحك الحسين ( عليه السلام ) ، فقال : خصمك القوم يا معاوية ، لكنّا لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم ، ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم .

١٩ ـ باب حكم تغسيل الذميّ المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم ، وكذا الذميّة والمسلمة .

[ ٢٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ، ولا إمرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال : يغتسل النصارى (١) ثم يغسلونه ، فقد اضطرّ .

وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانيّة ، ورجال مسلمون (٢) ؟ قال : تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسلها .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن (٣) .

__________________

٣ ـ الاحتجاج : ٢٩٦ .

(١) في المصدر : وأشياعه .

الباب ١٩ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .

(١) وضع المصنف على هذه الكلمة اشارة ، ولم يصور المشار اليه في هامش المصورة ، وفي المصدر : يغتسل النصراني ثم يغسله .

(٢) في الكافي زيادة : ليس بينها وبينهنّ قرابة ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢

٥١٥
 &

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (٣) .

[ ٢٧٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نفر فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً ، فقال : أو ما (١) وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا ، قال أفلا يمّمتموها ؟ ! .

٢٠ ـ باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل ، واستحباب كونه من وراء الثوب .

[ ٢٧٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ، يغسلها ؟ قال : نعم ، وأُمّه وأُخته ، ونحو هذا ، يلقى على عورتها خرقة .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (١) .

[ ٢٧٩١ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله

__________________

(٣) الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٩ ـ ٤٤٠ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٣ ، والاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٨ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب .

(١) في المصدر : أما .

الباب ٢٠ فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٨ / ٨ .

(١) التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٨ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٦٩٩ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٣ .

٥١٦
 &

( عليه السلام ) ، مثله ! إلّا أنّه قال : الرجل يسافر مع امرأته ـ إلى أن قال ـ ونحوهما ، يلقي على عورتها خرقة ويغسلها .

[ ٢٧٩٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ؟ قال : تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له ، ويصبّ النساء عليه الماء صبّاً ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٢٧٩٣ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ، هل تغسّله النساء ؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرمه (١) وتصب عليه النساء الماء صبّاً من فوق الثياب .

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ، مثله (٢) .

[ ٢٧٩٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجال نصارى ،

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب .

(١) الاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٩ ، والتهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤١٠ عن علي بن ابراهيم .

٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٤ .

(١) في الهامش عن نسخة : محرم .

(٢) التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٦ ، والاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٥ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٧ .

٥١٧
 &

ومعه عمّته وخالته مسلمتان (١) ، كيف يُصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمّته وخالته في قميصه ، ولا تقربه النصارى ، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ، ومعهم نساء نصارى ، وعمّها وخالها معها مسلمون ، قال : يغسلونها ولا تقربنها النصرانية ، كما كانت تغسلها (٢) ، غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع ، الحديث .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (٤) .

[ ٢٧٩٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به ، وتلفّ على يدها خرقة .

[ ٢٧٩٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال : إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ( ذو رحمٍ ) (١) دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحمٍ لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها ، قال : وسألته عن ـ رجلٍ مات في السفر مع نساءٍ ليس معهنّ رجل ؟ فقال : إن لم يكن له فيهنّ امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسّل ، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر

__________________

(١) في نسخة : مسلمات . ( هامش المخطوط ) .

(٢) ليس في الفقيه : كما كانت تغسّلها .

(٣) الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢ .

(٤) الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٦ .

٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٦ ، والاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٦ .

٧ ـ التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٧ .

(١) في المصدر : ذو محرم لها .

٥١٨
 &

إلى عورته .

[ ٢٧٩٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا مات الرجل في السفر ـ إلى أن قال ـ وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّاً ، ويمسسن جسده ، ولا يمسسن فرجه .

[ ٢٧٩٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ؟ قال : تغسّله امرأة ذات محرم منه ، وتصبّ النساء عليها الماء ، ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة ولا محرم لها ، فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، مثله (١) .

[ ٢٧٩٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة .

[ ٢٨٠٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي

__________________

٨ ـ التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧١١ . وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

٩ ـ التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٥ ، والاستبصار ١ : ٢٠٤ / ٧٢٠ .

(١) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٤ .

١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢١ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٢ . وأورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

١١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٨ . وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب . وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .

٥١٩
 &

عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في (١) الصبيّة لا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : يغسّلها رجل أولى الناس بها .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله ، إلا أنّه قال : يغسّلها أولى الناس بها من الرجال (٢) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .

٢١ ـ باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ، ولا رجل ذي محرم ، وكذا الرجل .

[ ٢٨٠١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرمٍ ولا نساء ؟ قال : تدفن كما هي بثيابها ،

وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهنّ رجال (١) ؟ قال : يدفن (٢) كما هو بثيابه (٣) .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله ، إلّا أنّه قال في آخره : وليس معه ذو محرمٍ ولا رجال (٤) .

__________________

(١) في المصدر : عن .

(٢) الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٥ .

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢١ ، ٢٢ من هذه الابواب .

الباب ٢١ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٠ .

وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

(١) في الهامش عن نسخة من التهذيب : ليس معه ذو محرم ولا رجال .

(٢) في المصدر : يدفنه .

(٣) في التهذيب : في ثيابه ( هامش المخطوط ) .

(٤) التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٣ والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ٧٠٦ .

٥٢٠