وسائل الشيعة - ج ٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٢٧ ـ باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه ، وأن يكون في قميص ، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير .

[ ٢٥٩٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ينبغي لصاحب الجنازة (١) أن لا يلبس رداءاً ، وأن يكون في قميص حتّى يُعرف .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان (٤) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أو عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٥) .

[ ٢٥٩١ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره .

[ ٢٥٩٢ ] ٣ ـ قال : ولمّا مات إسماعيل خرج الصادق ( عليه السلام ) فتقدّم

__________________

الباب ٢٧

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١١٠ / ٥٠٩ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب الدفن .

(١) في هامش الاصل : المصيبة . وكذا في الكافي والتهذيب .

(٢) الكافي ٣ : ٢٠٤ / ٨ .

(٣) التهذيب ١ : ٤٦٣ / ١٥١٥ .

(٤) المحاسن : ٤١٩ / ١٨٩ .

(٥) علل الشرائع : ٣٠٧ / ١ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١١١ / ٥١٠ وعلل الشرائع : ٣٠٧ / ٢ .

٣ ـ الفقيه ١ : ١١٢ / ٥٢٤ .

٤٤١
 &

السرير بلا حذاءٍ ولا رداءٍ .

[ ٢٥٩٣ ] ٤ ـ قال : ووضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رداءه في جنازة سعد بن معاذ رحمه الله ، فسئل عن ذلك ؟ فقال : إنّي رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (١) .

[ ٢٥٩٤ ] ٥ ـ وفي ( المجالس ) : عن أبي الحسن علي بن الحسين (١) بن شقير بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني ، عن جعفر بن أحمد بن يوسف ، عن علي بن بزرج ، عن عمرو بن اليسع ، عن عبد الله بن اليسع (٢) ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بغسل سعد بن معاذ حين مات ، ثمّ تبعه بلا حذاءٍ ولا رداءٍ ، فسئل عن ذلك ؟ فقال : إنّ الملائكة كانت بلا رداءٍ ولا حذاءٍ فتأسّيت بها .

[ ٢٥٩٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرماً ـ منهم ـ الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، الحديث .

[ ٢٥٩٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

__________________

٤ ـ الفقيه ١ : ١١١ / ٥١٢ .

(١) المحاسن : ٣٠١ / ٩ .

٥ ـ أمالي الصدوق : ٣١٤ / ٢ وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب الدفن .

(١) في المصدر : الحسن ، وفي نسخة مخطوطة من الامالي بخط ابن السكون : الحسين .

(٢) ليس في المصدر وموجود في النسخة الخطية من الامالي بخط ابن السكون .

٦ ـ التهذيب ١ : ٤٦٢ / ١٥٠٧ . وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الابواب .

٧ ـ التهذيب ١ : ٤٦٢ / ١٥١٣ والكافي ٣ : ٢٠٤ / ٥ .

٤٤٢
 &

عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن عثمان قال : لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) خرج أبو عبد الله ( عليه السلام ) فتقدّم السرير بلا حذاءٍ ولا رداءٍ .

ورواه الصدوق في كتاب ( اكمال الدين ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن عمر ، عن رجل من بني هاشم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[ ٢٥٩٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتّى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في تعجيل التجهيز (٢) .

٢٨ ـ باب استحباب الصلاة عن الميت ، والصوم ، والحجّ والصدقة ، والبرّ ، والعتق عنه ، والدعاء له  والترحّم عليه ، وجواز التشريك بين اثنين في ركعتين ، وفي الحج .

[ ٢٥٩٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نصلّي عن الميت ؟ فقال : نعم ، حتّى أنّه ليكون في ضيقٍ فيوسّع الله عليه ذلك الضيق ، ثمّ يؤتى فيقال له : خفّف عنك هذا

__________________

(١) اكمال الدين : ٧٢ .

٨ ـ التهذيب ١ : ٤٦٣ / ١٥١٣ .

(١) الكافي ٣ : ٢٠٤ / ٦ .

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب .

الباب ٢٨ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١١٧ / ٥٥٤ .

٤٤٣
 &

الضيق بصلاة فلان أخيك عنك ، قال : فقلت له : فأُشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال : نعم .

[ ٢٥٩٩ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إنّ الميت ليفرح بالترحّم عليه والاستغفار له كما يفرح الحيّ بالهدية تُهدى إليه .

[ ٢٦٠٠ ] ٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : يدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والبرّ والدعاء ، ويكتب أجره للّذي يفعله وللميت .

[ ٢٦٠١ ] ٤ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من عمل من المسلمين عن ميّت عملاً صالحاً أضعف الله له أجره ونفع الله به الميّت .

[ ٢٦٠٢ ] ٥ ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : قال ( عليه السلام ) : ما يمنع أحدكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ؟ ! يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما ، وله مثل ذلك فيزيده الله ببرّه خيراً كثيراً .

أقول : هذا محمول على إهداء ثواب الصلاة والصوم بعد الفراغ ، أو على نحو صلاة الطواف والزيارة لما يأتي (١) .

[ ٢٦٠٣ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟ فقال : سنّة سنّها ، يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها ، من غير أن ينتقص من أُجورهم شيء ،

__________________

٢ ـ الفقيه ١ : ١١٧ / ٥٥٤ .

٣ ـ الفقيه ١ : ١١٧ / ٥٥٦ .

٤ ـ الفقيه ١ : ١١٧ / ٥٥٥ .

٥ ـ عدّة الداعي : ٧٦ يأتي مسنداً عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات .

(١) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من هذا الباب ، والحديث ١٦ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات .

٦ ـ الكافي ٧ : ٥٧ / ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .

٤٤٤
 &

والصدقة الجارية تجري من بعده ، والولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما ، ويصلّي ويصوم عنهما ، فقلت : أُشركهما في حجّتي ؟ قال : نعم .

[ ٢٦٠٤ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يصلي عن ولده كلّ ليلةٍ ركعتين ، وعن والديه في كلّ يومٍ ركعتين ، قلت له : جعلت فداك ، كيف صار للولد اللّيل ؟ قال : لأن الفراش للولد ، قال : وكان يقرأ فيهما : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) و ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ) .

[ ٢٦٠٥ ] ٨ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان بن عثمان ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ شيء يلحق الرجل بعد موته ؟ قال : يلحقه الحجّ عنه ، والصدقة عنه ، والصوم عنه .

[ ٢٦٠٦ ] ٩ ـ ورّام بن أبي فراس في كتابه قال : قال ( عليه السلام ) : إذا تصدّق الرجل بنيّة الميّت أمر الله جبرئيل أن يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك ، في يد كلّ ملك طبق ، فيحملون إلى قبره ، ويقولون : السلام عليك يا وليّ الله ، هذه هديّة فلان إبن فلان إليك ، فيتلألأ قبره ، وأعطاه الله ألف مدينة في الجنّة ، وزوّجه ألف حوراء ، وألبسه ألف حلّة ، وقضى له ألف حاجة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في قضاء الصلوات (١) ، والحج (٢) ، والوقف (٣) ، وغير ذلك (٤) .

__________________

٧ ـ التهذيب ١ : ٤٦٧ / ١٥٣٣ .

٨ ـ المحاسن : ٧٢ / ١٥٢ .

٩ ـ مجموعة ورام ، وعنه في البحار ٨٢ : ٦٣ / ٧ .

(١) يأتي في الأبواب ٤٠ إلىٰ ٤٥ من أبواب كتاب الدعاء ، وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات .

(٢) يأتي في الأبواب ٢٨ ، ٣٠ ، ٣١ من أبواب النيابة في الحج .

(٣) يأتي في الأبواب ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ من =

٤٤٥
 &

٢٩ ـ باب وجوب الوصيّة على من عليه حقّ أو له ، واستحبابها لغيره .

[ ٢٦٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من ميّت تحضره الوفاة إلّا ردّ الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصيّة ، أخذ الوصيّة أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت ، فهي حقّ على كلّ مسلم .

ورواه أيضاً مرسلاً إلى قوله : راحة الموت (١) .

[ ٢٦٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الوصيّة حقّ ، وقد أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فينبغي للمؤمن (١) أن يوصي .

[ ٢٦٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصيّة ؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم .

ورواه الكليني والشيخ ، وكذا كلّ ما قبله كما يأتي (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا إن شاء الله (٢) .

__________________

= أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، وفي الباب ٣٠ من أبواب الدين والقرض .

(٤) يأتي في الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد .

الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٣ / ٤٦٠ ، وأورده عنه وعن الكليني والشيخ في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب أحكام الوصايا .

(١) الفقيه ١ : ٨٣ / ٣٧٧ .

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٣ ، وأورده عنه وعن الكليني في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا .

(١) في المصدر : للمسلم .

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٢ .

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا .

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب احكام الوصايا .

٤٤٦
 &

٣٠ ـ باب استحباب الوصيّة بشيء من المال في أبواب البرّ والخير والوقف والصدقة ، واستحباب فعل الخير بعد الشفاء .

[ ٢٦١٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريّا المؤمن ، عن علي بن نعيم ، عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمّة ( عليهم السلام ) قال : إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ابن ادم ، تطوّلت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً ، وجعلت لك نظرةً عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً .

[ ٢٦١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال علي ( عليهم السلام ) : من أوصى فلم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته .

[ ٢٦١٢ ] ٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ستّة يلحقن المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، ( وبئر يحفرها ) (١) ، وصدقة يجريها (٢) ، وسنّة يؤخذ بها من بعده .

[ ٢٦١٣ ] ٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن أحمد بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحمد بن القاسم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى العبد

__________________

الباب ٣٠ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٣ / ٤٦١ ، وأورده عن الفقيه والخصال والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب أحكام الوصايا .

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٥ ، وأورده عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام الوصايا .

٣ ـ الفقيه ١ : ١١٧ / ٥٥٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : وصدقة ماء يجريه ، وقليب يحفره .

٤ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٣١ .

٤٤٧
 &

ثمّ عوفي فلم يحدث خيراً ولم يكفّ عن سوء لقيت الملائكة بعضها بعضاً ـ يعني حفظته ـ فقالت : إنّ فلاناً داويناه فلم ينفعه الدواء .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٣١ ـ باب استحباب حسن الظنّ بالله عند الموت .

[ ٢٦١٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن القاسم المفسّر ، عن أحمد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سأل الصادق ( عليه السلام ) عن بعض أهل مجلسه ؟ فقيل : عليل ، فقصده عائداً ، وجلس عند رأسه فوجده دنفاً (١) ، فقال له : أحسن ظنّك بالله ، فقال : أمّا ظني بالله فحسن ، الحديث .

[ ٢٦١٥ ] ٢ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن هلال بن محمّد الحفّار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن محمّد بن إبراهيم بن كثير ، عن أبي نواس الحسن بن هاني ، عن حمّاد بن سلمة ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يموتنّ أحدكم حتّى يحسن ظنّه بالله عزّ وجلّ ، فإنّ حسن الظنّ بالله ثمن الجنّة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس (١) إن شاء الله .

__________________

(١) يأتي في الباب ١ من أبواب الوقوف والصدقات ، وفي الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا وفي الباب ١٦ من أبواب الأمر بالمعروف .

الباب ٣١ فيه حديثان

١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣ / ٧ .

(١) الدنف : المرض اللازم الخامر ، ورجل دنف : براه المرض حتىٰ أشفىٰ علىٰ الموت . ( لسان العرب ٩ : ١٠٧ ) .

٢ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٨٩ .

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من أبواب جهاد النفس .

٤٤٨
 &

٣٢ ـ باب كراهة تمنّي الإِنسان الموت لنفسه ولو لضرّ نزل به ، وعدم جواز تمنّي موت المسلم ، ولا الولد حتّى البنات .

[ ٢٦١٦ ] ١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخلّد ، عن محمّد بن عبد الواحد النحوي (١) ، عن الحارث بن محمّد بن أبي أُسامة ، عن الواقدي محمّد بن عمر ، ( عن عبد الله بن جعفر الزبيري ، عن مريد بن الهاد ) (٢) ، عن هند بنت الحارث القرشي (٣) ، عن أُمّ الفضل قالت : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجلٍ يعوده وهو شاك ، فتمنّى الموت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتمنّ الموت ، فإنّك إن تك محسناً تزدد إحساناً (٤) ، وإن تك مسيئاً فتؤخّر تستعتب ، فلا تتمنّوا الموت .

[ ٢٦١٧ ] ٢ ـ وروى العلّامة في ( المنتهى ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يتمنّى أحدكم الموت لضرٍّ نزل به (١) ، وليقل : اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي .

[ ٢٦١٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن زياد

__________________

الباب ٣٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٥ .

(١) في المصدر : « أبو عمر » .

(٢) في المصدر : عن عبد الله بن جعفر الزهري عن يزيد بن الهاد .

(٣) في المصدر : الفراسية .

(٤) في المصدر زيادة : إلى إحسانك .

٢ ـ المنتهى ١ : ٤٢٥ .

(١) ( به ) ليس في المصدر .

٣ ـ عيون أخبار الرضا ٢ : ١٥ / قطعة من الحديث ٣٤ .

٤٤٩
 &

الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كان إذا رجع يوم الجمعة من الجامع وقد أصابه العرق والغبار رفع يديه وقال : اللّهمّ إن كان فَرَجي ممّا أنا فيه بالموت فعجّله لي (١) الساعة ، ولم يزل مغموماً مكروباً إلى أن قُبض .

أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، ويأتي ما يدلّ على عدم جواز تمنّي موت المسلمين في التجارة (٢) ، وما يدلّ على عدم جواز تمنّي موت البنات في أحكام الأولاد (٣) .

٣٣ ـ باب كراهة التمرّض من غير علّة ، والتشعّث من غير مصيبة .

[ ٢٦١٩ ] ١ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي الحسن الواسطي (١) ، عمّن ذكره ، أنّه قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أترى هذا الخلق ، كلّهم من الناس ؟ ! فقال : ألق منهم التارك للسواك ، والمتربّع في الموضع الضيّق ، والداخل فيما لا يعنيه ، والمماري فيما لا علم له به ، والمتمرّض من غير علّة ، والمتشعّث من غير مصيبة ، الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

__________________

(١) في المصدر : إليَّ .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديثين ١ ، ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به .

(٣) يأتي في الباب ٦ من أبواب أحكام الأولاد .

الباب ٣٣ فيه حديث واحد

١ ـ المحاسن : ١١ / ٣٥ .

(١) كذا وفي المصدر : أبي الحسن يحيى الواسطي .

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٥ و ٩ من الباب ١ من أبواب أحكام الملابس .

٤٥٠
 &

٣٤ ـ باب استحباب الاسراع الى الجنازة ، والابطاء عن العرس والوليمة ، وترجيح الجنازة عند التعارض .

[ ٢٦٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، بواسطةٍ عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) سُئل عن رجل يُدعى إلى وليمة وإلى جنازة ، فأيّهما أفضل ، وأيّهما يجيب ؟ قال : يجيب الجنازة ، فإنّها تذكّر الآخرة ، وليدع الوليمة فإنّها تذكّر الدنيا .

[ ٢٦٢١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا .

[ ٢٦٢٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا ، فإنّها تذكّر الدنيا ، وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، فإنّها تذكّر الآخرة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .

__________________

الباب ٣٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٢ / ١٥١٠ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٤ .

٣ ـ قرب الإِسناد : ٤٢ يأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب أفعال الصلاة .

(١) يأتي في الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب ٢ و ٣ من أبواب الدفن .

٤٥١
 &

٣٥ ـ باب وجوب توجيه المحتضر الى القبلة بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليهاه * .

[ ٢٦٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا وجّهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس ، فإنّي رأيت أصحابنا يفعلون ذلك ، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض ، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة ، فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجّله .

[ ٢٦٢٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا مات لاحدكم ميّت فسجّوه (١) تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن (٢) قدميه ووجهه إلى القبلة .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله : تجاه القبلة (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله إلى آخره (٤) .

__________________

الباب ٣٥ فيه ٦ أحاديث

* في هامش المخطوط : حمل أكثر فقهائنا هذه الأحاديث على الوجوب وبعضهم علىٰ الاستحباب والأول أحوط خصوصاً مع عدم ظهور المعارض . ( منه قدّه ) .

١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢١ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب غسل الميت .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٢٧ / ٣ والتهذيب ١ : ٢٨٦ / ٨٣٥ .

(١) سجى الميت : غطاه ، والتسجية أن يسجى الميت بثوب أي يغطى به ( لسان العرب ١٤ : ٣٧١ ) .

(٢) في نسخة : مستقبلاً بباطن ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ١ : ١٢٣ / ٥٩١ .

(٤) التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٢ .

٤٥٢
 &

[ ٢٦٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الشعيري وغير (١) واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في توجيه الميت ، قال : تستقبل بوجهه القبلة ، وتجعل قدميه ممّا يلي القبلة .

[ ٢٦٢٦ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الميت ؟ فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ ٢٦٢٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن توجيه الميت ؟ فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة .

[ ٢٦٢٨ ] ٦ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل من ولد عبد المطّلب وهو في السوق (١) وقد وجّه بغير (٢) القبلة ، فقال : وجّهوه إلى القبلة ، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ، وأقبل الله عزّ وجلّ عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتّى يقبض .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الجوزا المنبّه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) (٣) .

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ١٢٦ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٣ .

(١) في التهذيب : عن غير ( هامش المخطوط ) .

٤ ـ الكافي ٣ : ١٢٧ / ٢ .

(١) التهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٤ .

٥ ـ الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥٢ .

٦ ـ الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥٢ .

(١) في نسخة : النزع ( هامش المخطوط ) .

(٢) في ثواب الأعمال ( لغير ) وفي علل الشرائع ( الىٰ غير ) ( منه قدّه ) .

(٣) علل الشرائع : ٢٩٧ ـ الباب ٢٣٤ .

٤٥٣
 &

وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، وعن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن أبي عبد الله (٤) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٥) .

٣٦ ـ باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين .

[ ٢٦٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٢٦٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّكم تلقّنون موتاكم عند الموت لا إله إلّا الله ، ونحن نلقّن موتانا محمّد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (١) .

__________________

(٤) ثواب الأعمال : ٢٣١ .

(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤٠ من هذه الابواب .

الباب ٣٦ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ١٢١ / ١ .

(١) التهذيب ١ : ٢٨٦ / ٨٣٦ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٢٢ / ٢ .

(١) لعل الحديث خطاب لبعض أهل مكة فانهم يقولون عند الجنازة لا إله إلا الله ولا يزيدون على ذلك بخلاف أهل المدينة فانهم يأتون بالشهادتين ويحتمل كون المراد أن موتاكم يحتاجون الىٰ تلقين التوحيد أما موتانا أهل البيت فلا حاجة لهم اليه لانهم لا يذهلون عنه وممكن كونه خطاباً للعامة يعني ان تلقينكم موتاكم لا إله إلا الله صحيح وتلقينكم أياهم محمد رسول الله غير صحيح ولا معتبر لانكم لا تلقنونهم مع ذلك الاقرار بالاوصياء فيكون الاقرار بالرسالة غير تام فانكم تقتصرون على تلقين لا إله إلا الله ويحتمل غير ذلك ( منه قده ) .

٤٥٤
 &

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (٢) .

[ ٢٦٣١ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من أحدٍ يحضره الموت إلّا وكّل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشكّكه في دينه حتى تخرج نفسه ، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه ، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتّى يموتوا .

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه أسقط قوله : فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه (١) .

[ ٢٦٣٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن الهيثم بن واقد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ مَلك الموت يتصفّح الناس في كل يوم خمس مرّات عند مواقيت الصلاة ، فإن كان ممّن يواظب عليها عند مواقيتها لقّنه شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونحّى عنه مَلَكُ الموتِ إبليسَ .

[ ٢٦٣٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ ملك الموت يقول : إنّي لملقّن المؤمن عند موته شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً رسولُ الله .

[ ٢٦٣٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

(٢) الفقيه ١ : ٧٨ / ٣٤٧ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٢٣ / ٦ .

(١) الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥٣ .

٤ ـ الكافي ٣ : ١٣٦ / ٢ .

٥ ـ الكافي ٣ : ١٣٦ / ٣ .

٦ ـ الفقيه ١ : ٧٨ / ٣٤٨ .

٤٥٥
 &

وآله ) : لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله ، فإنّ من كان آخر كلامه لا إله إلّا الله دخل الجنّة .

[ ٢٦٣٥ ] ٧ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أعقل (١) ما يكون المؤمن عند موته .

[ ٢٦٣٦ ] ٨ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : من تاب وقد بلغت نفسه هذه ـ وأهوى بيده إلى حلقه ـ تاب الله عليه .

[ ٢٦٣٧ ] ٩ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله ، فإنّ من كان آخر كلامه لا إله إلّا الله دخل الجنة .

[ ٢٦٣٨ ] ١٠ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن سيف ، عن أخيه الحسين بن سيف ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله ، فإنّها تهدم الذنوب ، فقالوا : يا رسول الله ، فمن قال في صحّته ؟ فقال : ذلك أهدم وأهدم ، إنّ لا إله إلّا الله أُنس للمؤمن في حياته وعند موته وحين يبعث ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قال جبرئيل : يا محمّد ، لو تراهم حين يبعثون ، هذا

__________________

٧ ـ الفقيه ١ : ٧٨ / ٣٤٩ .

(١) وفي نسخة : أغفل ـ هامش المخطوط ـ .

٨ ـ الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥٤ ، وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب ، والحديث ٦ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس .

٩ ـ ثواب الأعمال : ٢٣٢ / ١ وأمالي الصدوق : ٤٣٤ / ٥ .

١٠ ـ ثواب الأعمال : ١٦ / ٣ .

٤٥٦
 &

مبيّض وجهه ينادي : لا إله إلّا الله والله أكبر ، وهذا مسودّ وجهه ينادي : يا ويلاه ، يا ثبوراه .

[ ٢٦٣٩ ] ١١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن فضيل بن عثمان رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : أهدم وأهدم ، وزاد : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من شهد (١) لا إله إلّا الله عند موته دخل الجنّة .

[ ٢٦٤٠ ] ١٢ ـ وعن داود بن سليمان ، عن أحمد بن زياد ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله ، فإنّها أُنس للمؤمن حين ( يمرق في قبره ) (١) ، الحديث .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

٣٧ ـ باب استحباب تلقين المحتضر الإِقرار بالأئمّة ( عليهم السلام ) وتسميتهم بأسمائهم .

[ ٢٦٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ

__________________

١١ ـ المحاسن : ٣٤ / ٢٧ .

(١) زاد في المصدر : أن .

١٢ ـ المحاسن : ٣٤ / ٢٧ .

(١) المروق : الدخول والخروج ضد .

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٧ والحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الابواب والحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام الوصايا .

الباب ٣٧ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٢٢ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٢٨٨ / ٨٣٩ .

٤٥٧
 &

قال : لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته ، فقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بماذا كان ينفعه ؟ قال (١) : يلقّنه ما أنتم عليه .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن ازداد بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (٣) .

[ ٢٦٤٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كنّا عنده فقيل له : هذا عكرمة في الموت ، وكان يرى رأي الخوارج ، فقال لنا أبو جعفر ( عليه السلام ) : أنظروني حتى أرجع إليكم ، فقلنا : نعم ، فما لبث أن رجع ، فقال : أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلّمته كلمات ينتفع بها ، ولكنّي أدركته وقد وقعت النفس موقعها ، فقلت : جعلت فداك ، وما ذاك (١) الكلام ؟ قال : هو والله ما أنتم عليه ، فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلّا الله والولاية .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (٢) .

[ ٢٦٤٣ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : فلقّنه كلمات الفرج ، والشهادتين ، وتسمّي له الإِقرار بالأئمّة ( عليهم السلام ) واحداً بعد واحد حتّى ينقطع عنه الكلام .

__________________

(١) كتب في الهامش : ( كان ) عن الفقيه وهو في الكشي ايضاً .

(٢) الفقيه ١ : ٨٠ / ٣٥٩ .

(٣) رجال الكشي ٢ : ٤٧٧ / ٣٨٧ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٢٣ / ٥ .

(١) وفي نسخة : ذلك ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ١ : ٢٨٧ / ٨٣٨ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٢٣ / ٦ .

٤٥٨
 &

[ ٢٦٤٤ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والله لو أنّ عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئاً أبداً .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٣٨ ـ باب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج .

[ ٢٦٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الرجل عند النزع فلقّنه كلمات الفرج : لا إله إلّا الله الحليم الكريم ، لا إله إلّا الله العليّ العظيم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع ، وما فيهنّ وما بينهنّ ، وربّ العرش العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين ، الحديث .

[ ٢٦٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قل : لا إله إلّا الله العليّ العظيم ، لا إله إلّا الله الحليم الكريم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع ، وما بينهنّ وما تحتهنّ ، وربّ العرش العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين ، فقالها : فقال رسول الله

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ١٢٤ / ٨ .

(١) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس .

الباب ٣٨ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٢٢ / ٣ والتهذيب ١ : ٢٨٨ / ٨٣٩ ، تقدمت قطعة منه عن الكافي والفقيه والكشي في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الابواب .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٢٤ / ٩ لم نعثر علىٰ الحديث في كتب الشيخ .

٤٥٩
 &

( صلى الله عليه وآله ) : الحمد لله الذي استنقذه من النار .

ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (١) ، وزاد : وهذه الكلمات هي كلمات الفرج .

[ ٢٦٤٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا حضر أحداً من أهل بيته الموت قال له : قل لا إله إلّا الله ( الحليم الكريم ) (١) ، لا إله إلّا الله العليّ العظيم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع ، وما بينهما (٢) ، وربّ العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، فإذا قالها المريض قال : اذهب ، فليس عليك بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا ما قبله .

[ ٢٦٤٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ما يخرج مؤمن من الدنيا إلّا برضا (١) ، وذلك أن الله يكشف له الغطاء حتّى ينظر الى مكانه من الجنّة وما أعدّ الله له فيها ، وتنصب له الدنيا كأحسن ما كانت له ، ثمّ يخيّر ، فيختار ما عند الله ويقول : ما أصنع بالدنيا وبلائها ، فلقّنوا موتاكم كلمات الفرج .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

__________________

(١) الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤٦ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٢٤ / ٧ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٢) في نسخة : بينهنّ . ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ١ : ٢٨٨ / ٨٤٠ .

٤ ـ الفقيه ١ : ٨٠ / ٣٥٨ .

(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : برضا منه .

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب .

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ٤٠ من هذه الابواب .

٤٦٠