وسائل الشيعة - ج ٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٢٥ ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه .

[ ٢٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك (١) بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما (٢) لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل منها (٣) بعينه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (٤) .

[ ٢٢٤٩ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج .

[ ٢٢٥٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج .

__________________

الباب ٢٥ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ / ١ .

(١) في الاستبصار : عبد الكريم .

(٢) في نسخة التهذيب : عمّا ( هامش المخطوط ) .

(٣) منها : ليس في المصدر .

(٤) التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٧ ، والاستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٨ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ / ٢ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ / ٣ .

٣٢١
 &

[ ٢٢٥١ ] ٤ ـ وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كلّ شيء غير الفرج ، قال : ثم قال : إنّما المرأة لعبة الرجل .

[ ٢٢٥٢ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم .

[ ٢٢٥٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع .

[ ٢٢٥٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ـ يعني ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين .

[ ٢٢٥٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين إليتيها ولا يوقب .

[ ٢٢٥٦ ] ٩ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحيض ، يحرم على زوجها أن

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ / ٤ .

٥ ـ التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٦ ، والاستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٧ .

٦ ـ التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٨ والاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٣٩ .

٧ ـ التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٢ والاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٠ .

٨ ـ التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٣ .

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٠ / ٣٢٩ .

٣٢٢
 &

يأتيها (١) لقول الله تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (٢) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٤) ، ونبيّن وجهه .

٢٦ ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرّة والركبة من الحائض والنفساء .

[ ٢٢٥٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ، ثمّ له ما فوق الإِزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ ميمونة كانت تقول : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإِزار (١) .

[ ٢٢٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ،

__________________

(١) في المصدر زيادة : في فرجها .

(٢) البقرة ٢ : ٢٢٢ .

(٣) يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٦ ، وأيضاً يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ما يدل على المقصود .

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب .

الباب ٢٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٥٤ / ٢٠٤ .

(١) التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٩ والاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٢ .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٠ والاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٣ .

٣٢٣
 &

عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإِزار .

[ ٢٢٥٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض والنفساء ، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه .

قال الشيخ : الوجه أن نحمل هذه الأخبار إمّا على الاستحباب ، والاوّلة على الجواز ورفع الحظر ، أو على التقيّة لأنّها موافقة لمذهب كثيرٍ من العامّة .

٢٧ ـ باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج .

[ ٢٢٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق (١) فليأمرها فلتغسل فرجها ، ثم يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (٣) .

__________________

٣ ـ التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤١ والاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٤ .

الباب ٢٧ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ / ١ .

(١) الشبق : شدة الغلمة وطلب النكاح ، ( لسان العرب ١٠ : ١٧١ ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٢ .

(٣) التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٥ ، والاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٣ .

٣٢٤
 &

[ ٢٢٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه .

[ ٢٢٦٢ ] ٣ ـ وعن علي بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء .

وعنه ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[ ٢٢٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن سمعه ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به ، وقال : تمسّ الماء أحبّ إليّ .

[ ٢٢٦٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن

__________________

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٦٩ ، وكذلك ٧ : ٤١٨ / ١٦٧٧ باختلاف في السند .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٦ .

(١) الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٤ .

٤ ـ التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٨٠ والاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٧ .

٥ ـ التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٨١ والاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٨ .

٣٢٥
 &

الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : قبل أن تغتسل (١) .

[ ٢٢٦٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتّى تغتسل ، قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوماً واثنين ، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتّى تغتسل .

أقول : يأتي وجهه (١) .

[ ٢٢٦٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل .

قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة ، والاوّلة على الجواز .

أقول : ويمكن حمل أحاديث المنع على التقيّة لأنّها موافقة لأكثر العامّة .

__________________

(١) الكافي ٥ : ٥٣٩ / ٢ .

٦ ـ التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٨ والاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٥ .

(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب .

٧ ـ التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٧٩ والاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٦ .

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢١ ، والحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

٣٢٦
 &

٢٨ ـ باب استحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوّله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره أو نصف ، فمن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين ، والا فعلى مسكين ، والّا استغفر

[ ٢٢٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في كفّارة الطمث ، أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلّا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة .

[ ٢٢٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال : يستغفر الله ربّه ، قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فليتصدّق على عشرة مساكين .

[ ٢٢٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدّق بدينار ويستغفر الله تعالى .

[ ٢٢٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عيسى ،

__________________

الباب ٢٨ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧١ والاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩ .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٠ والاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٧ والاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٥ .

٤ ـ التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٨ والاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٦ .

٣٢٧
 &

عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به .

[ ٢٢٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في (١) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدّق على مسكين بقدر شبعه .

[ ٢٢٧٢ ] ٦ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً .

[ ٢٢٧٣ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار .

أقول : حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأوّل ، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب (١) ، مع أنّ الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفّارة كما ترى ، واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب ، والله أعلم ، على أنّ القول بالوجوب موافق لجماعة من العامّة ، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأوّل .

__________________

٥ ـ التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٩ والاستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٧ ، ورواه الصدوق مرسلاً في الفقيه ١ : ٥٣ / ٢٠٠ .

(١) في نسخة : عن ( منه قدّه ) .

٦ ـ تفسير القمي ١ : ٧٣ .

٧ ـ المقنع : ١٦ .

(١) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب .

٣٢٨
 &

٢٩ ـ باب عدم وجوب كفّارة الوطء في الحيض

[ ٢٢٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئاً ، يستغفر الله .

[ ٢٢٧٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : ليس عليه شيء ، يستغفر الله ولا يعود .

[ ٢٢٧٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال : ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه .

٣٠ ـ باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل .

[ ٢٢٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وفضالة بن

__________________

الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٢ والاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٠ .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٦٥ / ٤٧٤ والاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٢ .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٥ / ٤٧٣ والاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦١ .

الباب ٣٠ فيه ١٧ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ٥ .

٣٢٩
 &

أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .

[ ٢٢٧٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن (١) ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله (٢) .

[ ٢٢٧٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أُمّ ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضّأ وتحتشي (١) بكرسف وتصلّي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، الحديث .

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٧ والاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٤ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ٤ .

(١) في نسخة التهذيب : أبا إبراهيم . ( هامش المخطوط ) كذا في الاستبصار .

(٢) التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٦ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعاً منه في الحديث ٦ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : وتحتش . ( هامش المخطوط ) .

٣٣٠
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .

[ ٢٢٨٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، تصلّي ؟ قال : تمسك عن الصلاة .

[ ٢٢٨١ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة (١) ، إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين .

[ ٢٢٨٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين .

[ ٢٢٨٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء القلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ؟ قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلّت .

__________________

(٢) التهذيب ١ : ١٦٨ / ٤٨٢ .

(٣) التهذيب ١ : ٣٨٨ / ١١٩٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٣ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٨ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩١ .

(١) في الحديث : « تلك الهِراقة من الدم » بهاء مكسورة بمعنى الصبّة ، ( مجمع البحرين ٥ : ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ) .

٦ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٢ ، والاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ .

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٤ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٩ .

٣٣١
 &

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .

[ ٢٢٨٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن حميد بن المثنّى قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال : تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة .

قال صاحب المنتقى (١) : ليس في هذا منافاة للأخبار السابقة ، لأنّ الدفقة والدفقتين فقط لا تكون حيضاً قطعاً ، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مرّ (٢) ، انتهى ـ يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنّى السابقة ـ .

[ ٢٢٨٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في الحبلى ترى الدم ، قال : تدع الصلاة ، فإنّه ربّما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ، وتلك الهراقة .

[ ٢٢٨٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم إنه ربّما قذفت المرأة الدم (١) وهي حبلى .

[ ٢٢٨٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن

__________________

(١) الكافي ٣ : ٩٧ / ٣ .

٨ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٥ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٨٠ .

(١) منتقى الجمان ١ : ٢٠٠ .

(٢) مر في الحديث ٦ من هذا الباب .

٩ ـ التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٦ ، والاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٣ .

١٠ ـ التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٥ .

(١) في الاصل ( بالدم ) ولكن الباء باهتة وكأنها ممسوحة .

١١ ـ التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٩٠ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٧ . وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

٣٣٢
 &

امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة .

[ ٢٢٨٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة .

أقول : هذا محمول : إمّا على الغالب ، أو على قصور الدم عن أقلّ الحيض ، أو اختلال بعض شرائطه ، أو على كونه حكماً منسوخاً ، أو على التقيّة في الرواية ، لأنّ رواته من العامّة ، ومضمونه موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم ، والله أعلم .

[ ٢٢٨٩ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن الهيثم بن واقد ، عن مقرن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل سلمان ( ره ) علياً ( عليه السلام ) عن رزق الولد في بطن أُمّه ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أُمّه .

أقول : يأتي وجهه (١) .

[ ٢٢٩٠ ] ١٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك الحبلى ربّما طمثت ؟ قال : نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن أُمّه

__________________

١٢ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٦ والاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب النفاس .

١٣ ـ علل الشرائع : ٢٩١ / ١ .

(١) يأتي وجهه في الحديث التالي .

١٤ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ٦ .

٣٣٣
 &

غذاؤه الدم ، فربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته (١) ، فإذا دفقته (٢) حرمت عليها الصلاة .

[ ٢٢٩١ ] ١٥ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : إذا كان كذلك تأخّر الولادة .

[ ٢٢٩٢ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء .

[ ٢٢٩٣ ] ١٧ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي (١) عن رزيق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال : تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ، أو لما هي فيه من الشدّة والجهد ، قضته إذا خرجت من نفاسها ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إنّ الحامل قذفت بدم الحيض (٢) ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك

__________________

(١ و ٢) في المصدر : دفعته .

١٥ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ٦ .

١٦ ـ الكافي ٣ : ٩٦ / ٢ .

١٧ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣١٠ .

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة .

(٢) جاء في هامش المخطوط ما نصه .

« قال الشيخ في الخلاف : إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها ، إنتهىٰ ، والإِجماع ممنوع وفتواهم مطلقة ، وكذا الأحاديث ، بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك ، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهراً إذ لم يورد ما يعارضه ولا تعرّض لتأويله ، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض لتأويله » . ( منه قدّه ) . راجع الخلاف : كتاب الحيض المسألة ١٢ الكافي ٣ : ٩٦ / ٢ ، =

٣٣٤
 &

يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما ما لم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

٣١ ـ باب حدّ اليأس من المحيض .

[ ٢٢٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٢٢٩٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .

[ ٢٢٩٦ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

= التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩١ .

(٣) تقدم ما يدل عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الأحاديث ٥ ، ٧ ، ١٤ من الباب ١ من أبواب الإِستحاضة .

الباب ٣١ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٤ .

(١) التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٧ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٣ .

(١) التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٦ .

٣ ـ الكافي ١ : ١٠٧ / ٢ .

٣٣٥
 &

أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة .

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) .

[ ٢٢٩٧ ] ٤ ـ قال الكليني : وروي ستّون سنة أيضاً .

[ ٢٢٩٨ ] ٥ ـ وقال الشيخ في ( المبسوط ) : تيأس المرأة (١) إذا بلغت خمسين سنة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش ، فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة .

[ ٢٢٩٩ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٢٣٠٠ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش ، وهو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض .

__________________

(١) المعتبر : ٥٢ .

(٢) التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٥ .

٤ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ذيل الحديث ٢ .

٥ ـ المبسوط ١ : ٤٢ .

(١) في المصدر زيادة : من الحيض .

٦ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ٤ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد .

(١) التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٨ والاستبصار ٣ : ٣٣٧ / ١٢٠٢ .

٧ ـ الفقيه ١ : ٥١ / صدر الحديث ١٩٨ .

٣٣٦
 &

[ ٢٣٠١ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض (١) .

أقول : هذا محمول على القرشيّة لما مرّ (٢) ، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر .

[ ٢٣٠٢ ] ٩ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روي أن القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة .

٣٢ ـ باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه ، وأنّه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل .

[ ٢٣٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء ؟ قال : تترك الصلاة حتّى تطهر .

__________________

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٩ / ١٨٨١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب العدد .

(١) أورد المصنّف « قدّه » الحديث مختصراً ، ونص الحديث في المصدر هكذا :

« قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاث يتزوجن علىٰ كل حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها » ، فلاحظ .

(٢) مَرَّ في الحديث ٥ وكذلك الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٧ من هذا الباب ، ولما يأتي في الحديث ٩ من نفس الباب .

٩ ـ المقنعة : ٨٢ .

الباب ٣٢ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ١ .

٣٣٧
 &

ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأَشعري ، مثله (١) .

[ ٢٣٠٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر وليس بها حبل ؟ قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله (١) .

٣٣ ـ باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهراً مع احتمال الحمل .

[ ٢٣٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دمٍ أو ريح في رحم فتسقىٰ دواء لذلك فتطمث من يومها ، أفيجوز لي ذلك وأنا (١) لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : أنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل (٢) ، فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثمّ إلى مضغة ، ثمّ إلى ما شاء

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٤ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٨ / ٣ .

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب أحكام العيوب .

الباب ٣٣ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٨ / ٢ .

(١) في نسخة : وإني ( هامش المخطوط ) .

(٢) في هامش المخطوط ما لفظه : « قوله : الذي يعزل » يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإِسقاط النطفة فأجاب ( عليه السلام ) بالمنع معللاً بأنها قد صارت مبدأ نشوء آدمي » ( منه قدّه ) .

٣٣٨
 &

الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء ، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً في القصاص (٣) والديّات وغير ذلك (٤) .

٣٤ ـ باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره .

[ ٢٣٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النّخاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأُريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس بأن تمسّها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل ، فما لي منها ؟ قال : إن أردت فيما دون الفرج .

ورواه الصدوق مرسلاً عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلى قوله : تمسّها في الفرج (١) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (٢) .

__________________

(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب القصاص في النفس .

(٤) يأتي في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس ، وفي الأبواب ١٩ و ٢٠ و ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء .

الباب ٣٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٨ / ١ .

(١) الفقيه ١ : ٥٢ / ١٩٩ .

(٢) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

٣٣٩
 &

٣٥ ـ باب جواز أخذ الحائض من المسجد ، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه .

[ ٢٣٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته : كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ قال : لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة (٢) .

٣٦ ـ باب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة .

[ ٢٣٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .

__________________

الباب ٣٥ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ١ .

(١) التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٣ .

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الجنابة .

الباب ٣٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ٣ .

(١) التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٣ ، والاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٥ .

٣٤٠