وسائل الشيعة - ج ٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجف ، أغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ، قال : هو بتلك المنزلة ، الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٤٢ ـ باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل

[ ٢١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه ؟ قال : فلا يغسله إن خشي على نفسه .

أقول : وتقدّم في الوضوء أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة (١) .

٤٣ ـ باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة ، وحكم اجتماع الجنب والميّت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم

[ ٢١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والحجامة (١) ، وعَرَفة ، والنحر ، والحلق (٢) ،

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء .

الباب ٤٢ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٨٨ / ٢٣٢ ، والاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢٢ .

(١) تقدم في الباب ٤١ والحديث ٢ من الباب ٣٧ والباب ٣٨ من أبواب الوضوء ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١١ ، من الباب ٥ من أبواب التيمّم .

الباب ٤٣ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤١ / ١ .

(١) في المصدر : الجمعة .

(٢) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » .

٢٦١
 &

والذبح ، والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال : ثمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن حريز (٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) (٤) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب (٥) ، ومن كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جغفر ( عليه السلام ) قال : وكتاب حريز أصل معتمد معوّل عليه (٦) .

وفي رواية الشيخ وابن إدريس : « والجمعة » بدل « الحجامة » وهو الصواب (٧) .

__________________

(٣) لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند .

(٤) التهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٧٩ .

(٥) مستطرفات السرائر : ١٠٣ / ٣٨ .

(٦) مستطرفات السرائر : ٧٤ / ١٩ .

(٧) روى الحسين بن بسطام في طب الأئمّة عن أبي زكريا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا صفوان بن يحيى بيّاع السابري ، قال : حدثنا عبد الله بن بكير ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : حدثنا أبو اسحاق الأزدي ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عمّن ذكره أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل من الحجامة والحمّام ، فذكرته لأبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، فقال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا احتجم هاج به وتبيّغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم ، وإنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا دخل الحمّام هاجت به الحرارة صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة . والظاهر أنّ غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا ، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي حديثه ، وقال صاحب المنتقىٰ : الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لأنّ نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم . « هامش المخطوط » راجع طب الأئمّة : ٥٨ منتقى الجمان ١ : ٣٣٥ .

٢٦٢
 &

[ ٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم .

[ ٢١٠٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يغسل الميّت ، أو من غسّل ميّتاً ، له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ فقال : سواء ، لا بأس بذلك ، إذا كان جنباً غسل يده وتوضّأ ، وغسل الميت وهو جنب (١) ، وإن غسل ميّتاً توضّأ ثمّ أتى أهله ، و (٢) يجزيه غسل واحد لهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، نحوه (٣) .

[ ٢١١٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، مثله (١) .

[ ٢١١١ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل أصاب من

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٤١ / ٢ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٥ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب غسل الميت .

(١) ليس في المصدر .

(٢) كتب المصنف علىٰ الواو علامة نسخة .

(٣) التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٥٠ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٥ / ١٢٢٥ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٥٠٢ .

(١) مستطرفات السرائر : ١٠٦ / ٤٩ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٩٥ / ١٢٢٦ والاستبصار ١ : ١٤٧ / ٥٠٣ .

٢٦٣
 &

امرأة ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً .

[ ٢١١٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت ، أو تغتسل مرّتين ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً عند طهرها .

[ ٢١١٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة .

[ ٢١١٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة عليها واجب .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين (١) ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (٢) .

أقول : معلوم أنّ غسل الجنابة لا يسقط أثره بالكليّة بمجرّد الحيض ، ولكن بعد الطهر يجزي غسل واحد للجنابة والحيض ، وليس هذا بصريح في وجوب تعدّد الغسل ، ويمكن أن يكون معناه أنّ مثل غسل الجنابة يجب عليها إذا طهرت ، لما دلّ على أن غسل الحيض كغسل الجنابة (٣) ، ولما تقدّم من نهيها

__________________

٦ ـ التهذيب ١ : ٣٩٥ / ١٢٢٧ والاستبصار ١ : ١٤٧ / ٥٠٤ .

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٢٩ والاستبصار ١ : ١٤٧ / ٥٠٦ .

٨ ـ التهذيب ١ : ٣٩٥ / ١٢٢٨ والاستبصار ١ : ١٤٧ / ٥٠٥ .

(١) في المصدر زيادة : عن الحسن .

(٢) مستطرفات السرائر : ١٠٦ / ٥٠ .

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الحيض .

٢٦٤
 &

عن الغسل وقت الحيض (٤) ، لأنّه قد جاءها ما يفسد الصلاة ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، والله أعلم .

[ ٢١١٥ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في التيمّم (٢) ، وعلى تداخل غسل الجنابة والموت ، بل جميع الأغسال في غسل الميّت (٣) .

٤٤ ـ باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثا قبل ادخالهما الاناء

[ ٢١١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : إذا أردت غسل الميّت ـ إلى أن قال ـ ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإِنسان من الجنابة إلى نصف الذراع .

[ ٢١١٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي

__________________

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة .

٩ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ٢ .

(١) التهذيب ١ : ٣٩٥ / ١٢٢٣ .

(٢) يأتي في الباب ١٨ من أبواب التيمم .

(٣) يأتي في الباب ٣١ من أبواب غسل الميت وكذلك الحديث ٣ ، ٤ من الباب ١٣ من أبواب آداب السفر ما يدل على المقصود .

الباب ٤٤ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت .

٢ ـ الخصال : ٦٣٠ .

٢٦٥
 &

( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء (١) وفي كيفيّة الغسل (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على عدم الوجوب (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

٤٥ ـ باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحبّ

[ ٢١١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن الصفّار في كتاب ( بصائر الدرجات ) : عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن الجنب ، فلمّا صرت عنده أنسيت المسألة ، فنظر إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا شهاب ، لا بأس بأن يغرف الجنب من الحبّ .

[ ٢١١٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فاسأل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قال : قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلها ؟ قلت : نعم ، قال : إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس .

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر وفي الباب ٢٧ من أبواب الوضوء .

(٢) تقدم في الباب ٢٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

الباب ٤٥ فيه ٣ أحاديث

١ ـ بصائر الدرجات : ٢٥٦ .

٢ ـ بصائر الدرجات : ٢٥٨ ، باختلاف في ذيل الحديث ، فلاحظ . وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف ، وصدره في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق .

٢٦٦
 &

وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك ، قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحبّ فتصيب يده الماء ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس .

[ ٢١٢٠ ] ٣ ـ وقد تقدّم في الوضوء حديث محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيئاً ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنباً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الماء (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات (٢) .

٤٦ ـ باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة ، وإن عرق فيه أو بلّه المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض

[ ٢١٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب ، فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء .

[ ٢١٢٢ ] ٢ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب .

__________________

٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء .

(١) تقدم في الأحاديث ٣ ـ ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر .

(٢) يأتي ما يدل على طهارة بدن الجنب مطلقاً في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات .

الباب ٤٦ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢ / ١ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢ / ٤ ، ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ٣٩ / ١٥٢ وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

٢٦٧
 &

[ ٢١٢٣ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال : لا بأس .

[ ٢١٢٤ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس ثوباً وفيه جنابة فيعرق فيه ؟ قال : فقال : إنّ الثوب لا يجنب الرجل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الأسآر (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات (٣) .

٤٧ ـ باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على كراهية ، وجواز اغتسال الرجل عارياً مع حضور زوجته

[ ٢١٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس (١) .

أقول : وتقدّم في آداب الحمّام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية (٢) .

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣ / ٥ ، والفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٣ .

٤ ـ قرب الاسناد : ٨٠ ، والفقيه ١ : ٣٩ / ١٥١ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الأسآر .

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات .

الباب ٤٧ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٣ .

(١) في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ) .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ أبواب آداب الحمّام .

٢٦٨
 &

[ ٢١٢٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تغسل فرج زوجها ـ إلى أن قال ـ قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح ، إن شاء الله (١) .

__________________

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٨ ، وتقدم بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث ١ ، ٢ من الباب ١١ من أبواب آداب الحمّام .

(١) يأتي في الباب ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .

٢٦٩
 &

وسائل الشيعة الجزء الثاني للشيخ الحرّ العاملي

٢٧٠
 &

أبواب الحيض

١ ـ باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما

[ ٢١٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت ( في أن تغتسل ) (١) حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم .

[ ٢١٢٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وغسل الحيض واجب (١) .

ورواه الشيخ والكليني كما مرّ (٢) .

أقول : وقد تقدّم عدّة أحاديث دالّة على وجوب غسل الحيض (٣) ، ويأتي

__________________

أبواب الحيض

الباب ١ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

(١) في المصدر : أن تغتسل في رمضان .

٢ ـ الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة .

(١) في المصدر : وغسل الحائض إذا طهرت واجب .

(٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة .

(٣) تقدم في الأحاديث ٦ ، ٧ ، ١٤ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٩ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة .

٢٧١
 &

ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة (٤) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّه سنّة ، وأنَّ معناه أنّ وجوبه مستفاد من السنّة لا من القرآن ، بخلاف غسل الجنابة ، فإنّ وجوبه مستفاد منهما ، والله أعلم (٥) .

٢ ـ باب ما يعرف به دم الحيض من دم العُذرة ، وحكم كلّ واحد منهما

[ ٢١٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن محمّد بن خالد ، ومحمّد بن مسلم (١) جميعاً ، عن خلف بن حمّاد الكوفي ـ في حديث ـ قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بمنى فقلت له : إنّ رجلاً من مواليك تزوج جاريةً معصراً (٢) لم تطمث ، فلمّا افتضها سال الدم ، فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام ، وأنّ القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهنّ : دم الحيض ، وقال بعضهنّ : دم العُذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال : فلتتّق الله ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر ، وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العُذرة فلتتّق الله ولتتوضّأ ولتصلّ ، ويأتيها بعلها إن أحبّ ذلك ، فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ما (٣)

__________________

(٤) يأتي في الحديثين ١ ، ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الحيض ، وفي الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة .

(٥) تقدم في الحديثين ٤ ، ١١ من الباب ١ من أبواب الجنابة .

الباب ٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٩٢ / ١ .

(١) في المصدر : أسلم .

(٢) الجارية المعصر : التي أول ما أدركت وحاضت أو أشرفت على الحيض ولم تحض ، ويقال فيه عصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته ( مجمع البحرين ٣ : ٤٠٨ ) .

(٣) وفي نسخة : مما ( منه قده ) .

٢٧٢
 &

هو حتّى يفعلوا ما ينبغي ؟ قال : فالتفت يميناً وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد ، قال : ثمّ نهد (٤) إليّ فقال : يا خلف ، سرّ الله سر الله فلا تذيعوه ، ولا تعلّموا هذا الخلق أُصول دين الله ، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلالٍ ، قال : ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين (٥) ، ثمّ قال : تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّاً ، ثمّ تخرجها إخراجاً رقيقاً ، فإن كان الدم مطوّقاً في القطنة فهو من العُذرة ، وإن كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض ، قال خلف : فاستخفّني الفرح فبكيت ، فلمّا سكن بكائي قال : ما أبكاك ؟ قلت : جعلت فداك ، من كان يحسن هذا غيرك ؟ قال : فرفع يده إلى السماء وقال : إنّي والله ما أخبرك إلّا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن جبرئيل ، عن الله عزّ وجلّ .

ورواه الشيخ كما يأتي (٦) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، مثله (٧) .

[ ٢١٣٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة قال : سئل أبو جعفر ( عليه

__________________

(٤) نهد : نهض وتقدم . ( مجمع البحرين ٣ : ١٥٢ ) .

(٥) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : لا يخفىٰ أن المراد الأمر باخفاء مثل هذه الأحكام عن العامة لعدم قبولهم لها ، وعدم استحقاقهم لتعلمها وتعليمها ، والمراد بالرضا عدم الانكار عليهم ظاهراً لأنهم لا يقبلون أو لترتب المفسدة وان وجب الانكار بالقلب ، والعقد تسعين المراد به وضع رأس الظفر من المسبحة اليسرىٰ علىٰ المفصل الأسفل من الابهام لأن ذلك بحساب عقود الأصابع موضوع للتسعين اذا كان باليد اليمنىٰ والتسعمائة إذا كان باليسرىٰ وذلك لأن وضع عقود اليد اليمنىٰ للآحاد والعشرات وعقود اليسرىٰ للمئات والألوف وعقود المئات في اليسرىٰ على صورة عقود العشرات في اليمنىٰ من غير فرق ، فلعل الرواي توهم في التعبير أو أستعمل المجاز اعتماداً علىٰ الجمع بين التسعين واليد اليسرىٰ وإلا فكان ينبغي الاكتفاء بالتسعين ويحتمل كون ذلك اصطلاحاً آخر غير المشهور ، ولعل اختيار اليسرى إشارة إلى كون ادخال المرأة القطنة بها أو بالإِبهام منها والله أعلم . ( منه قدّه ) .

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الحيض .

(٧) المحاسن : ٣٠٧ / ٢٢ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٩٤ / ٢ .

٢٧٣
 &

السلام ) عن رجل افتضّ امرأته أو أمَته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوماً ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تمسك الكرسف (١) ، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنه من العُذرة ، تغتسل ، وتمسك معها قطنة ، وتصلّي ، فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث ، تقعد عن الصلاة أيّام الحيض .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب ، مثله (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣) .

أقول : المراد بالغسل هنا : غسل الجنابة ، وهو ظاهر ، فإنّ دم العُذرة لا يوجب غسلاً لما مضى (٤) ويأتي (٥) .

[ ٢١٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد ، عن خلف بن حمّاد قال : قلت لأبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، رجل تزوّج جارية أو اشترى جارية ، طمثت أو لم تطمث أو في أوّل ما طمثت ، فلمّا افترعها غلب الدم ، فمكثت أيّاماً وليالي ، فأُريت القوابل ، فبعض قال : من الحيضة ، وبعض قال : من العُذرة ، قال : فتبسّم فقال : إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة ، وإن كان من العُذرة فلتتوضّأ ولتصلّ ، ويأتيها بعلها إن أحبّ ، قلت : جعلت فداك ، وكيف لها أن تعلم من الحيض هو أم من العُذرة ؟ فقال : يا خلف ، سرّ الله فلا تذيعوه ، تستدخل قطنة ثمّ تخرجها ، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو من العُذرة ، وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث .

ورواه الكليني والبرقي كما مرّ (١) .

__________________

(١) الكرسف : القطن ( لسان العرب ٩ : ٢٩٧ ) .

(٢) المحاسن : ٣٠٧ / ٢١ .

(٣) التهذيب ١ : ١٥٢ / ٤٣٢ .

(٤) مضى في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الحديث الآتي .

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٨٥ / ١١٨٤ .

(١) مرّ في الحديث السابق .

٢٧٤
 &

٣ ـ باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ، ووجوب رجوع المضطربة العادة الى التمييز ، ومع عدمه الى الروايات

[ ٢١٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الاستحاضة (١) بارد ، وإنّ دم الحيض حارّ .

[ ٢١٣٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم ، فلا تدري حيض (١) هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إنّ دم الحيض حارّ عبيط (٢) أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا .

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .

[ ٢١٣٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منّا أن أُدخلها على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فاستأذنت لها ، فأذن لها ، فدخلت ـ إلى أن قال ـ فقالت

__________________

الباب ٣ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٩١ / ٢ ، ورواه في التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٣٠ .

(١) في نسخة : المستحاضة . ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ الكافي ٣ : ٩١ / ١ .

(١) في نسخة : أحيض . ( هامش المخطوط ) .

(٢) العبيط : الطري . ( لسان العرب ٧ : ٣٤٧ ) .

(٣) التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٢٩ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٩١ / ٣ .

٢٧٥
 &

له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ؟ قال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت (١) بيوم واحدٍ ، ثمّ هي مستحاضة ، قالت : فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين ، قالت له : إن أيّام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخّر مثل ذلك فما علمها (٢) به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارّ تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ، قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة مرّة ؟ ! .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) .

ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) (٤) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، إلّا أنّه قال : أترينه كان امرأة ؟ ! .

[ ٢١٣٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض والسنّة في وقته ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنَّ في الحائض ثلاث سنن ـ إلى أن قال ـ وأمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة ( ثمّ اختلط ) (١) عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنّتها غير ذلك ، وذلك أنّ فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إني أستحاض ولا أطهر ؟ فقال لها النبي ( صلى الله عليه

__________________

(١) الاستظهار : طلب الاحتياط بالشيء ، ومنه : تستظهر الحائض ( مجمع البحرين ٣ : ٣٩٢ ) .

(٢) في نسخة : عملها . ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٣١ .

(٤) مستطرفات السرائر : ١٠٥ / ٤٨ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ والحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الحيض .

(١) في نسخة : فاختلط ( هامش المخطوط ) .

٢٧٦
 &

وآله ) : ليس ذلك بحيض ، إنّما هو عرق (٢) ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي ، وكانت تغتسل في ( وقت كلّ صلاة ) (٣) ، وكانت تجلس في مركن (٤) لأُختها ، فكانت صفرة الدم تعلو الماء ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما تسمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر هذه بغير ما أمر به تلك ؟ ألا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك (٥) ، ولكن قال لها : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي ؟ ! فهذا بيّن (٦) أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها ، لم تعرف عددها ولا وقتها ، إلا تسمعها تقول : إني أستحاض ولا أطهر ؟ ! وكان أبي يقول : إنها استحيضت سبع سنين ، ففي أقلّ من هذا تكون الريبة والاختلاط ، فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره ، وتغيّر لونه من السواد إلى غيره ، وذلك أنّ دم الحيض أسود يعرف ، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ، لأنّ السنّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض ـ إذا عرفت ـ حيضاً كلّه أن كان الدم أسود أو غير ذلك ، فهذا يبيّن لك أنّ قليل الدم وكثيرة أيام الحيض حيض كلّه إذا كانت الأيام معلومة ، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذٍ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه ، ثمّ تدع الصلاة على قدر ذلك ، ولا أرى النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لها : اجلسي كذا وكذا يوماً فما زادت فأنت مستحاضة ، كما لم يأمر الأولى بذلك ، وكذلك أبي ( عليه السلام ) أفتى في مثل هذا ، ـ وذاك أنّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : إذا

__________________

(٢) في نسخة : عزف . العزف : اللعب . ( هامش المخطوط ) . الصحاح ٤ : ١٤٠٣ .

(٣) في المصدر : في كلّ صلاة .

(٤) المركن : الاجانة التي تغسل فيها الثياب . ( مجمع البحرين ٦ : ٢٥٧ ) .

(٥) القرء : غد أهل الحجاز : الطهر وعند أهل العراق الحيض . قيل : وكلّ أصاب لأن القرء خروج من شيء إلى شيء فخرجت المرأة من الحيض إلى الطهر ومن الطهر إلى الحيض . ( مجمع البحرين ١ : ٣٣٨ ) .

(٦) في نسخة : يبيّن . ( هامش المخطوط ) .

٢٧٧
 &

رأيت الدم البحراني (٧) فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وأرى جواب أبي ( عليه السلام ) ههنا غير جوابه في المستحاضة الأُولى ، ألا ( ترى أنه ) (٨) قال : تدع الصلاة أيام أقرائها ؟ ! لأنه نظر إلى عدد الأيام ، وقال ههنا : إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة ؟ فأمرها هنا (٩) أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وتغيّر ، وقوله : البحراني ، شبه معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ دم الحيض أسود (١٠) يعرف ، وإنما سمّاه أبي بحرانياً (١١) لكثرته ولونه ، فهذه سنّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في التي اختلط عليها أيّامها حتّى لا تعرفها ، وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيّام وكثيره ـ إلى أن قال ـ إن اختلطت الأيّام عليها وتقدّمت وتأخّرت وتغيّر عليها الدم ألواناً فسنّتها إقبال الدم وإدباره وتغيّر حالاته ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١٢) .

أقول : وسيأتي ما يدلّ على رجوع المضطربة إلى الروايات في باب المبتدئة (١٣) .

٤ ـ باب أنّ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، وترجيح العادة على التمييز .

[ ٢١٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن

__________________

(٧) الدم البحراني : نسبه إلى بحر الرحم وهذا من بعيدات النسب ( المغرب ) هامش المخطوط .

(٨) في التهذيب : تراه ( هامش المخطوط ) .

(٩) في الهامش عن التهذيب : فأمَرَ هيهنا .

(١٠) ليس في التهذيب ( منه قدّه ) .

(١١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : هذا يدل علىٰ أن البحراني منسوب الىٰ البحر لا إلىٰ بحر الرحم كما قيل ( منه قدّه ) .

(١٢) التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ .

(١٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب .

الباب ٤ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٧٨ / ١ .

٢٧٨
 &

محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال : لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وعن محمّد بن إسماعيل ، مثله (١) .

[ ٢١٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

أقول : وجهه أنّ العادة قد تتقدّم بيوم أو يومين ، وأمّا ما بعد العادة والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .

[ ٢١٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣٠ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٧٨ / ٢ .

(١) التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣١ .

(٢) الفقيه ١ : ٥١ / ١٩٦ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ .

(١) التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٢ .

٢٧٩
 &

[ ٢١٣٩ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت .

[ ٢١٤٠ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .

[ ٢١٤١ ] ٦ ـ وعن محمّد بن أبي عبد الله ـ يعني محمّد بن جعفر الأسدي ـ عن معاوية بن حكيم قال : قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيّام الحيض ليس من الحيض ، وهي في أيّام الحيض حيض .

[ ٢١٤٢ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيّام طمثها ، كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم تغتسل وتصلّي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة تصلّي .

[ ٢١٤٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المرأة

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ٧٨ / ٣ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٧٨ / ٤ .

(١) التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣٢ .

٦ ـ الكافي ٣ : ٧٨ / ٥ .

٧ ـ قرب الإِسناد : ١٠١ .

٨ ـ قرب الإِسناد : ١٠١ .

٢٨٠