وسائل الشيعة - ج ٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٣٩ ـ باب استحباب تلقين المحتضر التوبة والاستغفار والدعاء المأثور .

[ ٢٦٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن أبي سلمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حضر رجلاً الموت ، فقيل : يا رسول الله ، إن فلاناً قد حضره الموت ، فنهض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومعه ناس من أصحابه حتّى أتاه وهو مغمى عليه ، قال : فقال : يا ملك الموت ، كفّ عن الرجل حتّى أُسائله فأفاق الرجل : فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما رأيت ؟ قال : رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً ، قال : فأيّهما كان أقرب إليك (١) ؟ فقال : السواد ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قل : اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منّي اليسير من طاعتك ، فقاله ، ثمّ أُغمي عليه ، فقال : يا ملك الموت ، خفّف عنه حتّى أُسائله فأفاق الرجل ، فقال : ما رأيت ؟ قال رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً ، قال : فأيّهما أقرب إليك ؟ فقال : البياض ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غفر الله لصاحبكم ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا حضرتم ميّتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله .

[ ٢٦٥٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في آخر خطبة خطبها : من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ، ثم قال : وإنّ السنة لكثيرة ، من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ، ثم قال : وإنّ

__________________

الباب ٣٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٢٤ / ١٠ .

(١) في نسخة : منك ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٦ من هذه الابواب وأورده بتمامه عن الفقيه وثواب الأعمال والزهد في الحديث ٦ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس .

٤٦١
 &

الشهر لكثير (١) ، ومن تاب قبل موته بيومٍ تاب الله عليه ، ثم قال : وإنّ يوماً (٢) لكثير ، من تاب قبل موته بساعةٍ تاب الله عليه ، ثمّ قال : وإنّ الساعة لكثيرة ، من تاب وقد بلغت نفسه هذه ـ وأهوى بيده إلى حلقه ـ تاب الله عليه .

[ ٢٦٥١ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : اعتقل لسان رجل من أهل المدينة (١) فدخل عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : قل : لا إله إلّا الله ، فلم يقدر عليه ، فأعاد عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلم يقدر عليه ، وعند رأس الرجل امرأة فقال لها : هل لهذا الرجل أُمّ ؟ قالت : نعم يا رسول الله ، أنا أُمّه ، فقال لها : أفراضية أنت عنه أم لا ؟ فقالت : [ لا ] (٢) بل ساخطة ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فإنّي أُحبّ أن ترضي عنه ، فقالت : قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله ، فقال له : قل : لا إله إلّا الله ، فقال : لا إله إلّا الله ، فقال [ له ] (٣) : قل : يا من يقبل اليسير ، ويعفو عن الكثير أقبل منّي اليسير ، واعف عني الكثير إنّك أنت العفوّ الغفور ، فقالها ، فقال له : ماذا ترى ؟ فقال : أرى أسودين قد دخلا عليّ ، فقال : أعدها ، فأعادها ، فقال : ما ترى ؟ فقال : قد تباعدا عنّي ، ودخل أبيضان ، وخرج الأسودان فما أراهما ، ودنا الأبيضان منّي الآن يأخذان بنفسي ، فمات من ساعته .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس وغيره (٤) .

__________________

(١) في المصدر بعد قوله لكثير هكذا : من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه ، ثم قال إن الجمعة لكثيرة .

(٢) في نسخة : اليوم . ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ الفقيه ١ : ٧٨ / ٣٥٠ .

(١) في المصدر زيادة : علىٰ عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مرضه الذي مات فيه .

(٢ ، ٣) اثبتناهما من المصدر .

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس .

٤٦٢
 &

٤٠ ـ باب استحباب نقل من اشتدّ عليه النزع الى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه .

[ ٢٦٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرّب إلى مصلّاه (١) الذي كان يصلّي فيه .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .

[ ٢٦٥٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا اشتدّ (١) عليه النزع فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .

[ ٢٦٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن ذريح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال علي بن الحسين : إنّ أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان مستقيماً ، فنزع ثلاثة أيّام فغسله أهله ثمّ حمل إلى مصلّاه فمات فيه .

__________________

الباب ٤٠ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٢٥ / ٢ .

(١) في نسخة التهذيب : المصلىٰ ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٦ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٢٦ / ٣ .

(١) في المصدر : اشتدّت .

(٢) التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٧ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٢٥ / ١ ، ورواه الكشي في رجاله ١ : ٢٠٤ / ٨٥ .

٤٦٣
 &

[ ٢٦٥٥ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنّ أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي ، وإنّه اشتدّ نزعه (١) فقال : احملوني إلى مصلّاي ، فحملوه ، فلم يلبث أن هلك .

[ ٢٦٥٦ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذُكر أبو سعيد الخدري فقال : كان من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكان مستقيماً ، قال : فنزع ثلاثة أيّام ، فغسله أهله ثمّ حملوه إلى مصلّاه فمات فيه ، الحديث .

ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه ، عن أيّوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة (١) .

وروى الذي قبله عن محمّد بن مسعود ، عن الحسين بن إشكيب ، عن محمّد (٢) بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن ليث المرادي ، نحوه .

والذي قبلهما عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه .

[ ٢٦٥٧ ] ٦ ـ الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في كتاب ( طبّ الأئمة عليهم السلام ) : عن الخضر بن محمّد ، عن العبّاس بن محمّد ، عن حمّاد بن

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ١٢٦ / ٤ ، ورواه الكشي في رجاله ١ : ٢٠٢ / ٨٤ .

(١) في نسخة : نزعه عليه . ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب غسل الميّت .

(١) رجال الكشي ١ : ٢٠١ / ٨٣ .

(٢) في نسخة : محسن . ( هامش المخطوط ) .

٦ ـ طبّ الأئمّة : ٧٩ .

٤٦٤
 &

عيسى ، عن حريز قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( فقال له رجل ) (١) : إنّ أخي منذ ثلاثة أيّام في النزع وقد اشتدّ عليه (٢) الأمر فادع له ، فقال : اللّهمّ سهّل عليه سكرات الموت ، ثمّ أمره وقال : حوّلوا فراشه إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه ، فإنّه يُخفّف عليه إن كان في أجله تأخير ، وإن كانت منيته قد حضرت فإنّه يُسهّل عليه إن شاء الله .

[ ٢٦٥٨ ] ٧ ـ وعن الأحوص بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت على مريض وهو في النزع الشديد فقل له : ادع بهذا الدعاء يخفّف الله عنك : أعوذ بالله العظيم ربّ العرش الكريم ، من كلّ عرق نفار (١) ، ومن شر حرّ النار ، سبع مرات ، ثمّ لقّنه كلمات الفرج ، ثمّ حوّل وجهه إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه ، فإنّه يخفّف عنه ويسهّل أمره بإذن الله .

٤١ ـ باب استحباب قراءة الصافّات ويس عند المحتضر .

[ ٢٦٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن سليمان الجعفري قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول لابنه القاسم : قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك : ( وَالصَّافَّاتِ صَفًّا )حتّى تستتمّها ،

__________________

(١) في المصدر : فجاءه رجل فقال يا بن رسول الله . . .

(٢) وفيه : به .

٧ ـ طبّ الأئمّة : ١١٨ .

(١) نفر الجرح نفوراً إذا ورم . . . ونفرت العين وغيرها من الأعضاء هاجت وورمت وقال أبو عبيد : وأراه مأخوذاً من نفار الشيء من الشيء انّما هو تجافيه عنه وتباعده منه . ( لسان العرب ٥ : ٢٢٧ ) .

الباب ٤١ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٢٦ / ٥ .

٤٦٥
 &

فقرأ ، فلمّا بلغ ( أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ) (١) قضى الفتى ، فلمّا سجّي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنّا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنده : ( يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ) فصرت تأمرنا بالصافّات ، فقال : يا بنيّ ، لم ( تُقرأ عند ) (٢) مكروب من موت (٣) قطّ إلّا عجّل الله راحته .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٤) .

٤٢ ـ باب كراهة ترك الميت وحده .

[ ٢٦٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس من ميّت يموت ويُترك وحده إلّا لعب الشيطان في جوفه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٢٦٦١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تدعنّ ميّتك وحده ، فإنّ الشيطان يعبث (١) في جوفه .

__________________

(١) الصافات ٣٧ : ١١ .

(٢) في المصدر : يقرأ عبد .

(٣) كتب المصنف على قوله ( من موت ) علامة نسخة .

(٤) التهذيب ٤ : ٤٢٧ / ١٣٥٨ .

يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب قراءة القرآن .

الباب ٤٢ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٣٨ / ١ .

(١) التهذيب ١ : ٢٩٠ / ٨٤٤ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٩ .

(١) في هامش الاصل ( به ) عن نسخة .

٤٦٦
 &

٤٣ ـ باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر وقت خروج روحه وعند تلقينه .

[ ٢٦٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض ، وهي حائض ، في حدّ الموت ؟ فقال : لا بأس أن تمرضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ (١) عنه وعن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، مثله (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله .

[ ٢٦٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، بإسنادٍ متّصل

__________________

الباب ٤٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٣٨ / ١ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الحيض .

(١) في هامش الاصل ( فلتنحا ) عن نسخة .

(٢) قرب الاسناد : ١٢٩ .

(٣) التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦١ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٢ .

٣ ـ علل الشرائع ١ : ٢٩٨ / ١ الباب ٢٣٦ .

٤٦٧
 &

يرفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين ، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما .

٤٤ ـ باب كراهة مسّ الميّت عند خروج الروح ، واستحباب تغميضه ، وشدّ لحييه ، وتغطيته بثوب بعد ذلك .

[ ٢٦٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر جالس في ناحيةٍ ، فكان إذا دنى منه إنسان قال : لا تمسّه ، فإنّه إنّما يزداد ضعفاً ، وأضعف ما يكون في هذه الحال ، ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه ، فلما قضى الغلام أمر به ، فغُمّض عيناه ، وشدّ لحياه ، الحديث .

[ ٢٦٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحارث بن يعلى بن مرّة ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسُتر بثوب ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خلف الثوب ، وعلي ( عليه السلام ) عند طرف ثوبه ، وقد وضع خدّيه على راحته ، والريح تضرب طرف الثوب على وجه علي ، قال : والناس على الباب في المسجد ينتحبون ويبكون ، الحديث .

[ ٢٦٦٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن شعيب ، عن أبي كهمس قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله ( عليه السلام ) جالس عنده ، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه ، وغمّضه ، وغطّى عليه الملحفة ، الحديث .

وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، مثله (١) .

__________________

الباب ٤٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤١ ، ويأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٨٥ من أبواب الدفن .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٦٨ / ١٥٣٥ ، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب غسل الميت .

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٢ .

(١) التهذيب ١ : ٣٠٩ / ٨٩٨ .

٤٦٨
 &

ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) كما يأتي في أحاديث كتابة اسم الميّت على الكفن (٢) ، ويأتي هناك ما يدلّ على المقصود هنا (٣) .

٤٥ ـ باب استحباب الإِسراج عند الميّت ليلاً ، ودوام الإِسراج في ذلك البيت .

[ ٢٦٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عدّة من أصحابنا قال : لما قبض أبو جعفر ( عليه السلام ) أمر أبو عبد الله ( عليه السلام ) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتّى قبض أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ثمّ أمر أبو الحسن ( عليه السلام ) بمثل ذلك في بيت أبى عبد الله ( عليه السلام ) حتّى أُخرج (١) به إلى العراق ، ثمّ لا أدري (٢) ما كان .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (٤) .

٤٦ ـ باب حكم موت الحمل دون أُمّه ، وبالعكس .

[ ٢٦٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

__________________

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب التكفين .

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب التكفين ويأتي ما يدل على المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الدفن .

الباب ٤٥ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٢٥١ / ٥ .

(١) كتب المصنف علامة نسخة على همزة أخرج .

(٢) كتب في الهامش ( يدري ) عن نسخة في الفقيه .

(٣) التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤٣ .

(٤) الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٥٠ .

الباب ٤٦ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٠٦ / ١ .

٤٦٩
 &

عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم ، ويخاط بطنها .

[ ٢٦٧٠ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال : يشقّ بطنها ويُخرج ولدها .

[ ٢٦٧١ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ (١) بطنها ويخرج الولد .

وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه .

ورواه في موضع آخر ، مثله ، إلّا أنّه قال : يتحرّك فيتخوّف عليه ، وزاد في آخره : إذا لم ترفق به النساء (٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، مثله ، إلّا أنّه ترك الحكم الأوّل (٣) .

[ ٢٦٧٢ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال : نعم .

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٥ / ١ ، والتهذيب ١ : ٣٤٣ / ١٠٠٥ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٥ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٤٤ / ١٠٠٨ .

(١) في نسخة : يشق ( هامش المخطوط )

(٢) الكافي ٣ : ٢٠٦ / ٢ .

(٣) قرب الأسناد : ٦٤ .

٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٥ / ٢ .

٤٧٠
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله (١) .

[ ٢٦٧٣ ] ٥ ـ قال الكليني : وفي رواية ابن أبي عمير ، زاد فيه : يخرج الولد ويخاط بطنها .

[ ٢٦٧٤ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرّك ؟ قال : يشقّ عن الولد .

[ ٢٦٧٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة قال : يُخرج الولد ويخاط بطنها .

[ ٢٦٧٦ ] ٨ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، أنّ امرأة سألته فقالت : لي بنت عروس ضربها الطلق ، فما زالت تطلق حتّى ماتت ، والولد يتحرّك في بطنها ويذهب ويجيىء ، فما أصنع ؟ قال : قلت : يا أمة الله ، سئل محمّد بن علي الباقر ( عليه السلام ) عن مثل ذلك ؟ فقال : يشقّ بطن الميّت ويُستخرج الولد .

٤٧ ـ باب استحباب تعجيل تجهيز الميّت ودفنه ، ليلاً مات أو نهاراً ، مع عدم اشتباه الموت .

[ ٢٦٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٤٤ / ١٠٠٦ .

٥ ـ الكافي ٣ : ١٥٥ / ٢ .

٦ ـ التهذيب ١ : ٣٤٣ / ١٠٠٤ .

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٤٤ / ١٠٠٧ .

٨ ـ رجال الكشي ١ : ٣٨٥ / ٢٧٥ .

الباب ٤٧ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٩ .

٤٧١
 &

سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا معشر الناس ، لا ألقينّ (١) رجلاً مات له ميت ليلاً فانتظر به الصبح ، ولا رجلاً مات له ميّت نهاراً فانتظر به اللّيل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله .

قال الناس : وأنت يا رسول الله يرحمك الله .

ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .

[ ٢٦٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرماً : الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، أو الذي يقول : قفوا ، أو الذي يقول : استغفروا له غفر الله لكم (١) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) مرسلاً (٢) .

ورواه أيضاً فيه عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله (٣) ، إلّا أنّه قال بدل قوله : ( قفوا ) : ارفقوا به .

__________________

(١) وفي نسخة : ألفينّ ( هامش المخطوط ) .

(٢) الكافي ٣ : ١٣٧ / ١ .

(٣) الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٨٥ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٦٢ / ١٥٠٧ ، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب .

(١) في هامش المخطوط ما لفظه : الظاهر أن المراد : الذي يأمر بالاستغفار له ولا يستغفر هو له ، بدليل قوله : غفر الله لكم ، وينبغي أن يقول : غفر الله له ، أو المراد : من يأمر بالاستغفار له ويجزم بأنه مذنب محتاج إلىٰ الاستغفار ، ويحتمل إرادة مرجوحية مطلق الكلام كما يأتي في السلام . ( منه قدّه ) راجع الباب ٤٢ من أبواب العشرة من كتاب الحج .

(٢) الخصال : ١٩١ / ٢٦٥ .

(٣) الخصال : ١٩٢ / ٢٦٦ .

٤٧٢
 &

[ ٢٦٧٩ ] ٣ ـ ورواه أيضاً فيه عن محمّد بن أحمد السناني المكتب ، عن أحمد بن يحيى القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرماً : الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء ، والذي يضرب على فخذه عند المصيبة ، والذي يقول : ارفقوا وترحّموا عليه يرحمكم الله .

[ ٢٦٨٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة ، فبأيّهما أبدأ ؟ فقال عجّل الميّت إلى قبره ، إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها .

[ ٢٦٨١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن ميسّر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا مات الميّت أوّل النهار فلا يقيل (١) إلّا في قبره .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، مثله (٢) .

[ ٢٦٨٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن

__________________

٣ ـ الخصال : ١٩١ / ٢٦٥ .

٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة .

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٠ .

(١) القائلة الظهيرة ، القيلولة : نومة نصف النهار ، ( لسان العرب ١١ : ٥٧٧ ) .

(٢) الكافي ٣ : ١٣٨ / ٢ .

٦ ـ التهذيب ١ : ٤٣٣ / ١٣٨٨ والاستبصار ١ : ١٩٥ / ٦٨٤ ، يأتي ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب غسل الميت .

٤٧٣
 &

المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله ، الحديث .

[ ٢٦٨٣ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كرامة الميّت تعجيله .

٤٨ ـ باب وجوب تأخير تجهيز الميّت مع اشتباه الموت ثلاثة أيّام ، إلّا أن يتحقّق قبلها أو يشتبه بعدها .

[ ٢٦٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في المصعوق والغريق ، قال : يُنتظر به ثلاثة أيّام إلّا أن يتغيّر قبل ذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٢٦٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن أخي شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : خمس ينتظر بهم ، إلّا (١) أن يتغيّروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى (٢) .

__________________

٧ ـ الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٨٨ ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب الدفن .

الباب ٤٨ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٠٩ / ١ .

(١) التهذيب ١ : ٣٣٨ / ٩٩٢ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢١٠ / ٥ .

(١) في نسخة : إلىٰ ( هامش المخطوط ) .

(٢) الخصال : ٣٠٠ / ٧٤ .

٤٧٤
 &

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين (٣) ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، مثله (٤) .

[ ٢٦٨٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألته ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ عن الغريق ، أيُغسّل ؟ قال : نعم ، ويستبرأ ، قلت : وكيف يستبرأ ؟ قال : يترك ثلاثة أيّام قبل أن يُدفن ، وكذلك أيضاً صاحب الصاعقة ، فإنّه (١) ربّما ظنّوا أنّه مات ولم يمت .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن علي بن الحكم ، مثله (٢) ، إلّا أنّه قال في إحدى الروايتين بعد قوله : أن يدفن : إلّا أن يتغيّر قبل ، فيغسّل ويدفن .

[ ٢٦٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغريق يحبس حتّى يتغيّر ، ويعلم أنّه قد مات ، ثمّ يغسّل ويكفّن ، قال : وسئل عن المصعوق ؟ فقال : إذا صعق حبس يومين ثمّ يغسّل ويكفّن .

[ ٢٦٨٨ ] ٥ ـ وعن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن أبي حمزة قال : أصاب الناس بمكّة ـ سنة من السنين ـ صواعق كثيرة ، مات من ذلك

__________________

(٣) قي المصدر زيادة : عن محمد بن يحيىٰ .

(٤) التهذيب ١ : ٣٣٧ / ٩٨٨ وفيه الا ان يتغيروا .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٠٩ / ٢ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت .

(١) في نسخة : ( فانهم ) ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ١ : ٣٣٨ / ٩٩٠ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٢١٠ / ٤ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت .

٥ ـ الكافي ٣ : ٢١٠ / ٦ .

٤٧٥
 &

خلق كثير ، فدخلت على أبي إبراهيم ( عليه السلام ) فقال مبتدئاً من غير أن أسأله : ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص به (١) ثلاثاً لا يدفن ، إلّا أن يجيء منه ريح تدلّ على موته ، قلت : جعلت فداك ، كأنّك تخبرني أنّه قد دفن ناس كثير أحياءاً فقال : نعم يا علي ، قد دفن ناس كثير أحياء ، ما ماتوا إلّا في قبورهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

٤٩ ـ باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز أكثر من ثلاثة أيّام .

[ ٢٦٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن ميسّر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة ( أيّام ) (١) حتّى ينزل ويدفن .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود في حدّ المحارب (٣) .

__________________

(١) في بعض نسخه : بهما ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ١ : ٣٣٨ / ٩٩١ .

الباب ٤٩ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٢١٦ / ٣ .

(١) ليس في المصدر وفي هامش الاصل : عن نسخة في الكافي والتهذيب .

(٢) التهذيب ١ : ٣٣٥ / ٩٨١ .

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب حد المحارب .

٤٧٦
 &

أبواب غسل الميت

١ ـ باب وجوبه

[ ٢٦٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : غسل الجنابة واجب ـ إلى أن قال ـ وغسل الميّت واجب .

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ (١) .

[ ٢٦٩١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحارث بن يعلى بن مرّة ، عن أبيه ، عن جدّه ـ في حديث ـ قال : لمّا قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سمعنا صوتاً في البيت : أنّ نبيّكم طاهر مطهّر فادفنوه ولا تغسّلوه ، قال : فرأيت عليّاً ( عليه السلام ) رفع رأسه فزعاً فقال : اخسأ عدوّ الله ، فإنّه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذا سنّة .

قال : ثمّ نادى منادٍ آخر غير تلك النغمة : يا علي بن أبي طالب ، أستر عورة نبيّك ولا تنزع القميص .

__________________

أبواب غسل الميت

الباب ١ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الاغسال المسنونة ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الحيض .

(١) مرَّ في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة .

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦٨ / ١٥٣٥ .

٤٧٧
 &

[ ٢٦٩٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي عن محمّد بن سنان ، أنّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه في جواب مسائله : علّة غسل الميّت أنّه يغسّل لأنّه يطهّر وينظّف من أدناس أمراضه ، وما أصابه من صنوف علله ، لأنّه يلقى الملائكة ، ويباشر أهل الآخرة ، فيستحبّ إذا ورد على الله عزّ وجلّ ولقي (١) أهل الطهارة ويماسّونه ويماسّهم أن يكون طاهراً نظيفاً موجّهاً به إلى الله عزّ وجلّ ، ليطلب ( وجهه وليشفع ) (٢) له ، وعلّة أُخرى أنّه (٣) يخرج منه المنيّ (٤) الذي منه خلق ، فيجنب ، فيكون غسله له .

[ ٢٦٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمر بغسل الميّت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى ، فأحبّ أن يكون طاهراً إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسّونه فيما بينهم نظيفاً موجّهاً به إلى الله عزّ وجلّ .

وقد روي عن بعض الأئمّة ( عليهم السلام ) (١) أنّه قال : ليس من ميّت يموت إلّا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل .

أقول : وأكثر أحاديث الأبواب الآتية تدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي في التيمّم أحاديث (٣) فيما إذا اجتمع ميّت وجنب ومحدث وهناك ماء يكفي أحدهم ، منها

__________________

٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٨٩ / ١ وعلل الشرائع : ٣٠٠ / ٣ الباب ٢٣٨ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب غسل المس .

(١) ليس في العلل .

(٢) في العيون : به ويشفع .

(٣) في العلل زيادة : يقال .

(٤) في العلل : القذى ، وفي هامش الاصل عن العلل : الاذىٰ .

٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٤ / ١ .

(١) نفس المصدر ٢ : ١١٤ .

(٢) تأتي في الابواب ٣ ، ٤ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٧ ، من هذه الابواب .

(٣) تأتي في أحاديث الباب ١٨ من أبواب التيمم .

٤٧٨
 &

ما يدلّ على وجوب غسل الميّت أيضاً (٤) ، لترجيحه على غسل الجنابة ، وما تضمّن بعضها من أنّه سنّة (٥) ، فهو محمول على أنّ وجوبه علم من السنّة لا من القرآن ، وله نظائر ، وقوله في حديث محمّد بن سنان : فيستحبّ (٦) ، يراد به أنّ هذا الاستحباب علّة للوجوب في أصل الشرع ، وأنّ الله لمّا أحبّ ذلك أوجبه ، والله أعلم .

٢ ـ باب كيفيّة غسل الميّت وجملة من أحكامه .

[ ٢٦٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل الميّت ؟ فقال (١) : اغسله بماء وسدر ، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أُخرى بماء وكافور وذريرة (٢) إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كلّه ؟ قال : نعم قلت : يكون عليه ثوب إذا غُسل ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله (٣) من تحته ، وقال : أُحبّ لمن غسل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسله .

[ ٢٦٩٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

(٤) في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب التيمم .

(٥) في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم .

(٦) في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب غسل الميت .

الباب ٢ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ١٣٩ / ٢ ، والتهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٢ و ١ : ٣٠٠ / ٨٧٥ .

(١) في نسخة التهذيب : فقلت ( هامش المخطوط ) .

(٢) الذريرة : فتات قصب الطيب ، يجاء به من الهند وقيل من نهاوند . ( لسان العرب ٣ : ٣٠٧ ) .

(٣) في نسخة : تغسله ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٣٨ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٩٩ / ٨٧٤ .

٤٧٩
 &

حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوباً يسترعنك عورته ، إمّا قميص وإمّا غيره ، ثمّ تبدأ بكفّيه ورأسه (١) ثلاث مرّات بالسدر ، ثمّ سائر جسده ، وابدأ بشقّه الأيمن ، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقةً نظيفةً فلفّها على يدك اليسرى ، ثم أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة أُخرى بماء وكافورٍ وبشيء من حنوط ، ثمّ اغسله بماءٍ بحتٍ غسلة أُخرى ، حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات (٢) جعلته في ثوبٍ نظيفٍ (٣) ثمّ جفّفته .

[ ٢٦٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة ، فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته ، وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة ، وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة ، واعمد الى السدر فصيّره في طشت وصبّ عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته ، واعزل الرغوة في شيء ، وصبّ الآخر في الأجانة (١) التي فيها الماء ، ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإِنسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ثم اغسل فرجه ونقّه (٢) ، ثمّ اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ، ثمّ اضجعه على جانبه الأيسر ، وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرّات ، وادلك بدنه دلكاً رفيقاً . وكذلك ظهره وبطنه ، ثم اضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك ، ثمّ صبّ ذلك الماء من الأجانة واغسل الأُجانة بماء قراحٍ ، واغسل يديك إلى المرفقين .

__________________

(١) في نسخة التهذيب : وتغسل رأسه ( هامش المخطوط ) .

(٢ و ٣) ليس في المصدر وقد كتب المصنف كلمة ( نضيف ) في الهامش عن التهذيب .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الجنابة .

(١) الاجانة : اناء تغسل فيه الثياب ، ويغتسل منه . ( مجمع البحرين ٦ : ١٩٧ ) .

(٢) في هامش الاصل ( وأنقه ) عن نسخة .

٤٨٠