وسائل الشيعة - ج ٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمراً ، فيرقد ما شاء الله ، ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات ، ثمّ يرقد ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي (١) ، ثمّ قال : لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة ـ وقال في آخر الحديث ـ إنّه كان يستاك في كلّ مرّة قام من نومه .

[ ١٣٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قمت بالليل من منامك فقل : الحمد لله ـ إلى أن قال ـ ثمّ استك وتوضّأ .

[ ١٣٦٢ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن أبي بكر بن أبي سمّاك (١) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قمت بالليل فاستك ، فإنّ الملك يأتيك فيضع فاه على فيك ، فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلّا صعد به إلى السماء ، فليكن فوك طيّب الريح .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن عبد الله بن حمّاد ، مثله (٢) .

[ ١٣٦٣ ] ٤ ـ قال الكليني : وروي أنّ السنّة في السواك في وقت السحر .

[ ١٣٦٤ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :

__________________

(١) في المصدر زيادة : أربع ركعات ثم يرقد حتىٰ إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى الركعتين .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٤٥ / ١٢ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٣ / ٧ .

(١) في نسخة « سمال » ( منه قدّه ) .

(٢) علل الشرائع : ٢٩٣ / ١ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٣ / ٦ .

٥ ـ الفقيه ١ : ٣٠٤ / ١٣٩٣ .

٢١
 &

إذا قمت من فراشك فانظر في أُفق السماء ، وقل : الحمد لله ـ إلى أن قال ـ وعليك بالسواك فإنّ السواك في السحر قبل الوضوء من السنّة ، ثمّ توضّأ .

[ ١٣٦٥ ] ٦ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لأحبّ للرجل إذا قام باللّيل أن يستاك ، وأن يشمّ الطيب ، فإنّ المَلَك يأتي الرجل إذا قام بالليل حتّى يضع فاه على فيه ، فما خرج من القرآن من شيء دخل في جوف ذلك المَلَك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (٢) .

٧ ـ باب استحباب السواك عند قراءة القرآن

[ ١٣٦٦ ] ١ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن إسماعيل بن أبان الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نظّفوا طريق القرآن ، قيل : يا رسول الله ، وما طريق القرآن ؟ قال : أفواهكم ، قيل : بماذا ؟ قال : بالسواك .

[ ١٣٦٧ ] ٢ ـ وعن علي بن الحكم ، عن عيسى بن عبد الله رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفواهكم طريق من طرق ربّكم ، فأحبّها إلى الله أطيبها ريحاً ، فطيّبوها بما قدرتم عليه .

__________________

٦ ـ المحاسن : ٥٥٩ / ٩٣٠ .

(١) تقدّم ما يدل عليه في أحاديث الباب السابق .

(٢) يأتي في الباب التالي .

الباب ٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ المحاسن : ٥٥٨ / ٩٢٨ .

٢ ـ المحاسن : ٥٥٨ / ٩٢٩ .

٢٢
 &

[ ١٣٦٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّ أفواهكم طرق القرآن فطهّروها بالسواك .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٨ ـ باب استحباب السواك عرضاً ، وكونه بقضبان الشجر

[ ١٣٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : اكتحلوا وتراً واستاكوا عرضاً .

[ ١٣٧٠ ] ٢ ـ قال : وروي أنّ الكعبة شكت إلى الله ما تلقى من أنفاس المشركين ، فأوحى الله إليها : قرّي يا كعبة ، فإنّي مبدلك بهم قوماً يتنظفون بقضبان الشجر ، فلمّا بعث الله نبيّه محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) نزل عليه الروح الأمين جبرئيل ( عليه السلام ) بالسواك .

[ ١٣٧١ ] ٣ ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن منصور بن العبّاس ، ( عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن عبد الوهاب بن الصباح ) (١) ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه ، إلّا أنّه قال : فلمّا بعث الله محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال .

ورواه الكليني كما مرّ (٢) .

__________________

٣ ـ الفقيه ١ : ٣٢ / ١١٢ .

(١) المقنع : ٨ .

(٢) تقدم في الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٧ من الباب ٥ وفي الأحاديث ٣ ، ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

الباب ٨ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٣٣ / ١٢٠ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب آداب الحمام .

٢ ـ الفقيه ١ : ٣٤ / ١٢٥ .

٣ ـ المحاسن : ٥٥٨ / ٩٢٤ .

(١) ليس في المصدر : وقد علقنا عليه في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب فراجع .

(٢) مر في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٢٣
 &

٩ ـ باب إجزاء السواك مرّة ولو بالأصابع

[ ١٣٧٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يستاك مرّة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك ؟ قال : إذا خاف الصبح فلا بأس به .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (١) .

[ ١٣٧٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في السواك قال : لا تدعه في كلّ ثلاث ولو أن تمره مرة .

[ ١٣٧٤ ] ٣ ـ وعن علي بإسناده قال : أدنى السواك أن تدلكه بإصبعك .

[ ١٣٧٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : التسوّك بالإِبهام والمسبّحة عند الوضوء سواك .

__________________

الباب ٩ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٣٤ / ١٢٢ .

(١) قرب الإِسناد : ٩٥ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٣ / ٤ ، وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٣ / ٥ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٧ / ١٠٧٠ .

٢٤
 &

١٠ ـ باب سقوط استحباب السواك عند ضعف الأسنان من الكبر

[ ١٣٧٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : ترك الصادق ( عليه السلام ) السواك قبل أن يُقبض بسنتين ، وذلك أنّ أسنانه ضعفت .

وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن مسلم مولى لأبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ترك أبو عبد الله ( عليه السلام ) السواك ، وذكر مثله (١) .

١١ ـ باب كراهة السواك في الحمّام وفي الخلاء

[ ١٣٧٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن السواك في الحمّام .

[ ١٣٧٨ ] ٢ ـ قال ، وروي أنّ السواك في الحمّام يورث وباء الأسنان .

[ ١٣٧٩ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي

__________________

الباب ١٠ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ١ : ٣٣ / ١٢١ .

(١) علل الشرايع : ٢٩٥ / ١ .

الباب ١١ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤٣ و ٣٣ / ١١٧ .

٣ ـ علل الشرايع : ٢٩٢ / ١ .

٢٥
 &

عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإيّاك والسواك في الحمّام ، فإنّه يورث وباء الأسنان .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة السواك في الخلاء في أحكام الخلوة ، وأنّه يورث البخر (١) .

١٢ ـ باب جواز السواك للصائم ولو بالرَطِب على كراهية في الرطب خاصّة

[ ١٣٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السواك للصائم ؟ فقال : نعم ، يستاك أيّ النهار شاء .

[ ١٣٨١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رَطِب .

وقال : لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكمين في كتاب الصوم إن شاء الله (١) .

١٣ ـ باب استحباب الاستياك بمساويك متعدّدة

[ ١٣٨٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن معمر بن خلّاد ، عن أبي

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة .

الباب ١٢ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١١١ / ١ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

٢ ـ الكافي ٤ : ١١٢ / ٣ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

الباب ١٣ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ١ : ٣١٩ / ١٤٥٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب .

٢٦
 &

الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان ـ وهو بخراسان ـ إذا صلّى الفجر جلس في مصلّاه إلى أن تطلع الشمس ، ثمّ يؤتى بخريطة فيها مساويك ، فيستاك بها واحداً بعد واحد ، ثمّ يؤتى بكندر فيمضغه ، ( ثمّ يؤتى ) (١) بالمصحف فيقرأ فيه .

__________________

(١) في المصدر : ثم يدع ذلك فيؤتى .

٢٧
 &

وسائل الشيعة الجزء الثاني للشيخ الحرّ العاملي

٢٨
 &

أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة ، وهي مقدمة الاغسال

١ ـ باب استحباب دخول الحمّام ، وتذكّر النار ، واستحباب بنائه ، واتّخاذه .

[ ١٣٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه أو غيره ، عن محمّد بن أسلم الجبلي رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نعم البيت الحمّام ، يذكّر النار ، ويذهب بالدرن .

وقال عمر : بئس البيت الحمّام يبدي العورة ، ويهتك الستر .

قال : فنسب الناس قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى عمر ، وقول عمر إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

[ ١٣٨٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن حمزة بن عبد الله ، عن ربعي ، عن عبيد الله الدابقي (١) قال : دخلت حمّاماً بالمدينة فإذا شيخ كبير ، وهو قيّم الحمّام ، فقلت : يا شيخ ، لمن هذا الحمّام ؟ قال : لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين ، فقلت : كان يدخله ؟ فقال :

__________________

أبواب آداب الحمام

الباب ١ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٦ / ١ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٩٧ / ٧ .

(١) في نسخة « المرافقي » ، ( منه قدّه ) .

٢٩
 &

نعم ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده (٢) عن عبيد الله المرافقي (٣) ، مثله .

[ ١٣٨٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الداء ثلاثة ، والدواء ثلاثة ، فأمّا الداء : فالدم والمرّة والبلغم ، فدواء الدم الحجامة ، ودواء البلغم الحمّام ، ودواء المرّة المشيّ (١) .

[ ١٣٨٦ ] ٤ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نعم البيت الحمّام ، تذكر فيه النار ، ويذهب بالدرن .

[ ١٣٨٧ ] ٥ ـ وقال ( عليه السلام ) : بئس البيت الحمّام ، يهتك الستر ، ويذهب بالحياء .

[ ١٣٨٨ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : بئس البيت الحمّام ، يهتك الستر ، ويبدي العورة ، ونعم البيت الحمّام ، يذكّر حرّ النار .

[ ١٣٨٩ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : دخل علي وعمر الحمّام ، فقال عمر : بئس البيت الحمّام ، يكثر فيه العناء ، ويقلّ فيه الحياء .

فقال علي ( عليه السلام ) : نعم البيت الحمّام ، يذهب الأذى ، ويذكّر بالنار .

__________________

(٢) الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٥٠ .

(٣) في نسخة « الرافقي » ( منه قدّه ) .

٣ ـ الفقيه ١ : ٧٢ / ٢٩٩ .

(١) في هامش المخطوط : المَشيّ ـ بالتشديد ـ : المسهل عن بعض ، ( منه قدّه ) الصحاح ٦ : ٢٤٩٣ .

٤ ـ الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٣٧ .

٥ ـ الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٣٨ .

٦ ـ الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٣٩ .

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٧٧ / ١١٦٦ .

٣٠
 &

[ ١٣٩٠ ] ٨ ـ وعنه قال : مرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمكان بالمباضع ، فقال : نعم موضع الحمّام .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وما تقدّم من ذمّ الحمّام محمول إمّا على التقيَّة لما مرّ (٢) ، أو على الإِفراط في دخوله لما يأتي (٣) ، أو على عدم ستر العورة لما يفهم من التعليل هناك (٤) ، والله أعلم .

٢ ـ باب استحباب دخول الحمّام يوماً وتركه يوماً ، وكراهة ادمانه كلّ يوم ، الّا لمن كان كثير اللحم وأراد أن يخفّفه

[ ١٣٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم وعلي بن حسّان ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الحمّام يوم ويوم لا يكثر اللحم ، وإدمانه كلّ يوم يذيب (١) شحم الكليتين .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

[ ١٣٩٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن سليمان الجعفري قال : مرضت حتّى ذهب لحمي ، فدخلت على الرضا ( عليه السلام ) فقال : أيسرك أن يعود إليك لحمك ؟ فقلت : بلى (١) ،

__________________

٨ ـ التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٦٧ .

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب الآتي .

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الحديث ١ ، ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٤) أي في الحديث ٥ ، ٦ من هذا الباب .

الباب ٢ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٦ / ٢ .

(١) في نسخة : يذهب ، ( منه قدّه ) .

(٢) الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٤٧ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٩٧ / ٤ .

(١) في نسخة التهذيب : نعم ، ( منه قدّه ) .

٣١
 &

قال : الزم الحمّام غبّاً ، فإنّه يعود إليك لحمك ، وإيّاك أن تدمنه ، فإنّ إدمانه يورث السلّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، مثله (٢) .

[ ١٣٩٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان الجعفري قال : من أراد أن يحمل لحماً فليدخل الحمّام يوماً ويغبّ يوماً ، ومن أراد أن يضمر وكان كثير اللحم فليدخل [ الحمام ] (١) كلّ يوم .

[ ١٣٩٤ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة يسمَّن وثلاثة يهزلن ، فأما التي يسمَّن : فإدمان الحمام ، وشمّ الرائحة الطيِّبة ، ولبس الثياب اللينة ، وأما التي ، يهزلن : فإدمان أكل البيض ، والسمك ، والطلع .

قال الصدوق : إدمان الحمّام أن يدخله يوماً ويوماً لا ، فإنّه إن دخله كلّ يوم نقص من لحمه .

٣ ـ باب وجوب ستر العورة في الحمّام وغيره عن كلّ ناظر محترم ، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل

[ ١٣٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن

__________________

(٢) التهذيب ١ : ٣٧٧ / ١١٦٢ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٩٩ / ١١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ الخصال : ١٥٥ / ١٩٤ .

الباب ٣ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة .

٣٢
 &

العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قل : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه .

[ ١٣٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ؟ قال : ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، الحديث .

[ ١٣٩٧ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته ، أو يصبّ عليه الماء ؟ أو يرى هو عورة الناس ؟ قال : كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد .

[ ١٣٩٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي الأنصاري ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل الحمّام فغضّ طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة .

[ ١٣٩٩ ] ٥ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : يا علي ، إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر (١) ، ملعون ( ملعون ) (٢) الناظر والمنظور إليه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه

__________________

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٣ / صدر الحديث ١١٤٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٨ .

٤ ـ ثواب الأعمال : ٣٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة .

٥ ـ تحف العقول : ١١ .

(١) في المصدر زيادة : فإن من دخل الحمام بغير مئزر .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) تقدّم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة .

٣٣
 &

في أحاديث دخول الحمّام بمئزر وغير ذلك (٤) ، وفي كتاب النكاح (٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه إن شاء الله (٦) .

٤ ـ باب حدّ العورة التي يجب سترها

[ ١٤٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن حكيم ، قال الميثمي : لا أعلمه إلّا قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب ، فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة .

[ ١٤٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأَليتين (١) ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة .

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، مثله (٢) .

[ ١٤٠٢ ] ٣ ـ قال الكليني : وقال في رواية أُخرى : فأمّا الدبر فقد سترته

__________________

(٤) يأتي في الباب ٩ والحديث ٤ من الباب ١٠ ، والباب ١١ ، والحديث ١ ، ٢ من الباب ٢١ ، والباب ٣١ من هذه الأبواب ، والباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس والحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس .

(٥) يأتي في الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح .

(٦) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب .

الباب ٤ فيه ٤أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٥٠ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٥١ .

(١) وفي نسخة : بالاليين ، ( منه قدّه ) .

(٢) الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٦ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٦ .

٣٤
 &

الأَليتان ، وأمّا القبل فاستره بيدك .

[ ١٤٠٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الفخذ ليس من العورة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٥ ـ باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما

[ ١٤٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفّان السدوسي ، عن بشير النبّال قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحمّام ؟ فقال : تريد الحمّام ؟ قلت : نعم ، فأمر بإسخان الماء ، ثمّ دخل فاتزر بإزار ، فغطّى ركبتيه وسرّته ـ إلى أن قال ـ ثمّ قال : هكذا فافعل .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٦ ـ باب جواز النظر الى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة

[ ١٤٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

__________________

٤ ـ الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٣ .

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ ، ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب والحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب النكاح المحرّم .

الباب ٥ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٢ .

(١) يأتي ما يدلّ علىٰ ذلك في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد .

الباب ٦ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠١/ ٢٧ .

٣٥
 &

عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار .

[ ١٤٠٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّما كره (١) النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في محلّه إن شاء الله (٣) .

٧ ـ باب حكم الغسل عارياً مع حضور مملوكة الولد ، أو الوالد ، أو الزوجة ، أو القرابة

[ ١٤٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ، هل يحلّ لزوجها التعرّي والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلّت له من ذلك ، ما لم يتعدّه .

[ ١٤٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخادم تكون لولد الرجل ، أو لوالده ، أو لأهله ، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا ؟ قال : أمّا الولد فلا أرى به بأساً .

__________________

٢ ـ الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٣٦ .

(١) كتب في الاصل ( اكره ) عن نسخة .

(٢) تقدّم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة ، والباب ٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب .

الباب ٧ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٢ / ١١٣٩ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٢ / ١١٤٠ .

٣٦
 &

أقول : ينبغي أن يخصّ هذا بالولد الصغير إذا قوّم أبوه جاريته على نفسه ، لما يأتي في النكاح إن شاء الله (١) .

٨ ـ باب تحريم تتبّع زلّات المؤمن ومعايبه

[ ١٤٠٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : شيء يقوله الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، فقال : ليس حيث يذهبون ، إنّما عنى عورة المؤمن أن يزلّ زلّة ، أو يتكلّم بشيء يعاب عليه ، فيحفظ عليه ليعيّره به يوماً ما .

[ ١٤١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن : عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : نعم ، قلت : أعني سفليه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنّما هو إذاعة سرّه .

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان (١) .

والذي قبله عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، نحوه .

[ ١٤١١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن

__________________

(١) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء .

الباب ٨ فيه ٣أحادبث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٥ / ١١٥٢ ، ورواه الصدوق في معاني الأخبار : ٢٥٥ / ٣

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٥ / ١١٥٣ .

(١) معاني الأخبار : ٢٥٥ / ٢ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٧٥ / ١١٥٤ .

٣٧
 &

الحسين بن المختار ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : ليس أن ينكشف فيرى منه شيئاً ، إنّما هو أن يزري عليه أو يعيبه .

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان (١) .

أقول : لا منافاة بين هذا وما تقدّم من تحريم النظر إلى عورة المسلم (٢) ، لأنّ للعورة معنيين ، تضمّنت هذه الأحاديث حكم أحدهما ، وما تقدّم حكم الآخر ، على أنّ هذه تضمّنت تفسير حديث خاص ، فلا يدلّ على الحكم السابق ، لكن أدلّة غيره موجودة كثيرة ، ولعلّ المعنيين مرادان ، لما يأتي في حديث حنان (٣) .

ويأتي ما يدلّ على مضمون الباب في أبواب العشرة من كتاب الحجّ إن شاء الله (٤) .

٩ ـ باب استحباب دخول الحمّام بمئزر ، وكراهة تركه

[ ١٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : ادخله بإزار ، الحديث .

[ ١٤١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) معاني الأخبار : ٢٥٥ / ١ .

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الحديث ١ ، ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة .

الباب ٩ في ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس .

٣٨
 &

آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه ، فاستتروا .

[ ١٤١٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى والعباس ، عن سعدان بن مسلم قال : كنت في الحمّام في البيت الأوسط ، فدخل عليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) وعليه النورة ، وعليه إزار فوق النورة ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن مسلم المعروف بسعدان ، نحوه (١) .

[ ١٤١٥ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاماً بالمدينة ، فإذا رجل في بيت المسلخ ، فقال لنا : ممَّنْ القوم ؟ ـ إلى أن قال ـ ما يمنعكم من الأُزر (١) ؟ ! فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : فبعث أبي (٢) إلى كرباسة ، فشقَّها بأربعة ، ثمّ أخذ كلّ واحد منّا واحداً ، ثمّ دخلنا فيها ـ إلى أن قال ـ سألنا عن الرجل ؟ فإذا هو علي بن الحسين ( عليه السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير ، مثله (٣) .

[ ١٤١٦ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٧ وأورده بتمامه عنهما وعن قرب الاسناد في الحديث ١ من الباب ١٤ والحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٥١ .

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٩٧ / ٨ .

(١) في الفقيه : الازار ، منه قدّه .

(٢) كذا في الاصل ، وكتب في الهامش ( عمي ) وكأنها بدل ( ابي ) وفي المصدر : فبعث الى ابي كرباسة .

(٣) الفقيه ١ : ٦٦ / ٢٥٢ .

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٩٧ / ٣ .

٣٩
 &

رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

[ ١٤١٧ ] ٦ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمّد بن عمر ، عن بعض من حدّثه ، أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر .

[ ١٤١٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تدخل الحمّام إلّا بمئزر ، وغضّ بصرك .

[ ١٤١٩ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : إنّ الله كره لأُمّتي ـ وعدّ خصالاً إلى أن قال ـ وكره دخول الحمّام إلّا بمئزر .

[ ١٤٢٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر .

[ ١٤٢١ ] ١٠ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن أحمد بن عبد الله ، عن

__________________

(١) الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٥ .

٦ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٣٥ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

٧ ـ الكافي ٦ : ٤٩٨ / ١٠ ، وتقدّم ذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف .

٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٢ .

٩ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة .

١٠ ـ ثواب الأعمال : ٣٥ / ١ .

٤٠