وسائل الشيعة - ج ٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

طمثت وهي جالسة ؟ فقال : تقوم من مكانها (١) ولا تقضي الركعتين .

٤٩ ـ باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة ، وأدائها أو أداء ركعة منها .

[ ٢٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أُخرى فليس عليها قضاء ، وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٣) .

[ ٢٣٦٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قلت : المرأة

__________________

(١) في المصدر وفي نسخة في المخطوط : مسجدها .

الباب ٤٩ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٣ / ٤ .

(١) فيه إشعار بإجزاء غسل الحيض عن الوضوء ، إذ لم يشترط القدرة على وضوء ، وقد مرّ ما هو صريح منه في غسل الجنابة ، وقد تقدم في أحاديث الحيض ويأتي فيه وفي الاستحاضة والنفاس في أحاديث كثيرة جدّاً أنّها تغتسل وتصلي ولم يذكر الوضوء مع الغسل . ( منه قدّه في هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢٠٩ .

(٣) التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٨ ، باختلاف في المتن .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٢ / ١ ، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .

٣٦١
 &

ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .

أقول : هذا محمول على التقيّة ، أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها ، فإنّ البعديّة صادقة .

[ ٢٣٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر (١) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الأُولى ؟ قال : لا ، إنّما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (٤) .

[ ٢٣٦٩ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٨٩ / ١١٩٩ .

(٢) الاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٥ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٢ / ٢ .

(١) في هامش المخطوط عن التهذيب وكذا المصدر : معمر بن يحيى .

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه : في أحاديث هذا الباب ما يدل علىٰ وجوب صلاة الزلزلة علىٰ الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسألة ، وكذا صلاة النذر المطلق والمقيد بوقت تطهر في أثناءه مع موافقة ذلك للاحتياط ( منه قدّه ) .

(٣) الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٤ .

(٤) التهديب ١ : ٣٨٩ / ١١٩٨ .

٤ ـ الكافي ٣ : ١٠٣ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .

٣٦٢
 &

زيد (١) ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثمّ أخّرت الغسل حتّى يدخل وقت صلاة أُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .

[ ٢٣٧٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ؟ قال : تصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان .

أقول : لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختصّ بها ، وهو مقدار أدائها قبل الغروب ، جمعاً بين الأخبار .

[ ٢٣٧١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر .

[ ٢٣٧٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر .

__________________

(١) في المصدر وفي نسخة : علي بن رئاب .

(٢) التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٨ والاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٦ وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٨٩ / ١٢٠٠ والاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٦ .

٦ ـ التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٢ والاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٧ .

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٣ والاستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٨٩ .

٣٦٣
 &

[ ٢٣٧٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله (١) الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي .

[ ٢٣٧٤ ] ٩ ـ وعن أبيه قال : كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل : قد كادت الشمس تصفرّ ، بقدر ما أنك لو رأيت إنساناً يصلّي العصر تلك الساعة قلت : قد أفرط ، فكان يأمرها أن تصلّي العصر .

[ ٢٣٧٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء .

[ ٢٣٧٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن يحيى ، عن داود الدجاجي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت ( من آخر الليل ) (١) صلّت المغرب والعشاء الآخرة .

[ ٢٣٧٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، وعن محمد أخيه ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن الشيخ ( عليه السلام )

__________________

٨ ـ التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٧ .

(١) في المصدر : عبد الله .

٩ ـ التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٧ .

١٠ ـ التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٤ والاستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٩٠ .

١١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٥ والاستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٩١ .

(١) في التهذيب : في الليل ( منه قده ) .

١٢ ـ التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٦ والاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٢ .

٣٦٤
 &

قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر .

أقول : هذا وأمثاله محمول على إدراك مقدار الصلاتين من آخر الوقت ، أو مقدار صلاة وركعة من الأُخرى ، لما يأتي في المواقيت (١) ، وقد حمل الشيخ قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت بعد نصف اللّيل على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقيّة لما يأتي إن شاء الله (٢) .

[ ٢٣٧٨ ] ١٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن جميل بن درّاج ، ومحمّد بن حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت الصلاة (١) اليوم واللّيل (٢) مثل ذلك .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (٣) .

[ ٢٣٧٩ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلّي العصر ثمّ تصلّي الظهر .

أقول : حمله الشيخ على أنّها طهرت وقت الظهر وأخّرت الغسل حتّى

__________________

(١) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب المواقيت .

(٢) يأتي في الحديث التالي (١٣) من هذا الباب .

١٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩ . وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .

(١) كذا في الأصل المخطوط ، وكان في المصدرين ( صلاة ) .

(٢) في نسخة : والليلة من غير زيادة ( كذا في هامش المخطوط ) .

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب .

١٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤١ ، والاستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٨٨ .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .

٣٦٥
 &

تضيّق وقت العصر ، واستحسنه صاحب ( المنتقى ) (١) ، ثمّ قال : ويمكن حمله على التقيّة لما يأتي في المواقيت (٢) .

٥٠ ـ باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار ، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضاءه .

[ ٢٣٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : تفطر حين تطمث .

[ ٢٣٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ، ثمّ صلّت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتدّ به .

[ ٢٣٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن

__________________

(١) منتقى الجمان ١ : ٢٢٢ .

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب مواقيت الصلاة .

الباب ٥٠ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٥ ، والاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٨ ، ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١٢ ، والاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٧ ، ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم .

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩ ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب السابق ، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم .

٣٦٦
 &

حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّ ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر ، الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك .

[ ٢٣٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة ، أو ارتفاع النهار ، أو عند الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم .

[ ٢٣٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب .

أقول : يمكن الحمل على أنّها تعتدّ به في حصول الثواب ، وتعدّه عبادة ، وإن وجب قضاؤه ، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء .

[ ٢٣٨٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة حاضت في رمضان حتّى إذا ارتفع النهار رأت الطهر ، قال : تفطر ذلك اليوم كلّه ، تأكل وتشرب ، ثم تقضيه ، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهراً حتّى إذا ارتفع النهار رأت الحيض ؟ قال : تفطر ذلك اليوم كلّه .

[ ٢٣٨٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه وعلاء بن رزين ، عن محمّد بن

__________________

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٥٠١ . وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم .

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٦ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٥٠٠ وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم .

٦ ـ التهذيب ١ : ١٥٣ / ٤٣٤ .

٧ ـ التهذيب ١ : ١٥٣ / ٤٣٥ .

٣٦٧
 &

مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة تطهر في أوّل النهار في رمضان ، أتفطر أو تصوم ؟ قال : تفطر ، وفي المرأة ترى الدم من أوّل النهار في شهر رمضان ، أتفطر أم تصوم ؟ قال : تفطر إنما فطرها من الدم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (٢) .

٥١ ـ باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف ، وحكم الطلاق في الحيض .

[ ٢٣٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في امرأة اعتكفت ثمّ إنّها طمثت ، قال : ترجع ليس لها اعتكاف .

[ ٢٣٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وأيّ امرأة كانت معتكفة ثمّ حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاعتكاف (١) وفي الطلاق (٢) .

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ وعلى وجوب القضاء في الباب ٤١ من أبواب الحيض .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٥ و ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم .

الباب ٥١ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٣٩ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٠ .

(١) يأتي في الباب ١١ من أبواب الاعتكاف .

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب مقدمات الطلاق .

٣٦٨
 &

٥٢ ـ باب استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق اذا لم يذهب عنه أثر الدم .

[ ٢٣٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته أُمّ ولد لأبيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ؟ فقال : اصبغيه بمشق (١) حتّى يختلط ويذهب .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله (٣) .

__________________

الباب ٥٢ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / قطعة من الحديث ٦ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات .

(١) المَشُقُ والمِشْقُ : المنحرة وهو صبغ أحمر . . . . وثوب ممشوق . . . . مصبوغ بالمشق . ( لسان العرب ٧ : ٣٤٥ ) .

(٢) التهذيب ١ : ٢٧٢ / ٨٠٠ .

(٣) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات .

٣٦٩
 &

وسائل الشيعة الجزء الثاني للشيخ الحرّ العاملي

٣٧٠
 &

أبواب الاستحاضة

١ ـ باب أقسامها وجملة من أحكامها .

[ ٢٣٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني (١) وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

__________________

أبواب الإِستحاضة

الباب ١ فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٨٨ / ٢ ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض .

(١) في هامش المخطوط ما نصه : في نسخة : تحتبي ، وفي نسخة أخرى : تُحيّي ، فسره في حاشية المنتهى ، بخط المصنّف ، بالنهي عن صلاة تحية المسجد . ( منه قدّه ) ، راجع منتهى المطلب ١ : ١٢٢ .

(٢) التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧ و ١٧٠ / ٤٨٤ .

٣٧١
 &

[ ٢٣٩١ ] ٢ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها ، ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوبٍ ، ثمّ تصلّي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب ، وقال : تغتسل المرأة الدميّة بين كلّ صلاتين .

والاستذفار أن تتطيّب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك ، والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة .

[ ٢٣٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكث ثلاثة أيّام طاهراً ، ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنةً ( بعد قطنةٍ ) (١) وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٢٣٩٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال (١) : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا (٢) شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها ، قال : وقال : لم تفعله امرأة قطّ

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٨٩ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الحيض .

٣ ـ الكافي ٣ : ٩٠ / ٦ .

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٦ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٩٠ / ٥ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض .

(١) في هامش الاصل عن التهذيب : سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر ، تغتسل ؟ قال : . .

(٢) في نسخة التهذيب : متى ( هامش المخطوط ) .

٣٧٢
 &

احتساباً إلّا عوفيت من ذلك .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان (٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ومحمّد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (٣) .

[ ٢٣٩٤ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثمّ صلّت الغداة بغسلٍ والظهر والعصر بغسلٍ والمغرب والعشاء بغسلٍ ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسلٍ واحدٍ ، قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثمّ تصلي ولا تدع الصلاة على حالٍ ، فإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الصلاة عماد دينكم .

ورواه الشيخ بالإِسناد السابق قريباً عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (١) ( عليه السلام ) (٢) .

أقول : قد صرّح بنسبته إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في أثناء الاستدلال به لا في محل إيراد الحديث .

__________________

(٢) التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٧ .

(٣) التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٤ باختلاف يسير .

٥ ـ الكافي ٣ : ٩٩ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النفاس .

(١) في نسخة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٦ .

٣٧٣
 &

[ ٢٣٩٥ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلاً ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة ، والوضوء لكلِّ صلاةٍ ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إن كان دمها عبيطاً ، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ،

وقد تقدّم في أحاديث الجنابة حديث آخر عن سماعة ، نحوه (٢) .

[ ٢٣٩٦ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحبى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث حيض الحامل ـ قال : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليلٍ أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضتها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعدما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيومٍ أو يومين فلتغتسل ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف (١) ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشي وتصلّي ، وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر

__________________

٦ ـ الكافي ٣ : ٨٩ / ٤ .

(١) التهذبب ١ : ١٧٠ / ٤٨٥ .

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة .

٧ ـ الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٥ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الحيض أيضاً .

(١) في نسخة التهذيب زيادة : عنها ( هامش المخطوط ) .

٣٧٤
 &

والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء ( الآخرة ) (٢) ، قال : وكذلك تفعل المستحاضة ، فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) ،

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .

[ ٢٣٩٧ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ، أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيومٍ أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلّي ، فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ، ثمّ تصلّي صلاتين بغسلٍ واحدٍ ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ، ولتطف بالبيت .

[ ٢٣٩٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلّي كلّ صلاة بوضوءٍ ما لم ينفذ (١) الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت .

[ ٢٣٩٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن

__________________

(٢) ليس في المصدر .

(٣) التهذيب ١ : ١٦٨ / ٤٨٢ .

(٤) التهذبب ١ : ٣٨٨ / ١١٩٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ .

٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٩١ من أبواب الطواف .

٩ ـ التهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٣ ، وتقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب الحيض .

(١) في نسخة : يثقب ( منه قدّه ) .

١٠ ـ التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٨ والاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٢ وتقدّم صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب الحيض .

٣٧٥
 &

أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف .

[ ٢٤٠٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : تنظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة .

أقول : حمله الشيخ على أنّها تستظهر إلى عشرة أيّام كما مرّ (١) .

[ ٢٤٠١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل وزرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها وتحتاط بيومٍ أو اثنين ، ثمّ تغتسل كلّ يومٍ وليلة ثلاث مرّات ، وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسلٍ ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسلٍ ، فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها .

[ ٢٤٠٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الربيع الأقرع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة إذا مضت أيّام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها ، وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضّأت وصلّت .

__________________

١١ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٩ والاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٦ وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب الحيض .

(١) مرّ في ذيل الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب الحيض .

١٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٣ .

١٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٨ .

٣٧٦
 &

[ ٢٤٠٣ ] ١٤ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) : عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ، ثمّ تمسك قطنةً فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسلٍ ، ويصيب منها زوجها إن أحبّ ، وحلّت لها الصلاة .

[ ٢٤٠٤ ] ١٥ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال : إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخّر الظهر إلى آخر وقتها ثمّ تغتسل ثمّ تصلّي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخّرها إلى آخر وقتها ثمَّ تغتسل ثمّ تصلّي المغرب والعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة ، ثمّ تصلّي الغداة ، قلت : يواقعها الرجل ؟ قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ ثمّ يواقعها إن أراد .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملةٍ من أحكام الاستحاضة في أحاديث الحيض (١) ، ويأتي بعضها في أحاديث النفاس (٢) وغيرها (٣) ، والله الموفّق .

__________________

١٤ ـ المعتبر : ٥٧ ، وأورد صدره في الحديث ١٥ من الباب ١٣ من أبواب الحيض .

١٥ ـ قرب الاسناد : ٦٠ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣ من أبواب الحيض .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب النفاس .

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٩ من أبواب الاحرام .

٣٧٧
 &

٢ ـ باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة .

[ ٢٤٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيها ، ثمّ تقضيها من بعد .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله (١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، مثله (٢) .

[ ٢٤٠٦ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

الباب ٢ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٥ وأورده عنه وعن كتب أخرىٰ في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب من يصح منه الصوم .

(١) الكافي ٤ : ١٣٥ / ٥ .

(٢) الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤٢٠ .

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ .

(١) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب ٣ و ٤ و ٨ من أبواب الحيض ، وفي الباب ١ من أبواب الاستحاضة .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب النفاس ، وفي الباب ٤٩ من أبواب الاحرام من كتاب الحج .

٣٧٨
 &

٣ ـ باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل .

[ ٢٤٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام ، ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض وغيره (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وقد حكم بعض المحقّقين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الأحاديث الدال بعضها على اعتبار الغسل وبعضها على عدمه (٣) .

__________________

الباب ٣ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٧ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض .

(١) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب النفاس .

(٣) منهم العلامة في القواعد : ١٦ والمحقق في الشرائع ١ : ٣٠ والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٩٨ .

٣٧٩
 &

وسائل الشيعة الجزء الثاني للشيخ الحرّ العاملي

٣٨٠