وسائل الشيعة - ج ٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجنب ، ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره ، فقد أجزأه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .

[ ٢٠٤٦ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحائض ، ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها .

[ ٢٠٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين والحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق ، مثله ، إلّا أنّه قال : ما بلّلت يدك (١) .

[ ٢٠٤٨ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد الأشعري ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ قال : أفض على رأسك ثلاث أكفّ ، وعن يمينك ، وعن يسارك ، إنّما يكفيك مثل الدهن .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الوضوء (١) ، وفي

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٠ ، والاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٦ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٨٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض .

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٢ / ٦ ، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة .

(١) التهذيب ١ : ١٣٨ / ٣٨٦ ، والاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٥ .

٦ ـ التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٤ .

(١) تقدم في الباب ٥٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٥٢ من أبواب الوضوء .

٢٤١
 &

الإِستنجاء (٢) ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل (٣) ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة (٤) ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

٣٢ ـ باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل ، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً

[ ٢٠٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن وقت (١) غسل الجنابة ، كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (٢) .

[ ٢٠٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإِناء .

[ ٢٠٥١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن

__________________

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة .

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف .

(٤) تقدم في الحديث ٥ ، ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة .

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٢ من أبواب الجنابة والباب ٢٧ من أبواب غسل الميت .

الباب ٣٢ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٢ / ٥ .

(١) وقت : ليس في المصدر

(٢) التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٢ والاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٢ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٣ ، والاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٣ .

٢٤٢
 &

محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ .

[ ٢٠٥٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اغتسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد ، فقال له زراره : كيف صنع ؟ فقال : بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها ، فأنقى فرجه ، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها ، ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا ، وكان الذي اغتسل به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أمداد ، والذي اغتسلت به مديّن ، وإنما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعاً ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع .

[ ٢٠٥٣ ] ٥ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : توضّأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمدّ واغتسل بصاع ، ثمّ قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد ، وذكر الحديث .

[ ٢٠٥٤ ] ٦ ـ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخّلد ، عن محمّد بن عمرو الرزّاز ، عن حامد بن سهل ، ( عن أبي غسان ) (١) ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، عن ميمونة قالت : أجنبت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت من جفنة ، وفضلت فيها فضلة ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاغتسل منها ، فقلت : يا رسول الله ، إنّها فضلة منّي ، أو قالت :

__________________

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٣ / ٧٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة .

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٣٠ .

٦ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر .

(١) ليس في المصدر . راجع التعليقة على الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر .

٢٤٣
 &

اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر (٢) وفي أبواب الوضوء (٣) .

٣٣ ـ باب أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء

[ ٢٠٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل .

[ ٢٠٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن (١) بن علي بن إبراهيم بن محمّد ، عن جدّه إبراهيم بن محمّد ، أنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره .

[ ٢٠٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا (١) اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد

__________________

(٢) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٧ من أبواب الأسآر .

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء .

الباب ٣٣ فيه ١٠ أحاديث وفي الفهرست ١١ حديثاً

١ ـ التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩٠ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٧ .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٤١ / ٣٩٧ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٣١ .

(١) في نسخة : الحسين ، منه قدّه .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٤١ / ٣٩٨ والاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٢ .

(١) كتب في هامش الاصل ( اذا ) عن التهذيب .

٢٤٤
 &

أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل .

[ ٢٠٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وأيّ وضوء أطهر من الغسل .

[ ٢٠٥٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مرسلاً ، أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة .

[ ٢٠٦٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .

[ ٢٠٦١ ] ٧ ـ قال الكليني : وروي أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة ، فإنّ قبله وضوء .

[ ٢٠٦٢ ] ٨ ـ قال : وروي : أيّ وضوء أطهر من الغسل .

[ ٢٠٦٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء بعد الغسل بدعة .

__________________

٤ ـ التهذيب ١ : ١٤١ / ٣٩٩ والاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٣ .

٥ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٣٠ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب الجنابة .

٦ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٥ .

(١) الكافي ٣ : ٤٥ / ١٢ .

٧ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ .

٨ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ .

٩ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٦ .

٢٤٥
 &

[ ٢٠٦٤ ] ١٠ ـ وقال المحقّق في ( المعتبر ) : روي من عدّة طرق عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الوضوء بعد الغسل بدعة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحيض (١) ، والاستحاضة (٢) ، والنفاس (٣) ، وغير ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٤) .

٣٤ ـ باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده

[ ٢٠٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا ، فيما نزل به جبرئيل ( عليه السلام ) ؟ قال : الجنب يغتسل ، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه ، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه .

[ ٢٠٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر كيفيّة غسل الجنابة ، فقال : ليس قبله ولا بعده وضوء .

__________________

١٠ ـ المعتبر : ٥٢ .

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤ ، والحديث ٣ ، ٦ من الباب ٥ من أبواب الحيض .

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة .

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ ، والأحاديث ٨ ، ١١ ، ١٩ من الباب ٣ ، والأحاديث ٢ ، ٣ من الباب ٥ من أبواب النفاس .

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

الباب ٣٤ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠٢ .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٢ و ٣٧٠ / ١١٣١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٦ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

٢٤٦
 &

[ ٢٠٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإِناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه .

[ ٢٠٦٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ قلت : إن الناس يقولون : يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ .

[ ٢٠٦٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن حريز ، أو عمّن رواه ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال : كذبوا على علي ( عليه السلام ) ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي ( عليه السلام ) ، قال الله تعالى : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (١)

[ ٢٠٧٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته قلت : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : اغسل كفّيك (١) وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل .

__________________

٣ ـ التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٣ والاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٩ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة .

٤ ـ التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩٢ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة .

٥ ـ التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٨٩ والاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٦ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

٦ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٣ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٩ . وكذلك ١ : ٩٧ / ٣١٤ .

(١) في نسخة : كفك .

٢٤٧
 &

وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، مثله (٢) .

أقول : هذا محمول على التقيّة .

[ ٢٠٧١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً ، بأنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٣٥ ـ باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة

[ ٢٠٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة (١) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٢) .

[ ٢٠٧٣ ] ٢ ـ ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة .

[ ٢٠٧٤ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن

__________________

(٢) التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٦٩ .

٧ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٣٠ . تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الجنابة .

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي .

الباب ٣٥ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ .

(١) الظاهر أنّ كلّ غسل مُغنٍ عن الوضوء ، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية ، ( منه قدّه ) .

(٢) التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩١ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٨ .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٣ ، و ٣٠٣ / ٨٨١ .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٤١ / ٤٠١ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٤ .

٢٤٨
 &

يعقوب بن يزيد ، عن سليمان بن الحسن (١) ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و (٢) اغتسل .

أقول : هذان الحديثان مع موافقتهما للتقيّة لا تصريح فيهما بالوجوب ، بل حملهما على الاستحباب قريب جداً لما مرّ (٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، ويحتمل الأوّل الاستفهام الإِنكاري ويراد أنه ليس في غير غسل الجنابة أيضاً وضوء نصّاً على غير غسل الجنابة ، لأنّه لا يحتاج إلى نصّ لما علم من مذهبهم فيه ، ثمّ لا تصريح فيهما أيضاً بجواز تأخير الوضوء ، وقد تقدّم أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة (٤) فيتعين تقديم الوضوء ، أو تركه ، وأمّا ما تقدّم من أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة (٥) فهو مخصوص بغسل الجنابة ، أو بقصد الوجوب ، ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل ، ونفيه بعده ، بأن يكون قبل الغسل خبر المبتدأ ، والله أعلم (٦) .

__________________

(١) في المصدر : سليمان بن الحسين ( راجع معجم رجال الحديث ٨ : ٢٤٢ ) .

(٢) في نسخة : ثمّ ( هامش المخطوط ) .

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .

(٤) تقدم في الحديث ٦ ، ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

(٦) جاء في هامش المخطوط ما لفظه : وقد جزم بوجوب تقديم الوضوء على الغسل في غير الجنابة الشيخ وجماعة من علمائنا ، وظاهر رواية علي بن يقطين توافقهم في غسل الجمعة لا غير ويحتمل أن يراد من الحديث الأول أن كلّ غسل قبله وضوء لكن الغسل يجزي عنه لما مرّ بمعنى أن غير الجنب مخاطب بالوضوء ولو على وجه الاستحباب فله تقديمه وان لم يقدمه أجزأ عنه الغسل عملاً بالدليلين لعدم التنافي على هذا الوجه والجنب غير مأمور بالوضوء أصلاً لقوله تعالى : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) ويحتمل كون لفظ قبله تصحيفاً وأصله فيه كما في الرواية الثانية وحينئذٍ فالظرفية تقتضي كون الوضوء في أثناء الغسل وهو منفي بالاجماع ، والظرفية تنافي وجوب التقديم ، وتنافي التخيير بين التقديم والتأخير ، ويظهر لي منها معنى لطيف وهو أن يكون المراد أن كل غسل يجزي عن الوضوء بمعنى أن كل غسل يتضمن الوضوء ويشتمل عليه ويستلزم غسل جميع أعضائه وزيادة فيجزي عنه لقولهم ( عليهم السلام ) : وأي وضوء أطهر من الغسل ، مع التصريحات السابقة فيصدق أنّ كل غسل فيه وضوء واستثناء غسل الجنابة معناه أن الجنب غير =

٢٤٩
 &

٣٦ ـ باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل

[ ٢٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : ليتوضّأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل .

[ ٢٠٧٦ ] ٢ ـ قال : وروي في حديث آخر : إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل .

[ ٢٠٧٧ ] ٣ ـ قال الحلبي : وسئل عن الرجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللاً ، ولم ير في منامه شيئاً ، أيغتسل ؟ قال : لا ، إنّما الغسل من الماء الأكبر .

[ ٢٠٧٨ ] ٤ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : وروي في حديث آخر : إن لم تكن بلت فتوضّأ ولا تغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل .

[ ٢٠٧٩ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل

__________________

= مخاطب بالوضوء أصلاً ، بل لا يشرع له ، وإنما هو مأمور بالغسل وحده بدلالة الآية ، فلا معنى لقولنا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو أن فيه وضوءاً ، أو إنّه يشتمل عليه ، كما لا يجوز أن يقال غسل الجنابة يجزي عن التيمم ، أو صلاة الظهر تجزي عن صلاة الضحى ، وهو ظاهر ولا أقل من الاحتمال ، ومع الاحتمالات الأربعة لا يقاوم التصريحات السابقة بل لا يجوز الاستدلال به ، والله أعلم ، ( منه قدّه ) .

الباب ٣٦ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٦ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٧ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٤٨ / ١٨٩ .

٤ ـ المقنع : ١٣ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٩ / ٢ .

٢٥٠
 &

عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : إن كان بال قبل أن يغتسل (١) فلا يعيد الغسل .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .

[ ٢٠٨٠ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ـ يعني ابن مسلم ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله .

[ ٢٠٨١ ] ٧ ـ قال محمّد : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد (١) بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً .

أقول : إعادة الصلاة محمولة على أنّه صلّى بعد خروج المني لا قبله .

[ ٢٠٨٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعدما يغتسل ؟ قال : يعيد الغسل ، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي .

__________________

(١) في نسخة : الغسل ، ( منه قدّه ) .

(٢) التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٥

(٣) الاستبصار ١ : ١١٨ / ٤٠٠ .

٦ ـ التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٧ ، والاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٢ .

٧ ـ التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٧ ذيل الحديث والاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٢ ذيل الحديث وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء .

(١) في التهذيب والاستبصار : يجد .

٨ ـ التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٦ ، والاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠١ . وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء .

٢٥١
 &

ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .

[ ٢٠٨٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً ، قال : إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل .

[ ٢٠٨٤ ] ١٠ ـ وقد تقدّم حديث سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق فيما بينهما ؟ قال : لأنّ ما يخرج من المرأة (١) إنّما هو من ماء الرجل .

[ ٢٠٨٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً ، أيغتسل أيضاً ؟ قال : لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل .

[ ٢٠٨٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب : إنّ الغسل بعد البول ، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل .

[ ٢٠٨٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٩ / ٤ .

٩ ـ التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٨ والاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٣ .

١٠ ـ تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : الماء ، ( منه قدّه ) .

١١ ـ التهذيب ١ : ١٤٥ / ٤٠٩ والاستبصار ١ : ١٢٠ / ٤٠٦ .

١٢ ـ التهذيب ١ : ١٤٥ / ٤١٠ والاستبصار ١ : ١٢٠ / ٤٠٧ .

١٣ ـ التهذيب ١ : ١٤٥ / ٤١١ والاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٤ .

٢٥٢
 &

عبد الله بن محمّد الحجّال (١) ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن هلال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول ، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ قال : لا شيء عليه ، إنّ ذلك ممّا وضعه الله عنه .

[ ٢٠٨٨ ] ١٤ ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضّل بن الصالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئاً ؟ قال : لا يعيد الغسل ، ليس ذلك الذي رأى شيئاً .

أقول : وجه ما تضمّن إعادة الغسل أو الوضوء إمّا الحمل على الاستحباب ، أو على تحقّق كون الخارج منيّاً ، أو بولاً ، كما يفهم من كلام الصدوق والشيخ لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على عدم الوجوب (١) ، وقد مرّت بقيّة أحاديث البلل المشتبه في نواقض الوضوء (٢) ، وفي الخلوة (٣) ، وغير ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على عدم انتقاض الطهارة إلّا باليقين بحصول الحدث دون الظنّ والشكّ (٤) .

٣٧ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل

[ ٢٠٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،

__________________

(١) في الاستبصار : الحجّاج .

١٤ ـ التهذيب ١ : ١٤٥ / ٤١٢ والاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٥ .

(١) تقدم في الأحاديث ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ من هذا الباب .

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء .

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة .

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء .

الباب ٣٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٤ .

٢٥٣
 &

عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا قال : تقول في غسل الجمعة : « اللّهمّ طهّر قلبي من كل آفةٍ تمحق ديني وتبطل عملي » وتقول في غسل الجنابة : « اللّهمّ طهّر قلبي ، وزكّ عملي ، وتقبّل سعيي ، واجعل لي ما عندك خيراً لي » .

محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر ، عن الحسن بن حمّاد ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقول في غسل الجمعة ، وذكر مثله (١) .

[ ٢٠٩٠ ] ٢ ـ قال الشيخ : وفي حديث آخر : « اللهمّ اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين » .

[ ٢٠٩١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا اغتسلت من جنابة فقل : « اللّهمّ طهّر قلبي ، وتقبّل سعيي ، واجعل ما عندك خيراً لي ، اللهمّ اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين » .

وإذا اغتسلت للجمعة فقل : « اللهمّ طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق (١) ديني ، وتبطل به (٢) عملي ، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين » .

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٤٦ / ٤١٤ .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٤٦ / ٤١٥ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٦٧ / ١١١٦ .

(١) في المصدر زيادة : بها .

(٢) في المصدر : بها .

٢٥٤
 &

٣٨ ـ باب وجوب ايصال الماء الى أصول الشعر ، وجميع البدن في الغسل ، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه

[ ٢٠٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حدَّثتني سلمى خادم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قالت : كانت أشعار نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) قرون رؤوسهنّ مقدّم رؤوسهنّ ، فكان يكفيهنّ من الماء شيء قليل ، فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء .

[ ٢٠٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يصنع النساء في الشعر والقرون ؟ قال : لم تكن هذه المشطة ، إنّما كنّ يجمعنه ، ثمّ وصف أربعة أمكنة ، ثمّ قال : يبالغن في الغسل .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (١)

[ ٢٠٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة .

[ ٢٠٩٥ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

الباب ٣٨ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١٤٧ / ٤١٩ .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٤٧ / ٤١٨ .

(١) الكافي ٣ : ٤٥ / ١٧ .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٦ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٦ .

٢٥٥
 &

عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، ( عن رجل ) (١) عن أبي عبد الله (٢) ( عليه السلام ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ومحمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، مثله (٣) .

[ ٢٠٩٦ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعاً ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ النساء اليوم أحدثن مشطاً ، تعمد إحداهنّ إلى القرامل (١) من الصوف ، تفعله الماشطة ، تصنعه مع الشعر ، ثمّ تحشوه بالرياحين ، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة ، ثمّ تخيطه بمسلة (٢) ، ثمّ تجعله في رأسها ، ثمّ تصيبها الجنابة ؟ فقال : كان النساء الأول إنما يتمشّطن (٣) المقاديم ، فإذا أصابهن الغسل تغدر (٤) ، مرها أن تروي رأسها من الماء ، وتعصره حتى يروى ، فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت فالحائض ؟ قال : تنقض المشطة نقضاً .

قال صاحب المنتقى : قوله : تغدر ، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه (٥) .

__________________

(١) ليس في المصدر « راجع معجم رجال الحديث ١٨ : ٧٣ » .

(٢) في التهذيب زيادة : عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ١ : ١٤٧ / ٤١٧ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٨١ / ١ .

(١) القرامل : ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو ابريسم ( لسان العرب ١١ : ٥٥٦ ) .

(٢) المسَلّة : واحدة المسال وهي الأبر الكبار والمخيط الضخم ( لسان العرب ١١ : ٣٤٢ ) .

(٣) في نسخة : يمتشطن ، ( هامش المخطوط ) .

(٤) في نسخة : تعذر ، وفي أخرى : يقذر ، ( هامش المخطوط ) . وفي المصدر : بقذر .

(٥) منتقى الجمان ١ : ٢٢١ .

٢٥٦
 &

وقال في القاموس : أغدره : تركه وأبقاه كغادره (٦) .

[ ٢٠٩٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي ، أنّه سال أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها ، كم يجزيها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب (١) شعرها ، وهو ثلاث حفنات على رأسها ، وحفنتان على اليمين ، وحفنتان على اليسار ، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه .

[ ٢٠٩٨ ] ٧ ـ وقد تقدّم في حديث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار .

أقول : المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى أُصول الشعر ، لا إلى أطرافه ، لما تقدّم هنا (١) وفي الوضوء (٢) ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدلّ على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضاً (٣) .

٣٩ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام

[ ٢٠٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن

__________________

(٦) القاموس المحيط ٢ : ١٠٠ .

٦ ـ الفقيه ١ : ٥٥ / ذيل الحديث ٢٠٨ .

(١) في نسخة من المصدر : نشرت .

٧ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الجنابة .

(١) تقدم في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب .

(٢) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضاً يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب ٤٦ من أبواب الوضوء .

(٣) تقدم في الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .

الباب ٣٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٣٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه .

٢٥٧
 &

محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن ( يغتسل و ) (١) يقضي الصلاة والصيام .

[ ٢١٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ : أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي (١) فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك ، إن شاء الله .

[ ٢١٠١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه (١) المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل ، وليغسل ثوبه ، ويعد (٢) صلاته .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو ، وفي كتاب الصوم ، إن شاء الله (٣) .

__________________

(١) ليس في التهذيب .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٦ / ذيل الحديث ١٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوضوء ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات .

(١) في التهذيب : التي .

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٦٧ / ١١١٨ ، والاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٧ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيب : ثوبه .

(٢) في المصدرين : ويعيد .

(٣) يأتي في :

أ ـ الحديث ١ ، ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .

٢٥٨
 &

٤٠ ـ باب استحباب الصبّ على الرأس ثلاثاً ، وعلى كلّ جانب مرّتين

[ ٢١٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً ، لا يجزيه أقلّ من ذلك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الغسل (١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على إجزاء مسمّى الغسل ولو كالدهن ، وأنّه يجزي ما دون الصاع (٢) ، فظهر أنّ المراد من التثليث والتثنية الاستحباب .

٤١ ـ باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل ، وحكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه

[ ٢١٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك

__________________

= ب ـ الباب ١ من أبواب قضاء الصلاة .

ج ـ يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

د ـ الباب ٣٠ من أبواب من يصح فيه الصوم .

الباب ٤٠ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٢ وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .

(١) تقدّم في الأحاديث ١ ـ ٤ ، ٨ ، ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

الباب ٤١ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٥ .

٢٥٩
 &

لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكتّ ؟! ثمّ مسح تلك اللمعة بيده (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

[ ٢١٠٤ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده ، من غسل الجنابة ؟ فقال : إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلّة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكّة شيء ، فليمض في صلاته .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، مثله (١) .

[ ٢١٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن

__________________

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لأن ذلك غائب عن عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الامام ( عليه السلام ) ويحتمل غلط القائل واشتباه الأمر عليه وغير ذلك ( منه قده ) .

(٢) التهذيب ١ : ٣٦٥ / ١١٠٨ .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٠٠ / ذيل الحديث ٢٦١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٢ من الوضوء .

(١) الكافي ٣ : ٣٣ / ٢ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٨٨ / ٢٣٢ ، والاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ ، والحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء .

٢٦٠