وسائل الشيعة - ج ٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أبواب النفاس

١ ـ باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع .

[ ٢٤٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض ، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي .

[ ٢٤٠٩ ] ٢ ـ وقد سبق في الجنابة حديث سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وغسل النفساء واجب .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

[ ٢٤١٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن علي بن خالد ، عن محمّد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن

__________________

أبواب النفاس

الباب ١ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٩٩ / ٥ وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٢ ـ سبق في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة .

(٢) يأتي في الباب ٣ والحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٨٠ والاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢٠ .

٣٨١
 &

أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : ليس على النفساء غسل في السفر .

أقول : هذا محمول على تعذّر الغسل ، فيجب التيمّم والقرينة عليه ظاهرة ، قاله الشيخ وغيره .

٢ ـ باب أنّه لا حدّ لأقلّ النفاس .

[ ٢٤١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال : ليس لها حدّ .

أقول : حمله الشيخ على أنّه ليس لها حدّ شرعي لا يزيد ولا ينقص ، بل ترجع إلى عادتها ، والأقرب أنّ المراد ليس لها حدّ في القلّة ، فإنّ الأحاديث تضمّنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقلّه كما ورد في الحيض .

٣ ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيّام ، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها  في الحيض  أو النفاس  والّا  فإلى عادة  نسائها ، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة .

[ ٢٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن (١) زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها (٢) التي كانت تمكث

__________________

الباب ٢ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ١٨٠ / ٥١٦ ، والاستبصار ١ : ١٥٤ / ٥٣٣ .

الباب ٣ فيه ٢٨ حديثاً

١ ـ التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٥ .

(١) في هامش الاصل : في التهذيب ( عن ) وفي الكافي : ( و ) بدل ( عن ) ، وكذا الاستبصار في الموضع الاول .

(٢) في موضع من التهذيب : أيام اقرائها ( هامش المخطوط ) .

٣٨٢
 &

فيها ثمّ تغتسل وتعمل (٣) كما تعمل المستحاضة .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٤) ،

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٥) .

وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، نحوه (٦) .

[ ٢٤١٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، الحديث .

ورواه الكليني كما مرّ (١) .

[ ٢٤١٤ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عمرو ، عن يونس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال : فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة ، فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ .

قال الشيخ : يعني تستظهر إلى عشرة أيّام .

[ ٢٤١٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن

__________________

(٣) في هامش الاصل : ( وتعمل ) في التهذيب والكافي عن نسخة بدل ( وتغتسل ) .

(٤) الكافي ٣ : ٩٧ / ١ .

(٥) التهذيب ١ : ١٧٥ / ٤٩٩ ، والاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٩ .

(٦) الاستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢٤ .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٦ ، وتقدم بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١ من ابواب الاستحاضة .

(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٧٥ / ٥٠٢ ، والاستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢٢ ، وفيه « محمّد بن عمرو بن بونس »

٤ ـ التهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٥ ، والاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب .

٣٨٣
 &

الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ، ثمّ تستظهر بيومٍ فلا باس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ .

[ ٢٤١٦ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين .

[ ٢٤١٧ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة (١) أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحج ، فلمّا قدموا مكّة (٢) ، وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فامرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، مثله (٣) .

أقول : ويأتي وجهه (٤) .

[ ٢٤١٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه رفعه ، قال : سألت امرأة أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتّى أفتوني بثمانية

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٩٩ / ٦ ، والتهذيب ١ : ١٧٥ / ٥٠١ ، والاستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢١ .

٦ ـ الكافي ٤ : ٤٤٩ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٩٩ / ١٣٨٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف .

(١) في التهذيب : بذي الحليفة ( هامش المخطوط ) .

(٢) ليس في التهذيب : مكة ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ١ : ١٧٩ / ٥١٣ .

(٤) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب .

٧ ـ الكافي ٣ : ٩٨ / ٣ ، والتهذيب ١ : ١٧٨ / ٥١٢ ، والاستبصار ١ : ١٥٣ / ٥٣٢ .

٣٨٤
 &

عشر يوماً ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً ؟ ! فقال رجل : للحديث الذي روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمّد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أسماء سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد أتى بها ثمانية عشر يوماً ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة .

[ ٢٤١٩ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض ، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ ٢٤٢٠ ] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : قلت له : إنّ امرأة عبد الملك ولدت فعدّ لها أيّام حيضها ثمّ أمرها فاغتسلت واحتشت ، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين ، وأمرها بالصلاة ، فقالت له : لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجاً منه (١) وأسجد فيه .

فقال : قد أمر بذا (٢) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، وأمر علي ( عليه السلام ) بهذا قبلكم ، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، فما فعلت صاحبتكم ؟ قلت : ما أدري .

[ ٢٤٢١ ] ١٠ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : جاءت

__________________

٨ ـ الكافي ٣ : ٩٩ / ٥ .

(١) التهذيب ١ : ١٧٥ / ٥٠٠ ، والاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥٢٠ .

٩ ـ الكافي ٣ : ٩٨ / ٢ .

(١) في الهامش عن نسخة : عنه .

(٢) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) .

١٠ ـ المقنعة : ٧ .

٣٨٥
 &

أخبار معتمدة بأنّ انقضاء مدّة النفاس مدّة الحيض وهي عشرة أيّام .

[ ٢٤٢٢ ] ١١ ـ وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في ( المنتقى ) نقلاً من كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن حمران بن أعين قال : قالت امرأة محمّد بن مسلم وكانت ولوداً : اقرأ أبا جعفر ( عليه السلام ) السلام وقل له : إنّي كنت أقعد في نفاسي أربعين يوماً ، وإنّ أصحابنا ضيّقوا عليّ فجعلوها ثمانية عشر يوماً ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من أفتاها بثمانية عشر يوماً ؟ قال : قلت : الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنّها نفست بمحمّد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت : يا رسول الله كيف أصنع ؟ فقال لها : اغتسلي واحتشي وأهلّي بالحجّ ، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكّة ولم تطف ولم تسع حتّى تقضي الحجّ ، فرجعت إلى مكّة فأتت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وكم لك اليوم ؟ فقالت : ثمانية عشر يوماً ، فقال : أما الآن فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي ، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلّت ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّها لو سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به ، قلت : فما حدّ النفساء ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام قرئها ، فإن هي طهرت وإلّا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيّام ، ثمّ اغتسلت واحتشت ، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت ، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكلّ صلاتين وتصلّي .

[ ٢٤٢٣ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كم تقعد النفساء حتّى تصلّي ؟ قال : ثماني عشرة ، سبع

__________________

١١ ـ منتقى الجمان ١ : ٢٣٥ .

١٢ ـ التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٨ والاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٨ .

٣٨٦
 &

عشرة ، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصلّي .

أقول : هذا وما بعده محمول على التقيّة .

[ ٢٤٢٤ ] ١٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم (١) ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين .

[ ٢٤٢٥ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تقعد النفساء سبع عشرة (١) ليلة فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة .

[ ٢٤٢٦ ] ١٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيومٍ أو يومين .

وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء ، نحوه (١) .

أقول : تقدّم وجهه (٢) .

[ ٢٤٢٧ ] ١٦ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه

__________________

١٣ ـ التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٩ ، والاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٩ .

(١) جاء في هامش الأصل : ( ليس في التهذيب ) .

١٤ ـ التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥١٠ ، والاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٣٠ .

(١) في المصدر : تسع عشرة .

١٥ ـ التهذيب ١ : ١٧٨ / ٥١١ ، والاستبصار ١ : ١٥٣ / ٥٣١ .

(١) التهذيب ١ : ١٨٠ / ٥١٥ .

(٢) تقدم وجهه في الحديث ١١ من هذا الباب .

١٦ ـ التهذيب ١ : ١٧٤ / ٤٩٧ .

٣٨٧
 &

الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء الله .

[ ٢٤٢٨ ] ١٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : النفساء تقعد أربعين يوماً ، فإن طهرت وإلّا اغتسلت وصلّت ، ويأتيها زوجها ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلّي .

[ ٢٤٢٩ ] ١٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النفساء ؟ فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت ، قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : بين الأربعين إلى الخمسين .

أقول : يحتمل أن يكون مراده أنّ أكثر النفاس عشرة أيّام لأنّها ما بين الأربعين إلى الخمسين ، ويكون إطلاق العبارة لأجل التقيّة .

[ ٢٤٣٠ ] ١٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد وفضيل وزرارة كلّهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهلّ بالحجّ ، فلمّا قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الطواف بالبيت والصلاة ؟ فقال لها : منذ كم ولدت ؟ فقالت : منذ ثماني عشرة ، فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلّي ، ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك .

__________________

١٧ ـ التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٦ ، والاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٦ .

١٨ ـ التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٧ ، والاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٧ .

١٩ ـ التهذيب ١ : ١٧٩ / ٥١٤ .

٣٨٨
 &

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه (١) .

أقول : تقدّم وجهه (٢) ، ويأتي مثله في الحج (٣) إن شاء الله .

[ ٢٤٣١ ] ٢٠ ـ وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها ، ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام أُمّها أو أُختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ، ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة ، تحتشي وتغتسل .

أقول : هذا محمول على كون عادتها ستّة أيّام أو أقلّ ، لئلّا تزيد أيّام العادة والاستظهار على العشرة لما تقدّم (١) .

[ ٢٤٣٢ ] ٢١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجّة الوداع فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تقعد ثمانية عشر يوماً .

قال والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلومة كلّها وردت للتقيّة لا يفتي بها إلّا أهل الخلاف .

[ ٢٤٣٣ ] ٢٢ ـ قال : وقد روي أنّه صار حدّ قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوماً لأن أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها عشرة أيّام ، وأوسطها

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٧٩ / ٥١٣ .

(٢) تقدم وجهه في الحديث ١١ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف .

٢٠ ـ التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٢ .

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب .

٢١ ـ الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٩ .

٢٢ ـ الفقيه ١ : ٥٥ / ٢١٠ .

٣٨٩
 &

خمسة (١) أيّام ، فجعل الله عزّ وجلّ للنفساء أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره .

[ ٢٤٣٤ ] ٢٣ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت : لأيّ علّة أُعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً ، وذكر نحوه .

[ ٢٤٣٥ ] ٢٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً فإن طهرت قبل ذلك صلّت ، وإن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوماً اغتسلت وصلّت وعملت بما تعمل المستحاضة .

أقول : هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر .

[ ٢٤٣٦ ] ٢٥ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلّا أن تطهر قبل ذلك ، فإن لم تطهر ( قبل ) (١) العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة .

[ ٢٤٣٧ ] ٢٦ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً .

[ ٢٤٣٨ ] ٢٧ ـ قال : وروي عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال :

__________________

(١) في المصدر : فأوسطه ستة .

٢٣ ـ علل الشرائع : ٢٩١ / ١ الباب ٢١٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب الحيض .

٢٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٥ / الباب ٣٥ في ضمن حديث طويل .

٢٥ ـ الخصال : ٦٠٩ / ٩ .

(١) في المصدر : بعد .

٢٦ ـ المقنع : ١٦ .

٢٧ ـ المقنع : ١٦ .

٣٩٠
 &

إنّ نساءكم لسن (١) كالنساء الأُول ، إنّ نساءكم أكثر(٢) لحماً وأكثر دماً ، فلتقعد حتّى تطهر .

[ ٢٤٣٩ ] ٢٨ ـ قال : وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً .

أقول : قد تقدّم وجهه (١) .

وقال صاحب ( المنتقى ) (٢) : المعتمد من هذه الأخبار ما دلّ على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقيّة ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ (٣) ، قال : ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامّة في مذاهبهم ، وذكر في قضيّة أسماء أنّها محمولة على تأخّر سؤالها أو على كون الحكم منسوخاً لتقدّمه ، ويكون نقله وتقريره للتقيّة ، والحكم بالرجوع إلى العادة يدلّ على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا تزيد عن العشرة ، انتهى .

وتقدّم ما يدلّ على أنّ الحائض مثل النفساء سواء (٤) .

٤ ـ باب أنّ الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع .

[ ٢٤٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن أحمد ،

__________________

(١) في المصدر : ليس .

(٢) وفيه : أكبر .

٢٨ ـ المقنع : ١٦ .

(١) تقدم وجهه في الحديث ١٨ من هذا الباب .

(٢) منتقى الجمان ١ : ٢٣٣ .

(٣) التهذيب ١ : ١٧٨ / ٥١١ .

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٩ من أبواب الاحرام .

الباب ٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ٣ .

٣٩١
 &

عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يصيبها الطلق أيّاماً ( أو يوماً ) (١) أو يومين فترى الصفرة أو دماً ، قال : تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتتها (٢) صلاة لم تقدر أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (٣) .

[ ٢٤٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة .

أقول : هذا يحتمل النسخ والتقيّة في الرواية . على أنّه لا يعلم كون التفسير من الإِمام فليس بحجةٍ ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة أو بعدها بقرينة قوله : على رأس الولد .

[ ٢٤٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ، ترى صفرة أو دماً كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع صلّت إذا برأت .

__________________

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : ففاتها .

(٣) التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦١ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٦ ، والاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨١ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض .

٣ ـ الفقيه ١ : ٥٦ / ٢١١ .

٣٩٢
 &

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حيض الحامل (٢) .

٥ ـ باب اعتبار مضي أقلّ الطهر بين آخر النفاس وأوّل الحيض .

[ ٢٤٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبد الله ـ يعني محمّد بن جعفر الأسدي ـ ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ، لأنّ أيّامها أيّام الطهر و (١) قد جازت مع أيّام النفاس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عبد الله ، مثله (٢) .

[ ٢٤٤٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة نفست فمكثت (١) ثلاثين يوماً أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت ، ثمّ رأت دماً أو صفرة ؟ قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة .

[ ٢٤٤٥ ] ٣ ـ ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .

(٢) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض .

الباب ٥ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ١ .

(١) كتب على الواو علامة نسخة .

(٢) التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٦٠ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ٢ .

(١) في نسخة : فبقيت ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٣ ، والاستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢٣ .

٣٩٣
 &

سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، مثله ، إلّا أنّه قال : فمكثت ثلاثين ليلةً أو أكثر ، ثمّ زاد في آخره : فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها ، ثمّ لتغتسل وتصلّ .

٦ ـ باب حكم النفساء في الصوم والصلاة والمحرّمات والمكروهات .

[ ٢٤٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال : تفطر ، ثمّ لتقض ذلك اليوم .

أقول : وتقدّم مايدلّ على الأحكام المذكورة في الأحاديث السابقة هنا (١) وفي الاستحاضة (٢) وفي الحيض (٣) وفي الجنابة (٤) ويأتي ما يدلّ على بعضها في الصوم (٥) والحج (٦) ، إن شاء الله تعالى .

[ ٢٤٤٧ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث أنّ الحائض مثل النفساء سواء .

__________________

الباب ٦ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ١٧٤ / ٤٩٨ .

(١) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة .

(٣) تقدم في الابواب ١٤ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ من ابواب الحيض .

(٤) تقدم في الابواب ١٥ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٢ ، من أبواب الجنابة .

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم .

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف .

٢ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة .

٣٩٤
 &

٧ ـ باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع ، وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل .

[ ٢٤٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيومٍ ، فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ .

[ ٢٤٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء .

وبالإِسناد عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[ ٢٤٥٠ ] ٣ ـ وعن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتّى تغتسل .

أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، والأوّل على الجواز ذكر ذلك في

__________________

الباب ٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب .

٢ ـ الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض .

(١) التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٦ .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٧٩ ، والاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض .

٣٩٥
 &

الحيض ، ولا يخفى أنهما دالّان على حكم النفاس أيضاً ولو بمعونة ما تقدّم (١) ، ويمكن حمل المنع على التقيّة .

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

٣٩٦
 &

أبواب الاحتضار وما يناسبه

١ ـ باب استحباب احتساب * المرض والصبر عليه .

[ ٢٤٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رفع رأسه إلى السماء فتبسّم ( فسئل عن ذلك ) (١) ؟ قال : نعم ، عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبداً صالحاً مؤمناً في مصلّى كان يصلّي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته ، فلم يجداه في مصلّاه ، فعرجا إلى السماء فقالا : ربّنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلّاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك ، فقال الله عزّ وجلّ : اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحّته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي ، فإنّ عليّ أن أكتب له أجر ما كان يعمله إذ (٢) حبسته عنه .

__________________

أبواب الاحتضار وما يناسبه

الباب ١ فيه ٢٤ حديثاً

* احتسب به عند الله والاسم الحسبة وهي الأجر . ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ) . الصحاح ١ : ١١٠ .

١ ـ الكافي ٣ : ١١٣ / ١ .

(١) في المصدر : فقيل له يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسّمت .

(٢) في نسخة : إذا . ( هامش المخطوط ) .

٣٩٧
 &

[ ٢٤٥٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يقول الله عزّ وجلّ للملك الموكّل بالمؤمن إذا مرض : أكتب له ما كنت تكتب له في صحّته ، فإنّي أنا الذي صيّرته في حبالي .

[ ٢٤٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الصباح قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة .

[ ٢٤٥٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الحمّى رائد الموت ، وهي سجن الله في الأرض ، وهي (١) حظّ المؤمن من النار .

[ ٢٤٥٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن شيخ من أصحابنا يكنّى بأبي عبد الله ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحمّى رائد الموت ، وسجن الله تعالى في أرضه ، وفورها (١) من جهنم ، وهي حظّ كلّ مؤمنٍ من النار .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، مثله (٢) .

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ١١٣ / ٣ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١١٣ / ٤ .

٤ ـ الكافي ٣ : ١١١ / ٣ .

(١) في المصدر : وهو .

٥ ـ الكافي ٣ : ١١٢ / ٧ .

(١) فورها : الحمّىٰ من فور جهنم ، أي من غليانها ، ( مجمع البحرين ٣ : ٤٤٥ ) .

(٢) ثواب الأعمال : ٢٢٨ .

٣٩٨
 &

[ ٢٤٥٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سهر ليلة من مرضٍ أو وجعٍ أفضل وأعظم أجراً من عبادة سنة .

[ ٢٤٥٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن درست قال : سمعت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) يقول : إذا مرض المؤمن أوحى الله تعالى إلى صاحب الشمال : لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنباً ، ويوحي إلى صاحب اليمين أن : أكتب لعبدي ما كنت ( تكتب له ) (١) في صحّته من الحسنات .

ورواه الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمة ) : عن محمّد بن خلف ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أخيه ، عن مفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (٢) .

[ ٢٤٥٨ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال ـ في حديث ـ : إذا مرض المؤمن (١) وكّل الله به ملكاً يكتب له في سقمه ما كان يعمل له من الخير في صحّته حتّى يرفعه الله ويقبضه .

[ ٢٤٥٩ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حمّى ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها .

__________________

٦ ـ الكافي ٣ : ١١٤ / ٦ .

٧ ـ الكافي ٣ : ١١٤ / ٧ .

(١) في المصدر : تكتبه .

(٢) طبّ الأئمّة : ١٦ .

٨ ـ الكافي ٣ : ١١٣ / ٢ .

(١) كتب في الاصل عليه علامة نسخة وكتب في الهامش ( المسلم ) عن نسخة .

٩ ـ الكافي ٣ : ١١٥ / ١٠ .

٣٩٩
 &

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (١) .

[ ٢٤٦٠ ] ١٠ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن حسان ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حمى ليلة تعدل عبادة سنة ، وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين ، وحمى ثلاث ليال (١) تعدل عبادة سبعين سنة ، قال : قلت : فإن لم يبلغ سبعين سنة ؟ قال : فلأبيه ولأُمّه ، قال : قلت : فإن لم يبلغا ؟ قال : فلقرابته ، قال : قلت : فإن لم يبلغ قرابته ؟ قال : فجيرانه .

[ ٢٤٦١ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ، أنين المؤمن تسبيح ، وصياحه تهليل ، ونومه على الفراش عبادة ، وتقلّبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله ، فإن عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب .

[ ٢٤٦٢ ] ١٢ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن السندي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أحبّ الله عبداً نظر إليه ، فإذا نظر إليه أتحفه ( بواحدةٍ من ثلاث ) (١) : إمّا صداع ، وإمّا حمّى ، وإمّا رمد .

[ ٢٤٦٣ ] ١٣ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن

__________________

(١) ثواب الأعمال : ٢٢٩ / ٢ .

١٠ ـ الكافي ٣ : ١١٤ / ٩ .

(١) ليس في المصدر .

١١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤ .

١٢ ـ الخصال : ١٣ / ٤٥ .

(١) في المصدر : من ثلاثة بواحدة .

١٣ ـ ثواب الأعمال : ٢٢٨ / ٣

٤٠٠