محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٨
ثمّ صبّ الماء في الآنية وألق فيه حبّات كافور ، وافعل به كما فعلت في المرّة الأُولى ، ابدأ بيديه ، ثمّ بفرجه ، وامسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإن خرج منه شيء فأنقه ، ثمّ اغسل رأسه ، ثمّ أضجعه على جنبه الأيسر ، واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه ، ثمّ أضجعه على جنبه الأيمن ، واغسل جنبه الأيسر كما فعلت أوّل مرّة .
ثمّ اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصبّ فيه ماء القراح ، واغسله بماء القراح كما غسلت في المرّتين الأوّلتين ، ثمّ نشّفه بثوب طاهر ، واعمد إلى قطن فذر عليه شيئاً من حنوط (٣) وضعه على فرجه قبل ودبر (٤) ، واحش القطن في دبره لئلّا يخرج منه شيء ، وخذ خرقةً طويلة عرضها شبر فشدّها من حقويه ، وضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ولفّها في فخذيه ، ثمّ أُخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلةً تلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّاً شديداً .
[ ٢٦٩٧ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يغسّل الميّت ثلاث غسلات ، مرّة بالسدر ، ومرّة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرّة أُخرى بالماء القراح ، ثمّ يكفّن ، الحديث .
[ ٢٦٩٨ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الميّت ؟ فقال : استقبل ببطن (١) قدميه القبلة حتّى يكون وجهه مستقبل القبلة ، ثمّ تلين
__________________
(٣) في هامش الاصل عن نسخة : حنوطه .
(٤) في نسخة : قبلاً ودبراً ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٣ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٦ وتأتي قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب التكفين ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن .
٥ ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ . |
(١) في هامش الاصل عن التهذيب : بباطن . |
مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها ، ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات ، وأكثر من الماء ، فامسح بطنه مسحاً رفيقاً ، ثمّ تحوّل إلى رأسه وابدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه ، ثم ثنِّ (١) بشقّه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفقٍ ، وإيّاك والعنف ، واغسله غسلاً ناعماً ثمّ أضجعه على شقّه الأيسر ليبدو لك الأيمن ، ثمّ اغسله من قرنه (٢) إلى قدميه ، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث (٣) غسلات ، ثمّ ردّه على جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر ، فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه ، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض ، وامسح يدك على بطنه مسحاً رفيقاً ، ثمّ تحوّل إلى رأسه فاصنع كما صنعت ، أوّلاً بلحيته ، من جانبيه كليهما ، ورأسه ووجهه ، بماء الكافور ثلاث غسلات ، ثمّ ردّه إلى الجانب الايسر حتى يبدو لك الأيمن ، فاغسله من قرنه إلى قدمه (٤) ثلاث ( غسلات ، ثم ردّه إلى جانبه الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر ، فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات ) (٥) ، وأدخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ، ويكون الذراع والكفّ مع جنبه (٦) ، كلّما غسلت شيئاً منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ، ( ثمّ ردّه على ظهره ، ثمّ اغسله بماءٍ قراحٍ كما صنعت أوّلاً ، تبدأ بالفرج ) (٧) ، ثمّ تحوّل إلى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أوّلاً بماءٍ قراحٍ ، ثمّ أزّره (٨) بالخرقة ، ويكون تحته القطن تذفره به إذفاراً (٩) قطناً كثيراً ، ثمّ تشدّ فخذيه على
__________________
(١) في الهامش عن التهذيب : تثني .
(٢) في نسخة : فرقه ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الهامش عن التهذيب : بثلاث فيها وكذلك بعد اربعة اسطر .
(٤) في هامش الاصل عن نسخة : قدميه .
(٥) من غسلات إلىٰ غسلات ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(٦) في الهامش عن التهذيب : ظاهره .
(٧) في التهذيب : ثم رده على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة ، اغسله ثلاث غسلات . ( هامش المخطوط ) .
(٨) كتب المصنف على آخر هذه الكلمة علامة ، وفي المصدر : اذفره .
(٩) تذفره به إذفاراً : تربطه ربطاً ( مجمع البحرين ٣ : ٣٠٩ ) .
القطن بالخرقة شدّاً شديداً حتى لا تخاف أن يظهر شيء ، وإيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه ، وإيّاك أن تحشو في مسامعه شيئاً ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيّر ثمّ قطناً ، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً ، ولا تخلّل أظفاره ، وكذلك غسل المرأة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه (١٠) : ، وكذا جميع الأحاديث التي قبله .
[ ٢٦٩٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الميّت ، كيف يغسل ؟ قال : بماءٍ وسدرٍ ، واغسل جسده كلّه ، واغسله أُخرى بماءٍ وكافورٍ ، ثمّ اغسله أخرى بماء ، قلت : ثلاث مرات ؟ قال : نعم ، قلت : فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل (١) من تحت القميص .
[ ٢٧٠٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن غسل الميّت ، أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : غسل الميّت تبدأ بمرافقه فيُغسل بالحرض ، ثمّ يُغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات ، ولا يُغسلن إلّا في قميص ، يُدخل رجلٌ يده ويصبّ عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من كافورٍ ، ولا يعصر بطنه إلّا أن يخاف شيئاً قريباً فيمسح (١) [ مسحاً ] (٢) رفيقاً من غير أن يُعصر ، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثمّ إذا كفّنه اغتسل .
__________________
(١٠) التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٣ .
(١) في المصدر : فتغسل .
٧ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، والاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ .
(١) في نسخة : فيمسح به ( منه قده ) . |
(٢) أثبتناه من المصدر . |
[ ٢٧٠١ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن رزق الغمشاني ، عن معاوية بن عمّار قال : أمرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن أعصر بطنه ، ثم أُوضيه (١) بالأُشنان ، ثمّ أغسل رأسه بالسدر ولحييه ، ثمّ أفيض على جسده منه ، ثمّ أدلك به جسده ، ثمّ أفيض عليه ثلاثاً ، ثمّ اغسله بالماء القراح ، ثمّ أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح ، واطرح فيه سبع ورقات سدرٍ .
[ ٢٧٠٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين (١) ـ يعني ابن عثمان ـ عن ابن مسكان جميعاً ، عن أبي العباس ـ يعني الفضل بن عبد الملك ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الميّت ؟ فقال : أقعده ، واغمز بطنه غمزاً رفيقاً ، ثمّ طهّره من غمز البطن ، ثمّ تضجعه ، ثمّ تغسّله تبدأ بميامنه ، وتغسّله بالماء والحرض ، ثمّ بماءٍ وكافور ، ثمّ تغسّله بماء القراح ، واجعله في أكفانه .
قال الشيخ : قوله : أقعده موافق للعامّة ، ولسنا نعمل عليه ، والوجه فيه التقيّة .
[ ٢٧٠٣ ] ١٠ ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن غسل الميّت ؟ قال : تبدأ فتطرح على سوءته خرقة ، ثمّ تنضح على صدره وركبتيه من الماء ، ثمّ تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدرٍ حتّى تنقيه ، ثمّ تبدأ بشقّه الأيمن ، ثمّ بشقّه الأيسر ،
__________________
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٩ .
(١) في المصدر زيادة : ثم اغسله .
٩ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٤ .
(١) كتب المصنف هنا : ليس في الاستبصار وهو موجود في التهذيب .
١٠ ـ التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، تأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب التكفين وقطعة أخرى بطريق آخر عن عمار في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب التكفين .
وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس ، وتمرّ يدك على ظهره وبطنه بجرّة (١) من ماءٍ حتّى تفرغ منهما ، ثمّ بجرّة من كافورٍ يجعل في الجرّة من الكافور نصف حبّة ، ثمّ يغسل رأسه ولحيته ، ثمّ شقّه الأيمن ، ثمّ شقّه الأيسر ، وتمرّ يدك على جسده كلّه ، وتنصب رأسه ولحيته شيئاً ، ثمّ تمرّ يدك على بطنه فتعصره شيئاً حتّى يخرج من مخرجه ما خرج ، ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره ، ثمّ ميّل برأسه شيئاً فتنفضه حتّى يخرج من منخره ما خرج ، ثمّ تغسله بجرة من ماء القراح ، فذلك ثلاث جرار فإن زدت فلا بأس ، وتدخل في مقعدته (٢) من القطن ما دخل ثمّ تجفّفه بثوبٍ نظيفٍ ، ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ، ثم تكفّنه ، تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة ، وتضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ـ إلى أن قال ـ الجرّة الأولى التي يغسل بها الميّت بماء السدر ، والجرة الثانية بماء الكافور ، يفت فيها فتاً قدر نصف حبّة ، والجرة الثالثة بماء القراح .
ورواه الصدوق كما يأتي (٣) .
[ ٢٧٠٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن أبي داود المنشد ، عن سلامة ، عن مغيرة مؤذّن بني عدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسّل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بدأه بالسدر ، والثانية ثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ، ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ، ثمّ أدرجه ( عليه السلام ) .
[ ٢٧٠٥ ] ١٢ ـ محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن
__________________
(١) كتب المصنف بدل هذه الكلمة عن نسخة كلمة ( بجر ) هنا وفي بعض المواضع التاليه .
(٢) في المصدر زيادة : شيئاً .
(٣) يأتي في الحديث ١٢ من نفس الباب .
١١ ـ التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦٤ .
١٢ ـ الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٥ .
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إن غسلت رأس الميّت ولحيته بالخطمي (١) فلا بأس .
قال : وذكر هذا في حديثٍ طويلٍ يصف فيه غسل الميت .
أقول : تقدّم الحديث المشار إليه (٢) .
[ ٢٧٠٦ ] ١٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) ـ في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميت ـ : لا تخلّل أظافيره .
[ ٢٧٠٧ ] ١٤ ـ وروى العلّامة في ( المختلف ) نقلاً عن ابن أبي عقيل أنّه قال : تواترت الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) غسّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قميصه ثلاث غسلات .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ على مقدار الكافور في التكفين (٢) .
٣ ـ باب أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة .
[ ٢٧٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : غسل الميّت مثل غسل الجنب (١) ، وإن كان كثير الشعر فرد (٢) عليه الماء ثلاث مرّات .
__________________
(١) الخطمي : ضرب من النبات يغسل به ( لسان العرب ١٢ : ١٨٨ ) .
(٢) الحديث ١٠ من نفس الباب .
١٣ ـ الفقيه ١ : ١٢٣ / ٥٩٠ ، وأورده في الحديث ٥ من نفس الباب وفيه : اظفاره .
١٤ ـ المختلف : ٤٤ .
(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ و ٥ و ٦ و ٩ من هذه الابواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه من الباب ٣ من أبواب التكفين .
الباب ٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ .
(١) وفي نسخة : الجنابة ( هامش المخطوط ) . |
(٢) في المصدر : فزد . |
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .
[ ٢٧٠٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : إنّ رجلاً سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الميّت ، لِمَ يُغسّل غسل الجنابة ؟ قال : إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه ، كائناً ما كان ، صغيراً أو كبيراً ، ذكراً أو أُنثى ، فلذلك يُغسّل غسل الجنابة ، الحديث .
[ ٢٧١٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل : ما بال الميّت يمني ؟ قال : النطفة التي خلق منها يرمى بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٢٧١١ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيمي (١) ، عن هارون بن حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنّ المخلوق لا يموت حتّى تخرج منه النطفة التي خلق منها ، من فيه أو من غيره (٢) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) (٣) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
__________________
(٣) الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٦ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ١ ، والاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣٢ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٦٣ / ٢ .
(١) التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٥٩ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٦٣ / ٣ .
(١) في المصدر : علي بن الحسن الميثميّ .
(٢) في المصدر : أو من عينه وقال في هامشه : في بعض النسخ : أو من غيره . . .
(٣) علل الشرائع : ٢٩٩ / ١ الباب ٢٣٨ .
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، وعن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن حسان بن سليمان (٤) ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن هارون بن حمزة ، مثله .
[ ٢٧١٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) : لأيّ علّة يغسل الميّت ؟ قال : تخرج منه النطفة التي خلق منها ، تخرج من عينيه ، أو من فيه ، الحديث .
[ ٢٧١٣ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن إبراهيم بن مخلّد ، عن إبراهيم بن محمّد بن بشير ، وعن محمّد بن سنان ، عن أبي عبد الله القزويني قال : سألت أبا جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) عن غسل الميّت ، لأيّ علّة يُغسل ؟ ولأيّ علّة يغتسل الغاسل ؟ قال : يغسل الميّت لأنّه جُنب ، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر ، وكذلك الغاسل ليلافيه المؤمنين .
[ ٢٧١٤ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن عمر بن أبي عمر (١) ، عن محمّد بن عمّار البصري ، عن عبّاد بن صهيب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل : ما بال الميّت يغسل ؟ قال : النطفة (٢) التي خلق منها يرمي بها .
[ ٢٧١٥ ] ٨ ـ وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان بن
__________________
(٤) في العلل : حمدان بن سليمان النيسابوري .
٥ ـ الفقيه ١ : ٨٤ / ٣٧٨ .
٦ ـ علل الشرائع : ٢٩٩ / ٢ الباب ٢٣٨ .
٧ ـ علل الشرائع : ٣٠٠ / ٤ الباب ٢٣٨ .
(١) في المصدر : محمد بن عمر بن أبي عمير ، وهو الموافق للبحار ٨١ : ٢٨٥ / ٣ .
(٢) في المصدر : للنطفة .
٨ ـ علل الشرائع : ٣٠٠ / ٥ الباب ٢٣٨ .
حمّاد قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الميّت ، لِمَ يغسل غُسل الجنابة ؟ فذكر حديثاً يقول فيه : فإذا مات سألت منه تلك النطفة بعينها ـ يعني التي خلق منها ـ فمن ثمّ صار الميّت يُغسل غُسل الجنابة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٤ ـ باب وجوب تغسيل من مات في الماء .
[ ٢٧١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغريق يحبس حتّى يتغيّر ويعلم أنّه قد مات ، ثمّ يغسل ويكفن ، الحديث .
[ ٢٧١٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : الغريق يُغسّل (١) .
[ ٢٧١٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في بئر مخرج (١) وقع (٢)
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ والحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت .
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢١٠ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢١٠ / ٣ .
(١) في هذه الأحاديث دلالة على وجوب نيّة غسل الميت ( منه قدّه ) .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢٢ ، وفي : ٤١٩ / ١٣٢٤ .
واورده بتمامة عن التهذيب والمقنع في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدفن .
(١) كذا في الاصل ، وكتب
في الهامش عن نسخة : مخرج ، وقد أورده في الحديث ١ من =
فيه رجل فمات : إلى أن قال ـ إن أمكن إخراجه أُخرج وغسّل ودفن .
[ ٢٧١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن الحسين بن يزيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنّه كان يقول : الغريق يُغسّل .
[ ٢٧٢٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغريق ، أيغسّل ؟ قال : نعم ، ويُستبرأ ، الحديث .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، مثله (١) .
[ ٢٧٢١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن معبد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن أبي خالد قال : قال : أغسّل كلّ الموتى ، الغريق ، وأكيل السبع ، وكلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفّين ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
= الباب ٥١ من ابواب الدفن بلفظ : محرج .
(٢) في المصدر : فوقع .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٣٨ / ٩٨٩ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٣٨ / ٩٩٠ ، وتقدم بتمامة في الحديث ٣ [ ٢٦٨٦ ] من الباب ٤٨ من أبواب الإِحتضار .
(١) الكافي ٣ : ٢٠٩ / ٢ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٣ وأورده بتمامة في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
(١) تقدم في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار .
(٢) يأتي في الباب ٤٠ من أبواب الدفن .
٥ ـ باب استحباب توجيه الميّت الى القبلة عند الغُسل كالمحتضر ، وعدم وجوبه .
[ ٢٧٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا وجّهت الميّت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، ولا تجعله معترضاً كما يجعل الناس .
[ ٢٧٢٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الميّت ، كيف يوضع على المغتسل موجهاً وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة غسل الميّت (١) وفي الاحتضار (٢) .
٦ ـ باب استحباب وضوء الميّت قبل الغُسل ، وعدم وجوبه .
[ ٢٧٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت
__________________
الباب ٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢١ ، تقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٠ وذيله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من ابواب الاحتضار .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧١ .
(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب .
(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار .
الباب ٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٧٩ ، والاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٧ .
يُبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ ذكر الحديث .
[ ٢٧٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن المسلي ، عن عبد الله بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الميت ؟ قال : تطرح عليه خرقة ثمّ تغسل فرجه ، ويوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ يغسّل رأسه بالسدر والأُشنان ، ثمّ الماء والكافور ، ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح ( من ورق السدر ) (١) في الماء .
[ ٢٧٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن حفص ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ، عن (١) أبي بشير ، عن حفصة بنت سيرين (٢) ، عن أُمّ سليمان ، عن أُمّ أنس بن مالك ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا توفّيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها ، فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها ، فإذا أردت غسلها فابدأ (٣) بسفليها ، فألقي على عورتها ثوباً ستيراً ، ثمّ خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها (٤) ، ثمّ أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها (٥) بكرسف ثلاث مرّات ، وأحسني مسحها قبل أن توضّئيها ، ثمّ وضّئيها بماء فيه سدر ، الحديث .
[ ٢٧٢٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء ،
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٧٨ ، والاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٦ .
(١) ليس في المصدر .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٨٠ ، والاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٨ .
(١) في نسخه : بن ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخه : بشير ( هامش المخطوط ) .
(٣) كذا في التهذيب وقد كتبها المصنف ( فابد أي ) ثم حذف ذيل الياء فلاحظ .
(٤) كتب المصنف في الهامش ( فاحسني غسلها ) ليس في الاستبصار .
(٥) في الاستبصار : ( فاغسليها ) كذا في هامش الاصل .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٣ والاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٣٠ .
عن أبي خيثمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفّي ، وقال لي : أكتب يا بنيّ ، ثمّ قال : إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم : هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله ، ثمّ قال : تبدأ فتغسل يديه ، ثمّ توضّيه وضوء الصلاة ، ثم تأخذ ( ماء و ) (١) سدراً ، الحديث .
[ ٢٧٢٨ ] ٥ ـ وقد تقدّم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة .
[ ٢٧٢٩ ] ٦ ـ وحديث معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أمرني أن أعصر بطنه ثمّ أوضّيه ، ثم أغسله بالأشنان .
[ ٢٧٣٠ ] ٧ ـ وحديث يعقوب بن يقطين أنّه سأل العبد الصالح ( عليه السلام ) عن غسل الميّت ، أفيه وضوء ؟ فذكر كيفيّة الغُسل ولم يذكر الوضوء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء (١) ، وأحاديث كيفيّة الغسل السابقة أكثرها خالٍ عن ذكر الوضوء (٢) ، وكذا ما دلّ على أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة (٣) ، وغير ذلك مما يدلّ على عدم وجوب وضوء الميّت ، وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها ، وإن احتملت التقيّة والنسخ ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإِماميّة على نفي الوضوء هنا وترك استعماله ، والله أعلم .
__________________
(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من ابواب الجنابة .
٦ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت .
٧ ـ تقدم قي الحديث ٧ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت .
(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الجنابة .
(٢) راجع الباب ٢ من ابواب غسل الميّت .
(٣) راجع الباب ٣ من أبواب غسل الميت .
٧ ـ باب استحباب مباشرة غسل الميّت عيناً ، والدعاء له بالمأثور .
[ ٢٧٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن أبي الحسن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما مؤمن غسل مؤمناً فقال إذا قلّبه : اللّهم (١) هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه ، وفرّقت بينهما ، فعفوك عفوك (٢) إلا غفر الله له ذنوب سنه إلّا الكبائر .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب (٣) .
ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) ، نحوه (٤) .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) (٥) وفي ( الأمالي ) المشهور بـ ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (٦) .
[ ٢٧٣٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما
__________________
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٤ .
(١) اضاف في الهامش عن الكافي : إن .
(٢) اضاف في الهامش عن الفقيه : عفوك .
(٣) الكافي ٣ : ١٦٤ / ١ .
(٤) الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٩٢ .
(٥) ثواب الأعمال : ٢٣٢ / ١ .
(٦) أمالي الصدوق : ٤٣٤ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٦٤ / ٣ ، ورواه في الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٩٣ .
(١) في نسخة : ابراهيم بن عثمان .
من مؤمنٍ يغسل مؤمناً (٢) ويقول وهو يغسله : « ( يا ) (٣) ربّ عفوك عفوك » إلّا عفا الله عنه .
[ ٢٧٣٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان فيما ناجى به موسى ربّه قال : يا ربّ ، ما لمن غسل الموتى ؟ فقال : أغسله من ذنوبه كما (١) ولدته أُمّه .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) ، وكذا الذي قبله .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
٨ ـ باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميّت الى أن يدفن ، وعدم جواز اظهار ما يشينه .
[ ٢٧٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه
__________________
(٢) في نسخة الفقيه : ميّتاً مؤمناً ، ( هامش المخطوط ) .
(٣) ليس في المصدر .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٦٤ / ٤ .
(١) في نسخة الفقيه : كيوم ، ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٩٠ .
(٣) ثواب الأعمال : ٢٣١ .
(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي .
الباب ٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٦٤ / ٢ .
السلام ) قال : من غسّل ميّتاً فأدّى فيه الأمانة غُفر له ، قلت : وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال : لا يخبر (١) بما يرى (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٤) .
[ ٢٧٣٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من غسّل ميّتاً فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته أُمّه .
[ ٢٧٣٦ ] ٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من غسّل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر الله له ، قيل : وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال : لا يخبر بما يرى ، وحده إلى أن يُدفن الميّت .
[ ٢٧٣٧ ] ٤ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسّل مؤمناً ميّتاً فأدّى فيه الأمانة غفر الله له ، قيل : وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال : لا يخبر بما يرى .
وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
__________________
(١) في المصدر : لا يحدث وفي هامشه : لا يخبر .
(٢) في نسخة التهذيب : أرى ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦٠ .
(٤) المقنع : ١٩ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٥ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٩١ .
٤ ـ ثواب الأعمال : ٢٣٢ / ٢ .
(١) أمالي الصدوق : ٤٣٤ / ٤ .
[ ٢٧٣٨ ] ٥ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال في خطبة طويلة : من غسّل ميتاً فأدّى فيه الأمانة كان له (١) بكلّ شعرة منه (٢) عتق رقبةٍ ، ورفع له (٣) مائة درجة ، قيل : يا رسول الله ، وكيف يؤدّي فيه الأمانة ؟ قال : يستر عورته ويستر شينه ، وإن لم يستر عورته ، ويستر شينه حبط أجره ، وكشفت عورته في الدنيا والآخرة .
٩ ـ باب استحباب رفق الغاسل بالميّت وكراهة العنف به .
[ ٢٧٣٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا غسّلتم الميّت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً ، الحديث .
[ ٢٧٤٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم (١) الخرّاز ، عن عثمان النوا قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أُغسّل الموتى ، قال : أو تحسن ؟ قلت : إنّي أُغسّل ، قال : إذا غسّلت ميّتاً فارفق به ولا ( تعصره ولا تقربنّ شيئاً من ) (٢) مسامعه بكافور .
__________________
٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٤٤ .
(١ و ٢) ( له ) و ( منه ) ليسا في المصدر .
(٣) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : له به .
الباب ٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، والاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣ .
وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب وتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من ابواب التكفين .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٤١ ، والاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٢ .
(١) في موضع من التهذيب : أبي ايوب . ( هامش المخطوط ) .
(٢) كتب في هامش الاصل : في موضع من التهذيب ( تغمزه ولا تمس ) .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٢٧٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الرفق لم يوضع على شيء إلّا زانه ، ولا نزع من شيء إلّا شانه .
[ ٢٧٤٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الرفق يمن ، والخرق (١) شوم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٠ ـ باب كراهة تغسيل الميّت بماء أُسخن بالنار الّا أن يخاف الغاسل على نفسه البرد .
[ ٢٧٤٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة (١) ، عن
__________________
(٢) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٨ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٠٩ / ٨٩٩ وفيه ( ولا تغمزه ولا تمس مسامعه ) وكان في هامش المخطوط ما نصه ( وفي موضع من التهذيب تغمزه وتمس مسامعه ) .
٣ ـ الكافي ٢ : ٩٧ / ٦ واورده في الحديث ٩ من الباب ٢٧ من ابواب جهاد النفس .
٤ ـ الكافي ٢ : ٩٧ / ٤ واورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من ابواب جهاد النفس .
(١) الخرق : نقيض الرفق ، وخرق بالشيء . . جهله ولم يحسن عمله . ( لسان العرب ١٠ : ٧٥ ) .
(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب .
الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الماء المضاف .
(١) ليس في المصدر ، الوافي ٤ : ٥٠ المجلد ٣ وترتيب التهذيب ١ : ٨٠ .
أبان ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يسخن الماء للميّت .
[ ٢٧٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : لا يقرب الميّت ماءاً حميماً (١) .
[ ٢٧٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يُسخّن ( للميّت الماء ) (١) ، لا تُعجل (٢) له النار ، ولا يُحنّط بمسك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٢٧٤٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يسخّن الماء للميّت .
[ ٢٧٤٧ ] ٥ ـ قال : وروي في حديث آخر : إلّا أن يكون شتاءاً بارداً فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك .
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٩ .
(١) الحميم : الماء الحار . . . يقال احموا لنا الماء أي اسخنوا . ( لسان العرب ١٢ : ١٥٣ ) .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٢ واورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من ابواب التكفين .
(١) في المصدر : الماء للميت .
(٢) في المصدر : يعجّل .
(٣) التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٧ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٧ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٨ .
١١ ـ باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميّت أو ظفره ، فإن فعل جعله معه في الكفن ، وكراهة غمز مفاصله .
[ ٢٧٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه .
[ ٢٧٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يحلق (١) عانة الميّت إذا غُسل ، أو يُقلّم له ظفر أو يجزّ له شعر .
[ ٢٧٥٠ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الميّت يكون عليه الشعر فيُحلق عنه أو يقلّم (١) ؟ قال : لا يمسّ منه شيء ، اغسله وادفنه .
[ ٢٧٥١ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال كره (١) أن يُقصّ من الميّت ظفر ، أو يُقصّ له شعر ، أو يُحلق له عانة ، أو يُغمز له مفصل .
__________________
الباب ١١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٥ / ١ ، والتهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٠ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٢ .
(١) في المصدر : تحلق .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٢ .
(١) في نسخه زيادة : ظفره ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٣ .
(١) في التهذيب : يكره ( هامش المخطوط ) .